شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (224) | تابع شروط القصاص - استيفاء القصاص | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ
ان يجعل العلم بلغة لنا يوم ديننا ودنيانا وان يحفظنا من الزيغ والضلال والفتنة. ان ربنا جواد كريم. كما اسأله سبحانه ان يفتح فهومنا وان يحفظ جوارحنا وان يبلغنا الخير - 00:00:38ضَ
وان يعيننا عليه يحفظنا من كل سوء ومكروه. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ قد ذكرنا آآ تذكرة لطالب العلم في بعض ما ينبغي له في طريقة تلقي العلم. ومعرفة قدر اهله - 00:00:58ضَ
الاختلاف فيه جملة من المسائل التي فيها نوع تذكير اه لما اه حبس بعض الاخوة عن الحضور لعدم اه طريق او تيسر المواصلات في ذلك. وحفظا لحقهم في التزود من العلم لما كانوا آآ منتظمين - 00:01:22ضَ
انا حريصين على الدارسين نسأل الله الا يضيع اجر الجميع. انه جواد كريم. فنكمل باذن الله ما كنا توقفنا عنده قبل هذا الانقطاع او هذا التوقف احسن من الانقطاع. لاداء هذه الشعيرة العظيمة - 00:01:43ضَ
وهي حج بيت الله الحرام. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشافنا قال ابراهيم رحمه الله تعالى باب شروط القصاص - 00:02:03ضَ
المكافأة بان يساويها في الدين والحرية والعلم. فلابد ولا حر بعبد وعكس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط القصاص. قد كنا شرعنا في الماضي في الشرط الاول والثاني - 00:02:25ضَ
اخذنا الاول ولا الثاني؟ اخذنا الاول والثاني. فذكرنا عصمة المقتول وان من قتل غير معصوم فانه لا قصاص في ذلك او من قتل مهدر الدم لغدة او زنا في احصان - 00:02:52ضَ
نعم آآ فانه لا لا قتل عليه في تلك الحال. او قتل حربيا ليس بيننا وبينهم عهد ولا فان فانه في مثل هذا لا يكون فيه القصاص. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يضمنه بقصاص ولا دين - 00:03:12ضَ
وقد تقدم ما يتعلق بذلك على ان محل الكلام في مثل هذه المسائل في حال القتل في حال القتل. فلو انه قتل حربيا فلو انه قتل حربيا. نعم. ثم بعد قتله - 00:03:32ضَ
قبل ان يعرض على القضاء هذا القاتل اه اه عوهد اه اهل بلده فلا يؤثر ذلك العهد شيئا لان محل الحكم حال حصول الجناية وحصول الجناية كان مهدر الدم لا عصمة له. فلذلك لا قصاص في مثل تلك الحال. لا قصاص في مثل تلك الحال - 00:03:52ضَ
نعم ثم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني وهو التكليف فالصغير والمجنون نعم لا قصاص عليهم. لماذا؟ لعدم القصد منهم. لانه كما ذكرنا في القاعدة ان عمدهم خطأ ان عندهم خطأ. فبناء على ذلك لا يكون عليهم قصاص. لا يكون عليهم قصاص. فهل يقاس على - 00:04:20ضَ
ذلك من زال عقله بنحو سكر وما شابه ذلك ماذا تقولون ها احمد لماذا ماذا تقول يا اخير ان ان النائم من قال من ان النائم يقتص منه ها لا لابد من التفصيل في هذا والتقييد - 00:04:51ضَ
فيقالون لا يخلو الحال. اما ان يكون قد اعتدى بسكره او لا فان لم يكن قد اعتدى بسكره كما لو سكر من حيث لا يعلم شرب ما ظنه عصيرا فبان خمغا. نعم او - 00:05:52ضَ
اكره على شرق شرب المسك فحصلت منه الجناية فهذا ايش؟ لا قصاص علي لكن من حصل منه اعتداء بالسكر بان شرب المسكر مختارا قاصدا لذلك فهذا اختلف فيه والمشهور عند الحنابلة وهو قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السكران في مثل - 00:06:10ضَ
في هذه الحال مؤاخذ بافعاله واقواله ولذا يحد حد القذف لو قذف كما حكم بذلك الصحابة فدل على انه لو فانه يؤخذ بجنايته في مثل تلك الحال بخلاف اه من لا قصد له اه او من لم - 00:06:36ضَ
آآ مختارا لتعاطي ذلك المحرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو المكافئ بان يساويه في الدين والحرية هذا الشرط آآ شرط يستميل على جملة من المسائل. لكن من حيث الاصل فهذا قد دل عليه الدليل - 00:06:56ضَ
فإن النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى ذمتهم ادناهم ولا يقتل مسلم او مؤمن بكافر. فدل هذا على ان المكافأة معتبرة في القصاص محكوم بها. وهذا من حيث الجملة هو قول عامة اهل العلم وان اختلفوا في بعض - 00:07:20ضَ
التفصيلات او في بعض المسائل كما هذا امر مألوف في مسائل آآ العلم انه يتفقون في جملتها ويختلفون في بعض تفاصيلها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المكافأة بان يساوي - 00:07:50ضَ
في الدين والحرية. ما المقصود بالمساواة هنا؟ المقصود بالمساواة هنا نفي نفي الافضلية نعم لان المساواة قد تقتضي ان لا يكون اعلى منه ولا يكون انقص منه اليس كذلك؟ وليس المقصود آآ هنا آآ الجهتان ليس المقصود الجهتين جميعا بل المقصود - 00:08:10ضَ
الا يكون اعلى منه. فلو كان مثله او اقل منه فانه يقتل به. والا فلا والا فلا. فلو كان اعلى منه فانه لا يقتل به نعم واضح؟ واضح يعني انه لا كما سيأتينا لو قتل ايش - 00:08:42ضَ
مسلم كافرة. فهل يقتل به او لا؟ لا يقتل به. لماذا؟ لعدم التساوي. لان المسلم افضل من الكافر. واضح؟ طيب. لو قتل كافر مسلما. فهل يقتل به اذا قلنا من ان التساوي يقصد به الاستواء من كل وجه فهو لا يقتل به. لكن المقصود بهذا الا يكون - 00:09:10ضَ
وهنا لو قتل الكافر المسلم فانه قتل من هو اعلى منه فيقتل به او لا يقتل يقتل به من باب اولى من باب اولى. فاذا المقصود بالمساواة هنا نفي الافضلية - 00:09:46ضَ
فلا يكون المقتول اه فلا يكون القاتل او لا من افضل من المقتول او اعلى درجة منه. نعم ثالثا او يمكن ان يقال المساواة آآ المقصود بها هنا في القاتل - 00:10:06ضَ
فلا يكون القاتل ايش؟ محل الكلام القاتل فلا يكون القاتل اعلى درجة من المقاتل نعم هنا قال في الدين في الدين وهذا امر ظاهر. فانه لا يقتل المسلم بالكافر. لا يقتل المسلم - 00:10:26ضَ
بالكافئ فان الكافر اذا قتل اذا قتله مسلم حتى ولو كان متعمدا ظالما فانه لا يقتل به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكامل وكما في حديث علي من السنة الا يقتل مؤمن بكافر. جاء عند البخاري وعند اهل السنن من حديث علي اما الاول في البخاري - 00:10:51ضَ
عند مسلم ايضا واضح واضح؟ انه لا يقتل المسلم بالكافر. وذلك لعدم المساواة بينهما ولما تقدم كما من الحديث المسلمون او المؤمنون تتكافئ ويسعى بذمتهم ادناهم ولا يقتل مسلم بكافر - 00:11:23ضَ
وفي رواية ولا يقتل مؤمن بكافر. فدل هذا على ان المساواة في الدين معتبرة. وهذا مخصص لعموم الاية في قول الله جل وعلا النفس بالنفس فان الاية النفس بالنفس ان كل نفس تقاد بنفس. اليس كذلك؟ مهما بدون ما تقييد. لكن هذا - 00:11:47ضَ
هذه الادلة مخصصة للاية حاملة لها او قاصرة لها على بعض افرادها. والحرية ايضا فان القاتل الحر لا يقتل بالعبد او بعبارة اوضح لو قتل الحر عبدا فانه لا يقتل به. فانه لا - 00:12:18ضَ
يقتل به لماذا لعدم المساواة. ما الدليل على ذلك؟ نقول ايضا فان هذا مخصوص من الاية التي فيها النفس بما جاء في حديث علي انه لا يقتل حر بعبد. وحكم بذلك اصحاب رسول - 00:12:48ضَ
الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان الحر لا يقتل بالعبد ان الحرد لا يقتل بالعبد اما لو قتل العبد عبد مثله فانه يقتل به ويقاد. فانه يقتل - 00:13:13ضَ
به ويقاد. ولو قتل العبد حرا فانه ايش لو قتل العبد حرا فانه يقتل به. لماذا؟ لانه قتل من هو افضل منه. فيقتل من باب اول طيب لو قتل هذي اصعبها لو قتل الحر - 00:13:38ضَ
كافر عبدا مؤمنا ها ها ايش قلت يقتل الكافر بالعبد المؤمن لا يقتل به. يقتل به عفوا. يقتل به. يقتل به. لان الحديث ولا يقتل حر سنة الا يقتل حر بكافر - 00:14:08ضَ
حر بعبد. فهذه مسألة منفصلة عن المسألة التي قبلها فالمسلم الاصل انه لا يقتل بالكافر لكن باب العبودية والحرية يختلف عن باب الاسلام والكفر. فليس فبينهما آآ فليس بينهما يعني آآ تداخل فبناء على ذلك نقول ان مقتضى الادلة - 00:14:43ضَ
يدل على ان الحر حتى ولو كان كافرا لا يقتل لا يقتل بالعبد لو قتله لا يقتل بالعبد لو قتله. واضح يا اخوان؟ طيب هل يقتل السيد بعبده؟ لو ان - 00:15:11ضَ
سيدا قتل عبده عامة اهل العلم على انه يقتل آآ على ان السيد لا يقتل به. مثل لان لا يقتل حر بعبد نعم لكن احتيج الى ذلك لانه جاء في بعض الاحاديث ها من قتل عبده قتلناه آآ ومن آآ - 00:15:31ضَ
جدع اطرافه جدعناه لكن قال اهل العلم ان هذا الحديث فيه انقطاع فيكون المغد الى الاصل والاصل ان الحقرة لا يقتل بالعبد مطلقا. فلا يختص السيد بحكم يخصه لعدم اه سلامة - 00:15:51ضَ
الذي استدل به في مثل هذا. واضح؟ اذا هذا في الحرية والرق. نعم قال قال رحمه الله خلنا بالنقراها ثم نرجع لكم نعم فلا يقتل مسلم بكافر وهذه واظحة او مقتظى ما ذكرناه الادلة المتقدمة نعم - 00:16:11ضَ
ولا حول لعبد. ولا حر بعبد مطلقا. سواء كان سيدا او غير سيد. وسواء كان كافرا او مسلما فانه لا يقتل العبد. طيب هل يقتل العبد المكاتب بالعبد. يعني لو ان مكاتبا قتل عبدا هل يقتل به - 00:16:37ضَ
نعم لماذا؟ لان المكاتب وان كان يؤول الى الحرية لكنه عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب من كان مبعظا فهل يقتل بالعبد هل يقتل بالعبد؟ لا يقتل. لماذا - 00:17:07ضَ
لان الخصاص لا يتجزأ. فلا يمكن ان نقول من انه عبد لان فيه جزء حر سواء كان الثلث او الربع او اكثر والحر لا يقتل بالعبد فبناء على ذلك لا يتجزأ فيصاغ الى البدل في ذلك وهي القيمة بالنسبة للعبد - 00:17:36ضَ
على ما سيأتي باذن الله. نعم قال رحمه الله وعكسه يقتل فلو قتل كافر مسلما قتل به ولو قتل عبد حرا قتل به نعم قال رسول الله قال ويقتل الذكر بالانثى لو قتل ذكر انثى - 00:17:58ضَ
فهل يقتل بها؟ نعم. لان الله جل وعلا يقول النفس بالنفس والعين بالعين. نعم طيب فين قال قائل كتب عليكم القصاص في القتلى؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى نعم فماذا تقولون - 00:18:21ضَ
فماذا تقولون ليس في الاية دلالة على نفي القصاص. بين الحر والانثى. اليس كذلك؟ نعم هذا من جهة من جهة ثانية انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد ايش - 00:18:44ضَ
الرجل بقتله الانثى كما في قصة اليهودي فان اليهودي قتل قتل امرأة من الانصار فاقاده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقتله بها. اليس كذلك؟ هذا الثاني. والثالث انه لم يأتي ما يعارض عموم الاطلالة - 00:19:09ضَ
في قول الله جل وعلا النفس بالنفس واضح؟ النفس بالنفس لم يأتي ما يعارضها. في المسألتين الاوليين ورد ما ما يخصصها على سبيل التوضيح احسن هذا التعبير افضل. جاء ما يخصصها لكن في الرجل بالانثى لم يأتي ما يخصصها. كيف وقد جاءت الادلة - 00:19:29ضَ
ايش؟ انها عضدت هذا المعنى بل جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه في الكتاب الذي كتب كتب ان الرجل يقتل بالانثى او يؤخذ الرجل بالانثى. فدل ذلك على استقرار هذه المسألة وبقاء حكمها - 00:19:53ضَ
وقول عامة اهل العلم نعم ولا يؤخذ من من اهل المرأة نصف الدية كما جاء ذلك في بعض الاثار لكن آآ هو كما قلنا ان عامة اهل العلم على انه يؤخذ بها بدون بدون ما آآ اخذ ولا زيادة ولا نقص - 00:20:13ضَ
نعم قال رحمه الله الرابع. والانثى بالذكر هذا ظاهر. اما اخذ الانثى بالذكا فلو قتلت المرأة رجلا فانها تقتل آآ به. ولا يلزمهم ولا يلزمها اهلها او اولياؤها شيء. يعني ان يدفعوا ايضا نصف الدية. لا - 00:20:33ضَ
لان الله جل وعلا يقول النفس بالنفس. فتكون هذه النفس مكافئة لها وكافية في في اه ان تؤخذ بذلك ولا يزاد اذا في هذا ولا ينقص. فاذا هذا ما يتعلق بشرط المكافأة. عندك سؤال - 00:20:54ضَ
كيف اذا قتل العبد المسلم كافرا حرا. نحن قلنا ان الحر لا يقتل بالعبد. فمقتضى ذلك انه لا يقتل الكافر بهذا العبد لكن لو قتل ايش؟ لو انت سألت عنه لو قتل العبد - 00:21:13ضَ
قتله كافر. اهي ها لو لو ان الكافر الحر قتل عبدا مسلما. هذا هذا لا اشكال فيه في انه لا يقتل به لكن لو قتل العبد المسلم لو قتل العبد المسلم كافرا حرا - 00:21:56ضَ
فهل يقتل به هل يقتل به نعم نحن قلنا لا يقتل عبد آآ مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر الذي يظهر نعم انه لا يقتل به في مثل تلك الحال - 00:22:32ضَ
انه لا يقتل به في مثل تلك الحال. نعم فلا نعم عدم الولادة يعني الا يكون بين القاتل والمقتول ولادة فلو كان احدهما والد للاخر فان هذا يصح التعبير لا ما يصح نقول كذا - 00:22:57ضَ
ان ونفاها في الثانية. فنقول اذا الا يكون بين القاتل والمقتول ولادة. فلو كان القاتل خالدا للمقتول فانه لا يقتل به لا يقتل به. واضح؟ لو كان القاتل والدا فانه لا يقتل به. ولا يختلف الحكم - 00:23:32ضَ
بين ان يكون ابا صلبيا بان يكون هو ابو المقتول مباشرة او ان يكون من ابائه يعني جده او جد جده او جد جده فانه لا يقتل به لماذا لعموم ان الحديث لا يقتل والد بولده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:59ضَ
عن الحسن ان ابني هذا سيدا اليس كذلك؟ وهو ابن بنته. فدل على ان ابا الاب وابا الام آآ اب ملة ابيكم ابراهيم وهو ابو صلبي او ابو ابائهم؟ ابو ابائهم فدل ذلك على انه - 00:24:29ضَ
في اسم الابوة فيلحق به حكمها. ولا يختلف بين ان يكون ابوه لامه او ابوه لابيه فالحكم في ذلك واحد. نعم. وهنا لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى عدم الولادة فلا يختلف الحكم بين ان يكون الاب مسلما او كافرا. قالوا - 00:24:54ضَ
اولي عظم فضل الابوة وشغفها. فلا يقتل الوالد بولده. فلا يقتل الوالد بولده هذه آآ ومثل ذلك الام. فالام كالاب في هذا سواء بسواء نعم لانها مثل مثل الاب. وهذا قول اكثر اهل العلم لانها مثل الاب والمعنى الذي لاجله منع من القصاص - 00:25:24ضَ
بين الوالد وولده او بين الاب وابنه موجود في الام مع ابنها او ابنتها. اليس كذلك؟ فلاجل هذا لا تقتل الام كالاب في مثل هذا. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله عدم الولادة فلا يقتل - 00:25:58ضَ
احد الابوين احد الابوين. وتسمية الام ابا على جهة التغليب فتطلق هنا تبعا ولا تطلق استقلالا كما يقال القمرين للشمس والقمر لكن لا يمكن ان يقول انسان رأيت القمر وهو يرى الشمس. اليس كذلك؟ نعم. وهكذا - 00:26:18ضَ
نعم فلا يقتل احد الابوين وان علا كما ذكرنا نوزاع وسواء كان ابا صلبيا او اكثر من ذلك او فوق ذلك. وان وان علا بالولد وان سفل ويقتل الولد بكل منهما. اما لو تطاول الولد على ابيه او امه - 00:26:46ضَ
اسأل الله السلامة والعافية فقتله نعم او قتل ام ابيه او جده لامه او نحو ذلك من ابائه وامهاته نعم فانه يقتل بذلك. لماذا لعدم ما يمنع من هذا بل لان لانه زاد في مثل هذا العقوق - 00:27:06ضَ
والظلم على آآ اعظم من انعم عليه بالنعمة ومن عليه بالوجود او عفوا او تسبب في وجوده وهو الوالد. فبناء على ذلك فان الولد يقتل بوالده لو ان الولد قتله - 00:27:34ضَ
لو ان الولد قتله. نعم. آآ هنا مسألة تتعلق بذلك وهي ان ايش كما ان الوالد لا يقتل بولده فكذلك لا يمكن ان يكون الولد وليا للدم مطالبا به ما مثل هذا او ما مثل ذلك؟ لو ان والده مثلا قتل - 00:27:54ضَ
قتل اخ زوجته فهو خال الابن اليس كذلك؟ فالتي فالتي ترث الدم هي الزوجة واهل ذلك. فلو ان الزوجة ماتت فمن الذي يرث الدم ابناؤه اليس كذلك؟ فليس لهم ان يطالبوا بقتل ابيهم - 00:28:30ضَ
وليس بعد ذلك لاولياء الدم في مثل هذه الحال الا الا الدية لانه تعذر القصاص لوجود ما يمنع منه وهي الولادة سواء كان ذلك في في جميعها او كان في بعضها متسبب - 00:28:56ضَ
اذا فيها ما دام ان فيه ولادة بين القاتل والمقتول او في آآ الورثة الدم فانه سيفضي الى ان يكون هذا الولد سبب لقتل ابيه. هو الذي آآ طلب قتل ابيه. اليس كذلك؟ فكما انه لو ليس له ان يقتله. فكذلك ليس له ان يطالب - 00:29:13ضَ
بقتله في مثل تلك الحال. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم آآ ايضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء هنا ان مما لا يعتبر في المكافأة في المسألة اللي قبلها طيب انه لا الاختلاف بينهما فلا يفرق بين ان يكون القاتل فقيرا والمقتول - 00:29:33ضَ
قل غنيا ولا ان القاتل جاهل والمقتول عالم نعم ولا سوى ذلك وعلى هذا اجماع اهل العلم الا لو قلنا بهذا لافضى ذلك الا ان لا يقتل احد باحد لانه ليس احد يساوي احدا. ولذلك حتى ولو كان دميم الخلقة - 00:30:00ضَ
مقطع الاطراف اه اه وهو فقتله من هو من احسن الناس خلقا واجملهم اه تبقى طلعة واكملهم اه نظارة وعلما جاها ومالا فانه يقتل به ولا شك بل اه يقول اهل العلم ايضا حتى اه فان القصاص يجري بين اه الولاة والعمال او عموم الناس - 00:30:20ضَ
فلو قتل الوالي انسانا فانه يقتل به ويقاد اذا كان ذلك يعني ظلما وعدوانا واستكملت الشروط المقتضية لوجود حصول القصاص بينهم نعم ما دام لو وجد ان واحد هو وهم عشرة من بقية الاولياء ليس لهم علاقة. لكن هذا يصيغ والده القاتل. وهو - 00:30:51ضَ
المشترك معهم في في اغاثة الدم فهو يعفو ويسقط الدم او ليس له حق المطالبة اصلا. فيسقط القصاص تلقائيا. ولا يجوز للقاضي ان يقضي بالقصاص بينهم يعني لا يقاد به في الاطراف فيما دون النفس كما لا يقاد به في النفس. هذا شروط في القصاص مطلقا - 00:31:30ضَ
نعم لو قتل ابن عمه لا لا يدخل في هذا ليس في هذا هو لو قتل عمه فلا شك انه يقاد بذلك كما يقاد لو قتل والده. لكن لو ان العم قتل ابن اخيه - 00:32:05ضَ
هنا يقتل به الا ان يكون ورثة الدم هم ابناؤه. فلو كان اقرب الناس الى ايه آآ هم آآ من يرثون الدم. اولاده كما لو كان مثلا جدهم لامهم اولاد اولاد هذا الرجل ها جدهم لامهم او نحو ذلك آآ فهو لا يعني من جهة امهم فانه لا - 00:32:44ضَ
به. والا فالاصل انهم يقتلون قال رحمه الله تعالى باب القصاص. باب استيفاء القصاص. هذا الباب في ماذا؟ من التوفية الاستيفاء يعني طلب طلب حصول القصاص. متى يعني لما حكمنا من انه يقتص من هذا - 00:33:17ضَ
فما الاشياء التي يطلب حتى يقتص منه حتى يقتص منه. ولذلك استيفاء القصاص هو حقيقته نعم فعل فعل آآ او الفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. مثل ما فعل بالمجني - 00:33:44ضَ
يا علي فمتى يستوفى منه؟ متى يفعل به ذلك؟ متى يقتص؟ هذا هو الباب الذي عقده الفقهاء رحمه الله تعالى لبيان ذلك. نعم نعم الاشتراط لذلك ثلاثة شروط. يعني حتى يستوفى من القاتل فلا بد ان تتوافر هذه الشروط. احدها كون مستحيل - 00:34:10ضَ
مكلفا فاذا كان مستحق القصاص من الوغثة فيهم غير مكلف بان كان صبيا صغيرا او كان مجنونا فلا يستوفى. من الجاني لماذا لماذا لا يستوفى من الجاني لانه لا يعلم عفوهم من مطالبتهم بالقصاص. وهو حق - 00:34:48ضَ
والقصاص يقصد به تشفي ايش تشفي الوغثة من القاتل. وهم لا يحصل لهم شيء من هذا. فبناء على ذلك لما كان ايعلم عفوهم من عدمه؟ والحق لهم فانه ينتظر الى ان يظهر منهم المطالبة من عدمها - 00:35:23ضَ
ولذلك يستدل الحنابلة هنا من ان معاوية رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم حتى بلغ اولياء المقطع ويحبس لا يطلق لماذا؟ لانه قد يهرب فيضيع الدم والحق ولا يقال هذا مثل ما يقال في في المدين المعسر. لان المدين المعسر لا لا يستوفى منه شرعا. يعني - 00:35:51ضَ
معسر لا يطلب الاستيفاء منه. ثم ايضا هو يضر به لانه اذا حبس يفوت عليه الكسب الذي يمكن ان المحصول به بخلاف القصاص. فاذا هنا نقول من انه ما دام احد الورثة او بعضهم او - 00:36:23ضَ
فيهم من لا من ليس بمكلف لصغر او لجنون فانه يحبس الى ان يبلغ ويظهر آآ يظهر رغبتهم في الاستيفاء من عدمه. فان عفوا آآ انتهى القصاص وانتقل الى الدية وان طلبوا القصاص اقيم عليه بعد ذلك - 00:36:43ضَ
نعم لكن اه هنا قال فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى. يعني انه سواء كان اه عدم التكليف لصغر وهذا لا اشكال فيه او كان لجنون فان قال قائل يعني انتظار الصغير امر معلوم لكن انتظار المجنون - 00:37:10ضَ
خاصة اذا علم ان جنونه لا تؤول الى الافاقة. نعم. فهم يقولون لا يختلف الحكم في ذلك حتى ولو كان لا تعلم افاقة فانه ينتظر فانه ينتظر اما ان يموت الجاني او يموت هذا المجنون - 00:37:37ضَ
حقه الى ورثته من اخوته او ابنائه ان كان له ابناء نعم ففي هذه الحالة تكون المطالبة لهم او فان افاق فالحمد لله. فاذا لا ينتظر. طيب اه لو كان الصبي والمجون يحتاجان - 00:38:03ضَ
الى نفقة فقيرين هل لاوليائهم ان يعفو ظاهر كلام الحنابلة هنا انه ليس لهم ان يعفو لا في حال فقرهم ولا غناهم ولا آآ توقعوا آآ آآ افاقتهم او عدم توقعها. كل ذلك الحق فيها لهم لا ينتقل الى غيرهم. وان كان عند الحنابلة قول انه اذا كان فقيرين فان - 00:38:23ضَ
لوليهم ان يعفو الى الدية لان هذا اصلح وانفع لهم. وبعضهم يقول بعض الحنابلة يقول انه لولي المجنون ان يعفو دون الصغير باعتبار ان ولي المجنون في الغالب انه لا يفيق آآ ان المجنون لا يفيق آآ يكون مصلحته في العفو الى الدية - 00:38:51ضَ
لكن جادة المذهب على ان الامر في ذلك لا يختلف. سواء كان فقيرين او غنيين فالحق لهما لا ينتقل الى اوليائهما بحال من الاحوال والانتظار حاصل بكل حال حتى ولو طالت المدة ولو لم يعلم - 00:39:11ضَ
متى يؤول الامر الى استحقاقهما للمطالبة الدم ولذا قال وحبس الجاني الى البلوغ. ان كان صبيا والى الافاقة ان كان مجنونا. فيبقى ما بقي الامر كذلك حتى يزول ما يمنع من اه استحقاق هذا اه الوارث للدم اه اما المطالبة او - 00:39:31ضَ
العفو نعم وليس لبعضهم ان يفرد به وان كان من بقي غائبا وان تضيء القدوم والبلوغ والعقل. نعم. قال الثاني اتفاق الاولياء مشتركين فيه على استيفائه يعني حتى يستوفى القصاص لابد ان يكون الجميع - 00:40:01ضَ
قد اتفقوا على المطالبة بالقصاص واضح؟ فاذا كان ورثة الدم من ورثة الدم؟ نعم من ورثة الدم من ورثة الدم ها شيخ الذين يغثون ليس اهل لا الذين يرثون المال. من يرث المال يرث الدم. لان الواغث يرث كل ما للمقتول مما - 00:40:34ضَ
او حق. فهم يرثون المال ويرثون الاستحقاق. وهذا حق له انتقل اليهم. واضح؟ واضح يا اخوان او حق لهم هو يعني على كل حال سيأتينا التفصيل ما يتعلق بذلك. فهنا اذا نقول ان هؤلاء هم وراثتهم - 00:41:14ضَ
فهم الذين يطالبون بالدم. فكل من ورث فاذا افترضنا انه لما مات هذا المجني عليه ترك اما ابنا وايش وابا فنقول هؤلاء هم ولو ترك خمسة ابناء نعم وزوجة وثلاث بنات وجدة فانهم هم اولياء الدين - 00:41:33ضَ
سم فلا بد ان يتفق هؤلاء على المطالبة بالقصاص. فان عفا واحد منهم سقطت المطالبة بالدم. ولا يختلف ان يكون العافي احد قراباته او ان تكون احدى زوجاته الحكم في ذلك واحد. واضح؟ والاستحقاق في ذلك لا اختلاف فيه. فاذا اتفاق الاولياء المشتركين فيه على الاستيفاء - 00:42:06ضَ
لان الشيخ متطلع الى العفو فاذا عفا واحد لم يستحق ما لهم. فينتقل الى البدل فيعطون الدية فيعطون الدية. قال وليس لبعضهم ان ينفرد به نعم آآ يعني انه لو آآ كان لهم القصاص فقام احدهم - 00:42:36ضَ
الى هذا القتل وقتله فنقول هذا افتيات هذا افتيات على على البقية الوغثة اليس كذلك؟ لو ان شخصا له هذه الدار ومات عنها وله وغثة واحد ذهب واخذها اليس افتات على من بقية الورثة؟ اليس كذلك؟ فكذلك اذا اسرع هذا وقتل الجاني فانه - 00:43:04ضَ
على على بقية الورثة. فقد يكون بعضهم اراد ان يعفو او نحوه. فاذا ليس له ان يفتات احد من الورثة على البقية في الاستيفاء. فاذا فعل فما الحكم فاذا فعل فما الحكم - 00:43:38ضَ
ها حسن ها كيف ماذا يفعل يقتل مطلقا ها احمد ما له بعض حق فيه. على كل حال لا يخلو حال هذا من احد امرين. او ان كون قد اه عفا بعض الاولياء وعلم انه عفا. فهذا لا شك انه قاتل لمعصوم الدم فيجب عليه ان يقتل به - 00:44:02ضَ
نعم الحالة الثانية ان لا يكون احد الاولياء قد عفا ما بعد عفا احد لكن هو استعجل خاف انهم يعفون او خاف انهم كذا فذهب وقتل. فنقول في هذه الحال نعم لا يقتل - 00:45:02ضَ
لكنه استعجل ما ليس له فعله. فبناء على ذلك اما ان يقال تجب عليه قدر الدية لورثته يعني قدر الدية من غير حقه. نعم واضح؟ واما ان يقال يجب على ورثة المقتول هذا الثاني ورثة ان يعطوا الدية للورثة ثم يأخذوها من هذا الماء القاتل - 00:45:19ضَ
ثم يأخذوها من هذا القاتل واضح ولا مو باظع؟ يعني الان هذا الذي قتل. اليس له حق لنفرض ان له حق عشرة في المئة ما يساوي عشرة اسهم من مئة سهم. اليس كذلك؟ فهو استوفى حقه وحق - 00:45:49ضَ
الوغثة فاستفاؤه لحقه ايش؟ لا اشكال فيه لكن تفويته لحق الورثة يغرمه فاما ان نقول هو نأخذ منه ونعطي الورثة ويقول بعضهم لا ان حق الورثة متعلق بالجاني او ورثته فيأخذونه من الجاني ورثت الجاني لما - 00:46:09ضَ
قتل ويقوم ورثة الجاني ويأخذوه من هذا القاتل. يأخذون طبعا التسعين ليس المئة. واضح يا اخوان؟ واضح نعم. الحالة الثالثة ان يكون بعض الورثة قد عفا ولم يعلم جاؤوا قتلة لما قيل لها ان فلانا قتل والدك. فاسرع اليه وهو محبوس فقال اني اريد ان اتحدث اليه - 00:46:34ضَ
فدخل وهم يظنون انه سيتحدث او سينظر ما سبب ذلك فاسرع اليه وقتله. وكانت زوجة ابيه قد عفت عنه لانه من ابناء عمومتها نعم فنقول في هذه الحالة ان كان لم يعلم ان كان علم فيقتل به. وان لم وان كان لم يعلم ففي هذه - 00:47:04ضَ
الحالة يقولون فانه يدرأ عنها الحد للشبهة لان لحق في الدم اليس كذلك؟ ينتقل الى الدية. واضح يا اخوان؟ نعم. اه قال وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا تضغ القدوم والبلوغ والعقل - 00:47:28ضَ
يعني لو كان بعض الورثة بالغين وبعضهم صغار او مجانين او غائبين لو طالب البالغون والمكلفون باقامة القصاص نقول ليس لكم الحق. لانكم لا تنفردون بهذا الحق. فينتظر صغيركم ان يكبر - 00:47:48ضَ
ينتظر مجنونكم ان يفيق وينتظر غائبكم ان يحضر واضح يا اخوان؟ لان لان الحق مشترك بينهم وليس احد باولى من الاخر ولا بمقدم عليه. واضح يا مشايخ واضح؟ نعم. قال رحمه الله الثابت ان يؤمن بالاستفادة ان يتعدى الرجال. فاذا ركب على حامل او حامل - 00:48:08ضَ
اللبأ او اللبا هو اللبا بعضهم نعم ثم ولا يكتسب منها نعم قال ان في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. المقصود بالقصاص ان يفعل بالمجني عليهما فعل بالجاني والا يؤخذ اكثر من ذلك - 00:48:34ضَ
نعم فلابد ان يؤمن التعدي فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو وجب على حامل او حامل او حائل فحملت يعني هي كانت قبل ان تحمل ثم حملت بعد ان قتلت فنقول لا تقتل وفي بطنها ولد. لان الاستفاء منها يفضي - 00:49:04ضَ
دا ان يموت من في بطنه. من في بطنها. وهل من في بطنها قد جنى؟ او جرت منه جناية؟ فيكون ذلك زيادة واعتداء في الاستيفاء فلا يقتل في مثل هذه الحال. نعم - 00:49:27ضَ
لا يختلف بين ان يكون القتل في مثل هذه قصاصا او او حدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الزانية تركها حتى ايش؟ حتى ولدته. ثم لما ولدته قال ارجعي حتى تطعميه. فارجعته حتى اطعمته ثم اتت به - 00:49:44ضَ
ومعه كسرة خبز. يعني كالمستدلة على انه قد ايش؟ اه قد قام بنفسه او استطاع ان اه يأكل ويتعاطى الطعام والشراب فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فحدها فكان ذلك طهرة لها كما جاءت في ذلك الاحاديث. فدل - 00:50:04ضَ
على انه اذا احتيج الى هذا فانه ينتظر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبى. اللبا هذا اول ما يخرج من لبن المرأة من صدرها عند الولادة. وهو يقولون من اعظم ما يكون به حياة الولد ونفعه - 00:50:24ضَ
اعظم ما يكون به نفع الولد. فلو لم يسقى منه ربما تضرر وربما مات هو مهم له فيقول حتى يسقى. ثم ان وجد من يرظعه ان وجدت امرأة تقوم به فالحمد لله تؤخذ اه يؤخذ لها - 00:50:44ضَ
يقتص من هذه القاتلة او او تحد ان كانت عليها حد نعم وان لم يكن فانها تترك وحتى تفطمه لئلا يظيع ان لا يهلك لان لا يموت لان حرمته صاغت اظهر واتم فبناء على ذلك يتهان ومثل هذا في مثل هذه الاوقات - 00:51:01ضَ
مثلا لو قتل احد من اشتبكت بعض اعضاءه اللي سمى عند الناس الان السياميين اهما شخصان ام شخص واحد شخصان فلو قتل احدهما فان الاستيفاء منه يفضي الى ان يموت صاحبه - 00:51:21ضَ
فاذا لم يؤمن الاستيفاء بان يقتصر عليه فلا يستوفى منه. حتى يفصلان نعم او يعتبر ذلك مانعا من الاستيفاء لان قتله قتل لصاحبه. او لمن التصق به فلا يجوز واضح؟ ويعني لذلك امثلة كثيرة. نعم - 00:51:44ضَ
ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ايضا حتى ولو كان اختصاص في طرف من الاطراف وكانت قد قطعت يد امرأة فهي تقطع يدها نعم بناء على ذلك او لو فقأت عينها العين بالعين الانف بالانف والاذن بالاذن - 00:52:07ضَ
بالسن والجروح قصاص. طبعا اه اذا قلنا من ان اليد يقتص بها. اه وهذه مسألة خلافية سيأتينا الكلام فيها. على كل حال المهم ما يدخل القصاص ما يدخله القصاص فنقول اذا كان فلا يقتص لماذا؟ لانه يمكن ان يضر بها فتموت فيموت ماء - 00:52:36ضَ
في بطنها فبناء على ذلك ينتظر حتى تضع لئلا يكون في ذلك اضغار بهذا اه الحمل الذي في بطنها نعم. قال رحمه الله اصل ولا نشر قصص الا بهوة سلطان ونعيم. نعم - 00:52:56ضَ
هذا الفصل اذا في اه من يستوفي وكيفية الاستيفاء فيقول ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائب لماذا؟ لان هذا من الامور التي يكثر فيها النزاع ويخشى فيها من - 00:53:16ضَ
ايش آآ من الظلم والاعتداء آآ او الايذاء او غيره. فكانت ولا يفصل ذلك ولا يمنع مثل هذه الامور الا السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واغدوا الى آآ امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. فاقام نائبا - 00:53:31ضَ
مكانة فدل ذلك على انه لابد ان يكون حضر السلطان او حضر نائبه في الاستيفاء. نعم والة ماضية ولابد ان تكون الالة ماضية فلا تكون كالة ولا ضعيفة لان لا يكون في ذلك ايش؟ اذية - 00:53:52ضَ
لهذا المجني عليه وآآ هذا فيه دلالة على انه وان استبيح دمه فان ذلك لا يعني آآ استباحة جميع ما له لانه باق على اسلامه هو اه يحفظ عرضه اه يحفظ ايضا طريقة قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم - 00:54:12ضَ
فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته امر بالاحسان في كل شيء حتى في قتل ذلك القاتل. وآآ الاقتصاص من ذلك الجاني. فيقولون لو كانت الة كالة فلا ومثل هذا يقول الفقهاء وانه لا يقتله بالة فيها سم - 00:54:36ضَ
لان السم في بعض الاحوال يفضي الى تعفن البدن تقطعه يفوت تغسيله والصلاة قبره والصلاة عليه وما يتبعه فقد يتعفن البدن فيفوت ما له من الحق في التغسيل. التهيئة والتكفين والصلاة عليه بعد ذلك والقبر. فاذا - 00:54:57ضَ
اه المهم انه لابد ان تكون الالة ماضية. وان يكون القتل قتلا اه لا اه لا اه زيادة فيه ولا تعذيب ولا تنكيل لا يكون في ذلك ايضا اه تقطيع لاطرافه ولا مثلى اه النهي عن ذلك نعم - 00:55:22ضَ
قال رسول الله ولا مستوفى في النفس الا بضرب العلم بسيط. ولو كان الجانب قتله بغيره. ولا يستوفى في النفس ضرب العنق بالسيف آآ هذا هو مشهور المذهبي عند الحنابلة ان الاستيفاء بالسيف - 00:55:40ضَ
يعني باي حال قتل قتله بان اسقط عليه جدارا او طعنه بسكين نعم اه او اه اه مثلا خنقه حتى مات او غظه بين حجرين. ها فيقولون يقتل بالسيف مستدلة في هذا بانه جاء في الحديث لا قود الا بالسيف - 00:55:57ضَ
لا قواد قلنا القود يعني ان يقاد به ويتبع به فيقتل. فيقولون لا قود الا بالسيف. لكن هذه الرواية وان كانت هي الاشهى عند الحنابلة الا ان عند جماعة من الحنابلة وقول عند اهل التحقيق من الحنابلة وغيرهم انه يقتل القاتل بمثل ما قتل - 00:56:21ضَ
لان هذا اول شيء يدل عليه المعنى وهو القصاص وهو ان يتبع الجاني فيفعل به ما فعل بالمجني عليه ولان الله جل وعلا قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به - 00:56:41ضَ
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه الى غير ذلك من الادلة الدالة على هذا. وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذلك اليهودي واعتدى على المرأة فغض رأسها - 00:57:00ضَ
قتله النبي صلى الله عليه وسلم فغض رأسه بين حجرين فيقتل القاتل بمثل ما قتل اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك فلو كان قد قتل بفعل محرم فلا يدخله في هذا كما لو كان قد لاط به نسأل الله السلامة والعافية - 00:57:16ضَ
مات بذلك ما نقول يلاط بالقاتل نعم لكن متى ما امكن ذلك بان بان بفعل حلال بغير فعل محرم فانه يفعل به مثل ما فعل يفعل به مثل ما فعل. وهذه اختيار شيخ الاسلام. واختيار كثير من اهل التحقيق. وعليها الفتوى عند علمائنا. والعمل آآ في - 00:57:37ضَ
في السعودية في ماذا؟ هو بالسيف على جادة المذهب نعم قال ولو كان الجاني قتله بغيره. وقوله هنا ولو كان الجاني قتل بغيره اشارة الى ما جرى في هذه المسألة من الاختلاف - 00:58:02ضَ
نعم اه في سؤال اظن ما يريد ديننا توزع الكشف الشبهات نعم يا لو كان الورثة خمسة وتسعون شخصا منهم اربعة وتسعون شخصا يريدون القتل وواحد ايريد القتل؟ لا يريد القتل فانه لا يقتل - 00:58:20ضَ
ولو كان الورثة مائة وتسعة وثلاثون شخصا منهم مائة وثمانية وثلاثون شخصا لا يريدون القتل وواحد يريد القتل فانه لا يقتل والعكس بالعكس. ولو اراد مائة وثلاثون ان يقتل عفوا والعكس كذلك. وواحد اراد ان لا يقتل فلا يقتل - 00:58:54ضَ
واضح اذا عفت الزوجة كعفو غيرها. اذا عفوت الزوجة كعفو غيرها. بعضهم قد خالف في ذلك لكن المشهورة عند جمهور اهل العلم والذي نص عليه الحنابلة وغيرهم ان عفو الزوجة كعفو غيرها. فاذا عفت انتهى حكم القتل في مثل تلك الحال. نعم - 00:59:21ضَ
اذا كان اي يقتل القاتل. الكلام في القاتل نعم هذا سيأتينا هل هل يكون فيه دية للجنين او لا توكل على الله - 00:59:55ضَ