شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (228) | ديات الأعضاء ومنافعها | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين - 00:00:00ضَ
وان يحفظ علينا ديننا وانفسنا واعمالنا واهلينا واموالنا وسائر امورنا اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا - 00:00:19ضَ
كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجزيكم الخير مجيئكم في هذا الوقت وانا اعلم ان ضيق الوقت حاصل وان النفس متشوفة الى بعض حاجاتها ورغباتها من الطعام والشغاب. لكن وما النفس الا حيث يجعلها الفتاة فان اطمعت تاقت والا تسلت - 00:00:41ضَ
وان ايام الشهوات والمآكل والمطاعم والانس ونحوها تذهب ولا تذكى ولكن ايام الجد والاجتهاد الافادة فانها تبقى فيذهب تعبها ويبقى اثرها ويعظم اجرها ويزول عناؤها فاسأل الله ان يجزيكم خير الجزاء. نعم - 00:01:04ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لنا وشيخنا ولسائر المسلمين. قال رحمه الله باب ديات الاعضاء ومنافعنا نعم. يعني بعد ان بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدية النفس - 00:01:33ضَ
والاصول الخمسة التي تقدم ذكرها اراد ان يبين بعد ذلك ديات الاعضاء. يعني من فقد عضوا من اعضائه. وذلك ان انه اما ان تكون شجاجا او اعضاء. والاعضاء اما ان يكون عظما. نعم ينتهي الى عظم والى حد - 00:01:59ضَ
واما ان يكون يكون في اللحم ويغوص في البدن. فكل ذلك مما ذكره الفقهاء رحمه الله الله تعالى وبينوا المسائل التي تتعلق به. فبين هنا الاعضاء وما يلحق بها ثم بين الشجاج وكسر العظام - 00:02:19ضَ
ثم ايضا بين منافع هذه الاعضاء فانه في بعض الاحوال في بعض الاحوال قد تتلف منفعة ويبقى العضو كما لو شلت الرجل مع بقائها. فان منفعتها في الحركة والاعتماد والقيام تذهب - 00:02:39ضَ
اليس كذلك؟ فذهاب منفعتها غير ذهابها. وذهابها يتبعه ذهاب منفعتها. وكذلك فقد آآ ينقطع اللسان فيذهب عن الانسان منافع كثيرة من الذوق ومن آآ الكلام وآآ آآ ذات هذا العضو وله منافع متعددة. فقد يذهب وقد يبقى اللسان لكن يتعطل - 00:03:02ضَ
تتعطل منفعته. وقل مثل ذلك في في اشياء كثيرة قد تبقى العين مع ذهاب البصر. وقد تذهب يذهب السمع مع بقاء الاذن. فاذا هذا بيان لكل ما يتعلق بهذه الاحوال والمسائل المتعلقة بها والديات التي تدفع فيها - 00:03:32ضَ
ولها عند الفقهاء رحمهم الله تفريعات كثيرة لكن سنأتي على ما اتى عليه المؤلف من من اصل هذا الباب وما تعم الحاجة اليه. نعم رحمه الله. واللسان. نعم آآ هذا من حيث الجملة فديات الاعضاء قد جاء بها حديث عمرو ابن حزم فالنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو ابن حازم قال - 00:03:59ضَ
وفي اللسان الدية في البيضتين الدية وفي الذكر الدية. وآآ ذكر اشياء كثيرة مما يتعلق بذلك. وايضا جاء اه عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اثبت لرجل اربع ديات. فان الرجل ان افزع رجل - 00:04:33ضَ
اخر نعم فذهب عقله وسمعه وبصره ونكاحه يعني ما عاد يستطيع يأتي النساء فاثبت عليه عمر رضي الله تعالى عنه اربع ديات. وهو حي واعطي اياها. فهذا الحديث حديث عمرو بن حزم اثار - 00:04:53ضَ
عمر وغيره جاء علي نحوا من ذلك في مسائل متعددة عامة اهل العلم وما جرى عليه السلف اتبع عن لما جاء عليه الصحابة قضوا في تلك الديات بنحو ماذا كان المؤلف رحمه الله تعالى في بعضها قد جرى اختلاف او في بعض ما اه تفصيلاتها - 00:05:13ضَ
ايضا اختلاف لكن اصلها في الجملة مما تتابع عليه اهل العلم في ذكره والنقل الكلام عليه. فهنا يقول من قتلى من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد. كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس. وذلك انهم يقولون - 00:05:33ضَ
هنا انه اذا ذهب الشيء الذي ليس في الانسان الا منه الا شيء واحد ليس في الانسان منه الا شيء واحد فكذها بالنفس. فكما ان هذا النفس موجب للدية فكذلك ذهاب ذلك العضو موجب للدية - 00:05:53ضَ
فلاجل هذا قالوا لو ان شخصا آآ قطع انف اخر نعم سواء كان ذلك القطع انفا آآ خطأ فتجب فيه الدية او كان عمدا لكن ايش؟ عفا عن القصاص وطلب الدية - 00:06:10ضَ
فالمهم اذا ال الامر الى الدية فان في الانف دية كاملة يعني مادية الكاملة اما ان يقال مئة من الابل نعم او يقال الف دينار او مئتي بقرة او الفي شاة او - 00:06:30ضَ
اثنا عشر الف من اثنى عشر الفا من الفضة. نعم. آآ على كل حال هذا هو ما ذكروه في الانف وكذا اللسان والذكر. فمن قطع ذكر شخص فانه تجب فيه دية. لان الذكاء من - 00:06:54ضَ
ما لا يوجد في الانسان منه الا عضو واحد. نعم. فيقولون هذا هو الواجب في مثل هذه الاشياء. كما قلنا انه بعضها جاء النص عليها في في حديث عمرو ابن حزم وتتابع عليه العمل. نعم - 00:07:14ضَ
العالمين وبالصفتين نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما فيه منه شيئان كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة. هذه كلها قد حكم الفقهاء في ان من اتلفها جميعا وجبت عليه دية - 00:07:33ضَ
فمن قطع ثدي امرأة وجبت عليه دية نعم ومن قطع ومن قطع اليتي رجل والاليتين معروفتان وهما ما يكون في اعلى الفخذ من الشحم الذي ينبت علامة الانسان ويزيد عن - 00:08:10ضَ
الفخذ ويزيد عن درجته. فهنا سواء قطعهما بان وصل الى العظم او دونه. المهم زال ما فيهما من النتوء الذي هو زائد على الفخذ فقد فقد قطعهما. فنقول في ذلك فيه دية. فيه دية. وهذا ايضا في قول اكثر اهل العلم. ومثل ذلك - 00:08:33ضَ
انثيين قل انثى يقال انثيان ويقصد بهما ايش ايش الانثيين ما هما ايش؟ قلنا الخوخ الظم ليست بالكسر هذا الذي اريد. هل تتذكرون او لا هي رجعنا في الدرس الماضي والذي قبله الخصيتين - 00:08:58ضَ
وذلك انه جاء في حديث عمرو بن حزم وفي البيضتين دية وفي البيضتين دية نعم كذلك العينين لو قطع شخص من شخص عينيه نعم رضخهما فانه تجب فيهما ايش؟ تجب فيهما دية. ومثل ذلك الاذنين - 00:09:28ضَ
يعني ذات الاذنين حتى ولو لم يذهب السمع فان في الاذنين جمالا. ولذلك في قول جمع من اهل العلم ان قطع الاذنين يوجب دية ما قياسا على ما جاء به النص. ومثل ذلك الشفتين. الشفة العليا والشفاة السفلى. لما فيهما - 00:09:59ضَ
من منافع كثيرة فبهما يغلق الفم فيمنع ان تفد اليه الهوام وايضا يحصل بهما مصلحة الكلام نعم والجمال. في كل واحدة منه ففيهما جميعا الدية كاملة وكذلك اللحيين. اين لحيي ابن ادم؟ هما العظمان الذين اللذين. نعم في اه - 00:10:23ضَ
او في مقابل الفك. نعم. او ينبت عليهم الفك. فك ابن ادم اه فيمتدان آآ في آآ اسفل الوجه يمتدان في اسفل آآ الوجه. فالفكين نعم آآ او اللحيين نعم آآ فيهما فيه مادية فمن اتلفهما من شخص حتى ذهب - 00:10:53ضَ
فيجب عليه في ذلك الدية. وهنا الكلام ليس فيمن اصابهما او جرحهما او كسرهما. لا الكلام في من اتلفهما بحيث لا يعودان لا يعودان. هل يتصور هذا تصوره شيء اخر لكن على كل حال يعني الغالب انه يتصور ان ينكسر اللحيان فلا يعودان - 00:11:23ضَ
كما انه يتصور ان اه ينخلع احد الفكين فكذلك يتصور ان ينخلعان جميعا. اليس كذلك؟ نعم فثديي المرأة سند اتي الرجل. سند اتي الرجل هما فيما يقابل ثديي المرأة يعني في المكان - 00:11:53ضَ
فهنا قال او في المشهور من المذهب عند الحنابلة انهم يقولون ان فيها ما في تديين المرأة نعم قالوا اه قيل من اين لكم ذلك؟ قالوا انه ما ثبت في في المرأة فيه دية كاملة وهذا عضو يقابل - 00:12:14ضَ
وفي المرأة ويماثله نعم ففيه الدية. لان الرجل اولى او مثل المرأة او اولى منها. وقالوا لانه يذهب الجمال يذهب معه جمال الرجل. هل يتصور هذا؟ نعم. لو ان شخصا مثلا جاء بسيف وقطع سندتيه - 00:12:33ضَ
هما ما يكون على صدره. يعني في اعلى صدره. نعم. فهنا فيما يقابل ثديي المرأة. فبناء ذلك قال الحنابلة من ان فيهما ان فيهما الدية على سبيل القياس على ثديي المرأة. واضح - 00:12:53ضَ
نعم واليدين كذلك هذا مما لا اه خلاف فيه ان من قطع يدي رجل او امرأة ففيه مادية كاملة والدية الكاملة يعني بالنسبة للنفس فكنفسه فنفس الرجل كمئة من الابل والمرأة خمسون وهكذا - 00:13:13ضَ
نعم آآ قال واسكتي المرأة اسكتي المرأة واحدها اسكات ليس اسكت واحدها اسكات. وبعضهم اه شكل الهمزة بفتحها. فقال اسكت نعم والمقصود به نعم ما يكون حول فرجها من اللحم يحيط به يسمى ويسمى - 00:13:38ضَ
الشفران وهما كالشفتين بالنسبة لايه للفم وهناك الشفتين بالنسبة للفم. فاذا ازيل من المرأة نعم فيجب فيهما هدية فيجب فيهما الدية. نعم وفي احدهما قال رحمه الله في احدهما نصفها. وفي احدهما نصفها. يعني ان من ازال ثديا من ثديي المرأة - 00:14:08ضَ
فانه تجب عليه نصف الدية ومن ازال عينا ففيه نصف الدية. ومن ازال اذنا ففيه نصف الدية. نعم ومن ازاء اتلف رجلا ففيه الدية. ومن اتلف الية ففيه كذلك نصف الدية - 00:14:39ضَ
اه مثل ذلك الشفتين. وان كان عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون من ان لو اه لو اه كانت الشفع بعضهم يقول من ان شفت السفلى انفع من الشفة العليا. ففيها ثلثا الدية وفي العليا ثلثها - 00:15:03ضَ
لكن المشهور انها جميعا على النصف لان في بعض الاحوال آآ يتوجه او في اكثر الاحوال يتوجه الى العضو الحكم الى العضو والا فانه كما تقدم معنا من مما لا خلاف فيه ها ان منافع الناس - 00:15:24ضَ
في اعظائهم وغيرها ليست متساوية. فقد يقطع يد هذا ويده ايش من انفس ما تكون لانها تكتب كتابة دقيقة او لانه يقود سلاحا لا يمكن ان يقوده وغيره ويبذل لاجل ذلك اشياء كثيرة. في المقابل ان يد هذا الجاني لا تساوي شيئا - 00:15:49ضَ
فهي عاطلة باطلة يعني ليس المقصود انها اشلاء لكن المهم يعني لا ليس لها له مهنة او حرفة او نحو ذلك ومع ذلك لا يمكن ان نقول يد هذا اكثر من يد هذا فلا يكفي ان نقتص منه - 00:16:18ضَ
لا فاذا المنافع اه اه فيها او الاعضاء اعتبار المماثلة على وجهه الجملة وليس اعتبار خصائص رئيسيها او ما اختص به الشخص في نفسه. بل باعتبار اصلها. بل باعتبار آآ اصلها. اذا وفي احد - 00:16:34ضَ
فيهما نصفها. كذلك انه لو كانت بعضها يعني فيها علة او فيها شيء. فان ذلك لا يمنع آآ ان حكم ما لم تكن الشلة على ما سيأتي ونحوه. لكن لو كانت العين مثلا فيها شيء من البياض - 00:16:54ضَ
او فيها اه عمش تعرفون العمش العمش وداء يصيب العين ربما لا ينظر في الليل في بعضها سيلان الدمع وقلة البصر نعم آآ المهم ان يعني لو اتلف هذا الذي به عماش فهو اتلاف عين. تجب فيه - 00:17:13ضَ
ايش الدية لو كان انفه معوجا فالحكم في ذلك واحد لو كان لسانه يعني آآ كليل ونحوه فكذلك ما لم يكن اخرس فهنا لا تجب فيه الدية بل فيه حكومة يعني تقييم يقيم تقييما - 00:17:40ضَ
واضح؟ لكن الاعتبار بالاصل ان آآ انه ما دام آآ ازال ذلك العضو ففيه آآ الدية اذا كان منه شيء واذا كان منه شيئان ففيه نصف الدية على ما ذكر المؤلف هنا نعم - 00:18:04ضَ
نعم في المنخرين ثلثا الدياه في حاجز بينهما ثلثها. المنخران معلومان والحاجز بينهما يسمى يسمى مارن الانف يسمى مارن الانف فمن ازال انف شخص منخريه ومرنه ففيه دية وهذا هو الشيء الواحد في الانسان الذي فيه منه ثلاثة - 00:18:22ضَ
نعم فهذا هو المشهور عند الحنابلة وقول عند جمع من الفقهاء ان المنخر آآ ان الانف آآ فيه الدية وان المنخرين والمارن بينهما فيه الدية فلو ازال فقط منخراي والمارن - 00:18:58ضَ
الدية قائلا يقول فاذا زال الانف فانه ازال ذلك وزيادة اليس كذلك؟ هذا يكون فيه شيء من التداخل ولذلك عند الفقهاء رحمه الله انه لو ازال العين العينين فهو متضمن لازالة منفعة البصر. لكن يقولون من ان - 00:19:18ضَ
ان ذلك عضو واحد لا تجب فيه الا دية واحدة فتجب دية العينين فقط واضح؟ اه ولو اه ازال شخص اللسان فاللسان ايش؟ فيه اه منفعة ذلك العضو وفيه الذوق وفيه الكلام - 00:19:40ضَ
سيقولون لو ازال اللسان لا يأخذ الا دية واحدة اما لو اعطب لسانه حتى ذهب ذوقه للطعام وذهب كلامه ففيه ديته لان هنا لم يتعلق الحكم بالعضو وانما تعلق بالمنفعة وكلاهما منفعتان مختلفتان - 00:20:03ضَ
اما اذا تعلق بالعضو فما تكون في المنفعة تبع الله لا يتعلق بها شيء واحد ولذلك يقولون ايضا اه كما سيأتينا الاصابع في هدية كاملة. لكن لو ازال اليد لو اتلف اليدين فليس فيها الا دية. وتذهب دية - 00:20:27ضَ
الاصابع في او تدخل في دية اليدين. لماذا؟ لان الاصابع طرف اليد وفي حكمها. ولذلك اجماع انه لو وقع شيء على اصبعك فقلت ازل هذا من يدك نعم فانه لا يختلف ان هذا كلاما صحيحا. اليس كذلك؟ نعم. واذا جاء في الشرع انه لا يمس بالاصبع باليد - 00:20:47ضَ
سيدخل في ذلك عدم مسه باصبعه وهكذا. واضح يا اخوان؟ فدل ذلك على ان حكم الاصبعي الاصابع حكم اليد فاذا اه في بعض الاحوال تدخل المنفعة في اليد وهذا اذا كان تبع لها من باعتبار الاصل باعتبار الاصل - 00:21:13ضَ
واضح؟ نعم. فلذلك اه اذا ازال ذكره على سبيل المثال هو ازالة عضو وازالة منفعة الجماع لكن المنفعة ايضا هنا زالت اه او صارت تبعا لزوال ذلك العضو فتعلق الحكم بها بالعضو لا بالمنفعة - 00:21:34ضَ
نعم وفي كل الاجفان الاربعة ما هو؟ ما هي نعم لاجفان الاربعة هما غطاء العينين العلويين والسفليين فهما يقولان فيهما منفعة عظيمة. بل لا تتأتى للعين اه حفظ من الهوام وسلامتها من العطب ونحو ذلك - 00:21:54ضَ
الا بهما فاذا ازيل او من اتلفهما وجبت عليه دية ومن ازال واحدا وجبت عليه ربعها. ومن ازال اثنين وجب عليه نصفها وهكذا. واضح وجب عليه نصفها وهكذا. نعم. سيأتينا ايضا تبعا لذلك وهي لكن يعني - 00:22:24ضَ
ان ننبه عليها ان ايضا شعور الاجفان في هدية لو ازال شخص ما على الجفنين من الشعر فلم ينبتا بعد ذلك. فلم يعودا ففيهما دية لكن اذا ازال الاجفان ومن ضمنها الشعر الذي عليهما فليس فيها الا دية واحدة ويكون الشعر تبع - 00:22:53ضَ
الجفن واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم وفي اصابع اليدين كاصابع الرجلين وفي كل الاسنان وفي كل. وفي كل بالنسبة اكمل والابهام نعم اذا هذا بالنسبة اه اصابع اليدين. اذا هو ذكر ما في ما في الانسان منه شيء واحد. وما فيه شيئان - 00:23:21ضَ
ما فيه ثلاثة وما فيه اربعة فيه شيء فيه خمسة ما في الانسان منه خمسة ها لا هذا ها لا هذي اصابع اليدين كلها واحدة عشرة لا ما في الانسان منه خمسة يقولون هو آآ - 00:24:01ضَ
وايش يقولون ليس الذوق هو آآ منفعة ايش يسمونها؟ اللي هي الحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة والعذوبة فهذه آآ قد تزول او تزال من الانسان نعم فهي خمسة اشياء اذا زيلت اذا اتلفت ففيها دية كاملة - 00:24:24ضَ
واذا اتلف واحد منها ففيه خمس الدية. نعم على كل حال آآ هو اختصر عن ذلك لقلة حصوله ولعدم ايضا اه تحقق ذلك عند عموم الفقهاء. اه اصابع اليدين عشرة في كل اصبع نعم - 00:24:49ضَ
عشر الدية كما جاء بذلك النص. نعم. وفي عمرو ابن حزم ان فيها جميعا الدية كاملة. نعم اصابع الرجلين كذلك واصابع الرجلين تختلف عن اصابع اليدين باعتبار ان ذلك عضو يختلف عن العضو الاخر فكان لكل واحد منهما - 00:25:09ضَ
حكمه واضح؟ نعم. اما سائر الاصابع فهي سواء. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخنصر والوسطى او المنصر والوسطى هذه وهذه سواء فاذا لو اتلفها جميعا ففيها الدية كاملة. ولو اتلف ايش - 00:25:29ضَ
ولو اتلف واحدا منها ففيه عشر الدية واثنان عشراها ثلاثة ثلاثة اعشارها وهكذا. وفي كل انملة ثلث عشر الدية. يعني ما دام ان عشر كم ايش عشرة ففيه ايش ثلاثة - 00:25:50ضَ
ثلاثة وثلث. ثلاثة وثلث وهكذا. نعم. والمرأة بالنسبة لها كذلك هي كالرجل يعني ديتها على النصف فيكون ايش اه ايضا اعضاءها على بالنسبة الى ديتها. لكن يقولون ان المرأة والرجل يتساويان في الدية ما لم تبلغ ثلثها - 00:26:22ضَ
فانها اذا بلغت ثلثها فانها تعود الى النصف. على كل حال لعل هذا يأتينا باذن الله جل وعلا قال وفي كل انملة ثلث عشر الدية والابهام مفصلان في كل مفصل نصف عشر الدية. يعني من اتلف آآ آآ - 00:26:50ضَ
مفصلا من الابهام قطع فعليه خمس من الابل وهكذا. نعم المرأة على النصف وسيأتين ما يتعلق بها لا لا لا تحرروا ذلك حتى نأتي موطنه. نعم رحمه الله فصل وفي كل حاسة نية كاملة. اليوم اللحظة هل انتم جائعون تريدون - 00:27:13ضَ
قبل الاذان ها ليس فيه ها واقتدي باظعفهم يعني لا بأس وعمر يريد ان يتكلم على لسان اضعافكم ليس هو يتكلم عن نفسه. ها يستحيون. لا بأس تريدون تنصرفوا مع قبيل الاذان - 00:27:39ضَ
ها لاباس لاباس انا اعرف ان مجيئكم اليوم يعني فيه تعب عليكم لكن منفعته كبيرة باذن الله جل وعلا قال هذا فصل وفي كل هذا اذا يتكلم المؤلف فيه رحمه الله تعالى على الحواس. قال وفي كل حاسة - 00:28:03ضَ
كاملة لما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ان عمر رضي الله عنه قضى في السمع وفي البصر ذلك وهذا مما لا يعلم فيه فيه خلاف ان من اذهب سمع انسان فقد ايش - 00:28:25ضَ
آآ فقد وجبت عليه دية كاملة. وكذلك من اذهب بصر شخص والشم كذلك اه قالوا من انه ملحق بهما ومثلها. اه الذوق ايضا في المشهور من المذهب انه كذلك وان وجد عند الحنابلة خلاف - 00:28:42ضَ
فيه لكن آآ الكلام كيف السمع والبصر قد يعلم نعم قد يعلم ذهابهما نعم فان الانسان لا ينفك عن ان يظهر منه ايش ان يظهر منه آآ استجابة للاصوات او انقطاع عن الاستشعارها اليس كذلك؟ وهذا يعلم في السمع. البصر - 00:29:01ضَ
اه البصر ايضا يعلم لكن اذا كان ذلك متعلقا بعين واحدة لا تستطيع ان تعرف هل هو يرى بكلتا عينيه او يرى احداهما اليس كذلك؟ ولاجل هذا يقولون ينظر في حال غفلته يجعل عند عينه شيء - 00:29:29ضَ
شيئا او يسلط عليها ضوءا او تجعل آآ تصرف اليه ضوء شمس يعني في نحو مرآة او نحوها فينظر انه اذا كان في حال غفلته فان كان ينظر بذلك فسوف يستجيب - 00:29:52ضَ
والا فلا اليس كذلك؟ نعم. واما الشم ايضا يمكن ان آآ آآ يختبر بنحو من ذلك يعني بان تجعل له بعض هذه الاشياء التي لها روائح آآ نفاذة آآ سواء كانت كريهة او - 00:30:08ضَ
طيبة في حال غفلته وعدم انتباهه فسيكون منه آآ في حال انه لا يفقد ذلك انه آآ يرى عليه عليه ما يدل على انه لم يفقد الشم. ومثل ذلك ايضا اه الذوق. وان كان كما ذكرنا لكم ان هذه يعني من جهة - 00:30:28ضَ
تيقن ذهابها يحتاج فيه الى آآ يعني اختبار آآ دقيق. فالمهم محل الكلام متى تيقن ذلك وتؤكد من ذهابه. اه فانه يتعلق بها الحكم. نعم ورحمة الله وبركاته. هي السمع والبصر والشم والبرق وكذا في الكلام والعقل. ومرفعة المشي والاكل والنكاح. وعدم استخدام - 00:30:48ضَ
وكذا في الكلام من ذهب كلامه الكلام من اعظم المنافع التي ينتفع بها الانسان فاذا ذهبت ففيها الدية واذا ذهب بعض بعض كلامه فينظر الى الاحرف التي سقطت منه فينظر في كل حرف بحسبه. ولذلك يقولون في كل حرف ربع سبع الدية - 00:31:16ضَ
ربع سبعها لان اربعة في سبعة ثمانية وعشرين والحروف ثمانية وعشرين طيب في غير العربية وان كانت لغتهم غير العربية نعم فيحسب بحسب بحسب لغتهم فينظر الى حسب لغتهم. واذا كان يتكلم هو بالعربية وبغيرها - 00:31:41ضَ
يحسبان مضمومان الى بعض؟ لا كما قلنا ان الاعتبار بالاصل نعم اما زيادة اه منفعة تلك العضو او نقصه فهذا شيء يختلف فيه الناس فلذلك الاعتبار بالاصل. الاعتبار بالاصل. وايضا آآ اذا كانت لغته غير العربية فهذا يعني ايضا مما يحتاج الى - 00:32:08ضَ
هل باعتبار ان العربية هي اكمل اللغات؟ فيكون الحكم متعلقا بها فيكون الربع السبعي على كل حتى ولو فقد اكثر من حرف او اقل من ذلك في اللغة الاخرى او المعتبر في كل لغة يحتاج ايضا الى مزيد آآ نظر وتتبع - 00:32:36ضَ
الى ما ذكره آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله في كل واحد من الشعور لا ما بعد انتهينا من قال والعقل آآ العقل كذلك لانها اعظم منفعة وجاء ذلك في اثر عمر وليس شيء اعظم للانسان من عقله - 00:32:56ضَ
وفيه تمييزه وهو بين عن الاسائر المخلوقات والبهائم وسواها. نعم ومنفعة المشي والاكل والنكاح كذلك. منفعة المشي لو اه اه يعني اصابه في عصب فلم تستطيع المشي فان هذه من اعظم المنافع التي يحتاج اليها الاسلام الانسان لقضاء حاجته وغيرها. فتجب في ذلك الدية والاكل كذلك لو - 00:33:16ضَ
عن الاكل حينما اصيب بذلك. فصار يدخل الطعام الى جوفه ادخالا والنكاح ما الذي يقصد بالنكاح؟ اما ان يقصد انه ايش آآ ذهب آآ شهوته او اه ذهب ماؤه نعم وقال بعضهما او ذهب احباله يعني ما صاغ - 00:33:46ضَ
يحمل بعد ذلك وعدم استمساك البول لو اصابه فلم يستمسك بوله ففيه دية لان هذا من اعظم ما يتضغغ به الانسان او بول ولو حصل الاستطلاع فيهما فكل واحد منهما مختص فتجب في ذلك - 00:34:14ضَ
فتجب في ذلك ديتان. نعم رحمه الله وفي كل واحد من الشعوب وهي شعار الرأس نعم اذا هذا يتكلم عن الشعور فالشعور التي تجب فيها اللحية وشعر الرأس والحاجبين واهداب - 00:34:33ضَ
عينين ومحل الكلام هنا كما قال المؤلف ان اه يكون ذهابها بدون عودة. اما لو حلقها فعادت فهذا ليس فيه دية. وانما فيه وحكومة يحكم له بشيء نعم لكن لا يكون في ذلك دية البتة. اما الكلام لو القى عليه مثلا اه دواء - 00:34:57ضَ
اصابه الصلع بسببه او اه تطبب شخص يريد ان يصلح لشخص اه شعره وهو ليس من اهل الطب فزال جميع شعره لم يبقى منه شيء. فهنا نقول عليه دية كاملة. واللحية مثل ذلك - 00:35:26ضَ
لو اذهبها شخص على اخر فلم تعد او نبت منها يقولون ما لا يكون به شيء فهنا تجب في ذلك دية والحاجبان اللذان ينبأتان على اعلى العينين نعم لو ازالهما شخص فلم ينبتا ففي ذهابهما يعني شيء من التشوه فبناء على ذلك وذهاب الجمال فتجب فيهما دية. اهداب العين - 00:35:48ضَ
مثل ما تقدم. اما الشارب فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لا تجب فيه اه الدية وانما فيه حكومة. ولانه اه يعني يرد فيه نص ولانه ايضا مما تطلب اه التخفف منه. نعم - 00:36:20ضَ
الله اكبر وفي عين النار امنة. نعم وفي عين الاعور الدية كاملة لو ان آآ شخصا اصابه اعور في عينه الصحيحة فذهبت ففيه الدية كاملة لما حصل لذلك نعم من ذهاب من ذهاب - 00:36:38ضَ
لانه وان كنا البصر تبع للعين لكن لما ذهبت المنفعة هنا صاغ او لها اعتبار فبناء على ذلك تجب عليه دية يجب عليه دية تامة ولكن اه لو انه كان ذلك اه في عمد فلا يخلو حال الاعور من حالين. اما ان يطلب القصاص فلا يقتص الا في عين - 00:36:58ضَ
واحدة وان انتقل الى الدية وجبت له الدية كاملة. واضح؟ نعم قال رحمه الله عمدا. فعليه نية كاملة ولا قصاص. نعم اه اما لو قلع الاعور عين رجل صحيح آآ عين احدى عينيه فنقول هنا لا قصاص. لماذا - 00:37:26ضَ
لان القصاص يفضي الى عدم المماثلة لان هذا قطع ذهب اذهب نصف عينيه يعني عين واحدة واذهب نصف بصره. لكن لو اراد هذا ان فانه سيذهب عينه وتمام بصره وبينهما فارق. فبناء على ذلك لا تكون لا يكون القصاص - 00:37:55ضَ
وليس في مثل تلك الحال الا الدية. نعم رحمه الله وفي اما يد الاقطع ورجل الاقطع لو ان الرجل اقطع ها وقام وتسلط عليه رجل فقطع رجله الثانية. فلنقل تجب عليه دية كاملة او نصف دية. فيقولون هنا لا تجب - 00:38:19ضَ
عليه الا نصف الدية. لماذا؟ لان اليد والرجل ليست اه احداهما تقوم مقام الاخرى اما العين فاحداهما تقوم مقام الاخاة فبناء على ذلك لو لم تكن له عين واحدة فازالها فكأنه ازال كلتا عين - 00:38:44ضَ
واما اليد والرجل فلا. فحتى وان ازالها فليست ازالتها كازالة كلتا الرجلين. لانه وان كان يتضرر بذلك على وجه اكثر الا ان لكل يد آآ عملها ولكل رجل كذلك عملها فتجب عليه نصف الدية وهذا هو الاشهر عند - 00:39:06ضَ
كالحنابلة وان كان عندهم قول اخر ايضا اه بانها تجب الدية كاملة ولذلك ذكرها المؤلف كالمشير بها الى الفرق بين المسألتين والى تنبيه على قول بعض الحنابلة الذين يقولون تجب فيها دية كاملة. تريدون نقف عند هذا الحد - 00:39:26ضَ
هذا واسأل الله جل وعلا ان يجزيكم خير الجزاء. والله تعالى الموفق وولي الصواب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين هو الشيخ عمر اضافكم آآ جزاه الله عنا خيرا بشيء يسير. لا حقكم ان لا ان يكون اكبر من ذلك. لكن - 00:39:44ضَ
تمكنا يعني ربما استعجلنا اليوم غدا آآ ايضا ترتبون بالطريقة التي تريدونها وان شاء الله الامر متيسر باذن الله - 00:40:04ضَ