شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع - 00:00:00ضَ
والعمل الصالح وان ينفعنا بما نتعلم من العلم وان يعيننا على العمل وان يوفقنا لاقتفاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاهتداء بهديه انه جواد كريم كنا في الدرس الماضي آآ قد اخذنا ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام بيانا لتعريفها واصل مشروعيتها - 00:00:18ضَ
وما يتعلق بتفاصيل او مسائل وجوب الزكاة فيها من الشروط والانصبة التي اه توجب اخراج فريضة من الفرائض على ما مر تفصيله وانتهى الحديث والكلام الى مسائل الخلطة وما يتعلق بها - 00:00:44ضَ
اصل الكلام فيها وحقيقة معناها. ونكمل باذن الله جل وعلا في هذا الدرس ما يتعلق بالكلام على زكاة الزروع والدماء وكنا قد ارجعنا ما يتعلق ان يجعل كل واحد من الاخوان له اخا يراجع معه ويذاكر ممر من اه الدروس الماظية. فهل تم ذلك - 00:01:04ضَ
الله اكبر سماعك يا حسن ها انت محمد طيب يوسف مع من واحد من الاخوان احمد لا لابد لابد من ان تحددوا يا اخوان آآ يعني ربما ترون ذلك ثقيلا. لكنه آآ يسير في حقيقته - 00:01:33ضَ
وآآ له اثر كبير حتى ولو لم يراجع الانسان البتة بمجرد ان يخرج من الدرس مجرد ان يخرج من الدرس ويتراجع الاخوان المسائل التي اخذها في الدرس وهي قريبة العهد - 00:02:18ضَ
ربما تجد انه يستحضر منها نصفها ويستحضر الاخر ثلثها. فهما الان استحضرا اكثر الدرس وما يفوت من ذلك من المسائل فهما يحتاجان الى مراجعته ربما لا يأخذ دقائق معدودة ولو افترضنا انه بقي من ذلك - 00:02:35ضَ
اه عشر الدرس لم يأتي عليه احسن من ان يذهب عليه جميع جميع الدرس واستحضار الشيء قريب العهد اتم واسهل من استحضار شي بعيد العهد ولذلك اذا رأيت الشجرة اه واذا رأيت الشجرة الان سقيت ثم تركت ما اسرع ان تموت. لكن اذا سقيت ثم سقيت بعدها بقليل يشتد عودها - 00:03:00ضَ
يبعد اتيان التلف عليها فاذا اه هذي بعظ الاسماء التي اه ذكرها الاخوان او الاخوان في ان يراجعوا مع بعض. فودي بودنا ان يحصل هذا ترى لن تجدوا مني اكثر من نفع بعضكم لبعض - 00:03:31ضَ
ليس انا عندي شيء جديد آآ او آآ ابتدأ شرح لم يوجد فهو موجود لكن المهم ان نوصله الى الاخوة بطريقة ميسرة ثم هم يعيدوه ويحفظوه وايضا اذا استشكلوا شيئا هذا من الاشياء التي آآ ايضا تحدث آآ زيادة فائدة فربما - 00:03:56ضَ
الذي يذكر فيه اه نقص قيد او ثغرة لم تكمل. فاذا ما راجع الاخوان تبينوا هذه الثغرة فاذا حصلت المراجعة جمعنا جميعا تبينا مثلا الحاجة الى شيء يحتاج فيه الى تكميل او تبين انه حصل فهمها على وجه غير صحيح يحتاج - 00:04:20ضَ
تصحيحه وهكذا فيعني آآ ان شاء الله بودنا الاسماء تكون كهذه يعني واضحة في ان كل اثنين مع بعض وان تكون ايضا محددة فلان سيراجع مع مع فلان ولن يزيد على ان نسأله هل راجعتما او لا - 00:04:44ضَ
ويحصل الواجب آآ انهما راجع الدرس الماظي ويحصل الكمال بمراجعة درس الدرس الماظي ودرس من اول من اول الكتاب واسأل الله لنا ولكم الاعانة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:05:05ضَ
سيدنا محمدا وعلى آله واصحابه اجمعين نعم. اه قبل ان نبدأ يعني تكملة للاشياء المسألة السابقة اه ما ينبغي الاعتناء به في اه في المراجعة ثلاثة اشياء او اربعة تعريفات - 00:05:26ضَ
معرفة ما يقصد بهذه الكلمة وما يقصد سرد المسائل مع ادلتها. يعني ابسط الاشياء في ما اورده المؤلف في هذا الباب. فتقولون مثلا او غدا في زكاة الابل ما تعلقوا بوجوب الزكاة فيها. ثم ما يتعلق النصاب. ثم بتفصيل الواجب في الفرائض. ثم - 00:06:03ضَ
وهكذا يعني ستجد انها مثل الفهرسة لهذه المسائل. اه هذا الباب يقوم على الاستدلال على هذا الحديث ومن هذا تجمع هذه المسائل الكثيرة في شيء في شيء قليل. آآ ستكون في كل باب او في كل فصل مسألة او مسألتين محل اشكال - 00:06:27ضَ
يحتاج فيها الى شيء من التدقيق وبمجرد ان طالب العلم يوطن نفسه على ذلك سيجد اثرا اه كبيرا وفائدة نافعة. يعني كم مرة درستم هذا الباب؟ وكل مرة يدرسه الانسان كأنه لم يدرس او لا يعرف منه الا مسألة او مسألتين - 00:06:48ضَ
لكن لو راجع سيكون اتم ما يكون عليه من ولن يحتاج في بعد ذلك الى مراجعة دقائق المسائل فيه او زيادة والاستفصال في مثل هذه الابواب. والله الموفق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار - 00:07:11ضَ
هذا هو النوع الثاني من انواع المال الاموال الزكوية وهو زكاة الحبوب والثمار. والحبوب آآ يعني آآ هي كل ما آآ يكون نتاجا الزروع من احب آآ كان كنحو الشعير والحنطة وغيرها. والثمار هو ما يكون من ثمر الاشجار - 00:07:33ضَ
آآ كالفواكه والتمور ونحوها. واصل اصل وجوب الزكاة في هذا وما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. والله جل - 00:08:02ضَ
جل وعلا يقول واتوا حقه يوم حصاده. والادلة من السنة كثيرة جدا من اشهرها فيما سقت السماء العشر. وفيما سقيا بالنضح نصف العشر والاجماع منعقد على ذلك في اه الجملة - 00:08:22ضَ
ثم اه ما يتعلق بتفصيل ما يجب فيه اه او ما تجب فيه الزكاة من هذه الزروع ومن هذه الثمار. اه اه الحقيقة انها من اكثر المسائل اه اختلافا وتباينا واقوال اهل العلم في ذلك متباعدة - 00:08:41ضَ
وآآ يحصل في مثل هذا انواع من آآ الاشكالات ما يستوجب على طالب العلم ان اه يمضغ اليها بشيء من التدقيق والتحقيق. وذلك ان من الفقهاء رحمهم الله من صار الى اه ان جعل - 00:09:01ضَ
فهذا الباب لا تجب الزكاة في شيء منه الا في اربعة في اربعة اشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب لمجاعة في اثر ابن عمر. ومن الفقهاء من جعل ذلك واجبا في كل شيء كالحنفية الذين اخذوا بعموم قول - 00:09:21ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف. آآ العشر. وبين ذلك اقوال اقوال للفقهاء فيها تلمس للعلل ومواطن ومواطن وجوب الزكاة من جهة تتبع الاحاديث - 00:09:41ضَ
حديث آآ قد يكون فيها غير آآ وضوح من كل وجه او آآ ظهور الظابط وآآ وآآ يعني اه اه اضطراده لكنه ولا شك انه يعني جاء في الادلة ما يدل عليه ويشعر به. هذا يعني اذا استحضرت - 00:10:01ضَ
هذا المعنى اه سينحل الكثير من اشكالات هذا الباب قلنا من الفقهاء من ضيقه. حتى جعل ذلك في اربعة اصناف هي رواية عن احمد. ومن الفقهاء من وسع هذا الباب. وهذا ترد - 00:10:24ضَ
عليه اشكالات كثيرة. ومن الفقهاء من تلمس في ذلك ضابطا لكن هذا الضابط قد لا يكون مضطربا. اما وضوحه من جهة الاستدلال من كل وجه. واما من جهة كثرة الزروع والثمار وانواعها بما لا اه بما يشكل هل هو داخل في هذا؟ او ليس اوليس بداخل - 00:10:40ضَ
فلذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا تجب في الحبوب كلها فاوجبوا ولو لم تكن قوتا. فاوجبوا الزكاة في انواع الحبوب على اختلافها. فيدخل في ذلك اصالة الحنطة والشعير يدخل في ذلك اه الذرى ويدخل في ذلك الحمص ويدخل في ذلك العدس ويدخل في ذلك اه حب الرشاد ويدخل في ذلك انواع - 00:11:06ضَ
حبوب كلها. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق حتى يبلغ خمسة اوسخ. وقال في حديث ابي داود واخرج من الحب حبا. فدل على ان الحبوب تجب فيها - 00:11:33ضَ
فيها آآ الزكاة تجب فيها آآ الزكاة وهذا من جهة الحنطة والشعير ونحوها ظاهر. لكنه قال ولو لم تكن قوتا. ما معنى القوت؟ اولا؟ القوت ما يحصل به الاقتياد. مما يعتمد عليه في المعاش - 00:11:57ضَ
مما يعتمد عليه في المعاش. فعلى سبيل المثال يستطيع الانسان ان يقتات الحنطة ويكتفي بها اليس كذلك؟ لكن هل يمكن ان يكتفي بحب الرشاد فاذا هذه ليست قوتا الثانية. والاولى هي قوت. فهنا قولهم ولو لم تكن قوتا اشارة الى وجود - 00:12:21ضَ
الى وجود الخلاف في هذه المسألة. وذلك ان اصل المسألة هو وجود التوثيق ليس يبلغ خمسة اوجه فاذا لا بد من ان يكون شيئا يكاد. الاصل في الحبوب ان تكال لكنه نظروا من جهة اخرى. هل - 00:12:47ضَ
اه التي ليست بقوت آآ تكون كالثمار التي لا تكمن بها النعمة او انها داخلة في مطلق الحبوب لعموم الاحاديث فظاهر المذهب عند الحنابلة ان انهم جعلوا الحبوب بابا واحدا فالحقوا الحكم بسائر انواع الحبوب على اختلافها - 00:13:07ضَ
وتنوعها على اختلافها وتنوعها. فيكون الحكم ظاهرا فيما كان قوتا كالحنطة والشعير ويكون ايضا غيره ملحقا به لعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الحبوب آآ ولو لم تكن مع وجود ما يعترض عليه اه او يعترض في هذه المسألة اه لكن هذا يعني اه اه مدفوع - 00:13:32ضَ
بعموم الدليل الدال على ذلك. نعم قال وفي كل ثمر يكال ويدخر. اما الثمار انها انما تجب فيما يكون مكيلا مدخرا. اما اعتبار الكيل اما اعتبار الكيل فهذا ظاهر في الحديث الصحيح. ليس - 00:14:02ضَ
فيما دون خمسة اوسق صدقة. والاوسق جمع وثق جمع وثق واصل الوثق ما هو اصل الوسط هو حمل البعير ثم جعل او نظر الى حمل البعير في الجملة فاذا هو ستين صاعا. ستين صاعا. فاذا - 00:14:32ضَ
هذا هو الاصل آآ في اشتراط الزكاة فيما يكون مكيلا والثاني والثاني من القيود المعتبرة هنا هو الادخار. وذلك انهم قالوا ان المدخر هو الذي تكمن به النعمة هو الذي تكمل به النعمة. ولا يساويه غيره فيه. فبناء على ذلك مثل الخوخ ونحو - 00:14:58ضَ
آآ والمشمش ونحوها آآ هي ثمار وهي ليست مكيلة لكنها ايش؟ آآ هي آآ داخلة في الثمار. لكن لما لم تكن مما تدخر قالوا فانه لا تكمل بها لا تكمل بها النعمة - 00:15:30ضَ
لا تكمل بها النعمة فلذلك لم يدخلها لم يدخلها في حكم وجوب في حكم وجوب الزكاة آآ اعتبار الادخار هنا من جهة هذا التعليم ويمكن ايضا انهم اخذوه من كبار الوثق فاعتبار التوثيق فاعتبار التوثيق آآ كثيرا ما يكون للاشياء المدخرة. ما - 00:15:50ضَ
المدخرة من الثمار قالوا مثل التمر ومثل الزبيب ومثل اللوز البندق ونحوها. فجعلوا ذلك داخلا في حكم الثمار المدخرة التي يتعلق بها حكم وجوب الزكاة. بل ذهب ابن تيمية رحمه الله الى ما هو اكثر الى اكثر من ذلك. فجعل العلة الادخار فحسب - 00:16:18ضَ
فما كان من مدخرا هو الذي تعظم به المنة فتجب فيه الزكاة وما يسرع اليه الفساد قالوا فان النعمة فيه قليلة كان على ذلك لا تجب فيه زكاة. لا تجب فيه زكاة. وهذا من جهة النظر له يعني - 00:16:44ضَ
معنى جيد لقائل من ان يقول لقائل ان يقول طيب هذه الثمار الكبيرة بل ربما يكون اهلها من اهل التجارات اه يبيعون الثمار كالمنجا ومثلى ونحو والتفاح والبرتقال قال ونحو ذلك. ولا تجب على واحد من هؤلاء زكاة. وربما يكون صاحب آآ الحب او صاحب ذلك التمر اقل منهم بكثير - 00:17:05ضَ
وتجب فيه الزكاة؟ نقول اولا اه اه ما دام انها علة مستنبطة فيكون الحكم متعلقا بها نعم ونلاحظ ان الشرع اعتبر ذلك لعلة راجحة في الجملة وان فاتت في بعض افرادها. هذا من ناحية من ناحية - 00:17:35ضَ
اخرى ان المدخر اذا بقي عند الانسان وقلنا وجبت فيه الزكاة انتهى الاشكال. غير المدخر فانه اما ان يفسد واما ان يباع. واذا فالغالب انه ينتقل الى الى حكم اخر وهو زكاة ان كان بيع بذهب او فضة الى شيء اخر فيكون - 00:17:55ضَ
له آآ يمكن ان ينتقل الى مال من الاموال الزكوية الاخرى. فعند ذلك يعني يتلاشى حصول الاشكال او حصول الاعتراض الذي يرد في الذهن؟ لماذا نقول بوجوبها في هذا؟ ولا نقول بوجوبها في اه في - 00:18:19ضَ
ما لا يدخر. اه فهذا على كل حال تقريب لهذه اه المسألة. ويعني توضيح لما يمكن ان يكون عمدة للحنابلة رحمهم الله في الاستدلال على او في اه اه جعل ذلك قيدا معتبرا في وجوب الزكاة في - 00:18:39ضَ
ثمار دون غيرها. لما جعلوا هذا حقيقة انهم لم يعني يستقيموا لهم الحكم في كل شيء بل وردت عندهم اشياء جاء عندهم فيها اشكال. فالزيتون قالوا بانه ثمرة ولا تدخر الا الا رطبة يعني بطريق ان يجعل فيها التخليل او نحو ذلك ونحوه - 00:18:59ضَ
ليس بمقصود اه اذا كيف تجب فيها الزكاة؟ فجاء عنهم اقوال في هذا وقالوا بانه واتوا حقه يوم حصاده جاءت بعد ذكر الزيتون والرمان. فاجابوا عن ذلك اجابات وتكلموا في ذلك بكلام. ليس هذا محل التفصيل في مثل هذه المسائل بقدر - 00:19:27ضَ
مع انك تعرف اصل هذه المسألة ثم يحتاج طالب العلم ان اذا جرى عليه شيء من الثمار يحتاج النظر في اه من استحضار هذه القاعدة ثم النظر الى كلام الفقهاء رحمهم الله في احاد تلك تلك المسائل لان الفقهاء يذكرون في - 00:19:47ضَ
الثمار ملحظا اه ربما يرتقي منه الى وجوب الزكاة او اه ينزل دون ذلك. مثل اه الزعفران فيه هل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة؟ مع انه قد ربما لا يدخل في آآ المكيل - 00:20:07ضَ
واه هو من باب اه الموزونات اه يعني اه دخلوا في مسائل اه يكون فيها بعظ اه الاشكال فيحتاج طالب العلم الى النظر في احد آآ هذه الثمار بحسب ما ذكره اهل العلم. نعم - 00:20:26ضَ
آآ لكن هنا قبل ان ننتقل الى المسألة التي بعدها. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوبها في الحبوب وفي الثمار فهم من هذا انها لا تجب انها لا تجب في الخضروات. وهذا هو قول الحنابلة رحمهم الله وقول اكثر اهل العلم خلافا - 00:20:46ضَ
خلافا الحنفية. وذلك لاثر معاذ ليس في الخضروات صدقة. ليس في الخضروات صدقة. وايضا مجيء ذلك عن الصحابة في عدم وجوب الزكاة في الخضروات فانها تشبه ما ما لا يدخر من من اه من الثمار - 00:21:06ضَ
كان على ذلك يكون هذا كالمقوي للحكم في تلك المسألة. نعم نعم يقول ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة عطل عراقي. الرطل يقال بكسر الراء وفتحها والكسر افصح. والكسر آآ افصح. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل - 00:21:26ضَ
في آآ بيان نصاب الزكاة في الزروع والثمار من الكيل الى الوزن ومن محل النص الى المقيس عليه ولعل ذلك انه لما كان هذا هو السائد والمعروف عند الناس ومهمة الفقيه في تقريبه الى الناس انتقل الى هذا والا فان الاصل الاصل في الزكاة في - 00:22:02ضَ
الحبوب والثماك انها جاءت الادلة عليها بالكيد والمعتبر في ذلك الكيل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سكن صدقة. قلنا والاوسق جمع وثق. والوثق هو ما يبلغ - 00:22:34ضَ
ستين صاعا اصله آآ حمل حمل آآ البعير اذا قلنا المكيل فتعرفون الفرق بين المكيل والموزون. وهذا مر معنا في اه الاشارة اليه في اكثر من موطن فان المكيل هو اعتبار الاشياء بحجمها - 00:22:54ضَ
الصاع يوضع فيه الشيء الثقيل ويوضع فيه الشيء الخفيف. اليس كذلك؟ نعم. فبناء على ذلك هو اعتبار شيء بحجمه فاذا ملئ الصاع سواء ملئ من القطن الذي لا يساوي وزنه الا شيئا يسيرا وربما يجعل فيه اثقل الاشياء - 00:23:17ضَ
فبناء على ذلك نقول بان الاصل في النصاب هو الكي. والكيل بناء على ما ورد في الحديث يكون ثلاث مئة ثلاث مئة لان ستون في خمسة يساوي ثلاث ثلاث مئة نعم آآ كيف قدروه - 00:23:37ضَ
وست مئة رطل عراقي اه نظروا ولابد ان يعلم اننا اذا كنا اذا قلنا بان الكيل اعتبار الشيء بحجمه. والوزن اعتبار الشيء بثقله وخفته. فان الاشياء لا تستوي في خفتها ووزنها. فلا يكون اعتبار الوزن هنا مطلقا. ولذلك الفقهاء - 00:24:00ضَ
رحمهم الله تعالى في الغالب انهم يقيدونه ويقولون الف وست مئة رطل عراقي من من وزن الجيد. حتى يكون ذلك قيدا وحتى لا يتبادر الى الذهن انه يدخل فيه كل اه شيء. فيحتاج الى ان اه وان اطلقه المؤلفون الا انهم جروا على - 00:24:27ضَ
ان ذلك ليس على اي طلاقه وانما هو مقيد. فكأنه علم ذلك فلم يشر اليه المؤلف. وان كان فانه آآ لينبغي ان يعرف ويعلم ان الفقهاء يجرون على تقييده ويكونوا محل استدراك على المؤلف في اطلاقه هنا في اطلاقه - 00:24:53ضَ
اه هنا اه اذا لا ينبغي اه اه اطلاق القول بالوزن بدل الكيف لان هذا يفضي الى الاشكال. وانه ينبغي للفقيه ان يجعل الاصل هو الكيف والانتقال الى الوزن انتقال تقريب ومقارن. اما التقريب فظاهر يعني انه يقربه للناس بما يتعاملون به - 00:25:13ضَ
لكنه على وجه على وجه المقارنة فيقول بانه الاصل كذا ويمضغ فيما يساوي وزن هذه الاشياء يعتبر وزنها. على اه كيف اه كيف اذا يكون الحال؟ نقول تعال وائت بصاع واجعل فيه كم - 00:25:39ضَ
من التمر الذي عندك ثم زنه. فاذا وزنته فصار مثلا كيلوين ونصف. فاعتبر ثلاث مئة صاع بكيلو ونصف ستكون مثلا كم؟ سبع مئة وخمسين كيلو. اليس كذلك؟ لا ست مئة وخمسة وسبعين. ست مئة وخمسة - 00:25:59ضَ
سبعين ولا لا ست مئة وخمسة وسبعين ست مئة وخمسة وسبعين لماذا؟ لان ثلاث مئة اه سبع مئة وخمسين نعم سبع مئة عفوا سبع مئة وخمسون. نعم لا تعتبرون بالحاسبة - 00:26:19ضَ
ان الانسان اذا عود نفسه ان ينظر في الحاسبة فات عليه النظر في آآ في آآ الذهن وادركنا شيخنا الشيخ بن باز آآ رحمه الله تعالى يقسم مسائل الفرائض بذهنه - 00:26:40ضَ
ومن اعجب ما سمعنا في هذا آآ ان الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى عرضت عليه مسألة من مسائل المناسخات الطويلة والتي يبلغ عدد افراد المسألة ست مئة شخص - 00:26:53ضَ
يقولون بانه طلب من آآ ابنه الشيخ عبد العزيز بان يصعد معه الى السطح وان يأتي بورقة. فما زال يقسم المسألة من اه ذهنه حتى انهاها جميعا. وجعل لكل شخص نصيبه - 00:27:10ضَ
هذا اه توفيق من الله جل وعلا لكنه ايظا تمرين للذهن. وينبغي لطالب العلم ان يعنى بذلك. ولذلك من افسد الان في هذا الوقت الاعتماد في الجملة على الحاسب لاستخراج المسائل لان هذا يفوت على الانسان معرفة مواطن المسألة والوصول الى ما يقاربها وقرنها بما يشابهها - 00:27:30ضَ
والوقوف على ذلك. فلابد لطالب العلم ان يكون له طريق في بحث المسائل والنظر فيها بالنظر في الكتاب. لان هذا يوقفه على فائدة وعلى قيد وعلى مسألة مقاربة ونحو ذلك. نعم. وايضا يفضي به الى الوقوف على مسائل اخرى - 00:27:54ضَ
اذا كانت مستعجلا او نحو ذلك فلا بأس من اه او بعد ان اه ان اه اجهد نفسه في القراءة والنظر والبحث عن المسائل اه استعان ببعض المحركات الباحة فيكون ذلك متمما للفائدة وجانبا للمسألة في المواطن التي لا يظن - 00:28:14ضَ
ان توجدها ان توجد فيها نعم نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد. اذا لما قررنا بان آآ بان الزكاة واجب في خمسة اوسق فكيف نجمع هذه الاوسق؟ هل هو من نتاج الثمرة؟ في اه اعوام او في عام او في وقت محدد - 00:28:34ضَ
فيقول بان ثمرة العام الواحد آآ هي التي تضم بعضها الى بعض في آآ النصاب. من من اين اخذ قد لا يوجد لذلك دليل قريب فنقول بان الله جل وعلا قال واتوا حقه يوم حصاده - 00:29:08ضَ
والغالب ان الثمرة الواحدة والزرع من النوع من جنس معين يكون له وقت متقارب. فلا يتفاوت تفاوتا كثيرا. حتى ولو تفاوت في شهر او شهرين او نحوا منها. لكنه لا - 00:29:31ضَ
تفاوتوا تفاوتا كثيرة. فلو افترظنا تفاوتا كثيرا فلن يبلغ سنة. وهذا معلوم فانه ليست ثمرة الا الا يتكرر حملها كل كل سنة فدل على ان السنة الواحدة لها ثمرة واحدة. فكانت كالنتاج الواحد. فلذلك اعتبرت السنة لذلك اعتبر لذلك - 00:29:51ضَ
كالسنة قوله هنا تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض ظاهر هذا انه ولو حملت الشجرة مرتين هل في شجرة تحمل مرتين في السنة متل ولا لا لا احيانا النخل في بعض الاحوال اه يحمل مرتين في السنة. والعوام يقولون عندنا بانها اذا جنت النخلة - 00:30:13ضَ
حملت مرتين يقولون آآ هذا جنون النخل فليس فاذا بعض الثمار انا ما اعرف الا مثل ما ينبت عندنا وهو النخل لكن اظن ان ثمارا كثيرة اه قد اه تحمل مرتين. اه ليست يعني ايضا بالقليلة. نعم - 00:30:50ضَ
قال لا جنس الى اخر آآ لما ذكر ان انه يضم شيء الثمر العام الواحد بعضها الى بعض قال لا ولا يضم جنس الى اخر يفهم من هذا ان الانواع تضم بعضها الى بعض. وهو كذلك. فانه لو كان عنده ايش؟ اه مثلا النخل - 00:31:15ضَ
من الخلاص ومن السكري ومن البرحي ومن نبوت السيف هذي انواع هذا هذه فنقول كلها ايش؟ تكون آآ لها لها نصاب واحد لها نصاب واحد نعم. ام اه ويفهم ايضا من كلام المؤلف هنا وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض انه لا فرق بين ان تكون في مكان - 00:31:38ضَ
واحد او تكون في اماكن متفرقة. فالاعتبار بمالكها فاذا كان مالكا واحدا فما كان عنده من ثمن مثلا في الحجاز وما كان عنده بارض نجد تضم ثمرة بعض وبهذا الى بعض وتكون نصابا. فاذا بلغت النصاب وجب اخراج ما يتعلق اه بها. نعم. اه اذا - 00:32:08ضَ
هذا مما يفهم من المسألة. قال لا جنس الى اخر يعني انه لا يضم في زكاة الحبوب والثمار جنس الى اخر اما في الثمار فهذا لا اشكال عندهم فيه البتة - 00:32:35ضَ
فلا يضم مثلا التمر الى الزبيب. ولا يضم الزبيب الى البندق ولا البندق الى اللوز وهكذا في كل ثمن وجبت فيها الزكاة لا يضم بعضها الى بعض. بل لكل النفاق. فلو افترضنا ان شخصا عنده هذه الاشياء فحملت هذه - 00:32:51ضَ
كان اه ثمرها بلغت مثلا مئتين وخمسين صاعا وتلك ثلاث مئة الا عشرة اصواع وتلك اه مئتين وثمانين فنقول لم تجب عليه الزكاة في واحد من هذه الثمار. ولا نقول بان النقص يسير ولا بانه يمكن ان تضم بعضها الى بعض - 00:33:11ضَ
هذا آآ الشيء آآ ايضا الحكم مثل ذلك في الحبوب. الحكم مثل ذلك في الحبوب. فلا تظم حنطة الى ولا شعير الى الارز ولا الذرة ولا اه غيرها. وهذا اه في مشهور المذهب وفي المعتمد من المذهب عند المتأخرين وان كان بعض الحنابلة قال بجواز - 00:33:32ضَ
ظمي آآ او بان الحبوب آآ هي كالشيء الواحد فيظم بعضها الى بعض فيظم بعضها الى بعض وضموا الاجناس الى بعضها في الزكوات نقول هي على ثلاثة اقسام منها ما لا يختلفون في انه لا يضم البتة - 00:34:00ضَ
وذلك مثل مثل بهيمة الانعام الابل جنس والبقر جنس والغنم جنس. هل سمعتم انا قلنا بانها تضم بعضها الى بعض؟ هذا يجمعون على انها لا تضم وبعضها الى الى بعض وكذلك يتفقون في في الثمار بان بعضها لا ايش - 00:34:23ضَ
لا يجمع الى بعض لا يضم الى بعض. واتفقوا في القسم الثاني على ان آآ ان اجناسا الى بعضها البعض وذلك في عروض التجارة مع الاثمان فان عروض التجارة ايش؟ تضم ايا كانت. بعضها الى بعض. فلو كان عنده عروض تجارة من الحديد - 00:34:48ضَ
وكان عنده من اه مثلا المطعومات وكان عنده من الذهب وكان عنده من الفلوس؟ نعم كلها تضم بعضها الى بعض فاذا بلغت نصابا فانها تجب فيها الزكاة وهذا سيأتي فاذا هذا محل اجماع في ان بعضها يضم الى بعض. ما الذي - 00:35:15ضَ
اه اذا اه اه بين القسم الثالث والذي بين ذلك وهو الذي يختلفون فيه وهو الحبوب الحبوب هل تضم بعضها الى بعض؟ والاثمان التي هي الذهب والفضة. لو كان عندها ذهب وفضة - 00:35:41ضَ
هل تضم بعضها الى بعض او لا سيختلفون في ذلك باعتبار انها من جهة الاصل جنسان مختلفان ومن جهة المعنى قالوا بانها كالشيء الواحد فيما يطلب منه منها ويقصد. وسيأتي ما يتعلق بذلك باذن الله جل وعلا. لكن ما دام ان انا ذكرنا هذا يعني هذا كالذي يحتاج اليه - 00:35:59ضَ
اه الطالب صبغا وتقسيما لانواع الاجناس اه ظما او عدم ظم او عدم ظم اجماعا او اه يعني اختلافا في مثل هذه المسائل. نعم كذلك الابل الابل ونحوها يقولون بانها - 00:36:22ضَ
تجعل اه كل شيء الواحد في ظاهر المذهب وان كان بعضهم يخالف في هذا يقول في كل مكان بحسبه نعم لكن الاصل ان مالكها واحد فيكون حكمها واحد. نعم قال ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة - 00:36:54ضَ
كمل وبذل حضورهم نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وذلك ان هذا هو متعلق وجوب الزكاة. لان الله جل وعلا قال واتوا حقه يوم حصاده - 00:37:20ضَ
لكن قبل ان نأتي الى المسائل التي تتعلق في آآ اكتساب اللقط ونحوه ممن لا تجب عليهم الزكاة. ثم سؤال الى بيان وهو متى تجب الزكاة؟ في الحبوب والثماء المشهور من المذهب عند آآ الحنابلة آآ المشهور من المذهب عند الحنابلة انها تجب اذا اشتد الحب وبدن - 00:37:56ضَ
الصلاح في التمر وسيأتي هذا في المسألة التي بعدها. فبناء على ذلك يقولون بان تعلق الوجوب هنا والذي اكتسبه اللطاط وما يأخذه باجرة لحصاده ونحوه لم لم تكن مملوكة له وقت وجوب لم تكن له لم - 00:38:22ضَ
مملوكة وقت وجوب آآ الزكاة. فبناء على ذلك قالوا بانه لا زكاة على واحد من هؤلاء. ولانه لو قلنا بوجوب الزكاة على كل من ملك نصابه فان هذا يفضي الى ان من اشترى مثلا خمس مئة صاح او الف صاع من ارز او نحوه بانه تجب عليه تجب - 00:38:42ضَ
وعليه الزكاة. ونحن قلنا بان الزروع والثمار لا لا لا يلزم فيها مضي الحوض. فهل كلما اشترى وجب عليه ان يخرج فلا احد يقول بذلك فبناء على هذا آآ قالوا بان من من آآ ملكها بعد وقت الوجوب - 00:39:02ضَ
انه لا تجب عليه كمثل اللقاط الذي يلقط ما تساقط من الثمار او ترك في الارض من من المزروع او نحوه فانه لا يجب عليه في ذلك. قال ولا فيما يجتنيه من المباح. كذلك لو كان من الاشياء التي تنبت في الخلاء او في البراغي - 00:39:22ضَ
نحوها وهيلقطه فانه لا تجب عليه فيه زكاة. ومثل لذلك بالبطم وهي حبة اه اه من خضراء تنبت في اه جهات يعني الشام ونحوها والزعبل يقولون بانه آآ شعير آآ البري او الشعير الجبلي نعم وبزر قطونا آآ ايضا - 00:39:42ضَ
هو نوع من الحب الذي يوجد فيه في البراري اه فهنا هذه اشياء قد يجتنونها. اه فهو يحصدها يكون عليه تجب عليه يقولون لا لماذا؟ يقولون لان هذه الاشياء المباحة لم يملكها الا بعد - 00:40:06ضَ
بعد حيازتها وحيازتها بعد لقطها. فاذا لم كانت على رؤوس الشجر او في آآ في ذلك النابت فانها لم تجب فيها الزكاة لكونه لم يملكها بعد. فبناء على ذلك قالوا بانه آآ يعني - 00:40:32ضَ
تجب فيها الزكاة؟ قالوا ولو نبت في ارضه يعني انتم قلتم لانه لا تجب فيها الزكاة لانها انما تجب بعد ان يملكه ولا يملكه حتى يقطعه. طيب لو كانت في ارضه - 00:40:52ضَ
المحاطة التي لا يصل اليها احد عند الحنابلة رحمه الله ان حتى ولو كانت محاطة ولم يملكها وانما يمنع الداخل من الدخول فلو اذن له بالدخول لجاز له الاخ لجاز له اللقط من هذه الاشياء. فاذا قالوا ما دام ان الحكم كذلك فانه لم يملكها - 00:41:08ضَ
فانه لم يملكها ولكنه كان اولى بها لامكان او لانه قد لا يصل اليها الا هو. لانه وقد لا يصل اليها الا هو. لكنه حقيقة لم يملكها. فبناء على ذلك قال لا يختلف الحكم بين - 00:41:39ضَ
ان تنبت هذه الاشياء مما يجتنى من المباحات في ارضه او كان ذلك في البراري واخذ الخلاء التي اه يأتي اليها كل احد ولو نبت اشارة الى وجود الخلاف يعني بامكان حصول التملك وهذا ظاهر يعني من جهات التعليم في آآ - 00:41:59ضَ
التعليل لذلك القول. لكن مشهور المذهب على ما ذكرنا نعم نعم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في اه قدر ما يخرج - 00:42:19ضَ
من الزهور والثمار في القدر الذي يخرج منها. في القدر الذي يخرج في زكاة الزروع اه نعم. فيقول يجب عشر ما سقي بلا مؤونة المقصود بالمسق بلا مؤنة يعني بلا كلفة ولا تعب ولا مشقة كالذي تجري عليه الانهار اه - 00:42:48ضَ
او يسقى من السماء آآ في الاماكن التي يتواغد آآ او آآ يتتابع فيها سقوط المطر ولا يحتاج الناس فيها الى سقي او كانت من الاشياء التي تمتد عروقها حتى اه تسقي او تصل الى الماء بجذر - 00:43:14ضَ
ونفسها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا وهو الذي يمتد جدرو وحتى يعثر على على الماء. فهنا قالوا بانه ما سقي بلا مؤونة فانه يجب في العشر. لان المنة فيه - 00:43:34ضَ
في اكثر والكلفة فيه اخف. والكلفة فيه اخف. قالوا ونصفه معها. اما اذا كان انا مع كلفة كالذي مثلا يحفظ الابار والذين يسقون بالثواني او الذين اه يحفظون حتى يريدون - 00:43:54ضَ
ما امن الانهار او غيرها يعني يتكلفون في ذلك فانهم فيه نصف العشر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فنصفه يعني نصف آآ العشب. وهذا محل آآ اتفاق بين او قول عامة اهل العلم. قال وثلاثة ارباع - 00:44:14ضَ
بهما يعني لو وجد من يسقي بهذا وذا اما في وقت دون وقت او اه بانه يسقي بهذا ويسقي بهذا تكميلا. وتتميما لكون ذلك غير كاف وغير محصل اه المقصود - 00:44:34ضَ
فيقول فانهما اذا استويا فانه آآ يكون ثلاثة ارباعه ثلاثة ارباع العشر يعني سبعة ونصف في آآ المئة سبعة ونصف في المئة. وذلك بالتقسيط لانه اذا جعلنا ذلك كالمحاصصة او - 00:44:53ضَ
آآ انزلنا على في كل قسط ما يجب فيه فانه سيكون كذلك. وهذا ايضا كما ذكرته قول عامة اهل العلم نعم قال فان تفاوتا فباكثرهما نفعا يعني ظاهر المسألة السابقة انما هو في تبين تلك الحال - 00:45:13ضَ
اما ان يكون بسقي بلا مؤونة هذا ظاهر لا يحصل فيه اشكال ولا وايضا اذا سقي بالنبح ايضا هذا ظاهر لكن محل الكلام فيما فيما ما يتردد سقيه بين بين اه النضح وبين ان يكون بلا مؤونة. فان هذا قد يتضح - 00:45:43ضَ
كم قدر ما سقي بهذا وما سقي بهذا؟ فيكون على ما ذكرنا بان فيه ثلاثة الارباع. لكن الغالب ان ذلك لا يكون متميزا لا يكون متميزا. ولذلك قال المؤلف فان تفاوت - 00:46:02ضَ
فباكثرهما نفعا. يعني لا يعلم اهذا اكثر او ذلك اكثر؟ فهنا اه او علم التفاؤل لكنه يعني اه كيف يفعل عند ذلك؟ يقول فباكثرهما نفعا. اذا كان الذي ينفع في النمو والزرع - 00:46:18ضَ
هو الذي سقي بالمؤونة فيكون نصف العشر فيه. واذا كان الذي ينمو معها الزرع اكثر ونحو ذلك ما سقي بلا مؤونة سيكون الواجب فيه فيكون الواجب فيه اه العشر في تلك الحال. لان المعتبر هو الاكثر. لان - 00:46:38ضَ
المعتبرة هو الاكثر في تلك الحال. قال ومع الجهل العشر. لانه يعني انه اذا جهل اه ما اكثرهما او ما حالهما فانه في هذه الحالة يكون لان هذا هو الواجب بيقين. فلا يرتفع عنه الا بيقين. وما دام انه لم - 00:46:58ضَ
نتيقن لكوننا جهلنا قدر ذلك فيرجع الى الى ذلك الاصل. نعم اه الاكثر نفع يعني اه هذا اه هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وهذا يعني راجع في الحقيقة الى ان مرد الامر الى ما ينفع الزرع - 00:47:18ضَ
لان الزرع هو الذي تجب فيه الزكاة. نعم وان كان بعضهم يقول في عدد السقيات لان مغد الحكم الى الى الكلفة وكونه سقاه بكلفة اكثر هذا هو متعلق الحكم ولذلك بعض الحنابلة يقول بان مغد هذه المسألة الى - 00:47:41ضَ
عدد عدد ما يسقى بمؤونة وعدد ما يسقى بلا مؤونة. فاذا كان هذا اكثر او ذاك اكثر فانه يتعلق بها الحكم وهذا من جهة الواقع اه قد يكون اه اوضح اذا تبين اه اه المزارع ذلك واه - 00:48:01ضَ
آآ عدها وحسبها فسيكون اسهل في معرفة الحكم. اما ما يحصل به كمال النماء او زيادة النمو ونحوه. فقد لا يكون ذلك متميزا اليس كذلك الى حد ما لكن قد يقال بان اهل الاختصاص يعلمون ذلك ويعرفون ما ينفع في زروعهم وما يؤثر في آآ يعني ثمارهم - 00:48:21ضَ
نعم قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. آآ اذا هذا هو آآ وقت الوجوب الذي في المسألة السابقة. فقالوا بانه اشتداد الحب وغدو الصلاح. اشتداد الحب وغدو الصلاح. اه لماذا جعلوا ذلك - 00:48:46ضَ
وقت الوجوب اه هذا جعلوه وقت الوجوب قالوا لانه هو الذي اه طابب معه الاكل وامكن معه الافادة من الاقتيات ونحو ذلك. فبناء على ذلك علقنا به علقنا الوجوب به. علقنا الوجوب به. وهذا الحقيقة فيه تعليله - 00:49:15ضَ
مشفوق المذهب وان كان القول الثاني عند الحنابلة ان محل ذلك هو هو ايش؟ هو الحصاد والحصاد وهذا يعني له مأخذ من جهة الدلو واتوا حقه يوم حصاده فان الدليل علق ذلك بالحصاد - 00:49:38ضَ
من جهة النظر تامل يظهر ان يعني اعتبار الحصاد له مأخذ قوي يمكن ان يكون ارجح في هذه اه المسألة نعم قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيداء البيدر هو المكان اه الذي تحفظ فيه الثمار والحبوب اه كالمخزن ونحوه. اه فاذا يكون - 00:50:01ضَ
مؤلف رحمه الله بان الوجوب آآ ينشأ اشتداد الحب وبدو الصلاح لكنه لا يستقر في الذمة حتى حتى يجعل في مخزنه. وذلك لانها لانهم قالوا لان آآ انه ما دام انه لم يقبض ولم يصل الى يده فانه لا لا لا يكون لا يكون آآ يعني - 00:50:42ضَ
تحصل بذلك النعمة. فلذلك جعلوا محل استقرار الوجوب هو بجعلها في البيدر. هو بجعلها في البيدر. ولذا قالوا فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. اه اما اذا كان هو المتعدي وهو المفرط فانه تجب عليه تجب عليه - 00:51:12ضَ
في ذلك الزكاة لانه امر بوضع الجوائح كما لو جاء اعصار او ريح شديدة اه اتلفت الزروع او والثمار ونحوها او آآ دب مرض آآ منع من الافادة منها ونحو ذلك يقولون فانه في هذه الحالة وان كنا - 00:51:32ضَ
ان الزكاة وجبت عليه آآ في بغدو الثمار وصلاح آآ الحب وقساوته الا انه لا يستقر الوجوب الا بجعله فيها اه في ذلك المخزن. لانه اذا جعلت في المخزن فقد استقرت الزكاة في ذمته. ووجب عليه المبادرة الى اخراجها. فلما تأخر - 00:51:52ضَ
حتى هلكت كانت متعلقة بذمته. واما قبل ذلك فلا اه اذا قلنا هذا فما الذي يترتب على هذه المسألة؟ فيما اذا قلنا بانه اه تجب الزكاة اه باشتداد الحب وبدو - 00:52:12ضَ
او او بالحصاد يترتب على ذلك مثلا لو ان شخصا اه كان عنده زرع او تمر فلما بدا صلاحه تبرع به او باعه فعلى من تكون الزكاة هل هي على اه من وجبت عليه او من استقرت في مخزنه - 00:52:29ضَ
فاذا قلنا بان وجوب الزكاة بحصول البدو والصلاح ونحوه فسيكون على على ذلك اه ذلك المالك على اه المالك هذا من الاشياء التي يتعلق بها او يترتب على اه قولنا بوقت وجوب وقت وجوب اه الزكاة - 00:52:58ضَ
آآ هنا ايضا انه لو تلفت بتعد منه وتفريط حتى ولو لم تجعل في البيدر فان وجوب الزكاة سابق لذلك. واضح؟ فبناء عليه نقول بان الزكاة عليه واجبة. بان الزكاة عليه واجبة بان الزكاة عليه واجبة - 00:53:21ضَ
اه كذلك لو انها وجبت الزكاة عليه في اشتداد الحب وكان عنده يعني لما خرصت الثمار اه من النخيل او نحوها وجدت انها اكثر من ثلاث مئة صار فحصل تلف - 00:53:43ضَ
الذي استقر في البيدر انما هو مائة وخمسون صاعا او الذي حصد مئة وخمسون صاع فقط فاذا قلنا بان وجوب الزكاة باشتداد الحب وبدو الصلاة فهل تجب الزكاة هنا او لا تجب - 00:54:03ضَ
يعني هنا يتردد الفقهاء فمنهم من يقول الحنابلة يقولون بان على الاصل بانها تجب ايش؟ تجب الزكاة لان وقت الوجوب كان النصاب موجودا لكن بعض الفقهاء يقول ان كما امر بوضع الجوائح بهلاك الاذى فكذلك يمكن ان يكون هنا. على كل حال مسألة ليست - 00:54:22ضَ
تحتاج الى شيء من نظر فحسبي اني يعني اشرت اليها وحركتها في اه اذهانكم وانتم اهل وبحثها رجع شيخ حسين طيب جزاك الله خير قال ويجب العشر على مستأجر الارض - 00:54:47ضَ
آآ يعني لما كان متعلق الارض المستأجرة للزراعة ونحوها آآ اما على ما لك الارض او على ما لك الزرع فان المؤلف هنا يقول بان محل الزكاة على على الزارع لان الزكاة تجب في الزراعة في المزروع في - 00:55:14ضَ
آآ المزروع فبناء عليه تكون آآ الزكاة في تكون الزكاة فيه. طيب لقائل يقول هذا شيء واضح لا ليس بواضح من كل وجه لان الله جل وعلا قال في الاية ومما اخرجنا لكم - 00:55:34ضَ
من الارض فبناء عليه قد يفهم من انه متعلق بوجوب ذلك بمالك الارض وصاحبها. فعلى كل حال قالوا ما دام ان الله جل قال قال واتوا حقه يوم حصاده وآآ الحديث آآ متعلق في جملته او في الاحاديث في جملتها - 00:55:48ضَ
الزرع والحب ونحوه فانا نقول في هذه الحال بانه يجب على مستأجرها الذي هو مالك للزرع حقيقة. نعم من ملكه من ملكه مئة وستين وهنا ممكن تكون ملكه من ملكه - 00:56:10ضَ
يعني محتملة. نعم اه طبعا الفرق بين الملك والملك. هذي مرت معنا اليس كذلك وقلنا بان الملك هو التملك. واما الملك فهو السلطان والنفوذ والحكم نعم. فهنا قوله واذا اخذ من ملكه يعني اه اخذ من ملكه ما تكون. ملكه هو مملوك له كيف يأخذ منه - 00:56:35ضَ
فينفع مؤمن انه اذا كان عنده ملك ارض يملكها فوجد فيها عسل فاخذه نعم فهنا يكون ملكي قد يكون هذا فيكون ما ضبطه المحقق هنا آآ اتم ان كنت انا قد قبضتها مع بعض مشايخنا الملك بالكسر وهم ممن يعني يعنون بذلك اتم العناية. اه - 00:57:08ضَ
على كل حال ممكن تقيد وايضا آآ تراجع هنا. آآ على كل حال هذه مسألة وهي في آآ زكاة آآ العسل فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه اه يجب على من اخذ من العسل مئة وستين غطلا - 00:57:34ضَ
فانه تجب عليه في ذلك الزكاة. واصل هذا انهم آآ قالوا بان عمر رضي الله تعالى عنه اخذه من ابي سيار وآآ المشهور من اصول احمد رحمه الله تعالى انهم يصيغون الى قول الصحابي الى قول الصحابي. نعم - 00:57:54ضَ
هذا داخل في عمومات آآ الادلة وهو ايضا يمكن ان يكون اصله من الحبوب آآ من من الثمار فانها يعني نتاج آآ يعني ما قطفته من هذه الزروع او الثمار يعني يمكن ان يكون هذا علة لما آآ اخذوا - 00:58:19ضَ
آآ هذا هو آآ مشهور المذهب خلافا جمهور اهل آآ العلم. وبالنظر الى هذا الاثر فانهم يعترضون عليه من جهة الصحة والكلام فيها. ومن جهة ايضا استنباط الحكم فانه انما جاء فيه انه قال له ادي عسلها. قال فاحمل لي جبلها. فقالوا دل هذا - 00:58:39ضَ
انه على ليس على سبيل ليس على سبيل الوجوب لانه لما حمل طلب منه وليس وليس بلازم ان يكون قد حمل المكان. يعني لا يدخل فيه غيره. في الاستفادة منه وان كان - 00:59:08ضَ
يعني اه يعني ان تستفيد منه هذه الاشياء اه يعني التي يرسلها اه او النحل الذي يكون عنده في هذا اه المكان. فقالوا بان الاحاديث لا تدل على ذلك. ولذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول بانه لم - 00:59:27ضَ
صحة زكاة العسل حديث ولا ولا اجماع. ويعترضون كثير من الفقهاء على اه الاحاديث الاثار التي ذكر الحنابلة في هذا طيب نقف عند الركاز الركاز والماء زكاة المعادن وما يتعلق بها. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:47ضَ