شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (240) | تابع باب حد المرتد | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد - 00:00:00ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين خير ظالين ولا مضلين وان يرفعنا بالعلم وان يبلغنا العمل به والاخلاص فيه والدعوة اليه ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي - 00:00:28ضَ
في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من احكام المعتد وما يترتب على ذلك من مسائل ومسائل المعتد من المسائل العظيمة الاحكام الخطيرة التي ينبغي الفقه فيها وعدم التسرع اليها والا يتصدى - 00:00:54ضَ
لها الا من يحسنها لكثرة اللبس فيها ولكثرة اللغط المتعلق بها ولعظم ما يترتب عليها كما ان الكلام على مسائل المهتد هي من جملة ما جاءت به الادلة ودلت عليه النصوص. فلا اعتراض على حكم الله ولا منع من اجراء - 00:01:20ضَ
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من استنكف عن الايمان ورجع عن الاسلام. وآآ اه تلطخ بالكفر والتوجه الى غير الملك الديان. فهذه ايضا رسالة خطيرة في ما يطرحه كثير من او بعض المعاصرين ممن لا خلاق - 00:01:50ضَ
له في الاسلام او كثر جهله به. وعلى على قلبه الغشاوة او اظلم في نفسه نور الايمان آآ او تلقف مقالة غربي او شرقي فصار يدندن عليها ويتكلم بها ولا يدري - 00:02:20ضَ
انها تهوي به ابعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله السلامة والعافية. نكمل ما كنا توقفنا عند ده فيمن ارتد عن الاسلام نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا - 00:02:40ضَ
نعم قال النبي رحمه الله تعالى فمن يتبع عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امرأة فان المسلم قتل بالسيف. نعم. اخذنا من هذه شيء؟ نعم. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فمن ارتد عن الاسلام يعني هذا كما آآ تقدم معنا انه اشارة الى الاحكام - 00:03:04ضَ
المترتبة على من وقعت منه الردة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه مكلف مختار. فلابد ان هنا مكلفا مختارا. وقلنا ان المكلف يشمل العاقل البالغ. يشمل العاقل فلو صدرت الردة من مجنون فلا فلا يترتب عليها حكم. لان المجنون - 00:03:34ضَ
غير مكلف كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة. واما البالغ فغير البالغ ايضا كذلك وقد تقدم معنا ما يتعلق بهذه المسألة والمؤلف هنا ذكر انه مكلف يعني بالغ. فيفهم من كلام المؤلف يفهم من كلام - 00:04:04ضَ
المؤلف ان الردة لو حصلت من ايش من من الصغير سواء كان ممن يميز ويعقل او لا فانها لا تصح منه الردة اليس كذلك؟ لا تصح يعني عبارة ليذكرها بعضهم لكن لا نقول لا تحصل منه الردة. لا تحصل منه - 00:04:29ضَ
هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وان كان الحقيقة ان جريان الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة سواء في شارح الزاد او كان ذلك - 00:04:56ضَ
ايضا في كتب الحنابلة الاخرى ان الردة تحصل من العاقل المميز او من الصغير المميز وان لم يكن بالغا انها تحصل ومبنى ذلك عندهم نعم انه لما صح اسلامه نعم حصلت منه الردة او حكم بردته - 00:05:16ضَ
حكم بردته. واضح؟ لما صح منه الاسلام حكم بردته الى ما ارتد كيف عرفنا انه يصح منه الاسلام ذكرنا ذلك في قصة علي رضي الله تعالى عنه الزبير بن العوام فانهما اسلما وهما صغيران - 00:05:52ضَ
حكم باسلامهما فقالوا لما حكما باسلامهما حكما ايضا آآ بردتهما لو ارتدا حكم بردته ذو يعني الصغير المميز. نعم. وايضا كأن هذا جار على او مضطرد على قاعدة الحنابلة في مؤاخذة الصغير المميز ببعض الاحكام. فتجد او مر بنا انهم يوقعون - 00:06:17ضَ
طلاقه اليس كذلك؟ تذكرون او لا تذكرون؟ وقلنا ان اصلا في هذا ما جرى عن ابن عمر حينما آآ حكم آآ طلاق الصغير او اصححه. على كل حال آآ هذا - 00:06:47ضَ
ماخذ الحنابلة هنا وهم في ذلك آآ يعني قلنا ان ثم من او في رواية عن احمد انه يصحح منه الاسلام ولا يصححون منه الردة اليس كذلك؟ اعتبارا بان الاسلام له لا عليه وايضا ان - 00:07:07ضَ
ان انه غير مكلف والاسلام اعتبر له باعتبار انه موافقة الفطرة وان الاسلام آآ يحكم للشخص ابوي وهكذا من المسائل. واضح يا اخوان؟ اه على قول الحنابلة من ان الردة يحكم بها من الصغير العاقل المميز. نعم فانهم مع - 00:07:34ضَ
ذلك يقولون انه لا يؤخذ بحد الردة حتى يبلغ فيستتاب فان تاب والا قتل يعني يتبين بهذا ان الخلاف او ان الاشكال في ذلك ضيق بالمرة. فهم يعني حتى في - 00:08:06ضَ
ما في اجراء حكم الكفر والردة عليه لا تتحصل الا بعد البلوغ واضح؟ وهل يفهم من هذا؟ هل يفهم من كلام الحنابلة هنا؟ انه لا يقام عليه حد حتى يبلغ يستتاب فيتوب. ان هذا ايضا مضطرد في جميع الاحكام - 00:08:29ضَ
وش معنى هذا يعني انه لو مات قبل ان يبلغ بعد ان تلفظ بالردة ومات هل نحكم بالتوارث بينه وبين اقاربه ام لا؟ واضح؟ ظاهر ليس لهم نص صغير فيما وقفت عليه لكن ظاهر كلامهم ان انه - 00:09:00ضَ
لا يوجدون الاحكام انهم لا يجرون الاحكام. ولهذا لما ذكر صاحب الانصاف هذه المسألة وذكر مسألة اخرى في من حكم بردته نعم اعقب الاخرى بانه لو مات ايش انه تجرى عليه احكام الردة يعني بالثاني. اما هذا قال فقط من انه تؤخر يؤخر القتل حتى - 00:09:22ضَ
يبلغ فدل على انهم يفرقون فيها في سائر في سائر الاثار المترتبة على ذلك. واضح يا اخوان؟ واضح نعم فبناء على هذا يعني اه يقولون من انه يحكم بردته لكن لا على قوله من انه يحكم بغدة انه لا - 00:09:55ضَ
فاحكامها حتى يبلغها فيستتاب. وان كان اه يعني اه قول المؤلف هنا ان بلوغ شرط للحكم بالردة. لكن اما ان يحمل ان هذا اختيار له مع ان المؤلف هنا ايش؟ جرى على - 00:10:15ضَ
ان لا يختار وانه يذكر المشهور من المذهب. فيفهم من هذا او يؤخذ او يمكن ان ذلك على انه قصد ان اجراء احكام الردة على اجراء احكام الردة انها تكون بعد بلوغه فيكون كلام - 00:10:35ضَ
هنا متسقا او منتظما مع كلام الحنابلة في ما ذكروه في هذه المسألة. في الكتب الاخرى واضح يا اخوان قوله مختار مختار يعني يخرج المكرة وقلنا ان المكره لا يحكم بردته - 00:10:55ضَ
لا يحكم بردته. لان الله جل وعلا يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فهذه الاية نص على ان الاكراه في اه التلفظ بالكفر والتلبس به لا لا يؤاخذ بها المكره. ناهيك عن الادلة العامة. ان النبي - 00:11:20ضَ
صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفى لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها والتكليف بالاكراه تكليف بلا بما لا وسع للانسان فيه. واضح؟ ولذا يقوم الامام - 00:11:51ضَ
سعدي والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. نعم آآ اذا قيل من انها المكره لا يؤاخذ. لكن ما الاولى لمن اكره على على الكفر هل الاولى له ان يصبر ولو قتل - 00:12:11ضَ
او ان يجيب ماذا تقول يا شيخ نعم الاولى له ان يصبر. لماذا لا لا هذا الحديث فيه اشكال تقدم معنا آآ هو مما رواه احمد في كتابه الزهد. تقدم الكلام عليه في شرح كتاب التوحيد. لا آآ هو كما قال ان - 00:12:36ضَ
اه المشهورة عند الحنابلة ان الصبر اولى ويستدلون في ذلك ها اه مثل قصة عمار بن ياسر اه ايضا اه قصة اصحاب الاخدود نعم وقصة كان من كان قبلكم ينشر - 00:13:28ضَ
في من شعر من حديد ما يصده ذلك عن دينه آآ الايات للامر بالصبر والمصابة فاخذ اخذ من هذا الحنابلة ان الصبغ اولى لكن آآ لو اجاب لكان ذلك فائزا مباحا. نعم. قال رجل او امرأة فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امرأة - 00:13:51ضَ
يعني لو كان رجلا او كان امرأة فالحكم في ذلك واحد في ما يترتب على حكمه في الردة من الاستتابة والقتل اما الرجل فلا اشكال في ذلك. فالحكم فيه ظاهر والنص في ذلك آآ يعني - 00:14:15ضَ
والاجماع على ذلك منعقد من بدل دينه فاقتلوه. وآآ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. لكن المرأة اه مشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول اكثر اهل العلم ايضا انها تقتل - 00:14:39ضَ
وهذا هو المروي عن ابي بكر وعن علي وهو اطلاق النصوص. وهو اطلاق النصوص. فان من بدل دينه فاقتلوه لم يفرق بين رجل ولا امرأة. اليس كذلك؟ فدخلت المرأة كالرجل. اه فبناء على ذلك نقول من انه - 00:15:07ضَ
انها تقتل كما يقتل الرجل. واما اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة ولما رأى امرأة مقتولة في اه المعركة قال ما كان لهذه ان تقاتل كانه استنكر قتلها فقالوا او قال الحنابلة فرق بين - 00:15:31ضَ
التافه الاصلي وقصد المرأة التي لم تقاتل المرتد. فالمرتد له حكم اخر. طبعا الذي يشكل او سبب اه انه جاء عن علي وبعض الصحابة انهم لم يقتلوها. فبعضهم ارجع ذلك الى انها لا - 00:15:51ضَ
لا تقاتلوا فلا تقتلوا في القتال مع الكفار الاصليين فلا تقتلوا هنا. لكن نقول آآ ان النص في هذا عام وان هذا هو قول اكثر اهل العلم وان ذلك ايضا هو الذي جاء استقر عن خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:11ضَ
ابي بكر وعلي. نعم. قال دعي اليه ثلاثة ايام الدعوة ثلاثة ايام الدعوة ثلاثة ايام اصلها ايش ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. انه امر بانظاره ثلاثة ايام - 00:16:31ضَ
استتابته يعني طلب توبته. بان يحبس ويدعى الى الاسلام يوعظ ان يرجع اعمى آآ اعتقد او تلفظ به او فعله من الكفر بالله جل وعلا نعم والمشهور من المذهب عند الحنابلة ان هذه الاستتابة واجبة - 00:16:59ضَ
ان هذه الاستتابة واجبة. لمجيئها عن عمر. ولان الردة بعد اسلام في الغالب انها لا تكون الا لشبهة علقت آآ ظلمة احاطت بالعقل فاحتيج الى دفعها وازاحتها فان قال قائل فان قال قائل - 00:17:27ضَ
ان سائر الحدود المتقدمة يقتل او يحد يحد احسن لان فيها قتلوا فيها غير القتل يحد آآ مكترف لتلك المعصية بكل حال اليس كذلك؟ ولا تطالب توبته ولا يراجع في ذلك. فلم فرغتم - 00:18:03ضَ
بين حكم المرتد وتلك الحدود فيمكن ان يقال في الجواب عن ذلك اولا ان هذا جاء عن عمر رضي الله عنه وهو ممن طلب وامر اتباعهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويمكن ان يقال ايضا - 00:18:33ضَ
الفرد بين المرتد وغيره ووجه ذلك ماذا؟ ان تلك المعاصي قد تأتت وحصلت ووقعت ولا يمكن رفعها ولا دفعها. اليس كذلك بالله عليك من شرب الخمر يمكن ان ننزع منه الشرب الذي شربه او تقحم الزنا. او قذف مسلما - 00:19:06ضَ
اليس كذلك؟ فلا يمكن العود فيها بخلاف الردة فان الردة ايش يمكن ان يعود فيما ذهب اليه. وان يتوب مما تلبس به والتائب من الذنب كمن لا ذنب لا والاسلام يجب ما قبله - 00:19:34ضَ
فبناء على ذلك يمكن ان يقال من ان انها آآ الاستتابة اختصت بهذا وهي واجبة. بعض الفقهاء يقولون بانها مستحبة ليست بواجبة لكن اه الحنابلة على القول بوجوبها. ويمكن ان يستدل بانه حصل في زمن - 00:20:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان امرأة ارتدت فامر باستتابتها فيعني آآ هذا من مما قد يعرض به لان فيه كلام في ان المغتد يدعى الى الاسلام ثلاثا. قال وضيق عليه - 00:20:26ضَ
يعني يحبس حتى آآ يرجع لانه اذا لم يحس بالتضييق والحبس وآآ نحو ذلك فانه لا لا يحمله ذلك على مراجعة نفسه. فاذا كان في حال ينعم فيها ولم آآ يعني - 00:20:46ضَ
اه شيئا من الشدة والنكال اه نعم او الحبس الابعاد فانه قد لا يحمله ذلك على التفكير والمراجعة فلابد من ذلك جعلت ثلاثة ايام لانها وقت كاف لمن كان فيئة ورجعة ولمن كان له نظر وفكر ولمن اراد ان يعود مما تلبس به نسأل الله السلامة والعافية. فاذا لم يسلم - 00:21:07ضَ
فاذا لم يرجع نعم فانه يقام عليه الحد ويقتل كافرا بالله جل وعلا سلوا الله السلامة والعافية. ونعوذ بالله من ان اه نذل او نذل في ضلالة من الضلالات الصغائر منها او الكبائر او العظائم الموبقات من الشرك بالله جل وعلا - 00:21:37ضَ
الذي هو اكبر السيئات. فان لم يسلم قتل بالسيف لان القتلى بالسيف هو احسان للقتلى وآآ اسهل في الميتة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم فاحسنوا واذا كان الحنابلة يرون القتل بالسيف حتى في من قتل بغيره يعني في باب القصاص كما مر بكم فمن - 00:22:07ضَ
اولى ان يقتل هنا لكن آآ لو قلنا بالمماثلة فباب القصاص يختلف هناك وشيء حصل يفعل مثله اما هو فلا شيء فينظر الى ما يكون اسهل في القتل. واهون في الاماتة. نعم - 00:22:33ضَ
قال نبينا الله ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله ولا من تكررت حجته بل يقتل بكل هذا نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقبل توبة من سب الله او رسوله - 00:22:51ضَ
من سب الله او رسوله فيقولون انه بلغ به الشر والظلم والضلال والعصيان ما لا تقبل معه التوبة اه بناء على ذلك حكموا بانه يعامل بما تلفظ به. ويؤخذ بجريرته - 00:23:07ضَ
يؤخذ بجريرته هذا قد يقال انه اذا ايضا يعني في تأييد ذلك انه اذا كانت الاستتابة فيما دونه كذلك يعني محل اخذ ونظر واكثر ما يقال في ثبوتها انها جاءت عن الصحابة او عن عمر نعم آآ - 00:23:39ضَ
هذا يعني باق على الاصل لو لم نقل بذلك. وان قلنا بذلك هناك فنقول شأن سب الله جل وعلا اعظم. والقول في مثل هذه المسألة اخص ولذلك كان المشهور من المذهب عند الحنابلة ان من سب الله سبحانه وتعالى فانه يؤخذ بذلك - 00:24:06ضَ
ذلك ولا ينتظر توبته ولو تاب فانه لا يمنع من قتله. لا يمنع ذلك من قتله آآ خلافا للرواية الثانية عن عن احمد وقول لبعض الفقهاء ان الله جل وعلا قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم - 00:24:26ضَ
ما قد سلف فهذه اية عامة يدخل فيها من كفر بسب الله او سب رسوله او آآ اي مكفر من المكفرين قراءات نعم. اه قال ابو رسول الله فاذا قلنا من انه سب الله جل وعلا لا تقبل فكذلك قالوا سب الرسول - 00:24:48ضَ
صلى الله عليه وسلم. والكلام على نحو ما تقدم فيمن سب الله سبحانه وتعالى في مشهور المذهب عند الحنابلة. والرواية عندهم واضح يا اخوان؟ قال ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. يقولون ان من تكررت عدته فانه - 00:25:08ضَ
يؤخذ بتلك الردة. والظاهر من حاله انه لا تكون منه توبة انه لا تكون منه توبة. لكن اه متى يحكم بان الردة قد تكررت؟ هل هو بان يرتد مرة ثانية - 00:25:31ضَ
او لابد ان تكون اكثر من مرتين نعم على كل حال قبل ان نأتي الى هذا اه يعني اه الحنابلة ذهبوا الى ان من تكررت عدة يقاتل لانه جاء في قصة آآ بعظ من كان آآ يعني آآ ارتد - 00:25:48ضَ
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن النواحة انه آآ لما آآ فتاب فاتي به مرة اخرى فقتله او فقتل في ذلك. واضح؟ فدل على ان من كرت منه الردة فانه لا تقبل - 00:26:13ضَ
وايضا استدلوا بقول الله جل وعلا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فجعل حكم الله جل وعلا بان الكافر بعد اسلامه للمرة الثانية يقع فيما هو في كفر واعظم - 00:26:38ضَ
قالوا من ان هذه الاية قد يفهم منها انها لا تقبل توبته بعد ذلك نعم على كل حال يعني هذا محتمل هذا محتمل وهذا يعني مأخوذ من آآ فيه آآ استنتاج واستنباط - 00:26:58ضَ
من الاية وان كان بوجه من الوجوه وايضا ما جاء في هذا الاثاث. وان كان بعظهم يقول ان الاثر انما هو اه الى هذا لانه ظهر كذبه. لا لانه ايش؟ آآ ارتد مرة ثانية. يعني انه تبين انه لم - 00:27:14ضَ
كن قد تاب انه تبين انه لم يكن قد تاب من ردته الاولى. فلاجل ذلك قالوا ان من تكررت عدته يعني في الرواية الثانية الحنابلة كمن ارتد في المرة الاولى تتعلق به احكام الغدة من الاستتابة قبل آآ الحكم - 00:27:34ضَ
القتل آآ كغيره. نعم. لكن ظاهر المذهب هو هذا على ما جاء في هذا الاثر واخذ من الاية. نعم قال رحمه الله وادعوت وكل كاتب اسلام بان يشهد ان لا اله الا الله وان - 00:27:57ضَ
نعم آآ قبل ان نأتي وتوبة المغتد هنا يذكرون ايضا توبة الزنديق يعني هل تقبل توبة الزنديق فقال جمع من اهل العلم من ان الزنديق لا تقبل توبته لا تقبلوا - 00:28:18ضَ
توبته والزنديق من هو اشهر ما يقال في الزنديق انه يعني المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطل الكفر والقول بعدم قبول توبة الزنديق من اين اتت من جهة انه لا يتبين حاله - 00:28:39ضَ
لان حاله لان حاله من حيث الاصل هو ابطان الكفر واظهار الاسلام. ولذلك قالوا من انها لا تقبل على كل حال كل ما قيل في حكمه انه لا تقبل توبته - 00:29:05ضَ
لا تقبل توبته سواء الزنديق او ساب الله جل وعلا او ساب رسوله صلى الله عليه وسلم او غير اولئك ممن ذكرهم بعض اهل العلم في انه لا تقبل توبته ان متعلق ذلك هو الظاهر يعني اجراء احكام الكفر عليه وقتله. واما - 00:29:24ضَ
في الباطن فهذا امره الى الله. فان كان في في حقيقة الامر لما كان قد تاب كان قد تاب حقيقة وتاب من قلبه ورجع من فعله فانه وان قتلناه فان الله جل وعلا اذا علم - 00:29:44ضَ
انه قد تاب توبة نصوحا فانه يكون من اهل الاسلام ويدخل باذن الله جل وعلا الجنان على ما جاءت به النصوص ودلت عليه الادلة وتكلم على ذلك اهل العلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتوبة المغتد - 00:30:04ضَ
الكلام في توبة المغتد من المسائل الكبيرة والمسائل المهمة والفقه فيها فقه كبير فيقول المؤلف رحمه الله توبة المغتد وكل كافر نعم اه اسلامه بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:30:24ضَ
الله فاذا قال المغتد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نعم او قال ذلك كافر اصله فان ذلك يحكم باسلامه وتجرى عليه احكام الاسلام ويكون كسائر المسلمين - 00:30:43ضَ
فلو ان شخصا على سبيل المثال قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم مات نعم ففي هذه الحالة نقول لا يرثه الا اقاربه المسلمون - 00:31:03ضَ
ويغسل ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. فان قال قائل لا وانما كان يرددها العربية نعم فنقول الاصل صحة اسلامه والحكم بها ما لم تدل البينة على خلاف ذلك واضح؟ نعم. فاذا توبة المرتد وكل كافر اسلامه. بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقول - 00:31:23ضَ
يعني ليس بالضرورة ان يقول اشهد بل لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله لكان ذلك اقرارا لكان ذلك اقرارا بها. نعم الشهادة قد تكل اتقدم الكلام عليها. ما ما الذي يتضمنه قول القائل اشهد - 00:32:00ضَ
تذكرون او لا تذكرون في اول شرح كتاب التوحيد وقلنا انها متظمنة للاظهار الباطن والنطق الظاهر لان الشهادة هي اعلام فلا يصدق على الشاهد انه شاهد حتى يظهر ما ما استقر في نفسه - 00:32:22ضَ
ولابد ان يكون المتكلم به ايضا انعقد عليه القلب فلذلك اذا تبين انه قد شهد كذبا تبطل تلك الشهادة ويحكم نقيض نعم قال رحمه الله ومن كان يكفر بجهل فرد ونحوه فتوبته مع الشهادتين اكرامه به او قول او قوله - 00:32:51ضَ
انا وليكم من كل دين يخالف الاسلام. نعم. هذه هي محل الاشكال وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين اقراره المجحود به - 00:33:21ضَ
يعني ان قوله لا اله الا الله محمد رسول الله ليس بكاف في الحكم باسلامه وسلامة معتقده تخلصه من ردته ومنع احكام الردة عليه. ما وجه ذلك لان وجه ذلك انه آآ يعني لا يتبين - 00:33:43ضَ
مات الا يتبين منه آآ انتهاء ردته الا بهذا لانه ليس كل من قال لا اله الا الله نعم صح منه الاسلام اذا جاء به ان جاء منهما يناقضها. فلو كان كفؤه مثلا بجحد - 00:34:08ضَ
اه حرمة الزنا او حرمة الربا وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هل يكون ذلك كافيا؟ او يمكن ان يكون قالها مع بقاء جحوده تلك - 00:34:32ضَ
لتلك الكبيرتين من كبائر الذنوب. اليس كذلك فبناء على هذا لا يتأتى منه الحكم بالاسلام حتى يقر بهما حتى يقر بهما. ولذلك آآ يحصل عندنا هنا مسألتان اولاهما حصل فيها لغط كثير - 00:34:51ضَ
قبل مدة ان بعض من حكم بكفره ممن كثر شره وبلاؤه لما جيء عند موته قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقالوا من انه مسلم - 00:35:25ضَ
مات على الاسلام طبعا نرجو ذلك لكن لما حكم بكفره اليس كان ذلك جحد بعض الشرائع وتحكيم ما آآ او تقديم بعض آآ الدساتير والقوانين ونحوها. الى غير ذلك من الاشياء التي كانت سبب الكفر - 00:35:45ضَ
اه يمكن ان يقال او يقال في مثل هذه الحال انه لا يكتمل الامر او يحكم بصحة الاسلام وخلاصه من الردة حتى يتبين تركه لتلك الامور المكفرات واضح قد يكون آآ حين يقولها القائل انه لم يفهم انه لا بد ان لكن هو في قرارة نفسه انه اذعن واستسلم واقر - 00:36:07ضَ
لما جاء به الاسلام لكن الحكم باسلامه وقد كان اصله مكفر من المكفرات كجحد شعيرة من الشعائر اه نعم واجب من الواجبات. نعم او اه ما يكون به التكفير. نعم. اذا كان مقيما عليه فانه - 00:36:41ضَ
كيف لا يستفيد من ان لا اله الا الله محمد رسول الله شيئا لذلك كثير من المرتدين او ممن يحكم بردتهم نعم لم يزالوا يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ومع ذلك يحكم فيهم اهل المذاهب - 00:37:01ضَ
على اختلاف مذاهبهم انهم انهم كفروا وانهم ارتدوا فبناء على ذلك لما كانوا قد تحصل الردة في في الان الذي قد يكون من الانسان منه لفظ لا اله الا الله محمد رسول الله فانها لا ينفك آآ من الخلاص من الردة حتى يقول - 00:37:16ضَ
حتى يقول آآ او يظهر البراءة من ذلك الامر الذي حصلت به ردته واضح؟ ومثل ذلك هي المسألة الثانية نعم آآ من كفر من بعض طوائف اهل الاسلام لتعاطيهم بعض - 00:37:39ضَ
المكفرات فانهم لم يزالوا في اول امرهم وفي اوسط امرهم وفي اخر امرهم. يصلون ويقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويحجون ويصومون اليس كذلك؟ فبناء على هذا لو قلنا من انه اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله انتهت احكام - 00:38:02ضَ
تامر جدة لم اختلطت الامور ولم تتبين. فدل هذا على انه اذا كان المكفر من شيء من نحو ذلك كجحد اه فرض اه او نحوه فانه لا بد ان تكون التوبة باظهار اه الخلاص من ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:38:24ضَ
قال لذلك نعم طريقين احدهما الاقرار بالمجحود كان يقول تبت من القول بحل الزنا او حل الربا نعم او ان يظهر منه او ان يظهر منه قول عام يشمل الاقرار بهذه الاحكام الاستسلام والقبول - 00:38:44ضَ
احكام الاسلام فلو قال انا بريء من كل دين يخالف الاسلام فدين الاسلام الذي تبرأ من من سواه يوجب ايش الزكاة ويحرم الربا والزنا فيكون قوله ذلك كالمقر بهذه المسائل كلها - 00:39:18ضَ
واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. اه يبقى ان نعود فننبه حتى ان الكلام هنا انما هو في ماذا؟ في اننا نتكلم في توبة المغتد التي يترتب عليها الكف عنه والحكم باسلام - 00:39:38ضَ
ومنع اراقة دمه واستباحة اه نفسه. اليس كذلك؟ هذا من جهة احكام الظاهر. اما في الباطن فقد يكون حين كما قال لا اله الا الله محمد رسول الله. قصد بذلك التوبة من هذه الاشياء. لكن نحن نقول لا نعلم ذلك - 00:39:58ضَ
آآ من جهة الحكم لا نحكم حتى يتبين لنا هذا الامر. اما من جهة الباطن وما بينه وبين الله فقد يكون ذلك كافيا وقد يكون ذلك صحيح واه يحصل به المقصود. واضح - 00:40:15ضَ
نعم لانه ليس كل شخص يعرف ما يحصل به الرجوع الى الاسلام. وتعرفون قصة اولئك النفخ الذين قاتلهم المسلمون حتى اذا تمكن منهم اه المسلمون قالوا صبأنا صبأنا لم يعرفوا ان يقولوا - 00:40:29ضَ
اسلمنا اسلمنا. آآ لما آآ تسلط عليهم او قتلهم المسلمون عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكن هم طبعا معذورون لانهم كانت من قتلهم شبهة في هذا او لانه لم يعرف ما ما اه يريدون اه نعم - 00:40:49ضَ
فبهذا يتبين حكم هذه المسألة وما يتعلق بها آآ هنا يعني في نهاية هذا الباب ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى جملة من المسائل ما الذي يحصل بها الكفر نعم فمن ذلك آآ يعني لو نحن لا لن نريد الدخول فيها من ذلك مثلا السحر - 00:41:13ضَ
سحر عند الحنابلة خلافا للشافعية انه ايش مكفر وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر نعم طبعا السحر سحر منه يعني عقد آآ حركة وآآ حيل ونحو ذلك فهذا لا ليس محل - 00:41:37ضَ
متعودة وانما هو السحر الذي هو يعني ما يكون به ما او ما جاءت به الاية فهذا هو الذي آآ حكموا فيه عفوا. يعني الكفر الذي لم يحكموا فيه بانه مكفر. هو الذي فيه يعني - 00:42:01ضَ
ايش اه مثلا اه يعني ادخنة او نحوها. اما ما كان اه من من مثل العقد ونحو ذلك التي هي اصل الكفر. والذي آآ عرف فيما مضى وتوارثه اهل الضلال فانه هو آآ المكفر. نعم. فالحنابلة يكفرون بذلك - 00:42:22ضَ
يكفرون بذلك ويتكلمون هنا على مسألة يعني تبعا لذلك طبعا الكاهن والعراق قالوا من انه لا يكفر كفرا اكبر الا ان يدعي علم الغيب. وقد تقدم بنا الكلام في هذه المسألة - 00:42:48ضَ
ايضا في كتاب في شرح كتاب التوحيد واذا كان هل هو كفر دون كفر او كفر اكبر او آآ ما توقف احمد وما يمكن ان يحمل عليه من القولين واضح؟ آآ لكن ايضا قالوا وهي اهم مسألة حل السحر بالسحر - 00:43:08ضَ
من سحر هل يجوز له ان يحل السحر بالسحر او لا وهذه من المسائل آآ التي حصلت بها او تحصل بها فتنة لبعض الناس. نعم. آآ لن نتعرض لها من جهة الاصل من جهة يعني التفريغ كثيرا لكن اشير اليها. اعجب ما في هذه المسألة وهذه دونوها كفائدة - 00:43:27ضَ
اعجب ما في هذه المسألة ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون بكفر الساحر نعم ويقولون بحل آآ حل السحر بالسحر او جواز حل السحر بالسحر للضرورة نعم مع ان الضرورة لا يستباح بها الكفر بالله جل وعلا - 00:43:52ضَ
واغرب من ذلك ان الشافعية لا يرون الكفر الساحر. ومع ذلك لا يجيزون تحل السحر بالسحر فهم اشد في الثانية واخف في الاولى والحنابلة اشد في الاولى واخف في الثانية - 00:44:18ضَ
طبعا اه الذي اه عليه الفتوى حتى وان كان ظاهر كلام الحنابلة اه في المشهور عنهم حل ذلك الا ان على ان ذلك لا يصح نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم سحر - 00:44:40ضَ
وانما كان تطببه ودواؤه نعم النفس والقراءة عليه بالمعوذات ونحوها لم لو كان جائزا او اراد ان اه لامته في هذا لا اه طلب شيئا من ذلك او لا شار به الى احد مما - 00:44:56ضَ
حتى يعني يكون اه توسعة على هذه الامة. فلما حصل ذلك في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه غير مشروع. نعم. واما ما جاء عن بعض السلف وبوب عليه البخاري ونحوه لا يحل السحا الا - 00:45:23ضَ
كساحر فليس فيه اشارة الى الى الاباحة وانما آآ يعني يعني قد يفهم منها بقاء علته واستمراره وهذا من البلاء. نعم. واما انه جاء عن بعضهم حل النشرة او جواز النشرة. النشرة يعني نشر ما عقد من - 00:45:43ضَ
من السحر هذا هو الاصل فهذه لها معنيان اما ان تحمل على حله بالادعية والاذكار والقرآن ونحو ذلك فهذا لا بأس به. واما ان كان ذلك الذهاب الى السحارة ونحوهم فانه لا يجوز. ولان اتيان السحرة لا ينفك اتيهم من ان يفتن - 00:46:08ضَ
ولا يوثق بهم. فان بلائهم يريدون شهره ونشره. حتى يبقى سوقهم ويأتي الناس اليهم اليهم واما كون ذي العلة تبقى فنقول ان هذا كسائر العلل. فكما ان الانسان اذا جرت به علة - 00:46:31ضَ
ومرض لا يرجى برؤه فانه يصبر على ذلك ويحتسبه عند الله جل وعلا فكذلك من ابتلي بالسحر لما يحصل له فك او ذهاب فانه يصبغ عليه حتى يدفع الله جل وعلا عنه ويزيد في اجره. نسأل الله - 00:46:54ضَ
الا يبتلينا. اسأل الله الا يعرضنا لهذا فان آآ ضعيفون في ايماننا. ويخشى الانسان على نفسه ان يواقع امر او يدخلا شيئا يلحقه بذلك تبعه او يدخله في ضيق هو في سعة منه. نعم - 00:47:14ضَ
نعم يعني بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم المرتد فيكون انتهى كل ما اراد بيانه فيما يتعلق ايش بالحدود وما يتبعها فذكر هنا آآ حد الزنا بقسميه وحد - 00:47:33ضَ
حذف احد المسكر وايضا الحد ايش؟ السرقة وذكر قتال المحاربين وقتل وحكم المرتد وحده كما ايضا ذكر في ذلك ما يتعلق بالتعزير آآ الذي هو التأديب تتمة في الكلام وزيادة في آآ البيان آآ - 00:48:01ضَ
فعلى كل حال آآ بعد ان انهى ذلك فان من اهم المسائل التي يحتاج اليها ما يتعلق الاطعمة اه التي يذكر فيها ما يحل منها وما يحرم وما يجوز للمسلم تعاطيه وما لا يجوز. واه - 00:48:28ضَ
عادة الحنابلة ان يذكرون ذلك في اخر كتب الفقه. ولاجل ذلك كان ذكره هنا. والاطعمة لها تعلق الحقيقة اه الهدي وآآ الاضاحي ونحوها. ولها تعلق هنا كالذكاة ومع ذلك يعني لما كان آآ ذكرهم للاضحية ونحوها انما هو في مساق ذكر العبادات - 00:48:48ضَ
وما يتعلق بها لم يستطردوا فيذكروا الاطعمة هناك. بل ارجأوها لانها ليست من اه في في الكلام عليها وما يجوز وما لا يجوز ليست من العبادات وانما مما يحل للعباد. نعم. والاطعمة من الطعام. والاصل - 00:49:18ضَ
آآ من اطعم ما يطعم اه او طعم يطعم طعاما طعم يطعم طعاما طعم لازم. يعني ليس بمتعدي. واما اطعم فهو متعدي. اطعم يطعم اطعاما فلذلك يقال اطعم آآ الرجل او اطعم آآ البهيمة او نحو ذلك - 00:49:38ضَ
يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا الباب آآ حكم الاطعمة من حيث الحل وآآ الحرمة ما الذي يجوز للمسلم ان يتعاطاه من الاطعمة وما لا يجوز. سواء كان ذلك من اه - 00:50:11ضَ
اه اه اللحوم الحيواني بريا او اه بحرية انسيا او وحشية وايضا ما يتعلق بما سوى الحيوانات من النباتات وغيرها. نعم قال رسول الله الاصل في هذه فيباحكم لظاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. قال الاصل فيها - 00:50:31ضَ
الحل هذا يعني قول جامع واصل مضطرد فيما لم يدل الدليل على حرمته لان الله جل وعلا احل لنا ما في الارض من الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كما في الحديث وسكت عن اشياء - 00:51:01ضَ
رحمة بكم غير نسيان نعم فدل هذا على انها ان المسكوت عنه مأذون فيه. واحل لكم وايش؟ آآ هو الذي خلق لكم ما في السماوات والارض جميعا منه. فلما خلق للانسان دل على انه ينتفع بها ويستمتع بها ويتعاطف - 00:51:33ضَ
طه الا ما دل الدليل على المنع منه وتحريمه. فكان هذا اصلا ظاهرا ومعنى بينا. ومما يدل لذلك قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير - 00:51:57ضَ
فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فهذه الاية لما قال الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما يعني ان هذه هي المحرمات فدل وجاءت على سبيل الحصر. فدل على ان ما سواها حلال. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يحل الا هذه الا ما في هذه الاية - 00:52:22ضَ
لكن اه الحنابلة اه قالوا من ان ما جاءت به هذه الاية اه بتحريمه فهو محرم فهم دلالة في بعض دلالات النصوص الاخرى من السنة تحريم شيء زائد عليها فقلنا به. واضح؟ فلا - 00:52:46ضَ
يقتصر على هذه على الخمسة الاشياء هذه آآ كما هو صنيع آآ جملة قليلة من اهل العلم. واضح يا اخوان؟ فالاصل فيها الحل؟ قال فيباح كل طاهر. وهذا كما تقدم الاشارة معنا فيما مضى. وذكر - 00:53:06ضَ
كليات وهذه نافعة للطالب لانها تكون كالضابط للباب. والاصل الذي ما يذكر بعده فانه متفرع عنه. نعم. كل طاهر فيخرج ذلك النجس فان والمتنجس فانه محرم على على الانسان محرم على المسلم ان يتعاطى شيئا من النجاسات - 00:53:26ضَ
ان يتعاطى شيئا من النجاسات. ما الدليل على ذلك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا شك ان هذه الاشياء مما من الخبائث فان النجاسة من اقذر الخبيث واوسخ اه القذر. فبناء على ذلك كانت داخلة في هذه الاية لا محالة - 00:54:01ضَ
والاجماع منعقد على ذلك. والاجماع منعقد على ذلك. يعني ان النجس والمتنجس كله حرام. ما الفرق وبين النجس والمتنجس النجس ومن حيث الاصل واما المتنجس فهو العين الطاهرة التي نعم دخلت عليها النجاسة او خالطتها - 00:54:31ضَ
نجاسة فبول الادمي نجس والكلب نجس نعم لكن الماء الذي خالطه بول او وقعت به هذا نعم. فاذا اه كل اه اه طاهر مباح. فاخرج ذلك ما كان نجسا او - 00:54:56ضَ
متنجسا نجس او متنجس. نعم. قال فيباح. فيباحكم الله فيباح كل طاهر لا مظغة فيه سيخرج ذلك ما فيه مضرة فاذا كان فيه مضرة فانه يمنع منه مثل ماذا مثل السموم - 00:55:23ضَ
لان الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. ولان الانسان مؤتمن على هذه النفس لا يجوز له اتلافها ولا ازهاقها. نعم ولا تعريضها ولا تعريضها للبلايا والشرور. فبناء على ذلك قالوا لا مضرة فيه - 00:55:55ضَ
فكل ما كان فيه مضرة فانه يمنع منه واذا ظهرت المضرة تعين تعين الحكم تعين الحكم تعلق الحكم اذا بما فيه مضرة واما ما لا مضرة فيه فانه جائز فبناء على ذلك لو تعاطى الانسان من السم - 00:56:19ضَ
نعم والمقصود هنا السموم كل ما يكون فيه مضرة وقد يكون نجسا فيأخذ حكما نجس لا يجوز البتة لا قليلا ولا واضح؟ وقد يكون بعض السموم نعم التي تقتل الانسان لا نجاسة فيها. كبعض النباتات اه كبعض المواد الكيميائية المستحضرة او نحوها. نعم. فنقول اذا - 00:56:53ضَ
ما ليس بنجس من هذه السموم ونحوها ايش؟ لو كان يتعاطى شيئا قليلا منه وفيه له مصلحة فايش نقول يصح او لا يصح؟ يصح ذلك لماذا؟ لان مناط الحكم هو في الضار من عدمه. وهذا يكون قدرا ضارا او لا - 00:57:18ضَ
لا اذا كان على قدر موزون. ولذلك كثير من العقاقير الطبية عند المتأخرين وعند المتقدمين لا تخلو من بعض هذه السموم التي تقتل الجراثيم او الخلايا او ما يحصل به فساد - 00:57:45ضَ
الجسم وآآ علته واضح؟ اليس كذلك؟ ولاجل ذلك كثير من هذه العقاقير الطبية لو تعاطيت فجوعة كبيرة الانسان على اي شيء يدل هذا على انها سموم ضارة على انها سموم ضارة. فاذا تعلق الحكم بما فيه مضرة - 00:58:11ضَ
هذا الكلام في السموم الطاهرة اما اذا كانت نجسة فتحرم من جهة اخرى. فبناء على ذلك لا يجوز للانسان ان يتعاطى سم الثعبان نعم اه ولو اعتقد ان فيه نفعا وتعرفون ان هذا مما يتعاطاه - 00:58:37ضَ
كثير من الجهلة او الناس او الغابات والصحابي ونحوها ويعتقدون ان ذلك يدفع عنهم بعضا آآ يعني آآ يعني آآ الامراض او العلل ونحوها. فنقول لابد ان هنا لا مضرة فيه من حب وثمر - 00:58:55ضَ
من حب او ثمن. فسائغ الحبوب اه التي لا مظغة فيها تكون مباحة حلالا سواء كان ذلك مما نبت اه المدن والبلدان والمزارع كايش؟ كالبر وغيره وسائر الاشياء او كان مما - 00:59:17ضَ
ينبت في الصحاري من حبوب قد تكون قليلة او ليست بمألوفة لكن لا مضرة فيها فان آآ الاصل حل ايش اكلها وتعاطيها يتبين لك بهذا ان ايش آآ ان اكثر الحبوب جائز - 00:59:42ضَ
وآآ الثمار يعني والزروع والنباتات ان القدر الذي جاء الشرع بتحريمه منها قليل جدا نعم قال وثما فاذا وجدت ثمرا مما اه الف الناس تعاطيه او لا فان لهو ان يتعاطاه. فما ينبت في عرظ الجبال. نعم. اه او - 01:00:05ضَ
مما ينبته الادميون من الثمار كل ذلك جائز للانسان. آآ بالقيد المتقدم بالا يكون فيه مضرة فلو حصلت به مضرة فانه يمنع منه. نعم. آآ ويلحق بهذا ايضا كل هذه - 01:00:35ضَ
مستحضرات ايش؟ التي يتعاطاها الناس الان يعني او تدخل على بعض المأكولات او غيرها ما دام انها آآ يعني ليس فيها مضرة ظاهرة نعم لا يحكم بالمنع منها او حرمتها. واضح يا اخوان - 01:00:55ضَ
على هذا الحشيشة ما حكمها ها الحشيشة محرمة والحقها اهل العلم بالمسكرات اليس كذلك؟ وحكم اكثر اهل العلم بنجاستها واضح فهي اذا محرمة من جهتين النجاسة ومن جهة المضرة وما يحصل فيها من الضرر. نعم - 01:01:15ضَ
قال رحمه الله ولا يحل نجس الميتة والدم ولا ما فيه مضرة كسب منه نعم اذا هذا تبيين لما تقدم ولا يحل نجس كالميتة الميتة لا تحل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم فهم فهي محرمة وهي لانها - 01:01:54ضَ
نعم ولان هذا مستقر عند الصحابة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتة قال هلا اخذتموها فانتفعتم؟ قالوا انها ميتة قال انتفعتم بايهابها. فدل على ان ما سوى ذلك من اللحم والشحم والدهن والمصران وغيرها انه لا ينتفع به - 01:02:17ضَ
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالاصل في الميتة الا ينتفع بها الا ما دل الدليل على استثنائه وهو الجلد وشرطه على ما تقدم ذكره عند الفقهاء رحمه الله تعالى اه خلاف الحنابلة اه بعض الفقهاء في هل ينجس - 01:02:39ضَ
هل يبقى نجسا او لا؟ وهل يستعمل في الطاهرات او آآ في الطاهرات وآآ عفوا في اليابسات والمائعات او في اليابسات فقط؟ آآ وهل يجوز هذه مسائل تقدم الكلام عليها اه في اول كلامنا على باب الانية وعند كلامنا على اول كلام باب البيوت - 01:02:59ضَ
نعم قال كالميتة والدم. الدم محرم. ونجس والمقصود بالدم هنا والدمول المسبوح اه الذي يخرج من البهيمة عند ذبحها. واما ما يكون من الذنب اه في العروق او في اللحم او نحوه فانه لم يحكم اه - 01:03:19ضَ
النجاسة ولم يقل بذلك احد من اهل العلم كما قال ذلك غير واحد ونص على هذا شيخ الاسلام وهو الذي لا لا يمكن الا ان يقال لو قلنا من ان الدم - 01:03:40ضَ
اه اه كله نجس الافضل ذلك الى عسر. كيف يخلص الناس من لحوم التي يطبخونها من الدم؟ الذي يكون في اثناء عروقها على شحمها او بين شحمها ولحمها اليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا من ان المقصود بذلك هو الدم المسموح؟ قال ولما فيه مضر - 01:03:53ضَ
كالسم ونحوه يعني اذا كان السم على ما تقدم اه يكون فيه مضغة فلا هم يقولون كمثل السموقيا اه ايش هي ايش اسمها السمقون يا او لها اسم نسيته الان - 01:04:16ضَ
اختلط عليه. على كل حال نذكره فيما بعد. لكن قد ينتفع ببعضه او بجزء منه. فاذا كان ذلك ينتفع ولا يضر فلا بأس به. ونكمل باذنه لله جل وعلا في المجلس القادم - 01:04:35ضَ
يناسبكم غدا الاسبوع الجاي ها يناسبكم ولا لا اللي يناسبه يرفع ايده مساكين الله يعينهم لكن يوم الاربعاء اللي يريده يوم الاربعاء يرفع يده ما في ولا واحد الكثير لا يريدون لا حول ولا قوة الا اذا الاسبوع القادم الاثنين والاربعاء - 01:04:49ضَ
ها طيب تأملوا وتشاوروا فيما بينكم اما ان ان نجعلها الاربعاء دائم او نأخذ الاسبوع القادم واللي بعده نأخذ زيادة حتى يمكننا ان شاء الله ان ننتهي قبل نهاية هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:05:29ضَ
- 01:05:46ضَ