شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (255) | تابع كتاب الإقرار | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

آآ قبل البداية احب ان اسأل الاخوة الذين يعني كان حضورهم من اول الكتاب. من هم اللي حضر من اول كتاب الطهارة يرفع ايده احمد حسن الشيخ متى بدأت ها - 00:00:00ضَ

في الحج حججت ان شاء الله من البداية عمر وين عمر يوسف؟ اظن عمر من البداية اهي بعد ما شاء الله الحمد لله طيب ارجو ان شاء الله ان الله جل وعلا ييسر الاتمام في هذا اليوم - 00:00:32ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حمده على الدوام. وان يوفقنا للخير - 00:01:05ضَ

في الحال والمعان وان يجعلنا في كل احوالنا من اهل الكمال والتمام. ان ربنا جواد كريم لا يزال الحديث موصولا ايها الاخوة في كتاب الاقهاء في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما - 00:01:25ضَ

يكون كلاما متضمنا للاقرار ومعه شيء اخر. اما الناقض له او مخصص ومقيد او مؤثر فيه وجه من الوجوه فهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ان يوصل بالاقرار شيء ينضم اليه اما يكون مناقضا له واما ان يكون مؤثرا فيه - 00:01:46ضَ

واما ان يكون مقيدا له بوجه من الوجوه. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا - 00:02:16ضَ

اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره واعني ذكره. اللهم اجزه عنا خير الجزاء. اللهم انصرنا واياهم اخلاصه اللهم كما جمعتنا به في هذه المجالس المباركة. اللهم اجمعنا به في دارك وعملك ومستداد رحمتك يا رب العالمين. امين - 00:02:32ضَ

قال الوليد رحمه الله تعالى وان قر بنسب صحيح او مجنون نسب انه نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا قال بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه - 00:02:52ضَ

مثل ما ذكرنا من ان الشرع متطلع الى اثبات الانساب. وعدم نفيها او حصول الجهالة التي فيها فمن اقر بنسب شخص فانه ينسب اليه. فانه ينسب اليه. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى بشرط ان يكون مجهول النسب مجهول النسب. واما اذا كان نسبه معروف ثم يقول - 00:03:20ضَ

هذا ابني فانه لا يجدي عليه شيئا. والثاني ان يمكن كونه منه. فاما لو اثبت انه آآ او ادعى نسبه واقر بذلك وهو لم يبلغ الخامسة عشر من عمره. والصبي عمره سبع سنوات - 00:03:50ضَ

فانه لا يتصور ان انه ولد له وهو ابن ثمان او تسع سنوات. فاذا لا بد ان يمكن كونه منه. والثالث في ذلك كما ذكرنا الا يكون ثم منازع. الا يكون ثم من ينازعه فيه. فان كان ثم منازعة فانه لا - 00:04:10ضَ

يقبل اقراره بمجرده. والرابع مثل ما ذكرنا انه ان كان اه قد كبر الصغير وامكن اقراره او نفيه فلابد من اقراره. فلو نفى ان يكون ابن فلان فانه لا يصح ذلك الاقرار - 00:04:30ضَ

نعم فهذه هو محل المسألة. واما ذكرنا لها في اه اليمين في الدعاوى هذا ذكر للشيء قبل موضعه. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان ميتا ورثه. يعني كانه يقول انه لا يختلف الحكم - 00:04:50ضَ

بين ان يكون اقرار المقر في حال حياة هذا الصغير او هذا آآ من هو مجهول النسب في حال حياته او في حال موته فالامر في ذلك سواء لما يترتب على ذلك من المصلحة الكبيرة في اثبات نسبه. حتى ولو اتهم انه قصد ارثه - 00:05:10ضَ

لما مات قال هو ابني حتى يرثه او يكون من جملة وغثته. فنقول حتى ولو لما يترتب على ذلك بك من المصلحة الكبيرة في ثبوت النسب فما يحصل لي هذا من ثبوت نسبه اعظم مما مما يحصل لهذا - 00:05:32ضَ

من اه اه ان يكون وارثا له او ان يتحصل بعض ما له. نعم قال رحمه الله وان ادعى على شخص بشيء فصدقه. نعم. من ادعى على شيء اه من ادعى على شخص بشيء - 00:05:52ضَ

صدقه فان ذلك يعتبر في حكم الاقرار. فانه وان لم يكن اقرارا لكن اه لما صدقه اهو لما صدقه بدون بينة يعني المعتبر في حال المدعى عليه. فاذا ادعى فلان او آآ حسن على - 00:06:09ضَ

صالح بمئة الف فاقر من ان له مئة الف فهو اقرار صحيح. فكان المؤلف رحمه الله تعالى يقول سواء كان الاقرار ابتداء من المقر او على سبيل الدعوة عليه فاقر به - 00:06:29ضَ

فان ذلك كله يعتبر صحيحا. ويحكم بالاقهار ويلزم بدفع المبلغ الذي اقر به نعم اذا وصلك يسمعون نعم آآ قبل ان نبدأ في الفصل سنرجع الى مسألة انا ما ادري هذه - 00:06:49ضَ

المسألة بقيت معنا اه او قطع الطريق عليه. هذه قاطعة للشرح هم يقولون انه اذا ادعى اذا كانت شهادته عليه من انه قد قطع الطريق عليهم فان هذه لا تقبل - 00:07:20ضَ

بل لماذا؟ لان حقيقتها انها شهادة او دعوة. فان كانت شهادة فان حقيقة الشهادة ان يشهد للغير على الغير. اليس كذلك؟ وهو هنا من ضمن المقطوع عليهم. فيكون في مثل هذه الحال - 00:07:40ضَ

متظمنا للدعوة هذه الشهادة حقيقتها انها مشتبهة بين الدعوة وبين وبين الشهادة فلاجل ذلك لا تكون اه مقبولة او يعتبرون ان اه هذي اه ايش؟ دخلت في اثنائها. ولذلك يقولون ان محل العداوة انما هي العداوة السابقة. اما لو كانت العداوة ناشئة عن الدعوة فانها لا تمنع القبول - 00:08:00ضَ

يعني لان تكون بينهما عداوة قديمة لكن لو انه لما جاء يشهد هذا غضب عليه وصار عدوا له من تلك اللحظة فان كل الناس اذا شهد احد عليهم فانهم يقاطعونه ويعادونه ويخاصمونه اليس كذلك؟ فهذه لا تعتبر مانعة منه - 00:08:30ضَ

قبول الشهادة وانما الحالة الاولى وهي ان تكون سابقة. على كل حال نرجع الى ما نحن بصدده وهو الفصل الذي عقده المؤلف. فيما اذا وصل الاقرار بغيره. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له - 00:08:50ضَ

علي الف لا يلزمني ونحوه لزمه الالف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان حقيقة الاقرار هنا متضمن للاقرار ضده. واضح؟ فبناء على ذلك يقول المؤلف ان الاقرار جهة منفكة عن عن ما يناقضه. فبناء على ذلك - 00:09:10ضَ

اقراره صحيح. واما دعوى اللزوم فهي دعوى فيحتاج في ذلك اما الى اثباتها او لا تكون او لا يكون لها اعتبار. واضح اذا قال علي الف لا تلزمني. فهو متضمن الان اقراره بالالف. كلامه. هذا شق. والشق الثاني ايش؟ متظمن انه - 00:09:40ضَ

يدعي عدم لزومها. فنقول اما الاقرار فهو مكتمل الاركان فيكون صحيحا. واما دعوى عدم اللزوم فانها ان كان ثم بينة فتقبل والا فهي مناقضة للاقرار فلا يكون ايش؟ فلا يكون ملتفتا اليها - 00:10:10ضَ

فلذلك قال المؤلف رحمه الله لزمه الالف يعني واطرح ما يتعلق بدعوى عدم اللزوم نعم قال رحمه الله وان قال كان علي اليوم قضية فقوله عن يمينه ما لم تكن بيناه او يعترف بسلوك - 00:10:32ضَ

نعم اذا قال كان له علي وقضيته. يقولون هل هذا متظمن مثله المسألة السابقة للاقرار وضده او لا؟ نعم آآ ظاهر او المشهور عند الحنابلة ان هذا ايش؟ ان هذا كلام صحيح. فلا يناقض - 00:10:52ضَ

وبعضه بعضا. واخره معتبر كاوله. فكما انا فهمنا منه انه كان عليه الف لفلان فانا فهمنا منه انه قد قضاها واداها. وليس في مثل هذا الكلام ما في مثل ما في الكلام السابق من آآ المناقظة فبناء على ذلك يقولون من انها - 00:11:22ضَ

يقبل كلامه واو يقولون بعبارة اخرى لا يعتبر هذا اقرارا. لان الاقرار حقيقته ان يثبت لغيره شيئا عليه. وهنا لم يثبت شيئا. وانما تكون بمثابة الاخبار القصة الحديث واضح؟ واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك قالوا اذا قال كان له علي وقضيته انها يقول - 00:11:52ضَ

القاضي ان كل ما نقل عن احمد يدل على انه لا تعتبر لا يعتبر مثل هذا اللفظ اقرارا. واضح؟ ثم يقول فقوله مع يمينه يعني نقول احلف انه لان انه ليس له عليك شيء او انك قد قضيته فاذا حلف فانه لا شيء لا لا يستحق في ذلك شيئا. ما لم تكن - 00:12:22ضَ

بينة. اما لو اتى المدعي ببينة ان الحق باق. وان القضاء لم يصح. فيثبت عليه بذلك نعم وهنا اه هذا الذي ذكره جمهور الحنابلة خلافا لابي الخطاب فان ابا الخطاب - 00:12:45ضَ

اه الكلوداني اه صاحب الهداية. ذهب على ان هذه المسألة كالاولى. واضح؟ فقال في متضمنة للشقين كالمسألة الاولى وهي انها اقرار ودعوة اه عدم اللزوم او القضاء فكلها تعتبر واحدة نثبت الاقرار ولا ولا نقبل ولا نقبل القضاء او لا - 00:13:05ضَ

انا احكم القضاء بل لابد ان يثبت هو البينة انه قضاه او يحلف عليه المدعى عليه. اه او فر له او يحلف المقارنة. واضح آآ الاختلاف بينهما يعني في المسألة الاولى اذا قلنا انه ليس اقرار هو الذي يحلف انه - 00:13:35ضَ

ليس عليه لفلان شيء. واما اذا قلنا من انها ايش؟ مثل المسألة الاولى يعني ان المقر الذي قاله فكان له دين فقضيته انها مثل المسألة الاولى فتضمن ذلك انه يقال اثبت البينة لم نطلب منه اليمين نقول اثبت البينة - 00:13:55ضَ

على قول ابن الخطاب فان لم يثبت البينة فان المقر له يحلف انه آآ بقي الالف او ان فباق ايش اه يحكمون به. الحالة الثالثة قال او يعترف بسبب الحق - 00:14:15ضَ

فكان الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا من انه اذا اعترف بسبب الحق كان يقول اه كان له علي الف من ثمن مبيع او من ايجارة او من جعل نعم فقضيته فيقولون هذا ايش؟ اثبات لمال مقابل شيء قد استوفاه - 00:14:32ضَ

اه فيحتاج الى البينة في في القضاء والا فلا. يعني يقولون انه اذا اعترف بسبب الحق فتكون كمسألة ابي من انها ايش؟ ذات شقين. اقرار ودعوى القضاء والاداء. واضح واضح يا اخوان؟ اه هذا كله فيما كان هذا لفظه. وهو ان يقول كان له علي فقظيته. ولذلك - 00:15:02ضَ

يقولون لو حذف كان قال له علي الف فقضيته فانهم يختلفون. هل تلحق بهذه؟ او تكون كالاولى ولهم في ذلك تفصيل طويل في امكان في آآ الى اي المسألتين تعود؟ واضح يا مشايخ؟ نعم - 00:15:32ضَ

ثم سكت الكلام فيه ثم قال صحوفا او مؤجلة نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا زيوف جمع زيف يعني انها مغشوشة. غير صحيحة. فان - 00:15:52ضَ

الزيوف يقابلها الصحاح عند الفقهاء فيقولون دراهم صحاح او دنانير صحاح او دراهم ودنانير زيوف يعني مغشوشة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا قال له علي الف فلا يخلو اما ان يسكت سكوتا طويلا او قليلا - 00:16:22ضَ

ان كان ذلك السكوت قليلا كنحو سعلة اه نعم اه او اه ايش؟ اه نفس او شرب ماء هذه لا يعتبرونها سكوتا فوجودها كعدمها فيعتبرون الكلام في حكم المتصل فبناء على ذلك يكون - 00:16:42ضَ

تؤاخذ الكلام مع اوله مظموما الى بعظ آآ مؤديا للغرض. على ما سيأتي. لكن اذا كان السكوت طويلا فمعنى ذلك ان الجملة الاولى كاملة له علي الف. له علي مئة. نعم - 00:17:02ضَ

فالاصل انه لما قال له علي مئة ثم سكت ان هذه جملة تامة صحيحة فتحمل على مؤداها ومعداها ان المئة اذا اطلقت فانها تنطبق على على الصحيح على الاصل فلا - 00:17:22ضَ

بذلك فلا يراد بذلك ايش؟ آآ سواها. فنقول في مثل هذه الحال نقول من ان له عليه الف ان له عليه الف فتعتبر صحيحة في مثل تلك الحال آآ فكما يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:17:42ضَ

آآ ثم آآ اذا استأنف هذا الكلام كلام جديد. لا علاقة له بالكلام الاول فبناء على ذلك لا يؤثر فيه لانه اولا كما قلنا ان هذا الاول كلام تام صحيح له معنى فاخذنا معناه. ثمان الكلام الاخر - 00:18:02ضَ

يمكن ان يكون ايش؟ تراجع عما اقر به. واذا تراجع الانسان عما اقر به يقبل منه لا يقبل منه. فكذلك لو اتى بكلام يفهم فيه ايش؟ نحوا من من التراجع - 00:18:22ضَ

او ارادتي صرف الاقرار عن حقيقته. او اه نقله الى ما هو دونه. واضح؟ فبناء على ذلك لا لا نصحح له هذا الكلام فاذا قال زيوف او قال مؤجلة بدل ان تكون حالة الاصل اذا قال ان له مئة انها حاله هذا هو - 00:18:42ضَ

المتعارف عليه. نعم. اه لزمه مئة جيدة حالة. قال بعض اهل العلم حتى ولو اه يعني اه ضمنها شيئا يحتمل الحالين يعني الشراء او شيء وكانت عادتهم احيانا يشترون واحيانا يشترون حالا او انهم احيانا يشترون هذا الشيء بالصحاح واحيانا يشترونها المغشوشة. يعني مثل الاشياء - 00:19:02ضَ

فيها الخضروات ونحوها كانت من عادة مثلا ان يشترون بالمغشوشة كما يشترونها بالصحاح. فحتى ولو اعترف بشيء من ذلك فالاصل انها تطلق اتقوا على على مدلولها الاصلي وهي الجيدة الحالة. نعم. قال رحمهم الله وان لم تصف دين المؤجل فانكر المضاد - 00:19:32ضَ

نعم اذا هذه المسألة كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول من انها ضد المسألة الاولى. وهي التي حصل فيها اقرار مقيد وهذا التقييد ايش حاصل في اصل الكلام لم يفصل بينه وبين اصله فاصل ولم يأت ما يشوش عليه او يقطعه - 00:19:52ضَ

هناك سكت ثم قال ضيوف او قال مؤجلة لا نقبل. لكن هنا قال ااقر من ان له علي الف معجلة. فكما اننا تقبل اقراره بالالف انا نقبل اقراره بالتأجيل. لان التأجيل منضم الى الى الاعتراف بالالف اتى في حال واحدة في كلام متصل - 00:20:22ضَ

لم يفصل بينهما فاصل فكان قبوله على على الوجه الذي اعترف به. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول من ان انه يعترف له بهذا الدين المؤجل لا سواه. نعم. ولذلك قال فانكر المؤقر له الاجل. حتى ولو انكر - 00:20:42ضَ

قال لا هي حالة. نقول اما ان تثبت ذلك ببينة انها حالة. والا فالاصل ان اقراره جاء على هذا الوجه. فنقبل اقرار به على الوجه الذي اقر. نعم ثم هذي واضحة - 00:21:02ضَ

طيب يقول وان اقر انه وهب او رهن واقبض يعني لو جاء شخص هي هذه المسألة لها شقان. الاولى والثانية شق واحد والثالثة شق اخر يقول يعني لو اقر واحد اني رهنت فلانا هذه الدار. واقبضته ذلك الرهن. يعني اعطيته - 00:21:32ضَ

سلام واضح؟ او جاء شخص وقال اقر من انني وهبته هذا الجوال. واقبضته اياه واضح؟ هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية او اقر بقبظ ثمن. يعني انه مثلا ايش؟ هو استأجر مني هذه الدار فاقررت من انني استلمت منه خمسة عشر الفا - 00:22:00ضَ

ايجار هذه الدار او غيرها طبعا من ثمن مبيع او آآ نحو ذلك. ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار. يعني هو يقول نعم ان آآ ايش؟ انا اجرت هالدار لكن ما اعطاني الخمسطعشر الف - 00:22:32ضَ

طيب انت تقول الان انه اعطاني الخمسة عشر الف او وانت تقول غانته واقبضته فيقولون في مثل هذه الحال يقبل قوله. لماذا؟ لان هذا جارية بنحو ذلك. الان اذا ذهبت تستأجر كتب لك ورقة قبض انني قبضت منه ايش؟ الفين - 00:22:52ضَ

واعطاك هذه الورقة قبل ان تعطيها الالف. فيقول لما كانت العادة جارية بان الاقرار بالقبض لحقيقة القبض فان فانه اذا انكغ فان له ما يستند عليه. فبناء على ذلك نقول - 00:23:19ضَ

احلف انك لم تأخذ الالف ريال. احلف انك لم تستلم الخمسة عشر الف ريال. احلف انك لم تستلم الرهن اه انك فبناء على ذلك انك لم تسلم الرهن عفوا انك لم تسلم الرهن. اه احلف انك لم تسلم الهبة - 00:23:39ضَ

فاذا حلف فانه آآ يحكم له بذلك. ولذلك قال ولم يجحل ولم يجحد الاقرار وسأل احلاف خصمه فله ذلك. يعني ان هذه الاقرار كما هو من ان بينهما رهن لكن الخلاف بينهما هل حصل القبض بعد الاقباط او لا؟ يعني هو كتب لها انني - 00:24:00ضَ

استلمت منه الرهن الفلاني كذا وكذا وكذا نعم فهنا كأن هذا ايش يوم شافه اخذ الورقة بهذا كأنه لم يرد اعطاءه. فنقول احلف انك لم تقبض فاذا حلف انه لم يقبض فانه يقبض - 00:24:30ضَ

واذا لان مثلا في بعض الاحوال يكون تلف في شيء فهل تلف في عند الراهن او عند المرتهن وهكذا هل لما وهب؟ هل اقبضه او لم يقبضه؟ قال انا اقر اني وهبته لكن - 00:24:51ضَ

آآ سلمته واياه يقول لا هو ما سلمني وقال لي اكتب بس اني استلمت من كذا وكتبته ماء. في مثل هذه الحالة نقول اذا اراد ان يحلف خصمه فيحلفه فاذا حلف استقر الامر والا فلا - 00:25:10ضَ

واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله وان باع شيئا وهبه فهو عتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينتشر للبيع ولا غيره ولازمت غرامته - 00:25:26ضَ

للمقررة ما عندك الا المقررة طيب اه اذا باع شيئا او وهبه واعتقه لما باع السيارة على سالم ذهب الى بيته او اعتق العبد والعبد ذهب الى زوجته نعم آآ ثم اقر ان ذلك كان لغيره. قال اصلا - 00:25:48ضَ

السيارة التي بعتها على سالم ليست له. ليست ملكا له نعم ليست ملكا لي عفوا. يعني حينما بعتها انا ما بعت نعم او هذا العبد الذي اعتقته ليس عبدي فيقولون من انه لا يقبل هذا الاقرار لماذا - 00:26:10ضَ

لان حقيقة هذا الاقرار اقرار في ملك الغير. الان هو يقر على شيء في ملكه ولا في ملك غيره؟ فكأنه يريد ان يخرج هذا العبد من آآ الحرية او ذلك او تلك السيارة من سالم. اليس كذلك؟ فبناء على - 00:26:32ضَ

لا نقول ليس بصحيح سيارة سيارة سالم والعبد عتيق نعم وما دامنا انك اقررت من انها ليست ملكا لك وانما ملك لعمرو ولصالح اعطي عمرو. قيمتها اعطي عمرو قيمتها. اعطي ايش؟ صالح قيمة العبد. واضح؟ لئلا - 00:26:52ضَ

في ذلك الى ابطال حق الغير. لان هذا الاقرار متظمن لابطال حق الغير فلم يقبل. لان الاقرار اه انما يقبل على نفسه لا على لا ان يكون مضرا بغيره. وهذا قد يحصل للحيلة لاسقاط بعض البيوع. يعني لما باعه ارضا وهي وصارت الارض مثمنة - 00:27:20ضَ

فاراد ان يبطل البيع. قال ما اصلا الارض ليست لي. وانما هي لزوجتي فنقول ليس لزوجتك ارض وانما لها قيمة الارض عليك ادفع لها قيمة الارض نعم ولذلك قال ولزمته غرامته للمقر له - 00:27:40ضَ

للزوجة او لصالح او لعمه. نعم وان قال لم يكن بعد واقام بينة قبلت الا ان اقر انه او انه قبض ثمنه ثمن ملكه لم يقبل. نعم. يقول اه هذه مسألة اخرى. اذا قال - 00:28:03ضَ

انه لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. واقام بينة. جاب شهود يشهدون انه حين باع السيارة على سالم لم تكن في ملكه وانما كانت لوالده. ثم ثبت ان والده بعد ذلك قد مات. واشهد انه قد مات وانه وغيثه الوحيد. فورث الصيام - 00:28:26ضَ

فنقول في مثل هذه الحالة ما دام اقام البينة فصحيح فتقبل. ما دام انه قبل اقام البينة على ذلك لكن هذا ايضا مشروط بشرط وهو الا يكون ايش؟ الا يكون قد اقر انها ملكة - 00:28:47ضَ

يعني في حال البيع لو قال له تشتري سيارتي التي هي ملكي اشتريتها من آآ الشركة الفلانية هذا اقراره الاول ينقض بينته التالية. اليس كذلك؟ انه وغثه من ابيه. اليس كذلك؟ فيقولون - 00:29:11ضَ

الاخير باولى من الاول فبناء على ذلك لا نقبل كلامه الثاني. وتبقى السيارة ملك اللسان نعم آآ او انه قبض ثمن ملكه لما كان يقبض ثمن السيارة قال هذه سيارتي وهذا ثمنها ثمن - 00:29:31ضَ

ملكي وصل الي والحمدلله ويتكلم بكلام فهذا اقرار منه فلما ادعى بعد ذلك انها ما كانت ملكه هذا يكذب نفسه في الكلام الاول. فبناء على ذلك لا نقبله ونعتبر ان اه ان البيع اه صحيح. وفي مثل هذه المسألة - 00:29:49ضَ

والمسألة السابقة يريد الابطال على المشتري مطلقا. يريد الابطال بطريقة او باخرى فلا تقبل منه في مثل تلك الحال في اللي قبلها كانه اقرار للغير على الغير. فهو يريد المباغتة بينهما. اما في الثاني يريد الابطال على المشتغل لتعود السلعة اليه - 00:30:09ضَ

فلا يقبل في كلا الحالين آآ الا على ما مر من توضيح في ثبوت ذلك بالبينة في المسألة الثانية بدون ان يكون بينهما تعارض او تناقض آآ في في كلامه الاول. نعم - 00:30:29ضَ

لو اقام البينة ان ان هذه لما كانت في ملكي فصحيح الا ان يكون قد جاء منه ما يكذب ان هذه بينة. اذا ثبت في كلامه الاول او في ماء عقده الاول انها تدل على انها ملك - 00:30:44ضَ

فقوله الاول يكذب البينة الثانية اليس كذلك؟ الان لما كان حين البيع حين باع على سالم قال وبعتك ملكي وسيارتي التي الت الي بالشراء من شركة تويوتا مثلا ثم اشهد على ذلك - 00:31:04ضَ

لما قال في اه اه كتاب العقد اه اه بعتك السيارة التي الت الي بشهادة اثبات انها ملكه. ثم لما جاء بعد شهر وقال اصلا انا بعطيك سيارة لا املكها - 00:31:24ضَ

قوله بعتك سيارة لا املكها. اليس كلامها الاول يكذب ذلك؟ فهل نصدق هذه البينة او يدلنا على ان البينة كاذبة؟ يدلنا على على ان البينة كاذبة لان كلام هذا ينقضه الكلام الاول وهو هنا متهم فبناء على ذلك لا لم نقبل هذه البينة - 00:31:37ضَ

في ظهور ما يدل على كذبها او بطلانها. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال رسول الله واصبر فان ابى حبس حتى يفسره فان دساه بحق او باقل ما يمكنه. نعم. اذا هذا الفصل واخر فصول هذا الكتاب المبارك العظيم - 00:31:57ضَ

وهو الذي يسميه الفقهاء رحمه الله تعالى في آآ بالفصل في الاقرار بالمجمل شيء والمجمل ضد المفسر او المبين وذلك ان المجمل يحتمل امرين او اكثر يحتمل امرين او اكثر - 00:32:26ضَ

والاقرار بالمجمل صحيح ومقبول. وان لم نقبل الدعوة بالمجمل لماذا للفرق بينهما فان الدعوة يمكن تصحيحها وايظاح مجهولها اليس كذلك؟ طبعا الا من استثني في الحالات المتقدمة. لكن آآ الاقرار لا. لانه يمكن ان ينفي بعد ذلك يمكن فنقبله حتى ولو كان مجملا او مجهولا - 00:32:52ضَ

وآآ الامر الثاني ان الدعوة اثبات الشيء لنفسه واما الاقرار فاثباته عليه فيصح مجملا كما يصح آآ مفسرا كما كما يصح آآ ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى لو اقر على نفسه بمجمل يقبل ذلك - 00:33:26ضَ

ثم يطلب التفسير لكن اذا قلنا ما الفرق بين القولين؟ اذا قلنا من ان الاقرار لا يقبل يعني لو قعد وقال لا لا اصلا انا ما لفلان شيء قبلنا ذلك - 00:33:50ضَ

اما اذا قلنا ان الاقرار المجمل ثبت عليه فنحن الان قد اثبتنا. فما الذي يترتب على ذلك؟ ان يبحث في حقيقة هذا الشيء مجمل هذا حقيقة قولنا من انه ايش؟ ثبت آآ الاقرار عليه. فلاجل هذا اذا قال له علي - 00:34:00ضَ

فشيء فان الشيء يشمل جميع الاشياء. او كذا له علي كذا. قيل له يعني لما قيل له فسره كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول من ان هذا الاقرار مقبول وثابت ويحكم - 00:34:23ضَ

به القاضي والذي يترتب على ذلك انه يطلب تفسيره ولما كان تفسير هذا المجمل لا يتأتى الا من المقر فانا نسأله عن ذلك فلا يخلو اما ان يجيب ويقول انا اقر له من انه في ذمتي له ثلاثة الاف وثلاث مئة ريال - 00:34:43ضَ

قيمة آآ سيارة اشتريتها قديمة آآ كذا وكذا واما آآ ان يأبى يقول له شيء وبس ويسكت ولا يجيب. ففي مثل هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى حبس لانه لا يمكن ان القاضي يعرف الذي اه ايش اقر به مجمله. فلا يتأتى العلم - 00:35:10ضَ

هذا الاقرار الا من جهة الا من جهة من؟ من جهة المقر فبناء على ذلك يطالب ما دام انه يأبى فكأنه ايش كتم حقا على غيره فبناء على ذلك يستحق الحزم والحبس - 00:35:42ضَ

واضح؟ حتى يفسره. لماذا وان طالت المدة حتى وان طالت المدة؟ لانه هو المتسبب على نفسه بالسجن هو الذي تعنت عليها بالظلم. فبناء على ذلك يطلب حتى يفسره. فيقول فان فسره بحق - 00:36:02ضَ

دفعة او اقل مال صح. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول يمكن ان يكون ذلك الاقرار بحق او بمال اذا اقر بحق او مال او فسره هذا الشيء بحق او مال فصحيح. لان الاشياء يحتمل ان تكون حقا ويحتمل ان - 00:36:22ضَ

مالا مثل ماذا الحق؟ يعني مثل ان يعترف من ان له حق خيار الشرق اليس حقا؟ خيار الشرط حق او ليس بحق؟ آآ ان يعترف له بحق الشفعة لانه كان ينكر انه ان له حق الشفعة باعتباره انه كان يقول انه كان يعلم انني بعت وهو قال انني لا اريد الشراء. لكن ما دام ان الان اقر - 00:36:42ضَ

من ان لحق الشفعة فالمحق باه او اقر لهم بحد قذف. حد القذف مال او حق. حق اليس كذلك؟ فاذا اذا اعترف له بحق شفعة او اه قذف اه او خيار او نحو ذلك فصحيح. او بمال من الاموال - 00:37:09ضَ

قال له علي اه اه عشرة كتب قوله علي آآ آآ الف آآ درهم او قال له علي آآ يعني مثلا آآ آآ عمامة وقميص ايا كان سيقبل منه. ولذلك قال او اقل مال قبل. فدل على انه لو فسره بغير الشفعة والمال - 00:37:29ضَ

لم يقبل منه. وهذا هي المسألة التي ذكرها المؤلف بعد ذلك. نعم يعني كأنه يقول اذا فسره بشيء ليس بمال فليس بصحيح لماذا؟ لانه لما قال له علي شيء فان هذا يدل على ثبوت ما يكون - 00:38:01ضَ

صالحا لي ان يكون في ذمة شخص. فلما فسره بالميتة بثمن الميتة او ثمن بميتة او بثمن الخمر فكأنه فسره بما لا يصلح ان يكون ثابتا في الذمة. لان هذه ليست باموال ولا تعاوض عليها بالاموال. اليس كذلك - 00:38:27ضَ

فبناء على هذا نقول من ان اوكشت جوزها بس الجوزاء في الغالب انه لا يستفاد منها وهي خلاف الظاهر فلا تدخل في الحكم في مثلها في هذه الحال فنقول من ان هذا الاقرار غير صحيح فلا يزال فلا يزال به حتى يقر به على وجه - 00:38:47ضَ

صحيح نعم ويقبل بكلب يباح نفعه او حد قذفه لانها اذا اعترف ايش؟ بشيء مما يصح بالاختصاصات فيصح. فكما ان الاختصاصات آآ او فان الاختصاصات وان لم تكن مالا لكن ما دام ان الايدي تقر عليها واذا اخذت من صاحبها ترد اليه وتعاد فانا نحكم بمثلي بان ذلك الاقرار صحيح - 00:39:07ضَ

او جاء على وجه صحيح. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فبناء على ذلك يقبل منه هذا او حد قذف مثل ما قلنا في حق الشفعة اه لكن لو مات قبل التفسير - 00:39:40ضَ

يقولون لو مات قبل التفسير فهل يطالب وارثه او لا؟ فهم يقولون ايش؟ يعني كلام الحنابلة يقولون انه يؤاخذ او يطالب الوارث بالتفسير ان قلنا او اه يقولون ان قلنا من انه اه لا لا لا يكون اعترافهم بالقذف. والا فلا يؤخذ لان - 00:39:58ضَ

يقول اذا كان آآ لا يصح اعتراف الورثة الا بالاموال دون الحقوق. فبناء على ذلك يصح الاعتراف ما دام انه ان له تركة لماذا؟ لان هذا يفضي الى انهم اه يعطونه من اه مال ماله الذي خلفه ولا يكون على الورثة فيه شيء. اما - 00:40:26ضَ

اذا امكن ان يكون لهم ان آآ يعترفوا بالحق فيمكن ان يقولوا كان له آآ آآ انه قذفه فلا لانه هل يمكن جعل الحد على الورثة؟ لا القذف فات محله. فيقولون اذا قلنا من انه يمكن الاعتراف - 00:40:46ضَ

او الاقرار بمثل ذلك فلا يقبل منه فلا فلا يكون مؤاخذين بهذا. على كل حال اذا تحصيله انهم لا يؤاخذون. ولو قلنا بالمؤاخذة فان اذا حلف انه لا يعلمه الوارث يعني ما ما حقه فلا فلا فليس عليه شيء. فانه يحلف ولا يكون عليه في - 00:41:06ضَ

نعم. فان فسره بجنس او نعم. يعني اذا قال له علي الف فان الالف عدد لم يميز فقد يكون دراهم قد يكون دنانير وقد يكون ريالات وقد يكون سوى ذلك. فبناء على هذا يقول - 00:41:26ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى فانه آآ لما اعترف بالامن فاقر بها فيقبل منه. ولما كان تفسير ذلك لا الا من جهته فانه ايش؟ يصح او يكون بحسب ما اعترف به. وكأن هذه المسألة فرع عن المسألة - 00:41:55ضَ

الاولى فالاول موغلة في الاجمال وعدم الوضوح. له علي شيء. اليس كذلك؟ لكن هذه الجهالة فيها اقل. له علي الف هي مقررة من انها الف لكن لم يعرف. اهي من الدنانير او من الدراهم او - 00:42:15ضَ

من الريالات او من الدولارات او من غيرها. فيقولون اذا اعترف بجنس فله ذلك. فيقبل منه. وان اعترف باكثر من جنس قال هي خمس مئة من الريال السعودي ايوا خمسمائة من آآ الليرة التركية. على سبيل المثال - 00:42:35ضَ

لا يقبل منا ذلك فيقبل منه ذلك. فان رجع في تفسير جنسه اليه فان فسره بجنس قبل ان فسره باجناس. يعني بجنسين بثلاثة باربع اربعة بخمسة فانه يقبل منه. قال هذه الالف مجموعة من مئة من اه حبة لوز ومائة من الدراهم ومن - 00:42:50ضَ

من الدنانير ومئة من آآ الفلوس النافقة ونحو ذلك من الاشياء عدى اشياء واضح؟ فيقبل منه ذلك. نعم. قال رحمه الله وان قال له علي ما بين درهم وعنت ما بين درهمين وعشرة - 00:43:12ضَ

يقولون اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية يعني ان هذه الكلمة متظمنة للبينية فما بين هذين الحدين داخل. وما سواه ليس بداخل. اليس كذلك؟ ما بين الواحد الى العشر - 00:43:33ضَ

فهو لفلان. فهذا يدل على ان الاثنين داخلة في البينية او ليست بداخله. والثمانية داخلة في البينية وما معهما اليس كذلك؟ اما الواحد هل هو داخل في البينية او هو حدها - 00:43:58ضَ

هو حدها اليس كذلك؟ فلاجل هذا قال لم تدخل. والعشرة هي داخلة في البينية او ليست بداخلة؟ ليست بداخلة. فبناء على ذلك قال من انها لا لا تدخلوا في مثل هذا فيكون له ثمانية. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:44:18ضَ

وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزمهم تسعة. يعني في هذه المسألة ما بين كدرهم الى عشرة انتقلت من كونها في ان يكون ذلك ان يكون الدرهم والعشرة حدا - 00:44:38ضَ

الى ان تكون مسألة غاية ومغيى. فما دامت مسألة غاية ومغيى فانه لما قال من درهم الى عشرة لزمه تسعة. من جهة الى عشرة فان الاصل ان الغاية لا تدخل في المغيى - 00:44:58ضَ

الا ان تكون جزءا متصلا منه الا ان تكون جزءا متصلا منه. واضح؟ فبناء على ذلك العشاء هل يجوز من التسعة؟ لا. فلم تدخل في ذلك. لكن اللي ما ادخلوا الواحد هنا - 00:45:18ضَ

قالوا لان بناء الاعداد يدل انه لا يثبت الاثنان حتى يثبت الواحد. ولا يثبت الاثنان ولا يثبت الثلاثة متى تثبت الاثنان؟ ولا تثبت الاربعة حتى تثبت الثلاثة. واضح؟ فلذلك قالوا من ان الواحد هنا داخله. فاثبتوا في المسألة هنا تسعة - 00:45:36ضَ

لانها لما كانت آآ بالغاية فان الاعداد تثبت فيما آآ بعضها على بعض. بخلاف في المسألة الاولى فانها ايش جعل لها آآ حدان حدان منفصلان نعم وسواء قال من درهم الى عشرة وهذه واظحة او ما بين درهم الى عشرة. فان - 00:45:56ضَ

قوله ما بين درهم الى عشرة يعني كأنهم غلبوا فيها جانب الغاية. لا جانب البينية. واضح يا اخوان ولذلك هم يقولون لو قال آآ لهما بين الحائطان ما بين الحائطين - 00:46:22ضَ

فان الحائطين لا يدخلان في ذلك لانهما خارجان عن الحد لكن لما هنا آآ ادخلوها من آآ من هذا الحائط الى ذلك الحائط لا تدخل لانهم يقولون ان الاعداد بعضها - 00:46:42ضَ

مركب على بعظ لا يحصل هذا الا بعد ان يحصل هذا ولا يحصل هذا لان لا تنتقل الى الفوق حتى تذكر الذي تحته اليس كذلك فان الذي ثبت عليه الف اليس متظمن لثبوت تسع مئة وتسعة وتسعين؟ ولا يمكن ان يثبت الالف الا بثبات التسع مئة وتسعة وتسعين - 00:47:01ضَ

فبناء على ذلك قالوا من انها هنا تدخل. بخلاف ما سواها فانها لا لا يتوقف على ثبوتها على ثبوت ما بينهما او ما دونهما واضح يا اخوان؟ فلذلك فرقوا بين المسائل هنا نعم. قال رحمه الله وان قال انسان له عليه او دينار - 00:47:21ضَ

وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما اذا قال له علي درهم او دينار فان هذا اقرار وهذا الاقرار متظمن باحد احد امرين متضمن هذا الاقرار اه التخيير بين شيئين. فلما كان هذا متظمنا لذلك - 00:47:41ضَ

فانا لا نقول من انه اكراه بالدينار او اقرار بالدرهم لا محالة. لانه لا مزية لاحدهما على الاخر واضح؟ لانه لا مزية لاحدهما على الاخر. هل يمكن لا نقول ان الاغلب انه دينار - 00:48:13ضَ

هل يمكن ان نقول هذا؟ لو قيل لنا هذا صحيح اه يقول لك واحد ما الدليل؟ اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا وجه قيمة دينار دون الدرهم. فنقول ان هذا الاقرار متظمن لاحد هذين الشيئين فبناء عليه - 00:48:33ضَ

على ذلك لا لا نقول الا الا انه مخيم باحدهما لانه الاقرار من جهته والاقرار متضمن لهما فبناء على ذلك يعاد اليه في تحديد واحد منهما. اما الدينار واما الدرهم نعم. قال رحمه الله وان قال او في خاتم - 00:48:53ضَ

ونحن نعم ان قال له علي تمر في جراب فهذا تضمن ذكر امرين لكن هل توجه الاقرار الى الامرين جميعا آآ الشيء وظرفه؟ ام انه متظمن للاقرار بشيء واحد وهو الاول والثاني بيان - 00:49:23ضَ

لقدره او ظرفه او ما يتحصل فيه هذا الاقرار. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ان هذا ليس فيه الا اقرار بالامر الاول. فاذا قال له علي تمر في جراب. فبناء على ذلك - 00:49:55ضَ

محل الاقرار هو التمر ليس ليس الجراب. ولا الوعاء الذي له ولا الظرف الذي يوضع فيه فاذا جاء بتمر قدر ما يوضع في الجراب فنقول من ان هذا قد ادى ما عليه وآآ - 00:50:15ضَ

وفى بما اقر به وهو التمر في جراب نعم ومثل ذلك اذا قال سكين في قيراب. يعني فيما توضع فيه من وعاء لها. فلقاء قال ان يقول اذا ما فائدة ذكره - 00:50:37ضَ

هذا تكميل للمعنى في بعظ الاحوال وفي بعظ الاحوال تمييز لها فانه قد يعلم ان التمر الذي في الجراب لا يكون الا على قدر معين ومثل ذلك السكين في القراب من السكاكين من لا لكونها صغيرة لا تجعل في قيراط - 00:50:57ضَ

او من انها غديئة لا يجعل لها قراب عادة واضح؟ فبناء على ذلك يكون هذا متضمن آآ ما يفيد في الاقرار. فبناء على ذلك لا نقبله الا على هذا الوجه. قال او فص في خاتم ونحوه - 00:51:17ضَ

او فص في خاتم ونحوه ونحوه. اه اذا قال من انه اه فص في خاتم الاعتراف هو بالخاتم مع فصه او بالفص الذي يجعل في خاتمه بالثاني والفص الذي يجعل في خاتمه. فبناء على ذلك نقول من ان هذا الاقرار متظمن - 00:51:39ضَ

للاقرار بالفصل لا بالخاتم بالفص لا بالخاتم. فاذا جاء عند القاضي وقال يا شيخ مثلا هذا المقر له اني اريد منه خاتم فمن فيه فص فقال ما بينتك؟ قال هو اقر وشهد باقراره فلان وفلان - 00:52:08ضَ

فجيء بالمقر فقال يا شيخ ليس له ذلك انا قررت ان له فصا مما يوضع في الخاتم فهذا الذي اقررت به وهذا الذي هو اشهد عليه فيه فلان وفلان فاذا ثبت انه قال فص في خاتم - 00:52:32ضَ

فلا نقر له الا بذلك لا نقر له الا بذلك لا يزاد على هذا ولا اه اه يطلب منه سواه ولا يطلب منه سواه. اذا هذه ايش؟ اه يعني مما اه - 00:52:54ضَ

اه تضمنها او يفهم منها من من الكلام. وكلامه هنا اذا كان مثل هذا الكلام على اصله. اما ما اذا احتفت به قرينة تدل على اغاثة معنى اخر لعرف جار واضح؟ لان - 00:53:15ضَ

لا تكون الفصوص الا في الخواتم. او لغير ذلك من الاشياء فهذا خارج عن عن اصل كلامهم ولا يمنع كلامهم منه. يعني من انه معتبر. لان الكلام هنا في تحديد معنى تلك الالفاظ التي - 00:53:35ضَ

ذكروها واضح؟ لكن اذا احتفت به قرينه او وجد ما يدل على ارادة شيء بعينه مخصوص فانه اليه اذا دلت على ذلك البينة او ظهرت في ذلك العلامة والقرينة فيحكم بها. فعلى سبيل المثال لو قال اقر بان له علي مال عظيم - 00:53:54ضَ

ففي مثل هذه الحالة بما نحكم اذا قال له مال عظيم بما نحكم ها يفسر ها هو الاصل انه يفسر ذلك فاذا فسره قال ثلاثة دراهم ثلاثة ريالات يقبل ذلك منه او لا يقبل؟ - 00:54:22ضَ

في الاصل انه يقبل ذلك منه. لماذا؟ لان الوصف بالعظمة والكثرة. وهذه يختلف بها الناس وليس لها حد معين فعند بعض الناس ان الكثير ثلاثة. وان هذا بالنسبة له شيء كثير جدا - 00:54:55ضَ

نعم اما لزيادة فقره او لشدة بخله ها فبناء على ذلك لما لم يكن لهذا اللفظ معنى في الشرع يخصه صدقة على على اه ما يمكن ما يصح ان يطلق عليه بوجه من الوجوه انه مال كثير او عظيم. وان كان لبعض الفقهاء كشيخ الاسلام وغيره انه - 00:55:16ضَ

يقول انه يوجع في هذا الى العرف وهذا كله كما قلت لكم لا يناقض بعضه بعضا في ان مقتضى كلامهم انه اذا وجدت قرينة تدل على ارادة شيء بعينه او تظافر المعنى في ذلك ان هذا هو حاله فكذلك. فيكون على ما على هذا. ولاجل هذا في المسألة التي ذكروها اذا - 00:55:44ضَ

قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوف يعني مغشوشة فيقولون لا يقبل من هذا لانه سكت اليس كذلك لكن لو كان اصلا الذي يتعاملون به غالبا هي الفلوس المغشوشة وهي الذي - 00:56:08ضَ

يتبادر اليها الانطلاق فانا نحكم من ان هذا صحيح لا لا لانه قال من انها زيوف لكن لان هذا هو المتبادل والاصل واضح؟ ومثل ذلك مسائل آآ كثيرة تتعلق بذلك - 00:56:28ضَ

طيب بقي شيء قبل الختمة نحطها بعد بعد الاذان تيمنا الختمة ان شاء الله بعد الاذان تيمنا ولعل ذلك ان يكون ان شاء الله فيه اجر بركة اذا كان عند احد من الاخوة سؤال - 00:56:48ضَ

ها يا سمبكي اذا اذا اقر بالبيع نعم اذا اقر بالبيع ثم آآ نعم هو ليس اقر بالبيع وباء حقيقة وباع حقيقة ثم باعد ما باع اقر بان هذا الذي باعه ليس ملكا له. يعني هو ما قال انا انا اقر من انني بعتك هذا - 00:57:09ضَ

الجوال وباعك هذا الجوال. ثم لما صار في ملكك وجلس عندك خمسة ايام قال اصلا الجوال الذي بعته اياه لم يكن في ملكي واضح؟ نعم بما يدل على نقض البينة - 00:57:51ضَ

هذا هذه دعوة الان نحن بين امرين اذا باع هذا هذه هذا الجوال او هذه السيارة. واضح وقال بعتك سيارتي التي اشتريتها من فلان او جوالي الذي اشتريته من فلان. هذا اقرار من انه ملكه. اليس كذلك - 00:58:24ضَ

ثم جاء بعد ذلك وقال السيارة التي بعتك ليست ملكي وانما كانت ملكا لوالدي وانما الت الي بعد ذلك بموت ابي هذا عندنا الان ايش آآ عمران اقرار من انها ملكه وهو سابق ايش - 00:59:02ضَ

اثبات لانها ليست ملكا له. واثبتها بالبينة. واضح؟ فايهما المقدم لا يمكن ان نقول ان ان المقدم هي البينة هنا. لماذا؟ لان البينة هي دلالة على صدقه او عدمه. واضح - 00:59:24ضَ

فكلامه الاول وهو غير متهم فيه يثبت على انه كاذب. فتبين لنا ان هذه البينة غير صحيحة. فبناء على ذلك البيع صحيح لاكتمالك لانه كان ملكا له في ذلك الحال. والاصل انه تم البيع صحيحا واكتملت الشروط وهو متهم في ارادة - 00:59:43ضَ

نقضي البيع بهذا الاعتراف واضح؟ فبناء على ذلك لا يعتبر لا هو آآ هنا ايش اقر على ملكه في المسألة الثانية. في المسألة الثانية اقر على نفسه. اليس كذلك هو اثبت اثبت آآ هو ما ما اقر هنا هنا اثبت انه ان ما باعه على - 01:00:03ضَ

ليس ملكا له. هذا اثبات بالبينة. ايه. على انه له مرض فتتبين انه ليس لغيره نحن بين امرين. اما ان نقول من ان هذه البينة ناقضة لذلك الاكراه. او ان الاقرار - 01:00:43ضَ

قادح في البينة. فما دام ان الاقرار سابق وهو غير متهم فيه. فنقول من انها قادحة في البينة. فتدل على ان البينة كاذبة ان البينة ليست صادقة. لان كلامه الاول غير متهم فيه. وهو الاصل - 01:01:03ضَ

واتى على وجه يمكن قبوله. لكن هنا ايش؟ ومتهم متهم في ماذا؟ في انه اراد ابطال البيع لمصلحة وايضا هو مكذب لنفسه. كانه يقول من انني كذاب فبناء على ذلك لا نقبل منه ذلك - 01:01:20ضَ

نعم يا اسحاق ارفع صوتك كيف ما فهمت ما سمعت اه لم يكن ملكي نعم اذا قال من ان لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام بينة قبلت هذا صحيح الا الا في الحالة - 01:01:40ضَ

الثانية الا ان يكون قد كان في اصل كلامه اثبات انها انه ملكه. اذا كان في اصل بيعه قال ان هذه ملكي وانا بعتكها انما للحاجة والا فهي عزيزة علي. اشتريتها بمئات الالاف من الريالات. هذا الاقرار يدل على انها كانت ملكه - 01:02:16ضَ

وان البينة التي اقامها. لكن اذا لم تكن يوجد منه اقرار سابق واثبت بالبينة انها ليست ملكة فنقبله. مثل ماذا؟ في بعض الاحيان اذا عنده ايش؟ جوالا في بيته. وهو محتاج فقام وباعه - 01:02:36ضَ

ولما باعه جاء بعد ثلاثة ايام تبين انه ليس له وان هذا الجوال ملك لاحد اخوانه. واثبت بالبينة ذلك. اثبتنا ذلك فننتزعه. لان تبينا ان البيع ليس بصحيح فبناء على ذلك نقول من انه في هذه الحال لا يصح البيع لكون ماذا؟ لكونه - 01:02:54ضَ

باع ما لا يملك واضح؟ نعم عليكم السلام الله اكبر اكبر اشهد اه عندك النسخة وش قال في نهايتها؟ عندك الله سبحانه وتعالى اعلم اش قال بعدها؟ والحمد لله رب العالمين بس؟ لا خذ النسخة اللي في - 01:03:19ضَ

مع الاخوة لا لا خليها خذ النسخة وكر ما قال في الحاشية قال فرغ من تأليف الله سبحانه وتعالى اعلم فرغ من تأليف هذا المختصر المبارك والله سبحانه والله سبحانه وتعالى اعلم فلا - 01:04:26ضَ

جاء في ختام النسخة جاء في ختام النسخة المختصر المبارك شيخنا الامام العام العصر الحجاوي المقدسي غفر الله له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمن المغفرة امين نهار الخميس سادس شعب يونيو الفرق سنة ست وستين لسنة ست وستين وتسعمئة. واكمل تعليق واكمل تعليقا - 01:05:06ضَ

لنفسه ان يعترف بالتقصير في يومه وامسه حارم النعال الفقير لعفو ربه الكريم سكنا الحنبلي مسلكا غفر الله له ولوالديه ولمن لهما بالمغفرة ولجميع المسلمين. وقد نقلت وقوبلت على نسخة على نسخة - 01:05:46ضَ

وكان تراه من مقابلتها يوم الثلاثاء الى منصب شهر جمادى الناخب سنة الف والحمد لله وحده. نعم. يقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب العظيم المبارك والله سبحانه وتعالى اعلم - 01:06:16ضَ

فسبح الله سبحانه وتعالى وكأنه يريد بذلك ان الله مسبح عن النقص وعن التقصير والخلل الذي هو شأن البشر ففي ذلك اشارة الى ما يمكن ان يقع في هذا الكتاب من فوات او نقص - 01:06:35ضَ

او تقصير او خلل او ضعف عبارة او تغير مسألة او فوات آآ ما بعظ ما كان في اصل ذلك كتاب الى غير ذلك فكأنه مظمن تسبيح الله جل وعلا لاتصافه بالكمالات وانتفائه عن النقائص - 01:06:58ضَ

انه آآ هو الذي آآ سبحانه وتعالى تفرد بالكمال والتمام. لا يأتي عليه النقص بوجه من من الوجوه لكمال صفاته سبحانه وتعالى. واما من سواه فانه عرضة للخلل. عرضة للنقص. عرضة للتقصير - 01:07:18ضَ

لذلك قال آآ هو الاعلم وهو آآ الذي آآ لا آآ يتناهى علمه سبحانه وتعالى قال هو بكل شيء عليم. واما البشر فمهما علت كعوبهم في العلم وارتفعت فيه درجتهم. فانه يأتي - 01:07:38ضَ

اليهم شيء من النسيان. ويتبادر تتسارع اليهم الغفلة. ويحصل لهم النقص. ويفوت عليهم الفهم لهم من آآ تغير الحال ما هو طبيعة الانسان؟ فلاجل ذلك قال والله سبحانه وتعالى اعلم - 01:07:58ضَ

ونحن في نهاية هذا الكتاب الذي امضينا فيه ما امضينا وهو عمر مديد ووقت طويل اه لم يكن لنا ان ننهي هذا الكتاب وان وان نأتي على تمامه لولا فضل الله جل وعلا ومنته التي - 01:08:18ضَ

يمن بها على عباده. وليست منة اعظم من العلم فانه مهما اوتي الناس من المال او الجاه او الدنيا او الشهوة او الرغبة فانها الا تبلغوا ما يؤتاه الانسان بما يكون بلغة له في الاخرة. ورفعة له عند الله جل وعلا. وسببا للسبق - 01:08:38ضَ

وارث النبوة وما يحصل به النجاة والفلاح عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه كل ان نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللاخرة اكبر - 01:09:04ضَ

درجات واكبر تفضيلا. فالتفظيل بالعلم تفضيل في الاخرة. زيادة الدرجة عند الله جل وعلا ورفعة المنزلة وسبب الفضل والسبق الى الجنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس طريقا آآ يلتمس فيه علما - 01:09:24ضَ

سهل الله له به طريقا الى الجنة. فاي طريق اعظم من هذا الطريق واي فضل اعظم من هذا الفضل ان يبلغ الانسان طريق الجنة ويسلم منه النار. ويكون له به النجاة يوم العرض على العزيز القهار - 01:09:44ضَ

فان امور الدنيا تتلاشى واحوال المعاش تنتهي والفرح باللذات يذهب ويزول. ولا يبقى الا ما قدم الانسان بين يدي الله جل وعلا من عمل صالح وعلم ينتفع به فلله الفضل على ما ابقى لنا من الاوقات ولله المنة - 01:10:09ضَ

على ما يستغننا من الرحمة حتى اجتمعنا في هذا المكان نتدارس العلم على ضعف منا وتقصير وعلى نقص وخلل كبير. ولولا فضل الله جل وعلا وستره. لكان للعبد ان ان يحجم عن مثل هذه - 01:10:35ضَ

المواطن ويقصر عن هذه المواضع. واذا كان هذا الامام الذي الف هذا الكتاب ولم يزل الطلاب يدارسونه ويراجعونه ويحفظونه والشغاح يأتون عليه شغحا وتعليقا لنفاسته وفضله وبركة ما انطوى عليه في علمه فانه آآ يكتب في آآ ذيل ذلك الكتاب. امعانا في الذل والاخبات لله جل وعلا - 01:10:57ضَ

انه آآ المعترف على نفسه بالتقصير في يومه وامسه المذنب البطال خادم النعال في ذلك من اعظم من اعظم ما يكون من الدهوس لطالب العلم. فانه لما كان موضع رفعة انتهاء الكتاب وسبك هذا المتن - 01:11:27ضَ

الاتهان على هذا العلم العظيم. لكن فالنفس ترتفع والحظوظ تحظر. والشياطين تكبر بيقول لي انسان فاظهر من نفسه من الضعف والفاقة الى الله جل وعلا ما يدرك به آآ التعلق بمولاه - 01:11:51ضَ

التوكل على خالقه وطلب الاخلاص في عمله والتخلص من النفس وحظوظها والشياطين اقبالهم واغاثة صرفها عن خيرها وطاعة ربها فكان هذا دأب اهل العلم. طلبا للفظل وابقاء للاجر تعرضا للرحمة من الله سبحانه وتعالى. فنقول كما قالوا ونقبل كما اقبلوا ونذكر من انفسنا - 01:12:11ضَ

ما نذكر من حال ضعفنا فانهم تواضعوا على حين صلاح. واظهروا النقص على حين كمال بشري اوتوه لم يؤته كثير ممن لحقهم فكيف بمن توالى عليه التقصير وظهر منه الخلل وآآ اسغف على نفسه - 01:12:41ضَ

في الخلوة وفي الجلوة فلا حول ولا قوة الا بالله. لكن ليس للعبد في ذلك الا ان يذكر ان هذا الكتاب كان اخره كتاب الاقراء. واوله كتاب الطهارة. فانا نسأل الله جل وعلا ان - 01:13:01ضَ

وطهرنا ابتداء وانتهاء من دنس الفسوق والعصيان والظلم والطغيان وما يأتي على نفسي من حظوظها وشهواتها وبلائها وشرها. الذي يقبل عليها في كل صباح ومساء ويستولي عليها في كل حال وان - 01:13:21ضَ

وان في نهاية هذا الكتاب الذي هو كتاب الاقرار. اكثر ما نكون اقرارا بضعفنا ضعفا في العلم وضعفا بالاخلاص وضعفا في العبادة ولا حول ولا قوة الا بالله لكن الله سبحانه وتعالى هو المشكور. ان هيأ لنا هذه النعمة وجعلنا من اهل هذا الباب. والنبي - 01:13:48ضَ

صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله ان يجعلنا من اهل هذه والدرجة والمنزلة سالكين مسلك الخيرية محصلين للوائها ممسكين بغايتها فائزين باجرها فضلا من الله جل وعلا ونعمة. ومنة منه ورحمة لا بجهدنا ولا بعمل - 01:14:23ضَ

ولا بشيء من جهتنا سوى ما افاض الله علينا من النعمة وفضلنا به من الرحمة. ثم انكم تعلمون ايها الاخوة ان هذا الدرس ابتداء وانتهاء كانت له اسباب وان من اسبابه - 01:14:53ضَ

اقتراح من اقترحه وهو امام هذا المسجد المبارك جعل الله جل وعلا ما قيل في مثل هذا الكتاب في اوله واخره وما شرح من المسائل وما اوتي عليه من الحروف والمكلمات في ميزان حسناته وعمارة هذا المسجد عمارة - 01:15:13ضَ

هي سبب في في اتيان هذا العلم. فنسأل الله ان يجعل لمن عمره اثرا في العلم وابقاء له. وغاية فيه ومنزلة له يؤتى بها اجرا عند الله جل وعلا وفضلا. ان ربنا جواد كريم. ثم لتعلموا - 01:15:33ضَ

ايها الاخوة ان شرح هذه الكتب لا يمكن ان يكون من استاذ بمفرده وان فضل الطالب على الاستاذ ربما كان اكثر فظلا من الاستاذ على طالبه لما يكون من حثه على العلم والمجاهدة فيه والرغبة له - 01:15:53ضَ

ولان الطالب يكون عنده من الاخلاص ما لا يكون عند الاستاذ. لانه في حال اقبال وضعف. والاستاذ في حال قوة ورغبة للترأس ولغيرها فيفوت عليه ما يفوت. فلولا حضور الاخوة واقبال الطلاب ورغبتهم في التحصيل ومراجعة - 01:16:13ضَ

في المسائل اتيانهم على السؤال والاستشكال. محفز لنا جميعا على المراجعة والمدارسة والمذاكرة والنظر حتى يسر الله جل وعلا فافاض علينا هذه النعمة ومن علينا بهذه نعمة وانه وان كان الوقت طويلا. والزمن مديدا. لكن لما رأينا اعراض كثير من الناس طلابا - 01:16:33ضَ

مدرسين عن مجالس العلم ومواطن التدريس والرغبة فيه والمجاهدة فيه. فانا نحمد الله سبحانه وتعالى ان هيأنا لذلك وهيأ لنا ذلك. ونسأله بمنه وكرمه ان يجعل ذلك فاتحة خير لنا في العلوم - 01:17:03ضَ

بركة لنا في الفهوم وسببا لنا للرفعة في العلم. وابقاء لنا في بابه. وجعلنا وجعلنا واياكم من اهل ميدانه واعقبنا حمل غايته ما بقينا في هذه الدنيا اظهارا للعلم واهله وابقاء - 01:17:23ضَ

لغمزه للجهل وبلائه. ان ربنا جواد كريم. ونسأله سبحانه وتعالى ان يجعل العلم خير بطاعة نلقى بها الله سبحانه وتعالى. واعظم ما يوزن في اعمالنا وسببا لحصول الفوز بين يدي ربنا - 01:17:43ضَ

فانه سبب الخير وابقاء الديانة ونشر الملة واظهار توحيد الله جل وعلا وهداية الخلق وارث من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأله سبحانه وتعالى ان يبلغنا ذلك ما لم - 01:18:03ضَ

نبلغه بفهومنا وما لم نبلغه باجتهادنا وما قصرت عنه آآ اوقاتنا دراستنا واجتهادنا نسأله سبحانه وتعالى ان يبلغنا في ذلك اعظم مبالغ العلم. فان العلم نعمة من الله جل وعلا. لا يؤتاها الانسان - 01:18:23ضَ

بنفسه ولا بجهده ولا بقوته ولا بنسبه ولا بغير ذلك ولكنها رحمة من الله جل وعلا يرحم بها من شاء من عباده. فنسأله سبحانه وتعالى ان يبلغنا اياها كما بلغها العالمين من اهل - 01:18:43ضَ

ومن اهل العلم السابقين من السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والعلماء من الصحابة اجمعين. ومن سلك مسلكهم من التابعين وتابعيهم والائمة آآ ائمة الفقه المعروفين الاربعة المشهورين ابي حنيفة ومالك والشافعي والنعماء - 01:19:03ضَ

واحمد رحمهم الله تعالى ولامامنا امام مذهبنا اي امام اهل السنة من من الدعاء بالرفعة في الدرجة والرحمة وعظم المنزلة ما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزينا خير الجزاء في الدنيا والاخرة - 01:19:23ضَ

الدعاء مبذول لكل من سلك جادة العلم من المتقدمين والائمة الفاضلين الذين ابقوا انفسهم في وبادلوا فيهما بذلوا واجتهدوا فيه ما اجتهدوا. فانصنفوا ودرسوا حتى لحق المتأخر بالمتقدم ذاك الاخير ما كتبه الاول من الفهوم والمسالك الطيبة والعلوم الرفيعة حتى جعلت للناس - 01:19:43ضَ

تيسيرا في العلم وتسهيلا للفقه وطلبا للسنة وفهما لكتاب الله جل وعلا ما نسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم اجمعين. ثم الله المسئول ان يجعلنا في هذا الركب سائرين. ولهذه المنازل - 01:20:13ضَ

طالبين وان يجعلنا منها باذن الله جل وعلا من البالغين. ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة وفي نهاية هذا الكتاب فان الله فان العبد ليطلب منه ان يستحضر الاخلاص في اوله كما نرجو - 01:20:33ضَ

ان نكون قد استحضرناه في ان نطلبه في اخره كما طلبناه في اوله. والا يزيغ لنا قلبا والا يصرف لنا نفسا والا يسلط علينا هوى يبعدنا عن طلب مرضاة الله جل وعلا والتعرض لرحمة الله - 01:20:53ضَ

وتعالى فنسأله سبحانه ان يجعل قصدنا في هذا العلم ما يكون من رفع الجهل عن انفسنا ورفع الجهل عن غيرنا في الدرجة الثانية نشغل للعلم وابقاء له وطلبا لجادة الصواب في العمل - 01:21:13ضَ

رحمة بالعباد ودعوة لهم لسلوك سبيل اهل الرشاد في في طلب الكتاب والسنة من خير من قول خير الانام عليه الصلاة والسلام ثم لتعلموا بارك الله فيكم ان العلم لا يؤتى الا بالجهد بالجهد والمجاهدة والصبر والمثابرة. فان الايام تمضي - 01:21:33ضَ

الاوقات تزول ولا يوفق للعلم الا من روى لذلك وقته وانفق في ذلك جهده وثنى لذلك ركبته. حتى ولو الاقران يتفاقمون في الدنيا او يفرحون بالملذات او يذهبون هنا وهناك. فان ما يكون له من درجة العلم. والابقاء في الفضل رحمة - 01:21:58ضَ

من الله جل وعلا ازكى من ذلك كله. ازكى من ذلك كله. فلاجل ذلك الوصية بالابقاء على هذه الطريق والثبات عليها اينما نزل الانسان واينما حل. ان كان في هذه الدار او في دار اخرى او في بلد - 01:22:24ضَ

بعيدة او قصية وجد من اهل العلم الراسخين او كان دون ذلك فان له ان يجتهد في العلم جهده وان يبذل في ذلك وقته قدر ما يسر الله جل وعلا له ورغبة في ان يكون من اهل هذا الميدان وربان هذا الطريق نسأل - 01:22:44ضَ

الله سبحانه وتعالى ان يجزي مؤلف هذا الكتاب خير الجزاء واصله وشرحه ومن اعان عليه ان ربنا جواد كريم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من الانهاءات هذه الكتب وما يلحقها بعدها بتيسير منه ومنة - 01:23:04ضَ

وتسهيل منه وفقه ونعمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يستر ما كان منا من التقصير او القبيح او الخطأ او او نسبة قول الى غير قائله او مسألة على شرحها على غير وجهها او تفويت ما يليق بها او ذكر ما قد لا يكون - 01:23:24ضَ

المقام مناسبا لذكره فان العبد لا يخلو من التقصير. والعبد بين تلك المنازل يصيغ به الزلل. لولا رحمة الله جل الا وهو عفوه. ولذلك نقول كما قال ابن رجب في اول مقدمته والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه - 01:23:44ضَ

الله المستعان ان يجعل قولنا في جملته صوابا وفي جملته موافقا للحق طالبين بذلك للهدى. ان ربنا جواد كريم ان الحديث في مثل هذه في مثل هذه الخاتمة لهو حديث عظيم. يرجو بذلك الانسان بركة العلم - 01:24:04ضَ

وبركة اثره وان ضعف قائله او او الشارح له او المتكلم فيه. فان بركة العلم ربما تدرك الضعيف ربما تلحق المقصر الذليل وربما آآ يكون لها من المظلة التي يستظل بها النفق الكثير - 01:24:24ضَ

ما يبلغ به العباد به اجرا عظيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما درسناه بركة علينا في انفسنا وبركة علينا في اهلينا وازواجنا وذرياتنا وبركة علينا في علمنا وفي اموالنا وفي حياتنا وفي اخرتنا وفي اخرتنا - 01:24:44ضَ

وان يكون بركة علينا وعلى من حولنا وعلى المسلمين اجمعين. ان ربنا جواد كريم. وبالاجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين - 01:25:04ضَ

- 01:25:20ضَ