شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (225) | العفو عن القصاص - ما يوجب القصاص | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى. وان يرزقنا الصدق في الاقوال وفي الاعمال وفي النيات. وان يجنبنا الفتن ما ظهر - 00:00:00ضَ

منها وما بطن وان يعين هنا على العلم وان يقوي قلوبنا فيه وان يبلغنا فيه مبلغا ينفعنا به الله جل وعلا في الدنيا. ويرفعنا به في الاخرة ان ربنا جواد كريم - 00:00:28ضَ

كنا في الدرس الماضي آآ انهينا او اتينا على جملة من المسائل فيما يتعلق باستيفاء القصاص الى ان انتهينا اظن الى اخر مسألة آآ ذكرها رحمه الله تعالى في اه فصل وهي اه المماثلة في القود او القتل بالسيف على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:44ضَ

ذكرنا ان مشهور المذهبي عند الحنابلة ان القتل بالسيف اعتمادا على الاثر لا قواد الا بالسيف. نعم. وقلنا انه آآ الرواية الثانية عند الحنابلة ان المماثلة مشروعة وهي مأخوذة من - 00:01:10ضَ

الادلة ومعنى القصاص وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولان المقصود من اختصاص التشفي وما يحصل بالمماثلة فيه مقصود صحيح يحصل به ذلك المعنى و آآ ذكرنا - 00:01:30ضَ

انه يستثنى من هذا ان يكون حصل بامر محرم فان الامر المحرم لا يفعل ولا يستجاز فعله فعل من فعله على وجه الظلم والعدوان. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحاضرين - 00:01:50ضَ

رحمه الله تعالى باب العظم عليه القصاص. نعم. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في العفو عن القصاص والعفو هو المسامحة وترك المطالبة به. او المطالبة بالدية او ترك المطالبة - 00:02:16ضَ

بهما جميعا. او ترك المطالبة بهما جميعا واصل ذلك ما جاءت به دلالة الكتاب والسنة والاجماع. فان الله جل وعلا قال فمن تصدق به فهو كفارة له والله جل وعلا في كتابه يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله فاجره على الله - 00:02:39ضَ

ودلالات الادلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا دالة على ذلك. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم كل ذلك يدل على طلب العفو والصفح والمسامحة وترك المطالبة آآ في القصاص وفي - 00:03:10ضَ

غيره ودلالة السنة دالة على ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم ما آآ اقر العفو فيه فيها لما كانت في قصة الربيع بنت النظر لما كسرت ثنية جارية من الجواري فقال النبي صلى الله عليه - 00:03:30ضَ

عليه وسلم كتاب الله القصاص. يعني انه يجب عليه ان يقتص منها. قال فعفا القوم. نعم اه وكان انس قد اقسم انه لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره فدل على ان العفو والصبر - 00:03:52ضَ

آآ مأذون فيه وما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قصاص الا امر فيه بالعفو كما جاء ايضا بذلك دلالة الاحاديث. والاجماع منعقد عليه. والاجماع منعقد عليه. واهل العلم يتتابعون على ذلك - 00:04:12ضَ

يعني على العفو. وهذا يعني العفو في القصاص مطلوب من جهة الاصل مطلوب من جهات الاصل. نعم. فيكون مرغبا في مطلوبا اه يقابله الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولا ولا ينتقل من الاصل الا لسبب اتم او لغرض - 00:04:32ضَ

ان اكمل ولاجل هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى انه آآ اذا كان يترتب على العفو ضرر فانه لا ينبغي العفو. وقد قال بعضهم بانه لا يجوز. واشار الى ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية. يعني - 00:04:59ضَ

لو كان مثلا هذا الجاني قد عرف باذيته للناس وعظم فسقه وفجوره وكثرة اه ما يحصل منه من الجنايات والاعتداءات فمع ان العفو مطلوب ومأمور وهو داخل في ذلك الا انه ما يحصل بالعفو في مثل هذا نعم يكون فيه شيء - 00:05:19ضَ

على الناس وعلى الاخرين. فيكون العفو في مثل هذه الحال خلاف الاصل آآ يطالب في هذا بل كما قلت لكم بعضهم يوجب ان آآ يمظى فيه القصاص ولا يجوز آآ او يقول - 00:05:44ضَ

انه لا يجوز للولي العفو وان كان هذا كما قلنا هو قول لبعض اهل العلم ومال الى شيخ الاسلام لكن الجماهير على ان العفو جائز مطلقا. نعم لكن يتفاوت الترتيب فيه بحسب الحال التي تقتضيه. نعم - 00:06:04ضَ

نعم. قال يجب بالعمد القود. يعني ان هذا الكلام انما هو في ماذا في العمد هو الذي يجب به احد امرين اما القوت وهو القصاص يعني ان اقتص منه واما اه الدية - 00:06:23ضَ

واصل ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته ومن قتل له قتيل فهو بخير بخير النظرين اما ان يقاد واما الدية. نعم. وايضا اه - 00:06:57ضَ

جاء ذلك في عند اهل السنن اه ان احبوا قتلوا والا اخذوا الدية. كما عند ابي داود وغيره. فدل ذلك على انه لهم او انه يجب به القواد والدياء او الدية. وهنا مسألة مشتهرة عند اهل العلم. وهو ما الذي يجب - 00:07:17ضَ

بالجناية اصلا هل يجب بها احد هذين الامرين القصاص او الدية؟ او ان او ان الواجب القصاص والدية بدل عنها او ان الواجب هو القصاص والدية وبدل عنها. المشهور من المذهب عند الحنابلة ان الواجب - 00:07:41ضَ

ان الواجب احد الامرين ان الواجب احد الامرين واضح؟ وهذا ظاهر كلام المؤلف هنا يجب بالعمد القود او الدين يعني جعلهما في حال واحدة. وفي مرتبة متساوية. واجبان للمجني عليه يختار احدهما. يختار احدهما. والدليل على ذلك ما ذكرناه قبل قليل في الحديث المتفق - 00:08:08ضَ

عليه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقاد واما الدية وحديث في داوود في نفس المعنى وان اختلف اللفظ قليلا. واضح خلافا لمن قال كابي حنيفة ومالك وجماعة من اهل العلم كثير ان الواجب بذلك القصاص عين - 00:08:43ضَ

ما الذي يترتب على هذا؟ ما التي ما الذي يترتب على هذا؟ آآ على القول من ان الواجب احد الامرين او وان للواجب القصاص يترتب على ذلك اولا اذا قلنا من ان الواجب احد امرين القود او الدية فان - 00:09:10ضَ

مطالبة المجني عليه او وليه؟ نعم تتوجه اليهما جميعا. باختياره ولو لم يغضب ذلك الجاني. واضح؟ واما اذا قلنا من ان الواجب هو قصاص فانه لا ينتقل الى البدل الا مطالبة المجني عليه - 00:09:38ضَ

او ورثته ورضا الجاني رضا الجاني واضح؟ قد يقول قائل في جاني مهوب راضي؟ نعم. ليس محل الكلام فقط في القصاص في القتل قد يكون في غير ذلك. واضح؟ فلو افترظنا مثلا انه آآ - 00:10:08ضَ

قطع اصبعه وهذا فقير وهو فقيه. فاذا قلنا الواجب له احد امرين اذا قال اريد الدية فله الدية لكن اذا قلنا من انه لابد ان الواجب القصاص والدية بدل عنه ولابد من الرضا فاذا قال الجاني لا خذ اما ان تقتصر - 00:10:33ضَ

مني والا فلا اغضب. فيلزمه اما بالعفو مجانا او القصاص واضح؟ هذا هو الاول منهما ثاني انهم يقولون ان اذا قلنا من ان الواجب احد امرين فاذا عفا على سبيل الاطلاق نعم - 00:10:55ضَ

فانما فلا يسقط حقه في الدية لان العفو على على جهة الاطلاق لا يشمل الدية. وانما يشمل القصاص لانه هو المطلوب الاعظم فضائح واما اذا قلنا من ان الدية بدل عن القصاص فاذا عفا مطلقا فالدين داخلة - 00:11:23ضَ

في القصاص فيكون معفوا عنها واضح لو قال عفوت اراد ان يخرج ولا يعطيه شيئا فاذا قلنا من ان الواجب هو القصاص فقط فصحيح. قل ليس لك دية انت عفوت - 00:11:48ضَ

وعفوك عن القصاص متظمن عن العفو عن الدية لان الدية بدل عنها واضح لكن اذا قلنا من انها احد امرين فيتوجه الى القصاص ويبقى له حق المطالبة بالدية ولا شك - 00:12:09ضَ

كذلك يقولون انه اذا قلنا من ان الواجب هو احد امرين ان المجني عليه لو كان مفلسا وعليه غرما نعم فان فان المال مستحق له اليس كذلك؟ فيقولون فله ان يعفو عن القصاص او يطالب به - 00:12:26ضَ

اذا طالب به لان احد حقيه. فطالب به لكن يقولون وان يعفو عنه. لكن ليس له ان يعفو مجانا. لان الدية حق وتعلق بها حق غيره فليس ان يعفو عن المال - 00:12:56ضَ

واما اذا قلنا من ان الواجب هو القصاص فقط فانها داخلة فيه وهي داخلة في سبيل التبع ولم اه ايش؟ يستحقها حتى نقول انها من حقوقه فلا يجوز له ان يتنازل عنها. واضح؟ فلاجل - 00:13:11ضَ

ذلك اه اه تم فرق بين هذا القول وذاك. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ان الواجب احد الامرين احد الامرين اما القوات او الدية ويخير الولي بينهما. ويخير الولي بينهما. يعني اذا كانت الجنايات جناية - 00:13:31ضَ

في الناس والا خير المجني عليه. نعم. قال وعفوه مجانا افضل يعني اذا عفا الى غيري عن القصاص فلا شك انها درجة عظيمة حتى ولو طلب الدية حتى ولو طلب الدية. وان كان اهل الجاهلية كانوا ايش - 00:13:51ضَ

ايش؟ كانوا يأنفون من اخذ الدية ويستعيبون بها الناس ولذلك امرأة لما احست ان اخاها سيعفو واسمه عمرو قال دع عنك عمرا فان عمرا. اه دع عنك عمرا فان عمرا وهل بطن عمرو اه وهل في بطن عمرو غير شبر مطعم - 00:14:18ضَ

يعني تستهزئ بتقول موب رجال نعم يقول اه ويسمونها اكل الدم. ولذلك يقول الشاعر اكلت دما ان لم ارعك بذرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. تفهمون المعنى ولا ما تفهمونه - 00:14:44ضَ

ها ويهدد زوجته. يقول اذا ما تزوجت عليك ها فيدعو على نفسه بان يأكل دم. يعني بان يقتل له قتيل ويأخذ الدية. لان هذا شيء عندهم ايش؟ قبيح يأنفون منه. فكأنه دعا على نفسه باسوأ شيء ان لم يرعها بضرة - 00:15:08ضَ

ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم ويقول انها ظغة ايضا جميلة بعيدة مهوى القرد القرط يعني ان رقبتها طويلة طيبة المشي رائحتها زكية فعلى كل حال هم يقولون من ان يستعيبون ذلك. لكن ليس فيه شيء والشرع جاء به. فعلى كل حال. ونحن نقول - 00:15:29ضَ

ان العفو عن القصاص درجة مطلوبة لما فيها من استبقاء النفس ولما فيها من معنى الصفح ولما فيها من كظم الغيظ ونحو ذلك من لكن يعني فيما لو عفا عن القصاص وطلب الدية. لكن عفوه عن القصاص وعن الدية اكمل - 00:15:56ضَ

لانه ايش؟ ابلغ واعظم في العفو واكمل وآآ امنع حظوظ النفس في التشفي بالقصاص والتشهي بحصول المال فلا يعفو عن ذلك في مثل هذا في الحال ويدفع هذين الامرين جميعا الا من؟ الا من طلب خيري الاخرة وطلب رضا الله. اليس كذلك؟ نعم - 00:16:16ضَ

لا شك ان عفوه مجانا افضل وقد ذكرنا معنى مجانا ولا لا ذكرناها قديما وش معنى مجانا كيف كيف كانت كذلك ما اصلها ها يا صاحب اللغة ها هل هي عربية - 00:16:46ضَ

ها لا عربي من يعرفها ها نعم قلنا مجانا من المجون فان المجون لا قيمة له فكأنه قال يعني بشيء بدون قيمة فكأنه بمعنى بدون قيمة وعفوه مجانا افضل. نعم - 00:17:19ضَ

قال رسول الله فإن اختار الولد او عفا عن النية فله اخذها والصلح على اكثر على اكثر منها على اكثر منها قال فان اختار القود او عفا عن الدية فله اخذها - 00:17:55ضَ

طبعا في المسألة الاولى اذا اختار القواد فمعنى ذلك ايش؟ انه اسقط حقه في الدية اليس كذلك اليس كذلك؟ لانه احد امرين اختار احدهما ولا يستحق الجمع بينهما فمقتضى ذلك ان يكون اسقط الاخر - 00:18:14ضَ

نعم ومثل ذلك لو عفا عن الدية فقط كيف يتصور ان يعفو عن الدية؟ لما جيء اليه وقيل قتل عمك وله وقد ورث دمه ولك اما القصار او الدية او العفو مجانا. قال اما الدية لا تحدثني بها. فمثلي لا يأخذ الدية - 00:18:37ضَ

انا ان سطوت سطوت فطلبت القصص وان عفوت عفوت اليس كذلك؟ فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى او عفى عن الدية فله اخذها. يعني في المسألتين جميعا. كيف كان له اخذ - 00:18:59ضَ

وها في المسألتين جميعا نعم يقول اهل العلم يقول اهل العلم يقول الفقهاء اما في المسألة الاولى وان كان اختياره اسقاط لحقه من الدية لكن ما كان القصاص هو المطلب الاعظم نعم والاكبر فكان يمكن اخذ بدنه - 00:19:15ضَ

لما فيه من المصلحة ولما فيه من المنفعة له. اليس كذلك اليس كذلك كذا يا اسحاق ولا لا؟ يعني واحدهما يقال له القصاص. والدية والعفو واسقط حقه من الدية. ثم جاء وقيل اما ان تقتص واما ان تعفو - 00:19:42ضَ

قال لها اجل اريد الدية. هل نقول لا ان اسقطت حقك من الدية؟ نحن سنحصل خيرا من استبقاء نفسه اليس كذلك؟ واعتاقها؟ فمع كونها اختياره للقود متضمن للاسقاط الا انه لما كانت المصلحة او - 00:20:03ضَ

كان ذلك هو المقصود الاعظم. نعم. وذلك مطلوب ادنى. فيمكن ان يؤل اليه بعد ذلك. لما فيه من المصلحة المذكورة. ومثل ذلك اذا اسقطها عفا عن الدية فقط مثل ما قلنا في المثالي المتقدم نعم وبقي امامه القصاص او العفو فامتنع - 00:20:23ضَ

من العفو فلو انه اراد الدية بعد ذلك فانا نجيبه اليه وان كان قد اسقطها لماذا لانه لما استحق المطلوب الاعظم وهو القصاص فيمكن ان يؤال الى المقصود الادنى وهو الدية ويرجع اليها - 00:20:43ضَ

ولما فيه من المصلحة ايضا او ان يقال ان القصاص متضمن من باب اولى استحقاقه للدية فيكون فله ان يؤول الى ذلك. نعم قال رسول الله وكذلك له الصلح على اكثر منها - 00:21:04ضَ

يعني كما ان له ان يأخذ الدية وله ان يطالب بالقصاص فله ان يطلب القصاص. او يطلب ما يقابل القصاص حتى يعفو عنه. فيقول مثلا لو افترضنا مثلا ان الديك كم الان الدية - 00:21:28ضَ

ها كم الدقيقة مربوطة بقيمة الابل عند الحنابلة في المشهور هي الاصل وليست الاصول خمسة سيأتينا ما يتعلق بها كانت الى عهد قريب مثمنة مئة من الابل بمائة وعشرين الف تقريبا نعم لكن اعيد تثمينها في - 00:21:48ضَ

هذه الاوقات فجعلت الابل المعتادة او المتوسطة بثلاثة الاف فتكون الدية ثلاث مئة الف فعلى كل حال لو انه طلب خمسمائة الف او مليون ريال او اكثر من ذلك فله ان ويعتبر - 00:22:13ضَ

وذلك صلحا ويعتبر ذلك صلحا. يعني لو لو لم يجبه الى ذلك الجاني او اهله فليس له الا القصاص او الدية. لكن لو اصطلحا على اكثر من ذلك صحيح. لماذا ليس له الا القصاص او الدية - 00:22:33ضَ

صلح مبناه على التغاظي. لان الشرع اوجب له احد هذين الامرين فالخروج الى غيرهما في اكثر من الدية مناطه التغاظي. فاذا حصل التغاضي على ذلك فالحمد لله لا هو الا فلا. نعم - 00:22:53ضَ

قال رسول الله من اختارها بعثا مطلقا او هلك مجاهد فليس له غيرها. نعم. اه لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو اختار قال اغت الدية ولا اريد القصاص. فليس له بعد ذلك ان يطالب بالقصاص. لانه اسقط حقه منه - 00:23:12ضَ

ما سقط فانه لا يعود. وما سقط فلا يعود. وانما قلنا في المسألة التي قبلها انه يعود للمصلحة. ولان ادنى من من القصاص. نعم. ومثل ذلك لو عفا الى غير بدل. عفا يعني عنهما جميعا - 00:23:32ضَ

فانه ليس له ليس عفوا اذا عفا مطلقا اه اذا عفا عنهما يعني عفا مجانا ليس له ان يطالب حتى بالدية لكن ان عفا مطلقا قال عفوت فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انه وان كان العفو مقتضاه ان يشمل - 00:23:52ضَ

الجميع لكن لما كان القصاص هو المتبادر وهو الذي تقصده النفوس نعم وتصبو اليه فيتوجه اليه. فليبقى حقه في الدية. فيبقى حقه في الدية. وهذا ايش مخصوص بماذا؟ بما اذا قال عفوت - 00:24:12ضَ

ولم يحدد واما لو انه نص عليهما قال عفوت عن القصاص وعن الدية فيسقطان جميعا وليس له ان يطالب حتى بالدية واضح؟ اذا لا يخلو اما ان يقول عفوت عنهما فلا اشكال لانه لا يستحق شيئا. واضح - 00:24:37ضَ

واذا قال عفوت عن الدية فانه يستحق القصاص وهل يستحق الدية؟ ويستحق حق الدية نعم لماذا؟ لانه وان كان قد اسقطها لكن لانها اخذه لها فيه مصلحة من استبقاء النفس. والحالة الثالثة - 00:24:57ضَ

ان يقول عفوت مطلقا يعني بدون تهديد فيقولون حتى ولو كان هذا يمكن ان يحمل على الامرين لكن لما كان القصاص هو المقصود الاعظم وهو الذي يحصل به تشهي النفوس وهو الذي يتبادر اليه معنى العفو فلاجل ذلك نجعل العفو كأنه عن القصاص - 00:25:17ضَ

فقط فيستبقي حقه في الدية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فليس له غيرها. ومثل ذلك لو هلك الجاني لما ارادوا ان يقتصوا منه وجدوه قد مات نعم فهنا احد البدلين قد انتفى فلم يبق الا الاخر اليس كذلك؟ فلم يبقى - 00:25:37ضَ

الا الاخر. نعم كيف اه يستحق الدية ولو مات. يستحق الدية لانها تعينت لانها تعينت بدل عن استحقاقه. لما قلنا ان القصاص هو البدل الاعظم. فلما فات تحق الثاني. نعم - 00:26:02ضَ

يجب ان كيف؟ تجب على تجب على في تركته او على اهله بسم الله الرحمن الرحيم الله واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم وكان العبد على غير شيء فهده. واذا قطع اصبعا - 00:26:37ضَ

عمدا فعفا عنها. ثم سرت الى الكف او النفس. وكان العفو على غير شيء فهدى. وان كان العفو على ما فله تمام الدية آآ هذه مسألة يقول الفقهاء رحمه الله تعالى - 00:26:58ضَ

المسألة اللي سألت عنها عبد الملك لعلك تراجعها. الان جاءني شك يشكون فيها تراجعها ان شاء الله تأتي بها ما تنسى ولا تغيب نعم آآ اذا نقول يا اخوان لو ان انسانا قطع اصبعا عمدا يعني تسلط على شيء شخص آآ - 00:27:17ضَ

اصابه بطرف السيف حتى قطع اصبعه نعم فعفا عنه المجني عليه ثم اشتد به الالم ونزف الدم حتى هلك كان قد عفا عنه. فما الحكم في هذه الحال فما الحكم في هذه الحال؟ او انه لما قطع اصبعه تسبب الامر وعظم وتضاعف كما يعبر عنه اهل - 00:27:44ضَ

تضاعف الجرح حتى افضى ذلك الى قطع يده وكان قد عفا عن الاصبع هل للمجني عليه ان يطالب بالقصاص هل بالقتل في اذا ما هلك فلورثة ان يطالب القتل؟ او هل له ان يطالب بقصد بقطع اليد - 00:28:14ضَ

فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون في هذه المسألة ليس لهم طلب لماذا ليس له المطالبة اه يقولون من انه ليس له مطالبة لماذا ايش؟ لانه يفضي المطالبة الى التفويت معنى العفو. فمقتضى انه اذا سغت الى النفس وقتل - 00:28:39ضَ

فانه اذا قتل هذا قد عفي عن اصبعه. ولا يمكن الاستيفاء عنه بابقاء اصبعه لا يمكن القصاص بابقاء الاصبع هل يمكن هذا فيقولون هذه مثلها كمثل قوم اشتركوا في دنفعة فواحد منهم. فكما انه لا يمكن القصاص - 00:29:05ضَ

مع عفوي واحد فكذلك في مثل هذه الحال انه عفي عن بعض بدنه. اليس كذلك؟ فلا يمكن القصاص للجميع باستيفاء البعض واستيفاء البعض معفو عنه فكيف ذلك؟ فلا يمكن. ينتفي الاستيفاء والقصاص في مثل هذه الحال. واضح - 00:29:27ضَ

واضح يا اخوان؟ نعم. سواء كان ذلك في النفس او في الكف. لانه اذا حتى اذا اراد ان يقتص من اذى هو عن الاصبع واذا اقتص من الكف فسيفضي ذلك الى ان تقطع الاصبع التي عفا عنها. ولا يمكن استبقاؤها بدون بدون استبقاء الكف - 00:29:47ضَ

انتفى حكم القصاص في الكف في مثل تلك الحال. نعم. آآ يقول ان كان العفو على شيء فهدى. يعني حتى الدية ليست له واما ان كانوا قد عفا عنها الى الدية يعني قال انا لا اطالب بالقصاص في الاصبع وانما اطالب - 00:30:07ضَ

في الدقيقة. فنقول في مثل هذه الحال لو صغت الى اليد فانه يأخذ ايش من الدية بقسطها يعني يأخذ الدية ما مخصوما منها ما يقابل الاصبع. فاذا كانت الاصبع اه فيها عشر من الابل واليد الواحدة فيها نصف دية فبناء على ذلك يؤخذ هذا من هذا - 00:30:28ضَ

ما بقي فيعطى اياه. ومثل ذلك لو كان مثلا كان قد جنى على اصبعه فمات وهو قد عفا الى الدية. فيفضي ذلك الى ماذا؟ الى ان يأخذ الدية آآ وان كان العفو على مال فله تمام الدية - 00:30:56ضَ

عفوا هو هنا ليس المقصود بذلك. هو اذا عفا الى الدية فهو اخذ الدية في ماذا؟ في الاصبع يتمم له الدية كاملة. فاذا كان له نصف الدية تكمل له نصف الدية. واذا كانت له الدية في النفس فيؤخذ تمام الدية في ذلك كله - 00:31:16ضَ

هذا هو المقصود ليس انها تخصم ما عفى منه. نعم. هذا يؤيد خلاف ما ذكرته لكم في سؤال عبد الملك. فلذلك يحتاج الى التأكد منها الان هذا يؤكد ما انه اذا عفا عن الدية لم تعد بعد ذلك فيحتاج الى شيء من المراجعة. نعم - 00:31:36ضَ

فاقتص يعني هذه في مسألة لو ان شخصا وكل من يقتص عنه. قال اذهب يا فلان فاقتل فلان الذي استحققت دمه ووكل الي استيفاء دمه. فقال انت نائب عني فاني لا احب ان ارى قاتل وابي او كذا او كذا نعم فلما ذهب - 00:31:54ضَ

نعم جاءه من جاء فنصحه بانه لا فائدة له من هذا وان العفو غير ذلك افضل وان ذلك ازكى له ولمقتوله واعظم باجرهما عند الله جل وعلا فعفى. اسرع الى هذا الوكيل ليخبراه بالعفو. فاذا هو قد قتله - 00:32:30ضَ

وصل الى محل القصاص فقتله. فماذا نقول لا شيء عليه. لماذا لانه هذا الوكيل فعل ما له فعله او ما ليس له فعله فعل ما له فعله ولم يكن منه تقصير - 00:32:53ضَ

ولم يكن منه آآ تفريط ولا تعدي فبناء على ذلك لا شيء عليه. وهذا مثاب على احسانه اه عفوه بعد ذلك. فلاجل هذا لا شيء عليهما. لا على الجاني لا على الوكيل ولا على الموكل - 00:33:11ضَ

مع انه لا يقال عن الموكل ايش اه الدية لانه عفا عنه. فقتل بسببه واستحق فليس عليه شيء في ذلك. نعم فطلبه نعم وان وجب دقيق او تعزيغ قذف فطلبه واسقاطه اليه. لو ان شخصا نعم آآ - 00:33:31ضَ

قتل آآ اه قطع يد هذا الرقيق القصاص حق له والقاطع لذلك ممن يقتص منه. كما لو كان رقيقا مثله. فالمطالبة له. لان المقصود الاعظم من القصص هو التشفي تشفي لمن وقعت عليه الجناية. اليس كذلك؟ فلاجل هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فطلبه واسقاطه اليه. واذا اراد ان يعفو - 00:34:07ضَ

وهو الذي يعفو ومثل ذلك تعزير قذف. طبعا لو قذف هذا العبد فقذف عبد لعبد لا يوجب حد لان من شروط الحد ان يكون حرا. فهو يعزر فهذا الذي قذف له ان يعفو عن حقه - 00:34:40ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله ان تعلق ذلك بالعبد نفسه وليس لسيده مدخل وليس لسيده مدخل. لماذا؟ لان هذه تتعلق بذات العبد. لما يلحقه من اه ايش؟ التشفي في القصاص ولما يكون عليه من اه اه سوء او ما يذاع عنه من اه قبيح الكلام. فلا يندفع - 00:35:01ضَ

فلا يحصل ذلك الا او كان ذلك حقا له في القصاص والمطالبة بحق او اسقاطه متى ينتقل الى السيد ينتقل في حال واحدة وهو ان يموت العبد. فالعبد وما ملك من حق او مال - 00:35:27ضَ

لسيده. فكما انه يرث هو فيأخذ ما بقي من ماله او ثيابه او نحو ذلك. فكذلك ما بقي له من الحق نعم قال رحمه الله باب ما يحتاج من قصاص لما دون الناس. يعني اه كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان المسائل المتقدمة - 00:35:47ضَ

اه اصل اه الكلام فيها على القصاص في النفس فاراد ان يبين حكم القصاص فيما لو كان في فيما دون الناس فيما دون النفس لكن قبل ان ننتقل الى هذا فيه مسألة وهو آآ في قصص النفس اذا عفا اذا عفا المجني عليه - 00:36:10ضَ

عليه هل لاولياءه ان يطالبوا لو فهمنا ان شخصا اعتدي عليه فضرب في بطنه ضربة او بقر بطنه وقبل ان يموت قال عفوت عن فلان فهل له ذلك نعم هو الحقيقة ان انه اختلف هل الحق له اذا كانت الجناية على النفس او حق ولي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فوليه - 00:36:33ضَ

وبخيري النظرين. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان الحق له. ولذلك يقولون وليس فيه بعد ذلك ان طالبة بالقصاص وليس لوارثه ان يطالب بالقصاص. فبناء عليه آآ ان يكونوا آآ عفوه تام وهذا ظاهر من قول المؤلف رحمه الله تعالى وان قطع اصبعا عمدا - 00:37:12ضَ

فعفا عنها ثم صغت الى النفس الى الكف او النفس. فمقتضى ذلك ايش؟ انه لو صاغ الى الاولياء فعفوه عن عن عن الجناية على اصبعه نافذة ونافذة ما ما تبعها بعد ذلك. وان كان لقوله عند اهل العلم ان - 00:37:41ضَ

الحق للورثة فبناء على ذلك لهم ان يطالبوا لهم ان يطالبوا. فاذا هذا ما يتعلق او فيما مر ما يتعلق بحقوق بما يتعلق بالناس ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تتمة للكلام ما يوجب القصاص اه فيما - 00:38:01ضَ

هنا النفس وذكر في ذلك مسائل واحكام تتمم ما تقدم ذكره اولا. نعم يعني ومن ومن لا فلا يعني ان الاحكام المتعلقة في من يقتص منه ممن لا يقتص منه من المكافأة والشروط المعتبرة في استيفاء القصاص هي معتبرة هنا سواء بسواء - 00:38:21ضَ

واضح فبناء على ذلك لو اعتدى كافر على مؤمن فقطع يده فانه لا فانه لا فانه تقطع يده لان الكافر دون المؤمن لكن الكلام في العكس. فلو ان مؤمنا قطع يد كافرين - 00:38:57ضَ

فانه لا يقتص منه كما انه لو قتل مؤمن كافرا لا يقتل به فكذلك القصاص فيما دون النفس سواء بسواء. واضح واضح؟ ولو ان اه صبيا صغيرا اه عمد الى رجل فضربه حتى فقال - 00:39:22ضَ

اعينه فهل نفقأ عيناه لا نفقأ عينه لماذا لان عمد الصبي خطأ. القصاص انما هو في العمد. وذكرنا من ذلك انه تكليف اه اه على ما مر بنا. فاذا يقول المؤلف رحمه الله انه من اقيد باحد بالنفس اقيد به في الطرف والجراح والا فلا. ومن لا فلا - 00:39:42ضَ

من وجد فيه مانع من الاستيفاء في الناس فكذلك يكون الحكم انه مانع في اصطفاء الاطراف ومن اكتملت الشغط في في حقه في استيفاء النفس فانها تكتمل يستوفى منه في الجراح والاطراف والا فلا. واضح يا اخوان - 00:40:10ضَ

نعم وهذه يعني آآ عبارة آآ كالضابط. ولذلك بعضهم يعبر كل من اقيد باحد في النفس به في الطرف فيعبرون عنها كما ذكرنا لكم بالكليات الفقهية التي تجمع مسائل متعددة في اه ضابط واحد - 00:40:28ضَ

او في جملة واحدة. نعم ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس لما ذكرناه. اذا معتبرة وكذلك الشروط الاخرى معتبرة مغ ذكرها في اه ما تقدم لكم اه في - 00:40:50ضَ

شروط القصاص حينما قلنا من انها آآ اربعة فكذلك هنا فكما انه ايضا لا يقاد بين الوالد وولده آآ لا يقتل الوالد بولده فكذلك لو قطع الوالد من ولده طغفا نعم فانه لا لا يقتص منه فكذلك هنا - 00:41:13ضَ

ولذا قال المؤلف رحمه الله ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس من كونه عمدا عدوانا. من كونه عمدا عدوان واضح؟ فبناء على ذلك لو كان خطأ او شبه عمد فانه لا تدخله - 00:41:33ضَ

طبعا لا يتصور شبه العم لكن آآ ما دام انه خطأ فانه لا تدخله آآ لا لا يدخله القصاص نعم قال رحمه الله احدكما في الطرف حيث اخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والجفن - 00:41:53ضَ

كل واحد نعم هو قال وهو نوعان يعني في الجروح والاطراف فبدأ بالاطراف. والطرف عندهم يقولون ما له حد ينتهي اليه ما له حد ينتهي اليه واضح؟ واضح او لا؟ يعني بان ينتهي الى مفصل بان ينتهي الى مفصل او شيء ينتهي اليه العين - 00:42:16ضَ

لها حد تنتهي اليه الانف الى مارن الانف دون القصبة وهكذا واضح؟ مارن الانف ما يقصد به هو ما فيه ليونة او ما آآ مرونة في الانف. فبناء على ذلك اذا ما - 00:42:51ضَ

طرف يعني حد ينتهي اليه طرف من الحرف وهو الانتهاء الى حد فاصل يمنع دخول هذا في هذا او يكون بين هذا وذاك. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ولذلك قال فتؤخذ العين. فالعين طرف له - 00:43:11ضَ

دودو وله آآ حرفه الذي ينتهي اليه فيمكن القصاص فيه. ومثل ذلك الانف فانه يدخل وفيه مأذنه الى القصبة التي هي العظم في اعلى الانف. فيقتصر اليها والسن كذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:43:31ضَ

قطع كسخت الربيع سن تلك المرأة امر بالقصاص فيها قال كتاب الله القصاص. وعند اهل العلم قاعدة ان العظام كلها لا يدخل فيها القصاص الا الا في في السن. لماذا - 00:43:51ضَ

لان العظام لا لا حد لها تنتهي اليه. نعم. ولذلك جاء في السنة ان رجلا كسر اساعد شخص فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال يا رسول الله القصاص قال خذها هو خير لك. فدل هذا على انه لا يقتصد - 00:44:11ضَ

منها. واصل ذلك الحقيقة هذه مسألة من المسائل كبيرة خاصة في هذا الزمان. نعم. اه هذه التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مبناها ان هذه الامور يمكن فيها القصاص. واما ما سواها فلا يمكن فيها القصاص - 00:44:33ضَ

لا يمكن فيها القصاص لماذا؟ لانه يمكن ان تتعدى الى الى غيرها. يمكن ان تتعدى الى غيرها. فيكون وفي ذلك نوع ظلم وعدوان نعم فبناء على هذا مع تجدد الطب واستعمال الات حديثة يمكن بها ايقاع ما اوقعنا - 00:44:57ضَ

بنحو ما اوقعه الجاني على المجني عليه. هل نقول في مثل هذا ان ما ذكره الفقهاء فيما مضى انه لا يقتص فيه ان هل من انه يمكن الاقتصاص فيه في هذا الزمان - 00:45:20ضَ

هذه الحقيقة من المسائل التي اه فيها اه ما اخذ. فاذا قلنا ان المغد في ذلك قول الله جل وعلا عموم قول الله والجروح قصاص فكل ما امكن القصاص فيه وجب - 00:45:37ضَ

لا يمكن ان يدخل فيه كل ما لم يدخله الفقهاء فيما مضى نعم لكن لو قلنا من انه جاء النص بمنع ذلك في بعض المسائل فانه يعكر على هذا كما في قصة ذلك الساعد - 00:46:01ضَ

قصرت ساعده. وان كانت هذه القصة قد يعني يتكلم فيها من جهة الثبوت. نعم وقد يتكلم فيها من جهات المعنى ولذلك اه شيخ الاسلام او قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى وجرى عليها تلميذه ابن القيم على التوسعة في في الجروح - 00:46:19ضَ

في القصص وانه ما امكن الاستيفاء منه فيفعل فيختلف ذلك اذا باختلاف الازمان. فعلى سبيل المثال في هذا الزمان يعني لو قطع واحد او كسر شخصا في آآ آآ ساعده فانه يمكن آآ لاستعمال الالات الحالية والمناشير جعل ذلك - 00:46:39ضَ

نظام في الكمبيوتر ان يفعل به نحو مما فعل. يصور هذا ثم يطبق عليه في الجهاز ثم ترسم في الالة تجعل ان يجعل به نحوا مما جعل به في مثل هذا. وقد يكون في مثل هذه الاحوال امكان القصاص في هذه حتى ابلغ من وادق من - 00:47:04ضَ

من الاطراف التي تنتهي الى طرف مع انه قد يزيد قد ينقص قد يبقى وقد نحو ذلك. فعلى كل حال هذه يعني من المسائل الكبار في هذا الزمان. لكن ما ذكره الفقهاء هو آآ تقدم وهم ان - 00:47:24ضَ

ان العظام لا يكون فيها قصاص الا في السن لانه هو الذي يمكن فيه الامن في الاستيفاء في ان له حد ينتهي اليه في ان له حد ينتهي اليه آآ - 00:47:44ضَ

نعم قال والجفن الجفن معلوم وهو الجفن ها ما الجفن هذا الحاجب طيب ها وين الجفن وما ما جعل وقاء للعين ايضا هو له حد ينتهي اليه يمكن ان يقاد فيه والشفه هي ما فوق الذقن - 00:48:01ضَ

سواء كانت سفلية او علوية ايضا لها حد تنتهي اليه. نعم. واليد سواء كانت اليد من الكف او كانت من المرفق او كانت من المنكب. او دخل معها المنكب في بعض الاحوال. والرجل كذلك سواء - 00:48:38ضَ

كانت قدما او قدما وساق او قدما وساقا وفخذا نعم. والاصبع الاصبع الاصبع اصبع كيف ما نطقتها صاح فيها عشر لغات كيف ما نطقتها صح واضح؟ الو لسانك كما شئت - 00:49:01ضَ

وتكلم بالاصبع على اي طريقة اغت. فستجد ان ذلك صحيحا واضح لا تصوبعون الان قال والكف هذا ايضا كذلك المرفق معلوم والذكر كذلك والخصية خصية اظن ان ظبطها بالظم فيما احفظ فيما احفظ - 00:49:24ضَ

ها الخصية وان كان هنا ظبطها عندنا بالكسر وهو يعني آآ قد اعتنى بظبط الكتاب محققه العسكر قد عناية جيدة لكن الذي احفظه انها خصيتين فتراجع ينظر في ذلك. اه على كل حال اذا قطع خصيتيه فيقتص منه. لكن اذا قطع خصية واحدة - 00:49:54ضَ

احدى الخصيتين فيقولون اذا امكن ذلك ان تسل بدون ان تؤثر على الثانية فيفعل بها كذلك لان كل واحدة لها حد تنتهي اليه وممكن فاصلة عن الاخرى اليس كذلك؟ والالية ما يقال الية لان الالية تكون بمعنى اخر وهي - 00:50:20ضَ

من الا يولي الى ان وهو الحلف. اما الالية فهي ما يكون في اعلى الفخذ من مقعدة ابن ادم واضح؟ فالالية يقولون انها لها حد تنتهي اليه وكذلك الشفر او الشفر اه اه هو نعم هو بمثابة الشفتين لفرج المرأة. وكشفتان - 00:50:43ضَ

في فرج المرأة يعني ما يحيط بفرجها ما يحيط بفرجها ولا هو حد اليه. نعم. كل واحد من ذلك بمثله. فمن قطع احدى وهي امرأة يقطع بها ذلك ومن اه مثلا اه قطع يمنى يديه تقطع يمناه. قال بمثل ذلك يعني انه - 00:51:16ضَ

ذلك بالمماثلة وسيأتينا هذا في ما في ما يأتي باذن الله الخصية بالظم ممكن نعم احسنت. هذا اللي احفظه ان الخصية بالظم ليست خصية. نعم وللقصاص قال رحمهم الله والاقتصاص الاول الامن من حيث بان يكون المفصلي اول - 00:51:46ضَ

نعم. قال والقصاص وللقصاص في الطرف شروط؟ يعني هذه مكملة لما اتقدم الى الشروط المتقدمة فيما مضى في في عصر القصاص. فهذه اذا مختصة بالأطراف. مختصة بالاطراف الاول الامن من الحيث - 00:52:21ضَ

فاذا كان لا يؤمن من الحي فلا يكون فيه استيفاء والحال هذه فلا يكون فيه استيفاء والحال هذه كيف يؤمن من الحيث لو كان مثلا هذا الجاني فيه مرض السكري ومن المعلوم ان مرضى هذا المرض - 00:52:43ضَ

نعم لا ترقأ دماؤهم وليس عندهم ما يستجمعون به ذلك الجرح الذي يبقى بعد الاستيفاء. فهنا يؤمن من من في الحيف او لا يؤمن. لا يؤمن الحيف معه الحيف والتعدي والزيادة. فما دام انه لا يؤمن فلا. وهم يقولون هنا - 00:53:07ضَ

من الحيف شرط جواز وان كان الاستيفاء شرط وجوب. ما ما المعنى في ذلك لهم كلام طويل في مثل هذا واقرب ما يكون او يمكن ان يعبر عنه في احد معانيه او في اوظاحها ان الامن من الاستفادة - 00:53:33ضَ

فهو شرط الجواز لا يجوز الاستيفاء الا بالامن من الحيث لكن لا يجب ذلك الا بامكان الاستيفاء بدون حيف. فعلى آآ السبيل آآ على سبيل المثال انه لو امن الحيث في الاستيفاء - 00:53:51ضَ

بان قطع هذا يدا فتقطع يده. لكن المستوفي لا يؤمن لانه لا يحسن الاستيفاء. لا يؤمن ان يزيد او ان تميل يده. فهنا ايش؟ الامن من الحيف حاصل. لكن امكان الاستيفاء ليس بحاصل فبناء على ذلك - 00:54:07ضَ

اذا لم يكن مستوفيا الا هنا فان امكن بغيره بمن لا يحصل منه حيف فذاك والا فلا نعم يمكن ان يقال ان الامن من الحيف يمكن وهي تحتاج الى شيء من النظر الآن عرظت للذهن ان الامن من في نفس الامر - 00:54:27ضَ

وامكان الاستيفاء قد تتعلق المستوفي وقد تتعلق ذلك الحال. نعم آآ كذلك يعني لو كان مثلا آآ ايش؟ الامن من حيث حاصل. لكن آآ هم في مكان فيه ظلمة شديدة لا نرى فيه. لو استوفي منه لا يؤمن من ان يذهب الى - 00:54:51ضَ

غير الموضع نقصا او زيادة. واضح؟ فهنا نقول الامن من الحيف حاصل لكن امكان الاستيفاء غير حاصل على كل حال الامن من الحيث شرط لجواز الاستيفاء وامكان الاستيفاء شرط وجوب حتى يجب والا فلا - 00:55:21ضَ

بان يكون القطع من مفصل. فاما اذا زاد او نقص او او له حد ينتهي اليه كما ذكرنا كمارن الانف. نعم مارن الانف هو وما لانا منه. فهو اه يمكن الاستيفاء فيه فيستوفى والا فلا. فاذا ما لا حد له فلا. وما له حد فيستوفى - 00:55:41ضَ

هذا اذا قلنا من ان على الاصل اما اذا امكن ذلك او علم حصل الامن من الحيث حتى ولو اوليس له حد ينتهي اليه لتطور الطب والة القطع وقدرة القاطع ونحو ذلك فيمكن القول وهذا محله - 00:56:01ضَ

نظر لماذا كان من اعتبار الاصل والجروح والقصاص وآآ ما يمكن ان ينظر في هل وجد في الادلة ما يمنع الاستفاء منها في ذلك اه ذكرنا الدليل وان كنا من ان قلنا من انه اه يرد عليه ما يرد لكن لا بد من استجماع جميع النصوص الدالة - 00:56:21ضَ

الى ذلك ثم النظر في اهل اه اه يمكن الاخذ منها بعموم الاية او او انها اه مقاصرة لها مخصصة لدلالتها في بعض المواطن فذلك يحتاج الى مزيد استيفاء ونظر. واظن في بعض البحوث - 00:56:41ضَ

اه في المعهد العالي للقضاء اه في شيء من ذلك. لكن لا ادري ولا اتذكر ما وصلوا اليه من نتيجة اه في تفصيل ذلك نعم فلا تؤخذ نعم قال المماثلة في الاسم والموضع فيد بيد - 00:57:01ضَ

وانف بانف واذن باذن وعين بعين والموظع فاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى واذا اخذ من الكف اخذت من الكف. واذا اخذ من المرفق اخذ من المرفق. لا يزاد في ذلك ابدا. حتى ولو اتفقا - 00:57:33ضَ

لما قطع آآ كفه اليمنى فقال خذ يا ساغي وخذ منها الى المرفق او خذ منها الى المنكب واترك لي فاني احتاج اليها نقول لا فاذا لا بد من المماثلة في الاسم والموضع فبناء على هذا قال لا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا قنص ببنصر - 00:57:56ضَ

انصر اين هو وما جاور الخنصر. ما جاور الخنصر هذا خنصر وبنصر ووسطى سباحة سباحة وابهام تسمى ايش سبابة ولا سباحة؟ ايش؟ هي سباحة سباحة سبابة سباحة الاصل ان يقال سباحة لان - 00:58:21ضَ

فيسبح بها ويسب بها اذا اراد شخص ان يسب فانه يشير بسبابته. نعم قال ولا اصلي بزايد لو كانت له اصبع سادسة فقال خذ هذه مني واعطيك زيادة او كذا فالاصل في القصص ان هذه - 00:58:50ضَ

بهذه لا يزاد ولا ولا عكسه يعني يسار بيمين آآ بينصر بخنصك وسطى بسباح ابى ولا نحو ذلك ولو تغاضيا لم يجز نعم فلا ولا نعم. استواء ما في الصحة والكمال. فبناء على ذلك لو ان الجانب - 00:59:09ضَ

قطع يد رجل وهي شلال فلا نأتي ونأخذ يد هذه هذا وهي صحيحة. لانها اكمل فلا تؤخذ هذه بهذه ولو ان شخصا مثلا آآ قطع يد رجل ليس فيها الا اصبعا واحدة. نعم - 00:59:45ضَ

نأتي ونقطع يده وفيها خمسة اصابع لان هذا فيه ليس فيه مماثلة ولا قصاص وانما فيه زيادة وحيف فبناء على ذلك لا تؤخذ هذه بهذه ولا عين صحيحة قائمة لو كانت فقأ عينه وعينه انما كانت ايش؟ بيضاء قائمة فقط لا لا يرى بها - 01:00:09ضَ

الا نأتي ونأخذ عينها الاخرى. يعني هو اقتلعها هي كانت موجودة واقتلعها لكن ما كان يرى بها. ما نقول يؤخذ عين هذا الصحيحة. اما العكس نعم. لو انه قتل آآ قطع يدا صحيحة ويده شلاء فيمكن ان يستوفي منه - 01:00:34ضَ

نكاية اظهارا للتشفي ونحو ذلك ولا يكون له عرش ما نقول ايضا ان تأخذ مقابل ما ما ما بينهما من النقص لا. اما ان تستوفي واما الدية. واضح؟ واضح هذا ما ذكره المؤلف نكتفي بهذا القدر. اه طبعا هناك مسائل تقدمت في اه لو كان قوي وهذا ضعيف اه جميل وهذا - 01:00:52ضَ

عينه كبيرة وهذا عينه صغيرة هذه لا اعتبار بها. ولا فرق فيها والقصاص حاصل باجماع اهل العلم. والا لا افضل ذلك المنع من القصاص مطلقا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:16ضَ

- 01:01:34ضَ