شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (223) | تابع كتاب الجنايات - شروط القصاص | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد - 00:00:00ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للهدى وان يشرح صدورنا للعلم وان يبارك لنا فيه وان يحفظنا من الفتن وان يبلغنا الخير والهدى وان يقبضنا على الاسلام والسنة. غير زائغين ولا ضالين ولا منحرفين. ان ربنا جواد كريم - 00:00:30ضَ
كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في اول كلام الفقهاء رحمه الله تعالى على كتاب الجنايات اه اتينا على جملة من تلك المسائل ودرسنا آآ ما يتعلق انواع القتل وذكرنا العمد منه - 00:00:57ضَ
والصور المتصورة في حصول العمد وقلنا ان هذه الصور اعدها الفقهاء رحمهم الله تعالى على سبيل للاستقراء والنظر وهي وان كانت هي الغالبة الا انه يمكن ان تأتي من الصور ما لم ينص - 00:01:19ضَ
ايها الفقهاء مع مع العلم من ان غالب الصور تندرج تحت واحدة منها او تقاربها وتشابهها فعلى كل حال قد يعني مضى ما يتعلق بتلك المسائل. وذكرنا ان هذه المسائل - 00:01:39ضَ
فضيحة في تصورها الاولي لكن لا شك ان في وقوعها وانزال الوقائع على واحدة منها يدخله اشكالات كثيرة. فينبغي لمن اه ولي هذه الامور يعني في تقريرها والنظر فيها ان يحتاط في ذلك تمام الاحتياط. وان وان ينظر وان يتأمل. والا يحكم بالشيء حتى - 00:02:03ضَ
يكون حتى يكون واضحا بينا. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده من القسم الثاني وهو شبه العمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشعبنا - 00:02:33ضَ
الحاضرين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قلنا هذا هو شبه العمد مشبه العمد ويسمى خطأ العمد ويسمى عمد الخطأ كلها اسماء لمسمى واحد وهو حقيقته ما اشتبأ فيه الامران. حصول الخطأ وحصول العمد. فحصول الخطأ من - 00:02:57ضَ
جهة القتل والعمد من جهات ارادة الاعتداء. ففي هذه المسائل يكون من الانسان اعتداء على الشخص لكن بما يكون فيه اذية الله ايلام الضرب ونحو ذلك. لا يتصور في كل هذه الاحوال ان - 00:03:37ضَ
الامر الى الى موته الى زهاق روحه الى افتلات نفسه. ولذلك قلنا آآ في تعريف ذلك وذكر ان يقصد جناية لا تقتل غالبا. من اه ضرب شخصا على يده هل يقتل هذا غالبا - 00:03:57ضَ
هل سمعتم؟ هل رأيتم ان احدا ضرب على يده هكذا فمات؟ فاذا لو ان شخصا ضرب شخصا على يده فهو قصد جناية او لم يقصد جناية؟ قصد جناية فهنا قصد لكن هل هي جناية قصد بها اماتته وازهاقه - 00:04:17ضَ
لا. فاذا قصد جناية لا لا تقتل غالبا. لا تقتل غالبا. نعم ولذلك قال بصوت او عصا صغيرا او لكزه ونحو ذلك يعني ونحوها من الافعال فمثل هذه هل يقال شبه عمد؟ وهنا قيد بقيدين اولهما اذا لم يجرحه بها. لان اذا حصل جرح ومر فهذا - 00:04:38ضَ
ينتقل الى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الصورة الاولى من القتل العمد. اليس كذلك؟ نعم. ولان الجارح الجراحة من اعظم ما يحصل بها الموت. نعم. ثم قال في غير مقتل. فاما اذا - 00:05:08ضَ
ضربة لكنها في مقتل فهو وان ضربه بسوط لكنه في الخصيتين هذا في في مقتل او ليس بمقتل؟ في مقتل فبناء على ذلك ينتقل من كونه شبه عمد الى كونه - 00:05:28ضَ
ويرجع الى القسم الاول. وهكذا فاذا هذه صور شبه العمد. ذكرنا الدليل عليه او لا؟ نعم. ذكرنا الدليل على شبه العمد من انه الا ان قتيل الخطأ خطأ العمد او شبه العمد مئة من الابل - 00:05:48ضَ
نعم في بطون اربعون منها في بطونها اولادها. نعم ومن يقتل خطأ العمد فعقله مغلظ عليه كالعمد ولا يقتل صاحبه به. الى غير ذلك من الالفاظ التي جاءت في الاحاديث مما يدل على وجود هذا القسم كما قلنا وهو مشهور بمذهب الحنابلة قول الجماهير وهو المشهور عن - 00:06:15ضَ
وان نقل عن الامام ما لك خلاف ذلك. نعم قال رحمه الله والخطأ ان يفعل ما له فعل يزد ان يرمي ما يكون منه شيئا او برضا او شخصان فيصيبها - 00:06:45ضَ
نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان الخطأ. قتل الخطأ وهو ان يفعل ما له فعله نعم اه فيصيب ادميا لم اذا ان يفعل فعلا قاصدا ما ابيح له او ما هو جائز فيقع في غير ذلك - 00:07:01ضَ
اجني هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي. اذا جناية الخطأ او قتل الخطأ هو ايش ان تقع الجناية في غير او بغير قصد. بما يقتل به غالبا. اما اذا - 00:07:35ضَ
لا يقتل بي غالبا حتى لو قصد. اليس كذلك؟ اذا لم يكن يقصد يقتل غالبا فحتى لو قصد. فاذا الخطأ متى يكون اذا لم اذا لم يكن منه قصد اذا لم يكن منه قصد. ولذلك قال ان يفعل ما له فعله. وهل للانسان ان يفعل - 00:08:01ضَ
على الجناية بالقتل؟ لا. فاذا هو فعل ما له فعله لكنه ايش؟ اصاب آآ من آآ عصم فيما دمه فمات فلاجل ذلك عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بالمثال وقال مثل ان يرمي صيدا او - 00:08:21ضَ
وغرضا نعم او اه شخصا فيصيب ادمي. لو انه انقصد الصيد تحرك الصيد وكان وراءه شخص. فاصاب ذلك الشخص. هل قصد قتله؟ هل هل هذا الانسان فعل ما لا يجوز له فعله؟ قتل الصيد جائز او ليس بجائز؟ جائز - 00:08:41ضَ
اذا هو فعل ما له فعله. لكن هذا مات حين مات هذا الشخص مات بقصد القاتل او بغير قصده غير قصده فاذا هو فعل ما له فعله فاصيب من لم يقصد فمات. فبناء على ذلك نقول من ان هذا قتل خطأ - 00:09:13ضَ
نعم ومثل ذلك او غرضا او شخصا اه المقصود بالشخص ايش ها اما ان يقال مباح التام نعم او يقال الشخص من الشاخص وهو الشيء الذي ظهر او شخص فعلى كل حال هو لا يقصد في هذا شخصا يعني رجلا الا ان نقول من انه - 00:09:33ضَ
ان يقيد ذلك بمن؟ بمن يباح دمه. نعم. فاذا اذا رمى الانسان صيدا او غرضا من الاغراض كيف الغرض؟ وش معنى الغرض ها السماعة الخارجية مفتوحة ولا مغلقة؟ اه يعني مثل اللي يجعلونه ليتعلموا عليه الصيد - 00:10:05ضَ
فجعلوا لهم كهيئة الادمي يتعلمون عليه. فظن ان هذا غرظه. فاذا هو ادمي قد وقف مكان ذلك غرض ففي هذه الحال نقول لو ان شخصا صوب هذا الغرض ظانا انه مما آآ يعني شيئا آآ - 00:10:34ضَ
يعني ثابتا او خشبا او نحوها فصار اداميا فانه يعتبر من قتل الخطأ نعم ولذلك قال آآ او شخصا مثل ما قلنا الشاخص آآ او ان يحمل ذلك على من يباح دمه. لم لم يقصد - 00:10:59ضَ
اما اذا كان قد احتال في ذلك وهو قاصد وانما جعل الصيد حتى يندفع عنه القصاص نقول من ان ذلك لا لا يمنع الحكم. فاذا علمنا انه قاصد او ظهرت البينة بقصد - 00:11:18ضَ
به نعم في حكم بانه عمد والا فلا والا فلا رحمه الله تعالى وعمد الصبي والمجنون يعني هذا راجع الى ما تقدم من انواع قتل الخطأ فان الصبي وان تعمد قتل شخص فانه لا يحكم من انه عمد من جهة - 00:11:38ضَ
ماذا؟ من جهة ان قصد الصغير غير متحقق. اليس كذلك وايضا مثله المجنون. ولاجل ذلك لم يحكم الشارع بصحة نيتهما في العبادة. لماذا لانها لا تتمحض لله لا تتحقق خلوص قصده لاغاثة لاغاثة وجه الله جل وعلا في العبادة فلم تصح منه - 00:12:09ضَ
فكذلك نقول ان قصد الجناية لا يتمحض حتى ولو قال هذا الصبي انا ساقتله فانا نعلم انه حقيقة لا يعلم. حقيقة هذا القتل وما يؤول اليه ونحو ذلك. فعمده خطأ - 00:12:43ضَ
فعمده خطأ. نعم. فاذا هذا من انواع الخطأ وهو الذي اه نقله الفقهاء هاؤلاء رحمه الله تعالى فيما سموه ما اجري مجرى الخطأ ما اجري مجرى الخطأ فيقصدون بذلك مثل عمد الصبي والمجنون. فيعتبرونه خطأ في الحالين. نعم. اه قبل ان ننتقل - 00:13:03ضَ
ايضا مما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من اقسام الخطأ وهو ان يقصد المشركين في حال الحرب فيصيب مسلما فانه وان قصدهم فيقولون في مثل هذه الحال قد يوجد منهم من كان مستخفيا باسلامه فلو مات - 00:13:33ضَ
هذا المسلم فنقول انها انه من القتل الخطأ انه من القتل الخطأ. وتجب فيه الكفارة ولا تجب فيه الدية في اصح القولين لظاهر الاية. وان كان من قوم من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يشبه الله جل وعلا الدية في ذلك - 00:13:57ضَ
ومثل هذا يقول اهل العلم كما نقل شارح الزاد في الروظ وغيره قال ومثل ذلك لو تتغس الكفر بالمسلمين ولم يكن بد من قصدهم للخوف لانه لا يمكن دفع شر هؤلاء المشركين - 00:14:26ضَ
الا بضربهم فضربهم يريد الكافرين فاصاب المسلم فانه يعتبر من القتل الخطأ. فهنا اذا بشرط الا يقصد المسلم. والشرط الثاني نعم ان لا يكون بد من مقاتلتهم في تلك الحالة - 00:14:46ضَ
اما اذا كانوا يؤمنون فننصرف منهم حتى يتميز المسلمون من المشركين او ينحازوا او يوصل الى طريق يقتل به الكفار ويحفظ به المسلمون وهذا يعني بالنسبة لهذه المسائل يقول اه شيخ الاسلام وغيره انها متصورة في ماذا؟ في المستضعفين من المسلمين في من اسر - 00:15:06ضَ
من المسلمين. اما من اقام مع المشركين بدون ما حاجة ثم خرج معهم فهو منهم. يعني في حكم قتل واضح؟ لانه هو الذي ظلم وناصرهم. فاستحق حكمهم في المقاتلة في تلك الحال. نعم. قال رحمه الله - 00:15:32ضَ
يقتل الجماعة للواحد وان سقط نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسائل تتعلق بما سبق من دخول اكثر من واحد في حكم القتل حصول الاشتراك فيه - 00:16:00ضَ
فمتى يحكم بالقتل عليهم جميعا؟ ومتى يكون القتل لواحد دون غيره اذا هذا الفصل فيه قتل الجماعة بالواحد. وفيه تفريق الحكم بين الجناة وفيه ايضا منع العمد لحصول الاشتراك. فيه هذه الانواع الثلاثة - 00:16:26ضَ
فالمسألة الاولى بدأ بقتل الجماعة بالواحد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تقتل الجماعة بالواحد. الاب وتمام العدل الا يقتل بالواحد الا الا واحدة. اليس كذلك؟ لكن قالوا مع هذا من انه لو ان جماعة قتلوا رجلا لقتلوا به. لماذا؟ قالوا - 00:16:59ضَ
لان هذا حكم الصحابة حكم به عمر حكم به علي حكم به ابن عباس حكم به المغيرة بن شعبة لذلك جاء عن عمر انه قتل سبعة برجل وقال لو تمالأ اهل صنعاء كلهم علي لقتلتهم به. يعني لو اجتمع اهل صنعا كلهم على قتل هذا الرجل - 00:17:29ضَ
فقتلتهم جميعا عمر علي قتل ثلاثة في رجل واحد لماذا؟ من جهة المعنى قالوا اننا لو قلنا من ان الجماعة لا تقتل بالواحد لادى ذلك الى الجرأة على القتل والسهولة فيه - 00:17:55ضَ
كيف الجرأة والسهولة؟ اما من جهة الجرأة فان فانهم يعلمون انهم لا يقتلون فيجرؤون عليه والسهولة لو كان الشخص يقتل واحدا فان الواحد يخشى على نفسه من من المعتدى عليه ان يدفعه او يقتله او - 00:18:19ضَ
او لكن اذا اشترك جماعة فانهم يكونون اكثر امانا على انفسهم فيكون اسهل قتلا لغيرهم. فيكون اسهل في قتل غيرهم. اليس كذلك؟ فلو كنا من انه لا يقتل للجماعة بالواحد لافظل ذلك الا ان الناس يجتمعون حتى يقتلوا الشخص - 00:18:39ضَ
انه يحصل سهولة لهم في القتل ومنه يأمنون على ارواحهم من الافتلات والذهاب واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قال الفقهاء من ان الجماعة يقتلون بالواحد لكن هنا ينبغي ان يعلم ان قتل الجماعة بالواحد مقيد بقيد وهو ان - 00:18:59ضَ
يفعل كل منهم ما لو انفرد لقتل به يعني كل واحد ايش ادخل السكين في بدنه لكن لو ان واحدا لطمه في وجهه وجاء الاثنان ووخزاه مسلة او احدهما بسكين والثاني قطعة حديد ادخلها في بدنه. فهنا يكون من القاتل من - 00:19:23ضَ
اثنان وليسوا ثلاثة لان اللطمة هل هي تقتل؟ فاذا يقول الفقهاء لابد ان يكون كل واحد واحد منهم فعله يؤول بالانسان الى قتله بغض النظر عن عن كونه اكثر من غيره او لا؟ يعني لو ان هذا طعنه بالسكين مرة والثاني طعن - 00:19:58ضَ
انا عشر طعنات فنقولهما سواء لان القتل يحصل اه الجرح وكلاهما قد جرحه فلا فرق بين بينهما. واضح؟ يقول الفقهاء الا في حال واحدة. وهي ان يحصل القتل او افتلات الروح بالاول. يعني لو ان واحدا - 00:20:24ضَ
حتى ايش؟ قطع يعني بلعومه هذه بعدها لا تستقر الحياة حتى ولو بقي دقيقتين جاء الثاني وضربه بالسكين. هل الضرب بالسكين نعم نقول لا هو ميت لا محالة في الضربة الاولى. ولذلك يقول الفقهاء لو ان واحدا جرحه فقطع حشوته - 00:21:01ضَ
يعني امعاءه بطنه ثم جاء الثاني وضربه. الضرب الثاني يحصل بزيادة او لا؟ يحصل بزيادة. هو يموت بالضربة الاولى. واضح؟ فاذا لا بد ان يكون كل منهما ضرب في حال استقرار الحياة. اما اذا كانت ظربة الثاني بعد يعني آآ آآ - 00:21:33ضَ
انتقاله الى حال الاختلاج او ما يؤول به به الى الموت المحقق فالموت من الاول لا من الثاني وهكذا. واضح يا اخوان واضح؟ هذا بالنسبة لما يتعلق هذه المسألة. نعم - 00:22:01ضَ
كيف نحن الان نحن الان في تحصيل ما يحصل به القتل العمد او ما يحصل به القتل او ما يستحق به الانسان القود من عدمه اما اثبات حصول هذا فهي مسألة ثانية - 00:22:27ضَ
فالكلام اذا ثبت اما اذا لم يثبت كذلك قد يقتل الانسان ولا يثبت ولا يثبت من قاتله. فاذا لم يثبت من قاتله فالحمد لله. لكن اذا جاءنا شخص وشهدت عليه الشهود من ان هذا والثاني ايش؟ هو الذي ضرب - 00:22:54ضَ
ادخل السكين في امعائه في حكم بالثاني او اعترف نحن اجتمعنا في آآ الجناية عليه قال ما فعلت انت؟ قال انا فعلت كذا. قال الثاني انا فعلت كذا في حكم عليهما بنحو ذلك - 00:23:19ضَ
نعم. قال وان سقط القود القود يعني ايه؟ القصاص. سقط اه لاي سبب من الاسباب. سواء اه عفا اولياء الدم او غير ذلك من الاسباب التي يسقط بها القصاص على ما يأتي باذن الله جل وعلا. فان الدية واحدة. طيب كيف - 00:23:35ضَ
كيف تكون الدية واحدة اذا قتل اذا قتل جماعة يقتلون يقتل به العشرة والسبعة والثمانية قلنا الدية باعتبار المقتول فهي تقابل المقتول. واما قتل فهو باعتبار الجناية وفعل القتل. وكل واحد منهم فاعل للقتل. واضح - 00:23:55ضَ
واضح يا اخوان؟ هذا هو الفرق بينهما. ولذلك لو ان اهل المقتول سمحوا عن واحد قالوا لا والثاني يقتل يقتل احدهما ولا يقتل الثاني. ولو انهم اه عفوا عن احدهما حتى في الدية والقاتل اثنان - 00:24:25ضَ
فيلزم الثاني مثلا نصف الدية والاخر قد ذهب عليه او عفي عنه في ما استحق عليه. نعم قال رحمه الله ومن اكرمه على قتل المكافئين فوكله فالقتل او الرؤية عليهما. نعم. يعني هذه - 00:24:45ضَ
من المسائل التي حصل فيها يعني آآ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. آآ اكره مكلفا على قتل في مكافئه اذا عندنا مكره ومكره اليس كذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قتل المكره فعلى من يكون القتل - 00:25:07ضَ
جينا للقاتل قال انا مكره ان لم اقتله قتلني نعم جئنا للامر قال انا ما قتلته ما قتلته فعلى من يكون القتل يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يكون عليهما جميعا - 00:25:36ضَ
اما المكره فنقول صحيح انك مكره لكن انت قتلته حتى تحفظ نفسك فليس حفظك لنفسك باولى من حفظ ذلك المقتول ومن يقول من انك اولى بالحفظ منه؟ اليس كذلك؟ فاذا انت اعتديت عليه. فتقتل به. واما الان - 00:26:00ضَ
فلانه نعم اه تسبب في قتله لانه تسبب في قتله. ولا نقول من ان القتل على الامر لما ذكرنا من ان القاتل استبقى نفسه بإذهاب غيره. ولا نقول من ان القتل على المكره فقط لانه لو لم - 00:26:36ضَ
لما لما فعل ذلك فكان كما لو اشترك فكان كما لو اشترك واضح؟ واضح يا اخوان بعضهم طبعا آآ يعني هذه ليست من المسائل التي اتفق عليها بعضهم يقول على القاتل وبعضهم يقول على المنكرة وهي مسألة - 00:27:04ضَ
من المسائل التي يرد فيها الخلاف كثيرا. لكن الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون من انهما قاتلان فيكون احدهما بمثابة الالة وهو القاتل كانها السكين. والثاني بمثابة الفاعل وهو المكره فلاجل ذلك كان آآ يقتنان ويقادان به جميعا. نعم - 00:27:33ضَ
قال رحمه الله وان امر المقصد غير مكلف او مكلف يجهل تحريمه. او امر به السلطان ظلما فقتل نعم يقول المؤلف ما نقول في المسألة هذي كالالة لانها هي المسألة الثانية اللي كالآلة. لكن نقول كانهما اشتركا في القتل - 00:28:04ضَ
كانهما قد اشتركا في القتل ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل ذلك لو ان اثنان لحقا شخصا فقام احدهما فلحقه قص رجله فسقط. فجاء الثاني وقتله فيقولون الثاني يقتل به. والاول لا شك ان رجله تقطع. لكن هل يقتل؟ ان كان - 00:28:35ضَ
سبب وصول الثاني اليه بسبب قطع رجله فيكون كما فكما لو امسك شخصا حتى يموت انه يقتل به ولذلك يقول الفقهاء لو ان اثنان احدهما امسك شخصا والثاني قتله فيقتل القاتل به - 00:29:07ضَ
الثاني الذي حبس هذا ومسك حتى مات فيحبس حتى يموت. كما انه حبس ذلك القتيل حتى مات واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان امر بالقتل غير مكلف. او مكلفا يجهل تحريمه. اما - 00:29:30ضَ
صبي او مجنون قال خذ هذه السكين نعم واغرزها في قلب ذلك الرجل واعطيك عشرة الاف او اعطيك كذا وكذا مجنون يعي او لا يعي؟ فذهب وقصده فعلى من يكون القتل - 00:29:51ضَ
يقول الفقهاء على الامر لانها في هذه الحالة التي يعني يقال من انها يكون المجنون هذا بمثابة بمثابة الالة فكانه فكأن الامر قتل هذا القتيل بالمجنون. اليس كذلك؟ فبناء عليه يكون - 00:30:07ضَ
المجنون كالآلة فلا يقتل مجنون ولا يقتل الصبي يقال للصبي روح الذهب واقتل فلانا فنقول لا يقتل لا الصبي ولا المجنون لانهما بمثابة الالة في تلك الحال او امر مكلفا يجهل تحريما هل احد يجهل القتل - 00:30:27ضَ
يقولون هو قليل لكن يمكن يوجد عبد لتوه جيء به من بلاد الكفار فقال ويعلم ان هذا فقال اقتل فلانا فقتله فنقول هو مكلف عاقل بالغ اليس كذلك؟ لكن يجهل التحريم. فاذا كان جاهلا بالتحريم او - 00:30:45ضَ
طور ان يكون جاهلا لا يقتل. وانما يقتل الآمى. اما اذا كان مثله لا يجهل فهل نقول من انه لا لا يقتل؟ لا. لا يقبل منه دعوى الجهل. لا يقبل منه دعوى الجهل. الان في الرياض - 00:31:08ضَ
في شخص يجهل ان القتل حرام وممنوع ها؟ في احد؟ لا. لكن لو جاء شخص يعني من آآ صحراء بعيدة او لتوه اسلم جاء من آآ مثلا آآ اطراف الجزر التي بعد استراليا - 00:31:27ضَ
ولا يدري كيف الناس يعيشون ولا آآ اذا هم لهم آآ قوانين قبلية في بلدانهم ونحوها في مثل هذه الحال نقول يمكن ان يكون جاهلا بحكم القتل. صح ولا لا؟ نحو ذلك. نعم. فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:31:48ضَ
على او مكلفا يعني او امر بالقتل مكلفا ففعل. وهو يجهل تحريم القتل فنقول القتل على الامر لا على ذلك او وان كان مكلفا لوجود علة مانعة وهو كونه ممن يجهل تحريم القتل - 00:32:06ضَ
وهذه وهذا اذا كان يتصور ان مثله يجهل هذه الاشياء. قال او امر به السلطان ظلم من لا يعرف ظلمه فيه فقتل. يعني قال له السلطان اذهب واقتل فلانة ومن عادته ان السلطان لا يقتل الا الا قاتلا او مرتدا او نحو ذلك - 00:32:26ضَ
في هذه الحال نقول اذا قتل هذا الحاجب الذي عند السلطان او الحاكم فهل يقتل لا الذي قتل من لا يجوز له قتله. واضح؟ نعم. لكن لو يعرف ان السلطان ظالم - 00:32:55ضَ
ان هذا مظلوم وانه لا يستحق القتل لم يجز له ان يقتله. فاذا قتله فيكون كالمسألة الاولى من اكره مكلفا على قتل كافئه فقتله فالقتل عليهما. يكون القتل على هذا الشخص وعلى الصوف - 00:33:15ضَ
لان السلطان يكون كالمكره له لان السلطان يكون كالمك اله هو يخاف ان لم يقتله فان السلطان يقتله سلطان ممن يستطيع على انفاذ وعده ووعيده. نعم اذا من لا يعرف ظلمه فيه. اه ايش الفرق بين يجهل تحريمه ولا يعرف؟ هنا حالة القتل - 00:33:35ضَ
وهناك العلم بالقتل واضح؟ يعني في مسألة السلطان هو يعرف ان القتل محرم. لكن لا يعرف هل يستحق ذلك القتل او لا يستحق وهذا لا يتصور الا في صورة السلطان. لان السلطان هو الذي له ان يقتل الناس - 00:34:02ضَ
واضح؟ اما في الحالة الاولى يجهل ان هذا ان القتل محرم. والا لو كان يعرف ان القتل محرم لا يجوز له ان يقتل لا هو ولا سيده. لا هو ولا صاحبه. لا هو ولا اخوه. واضح يا اخوان؟ نعم. يعني لو جاء شخص وقال - 00:34:25ضَ
اه اقتل فلانا فقتله اتقي الله لم قتلته؟ قال انا ظنيت ممن يستحق القتل نقول له ما ما يعفيك هذا لان امرك ليس هو الذي يقتل الناس ويعرف من يستحق القتل ممن لا يستحق القتل. واضح؟ واضح - 00:34:45ضَ
بخلاف ما لو كان هو السلطان. نعم قال فقتل فالقود او الدية على الامر يعني في المسائل كلها. نعم ايش عندك يا اسحاق يكون مثل المسألة الاولى يكون مثل المسألة الاولى - 00:35:05ضَ
هو اراد ان يقتل شخصا لاستبقاء نفسه فلا يجوز له لا. لا لا لانه لو آآ افضى ذلك الى ان هو يكون القاتل لشخص كون احد يقتل او يسرق فهذا على على نفسه. لكن ان يجعلك قاتلا او ان يجعل الشخص قاتلا فلا يجوز للانسان ان يجعل من نفسه قاتلا - 00:35:39ضَ
فنقول لا تقتله حتى تستبقي نفسك نعم المكلف نعم يعني وان قتل المأمور المكلف عالما عالما تحريم القتل. واحد قال له اقتل فلان ففيه حمية الجاهلية قال والله لا يأمرني امير القبيلة الا فعلت - 00:36:11ضَ
وهو مكلف وعاقل ويعرف ان القتل حرام وذهب وقتله فنقول من الذي يقتل؟ المأمور. القاتل. هل يقتل ذاك؟ لا يقتل. لكنه يؤدب. يعزى. لكونه دعا الى الظلم وحث عليه ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى؟ هناك كان من الامر اكراه. فلذلك سوينا بينهما في في القتل. اما في - 00:36:42ضَ
في الاخيرة قال وان امره لم يكرهه سنقول القتل في هذه الحالة على من على المأمور لانه هو الذي ائتمر والحق انه لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاذا كان السلطان وهو السلطان لا يطالب - 00:37:11ضَ
يقع في نحو ذلك اذا علمنا ظلمه. فكيف يطاع من دونه؟ نعم قال رحمه الله وان اشترك فيه اثنان لا يجب القول على احدهما منفرد باخوة او غيرها على الشريف. فان - 00:37:29ضَ
نعم. قال وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما مفردا لابوة اخوة او غيرها فالقود على الشهيد. اجتمع اثنان في قتل شخص فقتله. كل واحد منهم معه خنجر جعله استقر خنجر احدهم في بطنه - 00:37:45ضَ
والثاني في قلبه في صدره. فنقول في مثل هذه الحال ماذا؟ القاتل اثنان. اشتركا في قتله فالاصل استحقاقهما للقتل على حد سواء. كما قررنا في اول مسألة لتقتل الجماعة بالواحد - 00:38:11ضَ
لكن لو وجد في احدهما مانع من القتل كما كان كما لو كان ابا للمقتول سنقول هنا يكون ذلك عاصما لدمه من القتل لكنه ليس مؤثر في الاخر لكون الاخر مستحقا للقتل بالجناية التي جناها - 00:38:31ضَ
ومثل ذلك لو عفوا عن احدهما ولم يعف عن الاخر جاء اثنان او ثلاثة واشتركا في قتل شخص فعفا اولياء الدم عن احدهما وطلبا القصاص في اثنين. فنقول كذلك واضح - 00:38:54ضَ
نعم وسيأتينا الابوة انها مانعة من القصاص في الفصل الذي يليه. آآ طيب عندنا مسألة مشابهة لو انه جاء شخصان احدهما عامد والاخر مختل نعم فقتلا شخصا فما الحكم يعني - 00:39:15ضَ
آآ فيه شقة كافر حربي جاء هذا الشخص يظن ان هذا هو الحربي فاراد قتله. الثاني الذي معه نعم يعرف انه من المسلمين لكن يبغضه فهذا ضربه على انه حربي. وهذا ضربه على انه مسلم. يعني اجتمع عامد وخاطئ - 00:39:44ضَ
واضح؟ فما الحكم نعم نعم هل يقتل احدهما هنا يقولون انهما لا يقتلان لا يقتنع لماذا يقولون لان الفرق بين هذه المسألة والمسألة الابوة اذا اشترك اب واخر في ان احدهما يقتل والثاني لا يقتل ان - 00:40:12ضَ
تلك ايش الاشكال في الجناية نفسها. فالجناية لم تتمحض في العمد. اليس كذلك الجناية التي يجب بها القواد والقصاص لم تتمحض في العمد صح ولا لا؟ لان لا ندري بايهما حصل القتل - 00:40:52ضَ
هل هو بالخطأ او بالعمد او بهما جميعا يعني لو لم لو آآ ما قتلها المخطئ اليس يمكن ان لا يموت؟ اليس يمكن ان لا يموت؟ نعم فبناء على ذلك هل ظربة هذا العامد مفضية الى الموت قطعا؟ لا. فبناء على ذلك لم تتمحضها الجناية - 00:41:19ضَ
نفسها لم تتحقق وتتمحظ في العمد فبناء على ذلك لا يقتل واحد منهما وهذا هو مشروع المذهب وقول اكثر اهل العلم. فلما فرقنا بين هذه وبين ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لو قتله ابوه وشريك. لان الجناية - 00:41:45ضَ
واحدة متمحضة في كونها عمدا لكن منع من قتل احد من لوصف خارج لمانع من موانع القتل وهو الابوة. واضح واضح؟ يعني في مسألة الابوة الجناية حصلت منطبقة الاوصاف قصدا وبما يقتل به غالبا - 00:42:05ضَ
نحو ذلك. لكن القاتل اه اما صغير احدهما او ايش الصغير تصير في المسألة الثانية. اه اما اب اه ونحوه فبناء على ذلك لا يقتل به. لكن في المسألة الثانية لم - 00:42:25ضَ
تمحض الجناية في العمد. لانه قد يكون القتل ضربة الخاطئ وقد تكون بضربة العمد وقد تكون بهما جميعا. فلم يتيقن حين ان الجناية متمحضة في العمد. واضح المشايخ؟ نعم تبون ناخذ شغل القصص ولا اليوم تبون نخفف عليكم؟ - 00:42:42ضَ
ها فيكم كسل او عندكم اه شغل ها كيف لا لا لا يعني اه تخجل اذا كان عند او تستحي اذا كانت نفوسكم غير لاني انا اشوفكم يعني النفوس قليلة - 00:43:02ضَ
كذلك يا شيخ شيقول يا داوود ها نواصل ما في احد يقول له طيب اه يمكن نخلصها في وقت قصير قبل الاذان نخلصكم قبل الاذان ما دام اجل طيب تفضل. قال رحمه الله ما وجود القصاص؟ وهي ارض وهي الاربعة. نعم. اذا هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه - 00:43:28ضَ
والله تعالى في انه لما قرر ان الجناية منها ما يوجب القصاص نعم منها ما يوجب القصار صح؟ نعم ومنها ما لا يوجب ذلك اليس كذلك؟ فلما قرر ان في ثم مسائل العمد ونحوها يوجب القصاص متى ينطبق على الانسان او - 00:43:57ضَ
اه تكتمل فيه الشروط فيقتص منه والقصاص من القص لانه يقص اثره فكأنه فعل بالجاني مثل ما كان بالمجني عليه على ما باذن الله جل وعلا. فاذا الشروط جمع شرط والشرط تقدم بيانه كثيرا معنا. فهذه اربعة شروط ذكرها - 00:44:21ضَ
رحمهم الله تعالى يستحق بها القصاص. نعم اذا حصلت الجناية على وجه يحكم فيه القصاص نعم. وش عندك يا عمر؟ بسرعة ارفع صوتي لان الجنايات اكبر من القصاص. الجنايات منها ما توجب قصاصا ومنها ما توجب دية ومنها ما توجب دية وكفارة - 00:44:47ضَ
فهي محتملة للقصاص وغيره. نعم. وسيأتي الجناية فيما دون النفس والجنايات التي تكون فيها اه القصاص والجنايات التي تكون فيها حكومة الجنايات التي تجف في هدية وان كانت دون النفس وهكذا. نعم - 00:45:22ضَ
هميا يعني هذه الشروط الاربعة التي يستحق بها القصاص. فاولها عصمة مقتول. يعني لابد ان يكون هنا هذا المقتول معصوم الدم. وعصمة الدم نعم. اما ان يكون مسلما او نعم او او معاهدة. فاذا كان على وجه يحفظ به دمه - 00:45:42ضَ
تعصم به نفسه فانه لا يجوز الاعتداء عليه. ولذلك لو قتل غير معصوم الدم فلا شيء في ذلك فاذا قتل المسلم حربيا فنقول هل يقتل المسلم بالحربي؟ لا ولا يطلب منه ذلك. نعم. او ذمي حربي. ذمي وهو من يكون من اليهود او النصارى او غيرهم اذا - 00:46:23ضَ
من ان لهم ذمة عند المسلمين. ففي احوال كثيرة يكونون مع المسلمين. لانهم هم الذين يحفظون ويحفظونهم ويدفعون عنهم فاذا قتل حربيا فحتى ولو كان كافر بكافر فنقول ما دام انه الذمي قتل حربيا الحربي غير معصوم الدم - 00:46:54ضَ
بناء على ذلك لا يجب هنا قصاص حتى ولو جاء اولياؤه يطالبون بالدم او بعض اقاربه سواء من اهل الذمة او جاءوا من بلاد الحربيين معاهدين طلبوا العهد والامان ثم ارادوا انفاذ القصاص في هذا الذمي نقول لا - 00:47:14ضَ
او مرتدا كذلك لو ارتد شخص نسأل الله السلامة والعافية. آآ انبعث له شخص فقتله فنقول المرتد في الاصل وان كان يطلب توبته ونحو ذلك لكنه قتل على وجه آآ دمه يكون فيه معصوما او غير معصوم - 00:47:34ضَ
الشيخ معصوم ما دام مرتدا ومثل ذلك لو كان زاني محصنا فقتل او حكم عليه بالقصاص جاء احدهم احد الاولياء قبل ان ان يعفو احد وقتله سنقول في مثل هذه الحال هو معصوم الدم او غير معصوم ليس بمعصوم الدم. نعم - 00:47:59ضَ
آآ لم يظمنه بقصاص ولا دية فلا قصاص ولا دية في تلك الاحوال كلها. نعم التكليف التحريف فلا قصاص على نعم فلا قصاص على صغير ولا مجنون اذا كان القاتل صغيرا او كان القاتل مجنونا فلا قصاص عليه - 00:48:29ضَ
لانهم غير مكلفين. قد ذكرنا انه لا يكون العمد عمدا حتى يكون منه قصد. والقصد هل يكون من الصغير والمجنون لا يكون وقلنا من ان عمد الصبي والمجنون خطأ ويجري مجراه اليس كذلك؟ لكن هنا - 00:48:54ضَ
مسألة وهو لو ان شخصا قتل شخصا في حاله في حال عقله ثم جن بعد ذلك. ففي هذه الحالة يقتل لان الاعتبار بحال الجناية فحال الجناية كان كان كان عاقلا فيترتب عليه احكام الجناية. لكن لو كان مجنونا فلا. واضح يا مشايخ - 00:49:14ضَ
نعم قال رسول الله الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرفق فلا يؤتمن المسلم بكافر ولا حكم بعبد طيب نقف عند المكافأة المكافأة تبغى لها شوي حديث وحتى تنصرفوا قبل الاذان - 00:49:42ضَ
قد وعدناكم بذلك اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد حياكم الله جزاكم الله خير على كل حال اظن هذا اخر درس ان شاء الله بعد الحج - 00:50:03ضَ
سنذهب ان شاء الله الى مكة في نهاية الاسبوع هذا السلام عليكم ورحمة الله - 00:50:25ضَ