شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (47) | تابع الجنائز | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه قبل ان نبدأ كنا في الدرس الماضي آآ يعني اشرنا الى قول آآ فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها في اه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه. الى اخر ذلك وقلنا هل يدخل هذا في الندب المندي عنه - 00:00:00ضَ
اه او بيان الجواب عن هذا الحديث الاخ حسن اه جاء يعني ببعض النقول عن اهل العلم واه من ذلك ما اخوه الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين قاله في هذا الحديث دليل على انه - 00:00:24ضَ
لا بأس بالندب اليسير اذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله تعالى لان فاطمة ندبت الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله جل وعلا - 00:00:39ضَ
وذكر او نقل ما يتعلق من اه نيل الاوضاع الشوكاني اه في باب النهي عن النياحة والندبة وخمش الوجوه ونشر الشاعر آآ قال والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت - 00:00:57ضَ
فجعله على هذا النحو. نعم قال وفي المغني قال احمد اذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة في مثل الدعاء لا يكون من النوع يعني لا بأس به. فلعل ذلك - 00:01:12ضَ
يحمل اما على الشيء اليسير او ما يكون حقا. ولهذا جاء في بعض كلام آآ صاحب النيل انه قال ويؤخذ من قول فاطمة جواز ذكر الميت بما هو متصف به ان كان معلوما - 00:01:38ضَ
ولعل هذا محمول على ما جاء في آآ لما ان احد الصحابة اغمي عليه فبدأ تندبه زوجته فافاق نامها على ذلك وقال انها كلما قلت شيئا قيل اكنت كذلك اكنت كذلك؟ فكانه يعني يحمل على - 00:01:52ضَ
ما لا يكون حقا. لكن على كل حال آآ آآ يعني مهما يكن من شيء فان هذا آآ يحمل على خاص لا يمكن التوسع فيه اما انه لم يبلغهما النهي او يقال وهو اتم ما جاء عن احمد وبوب عليه - 00:02:14ضَ
صاحب المنتقى انه في الشيء اليسير جدا الذي اه لا يكون فيه تسخط على قدر الله جل وعلا. نعم آآ نعلن ان نكمل باذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:02:34ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اه في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في اول الكلام عن كتاب الزكاة وذكرنا ما يتعلق باعتبار الشروط - 00:02:50ضَ
في الزكاة في الاموال الزكوية بعد ان ذكرنا تعريفها وآآ الاصل في مشروعيتها واجماع المسلمين على اه وجوبها وانها مما يعلم من دين الاسلام بالاضطرار. ذكرنا ما يتعلق باحكام الاموال - 00:03:08ضَ
في اه لزوم اه حولان الحول فيها وما يتعلق بتفصيل الكلام على ذلك. وما يتفرغ عليه من مسألة آآ الرواتب وزكاة الرواتب الشهرية. او المدخرات من الرواتب آآ الشهرية. فنكمل ما - 00:03:28ضَ
عليه باذن الله جل وعلا من الكلام على زكاة الديون وما يتعلق بها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد - 00:03:48ضَ
رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة يقول رحمه الله نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان له دين هذا هذه المسألة فيما يتعلق بزكاة الديون يعني من له مال ويكون اه دينا عند شخص - 00:04:06ضَ
وظاهر كلام المؤلف هنا ان محل كلام في الديون عام سواء كان ذلك الدين اصله ثمن مبيع او قرض او كان قرضا حسنا او كان حقا كما لو كان ضمان عارية - 00:04:40ضَ
او اه مال مغصوب او نحو ذلك فان الحكم فيه واحد. فان الحكم فيه واحد. فلذلك قال المؤلف رحمه الله من كان له دين او حق يعني استحق مالا على شخص باي وجه من وجوه الاستحقاق. ولذا قال من صداق او غيره - 00:05:04ضَ
من صداق او غيره فلا يختلف الحكم بين ان يكون صداقا او آآ قرضا او ثمن مبيع او غير ذلك قال على مليء او غيره يقصد بالمليء من آآ عنده ملاءة فيستطيع السداد. والفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:05:28ضَ
يعرفنا المليء اه كما في باب الحوالة لانه اه ورد فيه الحديث اذا احيل احدكم على مليء فليحفل فيذكره بانه من يكون اه قادرا يعني عنده مال ولا وليس بمماطل. وبعضهم يخصه ويمكن - 00:05:48ضَ
حضوره عند السلطان او عند آآ القاضي. وسيأتي ما يتعلق بذلك. على كل حال آآ المليء آآ هو من يستطيع السداد ولا يكون في ذلك مماطلا ولا يكون في ذلك مماطلا. اه فاذا قد يكون المليء - 00:06:08ضَ
اه مليئا بالنسبة لدين اذا كان شيئا يسيرا ويستطيع سداده وقد لا يكون اذا كان ذلك الدين كبيرا اذا كان ذلك الديون كبيرة. آآ ما يتعلق بالكلام على الدين. من جهة وجوب الزكاة فيه. فظاهر المذهب - 00:06:28ضَ
عند الحنابلة او المعتمد عند الحنابلة اه عدم التفريق بين ان يكون الدين او المال المدين اه المال الذي اه اه مال الدين بين ان يكون عند مليئ او غيره. ولعلنا ان نأتي اولا فيما يتعلق بالمليء. ثم نأتي الى اه - 00:06:48ضَ
يعني فاذا كان الدين على مليء وهو قادر على السداد فانه يجب اداء زكاته. يجب اداء زكاته وذلك لانهم يقولون بان هذا في حكم الموجود في حكم المال الموجود. فكما لو كان بيده. فكما لو كان بيده. لانه اذا كان عند مليء - 00:07:13ضَ
الاصل انه متى طلبه اعطاه اياه؟ متى طلبه؟ اعطاه اياه. فبناء على ذلك كانت الزكاة فيه لازمة ولانه يصدق عليه انه مال له والله جل وعلا يقول خذ من اموالهم - 00:07:39ضَ
فلما كان كذلك فانه تجب فيه الزكاة كغيره من سائر امواله. كغيره من سائر الاموال. نعم هذا يعني وجوب الزكاة في آآ المال آآ في مال الدين اذا كان على مليء هو مشهور المذهب - 00:08:00ضَ
عند الحنابلة رحمه الله تعالى وهو مقتضى الادلة وما جاء به الشرع من العلة في ايجاد زكاة من كونه صاحب مال ومن كان ذا غنى وذات راء وعنده مال فانه يجب عليه اداء حق الله - 00:08:22ضَ
وبذل الزكاة للفقراء والمحتاجين. واهل الزكاة اجمعين. فقالوا بان ذلك يجب فيه اه تجب فيه الزكاة وهذا مغوي عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وغيره. كعلي وغيره. آآ - 00:08:42ضَ
هذا ما يتعلق بزكاة اه المليء. اه اذا قمنا بوجوب الزكاة عليه. فمتى يؤدي زكاة ذلك المال فمتى يؤدي زكاة ذلك المال؟ اه هنا قال اذا قبضه لما مضى. يعني انه لا يلزم - 00:09:02ضَ
ايتاء الزكاة حال كون الدين عند المدين وذلك لانه لم يزل في ذمة شخص فهو عرضة للسقوط والفناء. فبناء على ذلك لم يلزمه حتى حتى يقبضه ولان هذا آآ بابه باب التوسعة. فلما وسع هو على المدين - 00:09:22ضَ
فانه يوسع عليه في ذلك ولان لا يضطر آآ الى التضييق على المدين لانه اذا كان عليه فيه زكاة وعليه في ذلك حقوق سيفظي الى سرعة المطالبة به. وسرعة المطالبة به قد تفضي - 00:09:55ضَ
الى ارهاق اصحاب الديون واه اضطرارهم الى ما يكلفهم ويشق اه عليهم فبناء على ذلك قالوا بانه انما يجب عليه اذا قبضه. اذا قبضه. ولان هذا هو مقصد مقصد الشارع انه انما يحصل بذل الزكاة عند صاحب الغنى ولا يصدق عليه انه غني الا ان يكون المال ان يكون المال تحت - 00:10:17ضَ
يده فبناء على ذلك قالوا بانه يزكيه لما مضى. هذا في زكاة الدين اذا كان على مليء اه يعني ظهور في وجوب ذلك ولزومه. لكن قالوا او غيره. يعني في - 00:10:46ضَ
المذهب عند الحنابلة ان الدين اذا كان اعلى معسرين او كان الحق عند غاصب مماطل لا يرجى حصوله او كان المال مسروقا سواء علم السارق او لم يعلم نعم فانهم يقولون بانه تجب فيه الزكاة - 00:11:06ضَ
فانه تجب فيه الزكاة ما وجه ذلك قالوا بانه يصدق عليه انه مال له. يمكنه ان يبرئ به اليس يمكن ان يقول سامحت صاحب ذلك اه اه ذلك الغاصب او ذلك السارق او نحوه؟ ويسقطه عنه فيقولون - 00:11:43ضَ
كما انه له ان يتصرف فيه بانواع من التصرفات فانها تجب عليه تجب عليه زكاته. تجب عليه يقولون ولان لم نلزمه بان يؤدي زكاته في الحال. وانما وجوب الزكاة اذا قبضه. واصل ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:12:06ضَ
انه قال ان جاء في المال المظنون قال ان كان صادقا فليؤد زكاته اذا قبضه لما مضى ان كان صادقا فليؤدي زكاته اذا قبضه لما مضى. وجاء نحو من ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:12:33ضَ
وهذا القول كما ترى فيه اعتبار بالاذى واعتبار بالنظر فانه من جهة الاصل انه مال له. والله جل وعلا قال خذ من اموالهم. اليس كذلك؟ وهو ايظا من جهة لم يوجب عليه شيء يتلفه فانما وجب عليه اذا قبضه ان يؤدي الزكاة الزكاة لما - 00:12:53ضَ
لما مضى وما دام انه جاع عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك. فانه لا شك انه يقوي القول بلزوم الزكاة ووجوبها ولو انه لم ياتي لو انه لم ياتي عن اه بعض الصحابة ما يخالف ذلك لكان هذا من الامور الظاهرة - 00:13:26ضَ
من اوجه كثيرة لكنه جاء عن عائشة وجاء عن بعض الصحابة وبعض السلف انهم قالوا ليس ليس في الدين زكاة ليس في الدين زكاة. فلا اقل من ان يحمل ذلك على على ما كان شأنه شأن آآ المفقود او المعدوم او - 00:13:48ضَ
الذي آآ يعني ايس صاحبه من تحصيله. ايس صاحبه من آآ تحصيله. والا فبعض اخوانهم انها حتى في الدين على على المليء في الدين على المليء وهذا يعني ايضا هذا القول له وجه من جهة انه اذا كان على مليء فان هذا ان الديون اذا كانت على آآ يعني - 00:14:11ضَ
انها لا تجب فيها الزكاة هذا مما يفضي الى فتح ابواب الاحسان عند الناس حتى يقرضوا ويحسنوا ويوسعوا على اصحاب الديون ويوسعوا على اصحاب اه الديون. اه على كل حال نقول فان هذا يدل على انه اه - 00:14:38ضَ
يمكن ان يقال بانه لا يلزم آآ المعسر آآ الدين الدين آآ لا يلزم على من كان له دين على معسر لا تجب عليه الزكاة كما هي الرواية الثانية عن احمد لمجيء هذا الاثر ولانه من جهة المعنى قالوا بان الاصل اه في هذا المال ان حكمه - 00:14:58ضَ
حكم المفقود او المعدوم؟ فاذا جاء اليه فكانه مال تجدد له او حدث بعد ان لم يكن لانه مال حدث بعد ان لم يكن. ومن المعلوم ان المال اذا حدث بعد ان لم يكن فان صاحبه يا ايش؟ يا - 00:15:18ضَ
يستقبل به حولا جديدا. يستقبل به حولا جديدا. وهذا اه هذه الرواية الثانية عند الحنابلة هي عليها فتوى مشايخنا من لدن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وابناؤه وعليه الفتوى عند شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من - 00:15:40ضَ
اهل العلم كثير. وهذا ايضا له جانب من جهة من جهة المعنى اه بعظ اهل العلم الذين قالوا بانه لا زكاة في الدين على المعسر وما في حكمه يقولون بانه اه - 00:16:00ضَ
يا قبضه يؤدي زكاة واحدة لانه اذا قبضه يؤدي زكاة واحدة ما وجه ذلك؟ قالوا وجه ذلك انه لما ادان بذله دينا او قرضا او نحو ذلك في الغالب انه - 00:16:18ضَ
كان قد ابتدأ ابتدأ به حولا فلا اقل من ان يتم ذلك ذلك الحول ويعتبر حكمه ويعتبر حكمه. ويجعلونه ايضا من اه داخل في عموم قول الله جل وعلا واتوا حقه - 00:16:37ضَ
يوم حصاد هذا قول للامام مالك لكن مالك يعممه في جميع الديون انها لا تجب الا زكاة سنة واحدة مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا قلنا بان الدين على على المعسر لا يكون لا يكون اه - 00:16:55ضَ
لا تكون فيه زكاة فهل هذا يكون في كل الديون؟ او انه في دين دون دين ظاهر هذا انه انما يتحقق ذلك في الدين الحال دون الدين المؤجل لماذا لان الدين المؤجل مهما قلنا فانه لا يدغى في وقت حصوله. هل يعجز صاحبه او لا يعجز؟ وهل يمتنع او لا - 00:17:15ضَ
او لا يمتنع. ولذلك بعض الحنابلة قالوا انه قيدوه بالحال. اه وان كان يعني اه هذا عند بعضهم وليس عند آآ جملتهم اذا هذا ما يتعلق بالكلام على زكاة الدين. بما ما يتعلق في - 00:17:46ضَ
زكاة الدين. هل يؤدي الزكاة؟ او لا يؤدي الزكاة اه وهذه مسألة كثيرة الوقوع كثيرات الوقوع فيحتاج الى الى التنبه لها. الى التنبه لها. وان بعض الناس من اقوالهم وتجاراتهم كلها مبنية على على الديون. ولو كنا بعدم الوجوب فيها لافضى ذلك الى - 00:18:06ضَ
تعرية الزكاة من معناها. على سبيل المثال اه اصحاب التقصير اذا قلنا بانه لا تجب في في الدين زكاة فجملة اموالهم ديون وهذا يخالف معنى آآ الذي لاجله وجبت الزكاة. اما اذا قلنا بانها تجب الزكاة في الدين - 00:18:37ضَ
اذا قبض فانه يؤديه. اه اه سواء كان على مليء او غير مليء. او قلنا بانه اذا كان على مليء فانه تؤدى زكاته فان اصحاب مثلا هؤلاء التقسيط اذا جاء انتهت السنة كيف يفعل؟ يحسب البضائع التي - 00:19:06ضَ
اذا كانت سيارات مثلا عشر سيارات يحسبها تساوي مثلا ست مئة الف ويحسب الديون التي بقيت مستحقة له لنفرض انها مثلا التي تكون على من يوثق بادائهم ولا يكون ولا مماطلين. مثلا اه مليون - 00:19:27ضَ
سنقول يؤدي وعنده مثلا من المبلغ النقدي اه خمسين الف او مئة الف فنقول في هذه الحالة يجمع ست مئة الف مع المليون مع المئة الف تكون مليون وسبع مئة الف يؤدي زكاتها. يؤدي اه زكاتها. وهذه ترى مسألة من المسائل التي لا - 00:19:48ضَ
لا يحصل تمام التصور فيها. لها تعلق بالديون ولها تعلق بزكاة عروض التجارة. لكن لما كان محل الاشكال او عدم الوضوح آآ فيما يتعلق بزكاة الدين او غدناها هنا او غدناها هنا وايرادها ايضا مشترك مع باب عروض - 00:20:08ضَ
التجارة قوله اذا يؤدي زكاته اذا قبضه لما مضى هذا على سبيل التخفيف. فلو اراد ان يؤدي الزكاة في كل سنة حالة فان هذا اتم وافضل وانما ترك ذلك طلبا للتيسير والتخفيف عليه خشية الا يعود له ذلك المال. فلو افترضنا ان شخصا قال بان - 00:20:28ضَ
انني اخشى اذا اجتمعت عدة سنوات عدة وانا لم اؤدي زكاتها ان تثقل علي فانا اؤدي زكاة كل آآ كل سنة في سنتها فنقول هذا لا شك انه اتم واكمل لانه آآ ان قبضها بعد ذلك فيكون قد ادى الزكاة في وقتها - 00:20:55ضَ
وان لم يقبضها كانت صيانة لماله وصدقة من صدقاته. نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذه عكس المسألة السابقة وهو من كان عنده نصاب وعليه دين - 00:21:15ضَ
هل تجب عليه هل تجب علي الزكاة او لا وش عندك طيب نعم هم يقولون اذا اذا قبضه لما مضى يعني بعدد السنوات التي امضاها. فلو افترضنا ان هذا الدين الذي - 00:21:48ضَ
فبقي عند فلان ثلاث سنوات فانه يؤدي زكاة ثلاث سنوات. واذا كان هذا الدين بقي عند شخص عشرين سنة فانه يؤدي الزكاة عشرين سنة على حد سواء لانهم يقولون لما مضى لما مضى وهذا لا شك انه في الثانية يكون فيه اتقان ولذلك - 00:22:15ضَ
لا اقل من ان يقال بالتفريق بين الزكاة الدين على المليء او على غير المليء. نعم يعني محددا هذا سيأتي لا ليس الزكاة لا يكون فيها اتلاف ولا شك المبلغ الذي تبقي فيه الذي استحق في السنة الاولى هل تجب ايضا عليه زكاة في السنة الثانية؟ هذا سيأتي ان شاء الله. هذا سيأتي في نهاية هذا - 00:22:42ضَ
نهاية اول الكلام هذا نعم. اه اذا قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. اذا كان عنده نصاب وعليه دين فاذا افترظنا ان هذا الدين الذي عليه ينقص النصاب. فلو افترظنا مثلا ان الزكاة نصابها عشرة الاف - 00:23:31ضَ
وعليه دين وهو عنده مثلا عشرون الف هو عنده عشرون الف والنصاب عشرة الاف. واضح النصاب عشرة الاف عنده عشرون الف في حسابه. اه لكن عليه دين بقدر خمسة عشر الف - 00:23:54ضَ
هل نقول ان الدين يؤثر على النقاب؟ فنقول كان هذا الشخص لم يملك الا خمسة الاف والخمسة الاف لا تبلغ نصابا فلا يجب عليه زكاة او نقول بان هذا عنده عشرون الف والله جل وعلا اوجب الزكاة في الاموال فيجب عليه - 00:24:14ضَ
اداء زكاة ذلك المال سواء عليه دين او لا دين عليه. المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه اذا كان عليه دين ينقص النصاب فانه لا تجب عليه الزكاة - 00:24:34ضَ
مرد ذلك قالوا الى النظر والاثر. فان آآ فانه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال هذا شهر زكاتكم من كان عليه دين فليقظ حتى تخلص اموالكم فتؤدوا زكاتكم. حتى تخلص اموالكم فتؤدون - 00:24:51ضَ
زكاتكم وجاء في لفظ عن اه عنه في هذا الاثر انه قال من كان عليه دين فليقضي دينه ثم ليزكي ما بقي من ماله. فهذا اتى صريح في الدلالة على ان من عليه - 00:25:21ضَ
جيد فانه آآ فانه يؤثر في النصاب. فاذا كان ينقصه فانه لا تجب عليه الزكاة والحال هذه قالوا ولانه ايظا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة الا عن ظهر غنى. في الحديث الاخر - 00:25:41ضَ
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم قالوا فدلت الاحاديث على ان الزكاة شرعت من الغني مواساة للفقير الذي عليه دين ايش اهل للمواساة وليس اهلا للبذل وآآ العطاء. فبناء على ذلك قالوا بانه لا لا يجب عليه في هذه الحال - 00:26:02ضَ
لا يجب عليه في هذه الحال زكاة وهذا كما ترى من جهة المعنى ومن جهة الدلالة دلالة ذلك ظاهرة ولذلك كما انه قول الحنابلة فان ذلك كقول عند جمهور اهل العلم قول عند جمهور اهل العلم كما هو عند اه مالك وابي حنيفة رحم الله - 00:26:35ضَ
اه الجميع. نعم. اذا قلنا بان من عليه دين ينقص النصاب فانه اه في هذه الحال نقول لا تجب عليه الزكاة. اما اذا كان عنده مال وعنده وعليه دين. لكن هذا الدين لا ينقص النصاب فانه - 00:26:59ضَ
ينظر في المال الذي ايش؟ يخرج من مقابلة هذا الدين فيؤدى زكاته فتؤدى آآ زكاته. آآ لا اكثر ما او هذا آآ او على كلام الحنابية لا اشكال فيه. واما من قال بوجوب الزكاة في من عليه - 00:27:19ضَ
من عليه دين في المال الذي عنده قال بان هذا يفضي الى ان تجب الزكاة في المال الواحد مرتين يعني من قال بانه لا ينقص النصاب وانه يجب عليه ان يبذل الزكاة جميعا. قال بان هذا يفضي الى وجوب الزكاة في المال - 00:27:47ضَ
واحد مرتين لان لو افترضنا ان هذه هي الخمسة عشر الف تجب فيها الزكاة نعم فهذا الذي عليه الدين سيؤدي زكاة اليس كذلك؟ والذي له الدين سيؤدي زكاتها سيؤدي زكاتها - 00:28:08ضَ
لكن آآ هم قالوا ان هذا قد يفهم من اثر عثمان. لانه قال خلصوا اموالكم اعطوا اصحاب اموال اموالهم فكأن يفهم انه اذا لم يعطه فانه يجب عليه اداء اداء ذلك - 00:28:28ضَ
الدين آآ تأتي هنا مسألة آآ بعد هذا انه آآ اذا قمنا بوجوب الزكاة آآ بانها تنقص ستأتي مسألة تأتي مسألتان. المسألة الاولى اشار اليها المؤلف والثانية نشير اليها. وهي هل - 00:28:49ضَ
فرقوا بين مال ومال يقول المؤلف رحمه الله ولو كان المال ظاهرا. يعني انه لا يختلف الحال في ان الدين اذا كان على الشخص فانه يؤثر في نصابه بين ان يكون المال مزكى ظاهرا - 00:29:10ضَ
او كان باطن ما المال الظاهر؟ وما المال الباطن؟ يقولون الاموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والمواشي من بهيمة الانعام ونحوها. واما الزكاة الباطنة فهي الاثمان يعني الذهب والفضة وعروض التجارة - 00:29:30ضَ
اما كونها ظاهرة يعني في اه الحبوب والثمار فهذا لا اشكال فيه. واما كون الذهب والفضة فهذا ايضا لا اشكال فيه. لكن الاشكال اين في عروض التجارة يعني اذا كان عند الانسان مزرعة كبيرة واضح انه عليه فيها زكاة. لكن مقتضى كلامهم انه لو كان لانسان آآ عمارة او - 00:29:57ضَ
عقاب على طريق الملك فهد او نحوها فانه لا زكاة فيه. ايهما اظهر المزرعة او العقار العقار هذا صحيح يشكل على بعض اهل على يعني على كلامهم لكنهم يقولون هنا بانه - 00:30:25ضَ
هذي يا اخوان ترى ملاحظ دقيقة. تنبهوا لها. يقولون هنا بان قيم العروض هنا مجهولة. وان كان العرظ هذا واظح كبير لكن قيمها مجهولة عند الناس تلاتة يتعلق بها الحق. يعني لو تأتي لانسان فقير فتقول كم هذه تساوي - 00:30:50ضَ
لا يدري ولا يعرف هل هي تسوي اشياء كثيرة او قليلة لكن الزروع الحق المستحق فيها معلوم. هو اذا عدها مئة عرف ان له حق فيها خمس ولا ثلاث ولا اربع - 00:31:13ضَ
على حسب ما وجب فيها. واضح يا مشايخ؟ هذا قول في مشهور المذهب. وان كان بعض الحنابلة قال ان الاموال الباطنة انما هي انما هي الذهب والفضة فقط وان ما سواها يكون ظاهرا. وهذا على كل حال يعني اه له هو قول وجيه. خاصة في هذا في هذه الاوقات - 00:31:27ضَ
التي صاغت غالب تجارات الناس ليست في الزراعات ونحوها اه في مثل بلادنا وانما هي في العقارات والتجارات نعم. ولذلك يعرف عند فلان كذا وكذا وكذا حتى يعلم انه غني جدا. وظهوره غنى - 00:31:54ضَ
من اه وظهور امواله اظهر من اصحاب الزروع والثمار. لكن اه وجههم انهم قالوا ليس العبرة بان يعرف ان فلانا غني لكن العبرة ان هذا المال يعرف الفقير ان له في حق بقدر كذا ويظهر حقه فيه - 00:32:14ضَ
اه على كل حال هذا يعني اه او الفرق بين المال الضار والمال الباطن. اه الحنابلة رحمهم الله لم يفرقوا بين المالين في كون من عليه دين فانه يؤثر في ذلك النصاب. سواء كان ظاهرا او باطنا. وان كان عندهم خلاف في المال الظاهر - 00:32:36ضَ
ولذلك قال ولو كان المال ظاهرا. لماذا عندهم خلاف؟ قالوا لان اشكل عليه يعني المعنى والادلة دلت على على جميع اموال الحكم فيها واحد. انها لا صدقة الا عن ظاهر غنى. والذي عليه دين ليس بغني. اليس كذلك؟ لكن اشكل عليه قالوا بان النبي صلى الله عليه - 00:32:56ضَ
كان يغسل الجبات والسعات في الزروع والدمار وبهيمة الانعام ولم يكونوا يسألوا وهذا كثير. فلو كانوا يسألون ولو مرة واحدة لظهر ذلك. فدل على انه لا لا حكم للدين في الاموال الظاهرة يقولون ولان تعلق الفقراء ونحوهم بمثل هذه الاموال تعلق كبير فلم ينظر الى كونه عليه دين - 00:33:16ضَ
لكن هم اه لم يجعلوا ذلك بدليل وقالوا بان هذا اه وان كان له اه له اه دلالة الا ان دلالة الادلة اظهر واقطع في معناها وفي عمومها فلم يختلف المال بين ان يكون ظاهرا او ان يكون باطنا في - 00:33:44ضَ
انه اه اذا كان عليه دين فانه لا تجب عليه في ذلك زكاة. اذا هذه هي المسألة اه التي قلنا بانه اشار اليها المؤلف تبقى المسألة الثانية واضحة هذه المسألة يا اخوان - 00:34:04ضَ
نعم المسألة الثانية هل يكون حكم الدين في هذه الحال؟ حكما واحدا فيما اذا كان حال او كان مؤجلا او انه يختص بالحال دون المعجل ظاهر كلامهم هنا ان الحكم في ذلك - 00:34:21ضَ
واحد وان من عليه دين سواء كان حالا او كان مؤجلا لثلاثين سنة فانه فان هذا الدين اذا كان ينقص النصاب فهو مانع للزكاة. ما ما نقول مانع للزكاة مانع لوجوب الزكاة - 00:34:44ضَ
لما ذكرنا من جهة المعنى وذهب بعض الحنابلة وهي رواية عن احمد رحمه الله ان ذلك انما يكون في الدين الحال لا غير. اما الدين المؤجل فانه لا يؤثر في - 00:35:07ضَ
في وجوب في وجوب الزكاة لا يؤثر في وجوب الزكاة. بل اذا كان عنده نصاب فلنحكم بذلك النصاب. وليجب عليه اداء ذلك ازيك يا احمد؟ يؤيد هذا ايش اتى ابو عثمان يمكن ان يستدل به من كان عليه دين فليقظ دينه - 00:35:29ضَ
فدل على انه اذا كان الدين لا يقضى لكونه مؤجلا ونحوه فانه لا يؤثر في ذلك وايضا قد يقال بانه حتى من جهة المعنى فان هذه الديون في الغالب انها لا تذهب غنى الغني ولا تؤثر عليه - 00:35:52ضَ
لانه يتجدد له من الكسب والربح ما يمكن ادائه آآ اداء الزكاة في تلك الاحوال ولا شك ان التقييد بالحال المهم خاصة في هذه الاوقات الذي فتح الناس ابواب القروض وسهل عليهم اداؤها. يعني لو قلنا مثلا الان - 00:36:14ضَ
ان الناس ربما يأخذوا قرضا لعشرين سنة. وهو يعرف انه احواله طيبة ويستطيع قضاء هذا الدين في يوم. وعنده اموال. لو كنا ان الزكاة لا تجب والحال هذه لفظة الى انقطاع الزكاة في اموال كثيرة. كثير من الشركات الكبيرة - 00:36:38ضَ
باب الاموال الذين هم ابى اعظم ما يكون في الثراء والغناء ايش اه يلجأون الى الديون زيادة في تجاراتهم. لا حاجة الى تلك الديون. فلو قلنا بانها لا تجب ايش؟ لا افضى ذلك الى تعذر وجوب الزكاة. تعرفون ان الانسان احيانا اذا كان عنده مثلا عشرة ملايين يمكن ان يوقظه البنك - 00:36:58ضَ
عشرين مليون وتلاتين مليون وكم من الشركات ونحوها التي لا توجد هي مما من رأس مالها الا عشرة بالمئة او عشرين بالمئة والباقي يكون عن طريق ما يسمى بالتمويل او المرابحات او المشاركات مع البنوك ونحوها - 00:37:26ضَ
فلو قلنا بان هذه الديون لا تؤثر لافضى ذلك الى عدم وجوب الزكاة في ذلك كله. على كل حال اذا هذا آآ يتنبه له وهي مسألة آآ دقيقة. آآ هذان السطران آآ في هاتين المسألتين من اصعب المسائل واكثرها - 00:37:48ضَ
فعلا في ابواب الزكاة ولذلك اه جعلت بحثا في الدكتوراه زكاة الدين على يعني فقط لكثرة المسائل المتفرعة عليها خاصة في هذا الاوقات التي تشققت الديون وكثرت تعلقت بها اشياء كثيرة ربما ليس بالضرورة ان يكون اه معها اه معنى الفقر او الحاجة او - 00:38:08ضَ
او عدم الغناء كما كان ذلك المعنى متلازما فيما مضى. فيما مضى كان الدين لصيق الفقر. من كان فهو فقير في الغالب. فبناء على ذلك يمكن ترتيب هذه المسائل في ذلك لكن ليس بالضرورة ان تندرج هذه - 00:38:37ضَ
المسائل وتغفل مقاصد الشرع في ايجاد الزكاة وما جاء في الادلة من ايجابها على الاغنياء وهذا يعلم قطعا انه من اغنى الاغنياء نعم نعم الله ييسر نعم هذا سيأتي ان شاء الله في عروض التجارة - 00:38:57ضَ
في باب عروض التجارة. فاذا لم يشفى غنينك في هذا ولم تتضح لك فتسأل عنها حين ذلك باذن الله تعالى. نعم قال وكفارة هذه مسألة اخرى يعني انه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:39:38ضَ
ان الدين ينقص النصاب فكذلك لو كان عليه كفارة من قتل او جماع في نهار رمضان او نحو ذلك فكما لو كان فاذا افترضنا مثلا ان عليه عتق رقبة والرقبة بعشرة الاف - 00:39:57ضَ
نعم وعنده خمسة عشر الف وقلنا بان النصاب عشرة الاف فكما لو كان عنده خمسة لماذا جعلوا الكفارة كالدين؟ قالوا لانها دين لحق الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث ارأيت لو كان على امك - 00:40:18ضَ
اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله. فالله احق بالوفاء فدل هذا على ان دين الله دين مستحق اه يكون له ذلك اه ذلك الحكم لكن اذا قلنا بان دين الله هناك دين الادمي آآ في آآ كونه ينقص النصاب. ما الذي يقدم؟ هذا يبحثه - 00:40:37ضَ
رحمه الله تعالى في الحقوق المتعلقة بتركة الميت في اول الكلام على كتاب الفرائض. آآ فمنهم من يقول بانها بينها تحاص. يعني تكون بالقسمة. اه دين الله ودين الادميين على حد سواء. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لانه - 00:41:04ضَ
وان قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق بالوفاء لا انه يقدم على دين الادمي لكن كما انكم تقضون دين الادمي فليس حق الله باقل من حق. الادمي في وجوب وفائه وعدم انقاصه. فلم يأتي الحديث على سبيل المقارنة بين - 00:41:24ضَ
اثنين حضر احدهما لادمي واخر لله وانما على على طريق الاستدلال بالشيء المستقر عند الناس من وجوب قضاء ديون الادميين فكذلك وجوب قضاء ديون الله جل وعلا. واضح؟ وبعض اهل العلم يقدم ديون الادميين ويقول - 00:41:44ضَ
انها مبنية عن مجاحة وحق الله مبني على المزاحة المسامحة وما ذكرته لكم من انها تحط هو اه مذهب الحنابلة وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بذلك في باب كتاب الفرائض باذن الله تعالى - 00:42:08ضَ
نعم ها يوسف شعندك ارفع صوتك نعم آآ هذا سؤال جيد. يقول هل لصاحب الدين ان يجعل على المدين ان يجعل المال مدين عليه اه زكاة يعني لو كان مثلا يطالب زيدا - 00:42:27ضَ
بعشرة الاف ريال نعم آآ فهل له ان يجعل ان يسقط هذه العشرة الاف ويقول بانها زكاته اه الحنابلة رحمهم الله وجماعة من اهل العلم يقولون بان ذلك غير جائز - 00:43:02ضَ
لان حقيقة هذا انه يريد حفظ ماله فكما لو انه انما ادى له ليتقاضى منه الزكاة لم تشرع لذلك. انما شرعت تسوية مساواة للفقراء فهذا انما فيه حفظ ماله وارادة اه عدم تفويت المال عليه. وهذا ليس بمقصود الشارع في ايجاب - 00:43:19ضَ
الزكاة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. هلا على وجه الخصوص يتبين في في زكاة بهيمة الانعام لانها هي التي يشترط فيها سن محددة اه لما يجب من الزكاة فيها. فيقولون اذا وجبت اذا كان الذي - 00:43:49ضَ
عنده كلها صغار هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة؟ لان الزكاة انما تجب في المال وتخرج من ذات من ذات المال واقرار هذه الصغار لا يجوز فهل يدل هذا على انها لا تجب فيها زكاة - 00:44:20ضَ
فهذا الكلام من الحنابلة كأنه بمثابة الرد على من قال بانها لا تجب فيها الزكاة. فيقولون بانه وان كانت صغارا الا انها تجب فيها الزكاة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل اربعين شاة - 00:44:37ضَ
شاة مطلقا ولم يبين في ذلك ايش؟ ولم يبين في ذلك حدا محددا. ولا سنا معينا. فدل على انها مما تجب فيها مما تجب فيها الزكاة ولانه في بعض الاحوال التي تجب فيها الزكاة اي قد لا يكون عند المزكي ذات المال الذي يخرج - 00:44:59ضَ
يلزمه شراؤه او دفع بدنه فكذلك نقول هنا فكذلك نقول هنا ان آآ عدم وجود ما يدفعه في زكاة ليس بدليل على على انه لا تجب عليه آآ لا تجب عليه فيه الزكاة. وان كان هنا يعني بعض الفقهاء ذكر ملحظا - 00:45:23ضَ
وقال انها اذا كانت صغارا في الغالب انها لا تجب فيها الزكاة لماذا؟ لان الصغار تحتاج الى الى اطعام. والزكاة انما تجب في الراعية في لا تجب في لكن هذا ليس بمتجه دائما. لانها قد تستطيع الرعي ولم تبلغ سن آآ - 00:45:43ضَ
ما يدفع في الزكاة وهذا معلوم عند اهل الرعي. فعلامة فعلى سبيل المثال الشياه تجب الزكاة في الضان الذي بلغ ستة اشهر. هل معنى ذلك ان ابن خمسة اشهر لا آآ لا يمكن ان يرعى؟ لا - 00:46:06ضَ
فبناء على ذلك يعني ليس بمتجه آآ كلامهم في هذا من كل وجه. نعم نعم آآ هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بعض العوارض التي تعرض لوجوب الزكاة او لاختلال شرط من شروط - 00:46:26ضَ
وجوب الزكاة. فيقول وان نقص النصاب في بعض الحوض اذا نقص النصاب في بعض الحول كما لو كان مثلا آآ النصاب اربعين من الغنم في اه اه بعد ثلاثة اشهر ماتت اثنتين - 00:46:53ضَ
وبعدها بيومين ولدت او نتجت خمس من الغنم. فكانت ثلاثا واربعين فهل هذا هذا النقص في هذه الايام اليسيرة يفسد الحوض ينشأ حول جديد او انه لا يؤثر في او انه لا يؤثر فيه - 00:47:10ضَ
آآ ظاهر كلام الحنابلة هنا رحمهم الله تعالى انهم يقولون بان ذلك اذا حصل نقص في النصاب فانه يؤثر الحوض ينقضه. فبناء على ذلك اه يقف حوله ولا يجب عليه زكاة حتى يكتمل النصاب - 00:47:34ضَ
فينشئ حولا جديدا وهذا فيما اذا كان النقص مدة طويلة ظاهر لا اشكال فيه. لكن لو كان النقص مدة يسيرة فهل يكون الحكم واحدا كما لو كان مثلا ساعة في اول النهار ماتت واحدة وفي اخر النهار - 00:47:55ضَ
نتجت واحدة ظاهر اطلاقهم هنا ان الحكم واحد لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الذي حصل فيه نقص. هل يصدق عليه هذا الحديث او لا يصدق عليه الحديث؟ لا يصدق عليه الحديث. ولذلك - 00:48:20ضَ
وان كان بعض الحنابلة ذكر انه لا يؤثر النقص اليسير لكن ظاهر المذهب كما هو ظاهر الدليل ان ذلك مؤثر ما هو مانع من جريان الحول يوجب وجوب حول جديد. نعم. اذا هذه هي المسألة الاولى. قال او - 00:48:42ضَ
باعه كذلك اذا باع وهنا نقول بانه ايش انقطع الحوض لان الزكاة وجبت في هذه الغنم او في هذه الابل او في هذه البقر وقد باعها انتهى حكم الزكاة فيها. هذا اذا لم تكن عروض تجارة. اما عروض التجارة فلها حكم اخر سيأتينا باذن الله جل وعلا - 00:49:02ضَ
لان من المعلوم ان عروض ليس شيء من التجارات يبقى في الغالب سنة. وانما تباع ويشتري ويبيع ويشتري فلا يتعلق الحكم بالاعيان وانما يتعلق بالاقيام. بخلاف زكاة اه بهيمة الانعام ونحوها. فانه اه اذا - 00:49:31ضَ
باعها فينقطع الحول. قال او ابدله بغير جنسه. كان عنده ابل اعطاها شخصا واخذ منه غنما سنقول في هذه الحال ايضا لم يصدق عليه انه جرى عليه الحول في ذلك المال. فبناء عليه لا تجب عليه الزكاة في تلك - 00:49:51ضَ
الحال. قال لا فرارا من الزكاة يعني انه آآ اذا كان الامر على سبيل الفرار من الزكاة والتحايل لاسقاطها فان ذلك لا فعلى سبيل المثال اذا كان عندها اربعين فلما ذهبت اربعة اشهر قام واهدى لاخته او لاخيه او لابنه - 00:50:13ضَ
واحدة وهو يريد في هذا ان ينقص النصاب ويقول هي عند ابني فستعود اليك نعم سنقول اذا كان على سبيل التحايل فقاعدة الشرح آآ انه يعامل بنقيض قصده. نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:50:39ضَ
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة يعني للتحايل على اسقاطها او تقليلها وسيأتي بيان معنى الحديث وهذه المسألة فيما يأتي آآ وكذلك اذا باع او ابدل آآ الحكم واحد على حد سواء - 00:50:58ضَ
نعم وان ابدله وان ابدله جنس منع اذا ابدله بجنسه يعني كما لو كان مثلا عنده مئة من الابل ابدلها بجنسها من الابل في مئتين هل يستمر اذا كان عنده مثلا ذهب فابدله - 00:51:18ضَ
في ذهب طبعا مشروط ابدال الذهب بالذهب بالتساوي نعم لنفرض انه كان متساويا لكنه ابدله مثلا اخذ بدل ان تكون خواتم ذهب اخذ بدلا منها قلائد وهي سواء بسواء في في وزنها - 00:51:47ضَ
فهل في هذه الحالة وليست مما يتخذ للقنية وانما يعني لتجارة او غيره. ففي هذه الحالة هل اه يبني في الحول او لا كلامهم انه آآ يبني على الحوض. وهذا الحقيقة على اصل الحديث مشكله - 00:52:13ضَ
لانه المال اختلف. اليس كذلك؟ لكنهم استثنوا هذه المسألة. لانهم قالوا لما كان من جنسه كان بمثابة المال بمثابة المال الواحد بمثابة المال الواحد يقولون وكما انه لا يشترط جريان الحول كاملا في نتاج السائمة - 00:52:32ضَ
لكونها من جنسها وتابعة لها فكذلك فكذلك هنا. والمسألة يعني فيها شيء من النظر لمن قال بوجوب او عدمها واضح المشايخ؟ نعم هذه مسألة يعني تحتاج الى شيء من اه النظر - 00:52:52ضَ
آآ رأيتم كيف آآ مسائل الزكاة لكن على كل حال هذا اصعب يمكن ما في الباب. اه هو يعني اه هذه المسائل ما يأتي من زكاة بهيمة الانعام. ايسر وما يلحقها - 00:53:19ضَ
آآ هذه مسائل فيها شيء من آآ تعلق الزكاة هل هي بعين المال او بذمة المزكي ما الذي يترتب على هذا؟ وما الذي يترتب على هذا اذا قلنا بانها متعلقة بعين المال - 00:53:33ضَ
من كل وجه فبمجرد انتهاء الحول ها فسيكون الفقهاء او اهل الزكاة شركاء لك في هذا المال واضح؟ هذه واحدة انه اذا جرى الحول انتهى الحول ونمى المال يجب قدر ذلك النماء في - 00:53:51ضَ
في المال المزكى واضح آآ ايضا انه يترتب اذا قلنا بانه وجب في عين المال انه اذا تلف بغير تعد ولا تفريط انه لا زكاة عليه. لا زكاة عليه انه اذا قلنا بانه يجب في عين المال فانه لو كان عنده نصاب كما لو كان مثلا النصاب عشرة الاف - 00:54:14ضَ
وعند عشرة الاف لكنها دين على شخص. وجعلها وبقيت عنده سنتان بقي المال سنتين فهنا يقولون بانه انما تجب عليه زكاة سنة واحدة ليش لانها اذا ادى زكاة السنة الاولى فسيكون في السنة الثانية - 00:54:49ضَ
ناقص عن النفاق اليس كذلك هذا يعني آآ اذا قلنا بانه متعلق بعين المال آآ ام آآ ام وليس لي ايضا ليس لصاحب المال ان يتصرف في ذلك المال. لانه صار متعلق - 00:55:13ضَ
زكاة اما اذا كنا متعلق بذمة المزكي لا تأتي كثير من هذه المسائل على هذا. لكن ظاهر الادلة يدل على هذا وذاك. فانه جاء في الحديث وفي اموالهم في اربعين شاة من الغنم شاة. اليس كذلك؟ يعني ما يدل على - 00:55:33ضَ
تعلقها على تعلقها بعين المال. لكن ايضا جاء في الادلة ما يدل على انها تخرج من غير المزكى يدل على ان لها ارتباط بذمة بذمة المزكي فلاجل ذلك قال الحنابلة هنا جمعا بين هذين القولين بان الزكاة تجب في عين المال - 00:55:59ضَ
لها تعلق بالذمة ولذلك يقولون وتأملوا هذا ترى مثال جيد ونافع لكم. وربما لا تجدونه في كثير من الكلام. اه يقولون ان ان مثل مال الزكاة كمثل الجناء جناية كمثل جناية العبد - 00:56:24ضَ
كما الجناية العبد. فانها تتعلق برقبته. وللسيد ان يبذلها من عنده واضح واضح المشايخ وللسيد ان يدفعها من عنده. يعني لو ان العبد جنى جناية؟ اليس كذلك؟ فان تتعلق الجناية برقبته. فلا يعطى - 00:56:45ضَ
اكثر من قيمة هذا العبد لكن للسيد ان يدفع عن عن عبده ويخلصه. سواء باقل او ابي اكثر او بغير ذلك. اليس كذلك؟ نعم. فهنا قالوا بان لها تعلق بعين اه اه بذمة المزكي. اه اه هذا هو قولهم في هذه المسألة. فبناء - 00:57:09ضَ
على ذلك لا اذا قلنا بان لها تعلق بالذمة فلا تطلق تلك المسائل. اه لا نقول بانها اه تجب في نماء ذلك المال لان لها تعلق بالذمة. فبناء عليه لا نقول بانه لا بد واذا نمى المال بعد وجوب الزكاة انه لا بد ان يخرج قدر هذا - 00:57:31ضَ
كما في قدر المال المزكى لا. وكذلك لا نقول بان حق الفقراء فيه كحق الشركاء المال لانها هم مرتبطون في ذمته ومرتبط بعين المال فلم يتمحض حقهم في المال حتى يكونوا له شركاء واضح - 00:57:51ضَ
واضح يا مشايخ؟ نعم. فبناء على ذلك كان هذا القول قول آآ قول وسط. قول آآ وسط آآ في ذلك. نعم هذا يعني كان مما يترتب عليها. وان كانوا لم يجونه على اصل المسألة. لا يعتبر في وجوب في وجوبها امكان الاداء - 00:58:14ضَ
يعني اه انه بمجرد جريان الحول يجب عليه او تتعلق الزكاة بذمته ولا وليس بالضرورة ان كان الاداء فلو كانت مثلا تجب الزكاة ايش صباح فمنذ وجبت الزكاة خرجني يبدو لها فمات - 00:58:42ضَ
قبل ان يصل. هل فرغت؟ هل اجل؟ لا. اليس كذلك الاصل اننا نقول لو قلنا بانه يعتبر ان كان الاداة انها لا تجد لا تسقط الزكاة عليك في هذه الحالة - 00:59:13ضَ
لكن هنا قالوا بانها تجب عليه الزكاة كسائر العبادات. ارأيتم المرأة الحائض اليست يجب عليها قضاء الصيام؟ مع ان الا يمكنها الاداء فكذلك قالوا هنا فكذلك قالوا اه هنا وان كانوا يقولون بانه لا يلزمه الاداء الا بالتمكن من اه بالتمكن اه منه. اه وهذا الحقيقة - 00:59:27ضَ
يعني اه له اه ارتباط اه كونها واجبة في عين المال. قال ولا بقاء المال. هذا يعني كأنه للمسألة الثانية انها متعلقة بالذمة. الاصل اننا اذا قلنا بانها ايش؟ متعلقة بعين المال انه لو تلف - 00:59:54ضَ
فالمال بغير تعد من ولا تفريط ان لا يستجب عليه زكاة. لكن هنا قالوا بانها عليه زكاة في هذه الحال. لماذا؟ لان لها ارتباط بذمته لان لها ارتباط اه ذمته. وهنا اه يعني اه قال بهذا اه جماعة من - 01:00:14ضَ
آآ اهل آآ العلم وان كان آآ المختار عند ابن تيمية وقول عند احمد واختار بعض اهل العلم انه آآ اذا لم اذا تلف المال بغير تعد ولا تفريط انه لا تجب عليه في ذلك زكاة. سواء قلنا بان الزكاة متعلقة بعين المال - 01:00:34ضَ
او متعلقة بذمته. لان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. وهذه قاعدة عند ابن تيمية في انه انما يجب على الانسان اه ما اذا امكنه امكنه القضاء اذا اذا امكنه الاداء وانها لا - 01:00:54ضَ
على من تعذر عليك او عجز عن اداء العبادة وفعل الواجب الذي وجب عليه. واضح مشايخ اه نقف عند هذا الحاج والزكاة كالدين في اه التركة. اه هذي يظن شرحناها لكن على كل حال سنعيد ما يتعلق بها - 01:01:14ضَ
انا كنت ظننت اننا سنأخذ زكاة بهيمة الانعام وآآ الى نهاية البقاء. آآ لكن عسى الله ان يجعله اليه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:34ضَ