شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (253) | باب موانع الشهادة وعدد الشهود | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى - 00:00:00ضَ
ان يعيننا واياكم لما فيه الخير في الحال والميعاد. وان يتم علينا نعمته ليكمل لنا فضله وان يبلغنا العلم والعمل. نسأله سبحانه وتعالى ان كما يسر لنا ان قطعنا ما قطعناه في هذا الكتاب المبارك ان ييسر لنا اتمامه وان يقر علمه في قلوبنا وان يجعله بركة - 00:00:26ضَ
لنا في انفسنا واهلينا واولادنا وجميع امورنا. كما نسأله سبحانه وتعالى ان يرفعنا العلم ان يرفعنا به. وان يوفقنا للهدى والعمل. ان ربنا جواد كريم. نكمل ما كنا توقفنا عنده - 00:00:58ضَ
في موانع الشهادة وما يتعلق بعدد الشهود آآ اظن ان ابتدأنا نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر - 00:01:18ضَ
ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب موانع الشهادة ولا من يجره. او يدفع عنها ضرر. ولا احد من انقطع الطريق عليه. نعم. اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في موانع الشهادة - 00:01:42ضَ
وقلنا انه لا تقبل شهادة عمودي النسب الاب لابنه ولا الابن لابيه. وهذا هو قول عامة اهل العلم ونقل الاتفاق والاجماع على ذلك. كنا اشرنا الى آآ ان هذا محل اتفاق لا يختلف فيه - 00:02:10ضَ
ابن القيم رحمه الله تعالى اه كأنه نحى منحى عدم النص على الوالد او الولد او غيره انما قال متى ما قامت التهمة. فظبط ذلك بالظابط ولم يذكر اه التنصيص - 00:02:30ضَ
على احد بعينه وهذا اذا وجدت التهمة مع القرب فهذا لا اشكال فيه. لكن آآ اذا وجد شهادة ابي مع عدم التهمة. فعل مقتضى كلام ابن القيم رحمه الله انها تقبل الشهادة. لكن يشكل على هذا ان - 00:02:50ضَ
انه حكي فيه الاتفاق. وما نقل فيه الاجماع عند اهل العلم فانه مما يتعسر على الانسان تجاوزه الانتقال الى شيء سواه. آآ ويمكن ان يقال انه حتى ولو انتفت الشبهة الا انه الا - 00:03:13ضَ
ان انتفائها ليس بظاهر. والحكم في القضاء انما هو بالشيء الظاهر فبناء على ذلك يمكن ان تجرأ او يطغد القول في ذلك فيكون على ما حكاه اهل العلم. وذكرنا ان شهادة الاخ لاخيه اه مقبولة - 00:03:33ضَ
عند عامة اهل العلم لا اشكال فيها يعني لان وان كانت محلا للتهمة الا انها اقل من ذلك فلا ترد اعتبارا بالاصل لان في بعض الاحوال قد ترد لا لاعتبار انه اخوه لكن لقيام القرينة على - 00:03:53ضَ
انه ليس بصادق في تلك الدعوة في تلك الشهادة. واضح؟ لكن اه مجرد الاخوة او وصف كل اخوة ليس بمانع من قبول الشهادة. نعم ولا شهادة الزوجين لصاحبه؟ ذكرنا ذلك وتقبل عليه - 00:04:13ضَ
اما من شهد على زوجه من شهد على والده من شهد على ولده فانه ولا شك بقبول الشهادة لانه ان امارة الصدق فيها ظاهرة. لانه مع قيام الهوى ورغبة النفوس على - 00:04:33ضَ
ان الانسان يفرح بالخير لقريبه ولا يرضى بالشر عليه فانه ما دام انه شهد عليه فانه لم يكن له ليتجرأ على على الشهادة علي الا لامر ظاهر متحقق نعم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين - 00:04:53ضَ
او الاقربين. نعم. ولا من يجر الى نفسه نفعا. اذا كان العبد يشهد لسيده او السيد يشهد لعبده اذا كان آآ مثلا هذا العبد مما اذن له السيد في الاتجاه. اليس كذلك؟ ثم شهد - 00:05:19ضَ
انه آآ اعطى فلانا دينا او اقرظه قرضا حينما يستوفي هذا العبد القرض والدين لكل من لكل سيده فهو يجر لنفسي نفعا او لا يجر لنفسي نفعا يجر لنفسي نفعا فلا تقبل شهادة. وكذلك العبد لسيده لانه وان كان - 00:05:39ضَ
المال السيد الا انه ايش؟ يحصل للعبد من التوسع والتبسط في مال السيد كما يحصل للولد مع والده فبناء على ذلك لا تقبل شهادة العبد لسيده ولا من يجر الى نفسه نفعا. نعم. ومثل ذلك شهادة السيد لمكاتبه ومن في حكمهم من هؤلاء. قال او يدفع - 00:06:00ضَ
عنه ضررا اذا كان بشهادته يدفع عن نفسه ضرر مثل ماذا مثل لو شهد ايش؟ لو شهد على ان القتل الذي حصل من اخيه لم يكن لم يكن خطأ وانما كان عبدا وانما كان عمدا - 00:06:29ضَ
هنا ايش ويدفع عن نفسه ضرر لماذا؟ لانه اذا شهد انه خطأ فمعنى ذلك ان الدية على العاقلة يعني ستكون عليه فحينما يشهد انه عمد فانه يريد بذلك ان انت آآ ان لا ان لا يدفع هو شيئا. وان يتحمل اخوه تبعة ذلك. ومثل ذلك لو قدح في شهود الخطأ لو - 00:06:57ضَ
قام اناس وشهدوا ان اه فلان حينما قتل فلانا فهو خطأ. فقال هؤلاء الشهود ليسوا بعدول. وخاف انه يثبت انه ستكون على فتكون الدية على العاقلة وهو منها. فبناء على ذلك اذا شهد في مثل هذه الحال او جرح الشهود فانما يشهد - 00:07:30ضَ
ما يدفع الضرر عن نفسه فلا تقبل شهادته في مثل هذه الاحوال. واضح يا اخوان؟ ولا عدو على عدوه. طبعا اذا تكلم اه اهل العلم على العداوة هنا فانما هي العداوة الدنيوية. اما العداوة الدينية فلا. اه فلا تمنعوا من قبول - 00:07:50ضَ
شهادة اما اذا كانوا آآ بينهم آآ عداوة دنيوية فهذا مما يحمل الانسان على التشفي في عدوه ولذلك لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خائن وان كان الحديث فيهما فيه آآ ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. ذي غمر - 00:08:10ضَ
وش معناه؟ يعني حقد وضغينة اذا كان بينه وبينه حقد فانه يحمله على ان يتجاسر على الشهادة عليه بما يحصل من التشفي بما يحصل في ذلك من التشفي. قال كمن شهد على من قذفه - 00:08:32ضَ
لو ان انسانا قد قذفه شخص بالزنا بما يوجب الحد او غيره حتى ولو. فشهد عليه من انه مثلا ظالم او نحو ذلك او ان عليه حق لفلان. فهنا هو متهم انه انما شهد عليه - 00:08:52ضَ
من اجل من اجل قذفه له من اجل ظلمه له ومن اجل اعتدائه عليه وهكذا فبناء ذلك لا والشهادة في مثل هذه الحال لانها مظنة التهمة اليس كذلك؟ مظنة انه انما شهد لا لارادة اثبات - 00:09:14ضَ
الحق وانما يتشفى بقلبه في فلان او قطع الطريق عليه. يعني في بعض الاحوال نعم آآ اذا آآ آآ يعني شهد عليه بامر فانه آآ لاثبات مثلا يعني حتى يمنع من قبول شهادته. لو كان مثلا - 00:09:34ضَ
لا او قطع الطريق عليه مثل ماذا كيف ها هو يعني لو كان مثلا هذا الذي المشهود عليه اه يعني كمن شهد على من قذفه او قطع او قطع الطريق عليه. يعني اه لما اراد ان يشهد عليه بشيء - 00:10:09ضَ
او اه يدعي عليه بشيء فانه يشهد عليه يعني الان لا يحضرني مثال ذلك آآ ذهب عن ذهنه انا ساستحضر في احد معه الروض ها ها اقرأ ايش قال عليها المثال - 00:10:42ضَ
اه لا لا ليست هذه اقرأ ايش قال فيمن شهد نعم في من شهد على من قذف او قطع الطريق عليه ايش اي نعم او قطع او قطع الطريق عليه. يعني من شهد انه - 00:11:06ضَ
يعني منكر هذا ايش قال اكمل كالمقتول وليه على من اسباب العداوة يعني انا على كل حال قطع الطريق عليه فذلك يستوجب العداوة بينهما في نحوهما ذكر. آآ ها تمثيل للعداوة ممكن على كل حال يحتاج الى ان آآ استرجعها ثم اذكرها لكم. قال ومن سره مساءة - 00:12:10ضَ
شخص او هذي قارتها؟ نعم. ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. يعني كأنه يريد بذلك تحقيق ما تحصل به العداوة او متى يحكم من ان هذا عدو لفلان؟ فكل من كان يفرح - 00:12:57ضَ
فيما يحصل على على شخص بالمساءة فمعنى ذلك ان بينهما عداوة. وكل من آآ يغتم لنزول نعمة عند ذلك الرجل فدليل ذلك على انه عدوه. فبناء على ذلك لا تقبل بينهما الشهادة - 00:13:18ضَ
نعم قال رحمه الله فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. اي هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا؟ في عدد الشهود واقسام المشهود به واقسام المشهود به - 00:13:38ضَ
فيقول لا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة اما اعتبار شهادة اربعة في الزنا فهذا نعم ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلسة هذا محل اتفاق واجماع. واما الاقرار به فلابد يعني من اربع ان ان فلانا اقر على - 00:13:59ضَ
الزنا فلابد ان يشهد اربعة ان فلانا اقر على نفسه بالزنا لانها اه فرع عن الاصل فبناء على ذلك لا يحكمون بهذا الا ان يشهد على الاقرار اربعة. يعني لو ان فلانة قرر على نفسه بانه زنا - 00:14:25ضَ
جاء الشهود يشهد باقراره. فنقول لابد من ان يوجد اربعة شهود. لابد ان يوجد اربعة طيب واللي واط اما على قول الحنابلة فان اللواط في حكم الزنا نعم آآ آآ حتى في حقيقته وحكمه - 00:14:46ضَ
نعم اما من فبناء على ذلك تعتبر الشهود الاربعة. اما من يفرق بينهما من يفرق بينهما فيجعل عقوبة للقتل مطلقا. هل يمكن ان نقول من انها تقبل فيه شهادة رجلين؟ يقولون لا. حتى من يقول ذلك يقول انه وطأ - 00:15:09ضَ
في محرم وهو كالزنا واعظم. فما اعتبر من الشهادة في الزنا تعتبر له. وهي شهادة اربعة. وهي شهادة اربعة شهود وهي شهادة اربعة شهود. اما يقول من ويكفي على من اتى بهيمة رجلان. يقولون - 00:15:29ضَ
ان اتيان البهيمة لا يوجب حدا وانما يوجب التعزير. فبناء على ذلك يكفي في ذلك شهادة اثنين كسائر على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله ويؤخذ في رقية الحدود والقصاص. وما ليس - 00:15:51ضَ
ويطلع عليها يقبل فيه يقبل فيه رجلان آآ نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل في بقية في الحدود يعني الان جاء فيما يقبل فيه آآ ما يقبل فيه اثنان شهادة رجلين طيب متى - 00:16:11ضَ
لا تقبل الا شهادة ثلاثة او هل فيها حال يعتبر لها ثلاثة شهود هل فيه مسألة يعتبر فيها ثلاثة شهود مرت بكم نعم في مسألة لا يقبل فيها الا ثلاثة شهود. وهو الشهادة باعسار رجل - 00:16:47ضَ
الاعسار بعد الغنى او الاعسار بعد اليسار لا يقبل فيه الا شهادة ثلاثة. لحديث قبيصة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجاء ان فلانا اصابته فاقة فيعطى يعطى اليس كذلك؟ وهذا انما هي في مسألة وهي ان يكون اصابه اعسار بعد - 00:17:17ضَ
غناء واما من ادعى الفقر وهو ليس بغني قبل ذلك فقد تقدم بنا ما يتعلق بهذا وقلنا الزكاة انه يوكل الى ظاهر حاله. ويعامل عليك ويعطى بناء على هذا واضح؟ لكن متى تطلب الشهادة؟ اذا كان قد عرف باليسار - 00:17:47ضَ
ثم جاء يطلب الزكاة نقول لا تقبلوا لا يعطى من الزكاة حتى يشهد حتى يشهد ثلاثة ان فلانا اصابته جائحة او نزلت به فاقة. ثم يقول المؤلف الحالة الثالثة وهي الحدود والقصاص وما ليس - 00:18:14ضَ
وما ليس بما بمتعلق بالاموال وما ليس بمتعلق بالاموال ولا بالعقوبات. فاذا الحدود والقصاص والمعاملات غير المالية يقبل فيها شاهدان او يقبل فيها رجلان. فالحدود غير ما تقدم غير الزنا - 00:18:34ضَ
القذف حد الخمر واضح؟ يقبل فيه رجلان كذلك القصاص سواء كان في النفس او فيما هنا النفس في قطع طرف نعم او كاذن او رجل او غير ذلك يقبل فيها - 00:19:02ضَ
قول رجلين قول رجلين كذلك آآ لما ما ليس بمال وليس بعقوبة ما ليس بمال وليس بعقوبة مثل امور النكاح يقبل فيها رجلان الطلاق ان فلانا طلق فلانا. فبناء على ذلك لا تستحق الارث يقبل فيها - 00:19:22ضَ
قول رجلين ليس عليها عدة ولا نكاح ولا غير ذلك ولا ولا ولا احداد وكذلك الرجعة والخلع هذه كلها يقبل فيها قول رجلين والنسب لو شهد ان فلانا ابنا لفلان - 00:19:52ضَ
فانه يقبل في ذلك قول رجلين والولاء والايصال اليه. يعني لو اوصي الى فلان بان يتولى بناته فانه يقبل في ذلك قول ايش؟ رجلين متى ما شهد رجلان ان فلانا اوصى الى - 00:20:16ضَ
عمرو بان يتولى تزويج بناته او الوصاية على اولاده فان ذلك يكون مقبولا. واضح؟ واضح يا اخوان يقبل فيه قول رجلان. اذا هذا الحالة الثالثة. الحالة الاولى الزنا وما في حكمه من اللواء - 00:20:38ضَ
الحالة الثانية ما يقبل فيه ثلاثة شهود وهو دعوى الاعسار بعد اليسار. الحالة الثالثة وهي ايش ما كانت عقوبة في في الحدود سوى الزنا والقصاص والمعاملات غير كالنكاح والخلع والنسب والولاء والايصال وما سوى ذلك. فيقبل فيها قول رجلين - 00:20:58ضَ
فيفهم من هذا انه لا يقبل فيها قول آآ رجل آآ وامرأة او رجل وامرأتين لا او بعبارة احسن لا لا مدخل للنساء في ذلك لا يقبل فيها شهادة النساء - 00:21:28ضَ
نعم لاجل ذلك قال يقبل فيها رجلان. يقبل فيها رجلان. هذه هي الحال الثالثة بعض اهل العلم اه قال في النكاح وفي الطلاق والرجعة انه يمكن قبول شهادة النساء في ذلك - 00:21:51ضَ
وقال ان هذا يعني مما تعم الحاجة اليه. فكما يشهدن في الرضاع ويشهدن في بعض الاشياء. فحضورهن لمثل تلك الحال اكثر فحضورهن لمثل تلك الاحوال يعني امور رجعة واكثر من حضور الرجال - 00:22:13ضَ
تناسب ان يكون لهن مدخل في ذلك كما هو اختيار ابن تيمية وبعض اهل العلم. نعم قال رحمه الله ونحو رجلان او رجل وامرأتان او رجل يمين مدعي نعم اذا ويقبل في المال وما يقصد به آآ كالبيع يعني وما يقصد به البال وما يقصد به المال - 00:22:30ضَ
ومثل لذلك البيع الاجل الخيار فيه وكل ما يتعلق بذلك السلام من البيع الاجارة من البيع الشفعة من البيع الحوالة من البيع كلها يقصد بها الأموال. كلها يقصد بها الأموال. فبناء على ذلك - 00:23:01ضَ
سيكون حكمها حكم الاموال في انه يعتبر فيها رجلان او رجل وامرأتان يعتبر وفيها او اه يقبل فيها شهادة رجلين او رجل واه او يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين واضح يا اخوان؟ لان الله جل وعلا قال او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فجاء - 00:23:22ضَ
هذه الاية في مساق الشهادة آآ على الاموال. فاقتصر اهل العلم على دخول النساء فيما كان كذلك. وبقي ما سواه على الاصل انه لابد من شهادات من شهادة الرجال. نعم. فبناء على ذلك نقول لا بد من شهادة رجلين او شهادة - 00:23:52ضَ
رجل وامرأتين في امور الاموال. اذا ما الفرق بين هذا القسم وهو القسم الرابع والقسم الثالث القسم الذي هو الاموال وما يقصد به الاموال انه يعتبر فيها شاهدان او رجل وامرأتان بخلاف الثالث فانه وان اعتبر فيها شهادة رجلين - 00:24:22ضَ
الا انه لا مدخل للنساء فيها. لا مدخل للنساء فيها. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورجل مين المدعي هذه مسألة متفرعة عن اه التي قبلها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اه يعني مسائل - 00:24:48ضَ
ايضا اذا لم يوجد الا شاهد واحد فانه تقبل شهادته وينضم اليها يمين المدعي يمين المدعي لماذا؟ لان اليمين لان اليمين من جهة المعنى لان اليمين تكون في في جهة اقوى - 00:25:11ضَ
المتداعيين. واضح الاصل اليمين تكون في اي جهة. في جهة المنكر لان المنكر حاله الاصل سلامته. براءة ذمته. اليس كذلك هذا هو الاصل. لكن يقولون اذا وجد شاهد فان التقوى جهة المدعي - 00:25:36ضَ
لكن ليست بينة تامة التي هي شاهداك او يمينه. نعم فبناء على ذلك نقول من انها اذا انضمت اليها اليمين لكون جانب فيه اقوى فانه يحكم بها. واصل ذلك ما جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد - 00:25:58ضَ
قضاء باليمين مع الشاهد. فحكم بذلك اه الحنابلة وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جماهير اهل العلم طيب هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى رجل فكأنه يفضي او يفهم من كلامه انه - 00:26:17ضَ
لو كان الشاهد امرأتان لو كان الشاهد امرأتان او لو شهدت امرأتان نعم فلا فلا ينضم الى ذلك فلا تنضموا الى ذلك اليمين. لماذا لان عندهم ان شهادة النساء مقبولة في الاموال لكنها مقبولة على سبيل - 00:26:40ضَ
على سبيل التبع او رجل وامرأتان او رجل وامرأتان نعم ولم يقل اربعة نساء فدل على انه لابد ان يكن تبعا للرجال. فمسألة اذا وجدت امرأتان ويمين فليس فيها رجال فشهادتهن اصلا لا تقبل لانه لم يوجد رجل وشهادتها تبع لشهادة - 00:27:11ضَ
الرجل فبناء على ذلك لم يقبلوه وهذا يعني هو المشهور عند الحنابلة. وان كان عند بعض الحنابلة وقول بعض المحققين يقولون ما دام انه يقبل قضاء الشاهد والشاهد في الاموال آآ يكون آآ يكون رجل ويكون امرأتان بناء - 00:27:38ضَ
على ذلك تقبل شهادته تقبل آآ شهادتهن شهادتهن فيقضى بامرأتين مع آآ اليمين لكن ان هذا هو خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة آآ هنا ذكر ايضا بعض اهل العلم آآ يعني مما يلحق بهذا القسم ما تقبل فيه شهادة واحد وهو يقول مثل - 00:27:58ضَ
داء البهائم ومثل الموظحة في اه الرجل تعرفون الموظحة نعم ما يكون من الشجاج في الرأس توضح العظم. اليس كذلك؟ فيقولون هذه تؤول الى الاموال. نعم تقبل فيها شهادة الواحد ليش - 00:28:24ضَ
لانهم يقولون هذه مما لا يوجد كثير من الناس يحسنها كونها قول طبيب او بيطري او نحوه فهو قول مختص فلا يتأتى الا بقول واحد ويحكم به. فاذا وجد اثنان فهو - 00:28:48ضَ
قول بلا شك لكن كأنهم يعني يقولون مثل ذلك يحكم فيه بالواحد. نعم. قال رحمه الله وما والثيوبة يقبل فيه شهادة امرأة عادلة. والرجل والرجل فيه كالمرأة. نعم. اذا هذا هو القسم الخامس - 00:29:03ضَ
اليس كذلك؟ القسم الخامس وهو ما لا يطلع عليه الرجال. ما جرت العادة اطلاع النساء عليه وذلك يقول كعيوب النساء ما عيوب النساء مثل القرن اللي مر بنا في النكاح في الشروط في النكاح. القرن الشروط في النكاح وعيوبه. القرن والعفن - 00:29:33ضَ
الرتق كلها من العيوب. والرتق والقرن قد اختلف في معناهما اختلافا كثيرا. بعض قم يا جعل هذا هو محل هذا وهذا محل هذا. اه فانسداد الفرج بعظم او انسداده مطلقا يسمى غتقا - 00:30:01ضَ
عند بعضهم ويسمى اه اه ايش؟ قرنا عند بعضهم. والعكس بالعكس يعني من قال هذا فيعكس العفن ايضا قالوا هو وغمة اللحمة وهي اذا بنفس المعنى. حقيقته انسداد الفرج وعدم ولوج الذكر فيه. عدم الامكان - 00:30:23ضَ
الوقت. فكلها على كل حال من الذي يطلع على مثل ذلك النساء فبهن يحكم. او بقولهن يؤخذ. نعم. والعيوب التي تحت الثياب. لو كان بها برص او بها اه تشوه في خلقتها او نحو ذلك فان هذا مما لا تطلع عليه الا النساء فيحكم بقولها. فلو ادعى رجل على امرأته ان - 00:30:43ضَ
ان فيها عيبا اه عند اه اه الياتها في اه بياض او برص او نحوه فان فشهدت امرأة بذلك فانه من ان بها عيب يحكم القاضي بفسخ النكاح بمثل ذلك ما دام انه من عيوب النكاح واضح - 00:31:09ضَ
اه والبكارة والثيوبة البكارة والثيوبة في موطن لا تطلع عليه الا النساء. بل لا تطلع عليه النساء الا في يقي الظروف وهو الحاجة الماسة الى ذلك. فبناء على ذلك ايضا اذا ادعى اذا ادعى على امرأته انها ليست بكرا - 00:31:27ضَ
فادخلت عليها امرأة فكشفت عن آآ عورتها فنظرت فاذا هي بكر فيقبل قولها. واضح؟ آآ كذلك اذا ادعى انها ثيب وليست بكرا لارادتي ان يقل مهرها. فشهدت بذلك امرأة فيقبل قوله. فيقبل قوله والحيض ان - 00:31:47ضَ
احاضت ولذلك علي قال لو لما شهدت انها انقضت عدتها في شهر قال ان اتت بمن يشهد لها من نسائها فجاءت امرأة فشهدت فقبل ذلك نعم ومثل ذلك الولادة اه اذا شهدت ان هذا ولد فلانة. فمن الذي يحظر عند الولادة - 00:32:14ضَ
ما يحضر الا النساء الرضاع ان فلانا ارضعت فلانة النساء يرضعن عند الرجال او عند النساء عند النساء وهذا قد جاء بها حديث عقبة في ام يحيى بنت ايهاب لما شهدت المألمة السوداء وانها قد ارظعتهما فقال كيف وقد؟ قيل - 00:32:37ضَ
ففرق بينهما الاستهلال وش معنى الاستهلال؟ يعني ان تشهد القابلة من ان هذا ايش استهل صارخا يعني ثبتت له الحياة. فاذا مات بعدها فمعنى ذلك انه استحق الارث مادام لانه صار حيا ثم مات فمعنى ذلك ان ان الارث يستحقه ثم فينتقل بعد ذلك - 00:32:59ضَ
الى الى ورثته واضح؟ واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك العدة انتهاء العدة مثل ما قلنا في المثال السابق تقبل فيه شهادة امرأة عدل الاصل ان هذا تقبل فيه شهادة النساء. لكن اذا قلنا بقبول شهادة النساء فهل تكون واحدة او اكثر من واحدة - 00:33:35ضَ
او اثنتان هو الحقيقة ان آآ هنا جاء حديث آآ الرضاع بقبول شهادة امة سوداء فلذلك ذهب الحنابلة الى القول بظاهر ذلك الحديث وهو انه ما يختص بالنساء تقبل فيه شهادة امرأة واحدة - 00:34:01ضَ
وبعضهم قال انا نقبل في شهادة النساء لكن لا لا لا اقل من ان تكون ان يكون كشهادة الرجال. فلابد من شهادة امرأتين وهذا قول جماعة او جمهور الفقهاء واضح يا اخوان؟ وعلى كل حال آآ الظاهر آآ نص هو - 00:34:24ضَ
مؤيد للحنابلة وان كانت النفس يعني في الاصل تتطلب وفي ذلك التأكيد على انه آآ آآ ان النساء آآ اكثر آآ يعني آآ غفلة لما طلبت آآ التثبت في ضم شهادة رجل الى رجل فلا يبعد ان يقال بشهادته اثنين. لكن المعتبر هو ظاهر آآ المذهب. نعم. قال - 00:34:46ضَ
وايضا مما ذكروه انه تقبل شهادة النساء يعني فيما لا تطلع عليه آآ يطلع عليه الرجال كجراحات النساء فيما بينهم خصوماتهن ونحو ذلك. فهنا تقبل فيه شهادة المرأة على المرأة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والرجل فيه - 00:35:18ضَ
كالمرأة وش معنى والرجل فيك المرأة يعني ان شهادة الرجل في مثل هذه المسائل مقبولة كالمرأة وصحيح كانه يقول انه من حيث الاصل انه لا يطلع على هذا الا النساء فقبلن شهادتهن. لكن ذلك لا يلغي شهادة الرجال. فلو كان الرجل ممن اطلع على ذلك - 00:35:39ضَ
فلا شك ان شهادته من حيث الاصل اكمل فلا يمنع من فلا يمنع من قبولها. ولان الاصل هي شهادة الرجال ولان الاصل هي شهادة الرجال نعم وانما شهادة النساء فرع عن الرجال او عند الحاجة فبناء على ذلك دل على - 00:36:06ضَ
قبول شهادة الرجل نعم. قال رحمه الله ومن اتى برجل وامرأتين او اتى بشاهد ويمين فيما لم يثبت فيه قواعد هنا. نعم. يعني هو يقول هنا ايش؟ كانه جاء بالمسائل التي تتجاذبها جهتان - 00:36:27ضَ
واضح؟ فيقول اه من اه اذا اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود. القود ها من القسم الثالث اليس كذلك؟ الذي لا تقبل فيه الا شهادة شهادة رجلين. لماذا؟ لانها ليست من باب - 00:36:51ضَ
لا بالاموال وانما هي ايش؟ من جهة الدماء والعقوبات. اليس كذلك؟ والقصاص. فبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله الان لو جاء برجل وامرأة هل نقبل او لا نقبل لم جاء بهذه الفرض؟ لانه في بعض الاحوال مسائل القود والقصاص ينتقل فيها من - 00:37:15ضَ
ايش من القصص الى الدية اليس كذلك فبناء على هذا هل نقول انه اذا شهد رجل وامرأتين انه يثبت لها المال؟ تثبت لها الدية يقول المؤلف لا لماذا؟ لان ثبوت الدية - 00:37:43ضَ
فرع وليست اصلا. واضح؟ فرع عن عن ثبوت القصاص. فالاصل هو القصاص. فبناء على كذلك هذه من القسم الثاني التي لا تقبل فيه الا شهادة رجلين واضح يقولون حتى لو قلنا من انها ان الواجب بالقتل هو - 00:38:05ضَ
احد امرين اما الدية او القصاص يعني ليست الدية ليست القصاص والدية بدل عنها. حتى لو قلنا ان الواجب مخير بين امرين فان هذا يفضي لو قلنا من ان له الدية من ان هذا يفضي الى ماذا؟ الى تعين - 00:38:32ضَ
محل الاختيار وش معنى تعين محل الاختيار؟ يعني اذا حكمنا بالشاهد مع المرأتين او الشاهد مع اليمين هذه انما يحكم بها في الاموال. فمعنى ذلك لا يمكن ان نقتص من هذا الرجل بها. اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ وانما نجبر - 00:38:52ضَ
اولياء الدم بان يأخذوا الدية واضح؟ فيقولون وهذا تخيير في غير محله او تفويت للخيار للتخيير. الاصل انه كان مخيرا فكأننا هنا اجبرناه. على ان يأخذوا الدية. فد على انها لا تثبت في مثل تلك الحال. هذا وجه قولهم ولا نريد ان ندخل في امكان قول اخر او عدمه - 00:39:17ضَ
يا اخوان فيقولون اذا لو حكم شاهد وامرأتين رجل وامرأتين او شاهد ويمين في قود فلا نحكم باي شيء لا بالقصاص ولا بالمال. حتى ولو كانت شهادة هؤلاء تقبل في الاموال لكن انما تقبل في الاموال اذا كانت الشهادة - 00:39:47ضَ
منصبة اصالة على الاموال. اما هنا فالاصل في هذه الشهادة انها منصبة الى الى الدماء والى العقوبات والعقوبات والدماء لا يقبل فيها الا شهادة رجلين واضح؟ وثبوت الاموال فيها انما هي على سبيل التبع. على سبيل التبع. واضح يا مشايخ؟ حتى ولو - 00:40:07ضَ
كما قلنا قبل قليل ان الواجب احد شيئين فان الحكم بشهادة الرجل والمرأتين او الشاهد واليمين يفضي الى في التخيير والتخيير ثابت في هذه اصلا. فبناء على ذلك لا يحكم الا بشهادة رجلين. نعم. وان اتى - 00:40:32ضَ
قال رحمه الله وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون الغرف. وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القدر يقول ماذا؟ لو انه شهد في السرقة رجل وامرأتان - 00:40:52ضَ
او شاهد ويمين. فهنا يقول في مثل هذه الحال الحكم بالسرقة يتضمن يتضمن امرين منفصلين. يعني لا تعلق لاحد ما بالاخر. القطع وهو حد وثبوت ملكية المال للمسوق منه فبناء على ذلك لما كان ثبوت المال للمسروق منه من امور المال وهي منفصلة عن - 00:41:09ضَ
حد فانه لو شهد رجل وامرأتان او شاهد ويمين من ان هذا المسروق مال فلان فانا نرده اليه لانها من الأموال لكن لا نثبت بمثل هذه الشهادة الحد. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم - 00:41:41ضَ
ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد دعوة. ايه يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى طيب لو شهد رجل رجل وامرأتان ان فلانا خالع فلان انا فهذا ايش؟ وهو ادعى اني خالعت فلانة واستحق عليها خمسة وعشرون الفا. وجاء برجل - 00:41:59ضَ
وامرأتين يشهدان بذلك. هذه مسألة من مسائل الاموال او لا؟ مسألة من مسائل الاموال فيثبت لها الحكم او شاهد ويمين فيثبت له الحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ايش؟ وهنا مسألة وهو انه اذا جاء يدعي - 00:42:31ضَ
فنحن بما بدون شك الان نثبت اذا ادعى الخلع نثبت انها انها ليست زوجته. لانه اقر على نفسه انه خالعها اليس كذلك؟ ثم ننظر بعد هذا هل الشهادة شهادة الرجل امرأتين قائمة او غير قائمة حتى ولو لم تقم نحن - 00:42:54ضَ
احكم بالفصل. فاذا قامت فنعطيه المال. الشاهد مع المرأتين او الشاهد باليمين. فلو حصل العكس ادعت امرأة ان زوجها خالعها وجاءت بشاهد ويمين او جاءت برجل وامرأتين يشهدان بذلك فهل تقبل او لا تقبل - 00:43:14ضَ
لا تقبل لماذا ان دعوة اه هنا اذا المرأة قالت ان فلانا خالعني. اذا قالت ان فلانا خالعني. هي تدعي مالا او غير مال غير مال تدعي الفسخ. اليس كذلك؟ لانها هي التي تبذل المال. فالفسخ من امور الاموال او غيرها. من غير - 00:43:34ضَ
فيها فبناء على ذلك لا تدخل في هذا القسم بل هي تدخل في القسم الثالث وهي التي لا تقبل فيه الا شهادة رجلين لذلك اوردها المؤلف اورد هذه المسألة هنا للدلالة على الجهتين. جهة الرجل لو كان المدعي تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لانه يدعي مالا - 00:44:10ضَ
واشاهد ويمين. واما لو كانت المدعية المرأة مدعية الخلع المرأة فانها تدعي الفسخ. والفسخ ليس من امور الاموال فبناء على ذلك لا يقبل من جهتها الا شهادة رجلين. نعم قال رحمه الله ولا تقبل الشهادة عن الشهادة الا بحقه اذا هذه المسائل - 00:44:30ضَ
التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل متعلقة بماذا؟ الشهادة على الشهادة وش معنى الشهادة على الشهادة يعني ان يشهد رجل من ان فلانا قد شهد من ان على - 00:44:56ضَ
عيد لعمر مال خمسة وعشرون الفا او ثلاثة وعشرون الفا او يشهد محمد على ان سعدا فداء من ان الطالبان اقترض من الاستاذ خمسة عشر الفا. واضح؟ فهو يشهد بذلك. فهذه - 00:45:19ضَ
هي الشهادة على الشهادة. فالشهادة على الشهادة كتاب القاضي الى القاضي فما تقبل فيه هناك تقبل فيه هنا. فالحنابلة هناك على ما مر بنا قريبا انهم يرون ان كتاب القاضي القاضي يدخل في حقوقه - 00:45:42ضَ
الادميين وفي حد القذف لانه من من حقوق الادميين. فلا يدخل في القصاص ولا يدخل في الحدود ولا يدخل في واما من وسع هناك نعم وقال من ان الكتاب القاضي الى القاضي يصح في كل شيء فكذلك وسع هنا وهم المالكية كما اشرنا - 00:46:01ضَ
الى ذلك فيما تقدم. اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول من ان آآ الشهادة على الشهادة من حيث الاصل يحكم بها ويحتاج اليها ولا يختلف في ذلك عند اهل العلم وانما محلها. هل هو الحقوق - 00:46:21ضَ
الادميين بما في ذلك حد القذف كما هو مشهور مذهب الحنابلة ام انه سائغ الاشياء كما هو قول جمهور العلماء. ولذلك ذلك قال ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. فاذا الكلام في محلها - 00:46:39ضَ
اما من حيث اصلها وهو قبولها فلا اشكال في ذلك. نعم قال رسول الله ولا يكتب بها الا ان تتعطر شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة لمسألة اذا هذا شروط - 00:46:59ضَ
متى تقبل الشهادة على الشهادة؟ فيقول لابد ان تتعذر شهادة الاصل. لانه ما دام انه يمكن شهادة القصر فلماذا يصاب الى الى الفرع الى الشهادة على الشهادة ما دام ان الشاهد الاصلي موجود - 00:47:16ضَ
اليس في ذلك اقصر واقصر واصدق؟ نعم سنحتاج الى تعديل هذا الشاهد الفرع وتعديل شاهد الاصل وثبوت انه شهد شهادة على شهادة الاصل منطبقة على الحق. اليس كذلك؟ فكل ذلك يعوزنا اذا آآ قبلناها بدون عذر - 00:47:36ضَ
لكن اذا تعذرت شهادة الاصل لموت او لغيبة منقطعة او لذهاب مسافة قصر يتعذر معها اتيانه. فعند ذلك نقبلها للحاجة اليها لانه لا يتأتى اه اثبات الحق الا بذلك. فهذا اول الشروط التي حكم بها الفقهاء رحمهم الله في - 00:47:56ضَ
حكمي بالشهادة على الشهادة نعم قال رحمه الله ولا يجوز لشأن الفرد ان يشهد الا ان يستدعيه شارب النصر فيقول فيقول اشهد اشهد على شهادة بكذا او يسمعه الكتب بها عند الحاكم. او يعزوها الى سبب لضرب او - 00:48:19ضَ
نعم يقول اه اذا قررنا ان الشاهد يجوز له ان يشهد على الشهادة فلا بد ان تكون تلك الشهادة ظاهرة اه متى تكون يعني ان يسترعيه؟ وش معنى يسترعيه؟ ما معنى يسترعيه؟ يعني ان في بعض النسخ يستدعيها وليست جيدة بل - 00:48:41ضَ
وش معنى يسترعيه؟ يعني ان يقول ارعني سمعك. انتبه مثل ما يأتي في الرواية ونحو ذلك. اشهد ان اني اشهد ان فلانا اشترى السيارة من فلان واعطى بقيمة خمسة وثلاثين الفا اعطاه منها خمسة عشر الف وبقي عشرون الفا في ذمته. او بقيت عشرون الفا في ذمته - 00:49:01ضَ
واضح؟ فهنا استرعاه او لم يسترعه استرعاه او تكون او يقر يسمعه يقر بها عند الحاكم. يعني هذا الرجل جاء عند الحاكم عنده قضية. لكن ينتظر حتى افراغ الذين قبله - 00:49:31ضَ
فسمع فلان يشهد ان لفلان على فلان هذا المبلغ او هذا الحق او باعه تلك الارض او ذلك البيت واضح او ان يكون قد ذكر السبب. يعني حتى ولو كان بدون استرعاء لكن يقول آآ ان - 00:49:48ضَ
القاضي فلان اشترى من من من آآ التاجر عشرة الاف صاع. لان انه اراد ان اه اه لعموم الفقر وشدة الحاجة واراد ان يوزعها على الناس. قال بانه كذا وكذا - 00:50:11ضَ
وفي في ذلك العام الذي اشتدت فيه حاجة الناس. هذا ايش يقولون ان ذكر السبب دليل على تحقق الامر كأنه استرعاه كأنه قال اشهد بكذا وكذا وكذا. فكأنه يقول ان ان ما سوى الاستدعاء والشهادة عند الحاكم - 00:50:34ضَ
وما في معناهما التي تكون متحققة يمكن ان يكون كلام في الهواء لا يدرى حقيقته لا يتيقن انه قصد بذلك خبرا او حديثا او شيئا على سبيل المزح لو قال فلان اشترى من فلان الارض الفلانية - 00:50:59ضَ
في حديث عابر لا يمكن ان تشهد بذلك ان فلان شهد ان فلان. ليش؟ لانه يمكن يعلم ان فلان آآ يريد تلك الارض فاراد ان اه يغيظه. قالها على سبيل المزح. اليس كذلك؟ صحيح او لا؟ وهذا كثير او ليس بكثير. فاذا لا - 00:51:16ضَ
يمكن ان تتيقن آآ ان ان هذا قد شهد بها. فبناء على ذلك متى تصح الشهادة؟ ان تحصل الشهادة على وجه ان يتيقن معها ان الاصل قد شهد بذلك. ولا يتيقن انه شهد بذلك الا بمثل الاسترعان. يقول ارعني سمعا - 00:51:36ضَ
ارعني سمعك واشهد بان كذا وكذا وكذا او ان تكون الشهادة عند الحاكم. بل بعضهم حتى قال حتى الشهادة عند الحاكم وذكر سبب ليست بكافية. في الشهادة الفرع على شهادة الاصل - 00:51:56ضَ
والشهادة على الشهادة واضح؟ فمضمون عند الحنابلة انهم يتوسعون في الشهادة على الشهادة في ان في ثلاثة احوال في الاسترعاء او في سماعها عند الحاكم او في ذكر السبب لانه يعلم بذلك انه قالها على سبيل التحقق واليقين وليست حديثا عابرا وليست آآ - 00:52:10ضَ
اضحوكة ولا اكذوبة ولا كلاما لم يتحقق حقيقته. واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهذا هو الشرط الثاني ان يكون فيه استرعاء حتى تصح الشهادة على الشهادة. واضح؟ نعم قال طبعا هم ذكروا مثل اه مثل ذلك ايضا الشرط الثالث ان اه اه لا يحضر شاهد الاصل - 00:52:33ضَ
الا آآ حتى تكمل الدعوة. حتى تكمل الدعوة. والشرط الرابع عدالة شهادة الفرع وشهادة الاصل يعني ان يكون هؤلاء شهود واولئك شهود عدول. واضح؟ فشهادة الفرع واضح؟ الشهادة الاصل يتحقق منه - 00:53:00ضَ
القاضي انهم عدول. الخامس نعم قالوا اه ان اه تقع شهادة الفرع على نحو شهادة الاصل ما يقول اشهد ان فلان اشترى من فلان كذا وكذا لا لابد ان يقول اشهد ان فلانا شهد - 00:53:20ضَ
بان زيدا او ان القاضي اشتغى من التاجر عشرة الاف صاع من البر واضح؟ ليعطيها كذا وكذا. واضح؟ ولذلك يقولون يشترط ان يذكر صفة التحمل. واذا كان قد سمعها عند القاضي فيقول اشهد - 00:53:45ضَ
ان زيدا حضر عند القاضي وسمعته يظهر شهادته من ان سانا لفلان كذا وكذا واضح؟ نعم او سمعت او اشهد اني سمعت فلانا وهو يتحدث ان آآ فلانا اشترى من فلان كذا - 00:54:05ضَ
بسبب حاجته لحاجة ولده او بسبب كذا وكذا او ان فلانا باع بيته لعسر نزل به او اخاه او نحو ذلك فيذكر السمع. فيشهد على نحو ما حفظه. نعم واذا رجع شهود النار بعد اذا رجع شهود - 00:54:29ضَ
بعد الحكم قالوا والله ما كنا شهد شهد آآ رجلان ان آآ فلان اخذ من فلان آآ عشرة ثلاثين قرد فقام فلما شهد حكم لها القاضي قضاه ذلك الرجل ثم جاء الى القاضي فقال نحن قد اخطأنا في ذلك او كذبنا - 00:54:56ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه انما يلزمهم الظمان فيلزمهم القاضي بدفع عشرة الاف المدين الذي اخذ منه واضح؟ اه لحظة. اه قال لم ينقض ويلزمهم الظمان دون من زكاهم. اما لو اه - 00:55:19ضَ
عندما شهدوا بذلك وهم مجهولون لدى القاضي فقال ائتوا بمن يزكيكم فجاءوا آآ جاء فلان وفلان وزكوهم من انهم عدول واننا لا نعرف. التزكية لا يلزمها ظمان. لان مبنى الحكم على الشهادة ولا على التزكية؟ مبنى الحكم عليه - 00:55:44ضَ
الشهادة فهم الذين يتحملونها. ولان التزكية انما هي على الامر الظاهر. فتعلق حكم بالامر الظاهر وهم لم يحصل منهم اه تفريط ولا يلحق بهم اه تبعه. نعم اصدقائي يعني الشهادة على الشهادة. ايه المشهورة عند الحنابلة؟ لا. يعني لا لا لا اه لا يلزم ان - 00:56:04ضَ
شهادة الاصل يشهد بشهادة الاصل شاهدين. يعني فمعنى ذلك انه في شهادة الفروع لا بد من اربعة كل اثنين يشهدون ان فلانا شهيد عند الحنابلة لا يلزم ذلك. لكن هذا جيد هذا قول عند بعض الفقهاء. انهم يلزم من ذلك ان يكون لكل شاهد اصل - 00:56:39ضَ
اه اذا كانت شهادة على شهادة فلا فلا فلكل شهادة اصل يقبل فيها شهادة اثنين. لكن ليقول الحنابلة اه ان الشهادة على شهادة كتاب القاضي على القاضي ولانها ايضا الشهادة على الشهادة ليس فيها اثبات حق الله حتى يعتبر في ذلك - 00:56:59ضَ
اثنين وانما هو كالاصل في انه ناقل لحق لغيره. فكما ان الاصل لا يعتبر فيه الا هو اذا زكي كذلك الفارق يكون مثله نعم. قال رحمه الله ثم رجع الشاهد - 00:57:22ضَ
يعني هذي ظاهرة اه اذا كان الحاكم قد حاء كما لان فلانا قد استحق على فلان ثلاثة وعشرون الف ريال بشهادة نعم صالح يمين المدعي من انه يريد من ثلاثة وعشرين الف. فجاء الشاهد وقال والله انا تبين لي ان ما ان ان شهادة ما ان اه اني - 00:57:42ضَ
انما احفظ ذلك عن غير صالح انا كنت اظنه آآ هذا صالح ولد فلان وصاغ الذي حفظت انا وحضرتها لانها من قديم انما وصاني ابن عمه وهو مشابه له في الاسم فنسيت - 00:58:14ضَ
المهم انه رجع عن شهادته فعند ذلك القاضي قضى بشهادته ويمين. فمن الذي يغرم؟ هو لا يرجع على الاول. انتهى. اه الحكم ان ما صدر بسبب فلان. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الشاهد يغرم ذلك كله. لماذا - 00:58:29ضَ
يقول لان الحكم باليمين انما هي فرع عن وجود الشهادة. فالذي تسبب في اليمين او في قبول اليمين انما والشاهد فبناء على ذلك يرجع الامر عليه جميعا فيكون مطالبا بذلك - 00:58:52ضَ
ويكون مطالب بذلك. هم يذكرون مسألة اخرى يقولون مثلا لو شهد اثنان بان ايش بان زيدا قتل محمدا نشاهد بذلك اثنان واضح ثم بعد بعد ما حصل من من آآ ثبوت الشهادة وقبل ان يقتص منه - 00:59:12ضَ
يعني قبل ان يقتص من ماذا حصل؟ قبل ان يقتص منه رجع عن الشهادة فان كان يقولون اه في مثل هذه الحال ما الذي يلزم يقول اهل العلم انه يلزمهما الدية - 00:59:46ضَ
لان طبعا لا يقتص منه لماذا؟ لانها انتفت الحدود تدرى القصاص يدرى بالشبهة فهؤلاء لم آآ يثبتوا على شهادتهم فيرجعوا عنها. فبناء لكن يقولون لما كان امر الدم عظيما فان الان الامر متردد بين صدق في الامر الاول او صدقهم في الامر الثاني - 01:00:09ضَ
واضح؟ فبناء على ذلك نحن لا نحكم بانه يقتص منه لان امر الدماء تدرى بالشبهات ونحوها رجوعهم شبهة ولكن لا نضيع حق هؤلاء فبناء على ذلك نلزم هؤلاء الشهود بالدية - 01:00:38ضَ
واضح؟ يقولون نلزم هؤلاء الشهود بالدية فهذه يعني من المسائل التي ذكروها هنا نأخذ باب اليمين في الدعاوى حتى ننتهي ولا ولا اذن وصل الاذان اظن انه وصل ما يمكن ناخذ شي ان شاء الله يعني لعلنا ان ننتهي في خلال الدرسين القادمين - 01:00:56ضَ
اه هل عند احد منكم شيئا ما في عندكم اي شيء استغفر الله استغفر الله اعطني جزاك الله خير لا يخلو الانسان من فوات ونحن ضعفاء يقول المؤلف رحمه الله في هذه - 01:01:26ضَ
نعم ولا تقبل شهاء او اقم. كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه آآ نعم يعني المقصود قطع الطريق عليه لو لو انه لما شهد قالوا من ان هؤلاء قطاع طريق يعني لا يوثق - 01:02:13ضَ
انهم قطاع طريق لا يوثق بهم. فهذه من الاشياء التي يراد بها غد الشهادة. يراد بها غد اه الشهادة اه فبناء على ذلك لا تقبل في مثل تلك الحال وعلى كل حال اه تحتاج اذا احتاجت الى تنبيه حتى اه ننبهكم عليها في الدرس القادم ان شاء الله - 01:02:47ضَ
استنى - 01:03:18ضَ