شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (251) | باب القسمة والدعاوى - كتاب الشهادات | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم - 00:00:00ضَ

وان ينشئنا فيه وان يزيدنا به هدى وتقى وان يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين الداعين ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا ما يتعلق باول الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب القسمة ما يتعلق بذكر انواعها وان القسمة - 00:00:19ضَ

على نوعين قسمة اجبار وقسمة اختيار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان القسم الاول يتعلق بقسمة الاختيار. وذكر الامثلة التي تتعلق بها او تدخل فيها ثم اه بعد وذكر ان مرد هذه هذا النوع الى البيع. يعني ان حكمها حكم - 00:00:49ضَ

البيع. واذا قلنا من ان حكمها حكم البيع فمقتضى ذلك انه يبطلها ما يبطل البيع. ويشترط فيها ما يشترط في البيع ولشيخ الاسلام وبعض الحنابلة قول وهو انهم يقولون ان القسمة هذه - 00:01:21ضَ

هي قسمة فارس يعني تقسيم وفرز الا في الجزء الذي دفع مقابله مبلغ من المال فهو الذي يعتبر في ذلك بيعا واما ما سواه فيبقى على حكم القسمة والفرز لا البيع. فما الذي يترتب على ذلك على هذا القول؟ يترتب على ذلك - 00:01:46ضَ

ان هذه القسمة اذا تمت على هذه الطريقة تكون ايش؟ آآ في احكامها مبعضة. بعضها يرجع الى احكام القسمة وبعضها يرجع الى احكام البيع وبعضها يرجع الى احكام البيع نعم. وذكرنا ما يتعلق بقسمة الوقف. وقلنا بان الوقف لا يمكن قسمته من حيث انه مملوك لله جل وعلا - 00:02:16ضَ

على لكن يمكن الانتفاع منه فاذا كان موقوفا على على شخصين مثلا وحصل بينهما ازعم في طريقة الانتفاع به فلا يمكن القسم هو الحال هذه. فلا يمكن الا تأجيره. فلا يمكن الا تأجيله - 00:02:46ضَ

الا ان يتفقا على ان يكون لهذا يوم ولهذا يوم او لهذا آآ انتفاع ولهذا انتفاع بحسب ما يكون من حال الوقت ان كان مسكنا او كان له غلة او غير ذلك من آآ الامور. نعم - 00:03:06ضَ

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صلي لشيخنا وللحاضرين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. واما ما لا ظهر ولا رد عظة القسمة كالقرية - 00:03:23ضَ

والعرض والدكاكين الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد كالالهام والالبان ونحوها وهذه وهذه نسبة اذا هذا القسم الثاني من انواع القسمة وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. قلنا - 00:03:43ضَ

ان النوع الاول اذا كان فيه ظرر او غد عوظ فانها لا تكون الا بالاتفاق والاختيار ولا تكون بالاجبار لما يترتب على واحد منهما من الضرر. وانه اذا لم يتفقا ويختار القسمة فانها في - 00:04:08ضَ

في هذه الحالة تباع عليهما. فانها تباع عليهما وتقسم القيمة بينهما. لم لا يجبران على القسمة؟ لانه قد يكون في القسمة تضرر آآ تضررهما. لان بعض الاشياء اذا قسمت لم ينتفع بها كما قلنا في الدرس الماضي ومثلنا له - 00:04:28ضَ

القسم الثاني ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يعني يمكن قسمته يمكن الانتفاع منه بعد القسمة انتفاعا تاما. ولذلك قال كالقرية القرية الكبيرة لو قسمت اين يمكن الانتفاع ببيوتاتها ويمكن الانتفاع ميادينها ويمكن الانتفاع بمزارعها ويمكن الانتفاع اه بها سواء - 00:04:48ضَ

كانت آآ على وجه واحد او على قسم او قسمين او ثلاثة او اربعة بامكان الانتفاع بها على تلك الاحوال. فبناء على ذلك لو كانت القرية هذه ملكا لشخص نعم وتحته ورثة فمات - 00:05:14ضَ

اراد الورثة قسمتها او بعض الورثة ذات القسمة ففي هذه الحالة نقسمها ولو لم يرضى الباطن لانه لا ضرر عليهم لانه لا ضرار عليهم في القسم امكان انتفاع كل واحد منهما بقسمه - 00:05:29ضَ

وعدم حصول نقص عليه. يعني ما تحصل نقص في القيمة ولا يحتاج الى رد عوظ الى ان يعطي الاخر مبلغا مقابل ما ما عليه فيستفيد هذا او ذاك. فعلى كل حال هذا المثال مضروب على الاصل ان هذا - 00:05:50ضَ

لا لا اشكال فيها. فلو افترض ان ثم قرية لكن فيها اشكال. فلا تعود الى القسم الاول بمعنى او مثال ذلك لو كانت هذه القرية فيها آآ ايش؟ فيها بساتين وفيها دور ونحو ذلك يمكن قسمتها آآ - 00:06:10ضَ

هذه بهذه الطريقة وهذه بهذه الطريقة ويمكن كل واحد منهما ان ينتفع منه بالسكنى والانتفاع بالبستان ونحو ذلك. لكن لو كان فيها محطة كهرباء وقسمتها على واحد منهما او جعلها لواحد منهما مضيء بالاخر. اليس كذلك؟ اما ان يفوت عليه الانتفاع بالكهرباء - 00:06:31ضَ

واما ان يعيذه ذلك الى الشراء ويلحقه به الحاجة الى ذلك الشخص وربما كانت بينهما نزاع او خصومة. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ هل آآ لا بد هل في هذه قسمة اجبار لا؟ بل تعود الى الى القسم الاول وهي تكون مردها - 00:06:56ضَ

الى القسمة الاختيار. الا ان يكون هذه المحطة الكهرباء مثلا يمكن قسمتها. كما لو كانت فيها اكثر من مولد. يمكن ان فهذا واحدا من المولدات وهذا واحدا من المولدات وهكذا. واضح؟ وهكذا. ومثل ذلك الدار الكبيرة - 00:07:16ضَ

دار الكبيرة يمكن قسمها وتكون بعد ذلك دورا صغيرة ويقال فيها ما قيل في القرية بامكان الانتباه منها. لكن لو افترضنا ان فيها شيئا لا يمكن قسمه كما لو كان فيها بئرا - 00:07:36ضَ

او لو كان فيها على سبيل المثال ايش؟ لو كان فيها على سبيل المثال آآ دورة مياه واحدة فان ذهبت الى احدهما لم ينتفع الاخر فيتضرر ففي مثل هذه الحادثة تنتقل الى القسم الاول ولا يلزم ولا - 00:07:52ضَ

تجب فيها القسم ولا يجبر واحد منهما بل آآ تقسم اختيارا اذا اختارا واتفقا والا تباع عليه جميعا وتقسم القيمة لئلا يحصل على واحد منهما ضرر بالقسمة او آآ ايضا فوات آآ - 00:08:12ضَ

بعض الانتفاع قال والارض مثل ذلك يعني لو كانت ارضا كبيرة فقسمتها هي ممكنة والانتفاع بها بعد ذلك ممكن. لكن لو كانت هذه الارض الكبيرة ليس لها ممر الا صغير. وقسمتها - 00:08:32ضَ

ها ولا بد تكون احد الممرين لاحدهما دون الاخر؟ فنقول في كل هذه الاحوال ترجع الى القسم الاول. لكن لو كانت دار ارض كبيرة ويمكن ان ينتفع بها ويمكن ان يكون هذا له مطل على الطريق وهذا مطل على الطريق ونحو ذلك فلا بأس. نعم والدكاكين الواسعة بخلاف - 00:08:50ضَ

الدكاكين الضيقة مثل الدور الضيقة على ما مر في القسم الاول. نعم. المكيل والموزون من جنس واحد فهذه هل فيه اشكال في قسمتها لو كان مثلا عنده مئة صاع من الارز - 00:09:10ضَ

نعم او كان عند مائة كيس من الشعير. هل فيه اشكال في قسمتها؟ لا اشكال في ذلك. طيب ان قال قائل لو كانت متفاوتة لكانت متفاوتة يعني بعضها رديء وبعضها طيب - 00:09:29ضَ

سنقول ايضا لا اشكال في امكان القسمة. لانه يمكن ان يجعل ان يزاد في بعض الاجزاء فيما يقابله من من في الاجزاء الغدية فيما يقابله من الاجزاء الطيبة. فلا يكون في ذلك اشكال فلا يكون في ذلك - 00:09:47ضَ

اشكال نعم آآ ومثل ذلك الادهان كذلك الالبان مثلها ونحوها. اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها يعني لا يخلو حالهما من ان يتفقا ويبقيا على شركتهما فلا اشكال. ولا يرغمان على الافتراق - 00:10:08ضَ

القسمة. اليس كذلك؟ واني والحالة الثانية ان يطلب القسمة جميعا فهذه ايضا لا اشكال فيها فيجاب الى طلبهما ويقسم لهما. الحالة الثالثة ان يكون احدهما طلب القسمة والاخر لا يريدها - 00:10:33ضَ

في هذه الحالة وهذه تنطبق على هذا القسم والقسم الثاني. ففي مثل هذه الحالة نقول ماذا؟ ان كانت هذه العين مما لا يمكن القسمة تقسم ويجبر من امتنع عليها. وان كانت مما لا يقسم لا نظاغ على احدهما بل تباع تقسم قيمتهما - 00:10:53ضَ

بكل واحد منهما بحسب نصيبه. وهذه القسمة افراز لا بيع وش معنى الافراز من الفرز وهو نعم اعزل آآ نصيب عن اخر. لانه سيعزل لهذا جزء ولهذا جزء. واذا قلنا من انها - 00:11:16ضَ

افراز لا بيع يعني ان احكام البيع لا تترتب عليها مثل ماذا؟ يقولون فبناء على ذلك يمكن خرص الثمار فيها خرسا فيقال لك ما في هذه الشجرة ولك انت ما في هذه الشجرة ولك انت ما في هاتين الشجرتين - 00:11:41ضَ

بينما البيع لا يصح بالخمس. ولابد من العلم بالمكي لكيلا وبالموزون وزنا واضح؟ هذي واحدة والثانية يقولون انها اذا قلنا من انها افراز فحتى ولو كانت في المكيلات التي تدخلها الربا - 00:12:02ضَ

يمكن بيعها وزنا او العكس هي من الموزونات فتباع او فتقسم كيلا لانها ليست بيع فالامر فيها ايسر واضح؟ اه وقلنا تقدم معنا ما المكيلات وما الموزونات؟ وهل يمكن ان يتغير ذلك او لا يتغير في احكام البيع - 00:12:20ضَ

اذا كنتم تتذكرون اذا كنتم تتذكرون ولا اظن ان كثيرا منكم يتذكر لغلبة النسيان وقلة الحرص وش تقول يا عبد الملك لا لا اذا قلنا القسمة فلا شفعة. لو كانت شف علماء لانه الشفعة في خارج يدخل - 00:12:43ضَ

اما القسمة فكلاهما داخل فليس احدهما باولى من الاخر لا اذا اذا اقتسم وباع هذه ترجع الى مسألة الشفعة هل الشفعة تكون في المقسومات؟ او في المشاعات هذه تقدمت معنا ايضا قضى بالشفعة فيما لم يقصد فيما لم يقسم. هذا حديث احق بسقبه - 00:13:09ضَ

والكلام في هذا الحديث هل يحمل على ما لم يقسم؟ او ان صاحب الجوار احق بجواره؟ وتقدم الكلام فيها نعم فاذا هذه قسمة افراز لا بيع. كما قلنا يترتب عليها اشياء من ذلك. نعم - 00:13:37ضَ

قال رحمه الله او اذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسمة وامكانها سواء كانت على سبيل الاختيار او على سبيل الاجبار نعم من الذي يتولى ذلك؟ فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يمكن للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم - 00:13:56ضَ

فيقول هذا لفلان او هذا لفلان او يجعلها قسمين ثم يقترعان فيقول آآ الف وباء تجعل اوراق فيأخذ كل واحد ورقة فاذا وجد في ورقته الف بمعنى ذلك ان له هذا - 00:14:29ضَ

الاسم الذي سمي بالف او بواحد وهذا يأخذ ما سمي بباء او باثنين نعم فاذا تقاسموا فيما بينهم فذاك واضح لا اشكال فيه. ومثل ذلك ان ينصبوا قاسما نعم فاذا احتاجوا الى قاسم قالوا يعني لان لا يلحق احد يعني احدنا الميل الى نفسه او الهوى - 00:14:46ضَ

او الشبهة في صاحبه والشك فيه. فنجعل واحدا بيننا سيقولون يأتون بقاسم ويتفقان عليه ولا بأس بذلك لكن ان كانت القسمة يقولون ان كانت القسمة تحتاج الى تقويم يعني ليست جميع اجزائها متساوية اذا كانت مثلا ارظ - 00:15:14ضَ

قلبا نزاهة متساوية. سواء اخذ هذا الجزء الايمن او الايسر او نحو ذلك. لكن اذا لم تكن متساوية فهذا مثل يطل على الشارع التجاري وذاك يطل على الشارع السكني فيفضي ذلك الى ان يحتاج الى اخذ - 00:15:36ضَ

الى اخذ امتار زائدة تقابل قيمة ما نفاسة تلك ارتفاع ثمنها فيقولون هنا او يقول بعضهم انه يحتاج الى اثنين. لان التقويم كالشهادة يحتاج فيها الى اثنين. في احد القولين وهو المشهور - 00:15:53ضَ

عند الحنابلة. وان كان بعضهم قال يمكن ان يكتفى بواحد. نعم. او يسأل الحاكم نصبه. يعني اه يمكن ان يذهب الى القاضي ويقولون للقاضي او يقولان للقاضي انصب لنا قاسما - 00:16:13ضَ

فيقول اذهبا الى فلان فاني اعهد اليه بالقسمة بين المتخاصمين دائما او نحو ذلك فعلى اي شيء اتفقوا من ذلك فيكون آآ صحيحا فيكون الامر في ذلك صحيحا. واضح يا اخوان؟ اذا - 00:16:28ضَ

اذا هي ثلاث آآ طرائق كيفما حصل فيحصل بها المقصود. او يقسم بينهما القاضي نفسه. او يقسم بينهما القاضي كذلك لو ارتفع الى القاضي فقسم بينهما اه هو كذلك. ثم قال واجرته على قدر الاملاك - 00:16:47ضَ

يعني القاسم فانه يأخذ اجرة قوله اجرته على قدر الاملاك اولا يخرج انه لا يختص واحد منهم دفع اجرته ولا يلزم بذلك حتى ولو اشترط احدهما على الاخر ذلك. والثاني انه حتى ولو قال احد ما ندفع خمسة الاف والاخر قال انا ادفع خمسة - 00:17:07ضَ

فنقول لا بل بحسب املاكهم. فاذا كان احدهما له ثلث الارض والاخر له الثلثان فنقول هذا يدفع ثلثي اجرة القاسم وهذا يدفع ثلثها واذا كانوا مثلا انصاف هذا يدفع نصفها وهذا يدفع نصفها. واذا كان لها وهذا العشر وهذا له تسعة الاعشار فهذا يدفع - 00:17:31ضَ

فقط عشر الاجرة وذاك يدفع تسعة اعشارها وهكذا نعم تسمى عند الفقهاء القسامة بظم القاف. القسامة هي اجرة القاسم. اجرة القاسم بينهما. نعم فاذا ابتسم منكم ابترعوا لزم تلبسه وكيف اقترعوا جاز - 00:17:54ضَ

قال فاذا اقتسموا لزمت. فلا يجوز لواحد منهما ان يعود ليس لواحد منهما ان يعود فان ادعى احدهما غلطا او غبنا فيقول الفقهاء ان كانوا هم الذين تقاسموا بانفسهم فلا اشكال في انه لا يلتفت الى ذلك - 00:18:21ضَ

وربما استثنى بعضهم اه اذا كان احدهما ممن يغبن اللي في خيار الغبن نقال له الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت او اشتريت فقل لا لا خلابة - 00:18:50ضَ

نعم فيقولون قد ينظر في حاله في تلك الحال والا فالاصل اذا كان قد تقاسما بانفسهما فلا يلتفت الى دعوى الغلط انهم اتفقوا وتراضوا فينتهي عند ذلك الحكم ومثل ذلك اذا آآ نصبوا حاكما ان نصبوا قاسما يقسم بينهما - 00:19:10ضَ

فانه اذا اثبت لكل واحد منهما نصيبه. واتفقا على آآ هذا وقت انتهى واقترع يصح لكن يقولون اذا كان قاسم الحاكم او القاضي والذي قسم بينهما البينة على المدعي واليمين على من انكر. فان اثبت بالبينة ان ان فيه غلطا نعم - 00:19:35ضَ

في الغلط والا فلا. وبعضهم يقول اه يعني اذا ثبت حصول الغلط يمكن الرجوع فيه اه وهذا محتمل وهذا محتمل اه ايضا من المسائل التي تتعلق بذلك لو اه اه تبين في - 00:20:04ضَ

في واحد من من في في نصيب واحد منهما اه عيبا لو تبين فيه عيبا فنقول آآ او لو تبين عيب فيه ففي مثل هذه الحال يقولون ان انه يثبت فيها ما يثبت في خيار العيب من الامساك بالارش او امساك او امكان الفسخ - 00:20:26ضَ

فاذا كان مثلا اقتسم الارض على انهما يبنيان فيها. فتبين ان هذه ارض هشة لا يمكن ثبات البناء فيها ولا ينتفع بها في هذا فلا يمكن الانتباه بها الا ان تجعل حظيرة للحيوانات او ان تجعل مستودعا للاشياء او نحو ذلك - 00:20:54ضَ

في هذه الحال ايش؟ يمكن الرجوع ويمكن الامساك مع الارش ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكيف اقترع عجاز؟ يعني باي طريقة من طرائق القرعة سواء جعلوا اسماءهم في اوراق - 00:21:15ضَ

ثم بثوها على الاملاك فاي واحد وقع اسمه على ذلك صاحب ملكا له او مثل ما قلنا ان تسمى آآ اي طريقة مما اه عهد في العهد الماظي او اه في جد في الامور الحديثة حتى ولو كان ذلك الاقتراع بالالات الحديثة اذا كانت مأمونة في اه - 00:21:31ضَ

الاصابة عدم حصول الاشكال او نحو ذلك. فيحصل بها المقصود. والقرعة معروفة تعرفون القرعة او لا تعرفونها نعم قال رحمه الله باب الدعاوي والبينات. اذا هذا الباب باب في الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع - 00:21:51ضَ

دعوة والدعوة هي المطالبة هي المطالبة نعم من آآ آآ المطالبة وذلك بان يطالب احدهما او آآ ينسب الى نفسه استحقاقا من ملك غيره او شيئا في ذمته يقول انا اطالب في ذمتي بدين او هذه السيارة التي عنده لي او نحو ذلك فهذه هي حقيقة الدعوة - 00:22:17ضَ

اه اه البينات جمع بينة من ابانا الحق اذا اظهره. فهي كل ما يمكن التوصل به الى الحق مما يبينه ويظهره سواء كانت بالشهادة او بشيء سواها. كالاوراق الثبوتية ونحوها - 00:22:58ضَ

واضح؟ اه ما الفرق بين الدعوة والشهادة والاقرار ما الفرق بين الدعوة والشهادة والاقرار ها عبد الرحيم طيب ما الفرق بينها؟ هذا واضح هذا وصفها لكن ما الفرق بينها حد يعرف - 00:23:26ضَ

اسحاق الشهادة نفس ما قال نفس ما قال هذه احيانا تخلصا من الجواب واحيانا موافقة. على كل حال آآ الدعوة حقيقتها ها اه اثبات حق له او دع طلب حق له على غيره. اليس كذلك - 00:24:17ضَ

واما الشهادة نعم اثبات حق غيره لغيره اثبات حق غيره لغيره يعني هو لا يثبت لنفسه شيئا ولا يثبت عليها. وانما يثبت من هذا لهذا. والاقرار اثبات حق على نفسه - 00:25:03ضَ

لغيره ان اقر لفلان بكذا. فاذا الاقرار ان يقر على نفسه بحق للاخرين والدعوة ضد ذلك. ان يدعي حقا لنفسه على الاخرين. والشهادة ان يثبت حقا على غيره لغيره. واضح الان؟ واضح الفرق بينها؟ واضح المشايخ؟ نعم. قال رحمه الله - 00:25:29ضَ

نعم. آآ هذا اذا ما حقيقة المدعي والمدعى عليه؟ كما قال المؤلف من اذا سكت ترك. ما يطالبه احد لان حقيقة الدعوة ان يطالب بحق له على غيره. فلن يأتي احد يقول له هذا لك في الغالب. لان النفوس مبناها على - 00:26:05ضَ

المشاحة فيقولون من اذا سكت ترك وبعضهم يقولون من يلتمس بقوله لو دعوة حقا على الاخرين او شيئا يجلبه لنفسه. من يلتمس بقوله او بطلبه ودعواه شيء يجتنبه الى نفسه شيئا يجتنبه الى نفسه - 00:26:36ضَ

واما المدعى عليه من اذا سكت لم يترك هو اه اذا دعي عليه بدعوى فسكت هل يترك؟ لا. ليس امامه الا ان ينفي سيحلف او يقر فيدفع فلذلك هو المطالب - 00:27:05ضَ

بالحق. ولذلك قلنا لكم ان حقيقة المدعي شيئا يطلبه لنفسه والمدعى عليه شيء يؤخذ منه فبناء على ذلك كيف تعرف ان هذه دعوة مقلوبة كيف تعرف الدعوة المقلوبة ان يكون بدعواه لا يطلب شيئا له - 00:27:36ضَ

اذا كان لا يطلب شيئا له بالدعوة هذا يتبين فيها ان الدعوة مقلوبة. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم آآ ثم قال قال رحمه الله ولا تسبوا الدعوة والانكار الا من جائز التسلط. نعم. يعني المطالبة - 00:28:05ضَ

فمن المدعي او الانكار من المدعى عليه لا تكون الا من جائز التصرف وقلنا من جائز التصرف ان يكون عاقلا بالغا رشيدا ان يكون عاقلا بالغا رشيدا فلو ان سفيها طالب لم تقبل دعواه. اذا كان سفيها في نفسه - 00:28:26ضَ

سفيها في حظ في حق غيره كذلك اذا كان صغيرا شيخ بالغ، فلا تقبل دعواه او كان ايش؟ او كان مجنونا لا عقل له فلا تقبل دعواهم. نعم وان التداعية عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف - 00:28:57ضَ

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تداعيا عينا بيد احدهما. هذه احدى الصور ان يتداعيا وتكون اليد بيد احدهما تكون اليد بيد احدهما. طبعا اذا تداعيا على شيء البينة - 00:29:28ضَ

على المدعي واليمين على من انكر. متى اثبت البينة؟ نعم ثبت الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال او يمينه. واضح؟ فبناء على ذلك هي التي يحكم بها. هي التي يحكم بها - 00:30:01ضَ

لكن قوله واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه اليد هل هي بينة من كان في يده شيئا هل يدل على انه له؟ الان الكتاب الذي بيدك انت او انت او انت كل واحد منكم - 00:30:21ضَ

هل هو له ها او لا؟ ثيابكم التي عليكم هل هي لكم او لا؟ لا عند الفقهاء يقولون لا يثبت قال لو قلت من انها هذه ثيابي علي؟ قال قال جاء واحد وقال هالثياب اللي عليه لي تقول لا هي - 00:30:44ضَ

علي كيف تكون له له بانك اخذتها ولبستها او اخذها ولبسها. فهم يقولون من ان كون الشيء في يدك ليس بينة على بل هو امارة وقرينة تؤيد صاحب تؤيد الانسان. لكن الاصل انها ليست بينة - 00:31:11ضَ

البينة ما يقطع ان الحق لك وهذه لا تقطع. لذلك كم من الناس من يحمل جوالا ربما كان سارقا له اليس كذلك؟ ومثل ذلك كتب وغيرها واشياء اخرى وملابس وسواها. فبناء على ذلك نقول من انهما اذا تداعيا - 00:31:37ضَ

فان كان ثمة بينة فهي له. وان لم تكن بينة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بيد احدهما فهي له يعني ان جانبه يكون اه ايش؟ اقوى فبناء على ذلك قال ايش؟ فهي له مطلقا؟ قال - 00:32:00ضَ

معي مين؟ يعني انه لابد ان ينكر ان اه تكون ليست له وان يحلف على ذلك. فاذا اذا اقام المدعي انها له انتزعناها منه. ان لم يكن بينة نعم ايش؟ نطلب من هذا اليمين - 00:32:20ضَ

لان الاقرب انها له لانها في يده. فهذه دلالة على ذلك. آآ اما اذا كانت ليست بيد واحد منهما او لنقول اذا كانت بيدهما جميعا او اذا كانت بيدهما جميعا ولا بينة لهما. طبعا اذا وجدت البينة انتهى الامر. لكن اذا لم تجئ توجد بينة يقولون من انهما - 00:32:40ضَ

ليتحالفان لانه ليس احدهما باولى من الاخرة ولان كل واحد منهما مدع ومدعا عليه. اليس كذلك؟ ولا مرجح واحد منهما كونه مدعيا ان ان هذه له ومدعا عليه من ان هذه ليست له. فهي في ان واحدة فبناء على ذلك يقولون يتحالفان - 00:33:08ضَ

فاذا تحالف كل واحد منهم حلف تناصفاها. لان لا نثبت ان احدهما اولى من الاخر وليس لاحدهما وجه للتقدم ليس لاحدهما وجه تقديم. فبناء على ذلك يحلف في مثل هذه الحال - 00:33:40ضَ

اه يقول اهل العلم الا ان تكون في امارة ايضا تؤيد ان احدهما اولى من الاخر كما لو كان الزوج والزوجة في البيت. فاختلفا في متاع البيت لما تطلقا. قالها ادوم هذا لي وهذا لي وهذا لي. فبعض الاشياء - 00:34:01ضَ

تعرف ان الغالب انها تتبع الزوج. وبعض الاشياء يعرف ان الغالب انها تتبع الزوجة. وبعض الاشياء تبدو محتملة لهما على حد سواء واضح؟ فاذا هذا اذا لم تكن العين بيد واحد منهما. والحالة الثالثة ان تكون العين بيد غيرهما - 00:34:21ضَ

يعني هما جميعا يدعيان ما بيد فلان فيقول اهل العلم ان كان هو قد قال هي لي. فهذا مثل ما لو ادعايا عليه فيكون منكرا فيحلف لهما بيمينه ويأخذه واما في بعض الاحوال يقول ليست لي لان لكن لا ادري لمن - 00:34:48ضَ

ففي هذه الحالة ماذا يفعلان؟ نقول الحال هذه ايضا آآ جاء في الحديث ان انهما يطغى بينهما فايهما قرع او قرع نعم حلف استحق بمجيء الحديث بذلك حلف احدهما حبا او كرها - 00:35:14ضَ

فيستحق بذلك على كل حال من اكثر الاشياء اشكالا. امور النزاعات والخصومات ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في نهاية كل باب ايش بعض ما يحصل من الاختلاف وان اختلف المتبايعان وان اختلفا آآ في في الحوالة وان اختلفا في العارية فقال اعرتني بل اجرتني - 00:35:44ضَ

تقريبا لهذه المسائل لكثرة الاشكال فيها. وايضا في باب الدعاوى هنا افاضوا القول في في بيان من يمكن ان يكون آآ آآ جانبه اقوى. من يكون جانبه اقوى. وآآ ايضا آآ ربما في بعض الكتب غير آآ - 00:36:11ضَ

باعتبار انه مختصر ايضا تعارض البينات اذا تعارضتا. فكيف يحكم فيهما؟ فعلى كل حال يعني بينوا في ذلك وافاضوا في ذكر ما يتعلق به ولعلكم ان تراجعوا آآ ما ما ذكروه هناك وآآ اعان الله القضاة في - 00:36:31ضَ

ما يلحق بهم من تداخلات في ذلك واشتباه ومنزع لبعض هذه المسائل الى اي اه سبيل تؤخذ هل تؤخذ الى هذا الطريق او الى ذاك او آآ هنا او هناك يعني يحصل فيه اشكال كبير. قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ - 00:36:51ضَ

الا ان تكون له بينة فلا يحلف. يعني الى لو ان آآ هما تداعيا ان هذه له. وقال المدعى عليه ليست لي والدليل آآ ان فلانا وفلان يشهد باني قد اشتريت هكذا وكذا - 00:37:11ضَ

فلا يحتاج الى اليمين لكن اليمين اذا لم يوجد له ما يدل على انها ملكه على انها ملكه فيحتاج الى اليمين لتقوية بجانبه لتقوية جانبه. فاذا هذه عند عدم وجود البينة. فان اقام كل واحد بينة انها له - 00:37:27ضَ

وقضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل من الخارج ومن الداخل؟ خارج عند الفقهاء هو هو المدعي الذي ليست العين بيده والداخل هو اه ايش؟ من اه كانت العين بيده الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون اذا افترضنا انهما تداعيا. والعين بيد احدهما - 00:37:47ضَ

فاقام المدعي بينة انها له. واقام المدعي المدعى عليه بينة انها له ثمن المقدم كأنه قال في الاول القاعدة ماذا؟ ان البينة ان ان من بيده العين اقوى اليس كذلك - 00:38:19ضَ

ومع ذلك لما قال ولغت بينة الداخل يعني الذي معها العين عكس هنا او لم يطرد الاصل في مثل هذه الحال. من اين من اين قال الحنابلة ذلك؟ الحنابلة قالوا ذلك من جهة الحديث - 00:38:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. فيقولون الاصل ان على المدعي الذي هو الخارج. فبينته اسبق وهو في اه الاصل ان جانبه هو المقدم - 00:38:59ضَ

بناء على ذلك يستحقها. واليمين على من انكر. لكن على كل حال ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى دماء اقوام واموالهم لكن البينة لكن اليمين على المدعى عليه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليمين على المدعى عليه يعني ان جانب - 00:39:19ضَ

دعا عليه ليس الاصل في آآ في جانبه البينة فلما كانت البينة الاصل في جانب المدعي فبناء على ذلك قضينا بها في هذه المسألة. وهذه عند الحنابلة من المفردات ايش معنى من المفردات؟ يعني ان جمهور اهل العلم الائمة الثلاثة وغيرهم قد خالفهم. فقالوا في هذه المسألة - 00:39:39ضَ

ايش؟ على طرد الاصل. فقالوا ان جانب المدعى عليه اقوى ما دام معه البينة وبيده العين فجانبه اقوى فبناء على ذلك آآ نقدمه ولهم اجابات عن هذا الحديث بان هذا الحديث باعتباره الاصل المطلق لا من آآ تعارضت بياناتهما ولا من آآ - 00:40:04ضَ

فترجح باحد الوجوه من اوجه الترجيح ولهم في ذلك يعني كلام آآ لا يعني آآ يحتاج في تفصيله الى كثير كلام ونحن في آآ مقام الاختصار والاقتصار. واضح يا مشايخ؟ نعم - 00:40:31ضَ

قال رحمه الله كتاب الشهادات اذا المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى ما يتعلق الايمان ثم ما يتعلق بالنذر ثم اه دخل الى ما يتعلق بالقضاء واحكام اه المتعلقة به. من - 00:40:49ضَ

تحرير القضايا ونحوها طريق ادب القاضي وصفات القاضي ثم ما يتعلق بالقسمة التي من مهمات القاضي فان القاضي لا ينفك عن عن الشهادة لانها من اقوى البينات واكثرها. سواء كان ذلك في حقوق الله او كان ذلك في حقوق العباد - 00:41:13ضَ

فلذلك احتاج الى ذكرها. وهنا قال الشهادات باعتبار تنوع الشهادة اه اما ان تكون شهادة في الاموال او شهادة في آآ آآ حقوق آآ في حدود الله المحضة او في - 00:41:39ضَ

حدود الله المتعلقة بحقوق الادميين كالقذف. نعم او في امور الدماء. او في امور الرضاع او في امور في الطلاق او في امور الخلع والنكاح الى غير ذلك من الامور التي آآ تدخل فيها الشهادة. ولذلك - 00:42:02ضَ

جاء بلفظ آآ الشهادات. ويمكن ان يعني ينظر اليها من جهة اعتبارها وعدم اعتبارها. وكما الهة وعدم كمالها سواء كان ذلك نقصا لها في العدد او في الحال والصفة التي لا تسلم معها الشهادة - 00:42:22ضَ

ما الفرق بين الشهادة والخبر من جهة الاصل الشهادة هي اخص من مطلق الخبر. اليس كذلك فكلها اعلام واظهار لامر. لكن تقدم معنا ان الشهادة اخص اين تذكرون ها اين تقدم ذلك - 00:42:42ضَ

ها كيف اين مر بنا الفرق بين الشهادة والخبر والاخبار ما تذكرون قديم بعضكم لم يكن حاضرا بنا في اول شرح كتاب التوحيد حينما باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وتفسير معنى الشهادة. وقلنا ان الشهادة - 00:43:30ضَ

ايش يجتمع فيها ثلاثة اشياء نعم هي اعتقاد لابد ان يكون اعتقاد في في الباطن. نعم وقول تلفظ واعلام للغير واعلام للغير. ولذلك الله جل وعلا قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه - 00:44:06ضَ

اجعل مغد ذلك الى القلب لان لها تعلق بالقلب ولعظم ما يترتب عليه واضح؟ فلاجل ذلك الشهادة اخص من الاخبار ولذلك الفقهاء ايضا في باب الفروق بين الاخبار والشهادة لهم فروق كثيرة من بينها ان الشهادة لا تقبل من المرأة الا في - 00:44:43ضَ

موطن اليس كذلك؟ آآ في مواطن خاصة ولا تقبل فيما سواها. اما الاخبار فبابه اوسع. اللي الخبر يقبل من العبد وغيره والشهادة لا تقبل. وسيأتي ما يتعلق بذلك تفصيلا وتوضيحا - 00:45:07ضَ

اه اذا المؤلف رحمه الله تعالى قال اه ان الشهادة اه اه طبعا عن العبد في في كلام آآ لكن سنأتي عليه. المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الشهادات بجمع الشهادة وذكر - 00:45:28ضَ

ما يتعلق اه بها والادلة على اعتبار شهادتي في الكتاب والسنة والاجماع كثيرة ولا بالشهداء اذا ما دعوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم مشاهداك او يمينه والادلة على ذلك كثيرة والاجماع منعقد على اعتبار الشهادات آآ آآ في الجملة - 00:45:48ضَ

في الكثير من الحقوق والحدود وغيرها. نعم قال رحمه الله تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليها. اذا تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادات في غير حق الله. فارضوا - 00:46:08ضَ

كفاية لما كانت حقوق الناس لا تتأتى الا بنحو الشهادة وربما ضاعت بدونها فان اداء تحملها فرض كفاية. قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا والمقصود هنا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ليس في ادائها بل حتى في تحملها وقال ذلك - 00:46:34ضَ

ابن عباس وغيره يعني اذا دعي شخص لان يتحمل الشهادة لابد ان يتحملها ويتعين عليه ذلك اذا لم يوجد احد سوى واضح؟ نعم. اما حقوق الله جل وعلا حدود الله تحمل الشهادة فيها - 00:47:05ضَ

تاؤها مباح لماذا؟ لانها خالص حق الله نعم ولما طلب في الحدود من الستر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ في مواطن كثيرة عرظ لمن اعترف في فينا وفي غيره بان يرجع عن اعترافه واقراره. فدل ذلك على انه لا يطلب. لا يطلب يعني - 00:47:28ضَ

شهادة عليها لما اه يراد من الستر الاعراظ عن اه اظهارها واشهارها. واما ما وذلك فرض كفاية. فان لم يوجد من يكفي تعين عليه فلو كان في نحو مثلا السفينة ولم يوجد معهما الا فلان وفلان فيتعين عليه اداؤها. اه تحملها - 00:47:58ضَ

قال اشهد ان فلانا اخذ مني هذا يلزمه الشهادة ويجب عليه اداؤها على ما سيأتي. نعم نعم وكذا ولا يحل كتمانها. اداؤها اذا فرض عين اذا تعين على اذا تحملها الانسان طلبت منه فيتعين عليه الاجابة - 00:48:25ضَ

يتعين عليه الاجابة. لان لانه لا لا يثبت الحق لفلان. الا لا بادائها ولا يعرف الظالم من المظلوم الا ببذلها. فبناء على ذلك لزم من تحملها ان يؤديها. لزم من - 00:49:06ضَ

تحملها ان يؤديها. اذا كان قد تحملها نفر كثير. نعم. يتعين عليه اذا لم يوجد الا من اه اه يثبت به الحق. اما اذا امكن فلان وفلان سواه فليثبت ذلك بهم - 00:49:29ضَ

اذا كان مثلا خمسة الذين تحملوا هذه الشهادة. ويكفي في هذه الشهادات اثناء. فقال انا الان آآ مريض او مسافر انظر الى فلان فان اه اه اثبت الشهادة فالحمد لله - 00:49:47ضَ

ولا يلزمه. اذا تعين كان امتنع هذا وهذا وذا فيلزمه ويتعين عليه. نعم. متى دعي اليها وهذا فيه اشارة الى انه لا يلزمه ان يبتدأ اه الشهادة لانه جاء في آآ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني بدون ان يطلبوا - 00:50:04ضَ

شهادة لئلا يماثلهم في الحال حتى وان كان مساق الحديث في مساق الذنب لاناس يشهدون على غيره وجه او نحو ذلك لعلم ذكر اهل العلم في تفسير هذا الحديث لكن مع ذلك لئلا يشابههم حتى ولو كان يؤديها على - 00:50:32ضَ

وجه صحيح فمع ذلك لا ينبغي له الاقدام عليها بدون طلب. ولذلك يتفرغ على هذا ان عند اهل العلم ان يقولون انه اذا كان يعلم صاحب الحق ان فلانا قد شهد فينتظره حتى يطلب - 00:50:52ضَ

صاحب الحق. اما اذا كان صاحب الحق لا يعلم ان فلانا قد شهد بهذا فيسن له اعلامه يعني تأتي الى فلان وتقول انت تريد من فلان كذا وكذا وانا شهدت بذلك وانت ما كنت انتبهت لكنني كنت في المقعد - 00:51:12ضَ

الذي خلفكم وسمعته وهو يقر لك بكذا وكذا وكذا وانت ما على ذلك تعاقدتما وكنت في المكان الفلاني كذا المهم فاذا اه كان لا يعلم صاحب الحق ان فلانا قد شهد في علمه حتى اذا اراد اثبات حقه يمكنه - 00:51:32ضَ

انتفاء استفادة اه الاستفادة منه والا فلا. واضح يا اخوان؟ نعم. ثم يقول متى دعي اليها وقدر عليها بلا ضرر في بدنه. اما اذا ترتب عليها ضرر في بدنه او عرضه او ماله - 00:51:52ضَ

او اهله فلا يلزمه لان اه حفظ الانسان لنفسه مقدم على حفظه غيره فبناء على ذلك لما كان في ذلك من الضرر فلا. سواء كان ذلك في الاداء او حتى في التحمل. لان التحمل طريق الاداء - 00:52:12ضَ

اه فبناء على ذلك لا يلزمه لو ترتب على ذلك ضرر في هذه الامور. لو ترتب عليه ضرر في تلك الاحوال اه هنا يقول اهل العلم ولا يجوز للانسان ان يأخذ اجرة على الشهادة - 00:52:36ضَ

لا يجوز له ان يأخذ اجرة على شهادة. لكن لو انه مثلا احتاج الى نفقة في الوصول الى مكان التقاضي والحكم نعم كما لو كان بعيدا احتاج الى اجرة سيارة او اجرة طائرة او سكنى لكونه يحتاج الى ان يبقى يوما او يومين - 00:52:57ضَ

فانه يأخذ في ذلك آآ ويمكن ان يقال في هذا ايضا اذا كان يترك عملا يفوت له ايش؟ اجرة كما لو كان مثلا عامل يعمل باليومية نعم فاذا ذهب وترك عمله ذلك اليوم لم يجد ما ينفقه على اهله. فاخذ ما يقابل ذلك فلا يعتبر ذلك شيئا - 00:53:23ضَ

وذكر بعض اهل العلم عند الحنابلة وعند غيرهم يمكن ان يقال انه اه يأخذ اجرة عليها عند الحاجة او حتى مع عدم حاجة في احد الاقوال عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. ثم قال ولا يحل كتمانها بلا شك - 00:53:49ضَ

فكما لان يفضي الى تضييع الحقوق. فكما ان الانسان لا يجوز له ان يترك شخصا حتى يهلك. فكذلك لا يجوز له ان ان يترك ماله حتى يذهب عليه ولذلك قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فانه اثم قلبه. نعم - 00:54:09ضَ

قال يا رسول الله ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او باستفاضة فيما يتعذر علمه من دونها كنسب وموته نعم. ولا ان يشهد الا بما يعلمه يعني هذا اشارة الى انه لابد من تحقق العلم بالشهادة. العلم النافي للشك - 00:54:31ضَ

الظن وغيره. يعني ان يكون متحققا متيقنا لما يشهد به ولذلك كان قال برؤية لانها اعلى درجات الثبوت نعم ثم لترونها عين اليقين فجعل ذلك مما يتحصل به الرؤية او يتحصل بالرؤية او بالسماع. فانه اذا سمع ايضا - 00:54:56ضَ

يمكن ثبوته بذلك. واما ان ينقل اليه فلان او فلان انه ان فلانا اخذ من فلان فهذه لا تعتبر علم له ولها احكام اخرى فيما يتعلق بالشهادة على الشهادة او غيرها. نعم. لكن الاصل ان هذه لا يثبت بها شيء. ولا يمكن ان تثبت - 00:55:27ضَ

القاضي وتقول اني سمعت انهم يقولون ان فلانا اخذ من فلان شيئا فان ذلك لا يفضي الى حصول تحقق آآ اليقين به او لا واضح فبناء على ذلك قال برؤية او سماع او استفاضة. ما معنى الاستفاضة - 00:55:51ضَ

نعم يعني الظهور والانتشار بحيث ايش يستحيل حصول الشك في ذلك واضح؟ يعني الان هل احد منكم رأى الملك عبدالله وقد مات ها احد منكم رآه وقد مات؟ رآه وهو ميت ورأى ان وضع حتى يعلم ان ان قلبه لم يعد يتحرك - 00:56:11ضَ

ما يمكن ما حصل من احد منكم اليس كذلك؟ لكن هل يشك احد في موته نعم فلو طلب احد على ان يشهد انه قد مات اليس يشهد بذلك؟ وشهادته به في بعض الاحوال اكد من شهادته في بعض ما علم - 00:56:44ضَ

اليس كذلك برؤيتنا او سماع؟ فاذا الشهادة بالاستفاضة معلوم متحققة لكن يقول اهل العلم ايضا اذا شوهد بالاستفاضة ما يقول اشهد استفاضة لا لانه كانه يقول انه يعني يقول الناس انها استفاضة لابد ان يقول اشهد - 00:57:04ضَ

يعني كأنه متحقق بما استفاض من الناس انه قد حصل ذلك وهذا يقول المؤلف رحمه الله فيما يتعذر علمه بدونها. مثل النسب مثال النسب اه الان اه النسب مثلا فلان اه - 00:57:22ضَ

عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. هذا نسبه. هل احد يشك في هذا؟ هل يمكن معرفة ذلك بغير الاستفاضة من ان فلان ابن فلان ما يمكن انه يجي احد يقول ايش؟ ان آآ كنا قد رأيناه وهو يخرج من بطن فلان - 00:57:44ضَ

التي هي زوجة فلان وقد علمنا انه تزوجها وانها حملت وهي على فراش الله لكن يستفيض ان فلان ابن فلان ولا يشك الناس في ذلك اليس كذلك؟ فلو جيء اليك وقيل لتشهد ان فلان ابن فلان تشهد بذلك - 00:58:06ضَ

نعم. قال آآ كنسب وموت مثل ماذا كان في مثال الموت. ومثل ذلك ملك من من خرجت على حياتك وانت يقال لك هذا ملك فلان. هذه هذا بستان فلان. هذه ارض فلان. هذا - 00:58:25ضَ

بيت فلان لو جاء بعد عشرين سنة ومات ابوهم واختلفت بعض الامور وقالوا تشهد عند القاضي ان هذا ملكنا ستشهد اليس كذلك؟ وان كانوا يقولون وملككم ملك مطلق. يعني قد لا يعرف حدوده او بعض تفصيلاته. او ما - 00:58:42ضَ

فيه لكني اقول اشهد ان هذا الملك لفلان كون فيه بعض هذه الاشياء او ليست فيه او هذا داخلا مع او ليس بداخل او يتعلق به ذلك الحد او لا يتعلق به هذا لا ادري عنه. واضح - 00:59:04ضَ

لكن اعرف ان هذا ملك فلان من او هذا البيت او هذه المزرعة ونحو ذلك ونكاح كذلك النكاح يعلم بالاستفاضة نعلم ان فاطمة بنت محمد وان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ مثل ذلك يعني ما يستفيض ويظهر - 00:59:19ضَ

من ان فلانا نكح فلانة وهكذا ووقف هذا وقف ال فلان نعم الان وقف الملك عبد العزيز احد اطلع مثلا على اه كيفية وقفه او الاوراق المتعلقة بثبوت وقفه لكن كل يعلم ان هذا وقف الملك عبد العزيز على الحرمين. سواء اوقفه واوقفه له ولده او احد من - 00:59:41ضَ

اه اه من الناس لهم. المهم انه ثابت ان هذا وقف وانه على الحائض وان فلانا قد اوقفه او انه وقف لفلان. اليس كذلك؟ فاذا استفاض وقف وشهد به شاهد فيكون ذلك صحيح - 01:00:10ضَ

نعم قال رحمه الله ومن شهد او غيره من العقود فلابد من ذكر شروطه. هل تقدم بنا وهو مشهور عند المذهب عند قنابل ان الامور التي يحصل فيها اختلاف فلا بد فيها من اه لا بد فيها من اه الشهادة لا بد فيها من اه اه - 01:00:28ضَ

العلم بالشروط العلم بالشروط لانها يقولون قد يظن هذا نكاحا وليس بنكاح وقد يظنه ان اعتبار الولي في النكاح ليس بمعتبر وهو ولابد منه وهكذا. فاذا لا بد من ان يوجد ايش؟ آآ العلم بالشرور. ذكر بعضهم - 01:00:50ضَ

وهي هواية عند الحنابلة تقدمت الاشارة اليها قريبا ان بعضهم يقول لا يحتاج الى ذلك بل الاصل هو وقوع الاشياء على وجه صحيح نعم وش عندك يا سمبكي كيف ارفع صوتك - 01:01:10ضَ

ما اسمعك مثل كيف المحسوسات يعني؟ هو محسوس نزول المطر لكن اصابته لا ليست بمقطوع بها المحسوس ان يحس بانه اذا آآ اراد الانسان ان آآ نظر اليه او كذا يحس به. هذا ليس بلازم ان يدخل في ذلك - 01:01:31ضَ

والاخبار هذي كلها مبناها على الاخبار. اه المحسوس ان يبقى انه محسوس يثبت انها الحس ان هذا لهذا او ان هذا ينسب الى هذا او ان هذا يثبت لهذا. هذا لا يمكن ان يكون فيه الاثباتات - 01:02:17ضَ

لا لا يتصور حصوله الحقوق وغيرها ونحو ذلك نعم قال قال رحمه الله وان شهد نعم وان شهد بقضاء مثل ذلك يقولون لابد من ان ان ان يعرف المرضعة والمرضع وآآ عدد الرضاعات وان هذا لابد من خمس ولابد من - 01:02:37ضَ

ان تكون في الحولين يعني يعرف الشروط المتعلقة بذلك او السرقة يعرف النصاب ويعرف الحرز ويعرف الانسان والعين المسروقة وما يتعلق بذلك. الشرب وهو الخمر فاذا كان يشهد بان فلانا قد سكر - 01:03:16ضَ

وشاغب ما يسكر به فيثبت ذلك وهو يعرف ما ما يحصل به الاسكار وما لا يحصل والى غير ذلك مما ذكر فيه على ما مر معنا. اه كذلك القذف ما يحصل به القذف - 01:03:36ضَ

والزنا او اللواط على المشهور عند الحنابلة ان اللواط والزنا شيء واحد فيما يترتب عليهما وايضا الشروط المعتبرة في القذف على ما سلف سبق دراسته قريبا فانه آآ فانه يصفه يصف الزنا. لذلك لا بد ان يذكر اليوم المكان والزمان وطريقة الزنا. وانه رأى آآ - 01:03:54ضَ

الميل في المكحلة والذكارة في الفرج فلابد من ذكر ذلك كله. ذكر الزمان والمكان والمزني بها. وهذا ايضا تقدمت الاشارة اليه عند ذكر آآ ما يتعلق بذلك في الحدود ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. يعني في بعض الاشياء يعتبر في الحكم ان ينص على كذا او ان يحصل - 01:04:26ضَ

منه كذا فلابد مما ان يذكره وهي الاشياء التي يختلف بها الحكم من حال الى حال نعم اذا قذف آآ شخصا ليس مثله اذا قذف بلدا وهذا يقول اشهد انه قذفة - 01:04:51ضَ

كيف قذفه؟ قال هو قذفه. فلما تحققنا فاذا هو قال اهل هذا البلد كلهم هل يكون هذا قذفا مثبتا للزنا؟ الم نقل ان ما لا يتصور منه عادة حصول الزنا لا يحصل به حد القذف وانما التعزير - 01:05:12ضَ

فقد يفهم ان ان هذا قذف وهو ليس قذف يتعلق به حد القذف لان القذف البلد وهو من ضمنهم لا يتعلق بحق حد الزنا ولا تلحق الانسان اه معرة اه الزنا بمثل - 01:05:29ضَ

اذا قال لفلان بعينه ايها الزاني او ابن الزانية او نحو ذلك. واضح؟ وقلنا ابن الزانية على من تكون ايش؟ القذف يكون لمن موجه. للام هم اولفوا بحسب حياة الام من عدمها. على ما تقدم بيانه فيما مضى ايضا. ويختلف به في الكل يعني في بعض المسائل - 01:05:46ضَ

آآ وجود بعض القيود او الالفاظ او نحوها يختلف بها آآ الحكم يختلف بها اه الحكم فعلى سبيل المثال لو ذكر اه السرقة وشهد بان فلانا سرق سرق انه اخذ من الحرص. طيب من الذي - 01:06:14ضَ

اخذ من اخذه من الحرص. هذا او غيره فاذا قال من انه غيره لكن هذا جاء بعده آآ اخذه من ذا عند ذلك لا لا يثبت فيها حد سرق على ما - 01:06:34ضَ

قدم بيانه فيما مضى نكتفي بهذا القدر اذن دخل الوقت كم كم له دخل الوقت مؤذن ما هو موجود هذا هو جا جا جاء المؤذن - 01:06:49ضَ