شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (232) | تابع باب حد الزنا | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ

ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى والفقه والتقى وان يعقبنا العمل والتعليم والاعانة والتوفيق الخير والتسديد ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في اول الكلام على كتاب الحدود. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة - 00:00:26ضَ

بالحدود من حيث آآ الاصل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دودة وعدها بيانا لما تختص به من الاحكام واشارة الى ما يتعلق بكل واحد من آآ منها من المسائل آآ والفروع وقد آآ بدأنا فيما يتعلق بكتاب - 00:01:02ضَ

حد الزنا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. لما بين حد - 00:01:32ضَ

من حيث من آآ يقع منه الزنا سواء كان محصنا او غير محصن عقوبة كل واحد منهما وما يحصل به الاحصان وآآ ذكر ايضا ما يلحق بالزنا وهو اللواط. قد ذكرنا المسائل المتعلقة هل اللواط زنا من حيث - 00:02:07ضَ

بعقوبته اولى على ما مر بيانه في المجلس الماظي. ثم قال ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. يعني ان وجوب الحد وتحتم اقامته وآآ تعين حصوله لا يحصل الا اكتمال هذه - 00:02:37ضَ

الشروط الثلاثة فلو حصل بعضها فانها لا تكون مسوغة لاقامة الحد. ولا تبرأ ذمة الامام باقامته للحد. وقد انتفى واحد منها هذه الشروط فظلا ان يكون اكثر من ذلك نعم - 00:02:57ضَ

قال رحمه الله احدها تغيير حجة اصلية كلها في قبول او دبر اصليين حرام. نعم من ادمي حي ما عندك هالجملة؟ ايه حراما محضا. اذا اول هذه الشروط هو آآ تغييب حشفته - 00:03:22ضَ

الاصلية تغيب حشفته الاصلية. ويعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول آآ حد الزنا لا يتأتى ولا يكون الا بحصول حقيقة حقيقة الزنا او ما جاء الشرع تسميته زنا وهو ان يأتي الرجل - 00:03:44ضَ

من المرأة حراما ما يأتيها الرجل من زوجته حلالا. ان يأتي الرجل من امرأة اجنبية حرام ما يأتيها ما يأتي الرجل من زوجته حلالا فهذا لا يكون الا بتغييب الاصلية. فبناء على ذلك لو جرى من الانسان مع المرأة شيء من - 00:04:16ضَ

مقدمات الزنا كالتقبيل او الظم او المفاخذة. نعم. او مس ختام كانها لكن لم يحصل من ذلك ايلاج بان تغيب الحشفة فان ذلك لا يعتبر زنا لا يعتبر زنا موجبا للحد. ولا يعني ذلك ان هذا ليس بحاجة - 00:04:46ضَ

نعم ولا ان صاحبه ليس لا يعاقب لكن آآ تحقق الزنا الذي رتب عليه الشاغل احكاما يختلف بها المحصن عن غير المحصن وتترتب عليها تلك الاحكام كلها لا يحصل الا بتغييب الحشفة - 00:05:16ضَ

لا يحصل الا بتغييب الحشفة. ولذلك في حديث مسلم في الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قبلت امرأة في بعض الروايات نعم عند مسلم في صحيحه اني لقيت امرأة في بستان ففعلت - 00:05:37ضَ

منها وفعلت وضممت غير اني لم اه اه اولج فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا فلما صلوا انزل الله جل وعلا واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن - 00:05:57ضَ

ناس سيئات فكانت الصلاة مكفرة لتلك الخطيئة وتلك الفعلة. فدل على انها لا تدخل في حد الزنا لان الزنا كبيرة والكبيرة لا لا تذهب بالاستغفار والتوبة منها الا بالتوبة منها والاستغفار من شؤمها وبلائها - 00:06:17ضَ

بناء على ذلك اذا اذا كان هذا ملامسة الرجل للمرأة فيما دون الزنا لم يكن ذلك موجبا للحد. ولا سببا لاقامته. نعم. ولذا قال تغييب حشفته الاصلية وهنا الاصلية يخرج ما لو كانت حشفة زائدة كحشفة الخنثاء فان - 00:06:47ضَ

هؤلاء لا يكون بها حد ولا يقام بها آآ ما يترتب على الزنا من الجلد. او الرجم. واضح يعني كيف يتصور ذلك؟ الحشفة الزائدة اذا كان شخص له التان نعم - 00:07:17ضَ

وهو انثى او وهي انثى هو امثى افصح لان شخص فيقال هو انثى. نعم. فبناء على ذلك نقول هذا لا لا يحد لانها ليست حشفة اصلية فما دامت انها زائدة فكما لو ان شخصا ادخل اصبعه فان ادخال الاصبع لا يكون موجبا - 00:07:43ضَ

اليس كذلك؟ لماذا لان الزنا هو لذة وشهوة لا تحصل يعني كما تحصل في بالايلاج وحقيقة الايلاج تتأتى بماذا؟ بتغييب الحشفة. لان كمال اللذة في اه وصول الحشفة وملامستها لفرج المرأة. واضح يا اخوان؟ قال حشفته الاصلية كلها - 00:08:15ضَ

فلو كان بعضها فكذلك لا لا يتحصل بذلك اسم الزنا وان كان ابتداء فيه لكن لا ينطبق عليه انه زنا. فبناء على ذلك لا لا يقام عليه حد الزنا في مثل - 00:08:48ضَ

هذه الحال. نعم. اه ومقطوع الحشفة يحكم بادخال قدرها. فاذا اولج قدرها قدر الحشفة فانه يحكم من انه زنا والا فلا. ولذلك قال كلها فمن كان مقطوع الحشفة فيأخذ رأس الذكر او ما بقي من الذكر حكم الحشفة من حيث المقدار والحكم. فما ادخل مقداره مقدار - 00:09:08ضَ

دار الحشفة كان زنا وما لا فلا. قال في قبل فهذا يخرج ما لو كان بين الفخيدين ولو كان مماسا للفرج ما دام انه لم يحصل بذلك ايلاج وان حصل بذلك تلذذ اه اه يعني حصول - 00:09:38ضَ

وطر للانسان وآآ تحرك شهوته وانتهاء رغبته فان ذلك لا يعتبر آآ موجبا للحد. قوله او دبر. فاذا اولج في الدبر فكالان علاج في القبل وهذا مبني على قولهم ان اللواط زنا - 00:10:06ضَ

ان اللواط زنا. فبناء على ذلك نقول ان الايلاج في الدبر كالايلاج في القبل اما اذا قلنا من ان اللوط اللواط له حكم يخصه وهو اعظم من الزنا ويقتل صاحبه في كل حال فان حكم اتيان الدبر يكون - 00:10:35ضَ

في حكم اللواط لا في حكم الزنا. واضح؟ لكن مبنى كلامه هنا على ما رجحه وجرى عليه المذهب من حديث الفاعل اذا الفاعل والمفعول زاني كان فبناء على ذلك قال من انه او دبر. فيفهم من هذا او ان لو قلنا من ان - 00:11:05ضَ

واللواط له حكم يخصه في في القتل فان ذلك كذلك لو ان رجلا اتى دبر امرأة فانه يقتل وهذا الحكم يستثنى منه حال وهو اتيان الرجل زوجته في الدبر. فانه حرام. كما تقدم - 00:11:35ضَ

معنى ذلك في عشرة الزوجين وتتابع اهل العلم على القول بتحريمه ومنعه وتكاثرت بذلك الادلة من السنة نعم ودلالة القرآن ايضا اه فاتوهن من حيث امركم الله وتفسير الصحابة لذلك - 00:12:03ضَ

لا تأتوا النساء في اعجازهن الى غير ذلك من الادلة الدالة على هذا. نعم لكن ومع ذلك لو اتاها في دبرها فانه لا يقام عليه حد الزنا وانما يعزر في ذلك وانما يعزر في ذلك. لان اه الزنا اه كما انه لذة - 00:12:27ضَ

انه انتهاك حرمة من لا يحل له الاستمتاع بها. فهذه يحل له الاستمتاع بها وانما تجاوز ما احل له الى ما حرم الله جل وعلا فكان معاقبا بذلك لكنه لا يدخل - 00:12:55ضَ

في آآ اسم الزنا ولا في حكمه وحقيقته واضح؟ ومثل هذا لو اتى امته في دبرها فالحكم في ذلك سواء. قال اصليين آآ فاما لو اتا اتى في آآ آآ نعم في غير في دبر او قبل غير اصلي فلا يتعلق به حكم - 00:13:15ضَ

وهذا هل هو متصور؟ يمكن ان يتصور بان يوجد في امرأة نعم في بعض اجزائها نعم آآ او غير ذلك على كل حال آآ اذا تعلق الحكم بما جاء آآ او ما علم انه قبل او دبر. لان هذا هو حقيقة الزنا الذي يحصل به - 00:13:40ضَ

كمال الاستمتاع فاما غير الاصلي فلا يتعلق به حكم. قوله من ادم يخرج ما لو كان اتيان بهيمة او نحوها فانه وان كان محرما الا انه لا يبلغ آآ الزنا لا من جهة - 00:14:10ضَ

آآ الاستمتاع فان النفوس تعافوا ذلك ولا من جهة ايضا انتهاك الحرمة وما يترتب عليه من حفظ الانساب اختلاط الانساب ونحو ذلك. فلاجل ذلك لم يكن اه في اسمي آآ الزنا كما تقدم ذلك معنا في اول باب حد آآ الزنا فبناء على ذلك لو اتى آآ - 00:14:30ضَ

آآ بهيمة او نحوها فانه لا يكون زنا وان كان ذلك محرما وشناعة وبلاء آآ يلحقه حقه بذلك التبعة والتعزير. قال حي وهو اشارة فيما لو جامع ميتة فهذه يقولون وان كان جماعا الا انه آآ يعني آآ هذا العضو مستهلك كما يقولون او - 00:15:00ضَ

ولا تحصل به لذة والنفوس تنفر تنفه من ذلك فلم يتعلق به الحكم. والنفوس تنفر من ذلك فلم تعلق به حكم. نعم. قال حراما محضا. يعني ان ما اتاه يكون محرما تحريما ظاهرا. وهذا يخرج ما اذا كان - 00:15:30ضَ

غير محرم بان تكون فيه شبهة ونحو ذلك وسيأتي بيان هذا في آآ في الشرق الثاني نعم. فلاجل ذلك لابد ان يكون حراما وسيأتي اذا لم يكن حراما على ما ذكرنا. وكذلك اذا كان حلالا فانه لا يتعلق به حكم. اما اذا كان حلالا فان هذا لا - 00:15:58ضَ

لا حرمة فيه وهو مأجوه على ذلك غير مأزور لكن آآ يعني المقصود اظهاره او اخراج آآ ما كان فيه شبهة من هذه المسألة آآ من هذا الماء الكلمة او هذه الجملة لانه سيذكرها في الشرط الذي يليه - 00:16:28ضَ

نعم قال رحمه الله الثاني فلا قيامة له فيها شرك او بولده. نعم انتفاء الشبهة يعني اه ان ان حد الزنا حتى يقام فلا بد ان لا الا يكون في ذلك شبهة - 00:16:48ضَ

لان المتقرر في الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تدرأ الحدود بالشبهات وهذا اللفظ وما في معناه يعني هذا المعنى وما قد يعني تكاثرت به النصوص وان كان - 00:17:18ضَ

يعني اه من حيث اللفظ تكلم لما فيه فبناء على هذا انتفاء الشبهة اصل في في اقامة الحد على الزاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل اه به الشبهة - 00:17:41ضَ

المانعة من اقامة الحد. فقال فلا يحد بوطء امة له فيها شرك او لولده يعني لو ان شخصا ملك امة ومعه في ذلك شركاء. فانها من جهة الحكم كما تقدم ذلك معنا فيما مضى انه لا يجوز لواحد - 00:18:01ضَ

ان يطأها. لانها ليست بخالصة له. من دون الشركاء. ولا يمكن ان يكون احدهم اولى من الاخر فتحل له دون غيره. ولا يمكن ان نحلها لواحد دون لانه لا مزية لواحد على صاحبه. اليس كذلك؟ فلاجل ذلك كانت محرمة. مع ذلك - 00:18:28ضَ

او ان رجلا زنا بامته التي له فيها شرك فانا لا نقيم عليه الحد. لانه وان لم يجز له لكن له شبهة من جهة انه مالك لبعضها والملك ايش؟ آآ او - 00:18:58ضَ

ملك البعض شبهة في جواز اه ملك البظع فكونه فكون هذه الشبهة قائمة فانها تمنع اقامة الحد. وكما قلنا محل الكلام هنا في اقامة الحد لا في عقوبة فاعل ذلك. والا فانه يعاقب على هذا ويعزر. نعم. او لولده. فلا - 00:19:18ضَ

اي حد بوطئ امة له فيها شرك او ولده يعني معطوف على ماذا؟ فلا يحد بوطئ عماه يعني لا يحد بوطأ امة له فيها شرك. ولا يحد بوطئ امة لولده. لماذا؟ لا يحد بوطء امة ولده. لان - 00:19:45ضَ

ان امة الولد ملك للولد. والولد وما ملك. نعم. ملك لابيه. انت ومالك لابيك نعم اه فان كسب الرجل فان كسب فان كسب ايش فان كسب الولد من ابيه. نعم من كسب ابيه. فبناء على ذلك نقول هنا نعم. آآ - 00:20:05ضَ

اذا وطأ امة ولده فانه وان لم يجز له ذلك لكن لما كان له شبهة ملك من حيث وانه ملك ولده ملكا له فيمكن انه ظن ان ذلك يجوز له اتيانها او نحو ذلك فانا لا نحده حد - 00:20:37ضَ

دا الزنا لان الحدود تدرغ بالشبهات. قال او وطئ او وطأ امرأة ظنها زوجته او سريته. كما قلنا ان يعني هذا في الكلام في وطأ الشبهة. في وطء الشبهة. وطأ الشبهة - 00:20:57ضَ

اما شبهة في العقد او شبهة في العين او شبهة في الحال. كما تقدم ذلك معنا. نعم هنا اذا وطأ امرأة وطأ امرأة ظنها زوجته فهذه شبهة في في العين فهذه يظنها زوجته وليست له وليست بزوجته. فيقولون لو كان الشخص مثلا - 00:21:17ضَ

جاء الى فراشه في ليل دامس ووجد امرأة ظانا انها زوجته فاذا هي جارة آآ زوجته قد نامت في في آآ فراشها او اختها نعم او غير ذلك من ممن يفد على - 00:21:47ضَ

مرأتي ويدخل عليها فجامعها ظانا انها زوجته نعم فلا فلا يحد بذلك. وقد تقدمت ما يترتب على وطء الشبهة من الاحكام من جهة لحاق النسب ومن جهة العدة ومن جهة اه وجوب المهر. اليس كذلك - 00:22:07ضَ

نعم آآ هنا اذا آآ اذا وطئها على هذه الحال فلا فلا يحد او سريته لو كانت امة يتسرى بها يظنها امته. قلنا السرية نعم وش معنى السرية؟ تقدم معنا ذلك قديما - 00:22:27ضَ

تذكرون السرية الذين لم يحظوا تعرف معنى السرية؟ شيخ ليس كل امة سرية ها احمد حسن يعني هي ليست مطلق الامة لكن هي الامة التي اه يستمتع بها التي يستمتع بها هي سرية نسبة الى السر والسر هو الجماع - 00:22:53ضَ

ولا تواعدهن سرا. فان المفسرين فسروا ذلك الجماع. لكن النسبة الى السر سرية بكسر السين. فلما ظم ها هنا ها شيخ داوود كل هذا قلناه فيما مضى ولا لا يا شيخ مفرح - 00:23:42ضَ

ها يا شيخ داود بعض الاسماء نسيتها فلا فاذا ركزنا على من نحفظ اسهل بس اسرع في الدرس والا ها سرية ها لا هي سرية. الاصل في النسبة الى السر سرية. لكن ضمت قال اهل العلم للفرق بين - 00:24:08ضَ

هاوى بين الحرة. فالحرة اذا نسب الى من آآ جامعها يقال السرية. فالامل حتى يفرق بينهما فيقال سرية في علم انه قصد بذلك جماع الامة. واضح؟ فعلى كل حال لو ظن هذا - 00:24:39ضَ

امتى فاذا هي امة زوجته مثلا فهنا لا نقول من ان عليه حدا في ذلك. للشبهة نعم قال ونحن قال او في نكاح باطل اعتقد صحته هنا عبر بالباطل ولو انه عبر بالفاسد - 00:24:59ضَ

لكان اولى لانه هو الذي يكون له فيه شبهة. اما الباطل الذي اجمع على بطلانه فلا شبهة فيه. فلا شبهة فيه. لكن اه قد يقال انه في نكاح باطل اعتقد صحته لكونه حديث عهد باسلام - 00:25:33ضَ

نعم اه او نحو ذلك من اه الامور التي لم اه يستبين الامر فيها فيمكن ان يقال انه داخل في هذا. والا فالاصل ان النكاح الباطل لا شبهة فيه. لكن كما - 00:25:55ضَ

قيد ذلك بقوله اعتقد صحته. فاذا هذا شبهة في العقد. شبهة في العقد فالنكاح الفاسد ظن ان النكاح بدون شهود نكاح صحيح. او ان النكاح بدون بدون ولي نكاح صحيح - 00:26:17ضَ

نعم فبناء على ذلك آآ نكحها. فهنا ظنها زوجة له فجامع فبناء على هذا نقول من ان هذا نكاح شبهة فبناء عليه لا يكون عليه فيه حد واضح؟ اه طيب ما النكاح الباطل الذي اعتقد صحته؟ لو كان مثلا يعني اقرب ما يكون في ذلك من المثال - 00:26:37ضَ

كان يعتقد ان اللا عدة على المرأة فتزوج امرأة في عدتها. فهذا نكاح باطل بلا شك اليس كذلك؟ فبناء على هذا لو كان لفقط جهله او لحداثة آآ حاله لا بالاسلام فنقول - 00:27:05ضَ

هنا في مثل هذه الحالة يمكن ان يقال من ان ذلك شبهة آآ تمنع اقامة الحد عليه قال او نكاح او ملك مختلف فيه. هو ضبطها بضم الميم وهو كما قلنا الاصل في ظم اه في الملك. بالكسر - 00:27:25ضَ

لانه المقصود التملك والتملك بكسر الميم لا بضمها. واما بالظم فيقصد بالملك هو السلطان. اذا او او ملك مختلف فيه. كما لو اشترى اه اه ايش؟ جارية. ولكن لم يصح العقد وحصل فساد له اما لكونها آآ مجهولة الحال. لا لم يرها - 00:27:45ضَ

ولم ولم توصف وصفا يرفع الجهالة كما قلنا. مر هذا معنا ولا لا؟ فبناء على ذلك هذا ملك مختلف فيه. الاصل عدم صحة الملك الملك. فبناء على هذا اذا لو جامعت - 00:28:16ضَ

كالامة ظانا انها دخلت في ملكه فنقول منه في مثل هذه الحال ولما تدخل او صار البيع فاسدا فنقول من انها ترجع في تلك الحال لكن لا يحد لانه آآ ليس في مثل هذه الحال وله شبر - 00:28:36ضَ

فيه ونحوه يعني نحو هذه المسائل. او كرهت المرأة على الزنا. اذا كرهت المرأة على الزنا اليست ذلك شبهة في اه انتفاء الحد نفي الحد عنها آآ وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه آآ لما حملت امرأة من الزنا فقال - 00:28:56ضَ

اني اكرهت على الزنا فلم يحدها. رضي الله عنه وارضاه. لكن لما خص المؤلف رحمه الله تعالى المرأة هنا ولم يقل او اكره على الزنا ليشمل بذلك الرجل والمرأة على قولهم طيب فما قولك انت - 00:29:25ضَ

ها وش تقول يا شيخ لماذا لا هم يقولون انه لا يتصور الاكراه في الرجل لان الجماع من الرجل لا يكون الا انتشار ويسمى انعاظ الا بانعاظ. واذا كان غير اه غاب فانى له ان ينتشر. لكن - 00:29:53ضَ

آآ هذا له وجه وان قيل من انه يمكن ان يكره بغير ذلك فان من الناس من اذا رأى امرأة حتى ولو لم يكن راغبا بها فلقوة شهوته فانه يحصل منه انتشار وانعاض فقد لا يكون - 00:30:35ضَ

وذلك اه بقدرته ان يمسك نفسه. فكيف اذا جعل بدنها على بدنه؟ فانه اه ربما يحصل قولوا له آآ الانتشار بدون رغبته. ولاجل ذلك في الرواية الثانية عند الحنابلة ان اكراه الرجل على الزنا كاكراه - 00:30:59ضَ

اهي المرأة سواء بسواء فلا يحصل به اه اقامة للحد اذا ادعى حصول الاكراه نعم قال رحمه الله الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا ولا يثبت الا باحد امرين. احدهما ان يضر به اربع مرات - 00:31:19ضَ

في مجلسنا ومجالسنا ويصرح بذكر حقيقة المرء ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحج نعم اذا الثالث ثبوت الزنا فان الزنا لا يقام بمجرد الدعوة. فمن ادعي عليه انه زان ليس ذلك بكاف في - 00:31:40ضَ

في ان يقام عليه الحد. بل لا بد من ثبوت الزنا ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وثبوت الزنا لا يحصل الا باحد امرين. لا ثالث لهما باي حال من الاحوال. هما الاقرار والشهادة - 00:32:02ضَ

فبغير ذلك لا يثبت الزنا مهما بلغت درجة اثبات اه وتحقق حصول الزنا في تلك الحال فعلى سبيل المثال لو انه فتح فرجها واخذ مما داخله فاذا هو ماؤه وتحقق اهله - 00:32:29ضَ

للطب بانه ماؤه من كل وجه لم يكن ذلك سبب اه يصح لاثبات الزنا عليه وقيام الحد عليه ولو ان شخصا صور رجلا مع امرأة تصوير في هذا الوقت ابلغ من الشهادة من حيث اه ايش؟ التيقن - 00:32:53ضَ

بحصول ذلك نعم وما يرد على الشهادة اكثر مما يرد على التصوير قد يقول واحد التصوير مختلق ملبس وكذا لكن ايضا ما يرد على الشهادة من حيث آآ امكان التواطؤ او التحامل او نحو ذلك - 00:33:21ضَ

ومع هذا لو انه جاء بتصوير دقيق لحصول هذا الامر لم يكن سبيلا للحكم من انه ثابت ثبوت الزنا واقامة الحد. وقل مثل ذلك في اي طريق واي سبيل حصل آآ به آآ او اريد به اثبات الزنا فان الزنا الذي ترتب عليه احكام - 00:33:41ضَ

الشرعية لا يحصل الا باحد هذين الامرين. اللذين جاء النص باثبات الزنا بهما شارع متطلع الى عدم آآ ثبوته والى عدم آآ اقامة آآ اقامته على اه اه من تلبس بهذه المعصية واقترف هذه السيئة. نعم مع تشوفه لحفظ - 00:34:11ضَ

الاعراض والانساب ومنع الفواحش اه وانتشارها بين اهل الاسلام. فاثبت لاجل في ذلك الحد وحد في ذلك اثباته حتى لا يكون ذلك سببا ان اه يساق بهذا اه اه كل احد لمجرد اه انه اه يعني ظن به اه حصول - 00:34:41ضَ

الزنا فاذا لا يثبت الا باحد امرين. فلا بد من ثبوت الزنا ولا يثبت الا باحد امرين. لما خص الفقهاء هذين الامرين لانهما الذين اه جاء بهما النص. فاقتصر على ما ورد في النص وترك ما - 00:35:11ضَ

ما سواه واضطرح ما عداه. فترك ما سواه واضطرح ما عداه. فيقول احدهما ان يقر به اربع مرات فالاقهار فاذا اقر الانسان على نفسه بالزنا فانه يحاسب عليه ويعامل لماذا؟ لقصة ماعز - 00:35:33ضَ

والغامدية فانهما جاءتا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرتا على انفسهما بذلك فلما حصل اقرارهما نعم اقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الحد ومما يدل على ان الشرع لم يرد اه يعني التوسع في اقامة حد الزنا واه - 00:35:58ضَ

التكفير في ذلك انه لم يسأل ولم يتعرض من قارفها ولا لمن زنى بها ولا لمن اتى عليها فاذا انا حصول الاقرار كما في حديث الغامدية وفي حديث ماعز. قال اربع مرات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:36:28ضَ

انا كلما قالت يا رسول الله زنيت فطهرني يعرض عنها يعرض عنها حتى شهدت اربع مرات قال في مجلس او مجالس اعتبارا بكلا القصتين ففي ماعز في مجلس واحد وفي قصة الغامدية في مجالس مختلفة فاثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم واقام الحكم المترتب عليه. وكأنه يشير - 00:36:55ضَ

وفي هذا الى قول بعض الفقهاء من انه لا يكون الا في مجلس واحد. قال ويصرح بذكر حقيقة في الوقت يعني لا يقتصر على قوله زنيت. لانه قد يفهم من الزنا شيئا لا - 00:37:24ضَ

يثبت معه الحد لا يثبت معه الحد. ومن الناس من يظن ان كل من مس فرجه فرج امرأة وجب عليه الحد فيظن ذلك حازنا وليس بزنا مثبت للحد. فلاجل هذا قال ويصرح بذكر حقيقة - 00:37:47ضَ

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك لم آآ قبلت لعلك لمست قال لا لا لا. قال افنكتها؟ قال نعم وفي اه الروايات الثانية ايضا ما هو اصلح من ذلك. اجئت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته - 00:38:11ضَ

لا لا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال يعني كما يكون المروض في المكحلة والريشة في البئر يعني الرشا تعرفون الرشا؟ الرشا هو الحبل اذا دخل في البئر فمثل الرشاء - 00:38:37ضَ

الذكر والبئر بالفرج. فكأنه يقول اذا دخل الذكر في الفرج كما ايدخل الرشاء في البئر؟ وكما يوضع المروض في او الميل في المكحلة الميل الذي يكتحل به يوضع في المكحلة حتى يدخل فيها. فهذا الذي يحصل به الزنا فلا بد من التصريح حقيقة - 00:39:01ضَ

ثم لا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد فلو رجع بعد ذلك نعم فانه لا يقام عليه الحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ماعز ما قال آآ اسكنوها او - 00:39:31ضَ

احبسوها او انظروا اين مكانها حتى نأتي بها اذا ولدت واذا فطمت ولدها لا تركها. فدل ذلك انها لو لم ترجع لم يبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم واعظم من ذلك هذا يدل على انه حتى يتم اه الحج. انه لما اقيم - 00:39:52ضَ

اليها الحد فهربت لحق بها الصحابة فامسكوها فاقاموا عليها فضربوها حتى ماتت قال هلا تركوها فتتوب فيتوبون الله عليها فدل ذلك على انه حتى يتم الحج فلو انها نزعت في اثناء اقامة الحد ورجعت لكان ذلك - 00:40:12ضَ

مسوغا في ترك اقامة الحد عليها. نعم قال رحمه الله الثاني ان يشهد عليه ان ان يشهد عليه في مجلس واحد بسند واحد يصلونه اربعة سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. نعم. اذا ان يشهد - 00:40:35ضَ

على ايه؟ اه اذا هذه الطريقة الثانية لاثبات الزنا وهو الشهادة لان الله جل وعلا قال ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فدل ذلك على ان الشهادة اذا اكتمل نصابها وتمت شروطها فانه يقام بها الحد - 00:40:59ضَ

دلالة الاية لدلالة الاية اه هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه اذا لابد ان يكون الشهود اربعة لدلالة الاية - 00:41:24ضَ

بدلالة الاية فلو شهد ثلاثة فلا تقبل وعليهم حد القذف عليهم يعني يجلدون جلد القذف ولم يأتي في الشرع شيء يطلب له اربعة شهود الا الا الزنا الا الزنا ولذلك يقول اهل العلم ان آآ انه لم يذكر في التاريخ - 00:41:48ضَ

من اول الاسلام الى الان انه اقيم حد الزنا بناء على شهادة الشهود لان الشرع متشوف الى الستر والاعراض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترتهم بثوبك لما جا من يذكر من زنا بامرأة - 00:42:19ضَ

نعم او يشهد عليه اذا لم اه لا بد من اربعة لا بد من اربعة ولا بد ان يكونوا رجالا فلا يكون نساء فلا يكون نساء آآ وهذا مما لا اختلاف فيه - 00:42:43ضَ

ولان اه الاصل ان شهادة النساء لا تقبل الا ما دل الدليل على استثنائها ودخولها فيه وهي الشهادة في الاموال. فدل على ان ما سواها باق على اصله لا تطلب شهادتها فيه ولا يحكم بها. واضح - 00:43:04ضَ

ان يكونوا اربعة ورجالا واحرارا فلا تقبل شهادة العبيد في ذلك. لحصول النقص عليهم ولا الكفار فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم وهذا ايضا قول عامة اهل العلم الرابع ان يكونوا بالغين عاقلين فلو كان صغير - 00:43:24ضَ

لا تقبل شهادته. وكذلك دين العاقل من المجانين ونحوهم وان يعرفوا بالعدالة نعم لان اهل الفسق لا تقبل شهادتهم واولئك هم الفاسقون فدل على ان من عرف بالفسق او حكم عليه به لا تقبل شهادته. وان يصفوا حقيقة الزنا. كما قلنا - 00:43:50ضَ

يعني بان يصف انه رآها في تلك الحال. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ادق ما يكون من التفصيلات في ان يتفق عليها الشهود لهذا لو قال واحد في هذا البيت وشهد الثاني انه انها زنا بها في بيت اخر حتى ولو امكن ان يكون الزنا قد وقع - 00:44:25ضَ

منها منهما مرتين ومع ذلك لا تقبل الشهادة في مثل هذه الحال بل بعضهم يقول لو ايش آآ شهد هذا انه زنا بها في زاوية والثاني في زاوية اخرى من الغرفة نفسها - 00:44:52ضَ

مع امكان انتقالهما في تلك الحال. اليس كذلك؟ نعم. ومع ذلك بعضهم اه يلحق ذلك بما لا تثبت به الشهادة بعضهم يقول من انها تثبت به ومثل ذلك ما كان عليهما من قميص او نحوه - 00:45:11ضَ

فدل هذا على ان لابد ان يكون منهما صفة اه حقيقة ما وقع حتى اثبت بها الشهادة ويحكم بها بحصول الزنا ويرتب عليهما آآ الحد. نعم قال يصفون ممن تقبل شهادة - 00:45:28ضَ

كما ذكرنا في من تقبل شهادتهم. نعم. اه وكونه في مجلس واحد فلو انهم اتوا في مجالس لا فلو انهم اتوا في مجالس فلا. قال سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين - 00:45:48ضَ

كيف يجمع بين هذه العبارة وقوله في مجلس واحد اذا كانوا يأتون الحاكم متفرقين فكيف يكون في مجلس واحد المقصود هنا ان اعتبار المجلس الواحد هذا ظاهر. يعني الحاكم هنا جالس. واضح؟ والشهود الاربعة ليس - 00:46:09ضَ

بلازم شهادتهم ان يكونوا عند ابتداء الشاهد الاول والاخير موجودون في مجلس الحكم. لكن لو دخل هذا وشهد والحاكم في مجلسه ثم خرج ودخل الثاني ثم دخل الثالث ثم دخل الرابع فنقول انه في مجلس واحد. سواء كانوا - 00:46:37ضَ

مجتمعين موجودين في المجلس في ان واحد او دخلوا واحدا بعد واحد. اما لو ان واحدا اجتهد ثم قام الحاكم ورجع بعد الصلاة وجاء الثاني نقول هؤلاء لا تثبت شهادته - 00:46:57ضَ

لانهم ليسوا في مجلس واحد واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه لابد ان يكونوا في مجلس واحد لكن ليس من لازم المجلس الواحد ان يكونوا فيه جميعا في ان واحدة بل حتى ولو توافدوا واحدا بعد واحد في نفس ذلك المجلس فانه يحكم بصحة شهادة - 00:47:14ضَ

في وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحجب بمجرد ذلك قبل ان نأتي الى هذه المسألة في مسألة كثير كثير وقوعها وكثير السؤال عنها فظاهر طبعا كلام اهل العلم انه لا يطلب الشهادة - 00:47:39ضَ

نعم على الزنا او الفرح بذلك او الاسراع به. بل مهما امكن من الستر فانه يستر عليهم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هلا سترتهما بثوبك؟ وجاء نحوا من ذلك عن ابي بكر هل - 00:48:09ضَ

طرحت عليهم ثوبك وقال لو وجدت رجلا على امرأته على امرأة لطرحته عليهما ثوبا احب الي ومن اجل ذلك يعني قال بعض اهل العلم انه يستحب للحاكم اول حصول الاقرار نعم ان يعرض له - 00:48:27ضَ

كأن يعرض وان يترك الاكراه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لمست لعلك قبلت ويقولون انه آآ حتى من حضر ينبغي له ان يحثه على الاعراض عن ذلك - 00:48:46ضَ

ولهذا لما جاء شخص آآ ليعترف بالزنا قال ان في الصدق في هذا الحال معجزة قال بعض الصحابة يعني يعجز عنه الانسان كأنه يقول ايش؟ اقصر عن التصريح والصدق في هذا الموضع - 00:49:05ضَ

آآ بناء على ذلك الاولى عدم هذا. لكن آآ من المعلوم ان الحد اذا بلغ السلطان لم يجز الشفاعة فيه ولا كتمه ولا تركه. ووجبت اقامته. فمتى يحكم من انه بلغ - 00:49:23ضَ

سلطان متى يحكم من انه بلغ السلطان ها يا شيخ طيب اذا بلغ الهيئة والشرطة ليش واسحاق ها لا بد عند السلطان اذا يعني اذا وصل الى الهيئة اذا قبضوا عليهم الهيئة خلاص مثلا او الشرطة - 00:49:43ضَ

يكون بلغ السلطان لا يجوز ان يستغنى عليهم لا لم يشهدوا ما اشهدوا ما وصلنا للشهادة هل يكون ذلك يعني ها ها آآ الذي يظهر مثل ما ذكر الزملاء على وجه متقارب ان رفع للسلطان آآ الذي - 00:50:31ضَ

عودوا اليه الحكم باقامة الحد فدل ذلك على انه متعلق بالقاضي لا غير آآ بناء على هذا اذا ارتفع الى الهيئة او الى آآ نحو من ذلك فانه ايش؟ آآ لهم آآ ان يعفوا وان يستروا وان يتجاوزوا باي حال من آآ او في اي مسألة من تلك - 00:51:07ضَ

المسائل ومثل ذلك الشرط ونحوها حتى اه جهات التحقيق والادعاء العام او التحقيق على وجه الخصوص كلها لما لم يكن لهم اه دار الحكم باقامة الحد فان فانه لا لم يبلغ السلطان. نعم - 00:51:35ضَ

نعم يقولون لو ان اه شهد شهود الاربعة اه قدح في شهادة احدهم. او رجع احدهم من الشهادة. اه اه او لما جاءوا ليشهدوا واحد منهم توقف في الشهادة فان من - 00:51:59ضَ

آآ شهد يعتبر قاذفا وبناء على ذلك يقام عليه حد القذف وهذا مما يدل على ان الشعر لم يتشوف التصدي للشهادة فيه. نعم لا لا ما يعزر. ولا حتى التصوير - 00:52:24ضَ

ما دام لم يثبت الزنا لم يثبت عليه. شيء نعم قال رحمه الله وان حملت امرأة لا زوج لها من شيء لم تهدى بمجرد ذلك. يعني الحمل اعظم من التصوير؟ اليس كذلك - 00:52:48ضَ

لو حملت امرأة لا زوج لها هذا قرينة على انها امرا محرما. لكن مع هذا يقول اهل العلم من انه لا حد عليها. لماذا لا حد عليها قالوا اولا ان هذا هو الذي جاء عن الصحابة جاء عن عمر وعن غيره نعم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انها انهم درؤوا عنها - 00:53:04ضَ

الحد ولانه يمكن ان يكون ذلك بغير الزنا فانه من الثابت انه لو ان امرأة استدخلت ماء في فرجها فان يمكن ان تحمل ولذلك قالوا من ان البكر يمكن ان تحمل - 00:53:29ضَ

افترضنا مثلا انها استجمرت. فلما استجمرت بمنديل او بخرقة فاذا فيها اثر ماء رجل نعم كاخيها او اه اه اجنبي ايا كان ايضا يمكن ان تكونوا كريهات على الزنا كما قلنا في اثر عمر انه دفع الحد عنها - 00:53:47ضَ

يمكن ان تكون من انها جمعت في حال لا تلحقها بها تبعة. ولذلك لما حملت امرأة احضرت عند عمر رضي الله تعالى عنه. قال تأني امرأة ثقيلة النوم وان رجلا غشاني وانا نائمة فلم اشعر حتى فغى - 00:54:11ضَ

بذلك. فكل ذلك يدل على ان المرأة لو حملت ولا زوج لها فليس بسبب او طريق الى الحكم باقامة الحد عليها لما جاء من الاثار ولامكان ان يكون ذلك من غير زنا ومن المعلوم ان الحدود - 00:54:33ضَ

بالشبهات. نعم. قال ولا سيد يعني كذلك السيد لامته. اه لا لا يجلدها ها ولا يحكم من انه قد جرى زناها. ولاجل ذلك قلنا قال لم تحد. ولم يقل اه تعزى ولا كذا بل - 00:54:53ضَ

يرتفع عنها الحد ولا يثبت عليها في ذلك شيء. نعم اه هذا اذا بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق لحد الزنا بدأ في حد القذف. والمقصود بالقذف يعني - 00:55:13ضَ

من قذف رجلا او شخصا من قذف مسلما بالزنا او اللواط او شهد عليه به ولم تتم الشهادة ففي هذه الاحوال كلها يكون قاذفا له يكون قاذفا له والقذف قد جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله - 00:55:36ضَ

واجمع على حرمته. والذين يغمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة بين الله جل وعلا ان القاذف للمحصنات يجلد في ذلك ويعاقب. ان وتوعد هدى الله فاعل ذلك ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم - 00:56:09ضَ

عذاب عظيم نعم اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم دلالة السنة كثيرة في ذلك. من اشهرها ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:56:41ضَ

كحرمة يومكم هذا في شهركم ها هذا في بلدكم هذا. وتحريم الاعراض نعم ليس المقصود تحريم ذاتها فانه لا يتوجه ذلك ولا يتسوى. وانما تحريم انتقاصها والخوظ فيها ولاجل هذا قال الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم. وهل الام محرمة على ولدها؟ ام ان المحرمة - 00:57:05ضَ

شيء خاص وهو وهو استمتاعه بها. فعلى كل حال هذا ظاهر والاجماع منعقدون على ذلك. ولهذا جاء الشرع صيانة لهذا الباب بجعل ابلغ العقاب فيه واعظمه. لان الناس اه تندفع اليه. ولا ولا تنزجر عن تعاطيه. الا بمثل - 00:57:35ضَ

في هذا العقاب فلاجل ذلك جاء آآ حد القذف في كتاب الله كما ذكرنا في الاية وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم في غير ما حديث والاجماع منعقد على ذلك. نعم. اذا قال رحمه الله اذا - 00:58:05ضَ

ثمانين اذا قذف المكلف محصنة هنا قال القذف لانها عبارة تناسب الحال. فحقيقة القذف كما ان الشخص اذا قذف على رجل اه حجرا ادماه فكذلك اذا قذف عليه كلمة او - 00:58:25ضَ

رجعت والمت وعير بها وحصل له بها من ان يلاك بالالسن كلم عليه في المجالس فمنعا لذلك آآ جاء الشرع بتحريمه وسمي قذفا لذلك المكلف فلا بد ان يكون عاقلا. اما غير العاقل كالمجنون ونحوه فالناس لا يعبأون بكلامه ولا يقفون عنده - 00:58:59ضَ

لم يكن عليه فيه شيء. ولانه من جهة اخرى مرفوع عنه القلم. فلاجل هذا لم يحاسب على كلامه الذي تكلم به البالغ يخرج الصغير فمثل ذلك. كلام الصغير لا آآ يوجب - 00:59:29ضَ

لان الصغير لا يعي حقيقة الكلام. وان وعى بعضه لكنه لا يعي كماله وتمامه. فلاجل ذلك يؤدب وعلى مثل هذا ويمنع لكنه لا يقام به حد القذف ولا يحصل بالزنا سواء كان ذلك الزنا او باللواط او بالشهادة فيه ولم تثبت فان كل - 00:59:49ضَ

ذلك داخل في هذا في حد القذف. فدل هذا على انه لو كان القذف بغير ذلك كما لو كان على سبيل المثال اه قذفه بعدم الامانة الاموال نعم او رميه بالسفاهة - 01:00:15ضَ

نعم او بالفسق او بشيء من ما يخدش دينه او يؤثر في عرضه او بيته فان ذلك لا يكون قذفا. موجبا لحده. وان كان ذلك يجب معه يجب معه عقابه وتعزيره. لان من اين اخذنا ذلك؟ لان اعراض المؤمنين مصونة. والتكلم - 01:00:40ضَ

فيها محرم ممنوع. فدل فاذا لم يجب الحد فانه يجب التعزير. واضح قال اه اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جاء الاذان اذا نقف عند محصن ونكمل انا ظنيت ان اليوم بناخذ حد القذف كم - 01:01:12ضَ

ما ادري نقدر نخلصه في نهاية الفصل ها ممكن انا ناخذ حتى في ايام متوالية اذا احتجنا الى ذلك او في اول الفصل القادم نجعل اسبوع ننهيه لازم ننهيه في هذا الفصل ان شاء الله - 01:01:37ضَ