شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (208) | تابع الظهار - كتاب اللعان | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ

ان يحفظنا وان يحفظ بنا العلم وان يزيدنا من العمل. وان يكفينا شر انفسنا والشياطين. وان ان يحملنا على ما فيه صلاح امر الدنيا والدين ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ في - 00:00:18ضَ

في جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الظهار وما يترتب على ذلك من آآ احكام ومعنى العود ومتى آآ تلزم آآ الكفارة الى ان وقفنا عند الفصل الذي عقده المؤلف - 00:00:38ضَ

الله تعالى لاحكام كفارة الظهار. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا رحمه الله تعالى فصل وكفارته عتق رقبة فانه يجب صيام شهرين - 00:00:58ضَ

نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكفارة الظهار قد ذكرنا ان الظهار منكر من القول والزور كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه وانه محرم ولعظم هذه الكلمة وشناعة - 00:01:24ضَ

آآ معناها جعل الشارع لمن تفوه بها وتلفظ بالفاظها ان تتعلق به كفارة يجب عليه اداؤها كفارة الظهار قد دل على وجوبها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وهي محل اجماع الاختلاف فيه. فاما الكتاب قول الله - 00:01:48ضَ

الله جل وعلا ثم يعودون لما قالوا فتحري رقبة من قبل ان يتماسى الى اخر الايات. وايضا في حديث سلمة ابن صخرة لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعتاق فلما لم ذكر انه لا لا يجد ذلك فأمره بصيام ثم امره - 00:02:18ضَ

نعم فقال عتق رقبة وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفصيل الرقبة التي يحصل بها المقصود بها الذئمة ويخرج بها المكفر من التبعة قال فان لم يجد يعني ان لم يجد رقبة وعدم الوجدان اما لكونه غير قادر على قيمتها - 00:02:38ضَ

او لانها لا توجد كما في هذه الازمان المتأخرة. فربما ندر وجودها ان لم يكن قد انعدم سوى اه في اه اماكن يسيرة جدا يتعذر على كل احد الوصول اليها وشرائها والقيام باعتاقها - 00:03:07ضَ

نعم لكن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله فان لم يجد متى يجوز للانسان ان ينتقل الى من العتق الى الصيام عند عدم الوجدان متى يصدق عليه انه غير واجد لها - 00:03:33ضَ

فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انه زمن الوجوب فمتى يجب عليه عتق الرقبة في الظهار؟ اذا حصل منه العود. فبناء على ذلك عند قل العود ننظر هل هو قادر على العتق او لا؟ فاذا كان قادرا على العتق وجد عنده اموال لكنه لم يفعل - 00:03:55ضَ

ام يكفر ثم افتقر فهنا نقول ان هذا واجد للعتق لان الوجوب او وقت الوجوب كان قادرا على ذلك ذلك فتعلقت بذمته فتعلقت بذمته. وهذا هو آآ اشهر القولين عند الحنابلة خلافا لمن يقول ان تعلق الوجوب عند الاداء - 00:04:19ضَ

يعني وقت اغادة آآ فعل التكفير كما يقول به بعض آآ الفقهاء. نعم. وبعضهم يغلظ في ذلك يقول هو آآ من زمن الوجوب الى زمن الاداء. متى ما كان قادرا على الاكثر فانه لا يجوز له الانتقال - 00:04:42ضَ

الى الاقل. يعني لو افترضنا مثلا انه آآ وقت الوجوب في هذا الشهر عاد الى زوجته في اول آآ شهر ستة. نعم لكنه لم يكفر. ثم لما جاء خمسة عشر ستة جاءها اموال وهبات. لكنه لم يكفر. ثم - 00:05:02ضَ

ايش؟ لما جاء في نهاية الشهر اراد التكفير وليس عنده شيء. فزمن الاداء اللي هو اخر الشهر اليس كذلك؟ لانه يريد الان يؤدي. وزمن الوجوب اللي هو وقت العود في اول الشهر. فبعض الحنابلة يقولون وقت الوجوب هو اول الشهر الذي هو زمن - 00:05:22ضَ

للعود وبعضهم يقول زمن الاداء الذي هو اخر الشهر اذا كان وقت هو اراد ان يؤدي في ذلك. ومنهم من يقول حتى ولو لم لم يكن زمن الوجوب او زمن الاداء قادرا لكن جاء في ما بينهما مال لكنه لم يفعل فانه يتعلق بذمته العتق - 00:05:42ضَ

واضح؟ واضح يا اخوان؟ لكن على كل حال اه مشهور المذهب ان زمن الوجوب لانه وقت تعلقها بذمته فيكون ذلك آآ هو الذي جرى عليه آآ فقهاء الحنابلة وهو ظاهر من جهة المعنى وكلا الاقوال محتملة. نعم. قال - 00:06:02ضَ

فان لم يجد صام شهرين متتابعين وهذا بنص الاية. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بالتتابع. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. آآ اذا لم يكن قادرا على الصيام فانه ينتقل الى الاطعام. لان الاطعام - 00:06:22ضَ

اما بدل عن الصيام سواء كان ذلك في الصيام الواجب باصل الشرع او كان ذلك في الصيام الواجب في ونحوها اليس كذلك نعم وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه - 00:06:42ضَ

فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. آآ من الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى انه آآ يشترط ان تكون الكفار قبل ان يمسها. وهذا بالنسبة للاعتاق ظاهر فهو نص الاية فهو نص الاية - 00:07:08ضَ

نعم كذلك لو كانت كفارته بالصيام فصيام شهرين متتابعين من قبل اي يتماسى لكن لو كان تكفيره بالاطعام فهل يشترط في ذلك ايضا ان ان تكون الكفارة قبل التماس ام لا - 00:07:28ضَ

المشهور من المذهب كما هو قول جماهير اهل العلم ان ذلك مشترط ايضا. وان لم يأتي في الاية فيقولون الا انه يفهم في سياقها فان الله جل وعلا لما اشترط في الامر الاول - 00:07:48ضَ

دل على اعتباره لكن لئلا يظن ان ذلك خاص باعتاق الرقبة اعاده في الصيام. ثم لم يحتج بعد للاعادة لان لا يزيد في التكرار. فالاول لما كان ايش؟ لو كان فقط فمن لم - 00:08:05ضَ

لم يجد والذين ثم يعودون لما قالوا فتحريب رقبة من قبل ان يتماسى لو كانت فقط هذا القيد في الرقبة نظن ان الصيام والاطعام لا يلزم فيه ذلك. اليس كذلك؟ فاعاده الله - 00:08:25ضَ

جل وعلا نفيا لهذا التوهم. ثم لم يحتج بعد ذلك لاعادته. لان لا يزيد في لان لا يكون ذلك زيادة تكرار ولذلك اكثر اهل العلم على ان هذا الشرط معتبر في جميع خصال الكفارة سواء كان التكفير بالاعتاق او كان التكفير - 00:08:45ضَ

بالصيام او كان التكفير بالاطعام. نعم قال رحمه الله او امكنه ذلك بثمن مثلها غاضبا عن كفايته دائما وكفاية من يعونه نعم ولا تلزم الرقابة الا لمن ملكها. الرقبة اي من يصدق عليه انه واجد لها هو الذي دخل - 00:09:05ضَ

قالت في ملكة دخلت في ملكه فهذا يصدق عليه انه مالك لها حقيقة والثاني هو من لا يكون قد ملكها لكنه قادر على ملكها. فهو وان لم يملكها حقيقة فهو - 00:09:34ضَ

اه ايش؟ مالك لها حكما. لان عنده من المال ما يستطيع به شراءها. واضح؟ لان عنده من المال ما يستطيع به شراءها. فلذلك قال المؤلف رحمه الله ولا تلزم الرقبة الا من ملكها. لان الله - 00:09:52ضَ

جل وعلا علق فمن لم يجد على عدم الوجدان. والذي ملكها واجد او ليس بواجد واجد لها. كذلك الذي لم تكن عنده في ملكه لكنه قادر على شرائها. فنقول وان لم يكن له آآ وان لم يكن واجدا لها حقيقة بان كانت - 00:10:12ضَ

في ملكة الا انه واجد لها حكما بانه قادر على على شرائها. واضح؟ لكن يقول اهل العلم لو كان عنده ايش؟ لو كان عنده مملوك لكنه محتاج اليه كما لو كان به عاهة زمان زمن مثل ما قلنا الزمن الذي - 00:10:32ضَ

به عاهة من الزمانة. لانها تستمر معه طول الزمان. فهو لا ينفك من الحاجة الى هذا المملوك انه على بعض شؤونه وقضاء حاجته او لغير ذلك من الاسباب التي تتعلق باول كبار سن او نحو ذلك. فهذا وان كان واجدا لها - 00:10:56ضَ

في الحقيقة الا انه في حكم العادم لها باعتبار انها انه محتاج اليها. واضح؟ نعم هذه هي المسألة الثالثة التي تتعلق بذلك. قال فاضلا عن كفايته. قالتها اه اي وهذا هو - 00:11:16ضَ

حل كلامنا ان تكون فاضلا عن كفايته دائما. يعني انه لو كان عنده مثل ما ذكرنا في سابق عنده مملوك لكنه يحتاج يحتاج اليه. لماذا كان من ان به زمانه؟ عاهة لا يستطيع. لو باع لو باعه - 00:11:36ضَ

لحقه بذلك عناء ومشقة وكلفة لا يعلمها الا الله. او لو لم يكن محتاجا لها. لكن هذا المملوك هو سبب آآ كسبه. يعني هو لا يرسل هذا المملوك في الاسواق يتكسب وما كسب فهو ما تقوم به - 00:11:56ضَ

حياته لو باعه لانقطع اليس كذلك؟ فهذا يعتبر فاضلا عن كفايته او ليس فاضلا ليس فاضلا عن كفايته ولذلك قال فاضلا عن كفايته دائما. ومثل ذلك لو كان عند الانسان مال يستطيع ان يشتري به ايش؟ يستطيع ان - 00:12:16ضَ

اشتري به هذا المملوك فيعتقه. لكنه محتاج الى ذلك المال في شراء بيت يسكنه او في نكاح يحتاج اليه. فلا نعتبر ذلك قادرا. ولذلك قال آآ عن كفايته دائما يعني - 00:12:37ضَ

على سبيل الدوام. ومثل ذلك عن كفاية من يمونه. من يقوم عليه بالانفاق مثل الزوجة والولد ونحوهم لو كان عنده نفقة تكفيه لكنها لا تكفيه من عنده. فنقول تشتري اه اه المملوك وتعتقه ويبقى اولاده اه اه في - 00:12:58ضَ

في جوع وعناء؟ لا واضح يا اخوان؟ نعم. وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب. مثل ما ذكرنا اه لابد ان يكون فاضلا ما يحتاجه من مسكن لو كان عنده مال لكنه يحتاجه لشراء سكن ونحوه او كان يحتاجه للخدمة لا يستطيع الاستغناء عنه فكذلك - 00:13:17ضَ

فلا يعتبر واجدا ومركوب لو كان عنده مال يشتريه يشتري بدابة للركوب. لو ذهب واشترى به الرقبة لفظ ذلك الى ان لا يكون عنده مركوب. واذا لم يكن عنده مركوب لتعطلت مصالحه لانه لا يستطيع التنقل هنا او هناك. فهنا - 00:13:40ضَ

ايش نقول هنا انه غير غير قادر على الرقبة. لو جمع الانسان عشرة الاف ريال لشراء سيارة. والصيغة في هذه الازمنة في بعض البلدان لا استغنى عنها كمثل بلادنا. نعم فبناء على ذلك لو اه انه عليك كفارة وقيل تشتري بها رقبة - 00:14:00ضَ

فتن فتعتقها لافضل ذلك الى الى عدم قدرته وتوقف مصالحه فنقول هذا غير قادر فينتقل الى الصيام. نعم. قال وعرضي بذلته. يعني الثياب التي يستخدمها للبسه في كل يوم في ذهابه ومجيئه في بيته ونحو ذلك. وثياب تجمل لان كل الناس لهم ثياب يستخدمونها في كل حال وان - 00:14:21ضَ

ولهم ثياب يتخذون لمثل الجمعة لمثل بعض الاحوال التي يغاد فيها التجمل للناس. فلابد ان تكون زائدة عن ثياب في تجمله. فلو كان عنده ثياب تجمل تليق بحاله. لو باعها واشترى بها ايش - 00:14:47ضَ

واشترى بها الرقبة الافضل ذلك الى ان لا يكون عند الثياب تجمل. وهو مثلا في مثابة القاضي يحتاج الى ان تكون عليه عباءة تليق مثله او كان داعية وعادت دعاة ان يكون عنده يعني من - 00:15:04ضَ

اه تهيؤ البيت يعني الا تكون مثلا عند غرفة يحتاج الى غرفتين. وان كان عادة اهل بلده انهم يحتاجون غرفة فنقول هذا وان كان آآ الحاجة لا لكن مثله يحتاج الى تجمل يحتاج الى ما ما فتعتبر - 00:15:23ضَ

من حاجته الاصلية فلا تكون آآ او فلا يعتبر الواجد لذلك قادرا على الرقبة بل ينتقل الى الصيام. نعم قال ومال يقوم كسبه بمؤونته لو افترضنا مثلا عنده عشرة الاف - 00:15:42ضَ

وهذه العشرة الاف نعم آآ هي يعني عنده بيت وعنده خادم وعنده مركوب. لكن هذه العشرة الاف هي التي يشتري بها ويبيع وما وما جاء من ربحها هي التي تقوم على - 00:15:59ضَ

على على نفقته. فلو باعها لو اشترى بها عبدا لافضى ذلك الى ان لا يستطيع بيعا ولا شراء. واذا لم يستطع بيعا ولا شراء فانه لا يكون عنده ما يكتسبه لنفقة نفسه واهله. فنقول هذا غير قادر فينتقل الى الصيام. نعم. قال وكتب علم - 00:16:17ضَ

لو كان عليه آآ يحتاج الى العلم وهو من اهل العلم فان حاجته الى كتب العلم من الحاجات الاصلية فبناء على ذلك لا يبيع الكتب ولا اه ولو كان عندها مال يحتاج بها لشراء بعض الكتب ونحوها. ايضا لا يعتبر قادرا فينتقل بذلك الى الصيام. نعم ووفائدين لو - 00:16:37ضَ

كان عنده مال قارئ اكثر من آآ السكن واكثر من الخادم واكثر من المركوب وايضا زائد عن المال الذي يحتاجه للكسب لكنه هذا المال عليه دين بقدره نحتاج الى توفية صاحب الدين. فنقول ايضا هذا حقيقة غير قادر. نعم. او حكما غير قادر فينتقل - 00:16:57ضَ

وبذلك الى الصيام نعم قال لا اله الا الله ولا ينزل في القطارات كلها الا رقبة مؤمنة سليمة من عين. من عين يغور بالعمل ظاهرا بينة نعم نعم آآ اذا قال ولا يجزئ في الكفارات كلها - 00:17:24ضَ

هذا تفصيل من المؤلف رحمه الله تعالى في الرقبة التي يتعلق بها حكم الاعتاق. ولما كان ذلك الحكم في الاصل انه لا يختص آآ رقبتي آآ الظهار او آآ ما يجب في الظهار. فنبه المؤلف رحمه الله ان تعلق هذه الكفة الاحكام - 00:17:57ضَ

بالكفارة في الظهار او الكفارة في آآ القتل او الكفارة في آآ الجماع في من صيام في آآ الجماع في نهارها الى غير ذلك من الكفارات التي تجب فيها الرقبة. ومثل ذلك كفارة اليمين - 00:18:18ضَ

نعم آآ المهم ان آآ ما دام اليمين فيها كفارة آآ عتق الرقبة ها فيها ولا ما فيها هاو كسوتهم اهو تحرير رقبة نعم وهذا فيه بيان الى ان الامر الواضح قد يكون - 00:18:38ضَ

خفيا في حال فلذلك يدل على ان طالب العلم ينبغي له ادامة تكار العلم حتى في الامور الواضحة لانه ما يكون اليوم واظحا عندك يعزب عنه الذهن في حال اخرى فيكون - 00:19:12ضَ

سيكون ايش اه محل اشتباه. فلا يزول ذلك الا بتكرار العلم ومراجعته. فالمهم انه ما وجب فيه عتق رقبة مؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا يسيء في الكفارات كلها وهذا ايضا من بيان الكليات الفقهية الا الا رقبة مؤمنة - 00:19:31ضَ

اه في اه مواطن كثيرة الله جل وعلا اطلق اعتاق الرقبة ولم يحصل التقييد الا في كفارات القتل. فلكن اهل العلم قالوا من ان المطلق في الكفارات يحمل على المقيد لان الباب في ذلك واحد - 00:19:55ضَ

لان الباب في ذلك واحد. ولان اه لما جاء في حديث اه ايش؟ في حديث مسلم لما رأى النبي صلى الله الله وسلم الجارية فقال لها اين الله؟ فقالت في السماء قالت قال من انا؟ قال ان قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة - 00:20:18ضَ

ميناء فدل ذلك على ان الايمان معتبر او له مدخل في الاعتاق الواجب من جهة الشرع. الواجب من جهة الشرع. فبناء على ذلك قالوا ان غير كفارة القتل مثل القتل في في ان ما اعتبر في آآ كفارة القتل من الرقبة المؤمنة معتبر في سائر الكفارات - 00:20:38ضَ

معتبر في سائر الكفارات. واضح يا اخوان نعم ولذلك قال الا رقبة مؤمنة. وهذا هو مذهب الحنابلة وجمهور وجمهور اهل العلم. وجمهور اهل العلم ثم قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا - 00:21:07ضَ

آآ الايات مطلقة فمن اين اخذ اهل العلم والحنابلة تقييد ذلك بان تكون سليمة من العيوب قالوا ان الاطلاق ينصرف الى الاصل والاصل ان تكون سليمة من العيوب فدل على ان ما سواها - 00:21:29ضَ

نعم يحتمل ان يدخل ويحتمل الا يدخل. فبناء على ذلك الاصل عدم حصول او براءة الذمة الا بما يكون داخلا يقينا. والداخل يقينا هو ما كان سليما من العيوب ثم قالوا من جهة المعنى ان الشارع يتطلع الى اعتاق الرقبة - 00:21:55ضَ

تخليصا لها من تبعات الرق لما فيه من يعني العجز والذل ونحو ذلك. اليس كذلك نعم حتى ينطلق ويكون مثل غيره. لكن اذا كان به عيب وبه آآ علة وزمانة ونحوها. فان اعتاقه زيادة بلاء عليه - 00:22:25ضَ

لانه يفضي الى ماذا الى ان يفوت ما كان يستحقه. فلما كان تحت سيده فانه يجب على سيده ان ينفق عليه. ويجب ان ان يعطيه ويجب ان يقوم بحاجاته الاصلية حتى اذا احتاج الى انكاح او تزويج فانه يزوجه - 00:22:52ضَ

فاذا اعتقه سيفضي ذلك الى الا يكون لازما على السيد القيام بحيق ذلك او المملوك سابقا اليس كذلك؟ فلاجل هذا قالوا ان المقصود من الاعتاق هو المن والاكرام والانعام والذي - 00:23:13ضَ

علة يحصل عليه بالاعتاق ظد ذلك. فهو يذهب عليه ما كان يحصله من الانفاق والقيام عليه بحوائجه الاصلية التي تلزم سيده ان يقوم بها ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العيوب. فالاعمي العمى السبب من اكبر الاسباب لعدم القدرة - 00:23:33ضَ

على اه اه طلب الرزق والتكسب ونحو ذلك. نعم وشلل يد اليد او الرجل ايضا ظاهر في ان صاحبه لا يستطيع على العمل من عيب يضر آآ او آآ او اقطعه - 00:23:59ضَ

اي اقطع الاصبع الوسطى والسبابة. الوسطى اذا انقطعت مع السبابة تضعف اليد لا تستطيع ان تمارس ايش ان تمارس قوتها وآآ اجتماعها وآآ حمل الاشياء بها. او السبابة والابهام لان السبابة - 00:24:19ضَ

الابهام هي قوام الاصابع فهي التي تقابلها فتزيد من آآ قوتها آآ تجمع ما آآ يتفرق باليد ولذلك اذا نقص الابهام ينقص اكثر من من نصف قدرة اليد على الحمل والامساك رفع الاشياء وغيرها. واضح - 00:24:40ضَ

اقال او الانملة من الابهام حتى الانملة. اذا فاتت اضرت او اقطع الخنصر والبنصر اذا انقطع الخنصر والبنصر نعم فهما ايضا آآ يفوت الذي ليس عنده الا هذه الاصابع لا يستطيع ان يحمل الاشياء - 00:25:07ضَ

نعم في الغالب في الغالب هذا حكم غالب نعم ولا آآ فبناء على ذلك قالوا من ان من كانت هذه حاله يعتبر سليما. والحقيقة ان اه يعني هذا للسليم غير السليم - 00:25:27ضَ

والتوضيح باعتبار ما الفوه فبناء على ذلك ليس هذا مبناه على على قيد من اصل الشرع وانما هو استنباط من جهة المعنى فبناء على ذلك اذا تغيرت حاجات الناس وطرائق تكسبهم - 00:25:50ضَ

فان هذه القيود التي ذكروها اه ايش؟ تختلف وتتبدل بحسب لذلك فعلى سبيل المثال لما صاغ حال الناس اكثر اعمالهم لا يتوقف على قوة البدن وانما اه على النظر والعلم وادارة الامور ونحو ذلك. اختلفت هذه الامور - 00:26:12ضَ

اليس كذلك فربما يكون الانسان اقطع اليد كلها وعنده من الخبرة اصلاح الاجهزة او آآ العلم بالبرامج الالكترونية او نحوها ما يكون بذلك قادرا على تحصيل ضعف ما يتحصل اليه سليم الاعضاء - 00:26:41ضَ

آآ قليل خبرتي بذلك بتلك الصنعة او بتلك بتلك الفنون. اليس كذلك؟ فاذا آآ مبنى هذا على آآ ان ما عرف في وقتهم فيتبدد فيتبدل ذلك بحسب ما يتجدد للناس من اشياء وبحسب ما ما يكون من طرائق - 00:27:02ضَ

كسبهم وسبل عيشهم. لكن لما كان ذلك مألوفا لسنوات طويلة يعني قيده الفقهاء على نحو ذلك وتتابعوا عليه اه لكن قد يرد عليه ما يرد وليس بمعارض لما ذكروه وليسوا اه او يفهموا منه. اه انما ضد - 00:27:22ضَ

ليس بسليم من كل وجه لكنه آآ لا تنطبق عليه السلام باعتبار ما عرفوه والفوه فيعتبر المناط ذلك هو الذي فات عليه السلام وجد به شيء يضر بعمله ويمنع من تكسبه - 00:27:42ضَ

نعم قال رحمه الله يعني محتضر في غيبوبة ونحوه ممن ايس من سلام فان لا لا يستفيد من العتق شيئا. ومراد الشارع ايش؟ الانعام على المعتق. فكما ذكرنا من ان - 00:28:02ضَ

مثل من ما تقدم بل هو اظهر في لحوق آآ او في عدم انتفاعه بذلك. وربما او والغالب ان الاعتاق يضر وهو لا ينفعه نعم ولا ام ولد. تعرفون ام الولد - 00:28:24ضَ

نعم ام الولد هي الجارية المملوكة التي ايش؟ جامعها سيدها فحملت فولدت. فتسمى ام ولد لماذا لان لها احكاما تخصها من جهة انها امة لكنها تصير الى العتق بكل حال - 00:28:44ضَ

ولا يجود ولا يجوز لسيدها ان يبيعها ولا ان يتصرف فيها. فاذا مات السيد عتقت فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ام الولد يعني ام ولد السيد بان يكون ولدها ايش - 00:29:08ضَ

ابوه سيدها. ابوه سيدها. فبناء على ذلك نقول هنا من انه لا لا يتعلق بها بها آآ الحكم لا يتعلق بها آآ حكم الاعتاق لماذا؟ لان مصيرها للعتق فلا فائدة من اعتاقها الان - 00:29:27ضَ

واضح؟ لكن اه قال ويجزئ المدبر. من المدبر اخذناه ترى فيما مضى المدبر هو الذي آآ جعل السيد عتقه نعم دبر حياته او عند موته ويتحصل ذلك باحد امرين اما ان يكون ذلك بالتعليق فيقول اذا - 00:29:51ضَ

اه مت فعبدي حر او ان يوصي ان يكون في ضمن وصيته اعتاقوا عبيده. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه يجوز ان ان تعتق في اه كفارة الظهار او القتل او ما سواها من الكفارات. يعني المدبر اه كان عبدا او امة. واضح؟ لماذا؟ قالوا - 00:30:23ضَ

انه ليس بلازم عتقه من كل وجه لانه ان كان وصية فالوصية يمكن تغييرها كما تقدم معنا متى تلزم الوصية تلزم بالموت. فما قبل الموت للانسان ان يبدلها وان يغيرها وان يسقطها - 00:30:51ضَ

اليس كذلك؟ طيب هذا للوصية طيب المعلق عتقه دبر الحياة؟ اليس الشيء المعلق اذا آآ تكلم به الانسان لا يستطيع الرجوع فيه كما قلنا في الطلاق فاذا من اين انه يجزئ اه اه اعتاقه في هذا؟ نقول لانه وان لم - 00:31:15ضَ

وان لم يكن له رجوع من هذا الوجه لانه اذا قال اه اذا مت فعبدي حر لم يستطع ان يوصي ويقول لا لا خلاص انا حتى لو مت هو عبد نقول انتهى. هو تكلم هذا حصل منه الايقاع - 00:31:39ضَ

فعند الموت يحصل الوقوع مثل ما ذكرنا في الطلاق تذكرون كذا؟ لكن يقولون وان كان ذلك وان كان يعني هذا حاصل لكنه يمكن ان يبيعه فاذا باعه فجاء عند الموت - 00:31:54ضَ

ليس بعبد له حتى يعتق. فاذا يمكن ان يفوت عليه العتق من هذه الوقت. فلما لم يكن متمحضا في حصول العتق من كل لوجه جاز اعتاقه في الكفارات لئلا يفوت عليه العتق - 00:32:13ضَ

بخلاف بخلاف ام الولد. واضح يا اخوان؟ نعم. قال وولد الزنا. قرأت ها؟ نعم. قال ولد الزنا كانت جارية قد حبلت من الزنا فحبلها عبد لكنه اه يجوز فاذا ولدت وصار عبدا لكنه ولد زنا فهو لا شيء ينقصه ولا عيب به هو من جهة - 00:32:28ضَ

فبنا ولا ولا اه يعني اه مدخل له في ذلك. فهو عبد فيجوز اعتاقه من هذه الاحال. قال والاحمق لو كان العبد احمق فحتى ولو كان فيه حمق فان ذلك لا يفوت من كل وجه. الافادة منه والانتفاع في به. والمرهون - 00:33:03ضَ

لان المرهون ليس بالضرورة ان يعجز صاحب الرهن يعتق العبد او يباع ولانه قد يباع فيفوت عليه فنقول في مثل هذه الحال اه اذا اعتق عبده المرهون فانه ايش؟ يعتق العبد ويلزمه ان ان - 00:33:26ضَ

جعل في الرهن شيئا اخر بمثل قيمة ذلك العبد آآ الذي فوته على آآ الدائن. واضح؟ يعني لو كان لشخص مائة الف على فلان وحط عند ووضع عند هذا العبد. قال اذا لم اسددك فهذا العبد تبيعه وتوفي منه - 00:33:46ضَ

فلما حصلت على كفارة قال عبدي فلان حر هل فيما يمنع من اعتاقه هو عبد من كل وجه؟ اليس كذلك؟ فليس فيه ما يمنع لكن نقول آآ هو يعتق ولا اشكال. اما حق الدائن فيبقى فكما انك كنت قد وثقت وفاء الدين بهذا الرهن لا بد ان تقيم رهنا - 00:34:06ضَ

اخر ان نثق من ان دين هذا الدائن لا يضيع عليه. واضح؟ ومثل ذلك لو جنى العبد. فجنايته متعلقة لكن ليس بالضرورة ان يحصل التوفية منها. تعرفون هذه المسألة ولا متى؟ مرت بنا كثيرا - 00:34:30ضَ

لو جنى العبد ظرب له شخص فمن اين فكيف تؤخذ قيمة هذه الجناية؟ تؤخذ من رقبته يعني ينظر الى كم هذه الجناية مثلا آآ آآ اما قلنا فيها حكومة على ما سيأتي او فيها ثلث الدية او نصدية ثلاثين الف مثلا قالوا - 00:34:47ضَ

فنقول هذا العبد يباع فان كانت قيمتها اكثر من ثلاثين الف فتؤخذ ثلاثين الف وتعطى لهذا الشخص والباقي للسيد. وان كانت اقل فيأخذها الذي اه جني عليه وليس له الا ذلك. لان السيد ما جنى حتى ان الطالبة بالتكميل - 00:35:08ضَ

لكن ليس بالضرورة انها تستوفى من رقبة الجاني. لانه قد ايش؟ السيد يقول خذوا واتركوا عبدي عندي. فبناء على ذلك كان لو اعتق عبده الجاني فان العتق في مثل هذه المسألة صحيح. والامة الحامل لان الحامل عارض ويزول - 00:35:26ضَ

تبقى كما كانت ولو استثني حملها اه يعني يصح اعتاقها ويكون الحمل الذي ينتج منها او يخرج منها عبدا صاحبه لصاحبها. نعم قال رحمه الله فصل آآ فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام آآ الصيام الكفارة. يعني انهى ما يتعلق - 00:35:46ضَ

الاولى من خصال الكفارة وهي العتق عتق الرقبة. الان شرع في الخصلة الثانية وهي الصيام. ولما كان الصيام له احكام من جهة التتابع وعدمه احتيج الى تفصيل الكلام عليه. وهذه المسائل كسابقتها لا تختص بكفارة الظهار وانما بسائر - 00:36:18ضَ

بسائر الكفارات. نعم. فيقول يجب التتابع في الصوم. يعني ان من انتقل من الاعتاق الى الصيام فان الصيام لازم له شهرين ولابد ان يكون الشهران متتابع متتابعين ان يكون الشهران متتابعين. نعم. لنص - 00:36:43ضَ

اية فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. يقول الفقهاء الحنابلة وليس من لازم الانسان اذا اراد ان يصوم ان يشترط ان يصوم متتابعا واضح؟ لماذا؟ لان التتابع شرط في الصيام. فما دام انه نوى اصله فانه لا يحتاج الى ان ينوي كل - 00:37:08ضَ

تفاصيله واجزائه. فمجرد انه نوى ان يدخل في صيام الظهار فنقول ليلزمه التتابع. واضح؟ قال انا ناوي اصوم شهرين متتابعين لكن ما كنت اعلم ان التتابع شهر اشرت نقول لا يضرك ذلك - 00:37:32ضَ

طيب ما نويت؟ نقول ليس من لازم آآ النية ان تدخل في التفصيلات والشروط. ما دام انك فعلتها على وجه صحيح فانها تصح وانت نويت اصلها وهي صيام كفارة الظهار فيتعلق بذلك الحكم - 00:37:49ضَ

قال يجب التتابع في الصوم التتابع لنص الاية ولما ذكرنا. ثم قال فان تخلله رمظان. يعني هذا بيان لبعظ الاشياء التي ظاهرا تقطع التتابع لكنها في الحقيقة لا تؤثر عليه ولا تمنع من صحة التتابع واه سقوط - 00:38:06ضَ

بذلك. واضح؟ نعم. فيقول المؤلف رحمه الله لو ان شخصا آآ صام آآ بداية في شهر شعبان. دخل عليه رمظان ثم اكمل بعد رمظان فلا يؤثر عليه ونقول هذا صام شهرين متتابعين وان انقطع بصيام شهر رمظان لكن - 00:38:34ضَ

انه آآ آآ انقطاع لا يضر باعتبار انه لا مناص منه او فطر يجب كذلك لو ان شخصا آآ صام في اول ذي الحجة فلما جاء يوم الاضحى يوم الاضحى يجوز آآ صيامه يحرم - 00:38:54ضَ

صيامك كما تقدم معنا وايام التشريق كذلك فيفطرها فنقولها افطاره ليوم العيد وايام التشريق تمنع من التتابع يتم بعد ذلك اه يكون قد ادى ما عليه لكن هنا لو ابتدأ الصيام من اول الشهر فهل اذا افطر العيد وايام التشريق يحتاج الى قضائها - 00:39:11ضَ

ام انه يصدق عليه؟ انه صام شهرا حتى ولو كان ذلك الشهر ناقصا نعم الذي يظهر ان الشهر لا ينزل عن تسع وعشرين فبناء على ذلك يلزمه قضاءها مثل الحائض اذا افطرت لاعادتها. نعم. قال كعيد وايام تشريد. ومثل ذلك - 00:39:39ضَ

كان آآ الظهار على آآ كانت الكفارة على امرأة. طبعا ليس في الظهار او في الظهار اذا قلنا من انها تلزمها الكفارة كما اوجب ذلك بعض الصحابة على ايش؟ على عائشة بنت طلحة اليس كذلك؟ لكن لو كان عليها كفارات - 00:40:03ضَ

او آآ نحو ذلك من الكفارات فنقول من ان فحاضت فان الحيض لا مناص منه فلا يقطع تتابعها. ومثل ذلك جنون لان الجنون ينقطع معه التكليف لكن ليس بيد الانسان. فبناء على ذلك يجوز. ومرض مخوف - 00:40:23ضَ

نعم آآ لو كان عليه مرض يخاف معه الموت ما المرض المخوف؟ المرض المخوف ما هو؟ لا بد ان تتذكروا عمر لا ما نقول تقول نحن ذكرنا ضابطة ها ابو عمر - 00:40:46ضَ

ها الذي ها كيف نعرف انه مرض موت كيف احمد يعني اذا شفنا واحد الان يعني كل ما رآه يقول يموت هذا مرض مخوف ولا ليس مرضا مخوفا ها سيد - 00:41:10ضَ

قد طيب وقد لا يكون لماذا قد لا يكون لا لا تخرجك من قلنا يا اخوة نعم قلنا ان المرض المخوف هو المرض الذي يحصل معه الموت غالبا حتى ولو وثقنا ان هذا ما يموت - 00:41:36ضَ

لكن ما دام ان اللي يصاب بهذا المرض في الغالب انهم يموتون نقول هذا مرض مخوف والان من اول كان يعرف المرض باصله. لكن الان بتفصيلاته يطلق بها الحكم يعني قد يكون في اول في اول درجة منه - 00:41:59ضَ

يعني اول السرطان يقولون هذا يعيش ولا يظره. هذا لا يعتبر اذا مرظا مخوفا. لكن اذا وصل الى مرحلة معينة مشهورة عندهم فانهم يعتبرون مرضا مخوفا. اذا قلنا ان لو رؤي الانسان في مرض شديد لكن هذا المرض باصله ليس عند اهل عند اهل الطب - 00:42:16ضَ

اختصاصا ما يصل بالانسان الى الموت فنقول هذا ليس ليس بمميت ولا يعتبر ما اظم خوفا. واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني الان انفلونزا مثلا الخنازير الغالب انه يموت معها اليس كذلك؟ كما يحكم بها اهل الطب. اليس كذلك؟ فنحكم من اصابت انه - 00:42:36ضَ

مرض مخوف. لكن مثلا لو كان معه انفلونزا شديدة جدا حادة للغاية هل الانفلونزا العادية يحصل معها الموت؟ حتى ولو رأيناها قد اثرت في اي ما تأتيه وقال الطبيب والله يمكن انه يموت هذي صعبة ما قد جتنا مثل هذي - 00:42:56ضَ

فنقول هذه لا يعتبر مرضا مخوفا وان يعني غلب على ظننا انه يموت منها. فاذا اه ايش ليس المقصود بالمرض المخوف هو غلبة الظن بحصول الموت به وانما غلبة الامر بانه يموت منه غالبا. كل من اصيب به او اكثر من اصيب منه يموت. واضح - 00:43:16ضَ

نعم قال ومرض مخوف كذلك ونحوه من الاشياء التي آآ تلحق بذلك آآ يعني آآ آآ مثل ما يعني مما يكون في احكام مرض المخوف وقد تقدم ذلك في باب اه اه العطية ونحوها - 00:43:37ضَ

وتفصيل ذلك قد تقدمت. نعم. او افطر اه يعني في حكم مرض المخوف يعني من الان عرظ للقتل الان سيقتل هذا في حكم المرظ المخوف ونحوه. نعم. قال او افطر ناسيا او مكرها افطر ناسيا هل يستطيع الانسان ان آآ يرفع عن نفسه النسيان - 00:43:57ضَ

لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. رفع عن امتي الخطأ والنسيان. فلا يمنع من آآ حصول التتابع. قام ذاك اليوم وما كان نوى الصيام ويظن انه لا صيام عليه او مكرهة اكره على الصيام وقد ذكرنا ما يتعلق بالاكراه. اما بالالجاء بان يجعل الاكل في فمه او ان يتهدد - 00:44:22ضَ

ان لم تأكل نذبحك ان لم تأكل نفعل بك نعم. قال او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. مثل السفر. سافر فكذلك اذا سافر ولم يكن سفره لاجل ايش لاجل الفطر بل سافر سفرا عارضا كعمرة او نحو ذلك فنقول لا يقطع - 00:44:42ضَ

عذر يبيح الفطر كذلك المرض. سائر الامراض التي يبيح منها او يستباح بها الفطر الذي يحصل مع الانسان في كلفة وقد تقدم ان ذكرنا ضابط المرض بثلاثة اشياء او اربعة ان يزيد في المرض ان يشتد يكون معك كلفة ان - 00:45:06ضَ

يطيل مدة البر اه ان يحصل او ان يخشى زيادته. نعم. اه او طول مدته او حصول الهلكة معه او يكون آآ فيه عليه مشقة شديدة فهنا انه آآ يجوز لها الفطر. بعضهم قال ان السفر لا والفطر والمرض نعم. لان المرض ليس بقادرة الانسان - 00:45:28ضَ

لكن الحنابلة خلافا للشافعية يجعلون السفر والمغرب مبيحا للفطر في صيام رمضان فكان مبيحا للفطر في آآ صيام شهرين وليس لتتابعهما وفرقهم بين المرض المخوف هنا والمرض لعله راجع الى درجة ثبوت ذلك في - 00:45:55ضَ

آآ المذهب يعني ان ذلك لا يختلفون فيه وهنا يعني بعضهم آآ يعارظ فيه. نعم هذا اذا شروع في احكام الاطعام. قال وزه التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ما الذي يجزئ في فطرة الزكاة في في فطرة يعني يقصد بذلك - 00:46:15ضَ

الفطر. فالذي يجزئ هناك هو الذي يجزئ هنا. ما الذي يجزئ هناك؟ المشهور منها المذهب عند الحنابلة ان زكاة الفطر لا تصح الا بالتمر او البر او الشعير او الزبيب - 00:46:42ضَ

او العقد وبعضهم يختلف في العقد حتى ولو وجد غيره كان طعامهم. ما دامت توجد هذه الاشياء عندهم انه لا يحصل التزكية الا بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:03ضَ

عليها. وقد ذكرنا ان قولا عند الحنابلة انه يجزب ما يكون به قوت البلد. فبناء على ذلك آآ يعني طرد لهذا الحكم فنقول ما دام ان الفطرة في رمضان تصح بما يكون قوتا للبلد. وهو انفع فلا يقتصر الاجزاء على هذه الاقسام - 00:47:17ضَ

بل يجوز بغيرها. فكل ما كان قوتا للبلد فانه يجوز ايش؟ الاطعام به القوة انما هو ما يحصل به الاقتيات. ما يحصل بايه؟ الاقتيات. فمثلا اذا كان الان هذه الاخباز الميبسة مثل البسكويتات ونحوها. نعم. هذه يحصل بها الاقتيات او لا - 00:47:37ضَ

ولا تؤكل كهيئة الفاكهة كهيئة الفاكهة لا يعتمد عليها. فبناء على ذلك لا لا تعتبر في الفطرة لكن اذا كان مثلا مثل الارز مثل الدخن في بعض البلاد مثل الشعير مثل البر مثل آآ مثلا - 00:48:07ضَ

المكرونة لانها ايضا من مصنوعة من من ماذا؟ من الدقيق. اليس كذلك؟ فعلى كل حال اذا ما كان قوتا اذا اجرينا ذلك في الاشياء الاخرى فالمهم ما كان قوتا يعتمد عليه فيصح - 00:48:27ضَ

اللحم في بعض البلاد قوت وفي بعضها يعتبر اذا من وقد تقدم لنا الفرق بين القوت والايدام. القوت ما يعتمد عليه في الطعام. اما الادام ها ليس بلازم قلنا الايدام - 00:48:45ضَ

هو نسيتم كيف ما يؤدم به الطعام يعني ما يجعل مع الطعام يحلى به يعني مثل المرق على الارز يحلى به الطعام مثل الكاتشب صحيح الكاتشب هذا الطماطم المطحونة يحلى بها الطعام او لا يحلى بها مثل المايونيز - 00:49:09ضَ

هذا الدهن المخفوق واضح وهذه الاشياء التي تحلى بها الطعام تختلف من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد بعض البلدان اللحم يحلى بالطعم يجعل قطع صغيرة تحلى وبعض وبعض البلدان لا يعتبر اللحم ايش - 00:49:38ضَ

اذا الخل يحلى بها الطعام. زيت الزيتون يحلى به الطعام. فهو من الادام. واضح يا اخوان؟ واضح نعم اذا قال ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين. يقول هذا قظاء الصحابة تعرفون ان طريقة الحنابلة هو المصير - 00:49:59ضَ

الى ما جرى عن الحنب جاء عن زيد عن ابن عمر عن ابن عباس عن غيرهم فكان ذلك معتبرا. اما اذا قلنا ان الشارع جاء بالاطلاق والذي جاء عن الصحابة باعتبار - 00:50:19ضَ

انه كان ما يكفي فيعتبر ما يكفي في ذلك نعم فيزاد او ينقص في هذا. لكن لا شك انه ما دام حددها الصحابة لا ينبغي النقص عنه فان كان طعام الناس اكثر فينبغي المصير الى ذلك. واضح يا اخوان؟ فيصير قول الصحابة حدا للاقل. لا - 00:50:29ضَ

اه حدا لاكثره. نعم. اه مع ذلك نقول اذا اقتصر على القوت ينبغي بعض اهل العلم يقول ينبغي ان يجعل معه خروجا من الخلاف وايضا احسانا الى الفقراء. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. يعني من انطبقت عليه المسكنة - 00:50:50ضَ

ضابط ذلك هو الذي يجوز دفع الزكاة اليه وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة. نعم اذا غذى المساكين جاء غداهم جاء بهم وفرش لهم مائدة يقول لا حتى ولو جعل لهم احسن الطعام واكثره. يعني جعل ما يقابل كل واحد ليس مدا ولا مدين ولا ثلاثة ولا خمسة. ولم يجعل ذلك - 00:51:12ضَ

جعل قوتا انواعا مما يحلى به الطعام. مما يسبقه ومما يلحقه سنقول لا لماذا؟ لان الاظافة تقدمت معنا في اه الوليمة العرس قلنا لان الاظافة اباحة للطعام وليست تمليكا له. تذكرون هذا؟ تذكرون هذا ولا ما تذكرونه - 00:51:38ضَ

ما الذي يترتب على قولنا من انها اباحة؟ يعني انت ليه قلت لانسان تفضل كل يأكل ما شاء. لكن لو حمل شيئا من الطعام واعطاه او فقيرا يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ لا يجوز له. فيقول الفقهاء لان لو غداهم او عشاهم انما اباح لهم الطعام. وحقيقة الاطعام - 00:52:03ضَ

هو تمليك الطعام لهم فبناء على هذا يقولون من انه لا يجزئ الا ان آآ يفعل ذلك ايش؟ على سبيل لابد ان يكون ذلك على سبيل التمليك. وان كان يعني قد اه اه يعني اه يقال ان جا عن انس انه غدا المساكين جمع - 00:52:24ضَ

وقال به بعض اهل العلم شيخ الاسلام وغيره لكن التمليك لا شك ان اتم وابغوا للذمة واقرب لموافقة الحق فان فعل ذلك فيمكن يعني آآ النظر فيه نعم. نعم في التكفير - 00:52:47ضَ

كتير من صوم وغيره. اذا اه اعتق رقبة هذا ظاهر. اه اه يعني انه يعتقها لكذا او كذا فانها لا تتمحظ قد لا بها آآ الا التبرر لم يرد بها التكفير. وانما فبناء على ذلك ما الذي يدلنا على انه صام الاثنين او - 00:53:07ضَ

وانه ابتدأ صيام كفارة الظهار الا النية. فيجب تجب النية الاطعام قد يكون اطعم المسكين آآ ولم يأتي على باله انها كفارة ظهار ثم تبين. قالوا اجل انا اعطيت الان عشرة مساكين ساعدهم من من المساكين الذي - 00:53:27ضَ

يجب عليه في الكفاءة ان اقول لا لابد ان تكون النية حاضرة قبل العمل. واضح؟ نعم قال رحمه الله وان اصابني الله وان اصاب اصاب المظاهرة منها. وان اصاب المظاهر عنها ليلا ونهارا - 00:53:47ضَ

اذا اصاب آآ زوجته في النهار نعم اليس اصابته جماعه لها في النهار يفسد الصيام؟ فهذا ظاهر انه يقطع التتابع سواء كانت زوجته التي ظاهر منها او التي لم يظاهر منها. واضح - 00:54:06ضَ

اه والعكس بالعكس لو كان قد جامع زوجته التي لم يظاهر منها في الليل. هل يكون ذلك مؤثرا في الصيام هل هو ممنوع منها؟ فبناء على ذلك هي حل له بكل حال. فهو جماعه لها صحيح. وصيامه - 00:54:32ضَ

متصل لكن لو جامع التي ظاهر منها في الليل فهو من جهة التتابع لم ينقطع. فلماذا حكم الحنابلة هنا بان تتابعه ينقطع؟ لان الله جل وعلا قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فلان اجماعه لها - 00:54:54ضَ

قبل آآ تمام الصيام يعكر عليه ايش حصول يمنع موافقة ظاهر الاية. فلاجل ذلك حتى ولان لم يقطع التتابع حقيقة لكنه لا يصدق عليه انه صام شهرين متتابعين قبل ان يمسها. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه يقطع - 00:55:20ضَ

تتابع وهذا في احد القولين عند الحنابلة وهو له وجه ظاهر من جهة ان فيه مخالفة لظاهر الاية فبنا كان على ذلك لا يصدق عليه انه قد ترك آآ جماعها حتى يتم آآ صيامه شهرين متتابعين - 00:55:45ضَ

نعم اه قبل ان ننتقل هنا صيام الشهرين المتتابعين اه لا يخلو اما ان يبتدأ في اول في اول الهلال سيكون الاعتبار بالهلال اذا كان الشهر تسعة وعشرين تسعة وعشرين - 00:56:05ضَ

واذا كان ثلاثين ثلاثين لكن ان كان بدايته في نصف الشهر سيكون الشهر الذي ابتدأ فيه اعتباره بالعدد وهي ثلاثين يوما. والشهر الذي يتضمنه باعتبار الهلال. فافترضنا صام خمسطعشر اه اه من من هذا الشهر - 00:56:24ضَ

هو يصوم الى خمستاش من الشهر بعد القادم. اما الشهر القادم سيكون هلاليا فيكون هلاليا من ابتداء الهلال الى انتهاء ان كان ثلاثين فثلاثين وان كان تسعة وعشرين فتسعة وعشرين - 00:56:45ضَ

واضح؟ واضح ايش لا لا ما دام بدأ في نصف الشهر لم يأخذ حكم هذا الشهر فان سارة له حكم العدد وانما يأخذ حكم الشهر اذا ابتدأ به وانتهى سيكون له حكمه - 00:56:59ضَ

نعم ينبغي على الاذان ها؟ خمس دقائق زينين مدينة ان شاء الله نعم الشهر الثاني ابتدأ به وانتهى فيكون باعتباره يعني مثلا لو افترضنا انه الان صام في اليوم خمسطعش - 00:57:19ضَ

وهو سيفطر بعد شهرين يعني في خمستاش من الشهر بعد القادم خمسطعش وخمسطعش هذي ثلاثين ها طيب لو كان الشهر اللي بينهم تسعة وعشرين يوم فلو قلنا ان الاعتبار بان الشهرين يعني ستين يوم لا بقي عليه يوم يصوم الى يوم ستاش لكن نحن نقول ما دام ان الشهر ابتدأ به وانتهى به فهو شهر - 00:57:41ضَ

هلالي والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض. فيمكن ان يكون الشهر تسعا وعشرين ويمكن ان يكون ثلاثين. فيصدق عليه انه صام شارعين متتابعين. والشارع علق حكم الصيام بالشهرين او علقها بالستين - 00:58:05ضَ

فيكون ما علقه الشارع يحصل به المقصود. نعم قال حكم الله كتاب النعم اه هذا الكتاب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى من آآ مدخله هنا باعتبار انه تحصل به الفرقة بين - 00:58:22ضَ

الزوجين اذا جرا بينهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها. وفي رواية قضى بين المتلاعنين ان يتفرقان ان يتفرق افلا يجتمعان ابدا واضح؟ فمن اجل هذا ذكر في فراق النكاح - 00:58:41ضَ

او ما يكون به افتراق الزوجين. واللعان من لاعن يلاعن لعانا فهو ملاعن وهي ملاعنة وملاعنة. نعم باعتبار ما يحصل منهما من التلفظ باللعان على ما جاء به النص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:59:02ضَ

وقد دل على اه اللعان الكتاب والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين الى اخر الايات. والحديث - 00:59:26ضَ

كما جاء في قصة عويمر العجلاني وهي قصة مشهورة وايضا جاء في قصة هلال ابن امية حين آآ لاعن من زوجته آآ هو مشهور عند عامة اهل العلم ولا اختلاف في ذلك - 00:59:46ضَ

واصل اللعان انه لما كان آآ من قذف احدا فان عليه الحد منعا من اه اتهام الناس والقدح في اعراضهم والنيل منهم نعم فان الشرع جعل له حدا وهو حد القذف - 01:00:02ضَ

نعم لئلا يتطاول الناس على ذلك. لكن لما كان الزوج لابد له من ان يقول ذلك اذا حصل لان لا يلحقه ولد الزنا. ولان لا يلحقه العار في زوجه وفي فراشه. نعم - 01:00:26ضَ

من جهة ومن جهة اخرى لان الزوجة لا تنبعث نفسه الى اتهام زوجه. لان ما يلحقها من العاري يلحقه. فلاجل ذلك جعل الشارع له اللعان لئلا يصير عليه القذف اذا تعذر عليه امكان الاثبات او امكان اقامة البينة واضح ولا مو واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح - 01:00:47ضَ

كيف يعني هو لما كان يلحقها من اه ما يلحقها من العار يلحقه. اه لو قلنا انه اه اذا اه اذا لم يكن عنده بينة انه يكون عليه حد القذف لبقي عليه العار. ان سكت سكت على امر عظيم وان تكلم تكلم بامر عظيم. ولحق بذلك - 01:01:17ضَ

ان يقذف وان لا تقبل له الشهادة وان يعني يجب عليه الحد فلم يكن بد من ان يكون له مخرج من ذلك. فشرع له الشارع اللعان. فاذا وثق من حصول ذلك من - 01:01:41ضَ

زوجه فاراد ان ينفي ذلك العاق ولا طريقة الى اثباته الا باللعان فانه يلاعن واضح؟ نعم طيب اذا آآ نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله جل وعلا الدرس القادم. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد - 01:02:00ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:02:22ضَ