شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (215) | تابع كتاب النفقات | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00ضَ

فاسألوا الله جل وعلا ان يزيدنا من العلم ان يثبتنا عليه وان ينفعنا به ان يجعله عصمة لنا من الفتن وسلامة لنا من البلايا والمحن وان يبلغنا بها وان يبلغنا به الاجر والعمل - 00:00:17ضَ

وان يعقبنا الخير في الدنيا والنجاة في الاخرة. ان ربنا جواد كريم ايها الاخوة قبل البدائة فيما نحن بصدده من كتاب النفقات فكنا في المجلس الماضي تراجعنا الحديث بعد انهاء العقيدة الواسطية فيما نبدأ - 00:00:36ضَ

به من اه درس العقيدة. قد كان الرأي متأرجحا بين دراسة كتاب لكشف الشبهات ايش كتاب الفتن من صحيح البخاري وان رأيتم ان نجعل الامر مشتركا بين ذلك فيكون يوم الاحد - 00:00:59ضَ

لدراسة كتاب الفتن ان كان من صحيح البخاري او كان من اه جامع الاصول باعتبار انه جمع كل احاديث الفتن التي في الصحيحين والكتب الستة آآ على ما هو متقرر في ما جمعه ابن الاثير رحمه الله تعالى - 00:01:30ضَ

فيكون ذلك يوم الاحد ويوم الثلاثاء كشف الشبهات فهل ترون ذلك مناسبا؟ او نبقى الأمر او نبقي الأمر على كشف الشبهات وربما يطول معنا قليلا لكن اذا توزع الدرس بين درسين - 00:01:50ضَ

او بين كتابين لكن لعله يكون باذن الله جل وعلا مؤديا للغرظ او نافعا آآ في ما نحن بصدد من امور الفتن من جهة وتكملة لما ابتدأناه من كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية باعتبار انكم على وجه - 00:02:12ضَ

بالخصوص تحتاجون في بعض الاحوال الى المراجعة في مسائل آآ يختلف معكم فيها بعض من قل علمه او كثر هواه او اختلف اه مشغبه في العلم والتعلم فيكون طالب العلم على اهبة ومعرفة بطريقة اه الحجاج - 00:02:32ضَ

وآآ اتيان المسائل من اصلها وجملتها وتفاصيلها. فهذا اذا باذن الله جل وعلا ما يستقر عليه الامر واسأل الله ان يجعل فيه لنا ولكم الخير الكثير. فنكمل ما ابتدأناه من آآ النفقات - 00:02:52ضَ

آآ كنا قد انتهينا الى ايش يعني؟ ابدا في في ما وقفنا عنده نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انصرنا على المسلمين. نعم - 00:03:12ضَ

المؤنس رحمه الله يمكن يمكن ان اه ان لا نكون قد انهينا جملة التي قبلها فان رأيت ان تقرأ من قوله فيفرض للموسرة تحت الموسيق. نعم قال رحمه الله فيفرض للموسيقى تحت الموسر؟ وكتبه ورحمه - 00:03:32ضَ

عدد المسلمين وانهم نعم آآ كنا في الدرس الماضي بينا معنى النفقة وما يتعلق بها واصل وجوبها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آآ من تلزمه آآ او من تلزم له النفقة من الزوجات والاقارب - 00:04:04ضَ

والعبيد والمماليء والمماليك والبهائم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنفقة اه الزوجات وذكرنا مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في جعل الاعتبار بحال الزوجين عند الاختلاف ذلك الجمع بين دليل الكتاب ودليل السنة الذي اختلف فيه اهل العلم في مأخذ آآ ما يجب - 00:04:38ضَ

فيه او ما تجب فيه النفقة. ثم ذكرنا اه تفصيل ما يتعلق بنفقة الموسر اه والموسرة ومن يعتبر حالهما حاله منهما وكيف اعتبار ذلك. لكن اريد ان ارجع ارجع التنبيه الى مسألة ذكرناها - 00:05:08ضَ

في الدرس الماظي ان محل هذا الكلام الذي ذكره فقهاء الحنابلة مبني على اصل قد ذكروه ايضا في باب عشرة الزوجين وهو ان الواجب للرجل على امرأته انما هو الاستمتاع. فبناء - 00:05:28ضَ

ان على ذلك ذكروا هنا ايضا الواجب لها او ما يعاود ذلك الاستمتاع من النفقة على وجه محدد مبين في كل آآ ما سيذكره المؤلف هنا ان كان في النفقة او السكنى او الكسوة اليس كذلك؟ وقلنا انه - 00:05:49ضَ

اه ما ينقل من القول الثاني وهو قول شيخ الاسلام ان ان الواجب على الزوجة في العشرة هو ما تعارف حتى ولو دخل في ذلك خدمة ونحوها فان ايضا ينتقل او يضطرد الحكم بالنسبة للرجل - 00:06:09ضَ

او على الرجل للمرأة في انه يجب عليه كل ما تعرف عليه. حتى ولو زاد على ما ذكروه هنا. واضح فاذا لا بد من التنبه الى ان المذكور هنا مفرغ على القول هناك. فمن اختار الثاني فانه لا بد ان - 00:06:29ضَ

ان يعرف ايضا ان هنا يتسع الواجب على الزوج للزوجة في النفقة بحسب العرض ولا يتقيد آآ على ما قيده آآ بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم لما ذكر ان الواجب للموسرة او للمؤسرة على - 00:06:49ضَ

الموسيقي قدر كفايتها من ارفع خبز البلد. وهذا ظاهر من جهة من جهة النوع. لكن هل هو كذلك من جهة مقدار هذا هو المشهور عند الحنابلة ايضا. انه يعني اه لا يقتصر الوجوب على - 00:07:09ضَ

ان يكون النوع جيدا فقط بل لو تعارف الموسرون ان انهم يتناولون مثلا اه اربع وجبات في اليوم او بين كل وجبة ووجبة وجبة يسيرة او نوع من الطعام يألفونه فانه يجب - 00:07:29ضَ

لها عليه ذلك. وهذا هو مشهور المذهب لان المرد الى العرف والعرف يختلف. فكان الاعتبار بتلك الحال خلافا قاضي وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى نعم ثم قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره. وقلنا - 00:07:49ضَ

ان اللباس ايضا يختلف باختلاف الحال. فلما كان ارفع ما عندهم وهو رفيع عندنا في هذا الوقت ايضا لباس الحريق والابريسم والاستبرق كلها اسماء للحرير تختلف باختلاف بعض احوالها. نعم - 00:08:09ضَ

فانه آآ يكون كذلك لباس الممصغة على الموسر. واذا جدت اصناف في الرفعة الاستعمال لذوي اليسار والرفاهية والمال فانه يكون المرد اليها باعتبار عرف اهل ذلك الزمان والمكان واضح؟ وهذا يختلف باختلاف اه كل اهل بلد واهل زمان وما اه وحال موسريهم. وكما - 00:08:29ضَ

ما ذكرنا ان اليسار ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على انه شيء واحد لكن قد يفهم من كلامه بمرد ذلك الى العرف ان اليسار ايضا درجات متفاوتة. فليس كل اهل - 00:08:59ضَ

باليسار على درجة واحدة. اليس كذلك؟ فمن الناس من يكون ذا يسار لكنه لا يستطيع بعض انواع اللباس او السكنة او الطعام. نعم. فاذا المعتبر في ذلك اه هو اعتبار يسارهم. وان - 00:09:19ضَ

كان كما قلنا سابقا واعيدها ظاهر قول الفقهاء قد يؤخذ منه او يفهم منه انهم يجعلون درجة واحدة قد يفهم هذا وهذا نعم. واللباس الذي يجب للمرأة ذكر بعض الفقهاء له تفصيلا قالوا قميص وسراويل وطراحة وبعضهم يقول طرحة - 00:09:41ضَ

انقبة ومداس وجبة شتاء ستة اشياء عرفتم القميص فسرنا هذا في الايام درسنا في الحج. وذكرنا كل ما هو التبان ها ايش تقول يعني اخدتها منك هي السراويل القصيرة. نعم والجبة - 00:10:11ضَ

لا الجبة ها ها هي اقرب ما تكون البالطو ما يسميه الناس البالطو تعرفون البالطو هو اطول من الجاكيت يعني هذي كلها المشكلة انها صاغت بالفاظ الان اعجمية باعتبار ان الناس يستوردونها فالفوا اسمها كذلك. يعني التي - 00:10:48ضَ

تصلوا مثل الجاكيت لكنه يصل مثلا الى نصف الفخذ او الى الركبة اه اما القباء فهو اشبه ما يكون بالعباءة وتسمى عباءة ايضا. نعم القميص القميص نسيتم كل هذا ها - 00:11:24ضَ

الذي يستر لا الى البطن هذا القميص في العرف الحالي. القميص هو الذي نسميه الثوب هو هذا يعتبر قميصا هذا يعتبر قميصا نعم وش بعد ود الراعه مثل القميص لكنها بالنسبة للمرأة طيب وش غيرها ايضا - 00:11:49ضَ

ما ودنا نداه لكن يلا عاد الان رجعنا الى ما كنا. والمفروض ان هذه اشياء عليها مدار. فلا بد ان تكون حاضرة في ذهن فعلى كل حال اذا يقولون لها قميص الذي هو ثوب ايش - 00:12:14ضَ

طرحه وهي التي تجعل فوق النقاب يستعملها كثير من نسائنا فيما مضى لها نقاب وغطاء وعليه شيء يطرح على رأسها وعلى منقبتها واضح؟ نعم وسراويل ومعروفة المداس التي هي الحذاء ونحوه. ولباس الشتاء ليكون دفئا لها. فهذه - 00:12:34ضَ

ستة اشياء المنقبة آآ هي التي تتنقب بها. التي تتنقب بها فسيأتينا على كل حال هل الواجب لها لباس واحد او اكثر من لباس هم يقولون ما دام انا ذكرنا هنا نكمله لانها ايضا مع النفقة. اللي هو ستأتي الاشارة اليه. نعم. اه هم يقولون على ما ذكر - 00:13:10ضَ

الحنابلة ان الواجب لها لباس في السنة فقط لكن بالنسبة للاغنياء لباس اغنياء وبالنسبة للفقراء لباس فقراء. بعض ولذلك نصوا على جبة الشتاء زيادة على ذلك وان كان عند بعض الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون لباس للصيف ولباس للشتاء. فلماذا قالوا - 00:13:37ضَ

في الاكل انه حتى ولو زاد في المقدار فيزاد فيه ولم يزيدوا في الكسوة الحقيقة ان العلة التي عللوا بها يعني اه علة وقتية قالوا لانه العادة فيفهم من هذا - 00:14:04ضَ

ايضا انه لو اختلفت عادات اهل زمان بان يكون لبسهم اكثر او يعتادون ان يلبسوا واكثر من مرة في السنة كما هو عادة اهل هذا الزمان فيمكن ان يكون لذلك مأخذ في انه يجب عليه اهلها ذلك - 00:14:23ضَ

واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. وثم ذكرها للنوم فراش ولحاف وازاغ ومخدة. وهذه ذكرناها وللجلوس حصير سيد وزلي وقد تقدم بيانها. لكن هذه يا احبابنا التنبيه عليها على ما ذكر. ذكرنا اه اه يعني جملة - 00:14:43ضَ

من المسائل جيدة وبعضها سيأتي ايضا في اه ما سنذكره بعد ذلك. نعم نعم قال في فقيرة تحت الفقيه قلنا اه ان بعضهم يعبر بالفقير والفقير او بعضهم بالمعسر. والمعسرة ولو عبر بالمعسر - 00:15:03ضَ

والمعسرة لربما كان ذلك آآ اكثر اتساقا لانه عبر باليسار ومقابل ذلك الاعسار. لكنه كانه اراد تنويع تنويع العبارة للتوضيح من المعسر فهو الفقير بعضهم يقول المسكين يعني سواء كان فقيرا وهو الذي لا يملك حتى اه اه لا يملك الا اقل من نصف كفايته او - 00:15:33ضَ

كان مسكينا وهو الذي يملك اكثر من نصف كفايته لكن لا يملك تمامها. لا يملك تمام كفايته. تعرفون معنى لا يملك تمام كفايته يعني ربما يجد له ثوبا يجد له طعام الفطور والغداء لكن لا يجد العشاء - 00:16:03ضَ

فهو يجد اكثر الاشياء التي يحتاجها لكن لا يجد كل ما يحتاجه واضح؟ نعم. فهذا هو الفقير تحت اه او الفقيرة تحت وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز وقد ذكرنا ان الخبز ليس بمتعين لكن لما كان شائعا اه نص عليه المؤلف هنا فلو قال من ادنى طعام البلد لكان - 00:16:23ضَ

كذلك يعني مناسبا لكن عبر بالخبز باعتبار انه آآ كان شيئا عاما في جميع الاصقاع والبلدان والازمان والادم ذكرنا انه ايضا معلوم. قال وادم يلائمه يعني لما كان ما يطيب به الطعام في الغالب انه يكون غاليا. او يغالى فيه او يطلب فيه اثمانا زائدة - 00:16:50ضَ

لكن يقول مع ذلك يطلب لها ما يطيب به الطعام لكن يكون شيئا يلائمهم يناسبهم. ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولهم انه وان سئمت من ذلك الادام ابدلت بايدام نحوه - 00:17:17ضَ

واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني لو كان مثلا ما ما عادة الفقهاء انهم يأدمون بالزيت. لكن كل يوم خبز مع زيت خبز مع زيت خبز مع زيت. فطلبت اداما اخر يقول فلها ذلك لكن ينظر الزوج فيما يكون من - 00:17:43ضَ

الادام الذي بنحو الزيت مثلا وهكذا واضح؟ فان كانوا مثلا عادة الفقراء انهم في بعض الاحوال يشترون نوعا من الطعام وهذا مشهور في كثير من من البلدان تجد مثلا انهم يوم الجمعة حتى ولو كانوا فقراء يتعمدون لحما او يقصدون شيئا من انواع الطعام اليس كذلك - 00:18:03ضَ

فاذا كان كذلك عادتهم يلزمه لها نحو ذلك نعم قال وما يلبس مثلها وما يلبس مثلها وبين بالنسبة الموسرة تحت الموسر الحرير ونحوه. لكن بالنسبة الفقراء والمعسرين فانه ما ما اعتاد اهل ذلك البلد من اللبس من اللباس - 00:18:28ضَ

فان كانوا اعتادوا مثلا آآ كتانا او قطنا او شيئا مصنعا من اخلاط مختلفة كما هو في هذه الازمان. لكن معروف ان هذا يشتريه عموم الناس او فقراء الناس او معسريهم - 00:18:57ضَ

فانه هذا هو الذي يكون لها من اللباس ويكون في الاشياء الستة الذي هو قميص وسراويل وطرحة او طراحة ومقنع ومداس ولباس شتاء. واضح؟ وكذلك ما يجلس عليه يشتغلها ما يجلس ما تجلس - 00:19:12ضَ

عليه مما يألفونه. فاذا كان ذلك حصيرا يعني من نحو سعف النخل فيشتري لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند اخوه حصير اليس كذلك؟ قد اسود من طول ما لبس يعني من طول ما استعمل - 00:19:32ضَ

حتى اذا انه اذا نام عليه اثر في في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام فبناء على ذلك يجتهدها ما يناسبها. فاذا كان اهل ذلك الزمان حتى فقراؤهم يستعملون الكراسي ونحوها. لكن - 00:19:49ضَ

انواع من الكراسي معينة يعني تليق بحالهم ولا تكلفهم فيلزمه لها نحو ذلك. واضح؟ وكذلك اه لفراش النوم ونحوه هو ليس الاعتبار بواحدة او وانما اعتبار بالحال. هي ايضا كما انها كثيرة الاكل هي دخلت وهي تعرف انها - 00:20:07ضَ

انما يجب لها ذلك. وهو ان يعطيها طعام الفقراء وطعام الفقراء عادتهم ان يكون لهم وجبتان او ثلاث وجبات. آآ هذه صفة هذه الوجبة وصفة هذه الوجبة ليس لها اكثر من ذلك - 00:20:40ضَ

نعم واضح نعم ومحل كل هذا الكلام مثل ما ذكرنا ايش اذا حصل التنازع اما اذا حصل التغاظي فكيف ما تراضيا؟ ان جلسا وهما وهما اغنياء على غير ماء فراش - 00:20:56ضَ

فالامر اليهما. ولو انه فقير تزوج فقيرا فتكلف لها حتى البسها الحرير اسكنها في احسن السكنة لكان ذلك اليهم. لكن محل الكلام هنا اذا جرى بينهما نزاع فاحتاج الحاكم الى الفصل بينهما. نعم - 00:21:19ضَ

رحمه الله متوسط والغنية عن الفقير وعن السما ما بين ذلك عنفا. نعم قال ولي مع المتوسط هذا واضح في انه يجب لهما او يجب عليه لها آآ نفقة المتوسطين. كذلك اذا كان - 00:21:39ضَ

كانت غنية مع فقير. فلما ذكرنا ان الاعتبار بحاليهما فانها لا يكون اذا ما دامت هي غنية وهو فقير فلا يكون طعام فلا يكون نفقة الاغنياء ولا نفقة الفقراء فيكون الذي بين ذلك. وكذلك عكس - 00:22:00ضَ

لو كانت فقيرة تحتها غني. فمقتضى كلام الحنابلة انها انها لا تلزمه. تقول انت غني اعطني كذا واصرف علي هكذا وانما يجب لها نفقة المتوسطين واضح ولذلك قال ما بين ذلك عرفا. على ما يتعارفون عليه. على ما يتعارفون عليه. نعم - 00:22:20ضَ

وهذا كله ايش؟ متعلق بممر. ان كان ذلك في الطعام او كان ذلك في الكسوة او كان ذلك او كان ذلك في السكنة. ولذلك لما نص الفقهاء على هذا فانهم - 00:22:46ضَ

وايضا في السكنة على انه يجب لها ما يلحق بذلك. فيقولون مثلا سراج وما يوقد به في هذه الازمنة مثلا هذه الانوار وادوات الكهرباء وما يتعلق بها كلها تكون داخلة في - 00:23:06ضَ

في ذلك طيب هل يدخل في آآ ما ذكرنا ما يتعلق الاواني الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون او كأنهم يعني اشاروا الى انه لا يجب في الاواني شيء معين يعني اختلاف الدرجة للموسر يختلف عن المعسر عن - 00:23:26ضَ

بل قالوا انه يجب لها شيء من فخار او شيء من طين او نحوه او من خشب وكفى وان كان قد نص غير واحد من متأخر الحنابلة قال والعدل انه يجب في ذلك بحسب حالهما. يعني كحال - 00:23:50ضَ

يختلف حال الموسرة اه تحت الموسر عن المعسرة تحت المعسر او المتوسط مع المتوسطة ومن في حكمهم واضح وهذا ظاهر آآ يعني سياق آآ الفقهاء وكلامهم والكلام في الاواني كالكلام في الكسوة وفي - 00:24:07ضَ

ونحوها بل في بعض الاحوال يحتاج اليها اكثر من غيرها. ويتنافس النساء فيها او يتطلعن الى ذلك اكثر من غيرها واضح؟ نعم قال رحمه الله. وعليه مؤونة نظافة لزوجته ما تحتاج اليه الزوجة من نظافة من آآ اشياء للنظافة كماذا؟ كاوشنان فيما مضى - 00:24:29ضَ

دهن ونحو ذلك فانه واجب عليها. في هذا الزمان الان يستعملون بدل الاوشنان ايش الصابون الشامبو الادهان المختلفة فانه يجب عليه لها كذلك. لماذا؟ قالوا لان هذه من عادتها او من حاجتها المعتادة. فكان لازما عليها - 00:25:03ضَ

فكان لازما لها عليه. فكان لازما للزوجة على زوجها. ويختلف ذلك باختلاف احوالهما. فيقال قالوا في الموسر مع الموسرة ان لهما شيء يختلف عن حال المعسر مع المعسرة والمتوسط مع - 00:25:29ضَ

متوسطة وكل له نوعه ومقداره. واضح يا اخوان؟ نعم؟ قال دون خادمها. ماذا يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله دون خادمها يعني لا يقصد في ذلك انه لا يلزمه خادم لها - 00:25:49ضَ

بل هم يقولون انها اذا كان مثلها ممن يخدم فيلزمه ان يخدمها. ايش معنى ان يخدمها ان يجلب لها خادما. ويقولون لابد ان يكون الخادم امرأة او ذي محرم. لانه يحتاج الى الدخول عليها. فلا - 00:26:12ضَ

يمكن ان تكون مما تستتر منه فلابد ان يكون مرأة او ذي محرم او عبدها مثلا يقوم على نفقته ونحو ذلك نعم لكن اذا الكلام هنا انها اذا كانت ممن يحتاج الى خادم فيلزمه ان يأتي لها بخادم - 00:26:32ضَ

اذا طلب ذلك. اما اذا اتفقا فهما على ما اتفقا عليه. نعم. لكن اذا كان عندها خادم فانه لا يلزم لذلك الخادم مؤنة نظافة بل على الخادم ان يأتي بها لنفسه او ان تجلبها له - 00:26:54ضَ

نعم. قال لا دواء واجرة طبيب. كذلك لا يجب للزوج للزوجة على زوجها دواء ولا اجرة طبيب وهذا كما انه قول الحنابلة قول جمهور الفقهاء لماذا او ما وجه ذلك؟ من يستطيع ان يجيب - 00:27:16ضَ

وين احمد عبد السلام؟ واين داود اخبروهم انا سألنا عنهم عبد العزيز وينه ايضا ما جاء ومن بعد غاب كثيرا اليوم نعم لماذا لا يجيبون عليها عليه لها الدواء واجرة الطبيب - 00:27:39ضَ

هم يقولون يقولون ان العلاقة بين الزوج والزوجة معاوضة وهو يستمتع بها مقابل ما يعطيها فحالهما كحال اجارة البيت. فكما ان المستأجر لا يصلح من هدم من البيت. فكذلك الزوج لا يصلح ما ايش - 00:28:14ضَ

ما حصل عليها من نقص وانما هو يستمتع بها بحسب ما صلح منها واضح؟ على كل حال هذا كله على قولهم. واما اذا قلنا ان ان ما يلزم الزوجة لزوجها من الخدمة اكثر مما ذكره مما ذكره في العشاء للزوجين فيمكن ان يدخل فيما يجب على الزوج لزوجته ايش - 00:28:40ضَ

آآ الدواء والعلاج والتطبب ونحو ذلك ومع ذلك ايضا نعود ونقول ان محل هذا الكلام انما هو عند الاختلاف. واما اذا اذا قام لها هذا وهو هذا هو الاصل فهو من اعظم الاحسان. لذلك جاء في الحديث ان لما ذكر رجل عندي دينار قال انفقه على زوجك قال عندي اخ قال انفقه على - 00:29:08ضَ

قال عندي اه قال انفقه على الى ان ذكرها شيئا قال وخيرها الذي تنفقه على زوجك فكان ذلك من اعظم ما اه يبلغ به من الاجر وفيه صدقة كما جاء ذلك في الاحاديث ونحوها - 00:29:34ضَ

هذا يعني اه اكثر المسائل التي اه عنت في الخاطر الان مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم ها يا عمر هو هو ما ذكرنا. قال اذا كان مثلها يخدم - 00:29:54ضَ

اذا كان مثلها يخدم آآ وخدمة مثلها اما ان تكون لانها عاشت في مثلا في بيت تقدم فيه ولا تخدم وقد يكون ذلك ايضا باعتبار منصب آآ اهلها وان كان وان كانت قد آآ يعني لم تخدم في بيتها - 00:30:22ضَ

اهلها لكن مثلها لا يخدم وقد يأتي يخدم الانسان والده ووالدته لكنه لا يسهل عليه ان يخدم غيرهما واضح؟ فاذا المناط في ذلك ان مثلها لا يخدم. اذا كان العرف ان هذه لا تخدم في بيت الزوجية فتكون مما يستحق - 00:30:43ضَ

خادما نعم نعم اذا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تفاصيل مسائلي نفقة المطلقات ومن في حكمهم سواء كانت رجعية او بائنا او متوفا عنها. وتفاصيل احكام النفقات - 00:31:06ضَ

من حيث الاستحقاق ومن حيث آآ التأخير والتأجيل فيها والتقديم تفويتها على الزوجة وما الذي على ذلك كل هذه المسائل آآ ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. فبدأ فقال ونفقة المطلقة الرجعية - 00:31:31ضَ

المطلقة اما ان تكون رجعية او تكون بائنا نعم الرجعية وهي التي طلقت دون الثلاث طلاقا بدون عوظ نعم فهي رجعية فبناء على ذلك تجب لها النفقة والسكن وما يتبع ذلك من الكسوة. كالزوجة سواء بسواء. لماذا؟ لانها في حكم الزوجات - 00:31:51ضَ

فلو مات لورثته ولو ماتت لغثها. ولان رجوعها اليه يحصل بدون رضاها. فهي محبوسة عليه حتى تنتهي عدتها. واضح؟ فبناء على ذلك وجبت لها النفقة. نعم اما القسم فلا قسم لها. اما القسم فانه لا يقسم لها. لانها يعني وان كانت في حكم الزوجات - 00:32:22ضَ

الا انها تؤول الى الفراق. ومقتضى الطلاق يعارض القسم. حقيقة الطلاق تعارض تعارض القسم. فان القسم انما هو لمن يسكن الى المرأة والمطلقة لا يسكن اليها. نعم خائن بفسخ او طلاق. البائن بفسخ - 00:32:59ضَ

ما ما كيف تكون؟ اما بفسق حاكم لان الحاكم اذا اذا فرق بين الزوجين يكون فسخا لاي سبب من الاسباب. ومثل ذلك لو كان خلعا كما عند الحنابلة بلفظ الخلع او الخلع عند شيخ الاسلام كما ذكرنا فهو يسمى فسخا - 00:33:34ضَ

فهنا اذا سواء فسخت آآ فسخها الحاكم او كان خلعا وكان في حكم الفسخ على ما مر بيانه نعم او كان طلاقا بائنا. كما لو كانت اخر التطليقات الثلاث. او انها طلاق آآ - 00:33:59ضَ

بدعي طلقه الثلاث مجموعة او انه طلقها بعوض يعني بخلع لكن على من نقول من انه اه طلاق وليس وليس بفسق كالحنابلة اذا كان بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع ونية - 00:34:19ضَ

فانه يكون طلاقا في كل هذه الاحوال تكون بينونة واضح يا اخوان؟ واضح؟ واللي ما اتضحت لها المسائل لا بد يراجع باب الرجعة على ما تقدم. نعم فنقول في هذا - 00:34:39ضَ

اذا انه اذا كان ذلك الطلاق بائنا فالاصل ان البائن لا نفقة لها ولا سكنى وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. ما الدليل على ذلك؟ فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها - 00:34:54ضَ

نعم آآ ارسل اليها بطعام فكأنها سخطت فشكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انه لا نفقة لها ولا سكنى وهذا في الصحيح وزيادة سكنى عند مسلم - 00:35:15ضَ

واضح؟ وجاء عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شكت اليه قال ان الم تعلمي انه ليس للمرأة على ان للمرأة على زوجها نفقة اذا كان يرجع اليها. اما اذا لم يرجع الى اذا لم يمكنه - 00:35:40ضَ

الرجعة اليها فلا نفقة ولا سكنى وان كان قد تكلم في اخر هذا الحديث في آآ آآ يعني ثبوته وآآ كما آآ صحته لكن على كل حال ومفسر لما جاء عند مسلم في صحيحه او عند البخاري. فبناء على ذلك قال الحنابلة رحمه الله تعالى من - 00:36:00ضَ

ان البائن لا نفقة لها ولا سكنى والكسوة تبع لذلك فلا يكون لها كسوة لكن لو كانت حاملا فانه يكون لها النفقة. والسكنى لماذا؟ قالوا لان الله جل وعلا قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضارون لتضيقوا عليهم - 00:36:24ضَ

وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن واضح وهذه المسألة من جهة ما يجب المطلقة البائن مسألة مختلف فيها اختلاف كثير لكن هذا هو مذهب الحنابلة. لان الفقهاء في ذلك على اقوال منهم من يقول - 00:36:51ضَ

ان لها النفقة والسكنى مطلقا وهو قول الحنفية ومنهم من يقول ان لها السكنى مطلقا والنفقة اذا كانت حاملا. وهذا قول الشافعية والمالكية. ومنهم من يقول انه لا لا نفقة لها ولا سكنة الا ان تكون حاملة وهو قول الحنابلة. واضح يا اخوان؟ وهذا قد اختلف - 00:37:21ضَ

حتى الصحابة فيه لان في اول الاية قال اسكنوهن من حيث سكنتم وثم قال وان كنا ولاة حمل. فلذلك عمر بن الخطاب وغيره قالوا لها السكنى. وهو قول الشافعية. وقال عمر لا ندع قولنا - 00:37:54ضَ

اه او اه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. لكن الحنابلة يقولون حتى ولو قال عمر بذلك. لان عمر لم يستقر على اه آآ آآ هذا القول آآ ولم يخالفه احد. بل خالفه الصحابة. فلما خالفه الصحابة لم يكن قول احدهم باولى من قول الاخر. ولما كان - 00:38:11ضَ

بين القولين آآ بين الدليلين آآ ممكن في دلالة السنة ودلالة الحديث او دلالة القرآن قلنا بذلك. واضح يا اخوان واضح؟ فانه يقولون الاية ليست صريحة فيه اثبات ذلك ولا نفيه. لكن الحديث - 00:38:31ضَ

اثبت انه لا سكنى لها. ولذلك امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تتحول عند ام شريك ام شريك نعم؟ فدل هذا اذا على ان دلالة النص من السنة قاطع في هذا. ولذلك ابن عبد البر رحمه - 00:38:53ضَ

الله تعالى المالكي قال من ان قول الحنابلة او قول احمد في ذلك اصح واحج. يعني اقرب الى الحجة واظهر فيه الدليل وهي مسألة طويلة الاشكال فيها كبير واضح يا اخوان؟ واضح؟ يحتاج الى اعادة - 00:39:11ضَ

واضح؟ الحمد لله. اذا اه كما يعني يتكرر من مذهب الحنابلة ان البائن لا نفقة لها وهذا موافق لقول الشافعية والمالكية لكنهم يزيدون يقولون ولا سكنى لماذا؟ لانه جاءت الاية قد يفهم منها انها ايش تدل على على وجوب - 00:39:32ضَ

على وجوب السكنة الا ان دلالة الحديث اصلح منها فالجمع بينهما ان يقال من انه لا سكنى لها لصراحة الحديث ويحمل هذا على ان تكون حاملا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ ووجود الخلاف بين الصحابة يمنع - 00:40:00ضَ

اه الاستدلال بقول احدهما على الاخر او اخذهما اه اه والركون اليهما كما هو طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى فيما في قول احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كانت حاملا فلها النفقة والسكن - 00:40:20ضَ

والكسوة تبع لذلك. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى والنفقة للحمل. لا لها من اجله يعني اذا قلنا من ان الحامل ينفق عليها. وتسكن لكن هنا ايش؟ استفسار هل النفقة للحمل؟ او النفقة لها؟ ما الذي يترتب - 00:40:40ضَ

على ذلك يترتب على ذلك اذا قلنا مثلا ان النفقة لها فاذا وجبت النفقة لها فمعنى ذلك انه يجب لها زكاة الفطر. واضح كذلك هم يقولون انه اذا كانت النفقة لها فانه لا ينفق على من وطئت في شبهة - 00:41:07ضَ

نعم لكن اذا قلنا من ان النفقة للحمل فانه وان لم يكن بينك وبين هذه المرأة علقة الا ان الحمل مستحق لذلك وقالوا مثل هذا لو كانت الحامل ناشزا يعني في غير حتى المطلقة لو كانت ناشزة الناشز هي التي تعصي زوجها فيما اوجب الله عليها - 00:41:33ضَ

واضح؟ فاذا كانت ناشزا فاذا قلنا انها النفقة لها فبناء على ذلك بنشوزها سقطت نفقتها حتى ولو كانت حاملا. واما اما اذا قلنا من ان ان النفقة للولد حتى ولو كانت ناشزا فانه تجب النفقة لها لماذا؟ لاجل الولد لا لاجلها - 00:42:00ضَ

واضح؟ نعم قال رحمه الله ومن حبست وله ظلما او ما اشتدت او تطوعت بنا مثله بصوم او حج او احرم كفارة قال المؤلف رحمه الله ومن حبست ولو ظلما او نشزت او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج او احرمت بنذر - 00:42:20ضَ

او او احرمت بنذر حج او صوم. فصامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقته او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت. يعني النفقة. يقولون انها اذا حبست فتعذر عليه الاستمتاع بها. فاذا تعذر عليه استيفاء منفعتها فكذلك - 00:42:58ضَ

لا يجب لها نفقتها. واضح اذا هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن المطلقات الى تفصيل احكام النفقات متى تثبت؟ ومتى لا تثبت ومتى تستحقها ومتى لا تستحقها. فاذا يقول لو حبست - 00:43:26ضَ

فان كانت ظالمة فهذا ظاهر لكن حتى ولو كانت مظلومة. لان نقول وان كانت مظلومة بالحبس هذا لكن حقيقة الحال ان الزوج فات عليه الاستمتاع ساعوا بها فاذا فات عليه الاستمتاع بها فالنفقة انما تجب في مقابلة الاستمتاع - 00:43:48ضَ

واضح؟ او نشزت النشوز هو العصيان فاذا عصت هي انما استحقت النفقة لتمكينها لزوجها وفعل ما اوجب الله عليها. فاذا عصت لم تستحق النفقة وهذا ظاهر. لان نقول من ان النفقة معاوضة - 00:44:05ضَ

او تطوعت بلا اذنه بصوم اذا كان التطوع منها بالصوم فهي قد فوتت ما يجب لها لزوجها ما يجب عليها لزوجها. وهنا هل هذا متقيد بلا اذنه فلو كان باذنه هل تجب نفقة هؤلاء؟ نعم - 00:44:25ضَ

ظاهر كلامهم هنا انها تجد لكن هو اه هو في الحج ذكر ذلك مطلقا فما الفرق بينهما؟ يعني قال او حج يعني حج تطوع فانه لا تجب لها النفقة حتى ولو كان - 00:44:55ضَ

حتى ولو كان ذلك باذنه مثل السفر باذنه فما الفرق بينهما؟ فهو يحتاج الى المراجعة في الصوم انا ما راجعتها قريبا. اه لكن اه هو جعلها بين معكوفين ما يدل على انها زيادات بعض النسخ. فيحتاج الى تحرير المذهب في ذلك. ظاهر انها آآ يستوي الامر في فواتن - 00:45:14ضَ

نفقة او لزوم النفقة عليه سواء كان الصوم باذنه او بلا اذنه لكن يراجع في احد معكم معه تفسير ذلك في الروض او غيره في احد معك كتاب الغوث او غيره - 00:45:40ضَ

طيب تراجعها يا نقيب ها وتأتينا بها ان شاء الله نعم كذلك اذا حجت فاذا حجت حج تطوع نعم فقد فوتت نفسها على زوجها حتى ولو كان قد اذن لها - 00:45:57ضَ

فإذنه لا يعدو ان يكون نعم اسقاط حقه الواجب من الاستمتاع. لا ان يعني ذلك بقاء ما عليه من النفقة. او احرم اذا احرمت بنذر الحاج فهذا آآ على ما ذكره المؤلف هنا حتى ولو كان ندغا فانه وان كان واجب - 00:46:17ضَ

اذا لكن هذا ليس بواجب باصل الشرع. لكنه واجب بايجابها عليه. فبناء على ذلك تكون هي التي تسببت على فتفوت عليها النفقة في ذلك. وان كان بعضهم يفرق بعض الحنابلة يفرق بينما اذا كان النذر قبل نكاحه لها - 00:46:41ضَ

او بعده. فان كان اه بعد قبله فانه كانه علم ان ذلك واجبا عليها فيلزمه. واما اذا كان بعد ذلك فانه لا يلزمه. نعم ومثل ذلك لو كان نذر صوم فانه تسقط نفقتها في ذلك اليوم - 00:47:01ضَ

او صامت عن كفارة اذا صامت عن كفارة. فالكفارة ليست واجبة عليها باصل الشرع. وانما هي التي تسببت على نفسها بفعل ما يلحق بها الكفارة. فبناء على ذلك ايضا تسقط نفقتها. او قضاء رمضان مع سعة وقت. يعني اه - 00:47:21ضَ

لماذا تقضيه هذا الوقت؟ فكانها فوتت على زوجها حقه. فبناء على ذلك يفوت حقها. فيفهم من هذا ماذا؟ انها لو قامت صيام رمضان مع عدم سعة الوقت او صيام رمضان الواجب في شهر رمضان فهل تسقط؟ هل - 00:47:41ضَ

انها تسقط نفقاتها؟ لا. لماذا؟ لان ذلك واجب عليها باصل الشرع وهو عالم بذلك. ومستحق له. كما ان آآ انها اذا تفرغت لصلاتها الواجبة لم يجب ان لم يكن ذلك سببا لسقوط لسقوط نفقتها اليس كذلك - 00:48:01ضَ

فكذلك اذا صامت فرضها الواجبة فلا تسقط نفقتها. ومثل ذلك ايضا اذا حجت الحج الواجب فهنا يقولون يجب لها النفقة. لكن لا يوجبون لها نفقة السفر وانما يوجبون لها النفقة لو كانت - 00:48:21ضَ

حاضرة مقيمة ان نفقة السفر قد تزيد نعم من مركب او غير ذلك او بعض لحاجة الى زيادة لباس او نحوه. لكن نقول هنا ان يجب عليها كما لو كانت حاضرة عنده. لم - 00:48:45ضَ

هذا لانه يعلم هو ان الحج واجب عليها. وليس له ان يمنعها منه فبناء على ذلك يلزمه ما ما لو كانت عنده في الحضر واضح؟ نعم او سافرت لحاجتها حتى ولو استأذنت - 00:49:01ضَ

سافرت لعلاج او سافرت لطلب علم او سافرت لزيارة ابوين لها سنقول انه مع اذنه لها لا يعني ان ان حقها عليه باق في النفقة بل يسقط حقها لما ذكرنا لكم من ان حقيقة الاذن - 00:49:19ضَ

نعم انما هو اسقاط لما اوجب الله عليها من طاعته وحبس نفسها عليه لكن لما كان ذلك الاذن يفضي الى تفويت الاستمتاع بها فكذلك يفضي الى تفويتي حقها من النفقة. واضح يا اخوان؟ فاذا حقيقة الاذن انه يسقط ما يجب عليها منه - 00:49:42ضَ

اللزوم من لزوم من لزوم الطاعة والمكث عنده والحبس عليه لكن لا يعني ذلك بقاء حقها في النفقة بل يسقط لانها ستفوت عليه ما يكون له من الاستمتاع بها. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:50:14ضَ

قال ولو باذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوف عنها اذا توفي الرجل عن امرأته آآ هل يجب عليها يجب عليه لها النفقة في وقت احدادها او لا من سكنى ونحوها - 00:50:38ضَ

هنا يقول نفى المؤلف ذلك كله. لماذا؟ لانه بمجرد موت الميت انتقل المال الى الوارث. وقد ذكرنا طريقة انتقال هذا المال. كيف ينتقل هذا المال كيف ينتقل هذا المال ها يا شيخ داوود لمتى اخرت - 00:51:03ضَ

نحن الان نسمح لك بالتأخر. ولذلك ارسلنا رسالة لوم مع زملائك عليك وعلى احمد عبد السلام ومن غاب هل عندك جواب ومر بنا ومثل ما قال زميلكم اسحاق قال انها ان الارث يدخل في ملك الانسان قهرا جبرا يعني ما يحتاج الى اجابة وقبول. بمجرد موت هذا المورث يكون - 00:51:33ضَ

هذا مال الوارث فهنا قالوا ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. حقيقة هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا يخالف ما ذكره في في باب الاحداد فانه قال انه ويلزمها البقاء الا ان تلزمها اجرة - 00:52:03ضَ

تدفعها من مالها. وذكر الحنابلة في ذلك الموطن خلافا كثيرا لا يكاد يستقر. وان كان صاحب الانصاف صاحب الانصاف المنقح يسمى المنقح لانه الف كتاب التنقيح المشبع ها وهو يعني محقق المذهب آآ عند - 00:52:26ضَ

كما هو معروف لديكم. نعم فانه قال انه يلزمها وان ذلك مستقر عليها. تدفع من مالها وتبقى في المال لانه كيف تلزمونها البقاء في السكنى وتقولون من انه لا نفقة لها ولا سكنى. فربما يلحقها ذلك ان - 00:52:46ضَ

تدفع مالا وان تستأجر ذلك السكنى بان تدفع للورثة او للمؤجر واضح؟ فهنا يقول من انه لا نفقة لها ولا سكنى. لكن هناك ذكروا من انها تبقى ان لم تتحمل ما لم تدفعه من - 00:53:06ضَ

من اه مالها او اجرة من مالها فهو فيه شيء من التعارض او التناقض ولهم في ذلك اه او اصل ذلك حصول اشكال في عدم تحرير او استقرار المذهب في هذه المسألة على قول واضح فلذلك آآ حصل شيء من هذا او ما قد - 00:53:27ضَ

يفهم منه انه فيه شيء من الاضطراب فيما ذكره المؤلف هنا وما استقر عليه القول هناك واضح؟ نعم كل يوم في اوله وليس لنا قيمتها اه اه اكمل او على تأثيرها او تعديلها مدة طويلة او قليلة الجاز. ولقد - 00:53:47ضَ

ولها اخذ نفقة كل يوم في اوله يعني لان النفقة مستحقة تبع للاستمتاع. فلا يجب عليه ان يعطيها نفقة شهر مستقبل واضح انه قد يعيش الى ذلك وقد لا يعيش وقد - 00:54:19ضَ

قد يعرض ما يفوت آآ استقرار آآ الزوجية بينهما اه بناء على ذلك في اول كل يوم تستحق نفقة ذلك اليوم اه هذا هو سبب انهم نصوا على ذلك. لكن لو اتفقا على شيء سوى ذلك يعطيها حق سنة اه ما يتفقان عليه لسنة او نحو ذلك فهما علامة - 00:54:41ضَ

اتفق عليه ولذلك قال المؤلف ولها نفقة اخذ نفقة كل يوم في اوله. وليس لها قيمتها لو جاء ليعطيها النفقة سواء كان ذلك خبزا او كان ذلك حريرا او كان ذلك يعني من اللباس او كان ذلك من - 00:55:04ضَ

نعم فجاء يعطيها هذا اللباس او الخبز قالت لا اعطني مالا آآ يقول المؤلف رحمه الله وليس لها قيمتها. ما دام جاء لك بما تستحقين من نفقة لزمها نعم ولذلك قال ولا عليها اخذها نكمل بعد الاذان وجب الاذان يا - 00:55:24ضَ

نعم نكمل بعد عليكم السلام نحن سنكمل بعد الاذان في الفقه. لانه ما ما ما جئتم بكتاب الكشف. فنجعل الكشف هو الفتن في الاسبوع القادم الله اكبر الله اكبر - 00:55:48ضَ