شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (231) | كتاب الحدود - باب حد الزنا | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى - 00:00:00ضَ

ان يمن علينا وعليكم بالعلم وان يوفقنا للعمل وان يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا ورزقنا واسعة وان يبلغنا الخيرات وان يبارك لنا في الاعمار والايام والشهور والسنوات وان يتم علينا وعلى والدينا وذرياتنا والزوجات انه جواد كريم. كنا في الدرس الماظي آآ انهينا - 00:00:31ضَ

ما يتعلق بالكلام على كتاب الديات كانت اخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق في باب القسامة وفيه مسائل مهمة آآ ذكرنا او اشرنا اليها قلنا ان هذا آآ يعني باب - 00:01:02ضَ

خاص في حال خاصة احتيج اليها فاختصت من بين سائغ مسائل الجنايات بتفاصيل جرت فيها على وجه يخصها. نعم بعد ذلك ننتقل الى كتاب الحدود. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر - 00:01:25ضَ

قال هذا هذا الكتاب جعله المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمن قال فمعصية من المعاصي التي جعل الشارع فيها عقوبة مختصة وهو لاحق ما يتعلق بالجنايات وذلك انه لما كانت - 00:01:56ضَ

حقوق الادميين الجناية والتسلط الظلم والعدوان لا مسامحة فيها ومبناها على حقوقهم التي يطلب انتزاعها ويؤخذ فيها بحق من جني عليه فيها لتشفى بذلك الصدور وتستقيم بذلك الامور ويمنع من ان يتسلط احد على احد - 00:02:36ضَ

فان المؤلف رحمه الله تعالى اعقب ذلك بما يتعلق بمن تجنى على حدود الله جل وعلا فاقترفها. مما جاء الشرع بالتأكيد على منع فعلها او تعاطيها وقدم ذلك على هذا - 00:03:15ضَ

لان الحدود مبناها على حق الله وحق الله جل وعلا يدرأ بحصول الشبهة وظهور المرية وعدم تحقق الامر والقطع به بخلاف اه الجنايات فانه في بعض الاحوال يقضى فيها بغلبة الظن كما مر ذلك معنا في - 00:03:40ضَ

في باب القسامة وايضا آآ فيها شيء من اعتبار حق الادميين ومطالبتهم ما يتبع ذلك من المسائل التي تقدم ذكرها والمعاصي التي يقترفها الناس منها ما له حد يؤخذ صاحبه به فيعاقب عليه. وهذه هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا من السرقة - 00:04:11ضَ

والزنا وشرب الخمور والريد ده ومن المعاصي ما لا حد فيه فنيمة فراق الشارع بين هذه العقوبات وتلك او لم خص هذه بحدود محددة واطلق الحكم فيما سواها اولا وكما تعلمون وتحفظون - 00:04:47ضَ

ان الدين دين الله والامر والامر امر الله. وقول اهل الايمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا فلا تردد ولا معارضة ولا مشاقة - 00:05:26ضَ

بامر الله جل وعلا بل هو الايمان والايقان والتسليم والقبول والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذا هو القدر الفارق بين اهل الايمان واهل النفاق - 00:05:51ضَ

ثم قال اهل العلم ان هذه المعاصي مما لا تندفع طباع الانسان الى الابتعاد منها الى ما يكون غادعا للنفوس عن آآ التسلط اليها وتقحمها وذلك انه على سبيل المثال - 00:06:22ضَ

يحرم على الانسان اكل بعض الحيوانات لخبثها وقدرها ونجاستها. ومع ذلك لم يرتب عليها عقوبة محددة. لان طباع بني ادم تنفر من ذلك ولكن لما كان في مثل شرب الخمور - 00:06:56ضَ

واتيان الفواحش من اقبال النفوس وشراهها. وتطلعها وعدم استجابتها للامر من اول وهلة في الجملة والا من النفوس من هي منقادة مستقيمة على امر الله جل وعلا مذعنة الى ذلك - 00:07:21ضَ

وربما كان بعض هذه الذنوب ايضا لفظاعته وعظمه وشدة ما يتعلق به كالردة التي هي انتقال من الاسلام الى الاشراك بالله جل وعلا. خروج من الملة ومواقعة الكفر بالله جل وعلا على اي وجه كان فلاجل ذلك - 00:07:48ضَ

احتيج الى ان يكون فيه ما يردع النفوس منه. ومثل ذلك الاستطالة في نفوس آآ في اعراض الادميين او التسلط على اموالهم او التسلط على اموالهم. فلذلك وجب الحد ايضا في القذف الذي هو تعرض للاعراض وفي السرقة الذي هو - 00:08:17ضَ

تعرض للاموال وعلى كل حال كما قلنا لا ينفك من وجود بعض الارادات التي قد يقال لم لم يكن في هذه حكم مقدر وكان في هذه حكم لكن اذا استحضر الانسان - 00:08:41ضَ

ما قلناه اولا فان نفسه بذلك تطيب. وقلبه بذلك الى ذلك ينقاد والا فالربا مثل الزنا في الظلم والعدوان والبلاء والفتنة. ومع ذلك جاء الشرع بالوعيد فيه وبيان عظم هذه الموبقة والكبيرة لكن لم يرتب عليها حدا في الدنيا - 00:09:04ضَ

نعم والحدود جمع حد وهو آآ الفاصل وحدود الله جل وعلا كما يقول اهل العلم محارمه ولذلك يقولون سمي البواب حدادا لانه يمنع ففيها منع وفصل هي ما يمنع من اتيانه ويحرم من فعله - 00:09:37ضَ

وحقيقتها في الاصطلاح عند الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا على معصية من المعاصي لمنع الوقوع في مثلها. فهي عقوبة مقدرة شرعا. فيخرج بذلك عقوبات التعزير والمعاصي التي لا لا عقوبة فيها. وقوله مقدرة شرعا فتخرج - 00:10:16ضَ

غير غير المقدرات من من المعاصي التي يعزر فاعلها. والشرع يخرج هنا ما لو كانت نعم على آآ لو كانت معصية غير شرعية نعم يعني لو كانت مثلا مخالفة من له ولاية - 00:10:49ضَ

كمعلم او اب او نحو ذلك فهذه وان كانت تدخل في الشرع لحرمتها لكنها ليست في اصل الشرع محرم على الانسان فعلها. وانما من جهة حرم آآ وجوب طاعة هذا الوالد. او ذلك الولي او غيره. فحرمت بذلك. على كل - 00:11:22ضَ

هي اذا عقوبة مقدرة شرعا على معصية فيخرج في ذلك غير المعصية. نعم لو كانت على سبيل التأديب والترقية في الفضائل والخيرات. نعم. اه لمنع الوقوع في مثلها وهذا يعني اشارة الى الحكمة وان كانت ليست يعني آآ مطابقة - 00:11:49ضَ

امن كل وجه وانما هي او ليست لازمة ليست اه اه مختصة من كل وجه. فان الحدود لها اسباب كبيرة او لها حكم كثيرة. منها منع غير الواقع في هذه المعصية ان يقع فيها. فاذا رأى من يجلد او تقطع يده او يؤخذ بتلك - 00:12:19ضَ

المعصية والسيئة فانه لا يتجرأ على ذلك نعم واذا وايضا يقصد بها تطهير النفوس ولذلك تلك المرأة كانت تقول يا رسول الله طهرني اني زنيت فطهرني. ففيها تخليص للانسان من اثم - 00:12:48ضَ

مواقعتي لتلك المعصية والاثم وفيها ايضا من حفظ الحقوق ومنع التطاول على الاموال او الاعراض وعدم الاستخفاف بالديانات او تعاطي ما يكون به بلاء على الاسلام والمسلمين آآ بحسب تلك الحدود التي جاءت. فاذا - 00:13:13ضَ

ثم اه مم اه حكم كثيرة لعدم الوقوع في ذلك. واصل مشروعية الحدود جاءت بها السنة في احاديث كثيرة نعم وجاءت والاجماع منعقد على ذلك وستأتينا ادلة كثيرة في بحسب كل حد على ما سيأتي باذن الله جل وعلا من التفصيل والتوضيح والبيان. نعم - 00:13:39ضَ

قال رسول الله لا يجب الحمد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريف قال لا يجب الحد الا على بالغ الحد واجب اقامته. اذا اكتملت شروطه وتمت اركانه وانتفت موانعه - 00:14:08ضَ

لان هذا من ما امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي تفصيله وبيانه. لكن لا لابد ان يكون ذلك بالغا عاقلا. فاما غير البالغ من الصغار ومن في حكمهم فانهم لا يؤخذون بمثل تلك - 00:14:29ضَ

كالآثام لانه اذا لم يطالبوا بالعبادات فلالا يطالبوا اقامة او في عقوبة المعاصي من باب اولى فان الحدود تدرأ بالشبهات آآ بالغ عاقل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. واذا رفع عن طلب المأموم فانها ترفع عن المعاقبة على المحظور. واضح - 00:14:49ضَ

وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه ماعز ارسل الى اهله ابه بأس ابه جنون اتى المقيمون عليه شيئا في عقله فلما قالوا لا اه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة اه اقام عليه الحد. فدل على - 00:15:21ضَ

ان انتفاء اه العقل اه او حصول العتهي والجنون مانع من اقامة الحد عليه. قوله التزم ملتزم في اصطلاح اهل العلم هو الذي يلتزم احكام الاسلام وليس منهم الذي يلتزم احكام الاسلام - 00:15:46ضَ

وليس منهم فمن الذي يلتزم احكام الاسلام وليس منهم؟ عن اسحاق ايش والمستأمن والذمي او المستأمن سواء كان ذميا او كان معاهدا اه والذي اه يظهر ان تعلق الحكم هنا على وجه الخصوص بالمستاء بالمعاهد - 00:16:11ضَ

اما الذمي فان فانه ربما اقيمت عليه بعض بعض هذه آآ الحدود على ما سيأتي بيانه. ولذلك اقام النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودين على اليهوديين اه حد الرجم - 00:16:42ضَ

لكن المستأمن المعاهد لو فعل واحدة من هذه الذنوب التي تستوجب اه حدا انه لا يقام عليه الحد لكنه يعزى لفعلها. لانه انتهك الحرمة. لكن من حيث هو لا تترتب عليه احكامها. لكن لما كان ذلك في بلاد المسلمين وانتهك حرمة المسلمين واحكامهم فانه يعاقب على ذلك - 00:17:01ضَ

قال عالم بالتحريم اما لو كان غير عالم بان يكون جاهلا فلا يقام عليه الحد لماذا؟ لان الجهل مانع من موانع الحكم وعارض من عوارض الاهلية ولان الحدود تدرأ ومن الشبهات الجهل بها. ولذلك اه لما قال رجل زنيت - 00:17:31ضَ

فقالوا فامروا بي ان ان يقام عليه الحد قال اني لا اعلم فرفع الى عمر فقضى عمر الا يجلد فقال اعلموه فان عاد فزنا فارجموه فدل ذلك على ان غير العالم لا يقام عليه الحد. وهذا حكم الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم. نعم - 00:17:59ضَ

او نائبه في غير المسجد. نعم الذي يقيم الحدود هو الامام لان اه هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعرف في عهده ان احدا تولى اقامة ذلك الا - 00:18:22ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرف ان احدا قام بذلك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم او من انابه فيه وكذا في عهد الخلفاء الراشدين فانه انما يقوم بذلك الخليفة او من عهد اليه - 00:18:46ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فلم يكن لاحد ان يقوم به الا ان يكون اماما او ان يكون نائبا فيه لهذا الحديث - 00:19:07ضَ

ولانهم يقولون ان هذه المسائل مما يكون فيها الشبهة ويحصل فيها الاشكال ولها شروط فلما كان الامر كذلك فانه لا يحسنه ولا يضبطه الا من يؤول اليه امر اقامة آآ الحدود بين الناس - 00:19:25ضَ

والامام وهو الامام. فلذلك قال فيقيمه الامام او نائبه لكنهم يقولون من ان آآ السيد يقيمه على امته. وهي مستثناة من هذا اذا زنت امة احدكم فليجلدها ولا يثرب عليها. فان عادت - 00:19:45ضَ

فليجلدها ولا يثرب عليها. فان عادت فليجلدها حتى قال فليبيعها ولو ايش بمفحص الشاة في الحديث يا فرصة نشاة او نحو من ذلك نعم فهنا اذا لا لا لا السيد يقوم على امته في جلدها - 00:20:09ضَ

هو الذي يجلدها ويقولون انه له سلطان عليها اه تقام في غير مسجد في غير مسجد اولا لما جاء في الحديث عند احمد وغيره انه نهى ان تقام الحدود في المساجد ها وآآ - 00:20:48ضَ

اه ان يستقاد فيها يعني القصاص ولان ذلك عرضة انجيسها وتقديرها وايضا من جهة اخرى انها لم تبنى لذلك وان هذا هو المحفوظ عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر وعلي وغيره. في انهم لم يكونوا يقيموها في المسجد بل كانوا يخرجونهم من المسجد. اذا ارادوا ان - 00:21:05ضَ

يقيم عليه حدا. نعم قال رحمه الله ويضرب الرجل في الحج قائلا بصوت لا جديد ولا خلف ولا يمل ولا يعبد ولا يجرد نعم اه ولا يجرد بل يكون عليه قميص من قميصه. ويضرب الرجل في الحد قائما - 00:21:28ضَ

هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ابلغ في ان ينال جميع جسده الضرب والايلام فان هذه الاعمال لما اشتركت آآ جميع اعضاءه او جوارحه في - 00:21:51ضَ

للاستمتاع بها او في تعاطيها فانها آآ كان عليها ان ان ينالها الايلام في ذلك فلذلك قالوا من انه يضرب الرجل في الحد قائما. وهذا هو الذي جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوت - 00:22:14ضَ

لا جديد ولا خلاق. الجديد اه الصوت النبي صلى الله عليه وسلم اتي بسوط او اه صوت منكسر فقال فوق هذا فاوتي بشيء جديد. لم تسقط من ثمغه شيء فقال ودون هذا. فقال بين هذا وذاك. ولذلك يقولون - 00:22:35ضَ

ما بين القضيب والعصا بين القضيب والعصا. فلاجل هذا قالوا بصوت لا جديد ولا خلق. لان المقصود ليس هو اهلاكه حصول اذيته وانما ايلامه بما يخدعه ويمنعه عن الوقوف في تلك المعاصي والاثام. نعم. بصوت لكن اه لقائل ان يقول هل لنا ان نقول من انه اه يعني - 00:22:59ضَ

يضرب بغير الصوت كما في حديث ذلك الذي شرب الخمر فمنا من ظغبه بثوبه ومنا من ظغبه بنعله اه الحنابلة يقولون الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمل به اصحابه والضرب بالسوط - 00:23:29ضَ

نعم ولان الضرب اذا اطلق انما يكون بسوط فالذي جاء في ذلك الحديث انما هو في اول الامر ثم استقر امر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل اصحابه اعلى الصوت. لكن لو فعل ذلك بالصوت - 00:23:48ضَ

لو فعل ذلك النعال ونحوها في آآ يعني في شرب الخمر آآ او فعل في نحوه فلا بأس لكن الاصل انه بصوت وهو الذي استقر عليه الامر. قال لا جديد كما قلنا ولا - 00:24:08ضَ

خلق ولا خلق بفتح آآ بفتحتين كما ظبطها غير واحد نعم ولا خلق كذا ظبطها صاحب المصباح وغيره. نعم. فاذا الخلق يعني لا يكون قد يعني بلي وضعف وانتهى وانتهى تماسكه حصول اثره من الضرب ونحوه. نعم - 00:24:28ضَ

قال ولا يمد ولا يربط آآ لا يمد ولا يربط. جاء هذا عن ابن مسعود وعن غير واحد آآ انه لا يجعل على حال واحدة بان يماد او يربط. لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكتفى - 00:25:02ضَ

يعني يوقف على تلك الحال ويضرب ولا يجرد لان في هذا انكشاف عورته ولانه اذا كان عليه لباس فان ذلك لا يمنع حصول الايلام ولذلك قال قميص او قميصان. وظاهره انه لو كان عليه اكثر فان هذا قدر زائد على اللبس - 00:25:22ضَ

والستر وانما يقصد به ايش؟ الحيلولة بين اثر الضرب. فلاجل ذلك قالوا لو كان اكثر وهو ظاهر كلام او كان ايش؟ فيه فرو محشو او نحوه فانه لا لا يقر على ذلك بل يزال لان لا يحال بين آآ بينه وبين - 00:25:46ضَ

ما يضرب به نعم. ولا يبالغ بضربه بحيث بحيث يشكه جدا ويفرق الله على ويبقى ويتقى نعم. نعم ويتقى. ويتقى الرأس والوجه والفرج والميقات. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد - 00:26:11ضَ

لان هذا فيه اهلاك فيه اتلاف فيه اذية بينما يحصل بذلك الايلام وهذا يحصل بما هو دون ذلك. ويفرق الظرب على بدنه لما ذكرنا. اولا الا آآ يتوجه الى موطن واحد فيكون ذلك سببا - 00:26:35ضَ

بحصول الاذية عليه في ذلك الموطن. فيموت لحمه الذي تتابع عليه الظرب. ولانه ايظا حتى اه ينال جميع جسده اتاه ذلك الايلام. ولذلك قال واتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل لان لا يودي - 00:26:58ضَ

الى هلكته. لماذا؟ كان من انه لا يقصد بالحد اهلاك الانسان وحصول آآ التلف عليه. وكذلك التي اه يعرفها اهل اه الاختصاص. لكن اه هل يفهم من هذا؟ طبعا اه انه - 00:27:18ضَ

في ظهره يضرب في اليتيه يظهر يضرب في فخذيه هل يضرب في غيرهما؟ في غير هذه المواطن نعم هل يضرب في بطنه في صدره ما الذي يمنع من ذلك نعم - 00:27:38ضَ

اه المؤلف لما استثنى الرأس والوجه والفرج دل على ان ما سواها يجوز الا ان يكون مقتلا فاذا افترضنا ان البطن محل مقتل فانه يتقى لكن هل يتقى الصدر الصدر ليس بمقتل - 00:28:07ضَ

الغالب انه اذا ضربه اه الرقبة قد يقال من انها ايش يعني ربما يعني آآ يحصل بها تلف نعم اليدين الرجلين نحوها فيضرب على هذا النحو وكان اظن الى الان في بعض الاحوال يضرب بعض من تلبسوا بهذه آآ الحدود آآ قبالة - 00:28:30ضَ

المساجد رأيتم شيئا من ذلك كنا اذا خرجنا من كلية الشريعة اه في الغالب نجد او في بعض الاحيان يوجد من امر بضربه اه في تلك اه آآ في الساحة في الكلية القديمة. نعم فعلى كل حال آآ يعني انه يظغب في هذه - 00:29:02ضَ

المواطن ويتقى المقاتل. فاذا عرف ان شيئا يكون مقتلا فيتقى. وآآ كذلك اذا الرأس والفرج والوجه مقاتل آآ لكن لما قال الوجه يظهر ان الرقبة دون ذلك يعني لا تبلغ مبلغ الوجه والرأس في المنع منها. نعم - 00:29:26ضَ

رحمه الله والمرأة كالرجل. يعني والمرأة كالرجل فيما تقدم من انه ينالها ما يناله وتضغب كما ويتعلق بها الاحكام المتقدمة سواء بسواء اذا تلبست بواحد من هذه بواحدة من هذه المعاصي او بواحد - 00:29:47ضَ

من هذه الحدود آآ كان آآ قذفت او نسأل الله السلامة والعافية زنت او شربت الخمر او آآ آآ السفر نعم قال رسول الله الا انها تضرب جالسا وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لانها تنكشف. تضرب جالسة يقولون لان ذلك - 00:30:07ضَ

لها وتشد عليها ثيابها لان لا يحصل لها انكشاف واظهروا آآ عورتها وتمسك يداها لان لا تنكشف لانها اه لو غطيت فانها مع اه حصول الايلام لها اه تحرك يديها فيحصل بذلك - 00:30:28ضَ

انكشاف لها. نعم هل اه من لازم الجلد ان يكون متتابعا او يفرق الحنابلة يقولون انه ولا موالاة يعني لا تشترط به الموالاة لكن الحقيقة ان هذا مشكل لماذا؟ لانه لو قلنا من انه لا يوالى وضرب ثلاث ضربات الان وبعد يوم ضرب ثلاث وبعد يوم ضرب ثلاث حتى تستكمل آآ - 00:30:48ضَ

او الاربعين او المئة بحسب الحد الذي والعدد على ما سيأتي فانه يفضي ذلك الى ان لا يكون فيه ايلام ولا يكون فيه ولذلك قال شيخ الاسلام كما نقله غير واحد عنه قال وفيه نظر. يعني القول من انه لا موالاة في ذلك. نعم - 00:31:20ضَ

قال رسول الله واشهد الجد جد الزنا ثم القتل ثم الشغل ثم التعزير ومن مات في حد الحق قتله. ولا يغفر للمخدوم في الزنا. قال وهنا هل الجلد على حد سواء في جميع هذه الحدود؟ ام انه متفاوت - 00:31:38ضَ

مظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى على ان الجلد متفاوت. ولذلك قالوا واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف فجعلوا الزنا اشد من مما سواه. لماذا؟ قلتم ذلك ايها الحنابلة؟ قالوا لعظم هذا الذنب ولان الله جل وعلا قال في - 00:32:03ضَ

ولا تأخذكما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وثم القذف. لان القذف حق وادمي. ايضا جاء عن الصحابة التشديد فيه. ولان الشرب اه جاء في الدليل ما يدل على انه - 00:32:22ضَ

اخف مما سواه فانهم في الحديث الاخر كما تقدم قبل قليل ان انهم ضربوه بالنعال وباطراف الثياب ونحو ذلك. كيف طرف الثوب؟ كيف يضغط بطرف الثوب يعني هكذا هل هذا ظرب - 00:32:44ضَ

كيف وها عمر بشدة احسنت بارك الله فيك يعني احيانا اه تؤخذ اه العمامة تجمع ثم يضرب بها ويكون لها ايلام. صحيح انها لا تبلغ ومبلغ السوط والعصا ونحوها الا ان يكون فيها الام يكون فيها الام فهذا هو المقصود بالثوب - 00:33:04ضَ

على كل حال قالوا لما كان الشرب كذلك فان جاء فهو اخف مما سواه فلاجل هذا قالوا انه لو جعل او آآ آآ لو ضرب فيه بالنعال ونحوها فلا بأس بذلك وسيأتينا التفصيل ان شاء الله لاحقا. ثم التعزير لان التعزير دون - 00:33:43ضَ

فكان الجلد فيها اخف. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله اذا اريد حد وضربه بعقوبة من هذه العقوبات التي جاء فيها حد وتحديد وبيان وتقدير من الشارع - 00:34:03ضَ

الزنا والسرقة ونحوها هل يستوفى منه بكل حال؟ ام ينتظر حتى اذا كان مريضا حتى يشفى فاما ان كانت حاملا فلا اشكال في انها تنتظر حتى تلد. لصراحة الحديث في ذلك - 00:34:26ضَ

لكن اذا كان مريضا فعند الحنابلة انه لا ينتظر وقدامة ابن مظعون رظي الله عنه وارضاه قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحد وهو مريظ نعم - 00:34:46ضَ

وان كان عند جماهير اهل العلم على انه اذا كان مريضا فيتقى لان ذلك لا يؤمن معه ان ستلافى نفسه يحصل له هلكة. وليس هذا ببعيد وليس هذا ببعيد على كل حال - 00:34:59ضَ

اذا قلنا من انه يجلد في حال المرض او قلنا من انه ينتظر حتى يسلم ويشفى وهذا طبعا اذا كان بغير قتل اما اذا كان حده القتل فلا يحتاج الى ان ينتظر - 00:35:19ضَ

والثاني الا يكون مرضه مزمنا. او مستعصيا او مستمرا فهذا لا اشكال انه يقام فيه بحسب حاله. نعم لكن قال ومن مات في حد فالحق قتله. فاذا كان الامر ليس بمريض او قلنا من ان المريض يستوفى منه. فاذا مات - 00:35:36ضَ

في اثناء ذلك بدون ما تعد فلا آآ فلا شيء فيه. لما جاء عن علي ان انه قال الحق قتله ما دام ان القاتل آآ او ان الجالد له نعم لم يتعدى - 00:35:56ضَ

لم يزد في الضرب ولم يقوي الظرب وانما يظرب ظربا معتادا وهم يقولون انه لا يرفع يده حتى يبين آآ ابطه بل يفعل هكذا. يعني بما لا يكون فيه رفع اليدين في تلك الحال - 00:36:14ضَ

لان المقصود ليس هو ليس هو التشفي منه ليس هو التشفي منه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله يبقى له حق الايمان ويبقى له حق الايمان. ولذلك - 00:36:37ضَ

لما آآ رجمت ماعز صلي عليها. من جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها لاهل العلم في ذلك كلام كثير. نعم. اما انه لم يصلي عليها لانشغاله بامر او ذهابه فيما هو اهم او نحو ذلك. لكنه اه - 00:36:57ضَ

آآ جاء في الادلة ما يدل على الصلاة عليها وذلك صحيح وهو ايضا معتظد بالاصل والاصل هو ان كل مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه. يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم ولا يحفر للمرجوم في الزنا. يقولون لا يحتاج لان يجعل له حفرة - 00:37:17ضَ

لانهم يقولون او كأن بعظ الفقهاء يقول ذلك حتى لا يهرب حتى لا يهوى الحنابلة يقولون لا يكفر له. رجلا كان او امرأة لماذا لأنهم يقولون اذا هربت ترك اذا هرب - 00:37:48ضَ

لذلك جاء عند ابي داوود انه لما هرب ماعز نعم لحقوا فامسكوا به قتلوه فغجموه حتى مات فقال هلا تركوه اذ هرب وهو عند اهل السنن فلذلك قالوا من انه لا يحفظ للمرجوم حتى ولو كانت امرأة - 00:38:10ضَ

نعم قال رحمه الله باب حد الزنا. اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحدود التفصيل المتعلق بكل في واحد منهما وبدأ بالزنا لانه اغلظ هذه المعاصي من غير الردة او سوى الردة - 00:38:33ضَ

اه الذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى اه اذا هنا في هذا الباب احكام حد الزنا. وقد جاء ذلك في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم يلبكه بالبكر آآ جلد مائة وتغريب عام والثائب بالثيب الرجم. نعم وجاء - 00:38:55ضَ

في كتاب الله جل وعلا ما يدل على ذلك والاية المنسوخة آآ والشيخ والشيخة اذا زني فارجموهما آآ البتة والاجماع منعقد على ان آآ آآ الزاني له عقوبة محددة آآ في الشرع في الجملة وان اختلفوا في بعض الاحكام المتعلقة بها او في بعض فروعها نعم - 00:39:23ضَ

كيف لأ هو لما كان يعني آآ لقائل ان يقول ان هذه متعلقة باحكام الزنا فلما قدمها هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل المتقدمة عن تنفيذ الحد على الاطلاق. فاي مسألة متعلقة باقامة الحد وتنفيذه. سواء كانت متعلقة بواحد منها او بجميع - 00:39:51ضَ

فانها تذكر في اول آآ وفي استهلالة الكتاب فلاجل ذلك لم يتعرض بباب حد الزنا لتنفيذ الحد. ولا كيفية اقامته ولا المسائل المتعلقة بذلك. آآ يعني في الجملة آآ هو آآ ذكر فقط ما يتعلق بالشروط ومن آآ - 00:40:26ضَ

يكون حده الرجم ومن يكون حده الجلد والتغريب وما يتعلق بذلك. اما التنفيذ فقد عليه هنا ولاجل ذلك ذكروا ايضا انه اذا كان آآ في في في حد الزنا ومبناه على الشهود يعني ثبوته فيبدأ فيبدأ بالشهود هم الذين يرجمون اولا - 00:40:52ضَ

واذا كان اقرار واعتراف الحاكم او نائبه هو الذي يبدأ آآ اول لك ابو جملة من المسائل ايضا متعلقة بذلك لا تحظر الان في الذهن. والا فبعضها مهم نعم آآ - 00:41:21ضَ

عالما نعم ان حتى ولو كان يعني هنا يعني حتى ولو كان مثله لا يجهل وهو جاهل اما اذا عرف انه عالم وينكر ذلك فهذا شيء اخر لكن اذا ظن جهله - 00:41:50ضَ

نعم او ادعى ذلك ولا شيء يثبت عدم حصول علمه فانه يتقى حده لماذا؟ لان الحد يدغ بالشبهة والشبهة في بعض الاحوال راجعة الى عدم علمه بالتحريم او عدم علمه - 00:42:18ضَ

تحريم العين مثل ما قلنا في وطأ الشبهة. يعني قد هو يعرف ان الزنا محرم. لكنه جاء الى هذه المرأة يظنها زوجته ايش وطئها اما لشبهة في العاق او شبهة في العين او شبهة في الحال على ما تقدم معنا هذه الاحوال الثلاثة - 00:42:39ضَ

واضح؟ فبناء على ذلك يكون ذلك كله داخل في الحكم. نعم. اذا هذا بيان الاحكام المتعلقة بحد الزنا على وجه قال رحمه الله يعني لا يخلو الزاني اما ان يكون محصنا او غير - 00:43:02ضَ

محصن فاذا كان محصنا اذا كان محصنا فحده الرجم حتى الموت وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول عامة اهل العلم لصحة الحديث كما في حديث عبد الله ابن سلام. ولمجيء الاية المنسوخة بذلك. فان قال قائل الزاني والزانية فجر - 00:43:25ضَ

كل واحد منهما مئة جلدة. والاية مطلقة لم يأت فيها تقييد لا بذا ولا بذاك. فيقال ان هذا مخصوص في اه الاية التي بعدها وان كانت منسوخا اه لفظها لكن حكمها باق. والشيخ والشيخة تفرجمهما البتة - 00:43:49ضَ

ولان ايضا آآ تعرفون ان السنة هل تكون ناسخة او مخصصة ناسخة لحكم آآ القرآن هذا خلاف بين الاصوليين وهل هو نسخ هنا او هو والكلام على ذلك آآ يطول. لكن على كل حال هم آآ لا يختلفوا آآ او عامة اهل العلم على ان - 00:44:09ضَ

اذا زنا بجيم لصراحة حديث عبد الله ابن سلام ولدلالة الاية على ذلك. ولا ينافي هذا اطلاقا اي الاية في في اولها نعم من يعطي امرأته المسلمة او ذنية في نكاح صحيح وهما بالغان عاملان حراء. اذا من هو المحصن - 00:44:36ضَ

حتى يقام عليه الحد اولى يقول من وطأ امرأته اه اذا لابد ان يكون منه وطأ سواء كان الوطؤ في القبل او في الدبر فانه يحصل به الاحصان فانه يحصل به الاحصان. ولذلك قال من وطأ امرأته ولم يقل - 00:45:02ضَ

يقول لماذا؟ لان الله جل وعلا قال حتى في قوم لوط اتأتون الفاحشة فسمى الوطأ في تلك الحال او الاتيان في ذلك الحال فاحشة. فدل على انها مساوية فاحشة الزنا - 00:45:26ضَ

واضح؟ وان حكمها حكمهما واحد. فمن وطأ امرأته المسلمة فلابد ان يكون اذا وطأ للمرأة وطأته لامرأته. فبناء على هذا لو كانت غير امرأته يا زينب امرأة فلا يعتبر بذلك محصنا. ولو كان تسرى بامة فلا يعتبر بذلك محصنا في قوله - 00:45:44ضَ

عامة اهل العلم نعم لان الله جل وعلا يقول والمحصنات من النساء يعني قال اهل العلم الزوجات فدل على ان من سوى اه لا تكونوا محصنة ولا يحصل بها الاحصان ولا يحصل بها الاحصان. فاذا من وطأ امرأته - 00:46:13ضَ

المسلمة. اه وقيل بالوطء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب والثيوبة انما تحصل بحقيقة الوطء في حقيقة الوطء فبناء على ذلك قالوا من انه لابد في نكاح صحيح - 00:46:37ضَ

في نكاح صحيح. اما لو كان نكاحا غير صحيح بان يكون فاسدا فلا يعتبر احصانا لماذا؟ لان الفاسد لا تترتب احكامه عليه. ولان الشارع اذا علق الحكم بشيء فانما يتناول - 00:46:58ضَ

الصحيح منه اليس كذلك؟ فلاجل هذا جعلنا الزاني غير محصن مع انه قد زنا قبل ذلك ولو جلد او حد قبل لها في في قبل تلك المرأة. في نكاح صحيح. فدل على انه لو كان نكاحا فاسدا فلا وكذلك لو كان وطأ شبهة فلا - 00:47:18ضَ

يكون صاحبه به محصنا. واضح يا اخوان؟ نعم. وهما بالغان. اما لو كان احدهما غير بالغ فلا يكون محصنا. وكذلك لو كان غير عاقل. فانه لا يكون محصنا لانه غير مكلف. وحران ايضا لان غير - 00:47:38ضَ

من العبد من العبيد والاماء دون ذلك فلا يحصل بهما فلا يحصل الاحصان بذلك. نعم قال رحمه الله في احدهما فلا احصان لواحد منهما. يعني فان اختل شرط من الشروط المتقدمة في احدهما - 00:47:58ضَ

فلا احصان لواحد منهما يعني انه لا يرتفع عنه الاحصان في حقه فقط بل حتى في حق الاخر فلو نكح رجل مسلم امرأة في نكاح صحيح لكنها غير بالغة فانا نقول من انها - 00:48:20ضَ

لا يكون بذلك لا يكون هو محصنا. هي بلا شك لا تكون محصنة لكن هو كذلك لا يكون محصنة نعم لو ان شاء لو ان رجلا نكح امرأة آآ ايش - 00:48:45ضَ

آآ في في آآ في نكاح فاسد بدون شهود نعم لقلنا من انه غير محصن نعم وكذلك لو نكح امة فانه لا يكون بذلك محصنة وكذلك هي لو كان زوجها عبدا فلا تكون محصنة فاذا لا بد ان تجتمع الشروط فيهما جميعا - 00:49:04ضَ

حتى ينطبق عليهما الاحصان. لماذا لا يقال آآ اعتبار كل واحد منهما بنفسه بما ذكرنا ان هذه حدود والحدود الاصل التيقن من اكتمال ما يتعلق بها فاذا انتفى شيء من هذه القيود او - 00:49:32ضَ

حصل فيه الاشتباه فالحدود تدغ بالشبهات ولذلك جاء عن علينا ان نخطئ في العفو احب الي من ان اخطئ في العقوبة. نعم قال رحمه الله واذا زنات بالمصلين جلد مئة جلة وغرب عالم وله امرأة - 00:49:52ضَ

نعم واذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة هذا بيان لعقوبة اه الثاني من اه الزناة وهو ايش؟ غير المحصن وغير الحر. فاذا زنا الحر اه اه عفوا وغير العبد اذا زنا الحر غير المحصن جلد مئة. لان - 00:50:16ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال البكوا بالبكر جلد مائة وتغريب عام فاذا يجلد مائة جلدة لصراحة الحديث نعم ويغرب عاما والله جل وعلا قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما - 00:50:43ضَ

مائة جلدة فدل على انهما يجلدان. انهما يجلدان مئة وغرب عاما. ودلالة التغريب من السنة آآ نعم فيكون هذه من ما دلت عليه السنة ومن المعلوم ان ان ذلك عند جمهور الاصوليين لا يعتبر نسخا خلافا - 00:51:06ضَ

خلافا للحنفية الذين يقولون الزيادة على النص نسخ فلذلك آآ يأتون فيها بمسائل كثيرة او تفريعات كثيرة لا حاجة لنا الى اتيانها. فنقول تغريب ثابت بدلالة السنة الصحيحة فيحكم بها وهو مشغول المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. قال ولو امرأة - 00:51:37ضَ

يعني ان المرأة تغرب كالرجل سواء بسواء وسبب ذكره لو اشارة الى الخلاف. واصل الخلاف في ذلك ان بعضهم قال لو غربت المرأة لربما كان ذلك ايش سببا لفسادها تحفظ نفسها اذا كانت في غربة وعند من لا تعرفه ولا يعرفها. نعم. فيقول المؤلف ان الحكم عام - 00:52:05ضَ

وما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة. والاصل التسوية الا ما دل الدليل على التفريق بينهما. ولذلك آآ قالوا من انه اذهبوا معها محرمها نعم حتى يطمئن عليها او تغرب فيما دون مسافة قصر يعني في مسافة قريبة يمكن ان يعودها - 00:52:36ضَ

ويأتي اليها اهلها فتكون في ذلك حافظة لنفسها تخشى ان يأتوها غرة يروا منها فعلا مشينا فيكون ذلك يعني قدرا آآ قدرا كافيا لحفظها لنفسها فهل يبقى معها محرمها او يعود؟ يعني فيه كلام لهم انه اذا اطمأنت واستقرت وامن عليها له ان يعود حتى ينتهي - 00:53:00ضَ

او انه يرافقها في ذلك نعم نعم يا صاحبي اه الحقيقة ان السجن ليس اه معادلا للتغريب. بل هو اغلق واغلق لان التغريب اه يعني فيه تخلية لها او او له اتيان مصالحه وبيعه وشرائه وسلوته - 00:53:25ضَ

بغيره ونحو ذلك اما السجن فلا وآآ فهو يكون اغلظ من هذه الجهة وان كان من جهة ثانية يحصل به ما يحصل بالتغريب فان التغريب فيه مصلحة للزاني والزانية في آآ نسيان - 00:53:56ضَ

وشناعتهما اه ما اقترفاه على انفسهما ينسى الناس ما كان منهما فلا يعيران به ويذكران به سيكون ذلك سببا لبقاء فسادهما وعدم خلطتهما للناس. فاذا غاب اه ذهب كان ذلك سببا - 00:54:18ضَ

لصدود الناس عنهما والرقيب خمسين جلدة ولا يغرق الرقيق خمسين لان الله جل وعلا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والامة والعبد سواء ولا اختلاف بينهما في الاحكام الا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما - 00:54:42ضَ

واجمع الصحابة على تنصيف العبيد والاماء آآ بالنسبة الاحرار والحرائر نعم ولذلك مر هذا بنا في مسائل كثيرة اه في ابواب الفقه المتفرقة. نعم. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب - 00:55:12ضَ

محبوس على سيده ومنافعه هده فربما اذا غرب تفوته على سيده مصالحه كما ان قوله والرقيق خمسين جلدة يعني انه لا يتعلق بالرقيق عقوبة غير الجلد حتى ولو كان حتى ولو كان متزوجا. ما نقول محصنة لان اذا قلنا محصن فنأتي بشيء من الاشكال. بل نقول حتى ولو كان مزوج - 00:55:36ضَ

فانه لا غجم في حقه لان قيدنا الرجم الحرية ولا حرية بالنسبة اليه. فبناء على ذلك يقولون من انه لا رجب ما في حقه نعم. قال رسول الله وحد لوطي واكزان - 00:56:06ضَ

هذا اه هو المشهور عند الحنابلة ان اللواط كالزنا من اين حكم بذلك حكموا بذلك لانه لانه جاء في بعض الاحاديث اذا اتى الرجل الرجل فهما ثانيا فحكم بمضمون هذا الحديث ولان كله نعم اتيان للفاحشة فجعل حكمهما واحدا - 00:56:31ضَ

والرواية الثانية عند الحنابلة وهي رواية مشهورة قول لجمع من اهل العلم انه ان اه ان اللواط يقتل صاحبه كان لائطا او ملوطا به فاقتلوا الاعلى والاسفل منهما في بعض الاحاديث فاقتلوا الفاعل والمفعول - 00:57:00ضَ

نعم ولانها عقوبة شنيعة واذا كانت آآ الطباع تنفر منها فان ذلك مما يدل على شناعتها فاتيان الاتي لها مع منع يعني امتناع الطباع منها دليل على اه اه استمساك بهذا الشر وتسويل الشيطان واتيان لهذه اه الفعلة الشنيعة فلاجل ذلك - 00:57:26ضَ

فقالوا من انه آآ انهما يقتلان لهذين الحديثين. ولان ذلك كالاجماع بين الصحابة. وانما اختلفوا في كيفية قتلهما فلم يختلفوا في اصل القتل وانما اختلفوا في الته وكيفيته. فدل على ان اللوطيين يقتلان - 00:58:00ضَ

لكن يا لو تلوط لاط شخص ببهيمة يقولون من انه اذا فعل ذلك مع بهيمة فانه لا يصل الى حكم اللواط من جهة من جهة القتل بل في مثل تلك الحال التعزير - 00:58:22ضَ

في مثل تلك الحال التعزير نعم آآ لكن يقولون من ان البهيمة تقتل فان كانت لفة ذهبت عليه وان كانت لغيره لزمه ظمانها لان بذلك تكون يعني آآ تلبس بها امر خطير او شيء شنيع. فلاجل ذلك اه استقبحها اه اهل العلم - 00:58:45ضَ

في السنة ما يدل على ذلك لكن اعجب شيء في هذا انهم يقولون لو لو لاط بسمكة نعم والفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في هذا فليس ذلك مبناه على الشذوذ او الغرابة او الاغراب او نحوه كما تعرفون. وانما - 00:59:13ضَ

كما ذكرنا ان ذكرهم للحد الابعد يفيدك ان ما دونه داخل الحكم فلو ان قال لو تلوط ببقرة ايش لو جاءك شخص وقال انه فعل ذلك بسمكة لا اشكل عليك هل يكون داخلا في الحكم او لا؟ لكن لما ذكر السمكة دل بلا شك وبيقين ان مثل البقرة والغنمة - 00:59:37ضَ

نحو ذلك داخلة في الحكم على وجه الظهور. واضح؟ وهكذا. فاذا هم يذكرون ابعد حد. حتى يعلم ان ما دونه داخل فيه بصلي الاذان كم بقي ها طيب اذا ما ما ندخل في - 01:00:07ضَ

شروط نجعلها الى الدرس القادم. احتمال اه الدرس القادم الا اكون موجودا لكن التمسوا التنبيه التأكيد على ذلك آآ من آآ الشيخ داوود وانت يا شيخ حتى ما يعني آآ تسعين في المئة عزمنا على الذهاب ان شاء الله الى مكة لكن اسأل الله ان لا - 01:00:31ضَ

يحال بيننا وبين ذلك لكن الثلاثاء ان شاء الله سيكون الدرس في سؤال عند احد من الاخوة نعم كيف بعضهم يقول من انه لا ينتفع بلحمها على سبيل التحريم وبعضهم كرهها - 01:00:54ضَ

كره ان ينتفع بلحمها بعد ذلك نعم يقولون مسافة قصر لان هذا هو الذي يعتبر غربة وسفغا فاذا كان كذلك يكتفى به اه كونه وجبت حقا لله جل وعلا هذا صحيح - 01:01:20ضَ

لان الله هو الامر بها وانما يفعل بذلك امتثالا لامر الله جل وعلا لكن هذا في كل اوائل الاوامر معلوم انه انما تفعل لله سواء يعني آآ ولما قال معصية - 01:01:58ضَ

شرعا يعني كفى لكن على كل حال تلك معصية يمكن ان يقال من الفرق بينهما وبين القصاص انه يقال لحق الله جل وعلا هذا جزاك الله خير الاذان بعد الاذان - 01:02:24ضَ

عليكم السلام - 01:02:46ضَ