شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (42) | صلاة الاستستقاء | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع - 00:00:00ضَ

والعمل الصالح وان يعيننا على شكره ذكره وشكره وحسن عبادته وان يوفقنا للثبات على العلم والبذل في ان يجعلنا ممن نؤدي حقه عملا وتعليما ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا - 00:00:29ضَ

يرى الحديث في الدرس الماضي في اول ما يتعلق بالكلام على كتاب الجنائز وما يتعلق بالمريض اذا عن له المرض وجرى عليه آآ ما يستدعي او يعلم معه قر اجله انقضاء اه عمره وما يتعلق بذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:00:55ضَ

من عيادته والامر له بالوصية والتوبة. وما يسن فعله الى جرى عليه الموت. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ما يتعلق تغسيل الميت وتجهيزه فنكمل ما توفقنا عنده من هذه المسائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين - 00:01:21ضَ

محمد وعلى آله وصحابته اجمعين. اما بعد يقول الشيخ الجامع رحمه الله تعالى في كتابه يقول رحمه الله نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اخذ في غسله هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكلام على تغسيل الميت وصفة اه هذا هذا التغسيل - 00:01:51ضَ

ولا شك ان هذه من الامور التي يحتاج الى بيانها وتفصيل ما يتعلق بالكلام عليها بخفائها ثم انه مع تفصيل الكلام على هذه المسائل فانه لا ينفك طالب العلم من اه الحاجة الى تطبيق هذا - 00:02:28ضَ

والنظر اليه في الواقع لانه ربما درس هذه المسائل وعرف ما يتعلق بهذه التفصيلات والفروع التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن اذا عرض له هذا الحكم من تغسيل الميت والقيام عليه ربما اشكل عليه كثيرا. فلذا - 00:02:47ضَ

ينبغي لطالب العلم ان يكون له بعد تعلم هذه المسائل المشاركة في تغسيل الميت بما يكون معه التطبيق ما تعلمه وبيان المسائل التي درسها بالنظر الى حقائقها ووقائعها. يقول واذا اخذ في غفله ستر عورته. وذلك لانه لا لا لا يجوز كشف عورة الميت. فان حرمة - 00:03:07ضَ

المسلم حيا وميتا. ولا يجوز ان يتسلط عليه بكشف عورته. او اظهار ما لا يجوز من سوءته. ولذا فانها تسبغ عورته ويجرده. اما تجريد الميت عن الثياب فهذا جاءت به آآ جاء في بعض الاحاديث ما يدل عليه. فانهم لم - 00:03:39ضَ

ما مات النبي صلى الله عليه وسلم آآ اختلف الصحابة فقالوا انجرده كما نجرد موتانا؟ قال اهل العلم فهذا فيه دلالة على ان تجريد الموتى عند الغسل امر مستقر محفوظ بل لعل ذلك كان - 00:04:04ضَ

بوصاية من النبي صلى الله عليه وسلم واقرار لذلك. وانما ارتفع الحكم في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم في ان انه لا يجرد لما جاء في انهم سمعوا مناديا يقال لا تجردوه واغسلوه في قميصه او كما جاء في ذلك - 00:04:24ضَ

الحديث فدل اذا هذا على ان تجريد الميت ثابت. من جهة المعنى ايضا فان تجريد الميت هو طريق الى تنقيته وذلك هو المقصود بتغسيل الميت. وذلك هو المقصود بتغسيل الميت. لانه اذا لم يجرد اه فغني - 00:04:44ضَ

فغسل وعليه قميص فان ذلك مدعاة الى اما عدم تمام الانقاض واما في بعض الاحيان الى ان يحصل شيء من من ان يتلطخ او يزداد الوسخ فيتنقل من مكان الى مكان - 00:05:04ضَ

ما كان ولا يخرج لان القميص يحول بينه وبين الخروج. يحول بينه وبين القروض. ولذلك ما جاء عن بعض الفقهاء بانهم انه لا يجرد ويدرك عليه قميص وتدخل اليد من اه اثناء ذلك الخميس هذا فيه شيء. لكن نقول بانه يجرد وهذا التجريد - 00:05:24ضَ

اذ لا يعني ان عورته تكشف وانما يجعل آآ يجلل بما يغطي عورته من الى ركبته. فعلى سبيل المثال حتى يعرف الاخوة الطريقة في ذلك يجعل كهيئة الشيء الذي يغطى به - 00:05:44ضَ

هذا المكان ثم تسحب وتسل ثيابه من تحت ذلك. فيصدق عليه في هذه الحال انه اجتمع لنا تجريده من ثيابه والامن من من انكشاف عورته في تلكم الحال. ثم لا يزال يغسله على تلك الحال. لا لا عورته - 00:06:04ضَ

بالمكشوفة ولا ولا يوجد مانع يمنع من تمام التغسيل. قال وستره عن عيون اه يعني ان هذه اه يجب ان يستر فلا تصل اليه عين لان هذا من تمام حفظ حق الميت علينا - 00:06:24ضَ

من تمام حفظ الميت حق الميت علينا. ما آآ ولاجل جاء عن بعض السلف انه استحب ان في ظلمة في مكان فيه شيء من الظلمة لانه وان ستر فانه مع التقليب ونحو ذلك مظنة الى ان - 00:06:46ضَ

فيه شيء من الانكشاف فلذا اه يحتاط الى هذا بكل انواع الاحتياط سواء كان ذلك بان تكون السترة وافية او يكون الاحتياط في حال التقليب. وايضا ان انضم الى ذلك نحو وجود ظلمة ونحو ذلك فانه يكون حسنا. نعم - 00:07:06ضَ

هذه مسألة مهمة وهي ان تغسيل الميت اه ينبغي الا يحضر الغسل الا ومعين له ولا يحسن ان يجتمع الناس على الميت في حال التغسيل وذلك لما ذكرنا من العلة الاولى انه مظنة لحصول انكشاف العورة. ثم انه ربما كان فيه عيبا مخبأ - 00:07:27ضَ

لا يريد ان يكشف ولا ان يظهر ولا ان تطلع عليه العيون. وذلك ما يعني اذا كثر الناس عليه مظنة حصول شيء من ذلك ثمان ما يحصل في تغسيل الميت من الظهور امارة آآ ربما لا تكون مبشرة او - 00:08:01ضَ

يكون فيها ما يحصل به شيء من الانزعاج ونحو ذلك ما ينبغي الا يحضر الا غاسل او معين حتى يحفظ سر ذلك الميت. وان لا يكون فيه سبب للانتشار. واظهار اه الزلة - 00:08:21ضَ

او العيب او ما بدأ في حال التغسيل نعم نعم آآ ذكرنا فيما مضى انه اذا جعل على سريره فانه يجعل على سريره آآ على حال يكون فيها رأس مرتفعا ورجليه في حال انخفاض حتى يكون ذلك ادعى لخروج خارج اه قد تسنى او قرب خروج - 00:08:41ضَ

ثم اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان ذلك ليس بكاف وانما تمام ذلك اذا اريد ان يشرع في غسل غسل الميت فانه يرفع رأسه الى قرب جلوسه. ويعصر بطنه برفق. لانه اذا - 00:09:12ضَ

دخل ميت فانما يكون فيه من نجاسة وقدر ونحو ذلك آآ يحصل منه انحدار وربما حصل في بعض اعضاء استرخاء يخرج ذلك الخارج. فما كان متهيأ للخروج فان وقت اخراجه وقبل تغسيله - 00:09:32ضَ

حتى لا يكون ذلك حتى لا يكون ذلك سببا الى حصول التقدير بعد الشروع في التغسيل بعد الشروع في آآ فيكون ذلك آآ بمثابة غسل النجاسة من المغتسل ابان ابتداء - 00:09:52ضَ

الاغتسال فقد ذكرنا فيما مضى في غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يغتسل فانه يغسل ما اصابه من النجاسة اليس كذلك؟ فقبل ان يتوضأ فكذلك الحال هنا انه ما كان من نجاسة - 00:10:12ضَ

فخرجت من الميت او تهيأت للخروج فانه ينبغي اخراجها ويكون اخراجها على هذا النحو ليحصل به اخراج هذه ويحصل بذلك ايضا الرفق بالميت. ولذا قال ويعصر بطنه برفق. لئلا يؤدي ذلك الى - 00:10:32ضَ

اويلادية فيحصل بذلك آآ سبب لعدم استمساك ما في ما في بطنه. بل اذا كان برفق حصل الامران ما كان متهيأ للخروج ان يخرج ويحفظ الميت من ان يستطلق ما في بطنه - 00:10:52ضَ

فيفضي ذلك الى عدم القدرة على تنقيته. نعم ثم قال ويكثر صب الماء حين اذ يعني انه في هذه الحال التي هي مظنة خروج الخارج فانه يكثر صب الماء حتى لا يخرج في ذلك ريح وحتى لا - 00:11:12ضَ

يخرج منه مين؟ نجاسة. ولذا يقول الفقهاء رحمهم الله يستحب في حال تغسيل الميت ان تكون ثم مجمرة وبخور يحصل به انتشار الريح رائحة طيبة ذكية تمنع من ان آآ يشم - 00:11:38ضَ

اه يمكن ان يخرج من الميت من رائحة او قدر او نحو ذلك. وهذا لا شك انه من عظيم ما جاء به هذا الشهر. في العناية اية بالموتى وحفظ حقهم وعدم الوقوف على ما يسوء من حالهم. لان ابن ادم قد - 00:11:59ضَ

يعني اه جعل الله جل وعلا في بطنه من العذرة والقدر ما اه لا يحفظ معه في حياته ان يظهر له ريح او ينتشر له اثره. وانما يكون ذلك في حال خروجه وحال خروجه حال - 00:12:19ضَ

يتقصى الانسان فيها ويبعد عن الناس. فلما كان محفوظا في حال الحياة هي كان مما ينبغي ان فيه الميت في حال الموت على هذا النحو. نعم قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه - 00:12:39ضَ

وهذا اه طبعا التنجية معروف وهي قطع الخارج من السبيلين قطع الخارج من السبيلين من اثر النجاسة. فلابد ان خرقة وذلك لامرين اولا لان لا يلمس عورة ذلك الميت لانه قد تقر - 00:13:04ضَ

معنا انه لما حرم النظر فان حرمة اللمس اظهر. ولا يخترع ولا يختلف في ذلك هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان جعل خرقة ايضا مانعة من حصول من حصول التلطخ بالنجاسة - 00:13:26ضَ

واكمل ذلك في النظافة. فيحصل بذلك تنقية للميت وتنظيف على اتم حال. على فينبغي اذا للمغسل ان يكون لديه هذه الخرقة. ثم ذكروا ايضا فرقة ثانية وسيأتي فيما يتعلق اه بها نعم - 00:13:46ضَ

هذا كالتنبيه على المسألة السابقة. يعني لا لا يقولن قائل بانه لا يحتاج الى هذه الخرقة فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان للفرقة حكما وهو لان لا يفضي ذلك الى مس - 00:14:10ضَ

الى مست عورة ذلك الميت. هذا اذا كان له سبع سنين فما فوق. اما من دون سبع سنين فانه لا حكم لعورته فانه لا لعورته في النظر ولا في المس. لان الفتنة لا تقصر بمثل هؤلاء فبناء على ذلك لم يكن لحكم النظر اليهم - 00:14:30ضَ

اه منع ولم يكن ايضا للمس مثل ذلك. فاذا كان اقل من سبع سنين فلا مانع في هذا ولا حرج نعم نعم. ويستحب الا يمس سائر جسده الا بفرقة. لا - 00:14:50ضَ

هذا في الخطة الثانية. ولذلك قال القاضي بانه يستحب للمغسل ان يكون عنده اه اه فرقة. اه خرقة يحصل بها التنجية وقطع النجاسة وخرقة يغسل بها سائر جسده. الاولى واجبة لانها كما ذكرنا - 00:15:12ضَ

لا يتم الواجب الا بها. وهي حفظ الانسان من ان يمس بشرة آآ عورة الميت. والثانية مستحبة لانه يحصل بها كمال التنقية في غسله كمال التنقية في غسله. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان له فرقة حينما - 00:15:32ضَ

كان يمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على استحباب اتخاذ القرار في حال غسل الميت نعم قال ثم يوظيه ندبا. ولو رأيتم في تسلسل هذه في تغسيل الميت لرأيتم انها مشابهة الى حد - 00:15:52ضَ

آآ الكبير ان لم يكن تام سوى مسألة او مسألتين. آآ في الغسل على ما مر معنا في كتاب الطهارة فبعد تنقيته من النجاسة يتوضأ وهذا جاء ايضا في حديث عائشة في غسل الانسان انه كان يزيل النجاسة ثم - 00:16:16ضَ

والله فكذلك الميت فانه بعد ان ينقى من النجاسة يستحب توضيته. وهذا جاء في حديث آآ لما كن ان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابدأن بميامنها ومواطن الوضوء منها. فدل على ان - 00:16:36ضَ

اتى بماء الوضوء او مستحبة ان البداءة بالوضوء مستحبة. ثم ذكر هنا اه ثم فيه ندبة اه التوبة لها حكمان. حكم الاستحباب في اصلها بمعنى انه لم وترك الوضوء وشرع في تغسيل الميت وتعميمه بالماء فان ذلك يقتل به المقصود يحصل به - 00:16:56ضَ

المقصود ثم الحكم الثاني في ان يكون البداءة بها. فلو انه غسله ثم وضأه فانه يحصل بذلك سنة ويفوت عليه السنة الاخرى وهو البداية بالوضوء. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الوضوء والابتداء به. فدل على ان - 00:17:26ضَ

تم في المسألة حكمان حكم الوضوء وحكم الابتداء به. فاذا يستحب توضئة آآ الميت نعم نعم آآ لما ذكر انه يوضأ الميت اراد ان يبين او يستثني حكمه. وهذا من الاشياء التي آآ في عروظ - 00:17:46ضَ

ما يقال بانها آآ يعني قد تختلف عن آآ الغسل بالنسبة للحي. فانه لا يمضمض يجعل ويدخل الماء في منخارين. لماذا؟ لان ذلك سبب لان تصل الى جوفه فاذا وصلت الى جوفك ربما افضت الى ان تكون سببا لخروج النجاسة واسترسالها. واستطلاق البول والغائط منه - 00:18:26ضَ

فبناء على ذلك قالوا فانه وان وضأن الميت الا ان في المضمضة والاستنشاق نكتفي ببلها بما يحصل به تنقية الفم والانف بدون ادخال الماء. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو قول اكثر اهل العلم - 00:18:56ضَ

انه لا يحتاج ولا وان كنا بالتوضئة بانه لا يدخل الماء في فمه وانفه. لما يفضي اليه من امكانية حصول اه النجاسة وقهودها بما لا يمكن بعد ذلك تحصيل اه امساكه او السيطرة - 00:19:16ضَ

عليك فبناء على هذا قال الفقهاء رحمهم الله فانه يكتفى في آآ او في طريقة آآ غسل الفم والهم بان قال يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيحرك اصبعيه بين شفتيه ويمسح اسنانه ثم يدخل - 00:19:36ضَ

ايضا في منخارين آآ باصبعيه ينظفهما ولا يدخل ماء ولذا اراد ان يؤكد بعد ذلك وان كان قال مدلولتين والبل انما هو شيء يسير لا يجري معه الماء. ومع ذلك اراد ان يؤكد هنا فقال ولا يدخلهما الماء - 00:19:56ضَ

نعم قال ثم ينوي غسله ويسمي كأنه هنا اه اه ايراده لهذا ايراد ترتيب بما يفهم معه ان النية والتسمية لاحقة للوضوء وليست سابقة له وهذا صنيع المؤلف هنا فيه شيء من الاشكال. فصاحب مقنع الذي هو اصل هذا الكتاب جعل النية - 00:20:16ضَ

التسميات سابقة للوضوء وهذا هو الاصل لان الوضوء جزء ايش؟ من غسل وغسل الميت فكان ينبغي ان تكون النية والتسمية سابقة لذلك لان لكي تكون النية شاملة لكل اعمال تغسيل الميت ومن - 00:20:54ضَ

ذلك غسل وغسل مواطن الوضوء او البداءة بتوضئته. آآ اه كأنه اراد او ذهب او اه مال الى ان تغسيل الميت انما هو في تعميم البدن بالماء في تعميم البدن بالماء وان ما قبل ذلك انما هي كالممهدات او المقدمات - 00:21:16ضَ

الرسل لكن هنا نقول بان هذا خلاف آآ طريقة اكثر الحنابلة بل اصل هذا الكتاب ثمان هذا ايضا مخالف لما جاء في الغسل الذي هو اه شيء منه او جزء منه بالنسبة للحي - 00:21:46ضَ

لان النية آآ تكون قبل قبل الوضوء. وان الوضوء هو جزء من الغسل. وان الوضوء هو جزء من الغسل. فبناء على هذا نقول بان النية خلافا لما قرره المؤلف. ينبغي ان تكون ايش؟ ان تكون قبل الوضوء - 00:22:06ضَ

وانها تكون اول ابتداء الغاسل في غسله. وشروعه فيما يتعلق بتنقيته. من اه ازالة النجاسة البداية في الوضوء ونحو ذلك هنا هل النية امر مطلوب لان التفسير للميت والميت ايش - 00:22:26ضَ

لا نية له لا نية له نقول بان متعلق النية هنا ايش؟ بالغاسل. لان حقيقة الحكم هو ليس بالميت وانما هو بالناس. ولذا كان غسل الميت فرض كفاية على الناس - 00:22:56ضَ

فهذا حق للميت. وهو واجب على الاحياء. فلما كان واجبا على الاحياء هو عمل للحي لا للميت وهو عبادة والعبادة لا تصح الا بنية. فمن ولي ذلك وجبت عليه وجبت عليه النية. فبناء على ذلك نقول - 00:23:21ضَ

لان النية واجبة لانه عمل مشروع وعبادة دلت عليها الادلة فبناء على ذلك من ولي هذا فانه يجب عليه ان ينويه. فانه يجب عليه ان ينوي. واما الغسل بالنسبة للميت فانما هو حق - 00:23:43ضَ

مستحق يجب بذله له. يجب بذله له. ولذلك لو لم يغسل الميت هل هذا مما ينقص آآ في ينقص في حقه عند الله جل وعلا له وانما يحاسب من علم بذلك ممن قصر في هذا الامر ولم آآ يفعل. نعم. فبناء على هذا نقول بان النية - 00:24:03ضَ

واجبة ومحلها في الابتداء لا خلافا لما ذكره المؤلف هنا. التسمية مستحبة آآ وان كان بعض او الحنابلة يذكرون فيها ما ذكروا في الرواية في التسمية في الوضوء هل هي مستحبة او واجبة - 00:24:28ضَ

قد تقدم ما يتعلق بالكلام او في الكلام على هذه المسألة. ارجو ان لا تكونوا قد نسيتموها نعم نعم آآ الميت يغسل بماء وسدر والاصل في هذا ما جاء في حديث جابر لما مات ذلك الرجل الحاج الذي وقصته دابته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء - 00:24:48ضَ

وجاء ايضا في غير ما حديث آآ اغسلنها بماء وسدر آآ فدل اذا على انها آآ على ان تغسيل الميت يكون بماء وسدر. ولا شك ان السدر من ابلغ ما يكون به التنقية. ويحصل به التنظيف - 00:25:20ضَ

تحب ان يكون في آآ في حال تغسيل الميت اه وله ايضا رائحة زكية وليس ولا يحصل به اثر اه يضر ببدن الميت وغيره ولا يكون له رائحة كريهة خلافا لبعض الاشياء التي قد يستعملها الناس وتضر به او يكون لها اثر سوى ذلك. آآ - 00:25:40ضَ

اذا قلنا بانه يغسل بماء وسدر. فهنا يحصل اشكال عند الحنابلة فقد سبق ان ذكرنا ان الماء الطهور انما هو الماء الذي لا يخالفه شيء فاذا خالط فانه ينتقل اذا كان المخالط طاهرا ينتقل الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا - 00:26:06ضَ

فاستشكلوا هذه المسألة طبعا كثير من الطلاب لا يستطيع ان اه يربط بين هذا وهذا لان ندرس المسائل منفصلة اما هم اذا جعلوا افصلوا اصلا طغتوه. ولذا لا تمجد عندهم تناقض او تعارض او تضاد في المسائل - 00:26:33ضَ

يذكرونها واذا حصل عند احد تجد انهم يتعقبون ولا يزال اه يبين ما جرى في ذلك من التظاهر. ما وجه ذلك يقولون اذا هنا يحصل آآ ان الماء ينتقل الى كونه طاهرا. طيب كيف يقولون؟ آآ صاروا الى اشياء منهم من قال بانها - 00:26:54ضَ

تجعل ورقات سدر يسيرة. لا ينتقل بها الماء عن كونه ماء مطلقا لكن هذا كما قال بعض اهل العلم واظنه جاء عن احمد انه عبث. اذا لم يكن للسدر اثر فما الفائدة - 00:27:14ضَ

فقال بعض الحنابلة بانه يغسل بماء وسدر ثم يغسل بماء قراح وتعتبر هذه غسلة واحدة حتى يخلصوا من هذا الاشكال. والظاهر ان الغسل بالماء والسدر جاءت به السنة. فدل على انه لا ينتقل - 00:27:32ضَ

به الماء من طابوريته وانه يحصل به يحصل به المقصود ولا يحتاج به الى هذا الامر. ولا يقال بانه لا لا لانه اذا لم يذق لم يحصل به فائدة. انما يحصل بالسدر فائدة اذا ذق ثم خلط مع الماء حتى - 00:27:53ضَ

هنا له غدوة ويكون له اثر في حال التغسيل من التنقية والتنظيف ونحوها. فاذا الغسل يكون بماء وسدر. ودلت على ذلك السنة الصحيحة. ولا يقال بان هذا مخالف لما تقرر اما بان يقال بان هذا ايش؟ مخصوص - 00:28:13ضَ

كل ورود الحديث به او اي يقال هذا مما يؤيد بان الماء قسمين طهور ونجس ولا طاهر ولا قسمة ثالثة بينهما اذا اذا تقرر ذلك فانه كما ذكر المؤلف رحمه الله يغسل بماء وسدر. اذا غسل بماء وسدر - 00:28:33ضَ

هنا قال انه يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط واما السفل فيغسل به سائر جسده لما فرغ الحنابلة رحمهم الله في هذا؟ وكأنه تفريق فيه تكلف ولا لا لا تكلف في ذلك بل هذا غاية النظر - 00:29:00ضَ

وتمام الفقه قالوا بان اللحية والراس محلها شعر ونحو ذلك. فلا يناسب ان ان تغسل بالثفل. لانه يكون في قطع فاذا لصقت الشعر صعب ازالتها. اما الرغوة فانما هو شيء يتلاشى بمجرد ورود ماء عليه مرة اخرى - 00:29:26ضَ

اليس كذلك؟ واما تائب الجسد فان وجود مثل آآ التفل الذي هو يعني اثر اه دق للسدر ونحوه يسهل ان يجري على على الجسد اليس كذلك؟ لانه لا يكون فيه شيء يمسك به - 00:29:52ضَ

فبمجرد تكثيف الماء وتكثيره يزول كل ما جاء على ذلك البدن. واضح يا اخوان اجل هذا قالوا بانه يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ونص هنا على قوله فقط لاغاثة ذلك - 00:30:14ضَ

فمحصل هذا انه اذا اراد الغاسل ان يغسل بماء وسدر فانه لا يزال يسكب هذا على هذا حتى تصدر له رغوة فيستخلصها ويغسل بها رأسه اه ولحيته ثم بعد ذلك - 00:30:34ضَ

الى ما كان في اسفل ذلك الاناء. فهي يسكبها على سائر بدنه. ثم يغسله مرة ثانية. هكذا حتى يذهب ذلك ذلك او يحصل به التنقية قال ثم نعم قرأت هذه ثم يغسل شقه الايمن - 00:30:54ضَ

نعم. اه قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر. يعني انه بعد ان يغسل بالرغم يغسل سائر الجسد بالتفل على اه ما ذكرنا. يبدأ بالايمن ثم الايسر وهذا لما ذكرناه لكم بان النبي - 00:31:18ضَ

صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها آآ البداية بالشق الايمن ثم الايسر. هل هي غفلة خارجة خارجة عنه الغسلات الثلاث او لا ظاهر ايراده هنا لما قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا ان تلك غسلة لم تحتسب. اليس - 00:31:48ضَ

كذلك ولا تعد في الثلاث الغسلات ولكن هذا لا يظهر انه مراد ولا يظهر انه مغاد ان كان هذا يعني قصده المؤلف فيكون مما يستحق الاستدراك والنظر. لان ظاهر ما جاءت به السنة ان الغسل انما - 00:32:20ضَ

وثلاث وليس فيه ان البداءة الشق الايمن قبل الايسر آآ شيء مخصوص آآ ليس داخل في العدد في عدد الغسلات بل انه منها وهذا اه يدل على انه في اثناء الوضوء يبدأ باليمين وايضا في اثناء تعميم الماء يبدأ - 00:32:41ضَ

بالجهة اليمنى قبل اليسرى. يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى للحديث. ابدأن بميامنها ومواطن الوضوء منها ثم كله ثلاثة قال اه هذا الغسل ثلاث مرات هذا جاء في الحديث اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن - 00:33:03ضَ

ذلك قال يمر في كل في كل مرة يده على بطنه يعني كأنه للتأكيد على اغاثة النظر بان يخرج منه شيء. ولعلهم قصدوا في ذلك ان وان كان فعل هذا - 00:33:27ضَ

في التوطية لغسله او قبل الشروع في تغسيل الميت الا انه ربما يكون مع التحريك والتقليب له شيء من الاسترخاء فاذا امر يده ان كان حصل شيء من ذلك فانه بامرار اليد يخرج هذا الخارج - 00:33:46ضَ

ولهذا بعضهم يقول كما ذكر المؤلفون انه في كل مرة وبعضهم يقول لا. انما هو في المرة الثانية لانه في المرة الاولى يكون لا زال الجسم لم ياتي اليه غسل فلم يحصل له اه انه لام. فاذا حصل له شيء من الاسترخاء في المرة - 00:34:09ضَ

فانه يمر على باليد على بطنه في الثانية حتى يتأكد من انه اذا كان قد استعد شيء للخوف فوجئ ان يخرج بامرار اليد على هذه الحال. على كل حال الامر في هذا اه يسير. اما ان يقال بانه يمر يده في كل - 00:34:30ضَ

في غفلة او في الثانية ولا يقال في الثالثة بعضهم قال ما يقال في الثالثة لان الثالثة يطلب الا يأخذ شيء حتى تكون لقطع تنقية وكمال اه ان النظافة وكمال النظافة والامر في هذا يسير ان امرها في الاولى او في الثانية او في الثالثة - 00:34:50ضَ

او في بعضها اه فان ذلك يكون اه او لا بأس به. وان رأى الغاسل انه قد يحتاج الى ذلك اه لكثير خبراته او لانه نظر الى شيء من اه الاستطلاق او احس بشيء من الحركة في بطنه او نحو هذا - 00:35:10ضَ

يكون ذلك لا شك انه مما يزيد في اعتبار هذا الامر ويؤكد اه العناية لان المقصود هو حصول التنقية. نعم قال فان لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع - 00:35:30ضَ

هذا في عدد غسلات الميت قبل ان نقول بانه يغسل ثلاث او اكثر من ذلك. آآ لا شك انه اذا غسل مرة واحدة حصل بذلك المقصود من تعميم الماء وتغسيل الميت. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فدل على انه اذا - 00:36:00ضَ

حصل الغسل حصل الفرد وهذا هو كالغسل المجزئ الذي مر معنا في باب باب باب الغسل فيما مضى وكذلك الميت سواء بسواء. لكن تمام الامر ان يغسل ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك اغتسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك - 00:36:23ضَ

في بعض الروايات سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او سبعا اه قال فان لم يلقى ما ضابط الانقاض ضابط الالقاء ان يبقى في ذلك الوسخ والقدر ونحو ذلك. وهذا لا اشكال في انه ظاهر مضاد. فاذا كان الانسان - 00:36:50ضَ

اما لشدة اه لكونه منها الانحراف والزراعة ونحو ذلك او البوادي الذي هو مظنة اه اه بقاء الاوطان والقدر وبعده عن النظافة وتمام الاغتسال الطهارة فانه احوج الى تكرار ذلك الغسل. فعند هذا نقول بانه يحتاج الى التكرار. كذلك اذا لم يحصل منه - 00:37:15ضَ

استمساك صار لا زال يخرج منه النجاسة فان ظاهر كلامهم فان ظاهر كلامهم انه اذا كان ذلك الخروج في اثناء الثلاث او نحوها فانه مما يحتاج معه الى ازالة ذلك الخارج والزيادة في الغسل حتى يحصل حتى يحصل الانقاذ - 00:37:45ضَ

حتى يحصل الانقاض. اه اذا حصل الانقاء باربع فانه يزيد خامسة استحبابا للقطع على وتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك نص على ذلك. واذا انتهت بالسادسة فانه يزيد الى السابعة. الغسلة السابعة. هل يزاد - 00:38:13ضَ

على اكثر من سبع او لا المؤلف رحمه الله تعالى قال ولو جاوز السبع يعني انه اذا احتيج الى ان يغسل اكثر من سبع فانه يفعل به ذلك. للاستطلاع او لشدة - 00:38:33ضَ

وقدره ونحو هذا ولعل اصل هذا انه جاء في بعض الروايات عند مسلم في الصحيح انه قال اغتسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن كذلك - 00:38:51ضَ

لكن هذه الرواية عند اهل العلم كانهم اه استدركوا عليها وقالوا بانها يعني فيها مخالفة. وان ويأتي الكثيرة الثابتة في البخاري وغير ذلك ان لا يجمع بين اللفظين فاما ان يكون فيها - 00:39:06ضَ

ثلاثا او خمسا او سبعة واما ان يكون فيها اذ سنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. قال اهل العلم فدل هذا على ان المراد بالزيادة انما هي الزيادة الى سبع لا غير - 00:39:26ضَ

وهذا هو قول احمد في المشهور عنه. وان كان المذهب على خلاف ذلك. قال لا يزيد على سبع بل قال ابن عبد البر بانه لا يعلم احدا من اهل العلم قال بانه يزاد على سبع حسنات. لانه يزاد على سبع غثلات - 00:39:46ضَ

وهذا بالنظر فانه في الغالب ان سبع غسلات يحصل بها الانقاض ولا اشكال وانه لو تصور انه لا يحصل به انقا فانه لا يزاد. لماذا؟ اولا اخدم بما ذكر اهل العلم وان خالفنا في ذلك ما ذكر المؤلف - 00:40:06ضَ

ثم الثانية ان هذا قد تؤثر على الميت فان زيادة هذا ربما تفضي الى ما هو الى ما هو ضد ذلك من استرخاء وان تبقى حصول انتقال الماحي الى اثناء البدن فقد يزيد معه خروج خارج او نحو هذا. بناء على ذلك - 00:40:25ضَ

نقول بانه لا لا يزيد على السبع. لا يزيد على السبع غسلات. الا يعني اه آآ لحاجة الى ذلك كان يتلطخ بشيء خارج منه يعني مثلا لو وقع الميت في اثناء تغسيله بعد غسل السبع مرات فقد نقول في هذه الحالة بانه يحتاج الى غسلة ليزال ما تلطخ به - 00:40:45ضَ

او علم قطعا انه بهذه الغسلة يزول ما به من اثر فقد يقال بهذا لكن الاصل ان يقال بانه لا يزاد على سبع انه لا يزاد على سبع. نعم نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يجعل في الغسلة الاخيرة كفو - 00:41:15ضَ

والكافور جاء في حديث ام عطية لما كنا يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في الاخرة كفورا او شيئا من كافور او جاء ذلك في حديث ام سليم ايضا آآ فدل على انه يجعل. وهذا ايضا قالوا من جهة المعنى فانه آآ - 00:41:45ضَ

هذا سيكون سببا لتماسك الجسد والبدن ثم انه يطرد الهوام له رائحة فبناء على ذلك سبب لعدم قرب الهوام. عدم قرب آآ الهوام. لعل هذا يعني العلة في اه انه يجعل في الاخرة كافور. والسنة ثابتة بذلك. فكان امرا مستحيل - 00:42:05ضَ

نعم نعم يعني بعض الناس اه الماء الحار قد يحتاج اليه. لكونه مثلا اه قد لصقت بعض الاشياء ببدنه. كاصحاب مثلا اه الحرف الصباغين ونحوهم. او لكونه سقط من شاهق فسقط على بعض الاشياء التي نشبت بجسده - 00:42:35ضَ

فقد يحتاج الى شيء من هذا. فاذا الاصل انه لا يحتاج الى هذا وهذه قد لا يكون لها شيء من الضرر. لكنه اذا احتيج اليها فعل لان المقصود هو كمال التنقية كمال التنقية اه الميت. والوشناد هو نوع يعني من - 00:43:02ضَ

نوع من الشجر ايضا يطلب به كمال التنقية وكمال التطهير. لكنه آآ السدر اتم منه. لماذا لانه هو الذي جاءت به السنة اظنه من جهة المعنى ان من جهة الاثر اتم فانه لا - 00:43:22ضَ

يكون له اه اه اثر اه ربما يفسد على جسد الميت او نحوه. اما الوشنان والقطمي فقد ذكر فيه بعض اهل العلم علم انه ربما يعني اصاب الميت عفونة بذلك خاصة في الخيطمي. لكن لو احتيج الى شيء من هذا فانه يفعل - 00:43:42ضَ

والقول في الاوشنان كالقول في الصوابين والمعجون والشامبو ونحوها مما تجدد للناس استعماله. وقد يقال ان استعمال هذه الاشياء اه هو كاستعمال السدر من جهة انه لا اثر لها هي يحصل بها كمال التنقية وكمال التطهير - 00:44:02ضَ

ذلك امر مقلوب. فيكون اه استعمالها كاستعمال السدر. اه مقارنا. او اه مقاربا. نعم وكذلك الخلال اذا احتيج الى ان يدخل بعض الاشياء التي آآ يحصل بها آآ يعني استنقاذ القدر - 00:44:22ضَ

يكون بين ما التصق من جسده اه من اصابع او غيرها فكذلك يستعملوا بحسب الحاجة. نعم نعم قال ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره. هذا اشارة الى اه اه الفطرة سنن الفطرة - 00:44:43ضَ

هل يطلب ازالتها من الميت اذا مات ام ان الميت مات على حال؟ فينبغي الا ينقص عن حاله التي مات عليها. وتلك اجزاء منه لا يتصرف فيها آآ المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى قياس الميت على الحي وان هذا كمال تنقية اما بازالة - 00:45:13ضَ

في الوسخ بالماء او ما كان حكم الوساخ كالشعر الذي يكون اه في في فزاهدا في شاهده ونحو ذلك فانه يحصل به من الاستقباح ما يحصل بالقذر ونحوه. فبناء على هذا قالوا بانه اه مما يزال. اذا قيل بان سنن الفطرة - 00:45:41ضَ

طلبوا ازالتها فهل هذا آآ جار في كل فيها جميعا او لا؟ ظاهر كلامهم هنا انهم لم يجعلوها حكما واحدا. ولذلك نص هنا على على الشارب وتقنيم الاظفار فلم يذكر ما يتعلق - 00:46:01ضَ

الابط ولم يذكروا ما يتعلق بحلق العانة ولم يذكروا ما يتعلق بالخشان رحمك الله اما في الختان فانهم قالوا بانه ايش؟ جلدة يفضي الى قطعها وهي جزء من الميت فبناء على ذلك لا. وهذا قول اكثر اهل العلم - 00:46:23ضَ

فخرجت من مسألتنا يبقى حلق العانة هل تحلق او لا منهم وهذا ظاهر ما ذهب اليه المؤلف وهو مشهور المذهب. انهم قالوا بان فيه كشف عورة. فلا يحتاج الى ذلك - 00:46:55ضَ

حفظا لعورته ان كان بعض الحنابلة يقول اذا استرجعت بينها ويكون يكون بانها تحلق وان هذا يكون للحاجة كما انها تكشف العورة للحاجة التطبب وكذلك فان حاجة الميت الى ان تكون اه صورته اتم في اه - 00:47:13ضَ

آآ في آآ انتقاله الى الاخرة مما يكون معه ازالتها. واستدل في هذا بان سعد بن ابي وقاص حلق عامة في اه وهو يغسل ميتا. فيعني كأنهم وان كان مشهور المذهب على ان العانة لا لا - 00:47:35ضَ

تحلق اذا اذا انتهينا من مسألة العانة ونحوها فهل يقال في مثل هذا في الاظفار او نحوها؟ اما الاظفار والشارب فقالوا بانه الامر فيها يسير وانه آآ يعني لا يتعلق بها ما تعلق بما ذكرنا من الاشكال. فبناء - 00:47:55ضَ

على ذلك تزال وقد يقال في الابط ما قيل في هذا لكنهم يعني انا ما ادري لما لم يذكروا ذلك هل استشكلوا النت قد يؤثر على الميت ستكون ازالته بغير الناتج او لا؟ ليس لا لا اذكر ما يتعلق بهذا. او انه حكمه حكم الشارب - 00:48:15ضَ

وهذا قريب في ان يكون حكم الابط وازالته يعني مثل حكم ازالة ما زاد من الشاغب او اه الشائب وما جاء عن احمد اكثره يدل على هذا يعني على ازالة الابط والاظفار والشارب. وان كان يعني جماعة من - 00:48:37ضَ

السلف يمنعون من ذلك بهذا الحنابلة يقولون آآ بانه اذا ازيلت هذه الاشياء فانها تجعل في كيس او نحوه وتجعل مع الميت وتجعل مع الميت لانه حتى في اه ما ينفصل من الحي مجيء بعظ الاثار يقولون الاولى انها تدفن الاولاد - 00:48:57ضَ

انها تدفن جاء ذلك عن ابن عمر وغيره يعني اذا قلع سنا او خرج منه شيء فانه الاولى له ان على كل حال هذا ما يتعلق بهذه الاشياء وهي محل النظر. يعني اصل هذه المسألة هل - 00:49:20ضَ

هذه الاشياء آآ يعني من كمال ما يطلب للميت من التنقية والتطهير وهذا له مأخذ واضح ولذا جرى عليه الحنابلة او ان هذه اجزاء في الميت فلا يحسن التصرف فيها - 00:49:40ضَ

هذا هو اصل هذه المسألة. اه اذا تقرر الاول فيأتي الاشكالات الثانية التي هي في العانة من كشف العورة ونحو ذلك. فلذلك حتى مع قولهم في الاول فانك ستجد انهم لم يجعلوها على درجة واحدة لما ذكرنا واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم - 00:50:00ضَ

اه قال ولا يسرح شعره تسريح الشعر منعوه من اه قالوا لانه سبب لان في ذلك اه انقلاع له او اه يعني له ولانه جاء اه في بعظ الاثار عن عائشة ما يدل على ذلك في النهي عنه. لكن يشكل على هذا انه جاء في حديث اه ام - 00:50:20ضَ

عطية ان النبي صلى الله عليه انهن انها قالت فمشطنها. وجعلناها ثلاثة قرون فهل هذا يدل على انها تمشط؟ او لا؟ آآ جماعة من اهل العلم ومنهم احمد يقولون بان المشط هنا هو الظفر - 00:50:44ضَ

يعني انهن جعلن شعرها ظفائر. تعرفون الظفائر؟ نعم. فليس فيها انها مشطت فعلى كل حال اذا ترتب على المشط ازالة الشعر او نحو ذلك فلا اشكال بان ذلك يكون غير مأذون فيه. اما - 00:51:03ضَ

على نحو يحصل به الظفر ونحو هذا لا لا بأس بذلك. والافضل ان الشعر لا يمس الا بقدر ما تجعل الظخائر بالنسبة للمرأة يقتصر على هذا ويقتصر على هذا طيب لو كان - 00:51:24ضَ

رجل شعره طويلا محتمل الله اعلم يحتاج الى شيء من المراجعة. نعم. قال ثم ينشف بثوب يعني لئلا تبتل اكفانه فيفضي ذلك الى حصول يعني انتقال الوسخ او تلطخها بعد ذلك اما اذا نشر فانه يسلم من ذلك كله. نعم. ايش معنى ينشح بثوب؟ ايش الثوب - 00:51:44ضَ

يعني انه ما ينشف شيء مخصوص ولا لا لا لا يقصد هذا. الثوب اي شيء مما يلبس يعني انه لا يختص بشيء معين. سواء غذاء او ازار او ناقة. يعني لم يقصد بذلك تقصيص الثوب. انما - 00:52:12ضَ

انه يكفن باي شيء تيسر. والغالب انهم لم يكن عندهم شيء مخصوص يجعلونه للتنشيف لكنه آآ يعني اذا تيسر بعض الثياب ونحوها نعم هذا يدل على ما يعني ذكرنا من ان التظفير انما هو للمرأة. وانه لا يكون للرجل - 00:52:32ضَ

لذلك ابن المنذر في الاوسط رحمه الله تعالى قال باب تطبيق قرون المرأة اه او باب تطبيق قرون الميتة. او كذا او تظفير الميتة. فالنص على انه في المرأة. فقد يقال هذا بانه لا - 00:52:58ضَ

لا يكون للذكر فالذكر يطلق شعره ولا ولا يضفر. نعم. وهذا قد يسنده ما جاء في شرع من التفريق بين والنساء وعدم التسوية بينهما فيما يختص به كل احد. فيما يختص به كل احد. طيب يقول واحد لماذا يكون التغسيل مثل التغسيل؟ نقول انما - 00:53:15ضَ

الجهاز شرح بالتفريق بينهم في في كل ما يختص به الواحد منهم. نعم هذا جاء في حديث ام عطية اذا جعلت ظفائر فانها تجعل وراءها نعم نعم آآ قال وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن - 00:53:35ضَ

ظاهر هذا انه يدل على على انه يقول ولا ولو جاوز السبع يعني انه لا مجاوزة السبع لكن قد يفهم من هذا امر اخر. وهو انه اذا لم يكن انقاء الا بالسبع يعني في القدر والاوساخ التي تتركون على البدن فيحتاج الى زيادة - 00:54:11ضَ

حتى يزيد اما اذا كان ذلك من جهة الاستطلاع واسترخاء المعدة وخروج النجاسة فانه لا يجاوز على فانه ما دام انه حصل تنقية من الاقدار التي على بدن الميت وبقي شيء يخرج فانه يكتفى بان يجعل - 00:54:31ضَ

ان يجعل شيء يسده بان يحشى بقطنة ونحوها. بان يحشى بقطن ونحوه. فان كان ذلك كافيا فهو اولى. لان هذا يسير وسهل ويحصل به المقصود. اما اذا كان القطن لا يسد لكثرة ما يخرج - 00:54:52ضَ

ويخشى ان يتلطخ بعد ذلك الكفن. قال فبطين حر. ايش معنى الطين الحر؟ يعني طين خالص. ما معه غمل ولا معه شيء اخر. لانه هو الذي يمسك في مثل هذه الحالة ويمنع خروج - 00:55:08ضَ

في الخارج ويمنع خروج الخارج نعم وبعضهم ذكر وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه قال ولان الطين هو اصل ابن ادم فكأنهم يعني رأوا ذلك ولا يعرف يعني من نقل - 00:55:22ضَ

مثل هذا لكنه يعني قد تكون من من الاشياء التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم قال ثم يغسل ثم يغسل المحل ويوضأ. يعني اذا كان الجهة انه خرج منه شيء فيغسل. ما خرج من النجاسة لئلا يتلطخ كفنه وبدنه - 00:55:37ضَ

ثم يتوضأ وقاسوا هذا على الحي كما ان المغتسل اذا اغتسل آآ لجمعة او غيرها ثم انتقض وضوءه فانه لا يحتاج الى الى غسل اخر وانما يزيل النجاسة ويتوضأ فكذلك قالوا هنا فكذلك قالوا هنا وهذا ما يعني اه - 00:56:00ضَ

يدلك على ان التفريق اه في المجاوزات السبع هو في الانقاء. وان اه انه لا يتجاوز السبع اذا كان الامر انما هو في خروج في نجاسة. قال وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. هذا اذا جرى - 00:56:19ضَ

خالد بعد تكفينه يقولون بانه لا يعادل غسل لماذا؟ قالوا لان فيه مشقة بالغة. وهذا قول اكثر اهل العلم او لم يعلم فيه خلاف خاصة اذا كان القارب قليلا. اما اذا كان الخارج كثيرا فيحتمل - 00:56:39ضَ

والقول بامكان كشفه واعادة تغسيله ممكن يقول كيف قلت الان هنا ونحن قلنا بانه لا يجاوز السبع ليس في هذا تعارض لماذا؟ لاننا قلنا ليس بالضرورة ان كلهم وصلوا السبع. لكن يمكن ان نغسل واحدا ثلاثا - 00:56:59ضَ

ثم نكفنه ثم يخرج منه خارجا او يغسل خمسا ليحصل بذلك الخروج. فبناء على هذا يمكن آآ اذا كان حصلت السبع وثم خرج هذا خالد وكان قليلا فلا اشكال في انها لا تعاب. لكن اذا كان كثيرا - 00:57:21ضَ

فقد يحتمل التغسيل او ازالة تلك النجاسات حتى ولو قلنا بانه لا يغسل فلا اقل من ان يزال ذلك الكفن يحشى بالمكان الخارج ويعاد يوظأ ويغير كفنه. لان المقصود هو تمام التنقية. فلا اقل لو لم نقل بتغسيل - 00:57:45ضَ

في مثل تلك الحال فلا اقل من ان آآ يعني يكون آآ تخفيف ذلك الامر على ما ذكرناه هنا نعم نعم اه نعم اكمل نعم نعم ومحرم ميت كحي يعني انه الاصل ان الموت على حد سواء كان حلالا او كان محرما. فيما ذكرنا فيما مضى من طريقة الغسل - 00:58:05ضَ

والانتقاد وازالة النجاسة والوضوء ونحو ذلك الحكم فيهما واحد الا انه يختص ببعض الاشياء. نعم. قال يغسل بماء وسدر على ماذا كان في الاول؟ نعم. اما الاشياء التي يختص بها - 00:58:56ضَ

قال ولا يقرب طيبا وهذا دليل اه الدليل عليه واضح في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه فبناء على ذلك فانه لا يطيب. اذا قلنا هنا بانه لا يطيب. فما الذي يدل عليه المفهوم؟ ان الحلال - 00:59:16ضَ

يطيب وهذا آآ يعني ربما يذكر ذلك فيما يتعلق بالكفن لكنه هذا مفهوم يأتي فانه يطيب الكفن ويطيب البدن ولذلك ينص بعض الفقهاء على انه يطيب في مواطن آآ السجود كالجبهة والانف ونحو ذلك. فعلى كل حال لا شك ان تطييبا - 00:59:39ضَ

مما يستحب. وهذا يفهم من حديث جابر هنا. في منع المحرم من هذا. قال ولا يلبس ذكر مخيط لانهم قالوا بانه يبقى ايش؟ يبقى محرما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا غرسه. ايش معنى تخمير الرأس يعني - 01:00:11ضَ

التخمير هو التغطية يعني لا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدلها هذا على بقاء احرامه. وهذا هو والمذهب عند الحنابلة وقول جماعة من اهل العلم خلافا بمن قال بان ذلك خاص بهذا الرجل. فان ظاهر هذا الحديث انه في حق - 01:00:31ضَ

وفي حكم في حق كل من مات على تلك الحال وهي حال الاحرام. وهي حال الاحرام. وهذه معلومة في الشرع فان الانسان يبعث على ما مات عليه. ولذلك الشهيد كما سيأتي فانه يبعث اه وجرحه يتعب دما اللون لون دم. والريح ريح مسك. قال - 01:00:51ضَ

لا يغطى رأسه وهذا ظاهر آآ اما الوجه فبالنسبة للمحرم تغطية الوجه هل يغطى او لا يغطى؟ هذا راجع اليه وقد جاء في بعض الروايات ولا تخمروا وجهه وهذا سيأتينا في الحج لكنها الروايات المشهورة ليس فيها كذلك. فبناء على هذا اذا كان ذكرا - 01:01:11ضَ

غطي رأسه فلا بأس. اه وجهه. لكن اذا تصور انه لا يكون هذا لا يكون ترك تغطية غاس لا بتقطيع بترك تغطية الوجه. فانه يترك في هذه الحال. واما وجه الانثى فكذلك لانها ينبغي لها في حال الاحباط الا تغطى الا اذا وجد الرجال الاجانب. فكذلك اذا ماتت - 01:01:31ضَ

هي محامي لا تغطى لكنها اذا حضر فانه انه يغطون وجهها حتى اذا جعلت في قبرها فيمكن ان يزال ذلك منها. اه نكتفي في هذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:51ضَ