شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم وارضاته - 00:00:00ضَ
ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل هذا الغيث صيبا نافعا في هذه الليلة جمعنا الصلاة وانتم قد اخذتم ما يتعلق باحكام الجمع بين الصلاتين فما رأيكم في ضوء ما درستم - 00:00:20ضَ
في جمع الصلاة في هذا اليوم لان العلم لا يقصد بالعلم ان يحفظ الانسان المسائل دون ما نظر وانما فائدة الفقيه وطالب العلم ان ينزل المسائل التي درسها في واقعه - 00:00:42ضَ
فما رأيكم ولا تعتذروا اليوم نحن صلينا بفتوى امامنا انا ما رأيت المطر انا سمعنا الصوت والصوت ليس ليس مما تعلق عليه يعلق عليه الحكم ما رأيكم من اللي حضر الدرس في الجمع بين الصلاة وجمع المقال - 00:01:02ضَ
احد يذكر الظابط ام احسن تذكرة الضابط الذي ذكره فقهاء الحنابلة في الجمع بين الصلاتين ولو ما حضرت انت درسته في الكلية لا ما هو بهذا الضابط الذي ها يا سيد - 00:01:39ضَ
اذا كان يبل الثياب. طبعا يبل الثياب مو بيبل الثياب مثل اللي يعتقد الناس ان يتبين اثر الماء في الثوب. لا. نقولس يمن يعني صيغة فيها ماء ان تصير ماء. فذكرنا ان هذا موطن موطن الجمع - 00:01:59ضَ
فعلى هذا الشيخ لما جاء دخل طبعا بناء على ذلك هل يجمع او لا يجمع في هذا الوقت المطار واقف المطرقة ها حتى لا هم ذكروا هذا في نية في نية في جمع التقديم ثلاثة - 00:02:16ضَ
ده اه شروط من ذكر ومنها هذا اه على كل حال اولا ذكرنا الضابط. والضابط هنا يحكم فيه بحاله اه ما يتعلق بالوقائع. يا اخوان يحصل فيها اختلاف ولا شك - 00:02:56ضَ
فينبغي طالب العلم ان يوطن نفسه على مثل هذا. من جهة التأصيل لابد ان يكون مستحضر للمسألة اما اذا كان له امام وهذا كلامي واعتبر الامام انا لما دخل الامام قال نجمع هل رأيته يبل الثياب بللا كثيرا؟ قال نعم - 00:03:15ضَ
انا لو كنت الامام يمكن اني ما اجمعه لكننا تباول الامور في هذا محتملة فما دام انه فقيه. ونظر فيها وسئل عن الظابط فليكن. اه يبقى ما يتعلق السبب شرط الجمع وهو الذي ذكره الشيخ في انه من شروط الجمع ان ايش - 00:03:34ضَ
العذر الى الثانية الى الدخول في اه الثانية. اه هذا صحيح وهو لكن العذر هنا مجموع بين بين آآ اه مجموع بين ماذا؟ بين حصول المطر وبين اثر المطر لو فات الاول لم يفت الثاني هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية فان بعض الفقهاء رحمهم الله ذكروا انه يكتفى بوجود - 00:03:59ضَ
عند دخوله في الاولى لماذا؟ لانهم يشترطون نية الجمع عند بداية الاولى ولان هذا لا يمكن ضبطه يعني هو قوي في اثناء الصلاة بحيث يعني يقول الناس انه سيستمع فهذا شيء لا ينضبط. فسببه قائم واصله قائم وابتداؤه قائم. فيكون ذلك محتملا. على كل حال - 00:04:32ضَ
انا كما قلت لكم انا اريد ان ان اصل الى مسألتي اهم من هذا وهي ينبغي لطالب العلم في المسائل التي يدرسها ان يمضغ فيها في وقائعها هذا واذا فات عليه شيء من ذلك ان يراجعها عند قيام سببها. لان هذا اضبط للفهم وابقى للمسألة. والثاني - 00:04:57ضَ
انه اذا وجد السبب وكان المحل محلا مما يحتمل فيه اه اعتبار ذلك من عدمه فالامر في هذا مما يتسع فيه الخلافة ولا يختلف فيه ما دام مثلا من دخل الاعتبار جمع بل يجمع وليكن في ذلك الامر فيه آآ يعني على اصله آآ يعني هذه آآ - 00:05:21ضَ
مثال لتطبيق بعض المسائل التي يحتاج اليها الشيخ خاص لما بدأنا على كل حال آآ تذكرون انه قالوا ولو كان في طريقه الى المسجد سابق كان تحت نعم السابق الامة في سباق لكن فيه الناس عندهم آآ سيارات ايضا في تصريف للسيول - 00:05:46ضَ
بحيث لا يبقى فيكون اغلى لكن يبقى ان من الناس من يحصل له ذلك التأدي بان تكون بعض الممرات يبقى فيها اتاه الماء وربما يحصل له اتى. طبعا اثار فيما مضى اثار الامطار على الناس اشد - 00:06:17ضَ
ان اول تجد ان ما عندها الا ثوب واحد. واذا ابتل وجد بذلك اثى واذا يحصل الاذى. لكن لا شك ان العذر اذا قام استوى فيه من كان يلحقه بذلك مشقة بالغة ومن كان دون ذلك كالسفر. فان في هذه الاوقات لا يلحق الناس - 00:06:35ضَ
ولا ربع ولا عشر معشار من كان يلحقهم من المشقة والتعب فيما مضى. نعم. اه اه يعني هذه اه وقفة ينبغي ان نتنبه لها نعم لعلنا ان نكمل باذن الله جل وعلا ما آآ ابتدأناه من الكلام على زكاة الحبوب - 00:06:55ضَ
وبودي ايضا فيما يتعلق بالحبوب والثمار خاصة الاخوة الذين يكثر عندهم تكثر عندهم الزراعة فيحتاجون الى هذه المسائل ان يدققوا وفيها ويمضوا ايضا فيما يحتاجون اليه في بلادهم فاذا كان قد فات عليهم مسألة او كذا فليراجعوا وليسألوا حتى يكون ذلك - 00:07:15ضَ
تم للفائدة. نعم يوسف على كل حال استمرار العذر احنا الان هنا استمرار العذر الى وقت الثانية هذا في الحقيقة لا يمكن ان يستدل به حتى هنا استمرار العذر الى وقت ثانية يقولون بانه هذا في جمع التأخير - 00:07:35ضَ
هذا في جمع التأخير. لانه اذا زال العذر قبل وقت الثانية فالان وجب عليه اداؤها في وقتها يعني كمان مثلا كمن سافر اذا جاء راجعا من سفر ووصل الى بلده - 00:08:03ضَ
وهو افخر صلاة المغرب على انه سيصل بعد العشاء. فلسرعة السيارة او تخف فيه من بعض العوائق. وصل قبل دخول وقت العشاء. لا نقول له بانه يجوز لها الجمع. لماذا؟ لان هذا وقتها وامر بها في اداء وقتها والعذر قد زال. فمن - 00:08:19ضَ
الذي يمنعه من ادائها في وقتها اليس كذلك؟ اخذوا هذا الشرط من الدليل نفسه يمكن ان يكون لبس لما ذكرنا اصل هالمسألة بارك الله فيك في اه ماذا كان من مسألتنا؟ نعم - 00:08:39ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى آآ يا اخوان هنا مسألة يعني تتعلق بما مضى - 00:08:55ضَ
وهو انه يحتاج طالب العلم الى الانتباه لامر والتفريق بينه وبين امر اخر يعني عندنا دراسة الفقه نعم مقرونة بالوقائع وعند وعندنا الجرأة في الفقه الاولى محمودة لابد منها يعني ان يكون دراسة طالب العلم للمسائل مقرونة بتصوغها في الوقائع - 00:09:31ضَ
مثل ما نمثل بعض المسائل التي نحتاج اليها. لكن لا ينبغي لطالب العلم مهما كان من حال ان يكون جريئا في المسائل التي درسها لاول ان آآ ينفذ حكما ويرتب عليه اثارا لمجرد دراسة آآ اولية او آآ في - 00:10:00ضَ
بداية تحصيله لتلك المسائل. اه يعني مثلا تجدون ان بعض المسائل التي دارت في هذا الوقت خاصة المسائل الكبار وكذا. خاض فيها بعض صغار طلبة العلم لما خاضوا فيها ورتبوا عليها اثار حصلت في ذلك اشكالات كبيرة يترتب على ذلك بليات نعم على حين انه ايضا - 00:10:20ضَ
لو ان طالب العلم جعل النفس بمنأى كامل لا افضل ذلك الى انه لا يستفيد. فينبغي له ان يتفقه في المساجد وينظر هل هذه تنطبق على ما يذكر فقهاءنا ينتظر بدون ان يصل الى مرحلة التطبيق والعمل لان التطبيق والعمل خاصة في المسائل التي تكون - 00:10:45ضَ
عامة وتكون كبيرة لا ينبغي فيها الاستعجال ولها ضوابط كثيرة تربط باهلها ويكون آآ متعلقها عند من يصبغ انه فيها فالتفريق بين هذا مفيد لطالب العلم ونافع له باذن الله جل وعلا. آآ نكمل ما ابتدأناه وهذه هي اخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه - 00:11:05ضَ
الله تعالى في باب زكاة الزروع والثمار. اه قال المؤلف رحمه الله والركاز اه ما وجد من دفن دفن الجاهلية اه ما وجد من دفن الجاهلية اه فيه الخمس في قليله وكثيره - 00:11:27ضَ
الركاز كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بانه ما وجد من دفن اهل الجاهلية. والدليل على مشروعية اه اه قسط منه او نصيب ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الركاز الخمس - 00:11:44ضَ
وجاء اخراج الركاب عن مجموعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اه كما جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه. وجاء عن غيره فهذا اذا اصل آآ مشروعيته آآ قال فيه الخمس واعتبار الخمس فيه وهو ما يعادل كم - 00:12:04ضَ
اذا قلنا الخمس عشرين في المئة عشرين في المئة والتقديرات التي وجدت عند الفقهاء بالربع او الخمس او الثمن او الثلث او الثلثان او السدس آآ هي تقديرات جيدة لكن ما آآ ال اليه حساب الناس الان من التقدير - 00:12:24ضَ
النسبة المئوية ادق ولذلك في بعض الاحوال يقال ثلاثة ارباع العشر والربع. فيحصل فيه اشكال. لكن بالنسبة الى المئة تكون نسبة دقيقة بالمرة. لا فيها اضطراب ولا يحصل فيها اشكال. فليتنبه لذلك طالب العلم وهذا سيحتاج اليه في مثل هذه المسائل. اه في مسائل - 00:12:44ضَ
العشر والتعشير ونحوه في مسائل المضاربة ونحو ذلك. امثلة كثيرة متفرقة اذا فيه آآ الخمس قال في قليله وكثيره وهذا بيان انه لا لا نصاب فيه وهذا بيان انه لا نصاب فيه. لما قال بانه اه لا نصاب فيه هذا دل على انه خارج عن الزكاة. فاننا ذكرنا ان من شروط الزكاة ان يبلغ - 00:13:09ضَ
المال المزكى نصابا. وهذا اه اه محل استفهام. ولذلك الفقهاء رحمهم الله كما هو من المذهب عند الحنافلة ان الركاز ان الركاز وان كان يعني ذكروه هنا الا انهم لا يرون - 00:13:39ضَ
الراجل اه المخرجي فيه زكاة وانما يرون انه من باب الفين من باب الفين. والفيل هو ما استولى عليه المسلمون من المشركين بغير بغير قتال. اما اذا كان بقتال فيكون غنيمة. ولاحظ هذا التعريف وتعريف الركاز ما وجد من دفن اهل الجاهلية - 00:13:59ضَ
اذا هو وجد من اهل الجاهلية بدون مشكلة بدون عناء بدون كتاب وهاء والفين وجد بدوني ايضا عناء فلذلك كان هو البيت في اشهر قول اهل العلم كما هو مشهور المذهبي عند الحنابلة ولذلك لم يعتبر فيه نصابا ولم - 00:14:28ضَ
يعتبر فيه حولا ولم تعتبر فيه مسائل كثيرة مما يعتبر. اه اذا كان الامر كذلك فلما ذكره الفقهاء رحمهم الله في باب في باب الزكاة الحبوب والثمار. ذكروه هنا آآ لان الله جل وعلا - 00:14:48ضَ
قال الاصل في الزراعة والتمار هو مما اخرج من الارض. فلما كان له شبه به من هذه الناحية بانه مخرج من الارض ذكروه في هذا الموطن. وقد ذكرنا في مواطن كثيرة لكم انهم يذكرون الشيء عند مناسبته. يذكرون الشيء عند مناسبة - 00:15:08ضَ
ثم من ناحية ثانية فان من الفقهاء رحمهم الله من جعل بابه باب الزكاة فلذلك يكون وهم قول عند الحنابلة وقول عند جماعة من اهل العلم فيكون اذا ذكره هنا ذكر اصيل آآ وليس على سبيل المناسبة ولا - 00:15:28ضَ
هذا وجه اه ذكر الركاب هنا. تبقى اه مسألة وهو انه قال ما وجد من دفن الجاهلية كيف يفرق بين الركاز وبين خيره؟ يعني ان يقال بان هذا ركاز وان هذا ليس بركاز. يقول اهل العلم - 00:15:48ضَ
بانه ان توجد فيه علامة من علامات الكفر من العلامات التي يستدل بها على انه من فعل اهل الجاهلية. كما لو وجد مثلا فيه علامة على على الصليب او على بعض اعتقاداته - 00:16:08ضَ
او نحو ذلك مما يدل على هذا. اما لو لم يكن كذلك فانه لا يكون حكمه حكم انعكاس. بل من وجد شيئا على هذا النحو فانه يكون لقطة كسائر ما يلتقط واحكامه احكام - 00:16:25ضَ
اللقطة اذا شك هل هو من دفن اهل الجاهلية او لا الاصل انه ما دام انه لم تقم عليه بينة انه من دفن اهل الجاهلية فيبقى له الحكم العام في انه ايش - 00:16:45ضَ
لانه اه لقطة في انه لقطة اه يكون له احكام اه اللقطاء. واه الركاز اذا كان في الارض لا اشكال فيه او ارض آآ او في ارض ملكها. لكن اذا كانت في ارض يملكها غيره. هل هي لمن؟ آآ آآ - 00:17:04ضَ
قبضها او هي لمالك ارضها الظاهر ان تعلق الحكم للواجب ان تعلق الحكم الواجب وهذا ما يقرره في الجملة الفقهاء ولذلك تفصيلات ليس هذا محل بحثها لقلة اه حصول مثل هذا خاصة في هذا الاوقات. ربما يكون في بعض البلاد التي يوجد فيها مسلمون - 00:17:24ضَ
وغير مسلمين لكن اه لا شك ان يعني من الاشياء التي قل وقوعها وحصولها وندغ اه ظهورها آآ لذلك لما ذكرنا ما يتعلق الان بالركاب وانه من دفن اهل الجاهلية آآ فقهاء الحنابلة رحمهم الله ايضا - 00:17:49ضَ
يذكرون ما يتعلق بالمعدن اه وهل تجب فيه زكاة او لا تجب فيه؟ الزكاة. والمعدن هو ما المعدن؟ ومن ما ما يوجد في الارض من غير من غير طبيعتها. مما له قيمة. طبيعتها ايش - 00:18:09ضَ
تراب وحجر ونحو ذلك. لكن اذا وجد فيه نحول باللغ نحو الذهب نحو الفضة نحو الحديد نحو النحاس ونحو ذلك مما له قيمة تلتزم فيه الزكاة او لا؟ مشغول المذهب عند الحنابلة انه تجب فيه الزكاة لعموم قول الله جل وعلا ومما - 00:18:30ضَ
خرجنا لكم من الارض لكن حقيقة ان هذا يعني اه يقال به بعض الفقهاء خلافا بالشافعية والمالكية فانهم لا يرون وجوب الزكاة فيه وليس ببعيد قوله والمسألة يعني ليست محل تحقيق عندي. لكنهم لما قالوا بوجوب الزكاة في هذه الاشياء وهذه اشارة لكم حتى يكون الانسان عنده اصل - 00:18:50ضَ
فهذه المسألة ليس بالضرورة ان يكون عنده تفصيلاتها. اه لما قالوا بوجوب الزكاة في المعدن الذي يجده اه لم يلحقوه من كل وقت بزكاة الزروع والدماغ ولم يلحقوه بزكاة الذهب والفضة. فقالوا بانه يزكى لاول لاول - 00:19:13ضَ
نعم وهذا يعني انه يشبه يشبه الزروع والدماء واتوا حقه يوم حصاده. لكنهم في الوقت نفسه قالوا بانه لا يخرج منه العشر وربع العشر يعني كأنه من زكاة الذهب والفضة الاثمان. اليس كذلك؟ وقالوا بانه يعتبر له نصاب - 00:19:33ضَ
الذهب والفضة فدل على انهم يشبهوه به في من هذا من هذا الوجه. فاذا هم شبهوه الزروع والثمار من جهة الاصل في الاستدلال على وجوب الزكاة فيه. ومن جهة ايش - 00:20:02ضَ
ومن جهة آآ عدم اشتراط الحول فيه وشبهوه بزكاة الزروع والثمار بزكاة الذهب والفضة من جهة القدر الواجب فيه ومن ومن جهة ومن جهة النصاب ومن جهة النصاب. هذا التردد اه لا شك انه يدل على وجود اشكال في هذه المسألة. واضح - 00:20:22ضَ
نعم هذه يعني مسألة آآ يحتاج الى الكلام عليها. نعم. وذكر في ذلك تفصيلات ليس يعني لا نريد ان نفيض فيها نعم نعم هذا الباب هو في المال الثالث من الاموال الزكوية. وهو من اهم الابواب التي يحتاج طالب العلم الى تدقيق القول فيه - 00:20:45ضَ
والاعتناء بفهمه. ولانه تترتب عليه مسائل كثيرة. لا ينبغي لطالب العلم ان يكون اه غير عارف ومحصل لدقائقها اه وهنا قال باب زكاة النقدين والنقدين يقصد بهما النقد وهما الذهب - 00:21:12ضَ
فضة ولا يسمى خير ذلك به. فتسمية الان الاوراق او الانواط التي يتعامل الناس بها والفلوس بالنقود هذا تسمية مجازية والا فليست كذلك. فليست كذلك. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يعبر عن هذا - 00:21:37ضَ
الباب كما هو آآ يعني طريقة صاحب المقنع وجماعة من اهل العلم بالاثمان باب زكاة الاثمان باب زكاة الاثمان اه فهنا اذا محل الكلام في زكاة الذهب والفضة وهما وهما النقدان - 00:21:59ضَ
والاصل في وجوب الزكاة فيهما الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم. قال اهل العلم كما جاء - 00:22:19ضَ
عن ابن عمر وغيره ما اؤديت زكاته فليس فليس بكنز وادلة دليل ذلك من السنة كثير من اشهادها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا - 00:22:39ضَ
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجبهته اه جبينه وجنبه تظاهروا اه اه الى اخر اه الحديث الى اخر الحديث والاجماع منعقد على ذلك والاجماع منعقد على - 00:22:56ضَ
ذلك اذا قلنا بان الزكاة واجبة في الذهب والفضة وقلنا بان النقود تسميتها منحصرة في الذهب والفضة فما حكم الزكاة في الاوراق التي يتعاطاها الناس الان من الريالات والدولارات واليورووات وغيرها من الحملات الكثيرة المتفرقة التي - 00:23:17ضَ
انتشرت عند الناس على اختلاف بلدانهم اماكنهم ودولهم لا شك ان هذه من اكثر المسالك المسائل اشكالا ويدخل فيها اه او يترتب عليها مسائل كثيرة. وهذه المسألة هي التي يترتب عليها ما يتعلق اه اه - 00:23:45ضَ
وما يتعلق بمسائل بمسائل الربا. فنحن سنتكلم على ما يتعلق بالزكاة ونرجع ما يتعلق بالربا الى حينه لكنها من اهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على علم بها - 00:24:11ضَ
يقول اه لا شك ان اه الاوراق النقدية ان كانت ان كان يقابلها ذهب او فضة فان وجوب الزكاة فيها ظاهر. من جهة ان هذه الورقة ايش هي مستند يدل على ما يقابله في البنك او في البنك المركزي او ما يسمى بخزينة الدولة او غيرها. بذهب او فضة - 00:24:29ضَ
فكان المتعامل بهذه الاوراق متعامل بذهب او او فضة. او فضة واذا كان الامر كذلك فان هذا يكون سهلا. وهذا لا شك انه كان قبل ازمنة طويلة. لكن في هذا الوقت - 00:25:00ضَ
ان هذه الاوراق لا يقابلها ذهب او فضة او بعبارة اخرى لا يتأتى مقابلة الذهب والفضة لها من كل غيب بمعنى ان من هذه الاوراق ما لا يقابله البتة شيء من هذه المعادن ومنها ما يقابله - 00:25:18ضَ
شيء يسير ومنها ما يقابله بنسبة ايضا كثيرة غير واضحة. فعند ذلك كيف تجب فيها بعض الناس قصر فهمه فاخذ الامر بظاهره وقال بانه لا زكاة فيها ولا تدخل في حكم - 00:25:42ضَ
زكاة الذهبي والفضة ولكن نقول بان هذا القول قول قاصر. وقول ليس فيه نظر صحيح وذلك انه ان كانت هذه النقود يقابلها ذهب او فضة فوجوب الزكاة فيها ظاهر. واما - 00:26:10ضَ
ان كان لا يقابلها ذهب ولا فضة فانه مع ذلك نقول بان الزكاة فيها واجبة من اين لكم هذا القول؟ نقول ان نقول بهذا القول من اه دلالات كثيرة. اولا - 00:26:35ضَ
انها ايش؟ في معنى الذهب والفضة في مقصودها ولا تختلف عن ذلك البتة بل حصون المقصود بها في هذا الوقت اكثر من حصول المقصود بالذهب والفضة ولذلك يشهد على الناس تعاطيها ومعرفة اقيامها ومعرفة ما يقابلها من من اه اه ما عند الناس من معاملات وغيره - 00:26:55ضَ
هي اكثر من معرفة بما يقابلها من الذهب. والفضة اليس كذلك؟ هذا لا يختلف فيه احد. لا يختلف فيه احد اذا كان الامر كذلك وقلنا بانه لا تجب الزكاة فيها فان هذا يكاد يعطل المقصود الذي لاجله - 00:27:31ضَ
وجبت الزكاة ثم ان الادلة دلت على وجوب الزكاة في الرقة ربع العشر هي الفضة المضغوبة عند اهل اللغة وهي التي يتعامل الناس بها نعم فدل هذا على انه ما يكون مكانها وما يكون مقامها في تعامل الناس به يكون حكمه حكمها - 00:27:51ضَ
بوجوب الزكاة فيها ولان هذه الاوراق هي اموال ولا شك والله جل وعلا يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم خذ من اموالهم واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اموالهم فتغد على فقرائهم - 00:28:26ضَ
فعمومات الادلة دالة على وجوب الزكاة في كل مكان مالا الا ما دل الدليل على استثنائه مما يعد للاقتناء ونحوه فدخل وجوب الزكاة في هذه الامور واضح فبناء على ذلك - 00:28:59ضَ
نقول بانه لا مجال للقول بعدم وجوب الزكاة في هذه الاوراق وهنا وقفة وهو اين يكون محل الخلاف هنا يكون محل الخلاف هنا اذا لم يكن يقابلها ذهب ولا فضة ولم تتخذ للتجارة - 00:29:24ضَ
ولم تتخذ للتجارة. واضح يا اخوان المعنى الثاني لانها اذا اتخذت للتجارة بلا شك انها ستكون عروظ تجارة وتجب فيها الزكاة لاجل ذلك. لكن لو اشترطنا ان شخصا الان عشرين مليون يورو - 00:29:56ضَ
وهو جعلها في البنك لم يتخذها تجارة ولا غير ذلك فهنا كيف نقول؟ اذا قلنا بانها لا تدخل في زكاة الاثمان فانها لا يجب فيها التجارة. لا يجب فيها الزكاة لانها ليست بعروض تجارة - 00:30:15ضَ
ليست بفضة. فعند ذلك يأتي هذا الكلام الذي ذكرناه. نقول اليست مالا؟ وماليتها اعظم من مالية الذهب والفضة وما يحصل من تقييم الاشياء بها اظهر فنقول بهذه الحال تجب فيها الزكاة. واضح يا اخوان ما يتعلق بهذه المسألة - 00:30:30ضَ
هذه مسألة مهمة اه ولذلك يعني هنا اه سيأتي تفصيله في باب في باب اه الربا لكن هنا اليه اعلى قول الحنابلة هناك بان العلة في الذهبية الثمانية فان هذا يسهل القول لنا يقولون - 00:30:50ضَ
ثمانية فبناء على ذلك كل ما كان ثمنا وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة. اليس كذلك؟ فمن هنا نقول يعني اه قولهم هذا يقضي الى وجود الربا فيها ووجوب الزكاة فيها لكونها ثمنا. واضح؟ لكن لما كان - 00:31:13ضَ
محل اشكال فان اه بعضهم قد يقول لك بان الشافعية يقولون بان العلة في الربا قاصرة على الذهب والفضة فبناء على ذلك سيحجرون عليك. في القول بوجوب الزكاة فيها وبالقول بحصول الربا فيها. ولما كانت الان المسائل - 00:31:33ضَ
والاقوال تتعارض ويراد هذا للهواء وللجهل لارادة الصد عن احكام الشرع او الخروج من او التأول في اسقاط ما اوجب الله فيها. احتجنا الى شيء من هذا التفصيل سنقول ان آآ الفقهاء الشافعية رحمهم الله وان قالوا بان الذهب والفضة العلة - 00:31:54ضَ
وفي التمنية فيهما قاصرة انما كان ذلك في وقت لم يتصوروا ان يكون شيء قم بمثابة الذهب والفضة في كونه ثمنا. يعني كما كانت هذه الاوراق في هذا الوقت. يعني ليش هم قالوا الذهب والفضة قاطرة - 00:32:22ضَ
الثمانية فيها قاصرة لماذا لانه جاءت عندهم اشياء يتعاملون بها من بعظ الفلوس وبعظ المظغوبات لكن كانت كل وقت تتغير وتلغى وتظعف وتذهب وتتلاشى فلأجل لذلك قالوا لا شيء يساويها. واضح - 00:32:42ضَ
ولذلك كما ذكر لنا بعض مشايخنا من الشافعية يقول ولا يمكن على قول فقهائنا ان حتى وان بان العلة في الذهب والفضة قاصرة ان ان يقولوا بان هذه الاوراق لا يدخلها الربا ولا ولا تجب فيها الزكاة - 00:33:02ضَ
لان هذه خارجة عن اصل مسألتهم وقولهم. لانه كان الكلام في معرض شيئين واقعيين والفضة وفلوس نافقة وغير نافقة. وش معنى نافقة وغير نافقة؟ النافقة يعني تروج تستعمل وغير نافقة لا تروج. كان - 00:33:22ضَ
ما فيه عملة تستقر يجمع واحد فلوس من نوع معين ثم يدري انها الا اذا هي متلاشية. ومستبدلينها بغيرها فلذلك لم تكن محل الاعتماد. اما في هذا الوقت فان الثقة بهذه الاوراق والاعتماد عليها ورواجها حتى كان ذلك اعظم مما سبق لا - 00:33:43ضَ
في ذلك الدولة ولا في بلد ولا في جهة الا ويعتبرونها. ولذلك جرت اعمال الصيغة وتغيير العملات ونحوها بناء على ذلك نقول والحال هذه انه ولا شك تجب الزكاة في هذه - 00:34:08ضَ
الاوراق وان حكمها حكم الذهب والفضة سواء بسواء. واضح ما يتعلق بهذه المسألة اه هذه مسألة يا اخوان مشكلة جدا. اه يعني لعلكم ان اه تعيدوا استماع ما يتعلق اه ما ذكرناه - 00:34:24ضَ
حتى يكون يعني واضحا لكم. واذا جاء فيها شيء من الاشكال فيرجع في يرجع في ونتراجع في هذه آآ المسألة تفضل نعم طيب خلنا نجاوب على الاشكال هذا علشان ما تتداخل الاشكالات - 00:34:46ضَ
نعم اول شي ما ذكر الشيخ مسألة مهمة قال يعني ان ان بعض العملات قد يذهب ويتلاشى فنقول اولا كلامنا الان في جملة هذه هل احد منكم يتصور الان ان هذه العملات تتلاشى بجملتها - 00:35:26ضَ
يعني في في فيما نتصور من معطيات او من اشياء موجودة عندنا لا يتصور ذلك احد في شيء قريب يمكن ان يكون ذلك لكن شيء يكاد يكون مستحيلا في تصوغاتنا. كما ان بل تصور تلاشي الذهب والفضة - 00:35:53ضَ
ايسر من تصور ايش؟ تلاشي هذه الاوراق في جملتها. فاذا محلك كلامنا الان في جملة هذه الاوراق نأتي الى التفصيل قد يرد فيه بعض الاشكالات فلا يرد على الاصل لكن يرد على الفرع. يعني لو جاء شخص وقال الاوراق هذه نقول آآ لا تتكلم الاوراق هذا اصلها. لكن يقول هذه العملة - 00:36:13ضَ
نقول هذه يمكن ان تخرج من هذا الحكم لتجدد هذه العوارض او لعدم الثقة بها لانها لم تصل الى هذه الدرجة التي نتكلم عليها واضح؟ وهذا قد يكون في بعض الدول التي لم تستقر كما يقال سياسيا او اقتصاديا او التي تضعف عملاتها فيكون حكم هذه الاوراق لا شك - 00:36:39ضَ
ان حكم ضعيف قد ينتقل الى حكم عروض التجارة وقد ينتقل الى احكام اخرى. آآ على انكم تعلمون ان الدول للفقيهة او الدول الغير مستقرة آآ في الغالب انه لا يوثق بعملتها حتى يكون يقابلها ذهب او فضة - 00:37:01ضَ
تعرفون هذا؟ نعم هذا مستقر عندهم. يعني متى آآ زي آآ مثل ما يقولون بانها تتخلص من هذه القيود على العملات اذا اجتمع لها الامران القوة الاقتصادية المعنوية التي تهيئ لعملتها من التداول والثقة ونحو ذلك - 00:37:21ضَ
والقوة السياسية لذلك اذا حصل عند بعض الدول ضعف في احد هذين الامرين لا يوثق بعملتها. فتخرج من الدائرة. فتحتاج الى ان تجعل ازاء كل ما ما عندها ايش؟ ذهب او فضة - 00:37:45ضَ
فاذا نقول هذا لا يؤثر على الاصل العام. ان لو حصل شيء من هذا فيكون الحكم متعلق بهذا. لان لا نفضي الى حصول المشكلة التي هي ذهابها من الزكاوات خروجها من الاموال الزكوية وخروجها من احكام الربا. نعم - 00:38:04ضَ
سمعت شيء من هذا ايش قلنا لا نحن قلنا انها الان قلنا يقابلها ما قلنا ثلاثة اقوال. قلنا الاوراق ثلاثة انواع. منها يقابلها ذهب او فضة؟ نعم بكاملها وهذا قليل نادر الان - 00:38:22ضَ
اه قد يوجد في بعض الدول كما قلنا ومنها ما لا يقابلها البتة ذهب ولا فضة. وانما احيانا عملات صعبة احيانا البترول بعض المعادن الاخرى والقوة الاقتصادية ونحوها. وبعض الاشياء مشتركة. يكون فيها شيء من الذهب يعني يشترطون عليها عشرين في المئة من الذهب - 00:39:09ضَ
والفضة او اه نحو من ذلك وبعضها. فنحن اذا قلنا بان الحكم داخل اه او يدخل فيها ما لا يقابله دابة وفضة. فمن باب اولى من كان يقابلها بعضه ذهب وفضة وبعضه لا يدخل في هذا الحكم. واضح؟ نعم - 00:39:29ضَ
نعم آآ هذا آآ دخول من المولد رحمه الله تعالى في نصاب الذهب والفضة يقول بان النصاب الذهبي اذا بلغت عشرين مثقالا وذاك ان جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الذهب اذا بلغ عشرين دينارا نصف دينار او - 00:39:47ضَ
في كل عشرين دينارا نصف آآ دينار. نعم. فقال اهل العلم بانه آآ يجب في الله او هذا دل على انه آآ النصاب الذهبي عشرين آآ دينارا. وهذا قول اكثر اهل العلم. وان كان بعض اهل العلم يقول بما ان الحديث - 00:40:24ضَ
نصاب الذهب فيه ضعف فانه قال لا تجب فيه الزكاة حتى يكون العشرين دينارا يبلغ مئتي درهم تبلغ قيمته مئتي آآ درهم. نعم لان الزكاة وجبت في الفضة في الاحاديث الصحيحة في خمس اواق - 00:40:44ضَ
صدقة وفي الرقة اه في مئتي درهم اه خمسة اه دراهم كما جاء في الحديث فان عن ذلك لم تجب فيها شيئا. فعلى كل حال قالوا بانها تجب في اه الذهب اذا بلغت عشرين مثقالا. المثقال - 00:41:04ضَ
ما وزنه نعم ذكر الفقهاء له اه اعتبارات البغ الجيد ونحوه وانه يساوي اربع حبات او نحوها اه لكن في الجملة انه يساوي على سبيل التقذيب بالاوزان الحالية اربعة جرامات وشيئا - 00:41:24ضَ
اربعة جرامات وشيئات ولذلك احيانا يقولون المثقال او عشرة دراهم تساوي سبعة سبعة مثاقيل عشر دعام تساوي سبعة مثاقيل. اه لكن خلونا بالجرامات هي اوضح لكم. اذا اربعة جرامات هو شيء. فلذلك يقولون في التحديد بان - 00:41:53ضَ
خمسة وثمانين كراما من الذهب تنقص احيانا قليل في التحديد وتزيد قليل. بعضهم يقول اثنين وتسعين لكن اه بعضهم قال من حدد باثنين وتسعين فانه انما قاس ذلك على بعض الذهب غير غير الخالص الذي هو عيار واحد وعشرين ليس عيار اربعة - 00:42:21ضَ
اما اذا قمنا بالذهب الخالص نعم فانه يكون اه اه خمسة وثمانين جراما خمسة وثمانين وهذا اكثر من آآ حوله الى الاوزان الحالية لم اذكر او لم ارى احدا قال باقل من ذلك الا بعض - 00:42:41ضَ
يعني من لا ارى اه انه دقيقا في هذا اه جعلها اثنين وثمانين اه اظنها اظنها الطيار اه لكن يعني بحسابه لم يكن اه في ذلك دقيقا. ومن احسن من حسبها اظن اه واتكلم على بعظ هالمسائل - 00:43:01ضَ
آآ الشيخ الصبيحي في القول الجلي بعدم الزكاة الحلي. الذكر ما يتعلق باظن شيء من هذا في اول في اول كتاب وانا يعني بعيد العهد اه به. نعم. فاذا هذا هو زكاة الذهاب. زكاة الذهب. فاذا بلغ خمسة - 00:43:21ضَ
ثمانين جراما وجبت فيه وجبت فيه الزكاة. اما الفضة فاذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر. هذا نصاب الفضة. اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس اواق صدقة. والاواق جمع اوقية والاوقية ايش - 00:43:41ضَ
اربعون درهما فتكون مئتي درهم. والدرهم كم يكون بالجرام ويكون آآ ثلاثة تنقص قليلا ثلاثة تنقص قليلا. آآ ولذلك يقولون عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولا ادري عن دقتها. لكن يذكره الفقهاء - 00:43:59ضَ
آآ لكن بالجرامات الحسابات بانها تساوي تقريبا خمسمائة وتسعين او خمسة وتسعين يعني في هذه الحدود في هذه الحدود. ولذلك اغرب الطيار جعلها اربع مئة وسبعين جرام جعلها اربع مئة وسبعين جهة صار يعني في شيء مما يخالفه انا اذكر كلام الطيار قديم جدا لا يعني لا يعني اضبطه - 00:44:27ضَ
اه لكن هذا فيما يظهر لي انه مما يعني اه قرأته في كتابه في الزكاة. اه على كل حال اذا الفضة وغابت الخمس مئة وخمسة وتسعين اجرام. وعلى هذا يتبين لك اذا قلنا مئتي درهم الدرهم ثلاثة جرامات - 00:44:55ضَ
شوي فهو يكون قريبا مما ذكرنا نعم نعم. قالوا ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يعني ان الذهب والفضة وان كان جنسين الا انهما لما كان المقصود منهما واحدا والغرض منهما - 00:45:15ضَ
اه واحد اه فانه يجعلان كالشيء الواحد. فبناء على ذلك يضم بعضها الى بعض النصاب فلو ان شخصا هذا معنى كلامه فلو ان شخصا وجد عنده فضة لا تبلغ نصابه - 00:45:59ضَ
ووجد عنده ذهب لا يبلغ نصابا. فان مضمون كلام الحنابلة رحمه الله. فان بعضها يضم الى بعض فان بعض يضم الى بعض في تكميل النصاب اذا قلنا بانها تضم الى بعض كيف يضمونها - 00:46:18ضَ
المذهب بالاجزاء وقول عند اخرين بالقيمة نعم اذا قلنا بالاجزاء يعني اذا كان عنده آآ مئة درهم وعشرة مثاقيل او عشرة دنانير فانها تكون ايش؟ تكون بلغت النصاب لانها في الاجزاء - 00:46:40ضَ
نعم واما اذا كان بالقيمة نعم لكن اذا قلنا بالقيمة لا بد ان تبلغ قيمتها قيمة النصاب اه احدهما اذا قلنا بالقيمة فلا يشترطون هذا. حتى لو كان عنده ثلاثة دنانير ذهب وعنده عشرة او مئة درهم لكن - 00:47:03ضَ
بحيث اذا جمعناه مع الفضة صارت قيمته قيمة مئتي درهم فنقول على القول بانها بالقيمة تجب فيها الزكاة اما على القول الاول اللي هو مشهور الندم لا. لابد ان تكون اجزاء هذه واجزاء هذه تبلغ نصابا. يعني يكون ثلث وثلثين. ربع - 00:47:28ضَ
وثلاثة ارباع وهكذا واضح نعم فعلى كل حال قالوا بانها تضم بعضها الى آآ بعض آآ هذا القول لا شك انه يعني يصار اليه اه من جهة المعنى والحاجة اليه قائمة خاصة مع حصول الاشكال في - 00:47:47ضَ
الاوراق هل هي ذهب؟ وهل هي فضة؟ والى اي شيء منه ما يلحق؟ اه او تلحق فيكون هذا اه اه يعني اه للاخر انا اشوف انا نقف انا تعبت شوي من - 00:48:13ضَ
من كان في بالنا اننا بنخلص انا كان في بالي انا بنخلص زكاة العرض. ما ظننت انها تأخذ. لكن حسبنا هذا المسألة مهمة. واسأل الله لنا ولكم دوام اه التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:48:27ضَ