شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (234) | تابع حد المسكر - باب التعزير | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله على توفيقه الشكر له على عظيم منه واحسانه وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وهذه من بعده وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوالي علينا النعم وان يصرف عنا النقم وان يبلغنا الخير في الحال والمآل. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي اتينا - 00:00:27ضَ
اعلى جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الحدود. واظن انا كنا قد ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على حد المسكر واخذنا حقيقة آآ الشكر وما يدخل في حده وما لا يدخل وحكم متعاطيه وبيان الادلة - 00:00:49ضَ
على تحريمه الى آآ ان ذكرنا بعض المسائل التي آآ يحكم فيها بحرمة تعاطيه فنكمل ما توقفنا عنده باذن الله جل وعلا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا - 00:01:12ضَ
ايها الحاضرين. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب حث مسفر. ولا يزال بلذة ولا ولا نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباح شربه للذة يعني لما قرر ان المسكر حرام سواء كان كثيرا او قليلا لدلالة الادلة على ذلك - 00:01:38ضَ
ولمجيء النصوص به السواء في ذلك القليل والكثير ولا يختلف الحكم بين ان يشربه على سبيل التلذذ. وهذا هو غالب حال الناس. وذكره المؤلف رحمه الله تعالى تنصيصا ليتأكد ما تقدم والا قوله من ان كل شرب اسكر كثيره فقليله حرام متضمن - 00:02:12ضَ
لذلك لان الاصل ان الشارب انما يشربه تشهيا وتلذذا لكن اراد زيادة التنصيص على ذلك وايضا ان يسوي حكم غير التلذذ بالتلذذ. فلاجل هذا قال بعده ولا لتداو. فكأنه اراد ان - 00:02:45ضَ
ان شرب المسكر للتداوي كشربه للتلذذ من ان كل ما يتعلق بذلك محرم واصل هذا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء - 00:03:05ضَ
فيما حرم عليها ويدل لذلك ايضا ما جاء عند احمد والبيهقي وغيره لما اشتكى بعضهم بطنه جعل له شيء من اه النبيذ حتى اذا آآ نشوى غلا اريد ان يعطى اياه آآ نهى عن - 00:03:25ضَ
نبي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليس بدواء انه داء. فدل ذلك على انه لا يتداوى وبه وان تعاطيه للتداوي محرم بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:55ضَ
ومثل ذلك تعاطيه للعطش. لو عطش الانسان ولم يكن بحضرته شيء يدفع به عطشه ويذهب به حر معاناته فانه لا يشرب الخمر. لا يشرب لا يشرب الخمر لاجل دفع العطش. لا - 00:04:15ضَ
لا يشرب الخمر لدفع العطش. وهنا آآ لما قال لعطش المقصود ان ذلك حد لا يصل به الى الهلكة ولا يصل به الى الموت وانما دفع مشقة بالغة. لماذا قلنا ذلك - 00:04:41ضَ
لانه قال الا لدفع لقمة غص بها اللقمة اذا غص بها فانها تفظي به الى الهلكة. فاجاز المؤلف شرب الخمر اذا احتاج الى دفع الهلكة. فشربه لدفع غصة ولدفع عطش اوصله الى - 00:05:11ضَ
هلاكتي سواء واضح؟ فبناء على ذلك يتبين من كلامه ان محل الحكم ان العطش الذي اصابه عطش شديد. يشق عليه دفعه. ويتعب مكابدته. فنقول لا تشرب الخمر حتى ولو تعبت. حتى ولو اضنى ذلك بك. واتعبك - 00:05:37ضَ
لكن لو ظن انه اذا لم يشرب هذه الجرعة فانه يموت ولا يقوم شيء مقامه او لا يوجد شيء بحضرته سواه. فبناء على ما ذكره في المسألة التي بعدها فانه يتعاطاه - 00:06:07ضَ
الا الا ان يقال الا ان يقال ان بين هذه المسألة والتي بعدها وذلك ان الخمر لا يدفع العطش ولا يزيد اه الشارب له الا عطشا على عطشه لشدة مروغته وحرارته - 00:06:27ضَ
فيأفى تتوق النفس الى ما ان تنطفئ به تلك الحرارة ويدفع به تلك العطش فبناء على ذلك نقول من ان قوله ولا لعطش آآ لاجل انه محرم ومن جهة ثانية انه - 00:06:57ضَ
انه لا يدفع العطش. انه لا يدفع العطش ولا يمنع من اه الهلكة واضح يا اخوان؟ فيمكن ان يكون هذا ولعل ذلك يعني مأخذ بعظ الفقهاء في اه المنع هنا - 00:07:17ضَ
مطلقا والاذن في المسألة بعده. قال الا لدفع لقمة غص بها. اما لو غص والغصة هي لقمة الطعام تقف في اه الحلق فتمنع النفس او تكتم النفس فاذا طالت المدة - 00:07:37ضَ
مات آآ مات الانسان بذلك فبناء على هذا اذا جاء شيء سائل فانه يدفع هذه اللقمة ويحركها من موضعها فيعود النفس. فبناء على ذلك آآ اذا كان الامر محتملا لهذا يعني للهلكة واللقمة والغصة حاصلة فله - 00:08:07ضَ
بشرط الا يحضره سواه واصل ذلك انه مضطر والمضطر قد ابيح له تعاطي المحرم من اكل الميتة ونحوها ولان هذا راجع الى القاعدة المشهورة ان ان ارتكاب ادنى المفسدتين لاجتناب اعلى - 00:08:39ضَ
فلما كان الانسان آآ يخاف افتلات نفسه وتلك مفسدة عظمى نعم او تعاطي هذا الخمر المحرم. وكان ادنى من مفسدة ذهاب النفس. اذن له في ذلك وقد جاء الشرع بما يدل آآ على نحو من هذا فقيس شرب الخمر على اكل الميتة - 00:09:10ضَ
لكن المؤلف رحمه الله تعالى قيده بما لم يحضره غيره. فقالوا اذا حضره سوى الخمر فهو مقدم عليها حتى ولو كان محرما بناء على هذا لو كان بحضرة ماء واختار الخمر لم يكن ذلك جائزا - 00:09:40ضَ
وهذا ظاهر لانه يمكن دفع الغصة بسوى الخمر حتى ولو ظن انها اقوى في الدفع. فانه لا يتعاطاه حتى يمتنع عليه ذلك. فاذا شرب الماء ولم يستطيع الدفع ولم يندفع فله ان يتعاطى سواه. واضح؟ اه ايضا ذكروا هنا انه - 00:10:07ضَ
لو كان مثلا بحضرته بول وخمر فايهما يدفع به الغصة يقولون البول لانك لانك جميعا نجسين لكن شرب البول اخف من شرب الخمر. من جهة ماذا؟ من جهة ان الخمر - 00:10:34ضَ
يجب به الحد واما شرب البول فهو لا يجب به البول الحد وانما يعزه من فعل ذلك بدون حاجة لانه تلطخ بالنجاسة يعني شرب لها وتعطيها وذلك محرم على الانسان - 00:11:03ضَ
يقولون واولى من ذلك لو كان بحضرته ماء متنجس فانه اخف. لان النجاسة طارئة وهو يكون اسهل من جهة الحكم الشرعي فالنجاسة فيه اخف ومن جهة ايضا النفع فنفعه ولا ضرر في بخلاف البول الذي هو فضلة الادمي او سواه. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:11:28ضَ
واذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيركم يشبه فعليه الحد تضامن جودة مع الحرية واربعون ماتت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا شربه المسلم هذه القيود ذكرها في من يجب عليه الحد. ومن لا يجب عليه. فاول هذه القيود المسلمة - 00:11:58ضَ
فلو شربه شربه غير المسلم فلا فلا حد في ذلك. فلو شربه ذمي او معاهد او مستأمن فلا حد في ذلك لماذا لانه ليس محرم في دينهم. ليس بمحرم في دينهم - 00:12:26ضَ
ولذلك لا يوحدون عليه. لكن وديننا وديننا قد اذن لهم او خلى بينه وبين شربه. بشرط الا يظهروه والا يعلنوا به. والا يجاهروا فبناء على ذلك اذا شربه الذمي فلا نفعل به شيئا لانا نقره عليه كما هو قد تقدم معنا في باب احكام اهل الذمة. وكذلك المعاهد والمستأمن لا - 00:12:49ضَ
يقرون على ذلك ما دام مأذونا له في دينه. لكن اذا اظهروه فانهم يعاقبون لاجل المجاهرة ويعزرون لاجل الاظهار. فبناء على ذلك لا يكون عليهم في ذلك حد واضح؟ وان يكون مكلفا. فبناء على هذا لو شربه غير المكلف كالمجنون - 00:13:28ضَ
نعم فلا حد عليه لانه لا تكليف عليه. ولانه لا يؤمر بالاوامر ولا يزدجر عن الزواجل. ولا يخاطب كم؟ ولا تتوجه اليه الواجبات. يحاسب على المحرمات ويدفع عن المحرمات لكنه لا يعاقب عليها لا في الدنيا ولا في الاخرة. اليس كذلك؟ يعني لو ان مجنونا - 00:13:55ضَ
اراد ان يزني نمنعه من الزنا. لكن لو زنا هل هل يعاقب؟ لا يعاقب هل يعزر؟ لا ينفع فيه التعزير لا ينفع فيه التعزية لكن يحال بينه وبين ذلك ويؤخذ بما يمنعه من الوقوع في هذه المحرمات - 00:14:29ضَ
ومثل ذلك الصغير لان المكلف يشتمل على يشمل البالغ العاقل فدل فالعاقل يخرج غير العاقل والبالغ يخرج الصغير فالصغير ليس اه اه مخاطب اه او ليس بمكلف ليس بمكلف. لكن قد يقول قائل - 00:14:51ضَ
ان الصغير يؤمر بالصلاة يؤمر بالواجبات نقول نعم يؤمر بالواجبات. لكنه على سبيل التأديب والتعليم والتنشئة للصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر. لذلك لو انه لم يصلي ابن عشر سنين فلا اثم عليه. لكن لو لم يأمره والده بالصلاة - 00:15:16ضَ
كان اثما. لكان اثما. فبناء على ذلك نقول من انه لا لا لا يؤخذ بهذا لكن يعني لا يحد لكن لا يترك. فيمنع فلو فعل ذلك فانه يؤدب ويعزر فانه يعذب ويعزر - 00:15:36ضَ
لماذا؟ لان لا ينشأ على ذلك فيكون من اهل آآ من اهل هذه المعاصي والمحرمات ولان كل صغير مطلوب من وليه ابا او اما او وليا سواهما ان يقوم عليه بالاصلاح - 00:16:05ضَ
وان يمنعه من الفساد والافساد ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا كانت الجنة عليه حرام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالاب راع ومسؤول عن رعيته. والام راعية في بيتها ومسئول او مسؤولة عن رعيتها وهكذا - 00:16:25ضَ
واضح قال مختارا يخرج ما لو كان مكرها او غير مختار اه يعني بيك اه لانه ذكر العلم بعد ذلك فدل على ان المقصود هنا الاكراه. فبناء على ذلك نقول - 00:16:49ضَ
او اكره فانه لا لا عقاب عليه. لماذا؟ لان الله جل وعلا عفا عن المكره في ان يتكلم بكلمة الكفر. وهي اعظم فدل على ان ما سواها كذلك. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:17:13ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولان حقيقة التكليف فيما يقدر عليه الانسان وحال الاكراه حال لا يستطيع الانسان دفعها ولا الامتناع منها فلم يكن محاسبا بها. واضح - 00:17:38ضَ
واضح فاذا لا بد ان يكون مختارا ويدل لذلك انه في زمن عمر شرب رجل الخمر وكان مكرها فلم فلم يأخذه بذلك قال عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد لما كان - 00:18:05ضَ
الخمر من الاشياء التي قد تظهر وقد لا تظهر وقد يتبين ما تخمر وقد لا يتبين فاشترط لتحقق العقاب العلم النافي للجهالة. فبناء على ذلك نقول اذا لم يكن عالما انها خمر او انها تخمر - 00:18:26ضَ
هل يكون ايش اه اه معاقبا على ذلك عليكم معاقبا على ذلك؟ لا لا يكون معاقبا تعرفون كيف تتخمر الاشياء نعم؟ لان كثير من الاشياء تتخمر بمجرد بقائها وطرحها. فلو ظن ان هذا العصير عصيرا - 00:19:00ضَ
وكان قد تخمر وهو لم يعلم به فشرب نقول هذا شارب للخمر فيجلد لافضى ذلك الى مشقة كثيرة بالغ فبناء على هذا لا بد ان يكون عالما ان كثيره يسكر - 00:19:28ضَ
فلو ظن ان مثل هذا لا يسكر وانه لم يصل الى حد التخمر فلا يكون عليه في ذلك حد نعم اه لكن لو لم يكن عالما بحرمة الخمر فهذا يرجع الى مسألة - 00:19:49ضَ
اه كلية تتعلق بعموم الاحكام وهو ان ان الحكم العذر بالجهل تابع الى امكان العلم من عدمه فان امكنه العلم وكان معرضا عنه فيكون مفرطا يعاقب على ذلك وان كان - 00:20:10ضَ
بحيث لم يكن يعلم هذه الاشياء ولا يقدر على تعلمها اما لعجمة في لسانه او كونه مثلا نشأ ببادية او حديث عهد باسلام فيدرأ عنه الحد لاجل هذه الاشياء وقد تقدمت الاشارة الى شيء منه - 00:20:39ضَ
ذلك واضح يا اخوان هذا اصل اصل لكن اه تفاوت الحكم في الجهل وثبوته من عدمه يختلف اختلاف بعض المسائل والا هو في من موانع الاحكام عند اهل العلم في الاصل - 00:20:59ضَ
من موانع الاحكام في الاصل. لكن ليس بلازم ان يقال من ان هذا الجهل ممكن نعم قال فعليه الحد قرأتها كاملة ثمانون جنة ومع الحرية واربعون اذا اذا اكتملت الشروط فانه يثبت الحد - 00:21:21ضَ
فانه يثبت الحد. فذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في حد الخمر وجلد ابو بكر وجلد عمر واجمع عليه اهل العلم لا في ذلك كم الحد الذي يجلد - 00:21:43ضَ
الحد الذي يجلد فيه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثمانون جلدة كيف حكم الحنابلة من انه ثمان ان ان الحد ثمانون ان الحد ثمانون قالوا هو قول اكثر اهل العلم. لان هذا هو الذي اجمع عليه الصحابة. قضى به عمر قضى به علي - 00:21:58ضَ
قضى به ابن مسعود وغيرهم فبناء على ذلك قالوا من انه هو الذي استقر عليه صحابة وانه كان كالاجماع فان اه عمر قال ان الناس يعني اه استكثروا في امر في هذا الامر - 00:22:20ضَ
اقبلوا عليه ولم يرتدعوا عنه. فلو رأيناه ان ان نضعفه عليهم. فاشار عليه بعض الصحابة بان ادنى الحدود يعني غير الخمر ثمانون كالقذف. فقال اجعلوه كذلك. لانه اذا شرب هذا واذا هدى - 00:22:43ضَ
اه اه جلد حد القاذف فجعل الثمانين جلدة واضح فعلى هذا قضى الصحابة اه فلاجل ذلك قال الحنابلة بنحو هذا وان كانت الرواية الثانية عند الحنابلة ان الحد اربعين. ان الحد اربعون. لماذا؟ قالوا لان النبي - 00:23:03ضَ
صلى الله عليه وسلم جلد اربعين. وجلد ابو بكر كما في حديث ابن مسعود اربعين. وزاد عمر الى ثمانين وعلي رضي الله عنه لما جلد قال جلد ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد عمر اربعين وجلد عمر ثمانين - 00:23:29ضَ
وهو احب اليه كانه يعني غنى هو الذي استقر عليه الامر. فعلى كل حال الرواية الثانية انه اربعون ان الحد اربعون يقولون ان هذا هو الاصل وان الزيادة الى الثمانين جاءت عن الصحابة فتكون آآ ليست حدا محددا وانما - 00:23:54ضَ
يشار اليها اذا احتيج الى ذلك ويحكم بها بحسب المصلحة والنظر. وهذا قال به جمع من اهل العلم من اهل التحقيق قال به الشيخ الاسلام لذلك نعم كانه يعني اه اه عظم عليه او كانه ما ما - 00:24:22ضَ
اه ذهب الى ان ان الحد ثمانين وان ذلك يعني اه خلاف ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحقيقة يعني شيء من اه النظر والاعتبار. وقوله يجمع بين القولين. فلا هو يعني - 00:24:48ضَ
ما اه استقر به الحد من حيث الاصل ولا هو ايضا اضطراح لقول الصحابة وقد تتابعوا عليه وجاء واجمعوا اليس كذلك؟ فبناء على هذا يمكن ان يقال ان الاحد اربعين ويزاد الى ثمانين بحسب الحاجة الى ذلك - 00:25:08ضَ
قال مع الحرية يعني للحر لماذا؟ لان العبد على النصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد تقدمت الاشارة معنا في الدرس الماضي الى هذا ولا لا؟ وقلنا ان هذا من تخصيص العموم - 00:25:28ضَ
القياس نعم اه على كل حال اه بناء على هذا اذا قلنا من ان حد الحر اربعين فيجل العبد عشرين. واذا قلنا من ان الحد ثمانين فيجلد اربعين. واما التعزير فلا حد له. يمكن ان يعزر - 00:25:47ضَ
العبد باربعين زائدة او بعشرين او بغير ذلك. نعم. قال واربعون مع الرق يعني باعتبار انه على النصف انه على النصف من من الحر قبل ان ان نأتي الى الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد نعم فهنا مسألة مهمة وهي - 00:26:10ضَ
آآ متى يتضح الشراب؟ ومتى لا يطرح؟ ومتى يعلم حصول الاسكار به ومتى لا يحصل عند اهل العلم ان طبعا المسكر يمكن ان يكون من اشياء كثيرة من التمر من الفاكهة عصير التفاح - 00:26:39ضَ
عصير العنب عصير البرتقال اه وسواها من الفواكه. اه كلها يمكن ان تسقيه واضح؟ متى تصل الى حد الاسكان؟ يقولون اذا غلا وقذف بالزبد رأيتموه قد قذف بالزبد او لم تروه - 00:27:05ضَ
او لا طبعا اه في هذه الاوقات وجدت الحافظات اه اللي هي البرادات نحوها هذه اه تطول مدته حتى يقذف بالزمن. لكن مع ذلك اذا طالت المدة ايش؟ قذف بالزبد - 00:27:28ضَ
والغالب انه ثلاثة ايام لا يزيد حتى يقذف بالزبد واضح يا اخوان اذا يكون مناط الحكم هو حصول الغليان. ولذلك لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيه فاذا هو قد نش يعني غلا - 00:27:52ضَ
فقال اضربوا به الحائط يعني القوه. ان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالنبيذ - 00:28:21ضَ
انا تاندا ها الشيخ النبيذ اما ان يكون اسما للنبيذ الاصطلاحي الذي هو نوع من ما يكون فيه اسكار من العنب ونحوه وذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشربه لكن كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم وش معنى ينبذ؟ يعني اه كان الماء فيه شيء - 00:28:39ضَ
المروغة ونحوها فيلقى فيه تمرات حتى يحلى بها الماء. هذا نبذ لان النبذ والترك والطرح يطرح حتى يحلو فهذا من هذه الناحية لا بأس يشربها النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينبذ له. نعم لكن من جهة النبيذ الذي هو اه يصل الى حد المسكر - 00:29:17ضَ
ونحو ذلك فلا. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعاطف. فاذا اذا غلا فلا. طيب اه لو بقي هذا العصير او نحوه. طبعا احيانا حتى بعض اللبن اذا بقي مدة ايش - 00:29:39ضَ
يكون كثير من الاشياء كذلك آآ اذا بقي ثلاثة ايام فهل يمنع منه او لا الحنابلة يقولون ان انه اذا بقي ثلاثة ايام يمنع منه بغض النظر هل غلى او لم يغلو - 00:30:03ضَ
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح له فاذا اتى عليه ثلاثة ايام لم يشربه وسقاه للبهيمة او الخادم فقالوا هذا يعني لما كان آآ التخمر والغليان ونحوه لم يكن شيئا متحققا بعلامة ظاهرة - 00:30:32ضَ
ستة ايام كافية حتى لانها غالبة في انه يصل الى هذا الحد لكن قال جمهور اهل العلم من ان الثلاثة ايام هي قرينة لذلك وليست كذلك. وان انما العلامة ايش؟ الفيصل هو قذف الزبد وغليانه - 00:30:53ضَ
وقذف الزبد وغليانه يظهر سيكون هو مناطق التحريم. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه الخادم. فلو كان يسكر ويمنع منه لو كان يسكر او يمنع منه لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه الخادم في ذلك - 00:31:19ضَ
واضح هذه مسألة اه متعلقة بهذا وهي مهمة في العلم بذلك. لان الانسان قد يتعاطى مثل هذه الاشياء. وقد قلنا انه ليس بالضرورة ان تسكر كثيرها يسكر قليلها يحرم عليك - 00:31:41ضَ
فاذا رأيت قد قذف بالزبد فتجنبه تجنبه واضح؟ واذا مضى عليه ثلاثة ايام ينبغي للانسان ان يتوقاه. وان كنا من انه لا يحرم بذلك. واضح المشايخ اه جاء في بعض الاحاديث النهي عن بعض الاواني الحنتم والدبة ونحوها. لماذا جاء النهي عنها - 00:31:58ضَ
آآ هذه لانها اواني يسرع ما وضع فيها الى التخمر فلاجل ذلك كان في اول الاسلام نهي عنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل اناء ما لم يسكر - 00:32:28ضَ
اذن فيها لكن بشرط الا تصل الى حد التخمر والاسكان واضح؟ اه ايضا التخمر والاسكار يعظم بالخلط فخلط الزبيب مع التمر ادعى لحصول الاسكار حصول التخمر ولذلك نهي عن الخليطين - 00:32:49ضَ
نهي عن الخليطين في النبيذ لانهما مدعاة الى سرعة اشتداده وغليانه واضح يا اخوان؟ هذا يعني مسائل مهمة تتعلق بما ذكرنا هذي ما شرحتها في الدرس الماضي طيب الحمد لله - 00:33:19ضَ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى. باب التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التعزير ذكر باب التعزير قبل اه قبل اكتمال الحدود ان حد السرقة آآ ذكره بعد ذلك ذكره بعد ذلك. فما العلة في هذا - 00:33:40ضَ
آآ لعل الحكم في ذلك آآ او الحكمة من انه لما كان يعني القطع في السف يطول كلامه اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان هنا آآ يعني آآ على سبيل الاختصار آآ مع ان الاولى الا يذكر حتى ينتهي من - 00:34:05ضَ
من الحدود كلها. من الحدود آآ كلها. آآ آآ لعله اراد او وجه ذلك ايضا لما كان حد المسكر مشتملا على الحد والتعزير اراد ان يشير اليه او ان يذكره باعتبار ان المناسبة دعت الى ذلك - 00:34:25ضَ
واضح؟ والتعزير من عزها يعزي تعزيرا بمعنى المنع لانه بعقوبته يمتنع من فعل المعاقب عليه وقد يكون التعزير بضد ذلك وهو بمعنى التوقير لتعزئوه يعني تنصروه بمعنى النصرة والتأييد. واضح؟ فما وجه ذلك؟ قالوا اه هو من المضاد من المتضررين - 00:34:53ضَ
نعم وايضا ان التعزير بمعنى النصرة يعني بمنع وصول الاذى اليه انها حاصلة بمنع وصول الاذى اليه. لانك اذا منعت منه اعداءه فانت قد عزرته ونصرته واضح؟ واضح؟ وهذا قلنا لكم في - 00:35:32ضَ
بعض المعاني انها تأتي بالمعنيين المتضادين. تذكرون شيئا من ذلك ها ها لا بس معنا في ماذا كان؟ لا السليم يقال للديغ سليم هذا تفاؤلا عند العرب لكنه ليس آآ اطلاقان - 00:35:58ضَ
ايش البيع بمعنى البيع والشراء يعني هو يطلق بمعنى هذا بس مو من لا قلنا مثل التهجد تهجد هو الاصل تفعل بمعنى فعل الشيء. يعني فعل الهجود الذي هو السفكون. والتهجد عندنا ذكرنا انه قيام الليل يعني - 00:36:24ضَ
لترك الهجود ممر هذا بنا مر بنا تطوع فعل الطاعة هذا هو الاصل في هذا الوزن. لكن قد يقال ويغاد ضده. وذكرناها في لفظ اخر وهو تحرج فلان من كذا - 00:36:48ضَ
الاصل ان نتحرج يعني وقع في الحرج. لكن يطلق ويقصاد منه انه امتنع من الوقوع فيه واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فهذا هو التعزير. هذا هو اه التعزير من جهة اللغة. ولذلك قال هو - 00:37:11ضَ
تأديب واما في الاصطلاح فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. لكن ما الاصل في اه في مشروعية التعزير قال اهل العلم نعم آآ التعزير في اصل الشرع هو ما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يضرب - 00:37:31ضَ
فوق اه اه ان لا يضرب فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى. فهذا دال على انه ايش انه يعزر ويؤدب على ذلك سواء على ما سيأتي قلنا من ان المقصود بالحدود الحدود المقدرة شرعا او الحدود التي هي المحرمات - 00:37:56ضَ
سواء قلنا من ان الحدود المقدرة شرعا يعني ان ما سواها يؤدب فيها لكن بشيء قليل. وان قلنا ان الحدود المقصود بها في الحديث الحدود التي هي المحرمات فمعنى ذلك ان سائغ المحرمات يجلد الانسان فيها ويضرب فوق عشرة اسواط. واضح؟ واضح؟ وسيأتينا الكلام - 00:38:27ضَ
بعد قليل ايضا اه هذا اذا من جهة النص الاجماع منعقد على ذلك في الجملة فعل الصحابة صحابة عزروا وادبوا وجلدوا حملوا بعض اهل الشر على آآ اشياء فحلق شعر ذلك الرجل كما فعل عمر وكان له درة او درة يضرب - 00:38:47ضَ
وبها من اه تجاوز او من رآه قد اخطأ او اه اه فعل ما لا يحل له فعله. وجرى ذلك في مسائل ليست قليلة ليست قليلة عند آآ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. آآ اذا هذا من جهة اصل آآ مشروعية التعزير - 00:39:17ضَ
نعم قال رحمه الله وهو التعديل. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال وهو التأديب هذا ظاهر ويمكن ايضا ان يستدل على التعزير نعم بما جاء في تأديب الزوجة تأديب الولد واضربهم عليها لعشر كل ذلك يدل على آآ اصل - 00:39:39ضَ
مشروعيته في ترك اه الواجبات او فعل المحرمات. او فعل المحرمات. قال وهو واجب ما حكم التعزير ما حكم التعزير؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول من ان ان التعزير واجب - 00:40:04ضَ
وهذا ما مشى عليه متأخروا الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا من ان التعزير واجب اذا جاء ما ما يقتضيه اذا جاء ما آآ يقتضيه آآ للحديث لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى. نعم - 00:40:26ضَ
اطلاق القول بالوجوب كما قلت لكم اه هو طريقة المتأخرين. والا فبعض الحنابلة يقيد ذلك يقيد ذلك. بعضهم يقيدها بما لم يأتي تائبا. لان ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اني قبلت اني لمست اني - 00:40:57ضَ
اه كذا قال صلي معنا فلما صلى معه قال انزل الله جل وعلا؟ نعم واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات من السيئات فاقتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية. قال ولم يعزلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:21ضَ
وجرى من بعض الصحابة ايضا بعض المقالات وبعض الافعال ولم احاسبهم عليها او يعزرهم بها نعم قيدها بعضهم بما اذا لم يتب وقال بعضهم اذا رأى الامام المصلحة في ذلك. وهذه طريقة الشارح - 00:41:38ضَ
واه يعني اه صاحب الشرح الكبير شيخه وهذه اقوم واقعد واقرب للدليل لان بعض اهل العلم قالوا من انها ان ان التعزير سنة وليس بواجب. مندوب مندوب اليه لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عزغ هذا الذي جاءه وما عزر ذلك الرجل الذي تخاصم مع الزبير فلما قال ان كان ابن عمتك مع ان هذه - 00:42:02ضَ
كانت كلمة عظيمة. قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عزاه عليه فدل على الاستحباب. فبناء على ذلك اذا قلنا بقول بعض الحنابلة بانه واجب اذا رأى الامام المصلحة في ذلك - 00:42:37ضَ
يكون متفقا مع هذه الادلة انها تحمل على ان الامام ان المصلحة لا لا لا آآ ليست في اه عقابهم او تعزيفهم. واضح؟ وانما يكون فيه مصلحة فعلى الامام القيام به - 00:42:53ضَ
وكأن هذا الذي آآ نعم آآ جرى عليه شيخ الاسلام جرى عليه بعض اهل العلم قالوا انه واجب اذا رأى المصلحة في ذلك والا للامام ان يعفو عنه. فمقتضى ذلك ان ان نقول ان حقيقة القول هو قول ما ذكره آآ الشارع وآآ - 00:43:13ضَ
آآ ايضا اصله آآ في آآ قول ابن قدامة رحمه الله تعالى انه اذا رأى الامام في المصلحة خلافا لاطلاق المؤلف رحمه الله تعالى كما هو طريقة المتأخرين من ان التعزير واجب بدون قيد. واضح - 00:43:33ضَ
قال وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اذا في كل معصية فدل ذلك على ان ما ليس بمعصية لا يكون التعذيب فيه واجبا لا يكون التعزير فيه - 00:43:51ضَ
واجبا لكن هل يعزر؟ او لا يعزر نعم يعني هل يضرب آآ في غير الواجبات كما لو اريد ان يحمل على كمال الكرم او ان يفعل بعض المستحبات نعم سم الله وكل مما وكل بيمينك وكل مما يليك - 00:44:10ضَ
هل آآ اذا مثلا لم يمتنع بهذا الامر لوليها ان يضربه الظاهر ان اه التأديب نعم بابه واسع نعم بما فيه رعاية المؤدب وبما فيه الشفقة عليه اذا قمنا بالشفقة يعني بما لا مضرة فيه وبما لا يحصل ضده - 00:44:42ضَ
وبحسب الحال واذا قلنا من ان التعزير ايضا بابه واسع قد يكون بالكلمة قد يكون ذلك بالاشارة قد يكون ذلك اذا بشيء من اه اه الغظ اه منعه اه اه من بعظ اموره - 00:45:17ضَ
فقد يقال بذلك مع ان ظاهر كلامهم رحمهم الله تعالى انه لا يكون اه الضرب الا في اه او اه ان التأديب لا او اه التعزير لا يكون الا في ما هو معصية - 00:45:39ضَ
الا يمكن ان يقال من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر. ومن المعلوم ان صديقنا ليست معصية منه عدم الصلاة لكونه غير مكلف ومع ذلك ظغب عليها - 00:46:04ضَ
فهذا يمكن ان يقال انه ايش في اه امكاني التعزير ولو بالضرب ولو بالضرب. نعم آآ في بعض ما لا يكون واجبا. في بعض ما لا يكون واجبا ولكن مع في كل الاحوال لا ينبغي ان يكون ضربا مبرحا او ربحا شديدا لانه قد - 00:46:22ضَ
معنا ان الضرب في المحرمات الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب انه لا يضرب ضربا مؤذيا. اليس كذلك؟ وهو بالغ وهي كبير ومن العظائم فكيف اذا كان دون ذلك؟ وكيف اذا كان لم يبلغ؟ وكيف اذا كان ذلك ليس من الواجبات؟ فاذا كان - 00:46:53ضَ
هذا اه على سبيل اه اظهار اه الغظب عليه او تعنيفه على هذا الامر حتى يتنبه وحتى يعود وكان ذلك في حدود في حدود صحيحة فيمكن ان يكون ذلك كذلك - 00:47:13ضَ
ولا تزال المسألة يحتاج فيها الى شيء من اه تكميل واه النظر حتى اه يعني يفصل فيها او يذكى فيها حكما ولعلنا ان نراجع ذلك باذن الله جل وعلا. قال لا حد فيه ولا كفارة. اما اذا كان فيه عد - 00:47:33ضَ
فالحد كاف في العقوبة فلا يزاد فيه ولا ينقص. نعم آآ لكن لو انه آآ كما يقول اهل العلم شرب في نهار رمضان المسكر فانه قد جاء عن علي رضي الله عنه انه - 00:47:53ضَ
اه جلده مئة ثمانين للحد وعشرين لانتهاك حرمة الصوم. لكن يمكن ان يقال هذا ليس فيه زيادة على الحد. وانما هو جلد على او تعزير على على معصية اخرى وهو انتهاك حرمة رمظان. نعم ولا كفارة اما لو كان في هذه المعصية كفارة فالكفارة كفارة - 00:48:08ضَ
للانسان وكاف في الغدع عن آآ الرجوع اليها او معاودة الوقوع فيها. اليس كذلك كما لو كان جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة ما نزيده فوق ما اوجب عليه الشاعر من الكفارة. نعم - 00:48:33ضَ
قال رسول الله وسرقة لا تقع فيها وجناية لا قول فيها واتيان المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه. قال كاستمتاع لا حد فيه. لو استمتع شخص بامرأة غير انه ولم يولج فيها بان فاخذ او قبل او ظم او لمس فهذه معصية - 00:48:52ضَ
لكنه لا حد فيها فاذا رفع ذلك الى السلطان نعم فله ان يعاقب عليه ويضربه بما يكون فيه تأديبا له بما يكون فيه تأديبا له. آآ نعم. قال وسرقة لا قطع فيها. هل في سرقة لها فيها قطع وسرقة لا قطع فيها؟ نعم. فالسرقة اذا كانت دون - 00:49:20ضَ
ثلاثة دراهم او ربع دينار فانه لا قطع فيها. نعم. وكذلك اذا كانت السرقة من غير حرز او كانت آآ سرقة لما آآ لما لا آآ ايش يعني في شبهة او يبقى يعني من بيت المال فالسرقة من بيت المال لا قطع فيها لان له شبهة الحق في ذلك - 00:49:53ضَ
نعم ومن الثمر فانها تضعف عليه. وهذا يدل على التعزير فيه. فكل ذلك يدل على ما هل يعزر بها؟ آآ قال وجناية لا قواد فيها. ما الجناية التي لا قود فيها؟ ولا دية؟ نعم مثل - 00:50:24ضَ
الضربة واللكزة ونحوها على قول من انه لا لا قصاص فيها ولا قواد. فبناء على ذلك نقول من انه يعزى يؤخذ منه نعم واتيان المرأة المرأة اللي يسمى عند اهل العلم السحاق - 00:50:44ضَ
بان تأتي كل امرأة الى لخا فتدهكها وتدهك صاحبتها ويحصل لهما لذة محرمة فنقول من ان هذا ليس زنا حتى يؤخذان بحكم حد الزنا. فبناء على ذلك نقول ولا يحصل منهما علاج لتعذر ذلك لعدم الالة - 00:51:03ضَ
فبناء عليه يكون ذلك تعزيرا ومثل ذلك القذف بغير الزنا ونحوه. القذف بغير الزنا لو قال لي شخص كلمة اه نابية لكنها لا تبلغ حد الزنا يا حمار او يا كلب. نعم. اه او يا سيء الاخلاق. او يا كاذب - 00:51:23ضَ
نعم او دعا عليه وهو ظالم له كما نص على ذلك بعض اهل العلم لو قال خصمك الله او نحو ذلك فيقولون من انه يستحق بذلك التعزير يستحق بذلك التعزية. المهم انها وما في معناها كذلك. لكن هل آآ يحتاج في التعزير الى ان - 00:51:47ضَ
يطالب صاحب الحق ام لا الذي يظهر عند اهل العلم ان ان هذا مما يقام عليه الناس ويؤمرون به. فاذا احتيج اليه فلو لم تحصل المطالبة لانه حمل لهم على الخير ومنع لهم من الشر. تقويم الفرد. والناس - 00:52:14ضَ
على ما يجوز ويشرع وما يؤمرون به يقر ولا يفعلون ما حرم عليهم او يقصرون عامة وجب عليهم من الواجبات. نعم يدخل في هذا القذف بالسحاب غيرها كلها. نعم لو قذف بالسحاق او نحوه فيكون قذفا بغير الزنا فيحصل في ذلك آآ التعزير. نعم - 00:52:41ضَ
قال رحمه الله ولا يزال في التعزير على عرش الجلادات على عشر جلدات جلدات جمعوا جلدة اما جلدات جمع جلدة اه فليست كذلك. نعم. قال ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات - 00:53:16ضَ
آآ هذا حكم التعزير بما يكون التعزير بما يكون تعزير ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انه بعشر جلدات فاقل. لماذا؟ للحديث. لا يجلد في فوق عشر الا في حد من حدود الله - 00:53:39ضَ
فاخذ من هذا اهل العلم او الحنابلة ان التعزير يكون بعشر لا يزاد عليه فيه لا يزاد عليه فيه. وهذا حقيقة احد او المشهور من المذهب عند الحنابلة. وان كان العمل على خلاف ذلك - 00:54:06ضَ
فهم يقولون من ان التعزير بابه واسع وانه يو يكون بما فوق العشر. وان الحديث غير مانع منه. لماذا قالوا من انه غير مانع؟ لان قوله لا يجلد فوق عشر الا - 00:54:23ضَ
في حد من حدود الله ان المقصود بذلك انه لا يزاد على العشر الا في حد يعني في محرم فدل على ان ما دون ان العشر فما دونها تكون في في غير المحرمات مما يحمل عليه الانسان - 00:54:38ضَ
وهذا ايضا مما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل. واضح؟ فقالوا وهذا تعبير لجمع من اهل العلم كثير. ان المقصود الا في حد من حدود الله يعني الا في آآ اقتراف امر محرم او ترك امر واجب. فهنا يزاد على العشر - 00:54:53ضَ
آآ فقالوا بناء على ذلك من انه يزاد. والعمل على هذا لكن كيف تكون الزيادة وبما؟ بعضهم يجعل لها احدا وبعضهم لا يجعل لها حدا لكن لا يعني قولهم من انه اذا كان تلك المعصية مما في اه اه - 00:55:13ضَ
يعني في اه فيما هو اعظم منها حد محدد فانه لا يبلغ بها ذلك الحد. يعني واحد ظم او لمس او قبل لا نقول من ان يوجد ثلاثمئة جلدة او مئتين جلدة. لماذا - 00:55:36ضَ
لان حد الزنا مئة وهو اعظم من ذلك. فلا يبلغ به الحد المحدد فيه. نعم. فبناء على ذلك قالوا من ان يعني اه الامر فيه واسع قد يكون التعزير بجلدات اكثر من العشر لا يبلغ بها ما فيه من - 00:55:51ضَ
من الحج في نفس تلك المعصية او في جنسها اه قد يكون ايضا ببعض الكلام قد يكون الحد ذلك واظهاره كما جاء عن الشافعي انه قال يسودون ويضربون ويطاف فيهم في البلدان يعني اهل الكلام لما - 00:56:13ضَ
كانوا محتاجين الى التعزير واضح؟ واضح يا اخوان؟ ومما يدل على ان الحد في اوسع او التعزير اه اه اوسع من العشر. ما جاء عن الصحابة. كالذي ذكره عن علي - 00:56:33ضَ
وجاع نحو من عن عمر انها يعني في رجل حصل منه شيء من الزنا او دونه آآ فجلد دون المئة قالوا من ان هذا يدل على ان التعزير بابه واسع ان بابه واسع - 00:56:49ضَ
فبناء على ذلك هل يكون الحد آآ التعذير بالقتل اه كلام الحنابلة لا لكن على القول الاخر من انه يمكن ان يبلغ به القتل يمكن ان يبلغ بالتعزير القتل فيقتل تعزيرا - 00:57:07ضَ
يقتل تعزيرا آآ هل يكون التعزير بالمال الحنابلة كلام قال ولا باتلاف ولا ولا يؤخذ يكون باتلاف ماله او كلمة من نحوها وظاهر كلامهم هنا على عشر جلدات ان ذلك ايضا مقتصر على هذا فلا يزاد عليه - 00:57:29ضَ
مع ان آآ ظواهر الادلة تدل على انه يمكن ايش؟ التعزير بالمال لان النبي صلى الله عليه وسلم ضعف على من سرق ثمرا اه اه جزاءها ولم يقطع فيها اليس كذلك؟ وايضا يمكن ان يقال من ان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام فانا اخذوها منه وشطر ما له. يعني الممتنع من الزكاة - 00:57:57ضَ
وان كان الحديث فيه مقالا وايضا سلب الغال. حينما تؤخذ منه ثيابه فتحرق. او يعاقب بشيء من ذلك. يحاق به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقالوا ان ادلة كثيرة تدل على ان العقاب بالمال حاصل - 00:58:25ضَ
ومشروع فبناء على ذلك. فعلى اي شيء يحمل اتلاف ما له؟ يعني اخذه على وجه الظلم واستحلال ما له بان يتملك لشخص فلان او فلان فنقول لا في حدود الشرع لكن لا يستحل ماله. كما يفعل اهل الظلم. فحملوا ذلك على هذا فبناء على هذا يمكن ان يكون - 00:58:46ضَ
التعزير بالمال ومن ذلك كثير الان مما يستعمل في بعض آآ الامور من الغرامات المالية في آآ البلديات او تعاطي وزارة الصحة او تعاطي اه اه ادارات المرور او سواها في بعض الامور فيكون ذلك صحيحا. فيكون ذلك صحيحا بناء على - 00:59:09ضَ
نعم اه اذا قلنا من ان باب التعزير واضح بابه واسع فقد يكون بسجن وقد يكون بتوبيخ وقد يكون باشهار نعم وقد يكون بضرب وقد يكون باخذ مال وقد يجمع بين اكثر من عقوبة - 00:59:29ضَ
بحسب الحال. نعم قال رحمه الله ومن استمع بيده بغير حاجة عسر اه المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة آآ بعد ان ذكر المسائل ثم ذكر عقوبة التعزير ثم رجع اليها. وذلك لانها منفردة بحكم. الاستمناء الانسان بيده محرم في الاصل - 00:59:51ضَ
لان الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاخذ من هذا اهل العلم ان استعمال اليد في الفرج حتى يحصل من ذلك انزال - 01:00:21ضَ
قانون اعتداء فلم يكن ذلك من فعل الزوجة ولا ما ملكت اليمين فدل على انه محرم ممنوع منه نعم فبناء على هذا آآ المتعاطي ذلك فاعل للمحرم ويستحق التعزير وهو داخل في هذا الاصل. لكن قال المؤلف هنا بغير حاجة. فقيده بغير الحاجة وذلك لما جاء عن بعض اهل - 01:00:35ضَ
نعم من ان من ان آآ من احتاج اذن الاستمناع لخوف الوقوع فيما هو اعظم منه من الزنا ونحوه او خوف ضرر عليه او مرض عليه في بدنه اذا احتبس هذا الماء - 01:01:05ضَ
نعم حصل منه شيء من ذلك انه ايش آآ لا لا لا يعزر وانه اخف. وهذا راجع الى قاعدة اهل العلم ان ارتكاب ادنى المفسدتين اولى من ارتكاب من ارتكاب اعلاهما فهذا مشهور عند بعض الحنابلة وعند جمع من اهل العلم فكأن المؤلف رحمه الله تعالى اه جعل - 01:01:22ضَ
كذلك او لما كان فيه ما يخصه من الحكم آآ اشار اليه آآ ليتنبه فهي على حالين يحال يمكن ان يعزر فيها اذا لم يكن محتاجا وفعله وحال لا لا يعزب فيها وهو فعله لها على وجه لا يكون - 01:01:49ضَ
آآ في ذلك معتديا لكونه خائفا مما هو اشد من ذلك من الوقوع في المحرم الاعظم والفاحشة الكبرى آآ او حصول الضرر عليه والمرض في بدنه ونفسه. هذا ونكتفي بهذا الحد. والله تعالى الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:02:09ضَ
الاسبوع القادم اه انا عندي سفر فلعله هالمرة هالفصل كثرنا من التوقفات لكن اسأل الله ان يعفو عنا الاحد والثلاثاء - 01:02:28ضَ