شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (217) | باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه - 00:00:00ضَ
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا السلامة في ديننا وفي دنيانا في انفسنا واهلينا وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن - 00:00:29ضَ
وان يبلغنا في العلم مبلغا رفيعا يكون بلغة لنا في الدنيا واجرا في الله حقيقة ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي في الكلام على مسائل النفقات الزوجة وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تفريعات - 00:00:51ضَ
في ذلك بعد ان بين آآ في فصل مختص نفقات المطلقة وآآ آآ كانت رجعية او باء ثم ايضا ذكر من تعذر الانفاق عليها بسبب فمن منها كنشوز اه او سفر او سواه. وطريقة اخذ النفقة وتحصيلها - 00:01:22ضَ
وآآ جعلها على هيئة يمكن ان ينتفع منها الى ما ذكر بعد ذلك من المسائل في هذا الفصل ثم شرعنا في الفصل الذي بعده وهي آآ او وهو متعلق بمتى اه يتعلق حكم النفقة على الزوج لزوجته؟ نعم. وذكر مسألة او مسألتين في - 00:01:52ضَ
فنكمل عند ما توقفنا عنده. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشرح امرنا - 00:02:18ضَ
قال رحمه الله تعالى واذا نعم. هذي اللي قبلها انتهينا منها اذا هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى آآ بعد ان ذكر حكم او متى تستحق المرأة النفقة؟ وهي بان تسلم نفسها فيستلمها - 00:02:33ضَ
او ان تبذل نفسها فيكون الامتناع من جهة الزوج. فكما ذكرنا فيما مضى ان الفرق بين والبذل ان التسلم يحصل به حقيقة انتقال المرأة الى زوجها. واما البذل فهو ان يكون منها موافقة وبذل - 00:03:05ضَ
في نفسها ثم لا يحصل من الزوج آآ استلام لها او قبول لذلك البذل لعارظ من جهته فيكون كما لو تسلمها حقيقة باستقرار نفقتها عليه. على ما تقدم بيانه فيما مضى - 00:03:31ضَ
كان انه آآ حال كونها يوطأ مثلها حتى ولو كان فيها عارض من العوارض. لماذا كان ان الاستمتاع ممكن في كالاحوال ولان هذه العوارض لا تنفك عنها امرأة فلم تكن مانعة اه في في ذلك الاعتبار. نعم. ثم قال - 00:03:51ضَ
بعد ذلك ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم وهذه قد تقدمت الاشارة اليها في الدرس الماضي. كما انها من المسائل التي جرت الاشارة اليها في كتاب الصداق. اه بعد ان بين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك اراد ان يبين مسألة مهمة - 00:04:11ضَ
وهي ايضا مناط لكثير من الاشكالات بين الزوجين وهو ما يحصل من الاعسار بالنفقة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او بعضها. او المسكن لا في الماضي - 00:04:31ضَ
لها فسخ النكاح. فاذا عندنا مسألتان اولاهما ان اتى مستحقة للنفقة على زوجها. ان المرأة مستحقة للنفقة على زوجها لا يخلو الحال اما ان يكون تفويت هذه النفقة المستحقة في وقت قد - 00:04:51ضَ
اضع ثم اعقبه ان كان الانفاق عليها. فنقول في هذه الحال في هذه الحال ان نفقتها المستحقة في الماضي باقية في ذمته. باقية في ذمته. فيجب عليه متى قدر عليها ان يبذلها - 00:05:21ضَ
لان هذه النفقة بين الزوجين مبناها على المعاوضة. فكانت ثابتة لا تسقط فبناء على ذلك استحقتها عليه. وانما له عليها الامضاء لدخوله في عموم قول الله جل وعلا الا وان كان دون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. هذا من جهة - 00:05:46ضَ
من جهة ثانية ان ان ثبوت استحقاقها هذا امر قد بيناه. لكن هل لها ان تطالب بالفسخ لكونه عجز عجز عن النفقة فيما مضى يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا. ولذلك قال لا في الماضي. فدل ذلك فدل ذلك على - 00:06:16ضَ
ان استحقاق الفسخ غير متحصل في مثل هذه الصورة واضح لان الاستحقاق في الماضي آآ لا يفضي الى جواز الفسق. لا يفضي الى جواز لكون ذلك الامر قد انتهى وفات محله. فلما فات محله نعم من جهة الضرر - 00:06:46ضَ
ونحوه لم لم يجوز لها ان تطلب الفسق. لان الضرر الذي قد حصل الذي قد حصل عليها قد فات محله. فلم يبق ان لم ما قالها الا الحق بخلاف ما لو كان الاعسار في الحال. فاذا كان الاعسار في ذلك الحال يعني - 00:07:15ضَ
في كل يوم تصبح لا تجد ما ما تأكل. او لا يوجد لها كسوة مثلها او تعذر عليه اسكانها اليس في عليها في ذلك ضرر بالغ؟ نعم فبناء على ذلك نقول من ان هذه النفقة مستحقة - 00:07:35ضَ
كن عليه لها وهذا لا اشكال فيه. والثاني ان لها الفسخ. من اين قال الحنابلة الله تعالى من ان لها الفسخ في مثل تلك الحال؟ قالوا ذلك نعم باعتبار اولا ما - 00:08:01ضَ
جاء عن الصحابة فقد جاء هذا عن عمر مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي لما امر الاجناد الذين ذهبوا ان ينفقوا ما آآ على ازواجهم فان ابوا وامتنعوا فانه امرهم ان يطلقوا وان - 00:08:21ضَ
تعطوهم نفقة ما مضى. واضح؟ فدل على ان لهم الفسخ وجاء نحوا من ذلك عن ابي هريرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يصح مرفوعا فانه يصح موقوفا عنه كذلك. نعم. فاجى عن علي فدل هذا اذا على ان الاعسار بالنفقة - 00:08:45ضَ
مستحق يستحق به الفسخ. هذا من جهة ومن جهة ثانية يقول الحنابلة فان الله جل وعلا قال فان بمعروف او تسريح باحسان. فان الانفاق بالمعروف مقتضاه القيام بحقها فاذا لم يقم بحقها فلم يبق الا التسريح. فلم يبقى الا التسريح باحسان. واضح؟ اه - 00:09:05ضَ
هذا ايضا من جهة. ثم ايضا قال الحنابلة رحمه الله تعالى في تعليل لذلك وهو تعليل لطيف. قالوا واننا ذكرنا ان المرأة في باب العيوب في النكاح تستحق فسخ النكاح لحصول او الامتناع قضاء الوتر بحصول آآ - 00:09:35ضَ
العنة ونحوها اليس كذلك؟ ومع ان الشهوة مع ان الشهوة شيء عارظ يذهب وينتهي بخلاف النفقة. فالنفقة بها قوام العيش. فاذا كانت تستحق وفسخ النكاح بذهاب هذه اللذة التي هي كمال قضاء الوتر. فمن باب اولى ان تستحق الفسق - 00:09:55ضَ
بما يكون به قوام العيش. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فلأجل ذلك قالوا هنا من انها تستحق. اه هذا اذا اذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او بعضها. هذه مسألة وهو هل - 00:10:25ضَ
الكلام في في استحقاق الفسخ انما هو عدم القدرة على الانفاق من كل او ان ينقصها عن درجتها التي يجب لها واضح ولا نوضح بمثال؟ يعني قلنا ان الموسيقى مع الموسر نفقتها ان نفقتها نفقة الموسيق - 00:10:45ضَ
واضح؟ فاذا كان ما يستطيع ان يعطيها نفقة الموسرين لكن ينفق عليها نفقة دون نفقتها فهل تستحق بذلك الفسق؟ او كانت مثلها يسكن في بيت كبير؟ فاسكنها في شقة صغيرة فهذا - 00:11:11ضَ
لم يقم بما يجب لها. فهل تستحق في ذلك؟ فهل تستحق في ذلك؟ ايش الفسخ او لا؟ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان الاعسار في البعض كالاعسار في الجميع - 00:11:32ضَ
فقال من انها تستحق مع ان ظاهر اه المذهب كما قال ذلك صاحب الانصاف وغيره من انها لا الا اذا اعسر بها مطلقا. اعسر بها مطلقا. لكن آآ هذا على ظاهر اختيار بعض الحنابلة رحمه الله تعالى وهو لا يبعد ان يكون يعني له وجه - 00:11:51ضَ
الحنابلة النظر الى ان البلاء او الاشكال او عظم جاء الشيء في انه لا يستطيع الانفاق عليها. لان عامة الناس ربما يستطيعوا ان يتحمل ان تنقص نفقته. او ان تتغير حاله لكنه لا يستطيع ان يصبر عن النفقة كلها - 00:12:20ضَ
مثل ايظا ما يمكن او يمكن ان يقال ان اه ذلك مثل مسألة الشهوة. فكما انه اذا استطاع ان يطأها ولو مرة بعد مرة او كل فترة طويلة فان هذا ينفي حقها في الفسق - 00:12:49ضَ
فكذلك او في انه عن نين فكذلك يمكن ان يقولوا هنا او قاسوا ذلك بانه اذا بعض النفقات لم تستحق الفسخ. نعم قال رحمه الله فاحنا النهاردة لم يجعل لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن الله - 00:13:09ضَ
قال فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه. فلها الفسق باذن حاكم. يعني ان من غاب عن زوجته فلا يخلو اما ان يكون قد ايش؟ آآ جعل لها ما تنفق به على نفسها فهذا هو القدر الواجب وهو آآ - 00:13:34ضَ
تمام العشاء وكمال الحق او انه يخلف شخصا يقوم عليها. بان يعطيها ما تستحق في كل حال. فكل يوم يرسل ولها نفقة ذلك اليوم واذا جاءت حاجتها الى كسوة اعطاها في ان قلنا انها كل سنة او قلنا انها في الصيف - 00:13:59ضَ
وفي الشتاء نعم فيعطيها النفقة في ذلك والكسوة والسكنى كذلك هذا هو الاصل لكن من غاب وتعذر الانفاق فان لها ان تأخذ من ماله ان استطاعت وهذا مأخوذ من حديث ابي سفيان لما كان لما شكت زوجته الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا - 00:14:24ضَ
رجل شحيح لا ينفق عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل على ان ان لها ان تأخذ لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لها ذلك. فاذا اخذت من ماله على هذا النحو فهي معذورة وفعلها صحيح ولا غضاضة عليها - 00:14:53ضَ
افي ذلك ولا تطالب بارجاعه وليس له عليها سبيل بل الملامة عليه في انه لم يقم بما اوجب فالله ابتداء. نعم. اه وكذلك لو لم تستطع الاخذ من ماله لكن استطاعت الاستدانة - 00:15:15ضَ
فقال شخص اعطيك على انه اذا رجع زوجك فانه يقضيني نعم او انه يكون في ذمة زوجها فلها ذلك فان لها ذلك وتستدين ويكون ذلك على زوجها. وكذلك على الحاكم ان يفعل. فلو انها رفعت الامر الى الحاكم - 00:15:35ضَ
فان الحاكم ان كان له مال تصرف في ماله وان لم يكن له مال آآ او له مال لكن لا يعلم او غائب ان يستدين لها عليه. وان آآ لم يجد او لم يحصل ذلك فلها الفسخ. فل - 00:16:02ضَ
حاكمي اذا تأذت ان يفسخ ذلك النكاح. وهذا الفسق لا يكون الا من الحاكم. لماذا؟ للقاعدة التي وهو ان كل ما يكون فيه اختلاف فان الفسخ لا يكون الا من جهة الحاكم. بخلاف المسائل المجمع عليها - 00:16:22ضَ
فان الفسخ فيها لا يحتاج فيه الى الحكم. نعم. فاذا اذا اه احتاجت الى الفسق فلها الفسق باذن الحاكم ما ذكرنا ولما جاء ذلك في نحو اثر عمر والادلة المتقدمة والادلة المتقدمة. طيب لقاء - 00:16:42ضَ
يقول اهذا اذا كان غائبا؟ فان كان حاضرا فنقول ان كان حاضرا فهو من باب اولى انه يطالب بالانفاق عليها فاذا لم يفعل فان للحاكم ان يحبسه على ذلك حتى ينفق. وان استطاع ان يأخذ من ما له - 00:17:02ضَ
او ان يجد له مال فله ذلك فان لم يكن فان للحاكم ان يفسخ. ان يفسخ نكاحها. نعم قال رحمه الله تعالى باب المحبة اذا اه كما قلنا من ان النفقات انواع ذكرها - 00:17:22ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى القسم الاول وهو نفقة الزوجات. ولما آآ يعني ذكر تفصيلات ذلك ومسائله المتعلقة بها انتقل الى النوع الثاني وما يتبعه النوع الثاني والثالث فنفقة الاقارب ثم نفقة المماليك والبهائم. فكلها داخلة في اه اه كتاب النفقات. والاقارب المقصود - 00:17:43ضَ
بهم هنا عند الحنابلة هم من ايش من يرث بفرض او تعصيب. كل من يرث بفرض او تعصيب فهو من الاقارب المستحقين للنفقات. فهو من الاقارب المستحقين للنفقات فيخرج من ذلك ذوو الارحام. فان فان ذوي الارحام - 00:18:13ضَ
لا ارث لهم في الاصل نعم فبناء على ذلك لا نفقة لهم اه في ذلك على ما سيأتي بيانه تفصيله باذن الله جل وعلا. نعم. الممالك المماليك يعني كل مملوك آآ كان رجلا او امرأة عبدا - 00:18:42ضَ
او امة فهو داخل في هذا والبهائم اي معلوم وهي البهيمة سميت بذلك على ما تقدم بنا في في باب الزكاة بهيمة الانعام قلنا لانها تبهم عما في نفسها ولا تفصح. ولذلك سميت عجماوات وسميت بهائم. نعم - 00:19:02ضَ
قال رحمه الله تجد لابويه وان علقت. اذا ولولدي خلى النعم. قال تجب او تتمتها لابويه وان علوا. هذا بيان لحكم الزكاة اه حكم النفقات. نفقات الاقارب فهي واجبة فهي واجبة للوالدين. بدأ بهم لان حقهم اعظم. فالدليل على ذلك - 00:19:26ضَ
الدليل على ذلك قال الله جل وعلا وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الى ان قال وعلى الوارث مثل ذلك فاقرب الورثة واعظمهم حقا هم الذين يثبتون في كل حال الوالدان. فبناء على ذلك كان كان حقهم ثابتا بكتاب الله جل وعلا. وكذلك ايضا - 00:19:59ضَ
آآ السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الصحابي من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك ثم قال ثم ابوك فدل على انهم اولى الناس بالبر ومن ابواب البر ايضا واعظمها القيام - 00:20:31ضَ
على ما به قوام عيشهما. ولذلك قال الله جل وعلا وبالوالدين احسانا. فلما وجب اوجب الاحسان اليهم فان اعظم ابواب الاحسان او من اعظمها الانفاق عليهما انعي حاء بقاء حاجتهما وفاقتهما وفقرهما. والاجماع منعقد على ان للابوين - 00:20:54ضَ
على ولدهما نعم النفقة. كما نقل ذلك ابن المندغ وغيره. نعم. وسواء كان لا يجد شيئا ام من النفقة البتة؟ او وجد بعض النفقة لكن لا تقوم بكفايته. فانه يلزم الولد ان - 00:21:24ضَ
انها وان يأتي بها. نعم حتى ذوي الاركان منهم حجبه المحسنون او لا؟ نعم قبل ان نأتي ولولده بقي قوله وان علوا وهذا فيه اشارة الى ماذا؟ الى انه كما تجب النفقة للوالدين الذي الذين انحدر - 00:21:44ضَ
منهما الولد فانها تجب للاباء من الاجداد والجدات من الاجداد والجد وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول جمهور اهل العلم ودلالات الادلة دالة على انهم في حكم آآ الاب ملة ابيكم ابراهيم. وآآ الادلة دالة على عظم حقهم وعظيم فضلهم - 00:22:14ضَ
ولانهم اصل ابويه فكان لهما حق كما ان لابويه كذلك. وهذا قول كما قلنا الجماهير خلافا للمالكية خلافا للمالكية ثم يقول ولولده وان سفل. اما استحقاق الولد للنفقة فايضا هذا ظاهر بدلالة الكتاب والسنة - 00:22:44ضَ
والاجماع فان الله جل وعلا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فامر الانفاق نعم. فامر بالانفاق لما يكون اه للولد ونحوه. وفي ذلك ايضا دلالة السنة فان النبي الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل عندي دينار قال انفقه على نفسه قال عندي اخر قال انفقه على - 00:23:08ضَ
ولدك قال انفقه على ولدك. نعم. وفي الحديث الذي عند مسلم في الصحيح نعم ان اذا وجد احدكم شيئا فلينفقه على واهلي بيته فيدخل في اهل بيته ولده ولا شك في بعض الالفاظ عند ابي داود وغيره - 00:23:38ضَ
فلينفق على نفسه ثم عياله ثم قرابته. ثم قرابته فعلى كل حال نفقة الولد ثابتة اه في احاديث كثيرة. نعم. فهذا استحقاق الولد. وان سفل يعني وان لم يكن ولد - 00:24:00ضَ
صلبيا بل كان ولد الولد. او ولد ولد الولد. فابن ابن ابنك تجب عليه كنفقته كما يجب عليك نفقة ابنك واضح كما يجب عليك وفق نفقة ابنك. قال حتى ذوي الارحام منهم - 00:24:20ضَ
حجبه معسر او لا؟ يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه سواء كان ذلك ممن يا ريت اوي من لا يرث يعني في المسألتين المتقدمتين جميعا. يعني سواء في الاباء والامهات او كان في اولاد الاولاد. فعلى سبيل المثال - 00:24:44ضَ
ابو الاب وارث. فاستحقاقه للنفقة ظاهر. لكن ابو الام وارث او غير وارث خير وارث لانا ذكرنا ان كل ذكر ادلى بانثى فهو خير وارث. ففي اصطلاح الفرظيين من من ذوي الارحام. اليس كذلك؟ فهو غير وارد. هل يستحق النفقة او لا - 00:25:06ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه مستحق لها لماذا؟ ظهور الادلة في الامر بالقيام بحق الوالدين. والاولاد وبالوالدين احسانا. نعم اه اه وان كسب وان ولد الرجل من كسبه. فسواء كان ولدا صلبيا او ولد الولد ونحوه. ومثل ذلك لو كانت - 00:25:36ضَ
الام الام ام الاب والدة ولا غير وارثة ها وارثة لكن آآ غير الوارثة يقال كل امرأة ادلت بذكر بين انثيين هي غير وارثة. فمثلا ام ابي الام هذه تعتبر غير وارثة. فهي من ذوي - 00:26:01ضَ
الارحام فبناء على ذلك يقول حتى ولو كانت من ذوي الارحام فتجب لها النفقة. واضح يا مشايخ؟ قال حجب معسر او طبعا ومثل ذلك الاولاد قبل ان ان نأتي الى حجبه معسر يعني لو كان ولد ولدك ابن ابن - 00:26:30ضَ
او بنت ابن فهؤلاء نعم ابناؤك يرثونك فلا اشكال في وجوب النفقة لهم. لكن لو كان بنت بنت او ابن بنت. هذا فرع وارث او فرع غير وارث؟ وفرع غير وارث. فهو في - 00:26:50ضَ
سلاح الفرضيين يعتبر من ذويه الارحام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه حتى وهو مشهور المذهب انه حتى ولو كان كان من ذوي الارحام الا ان النفقة واجبة لهم لما جاء في دلالات الادلة - 00:27:10ضَ
طاقاتها في انها لم تقيد ذلك بارث ولا بسواه. وتكاثر الادلة في ذلك فدل على اطلاق استحباب ولذا قال حجبه معسر او لا؟ يعني حتى الوارث الذي حجبه معسر. يعني لو - 00:27:30ضَ
كان للانسان ابن ابن وابوه الذي هو ابنك موجود هذا ابن الابن محجوب او غير محجوب؟ لو مات جده ابو ابوه ابو ابيه. هل يا ريت؟ لا يرث. الذي يا ريت اه اه ابوه الذي هو ابن الميت اليس كذلك؟ فهو محجوب. ومع ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو وجد - 00:27:50ضَ
عندنا ابن ابن ابوه موجود الذي هو ابنك. نعم. لكن الاب هذا ابو الابن معسر الاصل ان نفقته على على ابيه. لكن لما كان معسر هل تنتقل النفقة الى الجد؟ فيقول المؤلف رحمه الله - 00:28:19ضَ
الله تعالى انها تنتقل لماذا؟ لان باب الانفاق في عمودي النسب لا يتعلق به ما يتعلق بالارث من عدمه. وانما يستحقه سواء كان وارثا او كان محجوبا. واضح بناء على ذلك نقول هذا ابن الابن وان كان ابوه موجودا فهو محجوب لو مات جده لا يرث - 00:28:40ضَ
ذلك تجب على عليه لجده النفقة لو احتاج وتجب على الجد لابن الابن نفقة لو احتاج مع وجود ابيه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. اه فهذا سواء كان في ابناء الابناء او في اباء الاباء. يعني لو كان في آآ العكس ونحن بيناها في هذا المثال. فعلى كل - 00:29:10ضَ
القاعدة ان عمودي النسب سواء كانوا في الاصول او في الفروع تجب النفقة لهم مطلقا. سواء كانوا وارثين او غير وارثين. آآ العبارة او غير وارثين هذه آآ يعني فضفاضة. لو - 00:29:37ضَ
او محجوبين لان سيأتينا قيد بعد ذلك لكان اولى. فنقول سواء كانوا اذا واغثين او كانوا فابن ابني ابني الابن يغيث من جده وكذلك الجد ان احتاج يرث من ابن ابن ابنه ولو كان بينهم من - 00:29:57ضَ
يمنع توارثهم وهو معسر لا يستطيع النفقة. اما لو كان الذي آآ موجود موسر فان النفقة ستجب على الاقرب لا على لابعد واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني لو كان عندنا اه ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:30:18ضَ
جده ايش اول شيء هذا الابن الابن ابن معسر. فعلى من ستجب النفقة؟ على ابيه. لكن لو كان ابوه معسرا فننتقل الى جدة حتى ولو كان ابوه موجودا. فاذا وجبت النفقة مع مع اه اه وجود الابن او - 00:30:35ضَ
مع وجود الاب الذي هو ابن الجد اه لانه محجوب لكن لما كانت قاعدة عمودي النسب انها لا تتقيد بارث ولا بعدم واضح يا اخوان؟ واضح؟ لا اشكال فيها نعم هذا اذا ما يتعلق عمودي النسب. نعم - 00:31:00ضَ
قال رحمه الله ولكل من يرثه بفرد او تعصيه نسبه. سواء نعم وكسوة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل من يرثه بفرض او تعصيه اذا النفقة في عند الحنابلة تجب للفروع مطلقا سواء كانوا وارثين او محجوبين - 00:31:23ضَ
وتجب النفقة للاباء والاجداد رجالا ونساء سواء كانوا وارثين او غير وارثين للادلة التي ذكرناها. ثم هل تجب نفقة لسائر الاقارب كالاخوة وابناء الاخوة والاعمام نعم وابناء الاعمام فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تجب النفقة لهم. وهذا طبعا من مفردات - 00:32:16ضَ
ذات المذهب عند الحنابلة يعني خلافا لجمهور اهل العلم. واصل ذلك اه كما يعني يقول الحنابلة في ان الله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك. يعني ان كل لمن كان يرث هذا الرضيع لو مات - 00:32:48ضَ
نعم فانها تجب عليه نفقته لو احتاج. فدل على ان مناط الحكم هو حصول التوارث بينهما ان مناط الحكم هو حصول التوارث بينهما. وعلى سبيل توضيح هذا المثال الدليل او اه يعني على ما ذكره الفقهاء توظيحا له قالوا ان الغنة بالغرم. فكما - 00:33:13ضَ
اانه يرثه لو مات فكذلك تجب عليه نفقته اذا احتاج. واضح؟ واضح يا اخوان؟ هذا اذا اصل مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى في ايجاب النفقة على جميع الاقارب. ثم قالوا ايضا - 00:33:43ضَ
انها مستمدة من اصل اصيل في قول الله جل وعلا واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض كما استدل بذلك ابن تيمية وغيره. نعم آآ ثم ايضا قال وانه جاء في بعض الاحاديث نعم قال آآ من قال امك ثم قال ابوك قال ثم اختك - 00:34:03ضَ
اخاك ثم ادناك ومولاك وما في معنى هذه الاثار قالوا فهي دالة على وجوب النفقة للاقارب وهو من الصلة التي امر الله جل وعلا بالقيام بحقها عند القدرة على ذلك. واضح - 00:34:27ضَ
اخوان فدل على لزوم الانفاق عليهم فدل ذلك على لزوم الانفاق عليهم. آآ من قال بعدم التواغث الحقيقة ليس من جهة الدليل الا انهم يعني استدلوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل عندي دينار قال انفقه على - 00:34:50ضَ
قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر. قال انت به ابصر. فلم يأمره به النفقة على اقاربه. فلكن آآ يقولون من ان هذه حادثة عين فلا يكون لها عموم - 00:35:16ضَ
بناء على ذلك تبقى دلالات الادلة الاخرى مقررة لوجوب الانفاق عليهم فهنا قال آآ كل من يرثه بفرظ او تعصيب. لا برحم. آآ لا برحيم وش معناها معنى هذه الجملة يعني ان من يرث بالرحم فانه لا يجب لا تجب له النفقة. لان الحنابلة تعرفون انهم - 00:35:36ضَ
قالوا ان الرحم اذا لم يوجد وارث بفرض او تعصيب. هل تذهب الى بيت المال او الى العمة والخالة؟ ومن في حكمهم نعم فلما كانوا اولى واقرب واخذوا ذلك ببعض الدلالات فيقول حتى مع قولنا بان - 00:36:07ضَ
هم يرثون بالرحم لكن ذلك التوريث لهم لا باصل الشرع وانما ما هو اه عموم الدلالة او اه يعني اعتبار اه يعني لا يقال يعني يمكن ان نقول ان ذلك انما هو عند عدم الوارث - 00:36:32ضَ
فهي درجة لاحقة للدرجة الاصلية. فبناء على ذلك لا لا تعلق لها بحكم الاية. لان الاية انما نصت على من يرثون باصل الشرع. وتوارثت وتواث وتواردت الادلة باستحقاقهم. فبناء على ذلك - 00:37:02ضَ
اولو الارحام انما هو على سبيل النظر والقياس وعمومات الادلة فلم يكونوا داخلين في الاية التي نصها على اه او اه آآ ترجع الى ما جاءت الايات والادلة باستحقاقهم في الارث وآآ اعتبارهم في آآ آآ لمورثهم. واضح يا اخوان - 00:37:22ضَ
فاذا لا برحم. قال سوى عمودي النسب. فقد تقدم معنا ان عمودي النسب يغيثون مطلقا. سواء كانوا وارثين او غير وارثين باعتبار ما ذكرنا من قوة الادلة في حقهم وايضا قربهم من - 00:37:42ضَ
آآ بعضهم فبناء على ذلك كانت آآ آآ استحقاقهم للنفقة مطلق بدون ما قيد الارث. نعم قال سواء ورثه الاخر كاخ اولى كعمه وعتيق بمعروف. يعني ان آآ المسائل او القيد بالارث لا يشترط ان يكون جميعا متوارثين. بل حتى لو كان احدكم - 00:38:02ضَ
يرث الاخر دون العكس فتجب النفقة. فمثلا لو كان اخوين احدهما والاخر معسر. واضح؟ ففي هذه الحالة لو مات هذا يرث هذا. اليس كذلك؟ ولو مات لو مات الموسر ورثه المعسر ولو مات المعسر ورثه الموسر. فهما يتوارثان من الجهتين - 00:38:32ضَ
الكل هنا يستحقان آآ او يستحق المعسر منهما النفقة على الموسر في تلك الحال. واضح؟ ولا وليس ذلك بقيد لازم. بل حتى لو كان احدهما يرث الاخر دون العكس لوجبت له - 00:39:02ضَ
لوجبت النفقة. فمثلا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اولاك عمه. العمة بالنسبة لابن اخيها لو ماتت فانه يمكن ان يرث ابن اخ اليس كذلك لكن لو مات لو مات هو هل ترثه العمة؟ لا العمة من؟ من ذوي الارحام. فيقول المؤلف - 00:39:20ضَ
رحمه الله تعالى فما دام ابن الاخ يرثها لو ماتت فيجب لها عليه النفقة اذا احتاجت واضح؟ حتى ولو لم تكن اه وارثة له هي واضح يا اخوان؟ تعرفون العمة؟ العمة هي اخت الاب اخت الاب. فهي لو مات - 00:39:46ضَ
يرثها ابن اخيها. لانه من جملة العصبة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه النفقة لها. مع انها لو مات وهو لم ترث ليس ذلك قيد حتى تجب لها النفقة. بل ما دام هو يرثها فهو تجب عليه النفقة - 00:40:13ضَ
فاذا هي لو احتاجت لوجبت لها النفقة من ابن اخيها لانها يرثها لو ماتت واضح لكن من الجهة الاخرى هي لو احتاج فانها لا لا تجب عليها النفقة لماذا؟ لانها لو ماتت - 00:40:33ضَ
لو مات لا تغيثوه لانه لو مات لا ترثوه. واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح نعيد نعيد واضح اه ابن ابن العمة مع ابن اخيها نعم فنقول ابن الاخ يغث او لا يغث لو ماتت؟ يغثها. فبناء على ذلك تجب - 00:40:56ضَ
تجب عليه النفقة لو احتاجت في حال حياته. لان الله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك نعم آآ طيب لو احتاج ابن الاخ والعمة غنية هل نوجب عليها النفقة؟ نقول الان العمة لو - 00:41:22ضَ
مات هذا ابن الاخ ترث او لا ترث؟ لا ترث. اذا هي غير واردة. فاذا اذا احتاج هو لا لا تجب عليها ان احسنت اليه فالحمد لله وان لم تحسن فلم يجب عليها ذلك. واضح؟ نعم. ومثل ذلك العتيق. الانسان اذا اعتق شخصان - 00:41:40ضَ
نعم فهو المولى المنعم فبناء على ذلك يستحق الارثة. فكذلك يجب عليه نفقته لو احتاج. والعكس بالعكس. العتيق لو مات معتقه هل يرثه اليرثة؟ لا العتيق هل يرث سيدة؟ الذي لا. فكذلك لو احتاج سيده الذي اعتقه لم تجب عليه - 00:42:00ضَ
نفقته نعم قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى آآ اذا لابد ان آآ تتبين الشروط التي شرطها الفقهاء رحمهم الله تعالى لوجوب - 00:42:30ضَ
بالنفقة بين الاقارب غير عمودي النسب. عمودي النسب قلنا تجب لهم الاصول والفروع تجب النفقة لبعضهم على بعض مطلقا واضح؟ لكن بالنسبة الاقارب اولا ان يكون وارثا. فلا بد ان يكون وارثا حتى تجب عليه النفقة - 00:43:00ضَ
فاذا كان الذي اه يحتاج الى النفقة لو مات فان الشخص يغيثه فنقول اذا ما دام في حال تجب عليك نفقته لانك كما انك ترثه اذا مات فتجب عليك نفقته اذا احتاج للاية وعلى الوارد مثل ذلك. واضح؟ هذا الشرط - 00:43:20ضَ
الاول ان يكون وارثا. والثاني الشرط الثاني مع فقر من تجب له وعجزه عن التكسب. يعني ان يكون هذا بالنفقة فقيرة وعاجزا عن التكسب لو كان غني لكن يريد ان يتوسع ويعرف ان ابن ابن ابن ان ابن اخيه او اخاه - 00:43:40ضَ
غني جدا فيقول لماذا نحن اقل منه؟ فيريد ان يأخذ منهم؟ نقول لا. ما دام انك تجد نفقة ولا تعسر عليك النفقة الاصلية فلا يجب عليه ان ينفق عليك وان يوسع لك. ان احسن اليك فذلك احسان منه والا فلا. اذا لا بد ان يكون المنفق عليه فقيرا - 00:44:07ضَ
تعسر عليه النفقة نعم وعاجزا عن التكسب. كذلك لو كان فقير لكن عنده قدرة يعمل اه في قوة بدن او عنده خبرة في عمل من هندسة او طب او غيرها لو عمل بيده او بغير ذلك استطاع فنقول لا هذا - 00:44:27ضَ
ليس لا يعتبر فقيها في عمل ويتكسب ولا يحتاج الى غيره. لكن اذا كان فقيرا او لا يستطيع التكسب اه او لم تجد عملا حتى ولو كان قوي لكن ما وجد عمل. فنقول هذا غير اه اه غير قادر على الكسب لعدم امكان ذلك في - 00:44:48ضَ
الحال فيستحقون النفقة والا فلا. اذا هذا هو الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن التكسب والشرط الثالث ان يكون المنفق نعم ان يكون المنفق عنده من النفقة - 00:45:08ضَ
ما هو زائد عن حاجته ما هو زائد عن حاجته؟ ولذلك قال اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. يعني لابد ان يكون عنده ما يكفيه ويكفيه ولده ويكفيه اهله. فبناء على ذلك نقول من ان اذا كان عنده شيء زائد انفق. واما اذا لم - 00:45:28ضَ
كن عنده شيء زائد فالنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالبداءة بالاهم فالاهم. وابدأ بمن ولان الايات ثم اختك واخاك ثم ادناك ومولاك دالة على ان مرتبة اولئك متأخرة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفقه على - 00:45:50ضَ
قال عندي اخ انا انفقه على زوجك وهكذا فدل على ان حقهم متأخر. فاذا وجد ما يفضل عن قوته فالحمد لله. قال عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. لماذا زوجته هو رقيقه لان زوجته واجبة سابق حقها. باعتبار انها مبناها على المعاوضة. ولانه يحتاجها للاستمتاع - 00:46:10ضَ
ورقيقه لانه محبوس عليه فلابد ان ينفق عليهم قبل وعياله. فاذا عياله وزوجه ورقيقه سابق على كل احد من اقاربه. يوم وليلته وكسوة وسكنى. كذلك اذا كان عنده فلوس زايدة عن نفقته لكن يحتاجها للسكنى لدفع الايجار او للكسوة - 00:46:35ضَ
هذا لا يعتبر عنده ما يزيد عن حاجته. لكن اذا كان عنده ما يزيد عن حاجته اه فنعم تجب عليه والا فلا. اذا هذه الشروط الثلاثة آآ ان يكون وارثا ان يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن التكسب ان يكون المنفق عنده ما يكفيه - 00:46:58ضَ
ويكفي من يجب عليه نفقته وان يكون عنده شيء زائد على ذلك او فاضل عن حاجته الاصلية على ما ذكر المؤلف. قال من حاصل يعني من حاصل في انه موجود ماسكه او مما يتحصل له يعني هو بحسب انه في كل يوم يعمل في قدر على التكسب - 00:47:18ضَ
هذا داخل فيه. قال لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة ايش معنى ذلك؟ يعني ان هذا الذي سيجب عليك ان تنفق على اه مثلا اخيك من او ابن اخيك منه اه ما يكون من رأس مالك - 00:47:38ضَ
رأس المال يعني لو افترضنا عند شخص عشرة الاف هذه العشرة الاف يذهب الى المدينة التي بجوارهم ويشتري منها مثلا الغنم او يشتهي منها بعض البضائع ثم يأتي ويبيع يبيعها باثني عشر الف. هذه الالفين او هذه الالفان ينفق بها على اهله ثم يرجع ويشتري - 00:47:55ضَ
بهذه وهذا نقول ينفق على اخيه او ابن اخيه من العشرة الاف لا لان هذا رأس ماله لو انفقه لافضى ذلك الى ان يكون هو معسرا بعد ذلك. فنقول لا يكون من رأس ماله بل من شيء زائد - 00:48:19ضَ
نعم ومثل ذلك ثمن ملك لو كان عنده مئة الف لكن هذا ملك قد باعه مسكن. يريد ان يشتري بدلا عنه. ما نقول هذا عنده مئة الف اذا عنده قدر زائد - 00:48:36ضَ
لانها ثمن لملك اعم او عند بيت نقول بع البيت واجعلهم وانفق عليهم منه لا والة صنعا لو كانت عنده مثلا الة الصنعة مثلا عنده الة يطحن بها الدقيق عفوا البغض - 00:48:49ضَ
ويكون دقيقا. هل نقول بع هذه الالة؟ لا. هذه الالة التي يصنع بها هذه الاشياء. او عنده الة يصلح بها الخبز كما في الالات الحديثة نعم او يعصف بها الزيت - 00:49:08ضَ
او يصبغ بها في هذه الات صنعاء او سيارة يؤجرها يغتب الناس وينزلهم آآ او يجعلها يعني يحمل فيها الاشياء هذا ما نقول يبيع السيارة هذه فكلها الات صنعة التي يتكسب بها فلا يجب عليه بيعها لينفق على قريبه بها. نعم - 00:49:27ضَ
قال رحمه الله ومن له والد غير امر فنفقته عليه على والثلثان على الجلد وعلى والباقي على الاخرين نعم والاب والاب نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى قرر في ذلك ان - 00:49:56ضَ
فقط واجبة على ما تقدم. ان كان عمودي النسب فتجب مطلقا للاصول. مطلقا وللفروع مطلقا. واضح وان كانوا من ذوي اه من الاقارب سوى عمودي النسب فتجب بما تقدم من القيود. لكن - 00:50:20ضَ
من حيث الاصل لكن من حيث ما الذي ما القدر الذي يجب عليه؟ ما القدر الذي يجب عليه؟ هذا بيانه في هذه الجملة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من له وارث غير غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم - 00:50:40ضَ
فكما قلنا الغنم بالغرم. فكما انه لو مات هذا الشخص فترث منه السدس فترث منها السدس لكونه مثلا اخا لام فانه اذا احتاج تنفق عليه من نفقته بقدر بقدر السدس - 00:51:01ضَ
والاخوة الاشقاء له ينفقون عليه بكم الباقي لانهم يغيثون لو مات يرثون الباقي بعد السدس. فكذلك هنا واضح فلذلك قال فنفقته عليهم على قدر ارثهم فعلى ام الثلث والثلثان على الجد. يعني لو ان شخصا آآ يعني فقير - 00:51:21ضَ
وله ام وجد لو مات كم سنعطي الام؟ الثلث والجد الباقي ويساوي يساوي آآ المتبقي الثلثان فبناء على ذلك نقول اذا احتاج هذا الابن فكما انك ايتها الام تأخذين ثلث ماله لو - 00:51:53ضَ
فكذلك تجب عليك ثلث نفقته اذا احتاج. ويجب عليك ايها الجد الثلثين آآ لانك تحصل ذلك لو مات في تلك الحال. واضح؟ واضح؟ وقل مثل ذلك في كل المسائل لو كان مثلا انسان له ايش - 00:52:15ضَ
آآ مثلا له اخ بنت فبنته لو مات ترث من صماله والاخ له الباقي اللي الذي هو فبناء على ذلك اذا كان هذا الشخص معسرا نقول ايتها البنت انفقي عليه بنصف ما يحتاج من النفقة. وعليك ايها الاخ النصف - 00:52:38ضَ
وعليك ايها الاخ آآ النصف. نعم. آآ فمثل هذا يعني هو الطريق. لو افترضنا مثلا ان حاجته في كل شهر اربعة الاف. اقول عليك ايها الاخ الفان وعليك ايتها البنت الفان - 00:53:15ضَ
ولذلك قال اه فعلى الام الثلث والثلثان على الجد. وعلى الجدة السدس والباقي على الاخذ. يعني في مسألة اخرى لو كان شخص آآ فقير له جدة وله اخ. فالجدة لو مات ترث سدس ما له. والاخ يرث الباقي - 00:53:36ضَ
فنقول لو احتاج هذا الرجل فعليك ايتها الجدة سدس سدس نفقته. وعليك ايها الاخ خمسة اسداس. فلو افترضنا مثلا ان هذا الشخص نفقته ستة الاف في الشهر. هي التي تقوم بحائجته الاصلية - 00:53:56ضَ
فنقول عليك ايتها الجدة الفغيان وعليك ايها الاخ خمسة الاف. خمسة الاف وهكذا. قال والاب ينفرد بنفقة ولده اه قبل ان نأتي للاب حتى نبين لكم لو كان اب فقير - 00:54:16ضَ
وعنده خمسة ولد لو مات هذا الاب فعلى من تكون نفقته فعلى من يكون من من يكون وارثه؟ الولد الخمسة فهم يقتسمون ماله فبناء على ذلك لو كان هذا الاب فقيرا وهم اغنياء - 00:54:37ضَ
وهم اغنياء يعني عندهم ما يفضل عن نفقتهم فنقول في هذه الحالة كل واحد يجب عليه خمس النفقة خمس النفقة. لكن لو تبرع احدهم هذا شيء اخر انما كلامنا عند الفصل والخصومة. والمشاحة - 00:55:01ضَ
فانه يكون على كل واحد منهما الخمس. نعم. قال والاب ينفرد بنفقة ولده. اما بالنسبة للاب بخصوصه فالنفر عليه واجبة. لان هذا هو اصل الشرع. انه اوجب على الاب نفقة ولده. قال انفقه على - 00:55:24ضَ
على ولدك وعلى المولود وعلى على دالة على الوجوب على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا لا يختلف فيه. ان الاباء ينفقون على ابنائهم. فبناء على ذلك حتى لو كان مثلا هذا الابن فقير وله ام واب - 00:55:44ضَ
فلا نقول للام ترث الثلث فبناء على ذلك تجب عليها نفقة ثلث وعلى الاب الثلثين لا. نقول النفقة واجبة باصل الشرعي على الاب فتجب عليه واضح؟ الا في حال واحدة ما هي - 00:56:04ضَ
ها يا شيخ حسين ها اذا اذا اعسر بالنفقة او بعضها فاذا كان مثلا ابوه صحيح تجب عليه النفقة لكن لا يستطيع عنده الستة من الولد او سبعة من الولد يعني - 00:56:25ضَ
لا يقدر الا على بعظ النفقة. فنقول في هذه الحالة يجب على سائر الورثة بقدر ارثه واضح؟ والا فالاصل ما دام الاب موجودا وهو قادر فان النفقة كلها فان النفقة جميعها - 00:56:41ضَ
اه تفصيلاتها تجب على الاب قال رحمه الله طبعا بالنسبة للي قلنا اليوم نبدأ في كشف الشبهات اليس كذلك لكن نحن ما اشترينا لكم الكتاب فلما تأخرنا في شراء الكتاب انا نسيت ما ذكرت الا بعد العصر - 00:56:59ضَ
شيخ حسين اه يعني كان يعني يقوم بذلك وينبغي له لكن اه اشفقت عليه في وقته آآ سنكلف احد الاخوة يشتري الكتاب فاذا اشترى الكتاب نبدأ باذن الله جل وعلا حتى وبالنسبة للاخوة الذين ما - 00:57:24ضَ
عندهم الزاد آآ او حتى الحاشية اذا كان عندهم الزاد ولا عندهم الروظ مع الحاشية لكونهم مثلا لا آآ لم يأخذوا في كلية الشيخ او نحو ذلك فيبلغونا ونشتريها نشتري الكتاب لهم جميعا - 00:57:44ضَ
آآ من آآ يكتبونه عند عند الشيخ داوود وآآ يقوم بذلك جزاه الله خير نعم آآ فاليوم نكمل حتى بين الاذان والاقامة في هذا الموت او في هذه المواطن. نعم - 00:58:00ضَ
قال ان الله ومن له من فقير فلا ناقة له عليهما ومن ثم ومن فنفقته على الجنة. نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن له ابن فقير واخ اخ موسر فلا نفقة له عليهما - 00:58:18ضَ
لو كان شخص محتاج للنفقة عنده ابن وعنده اخ اخوه غني ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب نفقته على اخيه لماذا انا نرجع الان هي نفقة بين اخوين اليس كذلك؟ الاخوين هل هم من عمودي النسب؟ لا عمود النسب ان يكون ابوك او - 00:58:46ضَ
ابنك ان ان تكون امك او بنتك. واضح؟ فقط. فهنا ليس الاخ ليس من عمودي النسب فبناء على ذلك ننظر هل هذا الاخ يرث لو مات اخوه؟ لا لماذا؟ لوجود - 00:59:14ضَ
فلما كان الابن موجودا الاصل ان النفقة تجب على الابن لكن الابن الابن معسر. فبناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال لا تجب عليه من اخيه نفقة لا تجد - 00:59:33ضَ
لماذا؟ لان الاخ انما تجب عليه النفقة اذا كان اذا كان وارثا. اذا كان وارثا وهنا الاخ خير وارث لكونه محجوبا بمن بالابن. فيكون المؤلف والله تعالى في مثل هذه الحالة لا تجب النفقة على الاخ. لتعذر القيد وهو انه غير وارث في مثلها - 00:59:48ضَ
ولذلك قال فلا نفقة له عليهما. عليهما الظمير راجع على الابن وعلى الاخ. اما الابن فلكونه معسرا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب الاخ قلنا لكونه محجوبا بالابن فهو غير وارث. فغير الوارث لا تجب عليه النفقة. واضح؟ اذا لم يكن من عمودي النسب - 01:00:18ضَ
ثم قال في المسألة التي بعدها ومن امه فقيرة وجدته آآ موصغة فنفقته عليه على الجدة وآآ هذه الان بالنسبة لمن امه فقيرة وجدته موصغة فنفقته على الجدة. هذي آآ جعلها - 01:00:46ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى كالتمارين للذهن وكالتطبيق لما تقدم فلو كان انسان فقير وعنده ام وعنده جدة الاصل ان الام ايش؟ لو مات هو ترث وتحجب الجدة فتأخذ السدس فرضا والباقي غدا. اليس كذلك؟ فهي حاجبة للجدة. ومع ذلك لو كان - 01:01:08ضَ
الرجل معسرا وعنده هذه امه فقيرة وجدته غنية فنقول تجب جدته على اه تجب نفقته على جدته الغنية. لماذا؟ مع انها غير وارثة قلنا لانها في هذه المسألة من عمودي النسب. وعمودي النسب لا يشترط في اه وجوب النفقة ان يكون - 01:01:47ضَ
هنا وارثا بل تجب تجب عليه النفقة مطلقا. فلما كانت جدة له فانها تجب عليها تجب عليها النفقة لابن آآ بنتها مطلقا. سواء كانت وارثة او غير وارثة. واضح يا اخوان؟ واضح - 01:02:10ضَ
اذا المثال الاول لكونه آآ من غير عمودي النسب آآ لم تجب عليه النفقة لوجود من حجبه. اما في المسألة الثانية لكونه من عمودي النسب وجبت عليه النفقة حتى مع كونه غير واغث لما ذكرنا. واضح يا مشايخ؟ نعم. اه تؤذن - 01:02:30ضَ
ولذلك قال فنفقته على الجدة. اه نكمل بعد الاذان باذن الله. نعم - 01:02:51ضَ