شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (212) | تابع كتاب العدد - باب الاستبراء | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما انعم وتفضل والشكر له على ما افاض من النعم وتكرم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فكنا ايها الاخوة في الدرس الماظي - 00:00:00ضَ

ابتدأنا او اتينا على جملة آآ كثيرة من آآ بيان العدد واحكامها حتى انتهينا الى اخر اه المعتدات وهي امرأة المفقود آآ نكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده من المسائل المكملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:00:33ضَ

في الفصول اه المتلاحقة بعد ذلك. نعم يا طيب يا قناعها ويأخذ قدر الصلاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشأننا - 00:00:59ضَ

رحمه الله تعالى لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة المفقود وهي فيما اذا تزوجت زوجا بعد ان حكم على زوجها من انه ميت فحلل لها النكاح. فلو انها تزوجت ثم بعد ذلك حضر زوجها الاول اه بعد دخول الثاني بها - 00:01:22ضَ

فقد ذكرنا انه اما ان يختارها واما ان يختار بقاءها مع اه زوجها الثاني. فاذا اختار آآ ان تبقى مع زوجها الثاني فان الثاني قد فوت عليه نكاح زوجته قد بذل فيها صداقة - 00:01:52ضَ

فاستحق بذلك الصداق الذي اعطاها اياه والصداق الذي يحكم له به الصداق الذي الذي بذله الزوج الاول الذي بذله الزوج الاول. فاذا كان مثلا قد تزوجها على خمسين الفا فان الزوج الثاني يعطيه خمسين الفا. لانه - 00:02:12ضَ

حصل بنكاح هذا تفويت زوجتي آآ زوجتي على زوجها الاول. ثم بعد ذلك لما كان الزوج الثاني لا اه لا اعتداء منه وليس منه اه تسلط ولا ظلم ولا عدوان لانه اخذ - 00:02:35ضَ

هذا على وجه صحيح. فبناء على ذلك كان له ان يرجع على الزوجة. فاذا اراد ان يرجع على الزوجة فانه يرجع فيأخذ منها ما ما آآ بذله لذلك الزوج. لماذا - 00:02:55ضَ

لان الزوجة هي التي تحصلت على المهرين فلما كانت قد آآ استباح حللها النكاح الثاني وكان ذلك او تبين انها تبع لزوجها الاول فكأنها هي التي فوتت نفسها على زوجها الاول - 00:03:12ضَ

وفوتت ما بذله من مهر. فلما كان آآ قد اختارت او اختار بقاءها مع زوجها الثاني فان عليها ما كان قد بذله لها. فبناء على ذلك يرجع زوجها الثاني ان طلب على الزوجة فيأخذ قدر ذلك المهر الذي دفعه لزوجها - 00:03:35ضَ

الاول واضح؟ نعم نعم يعني ان هذه هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في اه اه حكم اه فوات اه العدة او الاحداث وكذلك ايضا فيما يتعلق آآ عدة - 00:03:55ضَ

عيد العدد التي وجبت بغير نكاح التي وجبت بغير نكاح فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات زوجها الغائب او طلق اعتدت منذ كل فرقة وان لم تحد. يعني ان لو ان شخصا مات عن زوجته - 00:04:23ضَ

كان غائبا لا يعلم انه قد مات. حتى اذا ذهب عليه ثلاثة اشهر جاءهم او وصلهم خبر موته. فهنا هل تحاد هذه المرأة على زوجها منذ وصلها الخبر او منذ مات؟ فاذا قلنا منذ وصلها الخبر - 00:04:51ضَ

خبر فمعنى ذلك انها تبقى منذ ذلك اليوم اربعة اشهر وعشرة. ان كانت غير حامل او حتى تضع حملها ان كانت حاملة. اليس كذلك وآآ ان قلنا من انها تعتد منذ آآ توفي زوجها فبناء على ذلك اذا لم تكن - 00:05:11ضَ

اذا لم تكن حاملا فانه بقي عليها شهر وعشرة ايام. واذا كانت حاملا فلا تختلف عدة في الحالين جميعا. فبناء على ذلك يقول المؤلف ان عدتها منذ منذ مات. لانه هو سبب - 00:05:31ضَ

هو سبب الوجوب ومتعلق الحكم. فلما كان الموت هو مناط الحكم فانه منذ مات وعلمها او عدمه نعم او فعلها له من سواه لا يؤثر في الحكم. كما انها لو - 00:05:51ضَ

ان امرأة مات زوجها لكنها لم تحاد لضعف دينها حتى اذا بقي شهرا نصحت فانتصحت. وذكرت فقبلت فلا نقول لها استأنفي عدة جديدة بل عليها ان تمسك عن الاشياء التي يجب عليها الامساك آآ ما بقي من من وقت الاحداد فكذلك هنا. نعم - 00:06:11ضَ

كذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا طلق اذا طلق زوجته ولم تعلم الزوجة بان زوجها قد طلقها. اما لانه اخفى ذلك عنها او لعدم وصول الخبر اليها لكونه كان مسجونا - 00:06:36ضَ

نعم او كانت في بلد بعيدة لم يصل خبره آآ خبر طلاقها طلاقها اليها فبناء على ذلك نقول وان عدتها منذ طلق ولذلك قال منذ الفرقة فاذا كانت قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها فقد تمت عدتها وحلت - 00:06:55ضَ

قال للازواج وحرم على زوجها ان يراجعها على ما ذكرنا فيما مضى. فاذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهو ان تعلق حكم آآ العدة سواء كانت بمفارقة بموت او بمفارقة بطلاق منذ وجود سببها من الطلاق - 00:07:17ضَ

او الموت ولا يؤثر في ذلك علمها من عدمه او فعلها للعدة من سواها. نعم قال رحمه الله بشبهة او زنا او بعبد فاسد كالمطلقة. نعم اذا هذا اه في من وجبت عليه - 00:07:37ضَ

العدة بغير نكاح. فاول من ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الموطوءة بشبهة. وقد ذكرنا من هي الموطوءة اما ان يكون ذلك شبهة في العقد بان يظناه نكاحا وليس بنكاح. نعم او يجامع من ظنها - 00:07:57ضَ

زوجته وليست بزوجته نعم او اه اما ان يكون ذلك في العقد او في الحال او في العين فيظن ايضا ان انها لم تزل الزوجية بينهما وتبين انه لا زوجية في تلك الحال. فبناء على ذلك هذه تكون - 00:08:17ضَ

قاطع بشبهة. فلو وطئ الانسان امرأة بشبهة فنقول كمطلقة عدتها ثلاث حيظ دخل رجل كما ذكرنا في مثال سابق على امرأة على على غرفته او على بيته فوجد امرأة نائمة في ظلمة - 00:08:37ضَ

فظن انها زوجته. فوطئها. هذه موطوءة بشبهة او لا؟ بشبهة. فبناء على ذلك ليس عليه في حد ولو اه لو ولدت او اه نشأ حمل من ذلك الوطء للحقه النسب - 00:08:56ضَ

واضح؟ فبناء على ذلك نقول من ان عدتها كعدة مطلقة في احد او في اشهر القولين عند الحنابلة في اشهر القولين عند الحنابلة وان كان قال ما لك من انها تعتد بحيضة او آآ لانها العدة انما هي من آآ مفارقة الزوج - 00:09:16ضَ

وهذه ليست بزوجة والمقصود علم البراءة العلم ببراءة رحمها وقد علمت لكن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وجاء عن من اهل العلم آآ لكن هذا آآ او كما قلت هو آآ مشهور المذهب. فبناء على ذلك هي تعتد ثلاث حيض - 00:09:36ضَ

وكذلك الزانية فان الزانية لو زنت امرأة ثم سواء تابت او علم بزناها فانه لا يحل نكاحها حتى تعتد عدة مطلقة بحسب الاحوال السابقة ان كانت ايسة او صغيرة فثلاثة اشهر وان كانت آآ من ذوات الاقراء فثلاثة اقراء وان كانت - 00:09:56ضَ

آآ يعني آآ ثلاثة اشهر الى الاحكام التي مضت في المعتدات الست. واضح؟ فيكون عدتها كذلك وهذه ايضا اه فيها شيء من الاختلاف لكن هذا هو اه مشهور مذهب الحنابلة من قال بقولهم من الشافعية ونحوهم - 00:10:26ضَ

وكذلك من كان عقدها فاسدا. قد ذكرنا العقد الفاسد وهو الذي كان قد اختلف فيه من جهة كصحة ذلك العقد او عدمه. نعم كما لو آآ زوجت بدون ولي. نعم. او بغير شاهدين لمن - 00:10:46ضَ

خطأ الشاهدين. آآ في هذين الحالين او في هذه الحال فنقول انها اذا طلقت آآ او آآ فرق بينهما في ذلك العقد الفاسد فتعتد مطلقة تعتاد كمطلقة. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:11:06ضَ

رحمه الله وان قتلت امتدت بشبهة او نكاح فاسد خلق بينهما. واتمت عدة اول ولا يكتسب منها ثم ثم نعم هذه في تعارض العدد وتداخلها يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة - 00:11:28ضَ

يعني لو ان امرأة اعتدت من آآ زوج قد طلقها وهي في زمن العدة وطئت بشبهة فهنا ايش عليها عدة للنكاح الاول الذي طلقت فيه وعليها عدة من وطئ الشبهة. فما الحكم في - 00:11:57ضَ

تلك الحال هل تتداخل العدد نعم او يحكم بكل عدة على حدة. واذا حكم بالعدة على حدة. وان كل آآ آآ كل حال لها له عدة فكيف ترتب؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لو وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد - 00:12:24ضَ

اه فلو كانت قد نكحت نكاحا فاسدا ظنت من حالها انتهاء عدتها او نحو ذلك. نعم او انه لا لا يلزم اه لا تلزم العدة ففي هذه الحالة نقول من انه يفرق بينهما. هذا الامر الاول. ولذلك لا يجوز لا لواطئها - 00:12:50ضَ

اه ولا لغيره ان يمسها بعد ذلك. سواء كانت في نكاح فاسد او في سواه. والامر الاول ظاهر. واتمت عدة الاول. فبناء على ذلك كأن المؤلف رحمه الله تعالى قال من ان العدد لا - 00:13:10ضَ

لا تتداخل ولا تدخلوا الثانية في الاولى ولا الاولى في الثانية. وانه يحكم بترتيبها. فلذلك قالوا واتمت عدة الاول. فلو افترضنا على سبيل المثال ان امرأة اعتدت من زوجها حيضتين وبقي عليها حيضة ثالثة. فوطئت في في تلك الحال ووطأ شبهة. فنقول في - 00:13:27ضَ

بناء على ذلك يفرق بينهما ثم تكمل عدة عدتها من الاول واضح؟ في بان تحيض حيضة جديدة بعد ان يفرق بينهما. ثم بعد ذلك تعتد للثاني. ثم تعتد بعد ذلك من وطأ الشبهة ايضا ثلاثة اقرار ان كانت من ذوات الاقرار او بما او بثلاثة اشهر ان كانت من اصحاب - 00:14:00ضَ

على ان المؤلف رحمه الله قال لا يحكم بمقامها عنده ما مثال ذلك؟ اه طيب هل يمكن ان واحد يطعم غاب بشبهة تجلس عنده شهر يعني هذا في لو نكحها وظنها نكاحا صحيحا. وقد كان نكاحا فاسدا - 00:14:30ضَ

لظنها ان عدتها قد انتهت. ولم تنتهي العدة او ان العدة لا تجب نعم آآ ففي مثل هذه الحال لو انها بقيت معه شهر فجاء من نبهها او عن علمها وبين - 00:14:54ضَ

الحكم فنقول في مثل هذه الحال آآ يفرق بينهما ثم تعتد للاول ولا تحتسب اذا كانت بقيت مع هذا شهرا او حاضت حيضة وهي تحت اه تحته فلا تحتسب بذلك بل لا بد من حيضة اخرى ثم تعتد من وطأ الشبهة الثاني او النكاح الفاسد الذي - 00:15:11ضَ

لتبين فساده. واضح؟ نعم قال رحمه الله وتحل له لعبد بعد انقضاء العدتين. وتحل له لمن اي الزوج؟ الزوج الثاني. يعني لا اختلاف بينهم انها تحل للزوج الاول لو اراد ان ينكحها. لكن لما كان بعضهم - 00:15:31ضَ

يقول انها لا تحل للزوج الثاني احتاج المؤلف رحمه الله تعالى الى ان ينبه الى ان الثاني سواء كان وطأها بشبهة او بنكاح فاسد ان له ان يتزوجها لأنه وان جاء عن بعض الصحابة منعوا ذلك او ان التحريم بينهما وتحريم مؤبد الا ان الحنابلة قالوا ان ذلك يعني تكلف - 00:15:55ضَ

فيما فيه وخالفه بعض الصحابة ثم قيل انه رجع من ذلك. جاءه عن عمر لكن قيل ان عمر رجع عن ذلك وقيل ايش اه ان ان بعض الصحابة خالف فلم يكن في ذلك حجة فبقي الاصل وهي ان - 00:16:19ضَ

ان ان له ان يتزوجها. نعم بعد ان تعتد لا اذا انتهت من العدة فله ان يتزوجها حتى ولو كانت له نعم. قال رحمه الله لم تنقطع حتى يدخل بها. يعني لو ان امرأة كانت معتدة من نكاح سابق - 00:16:39ضَ

ثم عقد عليها ابوها كانت مجنونة وابوها لا يعبأ بالعدد ويريد ان يتخلص منها فلما تزوجت ولما يدخل بها الزوج الثاني تبينا ماذا؟ انها في عدة. فاوقفنا والدها وقلنا لا يجوز لك ذلك حتى تنتهي عدتها. فنقول آآ لو كان - 00:17:05ضَ

منذ عقد عليها شهران لكن لم يدخل بها فان العدة لم لم تنقطع فنحسب هذين الشهرين من عدتها واضح؟ فاذا كانت مثلا صغيرة مجنونة وكانت قد ارتدت شهرا وهذان شهران فنقول انتهت عدتها في هذه الحالة - 00:17:30ضَ

واضح؟ ها؟ لو ان امرأة مجنونة تزوجت فطلقت فبدأت العدة وهي ممن يعتد بشهر بكونها ايسة او صغيرة. فلما اعتدت شهران زوجها والدها. فلما نكحا وعقد عليها لم يدخل بها الزوج الثاني وبقيت شهران ثم جئنا وتبينا انا ومنعناه قلنا ما يدخل بها هذان الشهران تعتبر من - 00:17:50ضَ

الماضية لان عدتها لم تنقطع بعد واضح؟ نعم لا اله الا الله فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني نعم آآ فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول. ثم استأنفت العدة من الثاني. آآ يعني - 00:18:21ضَ

ان هذه ليست في المسألة السابقة لان هذه المسألة السابقة في من لم تنقطع عدتها فلا اشكال فيها. لكن اه في من وجبت عليها عدتان في من وجبت عليها عدتان فان - 00:18:47ضَ

في اول الامر تبني على عدتها من الاول. فاذا كانت قد اعتدت حيضة فتبقى لها حيضتان. واذا آآ كانت اعتدت شهران وهي من ذوات الاشهر فبقي عليها شهر. فبنت عدتها من الاول ثم استأنفت - 00:19:04ضَ

العدة من الثاني. فتعتد للثاني كذلك. نعم ثم اعتدت للاخر. وان اتت بولد منه هما من احدهما يعني لا يخلو ان يكون الولد مما يقطع انه من الاول او من الثاني - 00:19:24ضَ

ففي هذه الحالة تنتهي عدتها منه كيف تكون من الاول او من الثاني؟ يعني لو انها لما تزوجت الثاني كانت حامل فبعد شهرين وضعت الحمل. فهنا نعلم يقينا وقطعا ان هذا الولد من من الزوجين - 00:19:50ضَ

الاول تنتهي عدتها بوضع الحمل. واضح؟ فهذه في حال ان يكون حملا. نعم. وان كان من الثاني بينما وضعته الا بعد هم يقولون بعد اربع سنوات حتى يقطع من انه من الثاني - 00:20:10ضَ

بعد اكثر من اربع سنوات فنعلم انه من الثاني قطعا. لانه لا يمكن ان يقع ان يقر الحمل في بطنها اكثر من من اربع سنوات سنقطع من انه من الثاني فنقول انتهت عدة الثاني فتعود وتعتد للاول - 00:20:30ضَ

نعم. فان كان بعد ستة اشهر ودون اربع سنوات ففي هذه الحالة محتمل ان يكون من الاول او يكون من الثاني فهذه مسألة فيها شيء من الاشكال. ولذلك يقولون من ان الولد يعرض على القافة. فيحكم به لمن - 00:20:47ضَ

حكموا له لان الماء تداخل والامر محتمل انه من الاول ويحتمل ان يكون من الثاني واضح؟ وكل واحد منهما فراش. يعني كل واحد منهما دخل ظانا انها زوجة له بوجه صحيح - 00:21:10ضَ

نعم فبناء على ذلك آآ يحكم من انه بمن حكمت له القافة. فان حكمت للاول تنتهي عدتها من الاول ثم تعتد للثاني وان حكمت للثاني فانها تنتهي عدتها من الثاني فتعتد للاول. واضح؟ نعم - 00:21:29ضَ

انها قلنا هذا النكاح نكاح فاسد هو في زمن العدة لكننا باعتبار انه زوج باعتبار الحال لا باعتبار الحكم. لا باعتبار الحكم. نعم. قال رسول الله شبهة نعم من وطأ معتدل - 00:21:53ضَ

البائن بشبهة لو كان شخص قد طلق زوجته طلاقا بائنا نعم ثم جاءت يوما الى بيته اما لتجمع اغراضها سلامت فظنها زوجته الثانية واضح؟ هذا وطوا بشبه هؤلاء في بشبهة. فبناء على ذلك نقول من انها لما كانت العدتان لشخص واحد فانهما يتداخلان - 00:22:21ضَ

وتدخل الصغرى في الكبرى. فهو اذا كانت مثلا كانت عدتها كم؟ عدتها ثلاثة انهت منها قرآني. نعم بناء على ذلك تستأنف ثلاثة جديدة وتنتهي الاولى. لماذا؟ لان كلا العدتين من شخص واحد فتدخل الصغرى في في الكبرى. واضح؟ نعم - 00:22:54ضَ

رحمه الله وانك لمن ابانا في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها شلون هذي احد يستطيع ان يشرحها يقول وانك حمن ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت هذه لها صورة - 00:23:23ضَ

وصورتها لان لو كان ابانا بانا بثلاث طلقات ما يمكن ان يتزوجها نعم فبناء على ذلك هذه صورتها ان يكون قد اش خالعها المخالعة قد بانت بينونة صغرى. اليس كذلك - 00:23:56ضَ

نعم فبناء على هذا لو انه آآ ابانها بمخالعة ثم بعد ذلك في زمن العدة اراد ان يتزوجها. فنقول من ان الاب ان يتزوجها لانها من عدتها. اليس كذلك؟ فنكحها. يعني عقد عليها - 00:24:15ضَ

وبعد ان عقد عليها جاء من يعني آآ يعني من يعني آآ اراد له ان ان لا يقدم او لا في ذلك فقال كيف ترجع اليها وقد فعلت بك وقد فعلت وهي التي دفعت المال لتخرج من آآ ربقتك وعهدتك - 00:24:35ضَ

فطلقها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انه طلقها قبل الدخول فتطليقه قبل الدخول لا عدة فيه فبناء على ذلك تبني على عدة العدة الاولى وتتمها وتنتهي بذلك عدتها. واضح؟ يعني لو ان شخصا هذه زوجته اه اه خالعها في اه او - 00:24:59ضَ

ولشهر ربيع الاول ثم لما انتهى الربيع الاول والربيع الثاني ايش نكحها اه عقد عليها عقدا جديدا ثم بعد ثلاثة ايام نعم طلقها. فنقول لم يبقى عليها اذا كانت من ذوات الاشهر الا سبعة وعشرين - 00:25:21ضَ

يوم لانها تبني على عدتها الماضية. تبني على عدتها الماضية. نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الاحداد. والاحداد آآ الاصل او آآ انه يتعلق - 00:25:46ضَ

من مات عنها زوجها. لمن مات عنها زوجها. اه وذلك انه اه يعني اه ان معناه من مات عنها زوجها آآ الزينة وما في حكمها مدة محدودة مدة محدودة او تربص - 00:26:08ضَ

متوفى عنها آآ مدة محدودة شرعا. نعم من الزينة ونحوها نعم قال رحمه الله ينزل مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو نعم قال يلزم الاحداد هذا بيان حكمه. فالاحداد حكم لازم - 00:26:28ضَ

شرع واجب لان الله جل وعلا يقول والذين يتوفون منكم ويذهبون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تحاد على ميت فوق ثلاث الا - 00:26:55ضَ

على زوج اربعة اشهر وعشرة وظاهر السنة الفعلية في ان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحادثة من اشياء تدل على ان ذلك آآ على سبيل الوجوب واللزوم وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. لا يختلفون الا من شذ. ولا يعتبر بخلاف من خالف ولا - 00:27:18ضَ

من نازع في ذلك. عامة اهل العلم او اجماع اهل العلم منعقد سوى اظن نقل عن الحسن او عن احد من التابعين فقط. وما سواف فهم مجمعون على لزوم الاحداد ووجوبه - 00:27:41ضَ

على وجوبه وتعينه. نعم. مدة العدة يعني سواء كانت المدة بوضع الحمل ان كانت حاملا او كانت بالتربص اربعة اشهر وعشرة ان كانت حرة او بشهر وخمسة ايام ان كانت امة او مبعضة فتكون بين رشاهين وخمسة ايام والاربعة اشهر وعشرة بحسب ما فيها - 00:27:56ضَ

من الحرية والرق. نعم. كل متوف عنها زوجها عنها. فاذا هذا متعلق بالزوجات فلا يدخل في ذلك الايماء حتى ولو كانت ام ولد حتى ولو كانت ام ولد. فالاحداء حكم خاص بالزوج - 00:28:21ضَ

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فجعل الله جل وعلا الحكم متعلق بالزوجة دون غيرها اه فلم يساويها احد سواها. نعم قال في نكاح صحيح فيخرج في ذلك ما لو كان في نكاح فاسد. او كان وقام بشبهة او كان ملكا لامة - 00:28:45ضَ

فكل تلك الاحوال لا لا يحكم فيه بالاحداء لان النكاح الفاسد وان كان نكاحا الا انه من حيث الحقيقة لا حكم له فوجوده كعدمه. فترتب الحكم على النكاح الصحيح ولان الله جل وعلا لما قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا انه في اصل الشرع انما يكون الزوج زوجا حينما تكتمل - 00:29:12ضَ

الشروط وتنتفي الموانع. ولا يتحصل ذلك الا في نكاح صحيح. ولا يتحصل ذلك الا في نكاح صحيح. ولذا قال في نكاح صحيح ولو ذمية او امة او غير مكلفة يعني ان هذا الحكم - 00:29:40ضَ

نعم آآ له جهة تكليف لكن له جهة حق فلما كان التكليف يفوت على هؤلاء الذمية التي هي كانت نصرانية او آآ يهودية نعم او امة آآ يعني آآ منافعها محكومة لسيدها. نعم او غير مكلفة بان تكون صغيرة او مجنونة لا تعي. ومع ذلك فانها - 00:29:57ضَ

فان كانت غير مكلفة لكن لما كان فيه حق للزوج بقي حق الزوج وجب عليها الاحداث فبناء على ذلك وبناء على ذلك اه اه يعني نقول للذمية تحمل على هذا - 00:30:29ضَ

ولو ترتب على هذا انها لم آآ تمتنع فهي بالنسبة للحكم التكليفي هي ليست مؤمنة ولا مسلمة لكن قد تحمل على هذا قصرا والحاكم قد يحملها على ذلك لزوما وبان يقيم عليها شخص يمنعها من الزينة او يمنعها من كذا او كذا من يحتسب عليها في ذلك. واضح؟ اه - 00:30:48ضَ

او امة كذلك فحق الزوج باق لان سيدها لما زوجها هذه صورتها ان يكون سيدها قد زوجها. ففيها حقوق للسيد وفيها حقوق للزوج فقد يقول السيد هادي فيها تفويت علي. فنقول انك لما رضيت بزواجها ونكاحها فان ذلك رضا منك بكل ما يترتب على النكاح - 00:31:16ضَ

من احكام ومن ذلك احدادها على زوجها اذا مات وكذلك غير المكلفة لو كانت صغيرة او مجنونة فان وليها يحملها على الامتناع عن الزينة وما في حكمها. مما يلزم المحاد في - 00:31:39ضَ

نعم ويباح يعني الاحداد فلو كانت مطلقة في حال الحياة طلاقا بائنا فبناء على ذلك يباح لها ان تمتنع عن الزينة ونحوها احقاقا لحق زوجها لكن ذلك ليس ليس بلازم ولا واجب - 00:31:55ضَ

لان الحكم انما جاء في الموت. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. ولان الذي طلقها لا يؤسف عليه كما يوصف على الذي توفي عنها. فبناء على ذلك نقول انها لا تكون الا في تلك الحال. اما لو كانت مطلقة يباح لها - 00:32:17ضَ

وهذا احسن في حقها لان لا تتعرض للزينة ونحوها وهي باء فتتهم الشر ونحو ذلك. لكن ليس بلا ازم ولا واجب وانما وحكم مباح لان الاحداد جاء في الشرع للمتوفى عنها دون من سواها نعم - 00:32:40ضَ

قال رحمه الله ولا يجب على رجعية وموضوءة وموضوءة بشدة بشبهة او زنا او في نكاح فاسد او باطل نعم او بملك يمين. قال ولا يجب على رجعية يعني انه لو طلق الانسان زوجته طلاقا رجعيا لا يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك انه لو مات زوج الرجعية - 00:33:00ضَ

فانه لو مات زوج الرجعية كما مر في المعتدات انها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة. وانما اراد هنا ان يبين انه لو طلق الانسان زوجته طلاقا رجعيا ففي هذه الحال ليس لها ان تمسك - 00:33:27ضَ

عن الزينة ليس عليها ان تمسك عن الزينة لان هذا معطوف على البائن. فبين اراد ان يبين الرجعية. بل كما قلنا من ان الرجعية هي زوجة هي تتجمل لزوجها رجاء ان يعود اليها يقلع عما عمد اليه من - 00:33:47ضَ

وارادة فراقها. واضح؟ نعم. وكذلك المطوأة بشبهة قلنا من انها ليست زوجة فبناء على ذلك لا لا او كانت مزنيا بها نسأل الله السلامة والعافية او في نكاح فاسد او باطل. لان الباطل لا حكم له لانه مجمع على انه ليس - 00:34:10ضَ

في سبيل نكاح ولا تترتب عليه احكامه وكذلك الفاسد لا تترتب عليه احكامه وانما نرتب بعض الاحكام على سبيل على سبيل الاحتياط مثل ما قلنا انه يطلقها. مع اننا نقول من انه ليس بنكاح. لماذا؟ لماذا كان سابقا؟ لكي تحل لي - 00:34:30ضَ

لازواج بيقين عند من يقول من ان النكاح باق. نعم. او بملك هنا ضبطائها عندكم الظم وهذا خطأ لاننا قلنا الملك بالظم هو السلطان. واما الملك هو التملك الشيء وآآ دخوله في ملك الانسان - 00:34:49ضَ

قل او بملك يمين فنقول كذلك لو مات شخص عن امته فانه ليس له ان ان تحاد عليه وآآ لان امة حبيبة لما مات ولدها لم تحاد وقالت اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت ثلاثة ايام جاءت بالطيب - 00:35:11ضَ

الساحة على عارضيها ومساحته على جارية لها. وقالت اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحاد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر فالتي مات سيدها عنها لا تحد عليه. فتدخل في عموم هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله - 00:35:31ضَ

ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين وما نعم اه اذا هذا حقيقة الاحداد فهو اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة ودلالة ذلك ظاهرة - 00:35:51ضَ

في الاحاديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكتحل ولا تختضب نعم ولا تلبس المعصفر فسواء كان ذلك والزينة كما يقولون يدخل فيها ثلاثة اشياء. اما الزينة في بدنها ووجهها - 00:36:24ضَ

تعمل الاسفيداج واه اظن ان المكياج الذي يسميه المكياج اصلها من هذه الكلمة في ذاج يعني كانت بمعنى ذلك وهي من الكلمات التي اه غير العربية نعم فعلى كل حال كل ما كان من شأنه ان يحصل به التجميل مثل حمرة في الوجه آآ او على الشفتين آآ او نحو ذلك فانه - 00:36:47ضَ

داخل في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكتحل نعم ولما احتاجت بعض آآ النساء الى الصبر نهاها لما لما آآ يحصل منه من آآ تجميل الوجه - 00:37:15ضَ

نعم. فبناء على ذلك سواء كانت الزينة في وجهها او كانت الزينة في ثيابها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معصر من الثياب يعني مصبوغ صبغ صبغ جمال ونحوه - 00:37:33ضَ

فيكون منهيا عنه. والثالث من الزينة آآ الحلي لان الحلي من اضع ما تتجمل به المرأة وتتزين وبناء على ذلك تمنع من الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الطيب الطيب نعم - 00:37:48ضَ

آآ ولا تمس طيبا كما جاء في الحديث هذا تمنع من الطيب سواء كان طيبا خالصا او كان طيبا في دهن فاذا كان شيء من الاذهان مطيبا فانه تمنع منه - 00:38:11ضَ

وقد تقدم شيء من الكلام على هذا في في الاحرام في محظورات الاحرام احسنت. وقلنا من الادهان ان منها ما رائحته طيبة او آآ زكية لكنه لا يقصد طيبا فهنا لا يمنع منه - 00:38:29ضَ

لكن اذا قصد منها الطيب او عرف منه آآ او كان التطيب منه يعني معلوما ومقصودا نعم. لا وهذا في في هذا الزمان مشكل لكثرة الروائح في هذه الادهان وخاصة ان بعضهم يكتب عليه انه معطر او مطيب - 00:38:46ضَ

الكتابة هذه مؤشر لكنها ليست بلازم لان بعضهم يكتب ذلك على سبيل التسويق وايضا ليس مناطا للحكم. لكن اه نرجع الى الظابط ان الظابط في ذلك ايش ما قصد منه الطيب - 00:39:06ضَ

فاذا كان الطيب مقصودا تمنع منه والا فلا. فاذا كانت رائحته رائحة نعناع او رائحة يعني بعض الفواكه او نحوها فهذه ليست مما يتخذ طيبا عادة فاذا تحولت الى ان تتخذ او غيرت وجعلت على هيئة تتخذ فبحسب ما ال اليه الامر. فلذلك جعل الفقهاء ضابطا لذلك ان - 00:39:25ضَ

انه ما كان طيبا وما كانت رائحته طيبة وقصد منه الطيب. فانه يدخل في ذلك سواء في باب الاحداد او في باب الاحرام. واضح يا اخوان وينبغي اتقاء ذلك يعني مما آآ يظهر منه التطييب. يعني اظن ان هذه الادهان مصنفة عند آآ اهل الاختصاص بثلاث - 00:39:50ضَ

قطعا انه ليس بطيب وشيء يرون ان رائحة فيه رائحة طيبة لكنها ايضا ليست مما يعني يتشوف لها الناس للتطيب بها واستحضار رائحتها عند الادهان بها. فهذا الحكم الاول لا اشكال فيه. النوع الاول لا اشكال فيه. والثالث الذي - 00:40:12ضَ

ان انواعا او ان بعض هذه الانواع آآ يعني يقال ان فيه قدرا من آآ الطيب ولذلك ترتفع اسعاره فهذا اشكال ايضا في المنع منه. يبقى هذا الذي فيه رائحة طيبة ويشتبه. يعني طبعا اتقاءه احسن - 00:40:32ضَ

اللقاء هو احسن خاصة لما كثرت هذه الروائح فيها وكانت روائحا زكية. وكما قلت لكم في باب الاحرام لما سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله الله تعالى عن صابون - 00:40:52ضَ

ها قال هذا لا ليس طيبا. يعني ليس مما تقصد رائحته لكن ما كان في ذلك الزمان آآ مشهورا الا من الصابون الا نوع واحد الان كم نوع عشرات الانواع - 00:41:05ضَ

حتى النوع الواحد يختلف باختلاف الوانه فبعضها فيه رائحة زكية وبعضه لا رائحة فيه. وبعضه فيه رائحة يعلم انها ليست بطيب وبعضها يشك فيه بناء على ذلك الحقيقة ان يعني آآ يبقى الاشكال في هذا من اكبر الاشكالات - 00:41:21ضَ

فعلى كل حال كما قلنا شيء يقطع من ان في رائحة طيبة فيمتنع منه وشيء لا رائحة فيه فلا اشكال وشيء متوسط بين ذلك فينظر في بعض انواعه ايضا يمكن القاء رائحة جوز الهند رائحة كذا. في الغالب انها تعلم انها لم تقصد. لكن تبقى انواعا يسيرة - 00:41:39ضَ

اه مشتبهة او مشكلة الاصل يعني التحري والتوقي وان كان آآ يعني لا يقطع من انها طيب حتى يعلم ذلك. حتى يعلم ذلك. وهذا ايضا له تعلق بالناس. فيختلف باختلاف البلدان - 00:41:59ضَ

الاحوال فايضا يكون مناطا او معتبرا في الحكم. لان قلنا من ان الطيب ما يقصد عادة للتطيب. فاذا كان اهل هذا البلد يقصدون هذه ليتطيبوا بها او لتزكوا رائحتهم فيعتبر ذلك طيبا عندهم فيحكم بذلك. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:42:19ضَ

قال اذا والطيب والتحسين اه يعني التحسين الذي يكون للوجه ونحوه وهو اه عطف على الزينة والحنة مثل ذلك ولا تختضب وهذا من الخضاب وما صبغ للزينة آآ المصبوغ آآ لا يخلو اما ان يكون صبغ زينة او لا - 00:42:38ضَ

لما قصره على الزنا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر والمعصفر نوع من الاثواب المصبوغة بالعصفر. لكن لانه معلوم ان ذلك اللون يقصد للزينة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ثوب عصب وثوب العصب مصبوغ لكنه - 00:42:59ضَ

لا يقصد للزينة بل في بعض الاحوال يكون اعطاؤه لونا حتى لا تتبين فيه الاوساخ او لا تظهر فيه التلوث والقدر ونحو ذلك مثل الكحلي ونحوه. فبناء على ذلك لا يحرم. لا يحرم اذا كان الصبغ ليس للزينة. نعم - 00:43:21ضَ

قال وحلي مثل ما ذكرنا انها قال ولا اه تمس طيبا ولا اه اه ايش؟ وفي الحديث ولا تلبس حليا ولا تلبسوا حليا. نعم وكحل اسود. يعني ما كان من الكحل على سبيل الزينة. وهو الكحل الاسود فهذا من اظهر ما يكون به التجمل للمرأة - 00:43:43ضَ

وتزينها قال لا توتي ونحوه. اه نوع من انواع ايش؟ الكحل اه يطلب للتطبب ليس برائحة بشكله ليس في شكله جمال. ولا يطلب للتجمل بل آآ احيانا يكون آآ منه ضد ذلك. فاذا كان على هذا النحو - 00:44:07ضَ

فلا بأس اذا كان على هذا النحو فلا بأس به. ولذلك قالوا ونحوه مما لا يتخذ زينة. قال ولا نقاب. يعني النقاب لا يمنع منه وكأنه يريد بذلك يعني منع قول بعض الفقهاء الذين سووه بالاحرام كما نقل ذلك عن بعض الحنابلة كالخرق وغيره فيقول انه لا يتعلق - 00:44:27ضَ

بحكم لان النقاب له اه اه في الاحرام ما ما منع لاجل انه زينة وانما لشيء اخر. فبناء على ذلك لا يدخل هنا في ان تمنع منه التي قد حادة - 00:44:50ضَ

على زوجها وابيض. الابيض وان كان آآ يعني آآ لون زهو ونحوها الا انه من اصل خلقته. فلا يقصد بها الزينة مثل لو كان مثلا آآ ايش؟ آآ نوع من نوع حرير - 00:45:01ضَ

فهو ايش؟ يطلب لنعومته لكنه ايضا فيه آآ صفاء في لونه وفي نحو ذلك وان لم يصبغ. فلا يحرم لاجل ذلك لان هذا حسنه من اصله لا انه جعل للزينة ونحو ذلك. ولو كان حسنا ولذلك قال ولو كان حسنا - 00:45:16ضَ

وهو ايضا يشير بذلك الى خلاف من خالف في ذلك من الفقهاء. نعم رسول في المنزل حيث وجبت. نعم هذا الفصل اذا في مكان الاحداد وما يتعلق به من وجوبها في منزل زوجها. نعم وهذا يعني احداد المرأة في بيت زوجها هو الاصل - 00:45:36ضَ

قل والذي جاءت به السنة ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجب فيجب على المرأة ان تبقى في بيت زوجها الذي جاء خبرها وهي فيه ولذلك لما ارادت امرأة ان تتحول واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها. حتى اذا خرجت امر بها - 00:46:05ضَ

طلب ان تعيد فاعادت فقال امكثي في بيت زوجك الذي جاءك جاء خبره في وانت فيه حتى يبلغ الكتاب اجله. اخذ من هذا اهل العلم وجوب بقائها في بيت زوجها. نعم - 00:46:25ضَ

آآ ولان هذا هو تمام آآ ابقاء الابقاء على حقه واظهار فضله وآآ تمام آآ كمال الزوجية وعدم الاخلال بها. ان تبقى في بيت زوجها حيث وجبت. فاذا كانت مثلا آآ يعني آآ في بيت زوجها - 00:46:45ضَ

جهة وله بيتان فالذي جاء خبرها وهي فيه نعم. فيقول حيث وجبت يعني حيث كانت واجبة في مثل تلك الحال الا لا ان يعرض لها عارض. قال فان تحولت قناة - 00:47:05ضَ

فان تحولت كالمسأل الاستثنائي من ذلك تحولت خوفا يعني لما مات زوجها تخاف ان يتسوغ عليها اللصوص او ان يأتي عليها اهل الفساد والشر لعلمهم انها وحيدة او ان زوجها قد مات وفاة ونحو ذلك فلها ان تتحول من ذلك - 00:47:19ضَ

فلا تأمن على نفسها. فاذا خافت من البقاء وحدها اه اه ان ينزل بها شر او ان يصل اليها سوء. فلها ان تتحول في تلك الحال او قهرا كما لو كان ذلك آآ يعني البيت آآ حق آآ موقوفا فطلبوا منها الخروج - 00:47:46ضَ

لتعلق الحكم بهم او آآ الورثة آآ اخرجوها على سبيل الوجوب ولم يأذنوا لها بالبقاء. ففي هذه الحالة ايش؟ آآ الورثة هي قد يقال في المسألة التي بعدها. لكن آآ هنا نقول قهرا يعني بغير وجه حق - 00:48:09ضَ

الظاهر انه بغير وجه حق كما لو حولها السلطان آآ نعم او آآ يعني حملها ابوها على ذلك غصبا وهي لا تستطيع دفع مثل ذلك. فهنا اذا آآ نقول من انه لا شيء عليها في تلك الاحوال كلها. قال او - 00:48:29ضَ

حق المؤجر لو ان عقد الايجار قد انتهى وقال انه لا يريد تجديد العقد ولا ان تبقى فيه لحاجته اليه او لكونه قد اجره على شخص اخر. فهنا حواء المؤجر له حق او لا حق له. هل - 00:48:49ضَ

يلزمنا ان نقول على المؤجر ان تمكنها حتى تنتهي عدتها من زوجها واحدادها عليه؟ لا. اذا هو تحويل بحق. نعم اه اما بالنسبة للورثة هل اه لهم ان يمكنوها او ليس لهم ان يمكنوها؟ الحقيقة ان هذا فيه كلام كثير للحنابلة وهو - 00:49:12ضَ

يعني حتى على قول الحنابلة منهم من يقول ان آآ انها تبقى لانها بقيت لحق زوجها ومنهم من يقول من انه صار حتى الحنابلة ليس بمتحقق ويحتاج الى زيادة مراجعة. آآ نعم. فبعضهم يقول ان صار حقا للورثة - 00:49:32ضَ

كان على ذلك يجب عليها ان تمكث وان تدفع الاجرة. نعم. وهذا مشكل نعم. فبناء على ذلك اذا حولها الورقة فانها تتحول. انتقلت حيث شاء يعني كأنه يقول لا يلزم ان تذهب الى اقرب بيت من هذا البيت - 00:49:52ضَ

او ان اللغة لو قال لها هذا البيت نريد ان نبيع انتقلي الى البيت الثاني. لا ما دام انهم اخرجوها من ذلك البيت لها ان تذهب الى بيت ابيها او ان تذهب آآ - 00:50:12ضَ

عند اخيها او ان تستأجر بيتا آآ اخر في مكان اخر فانه انتهى تعلق الحكم بذلك. ولم يلزمها آآ شيئا سوى البقاء في بيتها فاذا فات فانه انتقل الى غير بدل لعدم وجود ما يدل على آآ بدل ذلك او - 00:50:22ضَ

تحديده بحد معين. نعم نعم ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. آآ فيما مضى بين المؤلف رحمه الله تعالى ما لها. وما عليها مما تجتنبه من الزينة الحلي والطيب وغير ذلك. ثم بين ما لها ان تلبس ان تلبسه. نعم وليس - 00:50:42ضَ

آآ فليس بمختص باسود ولا بلون معين. كما ان لها ان تخرج لحاجتها. هذا من حيث البقاء في في البيت من عدمه. او قامة المكث من سواه. لان هذه المسائل مما يكثر فيها الوهم والخطأ عند العوام. فبعضهم يظن انها لا تغتسل - 00:51:12ضَ

لو طيلة مدتها او لا تغير ثيابها او لا تتعرض لضوء القمر او الا تخرج في ساحة البيت او نحو ذلك او الا تخرج من البيت الا للضرورة القصوى وهذا ليس بصحيح - 00:51:32ضَ

فلذلك يقول المؤلف رحمه الله ولها الخروج لحاجتها نهارا لا الى ليلا. الحاجة مثل ماذا ها لو لو احتاجت الى الذهاب الى طبيب. لو احتاجت لشراء بعض حاجاتها نعم السوق لو احتاجت الى زيارة قريبتها والدة لها مريضة او عمة او خالة او نحو ذلك - 00:51:46ضَ

فكل ذلك من حاجاتها. لو كان لها شغل عمل حاجة الى الذهاب اليه فتذهب واضح؟ الدراسة ولذلك يقول لحاجتها حتى ولو وجد من يقوم مقامها فيه لكن ذلك في النار. اما في الليل فينبغي الا الا تفعل ذلك الا اذا طغت اليه. لان الليل ما كان - 00:52:15ضَ

وقت الشر والفساد ونحوه فيجب ان تحفظ نفسها فيه ولكن لو اضطرت الى ذلك فلا بأس. ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم لمعتدة وان كانت في طلاق ان تجذ نخلها. فاخذ - 00:52:44ضَ

هذا اهل العلم حتى المحادة لها ان تفعل ما يكون فيه طلب كسبها او عيشها او نحو ذلك نعم آآ ايضا آآ لما كنا آآ من توفي آآ ازواجهن في الجهاد آآ وكن يخفن فاستأذنا النبي - 00:53:01ضَ

صلى الله عليه وسلم ان يبتن عند احداهن. فقال لتكونوا عند احداكن اه حتى اذا اغثتن المبيت فلتذهب كل امرأة الى بيتها فهذا وما في معناه يدل على انه اذا احتاجت الى الخروج او الاستئناس او نحو ذلك او لحقها شيء من - 00:53:18ضَ

الملل نحو ذلك فلها ان تخرج لذهاب شيء من ذلك. لكن الاصل هو قرارها في البيت الا ان تحتاج الى الخروج الا ان تحتاج الى الخروج. نعم. وهو في الليل اشد. يعني انه لا تخرج الا لحاجة. فلو كان عملها في الليل - 00:53:38ضَ

فنقول اذا كان لابد لها منه فتخرج اما اذا امكنها الاستغناء عنه او اه اعطاؤها اجازة او غض الطرف عنها والتعاون عليها او اه ان يطلب منها قضاؤه في وقت اخر وزيادة عملها بعد هذه المدة نقول لا تخرج. لكن لو تعلق الحكم - 00:54:02ضَ

لزوم ذلك وهي مصدر رزقها وتخشى ان ينقطع منها او ان تفصل من وظيفتها فلا بأس ان تخرج في تلك الحال تقرأ تقعد او تمضي ما تضطر اليه فيه وما يلزمها ولا تزيد على ذلك وترجع عند انتهاء ذلك. نعم - 00:54:29ضَ

رحمه الله وانطلقت الاعدادات في وتمت عدتها هذه كما ذكر فيما مضى يعني لو ان تفرطت في احداثها فكانت تلبس آآ من الثياب وتتحلى وتخرج لغير حاجة او نحو ذلك. فنقول من انها تأثم بذلك - 00:54:51ضَ

لكوني قد فرطت في الواجب لكنه لا وجه لقضائه ولا محل استدراكه. فانه يمضي بمضي زمانه ويفوت بفوات وقته. ووقته منذ وفاة زوجها فاذا ذهب كله فليس عليها الا ان تستغفر الله على ما مضى. وان بقي آآ بعضه فنقول عليها ان تمسك - 00:55:11ضَ

كما بقي وان تستغفر الله فيما ذهب واضح؟ نعم رحمه الله باب الاستدراك. آآ الاستبراء قلنا لكم فيما مضى او اشرنا الى هذا الباب وهو انه طلب براءة الرحم وآآ هو متعلق بالايماء دون غيرهن - 00:55:34ضَ

دون غيرهن. وهذا اصله ما جاء فيه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل في عام اوتاس حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض - 00:55:54ضَ

كما عند البخاري في الصحيح وفي بعض الالفاظ حتى تستبرأ بحيضة فلاجل ذلك عبر الفقهاء بالاستبراء. فذلك متعلق خاصة بالاماء. فالاستبراء بالحيضة كما ذكرنا انه خاص خاص بالايماء دون من سواهن. او خاص بملك اليمين على وجه الاصح. لان الايمان قد تكون زوجة فتكون عدة - 00:56:09ضَ

عدة الزوجات اليس كذلك؟ لكن الكلام هنا في ملك اليمين فان آآ فانها تستبرأ بحيضة نعم قبل نعم من املك امة من صغير وذكر وضده وضدهما سواء رجل او امرأة او نحو ذلك حرم عليه. من - 00:56:36ضَ

اشترى امة او دخلت عليه بسبي او غيره لم يجز له ان يستمتع بها حتى يستبرئها. واضح؟ فتعلم الحكم اصالة بمن؟ بمن دخلت في ملكه اذا اراد ان يستمتع بها فليس له ان يستمتع بها حتى - 00:57:08ضَ

حتى يستبرأها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الصبي قال لا تطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذلك في حمل حتى تحيظ حيظه دخل او تبين بذلك ان تعلق الحكم بمن - 00:57:28ضَ

بمن بمن الت اليه وهو من دخلت في ملكه اما بالسبي او بالشراء او بالهبة او ما سوى ذلك واضح؟ فلابد ان يفعل ذلك ولذلك جاء في الحديث عند ابي داوود وغيره لا يحل لمؤمن لمؤمن - 00:57:47ضَ

يؤمن بالله واليوم الاخر ان يطأ امة حتى يستبرئها بحيضة او كما جاء نعم قوله يوطأ مثلها فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها او نحوها فلا يتعلق بها حكم للعلم ببراءة رحمها قطعا وان كان ذلك ايضا - 00:58:07ضَ

قال بعض اهل العلم بلزومه. نعم واذا حرم الوطأ فمقدماته من القبلة ونحوها تبع لذلك فيلحق بها فتلحق بها في الحكم. فلا يجوز له ان ان يضاجعها او ان يجامعها فيما دون الفرج او ان يقبلها - 00:58:27ضَ

لها او ان يستمتع بها. نعم هذا ما يتحصل به البراءة الحامل بوضع ذات بوضع الحمل كما جاء في الحديث ومن اه تحيض بحيضة وهذا ايضا ظاهر حديث البخاري وجاء عند ابي داوود وغيره. والاية ستوصفها بمضي شهر على سبيل القياس - 00:58:47ضَ

كما انها تحتد حيضتان آآ واذا كانت امة فكذلك اذا كان آآ كذلك اذا كان في ملك يمين فان الحيضة تقابلها فان الحيضة يقابلها شهر. ثلاثة يقابلها ثلاثة اشهر. فبناء على ذلك يقال بمضي شهر على الصحيح - 00:59:14ضَ

طيب هل يجب الاستبراء على من اراد ان يخرجها من ملكه لو ان شخصا استمتع بامرأة بامرأة ملكا لليمين ثم اراد ان يخرجها هل عليه الاستبراء نعم نقول لا يخلو اما ان يكون ذلك بتزويج يعني سيزوج الامة التي كان يستمتع بها فلا اشكال في ذلك في انه يستبرئها قولا - 00:59:39ضَ

واحدا واما ان كان ببيعها فالاصح كذلك انه لابد ان يستبرئها. لا بد ان يستبرئها. جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحتى من يبيعها عليه ان يستبريها. لكن محل الحكم اصالة هو في من دخلت ملكه او من الت اليه - 01:00:12ضَ

لكن مع ذلك من اراد بيعها لحكم الصحابة بذلك او تزويجها فانه يستبرئها لماذا كان في الانكاح؟ قولا واحدا وفي البيع في اظهر القولين وهو الذي قد روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية اه ان شاء الله في الدرس القادم - 01:00:37ضَ

اه تريدون نبدأ في غظاء ولا ما ننهيها؟ ما بقيت كم درس؟ ها بقي ثلاثة دروس ها يمكننا ذلك ان شاء الله كان الرجل عبيدا في معهد ها لو كان عبدا لامرأة - 01:00:57ضَ

لا لا يحل له الاستمتاعها به. قد تقدم ذلك. لان الملك آآ ايش اه له سلطان يعني سلطانها عليه. استمتاعه بها له ايضا سلطان. والعبودية تنافي ان يكون له سلطان - 01:01:19ضَ

عليها نعم تقدم هذا وهو محل اجماع هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:36ضَ