شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (53) | تابع الزكاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

ان يوفقنا للعلم للعمل بما نعلم ان يجعله نافعا لنا وزادا لنا يوم نلقاه. انه جواد كريم كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بمسائل بمسائل مهمة من اه اخراج الزكاة وما يتعلق بها - 00:00:19ضَ

مما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا الباب اه في نقل الزكاة والفوري والاستعجال في اخراجها اه ما يتعلق بذلك من مسائل مر وكانت اخر مسألة آآ جرى فيها الحديث ما يتعلق بتعجيل الزكاة. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:40ضَ

آآ نقل عن الحنابلة قولهم بجواز تعجيل الزكاة لعامين. اما من جهة الاصل تعجيل الزكاة المقصود به ان تعجل الزكاة الواجبة. يعني التي اكتمل نصابها قبل وقتها. فهو انما اذا يتعلق الكلام في هذه المسألة في ما يتعلق بمسألة اخراج الزكاة قبل مضي الحول - 00:01:05ضَ

عليها. لكن لا يكون ذلك قبل قبل اكتمال النصاب وما يتعلق بذلك من شروط اخرى. ثم اذا قيل بجواز الاخراج لما جاء عند ابي داود ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل زكاته فرخص له في ذلك - 00:01:35ضَ

ولما ذكرنا من ان في ذلك مصلحة للفقراء فكان تعجيلها جائزا. فكان تعجيلها جائزة. اذا قيل تعجيل الزكاة فهل يكون هذا التعجيل مطلقا؟ او انه يختص بوقت معين فالمؤلف رحمه الله تعالى قال - 00:01:58ضَ

حولين فاقل وذلك ان التحديد بالحولين اه يقولون بانه هو الذي جاءت به السنة في احاديث العباس فانه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم زكاته لعامين ان يقدم زكاته لسنتين او كما جاء عن النبي صلى الله - 00:02:18ضَ

عليه وسلم. وان كانت الاحاديث التي في ذلك ربما اه كان فيها شيء من المقال. لكن اهل العلم على الاعتراض بها آآ يعني آآ ما ما يعضدها من جهة المعنى في القول جواز ذلك وصحته - 00:02:40ضَ

نعم لكنهم لا يزيدون على اكثر من سنتين لامرين اولا لانه آآ خلاف الاصل وخلاف ما دل الدليل على استثناءه ولان الزيادة في ذلك اذا كان لسنوات كثيرة فانه عرضة لتغير الحال من نقص - 00:03:00ضَ

المال او ذهابه او ذهاب صاحبه او لغير ذلك. فكان اذا التعجيل انما هو في سنتين فاقل وقالوا بان ذلك جائز لكنه غير مستحب. فانهم نفوا الاستحباب في هذا على قاعدة الحنابلة - 00:03:20ضَ

الله تعالى من انه اذا جرى الخلاف فانهم يستحبون الخروج منه. ولان الاصل انما هو اخراج الزكاة في حينها وفي وقتها وفي حلها غير مقدمة ولا مؤخرة غير مقدمة ولا مؤخرة. وكما قلنا بقول الناظم والاحوط - 00:03:40ضَ

والذي يخرج من خلافهم ولو ظعيفا فاستبن. هذه اخر مسألة كنا تكلمنا عنها واحببت اعادتها لانه ربما جرى شيء من ذكرها على وجه آآ الاستعجال. نعم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:04:00ضَ

الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى كما هو ظاهر من استهلاله في قوله اهل الزكاة فاذا هو باب معقود لمسائل تتعلق باهل الزكاة يعني من يستحقون بذل الزكاة او من تخرج - 00:04:20ضَ

اليهم الزكاة من تخرج اليهم اه الزكاة. فقال اهل الزكاة ثمانية. اه ثمانية باعتبار اصناف ما فيهم واجناسهم لا باعتبار افغادهم فان كل صنف من هذه الاصناف يكون تحته آآ افراد كثير - 00:05:02ضَ

تخصيصهم بالثمانية دلت عليه الاية الصريحة في قول الله جل وعلا في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وابن السبيل فريضة من الله. والله عليم حكيم. فدلت الاية - 00:05:22ضَ

على ان اصناف الزكاة ثمانية نص الله عليهم. ولذا جاء في بعض الاحاديث انه اه ان الله جل وعلا اه اختص نفسه بتقسيم الاموال آآ مال الزكاة وبيان اصنافه ومن يبذل - 00:05:42ضَ

ومن يبذل اليه. والتخصيص هنا بالثمانية يدل على انه كما سيأتي بعد قليل ان القول بان في سبيل لله عامة ليس بصحيح. لاننا اذا قلنا بانها ثمانية ثم قلنا بان قوله في سبيل الله عامة لجميع - 00:06:02ضَ

ابواب البر فان هذا يعود على التخصيص الوارد في الاية بالافساد. والاية دالة على انهم ثمانية مخصوصون بها لا يجوز بذلها لغيرهم. فدل على ان قوله في سبيل الله انما هو الجهاد في سبيل الله لا غير - 00:06:22ضَ

لان هذا هو آآ اكثر ما جاءت به الايات والادلة في الدلالة على انه هو المقصود. وسيأتي الكلام عند هذا الموطن باذن الله جل وعلا ذكر اول هذه الاصناف وهم الفقراء. وعرف الفقراء بانهم هم الذين - 00:06:42ضَ

لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. الفقير هو من لا يجد شيئا مما يحتاج اليه من حوائجه الاصلية من ملبس ومأكل ومشرب وسكنى وما يحتاج اليه من حوائجه الاخرى كنحو اه عفة لزواج او اه دواء ونحوه - 00:07:02ضَ

اذا هم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. والبعض هنا يقصد به الاقل من النصف لانه سيأتي في المساكين وفي ذكر المؤلف هم الذين يجدون اكثرها او نصفها. فدل اذا على انه - 00:07:27ضَ

ان قوله بعض الكفاية انهم يجدون اقل من النصف. لانه اذا كان يجد النصف فاكثر فانه لا يعتبر مسكينا وانما يعتبر فقيرا. نعم. اما المسكين فهو مما دلت الاية ايضا على استحقاقهم للزكاة وهم الذين - 00:07:47ضَ

يجدون اه اكثر كفايتهم لكنها لا يجدون جميع كفايتهم كيف او نفرق بين الفقير والمسكين؟ اولا لابد ان يعلم ان هذه الالفاظ مما يجري فيها الاجتماع والافتراق فانه في بعض الاحوال يعبر عن المسكين ويغادر الفقير. وفي بعض الاحوال يعبر عن الفقير ويغادر المسكين - 00:08:07ضَ

كما يقول اهل العلم بان هذه من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت. واذا افترقت اجتمعت يعني اذا اجتمعت في الذكر فانها تدل على ان معنى كل واحد مستقل. فيكون المسكين لمن يجد اكثر كفاية - 00:08:41ضَ

لكنه لا يجد جميعها والمسكين من يجد نصف دون نصفها. واضح؟ واما اذا ذكر الفقير فقد يراد به حقيقة الفقير وقد يغاد به المسكين وقد يراد به المسكين. فاذا هذا هو حقيقة اه الفقراء والمساكين. فلو افترظنا مثلا ان - 00:09:01ضَ

شخصا ان شخصا آآ موظف ويستلم راتبا قدره خمسة الاف آآ الاف آآ الاف غياب نعم ثم هو يجد في ذلك او اه استطاع ان يشتري سيارة وان يسكن بيتا وان يأكل ويشرب بهذا المبلغ الذي - 00:09:28ضَ

يقبضه. لكنه لما اراد ان يتزوج لم يستطع. فنقول في هذه الحال هل هذا فقير او مسكين هذا مسكين لماذا؟ لانه يجد اكثر كفايته. لكنه لا يجد جميعها. فاذا هذا يستحق من الزكاة بقدر ما تذهب - 00:09:52ضَ

ما تذهب حاجته وتكتمل كفايته واضح؟ اه اما الفقير فقد يكون اه الفقير ممن ارتقت اه كثرت حاجته حتى كان لا يجد ما يأكله ولا ما يشربه وهو قد آآ كان مستأجرا للبيت فاخرج منه فبقي عند صاحب له او قريب - 00:10:15ضَ

في هذا الحال هذا هو في حقيقة الحال انه يجد بعض اكثر الكفاية او اقلها اقلها فبناء على ذلك نقول بانه فقير. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. اذا قيل بان الفقير والمسكين يأخذون الزكاة - 00:10:40ضَ

فاي شيء يعطون ما القدر الذي يعطونه هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق آآ بذلك. لكن ربما يفهم يفهم انهم يعطون كفايتهم لما كانوا لا يجدون بعض الكفاية او اكثر الكفاية او اقلها فانهم يعطون كفايتهم فيكمل لهم ما - 00:11:00ضَ

عجزوا عن وفي ظاهر المذهب ينصون على انه يعطى ما يكفيه لسنته ما يكفيه لسنته فاذا افترضنا ذلك الفقيه لا يجد شيئا البتة فان ننظر له في ايجار يليق بحاله - 00:11:29ضَ

ويعطى ما يشتري به كسوة تلك السنة. ويعطى ما يكفيه اكل وشرب ونحو ذلك فاذا افترضنا ان ذلك كله يكفي يكون ثلاثين الفا فانه يعطى ثلاثين الفا. فانه يعطى ثلاثين - 00:11:55ضَ

الفن وهكذا والمسكين يعطى ما يكمل حاجته على ما ذكرنا في المثال السابق. فيفهم من هذا يفهم من هذا مثلا ان المسكين ان الفقير ونحوه لا يعطى ما يشتري به بيتا. لان هذا يدل - 00:12:18ضَ

على انه اعطي اكثر من حاجة السنة اليس كذلك فهذا يفهم من كلامهم وهذا آآ يعني ظاهر آآ المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وان كان في قول آآ احمد - 00:12:41ضَ

انه يعطى الة الصنعة يعني اذا كان يمكن انه اذا عطي صنعة ان يعمل بها ويتكسب ويقضي حاجته فانه يعطى ذلك فاذا افترضنا مثلا انه اذا اشتري له سيارة فانه يؤجرها يعمل عليها ونحو ذلك فانه يفعل به - 00:13:00ضَ

هذا وذهب ابن تيمية رحمه الله الى ما هو اكثر من ذلك وانه يعطى ما يغتني به. فبناء على ذلك يدخل فيه ما انه يشترى له بيت يليق بحاله لا يكون فيه كثير من التنبه او التزيد او نحو ذلك لكنه يعطى - 00:13:23ضَ

غالب كفايته وهذا يعني آآ يذهب اليه بعض او يشير اليه مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى في انه كفايته وهذا هو الذي عليه العمل آآ عند مشايخنا وعليه الفتيا فانهم يفتون ببذل الزكاة لمن آآ نقص عليه - 00:13:45ضَ

في شراء بيت او يشترى بيت لشخص آآ من مال الزكاة ونحو ذلك. فيكون والحال هذه آآ صحيحة. نعم اه هنا مسألة قبل ان اه ننتقل وهو اه كيف يعرف الفقير من غيره - 00:14:05ضَ

ربما ستأتينا في نهاية الفصل الذي بعده لكن آآ هنا ينبغي ان يعلم ان من لم يسبقه غنا فانه يقبل مجرد قوله اذا لم يكن حاله غنيا ثم قال بانني افتقرت فانه يقبل الحال ولا يحتاج في ذلك الى بينة - 00:14:25ضَ

واما اذا كان غنيا فادعى الفقر فانه يحتاج في ذلك الى اقامة البينة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة لما قال بانه تحمل حمالة فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الزكاة - 00:14:49ضَ

الصداقة فنعطيك منها. ثم قال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة. رجل تحمل حمالة فانه يأخذ من يأتي حتى يقضيها ثم يمسك. ورجل اجتاحت ماء له جائحة فيعطى حتى يدرك قواما من عيش - 00:15:11ضَ

ورجل اصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجى انه اصابته فاقة فيعطى او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل اذا على انه يحتاج الى ان يشهد ثلاثة وهذه المسألة الوحيدة في الشرع التي جاء فيها اعتبار - 00:15:31ضَ

ثلاثة شهود اعتبار ثلاثة شهود. اه لما لم يقل ذلك في من اصابته جائحة لان الجوارح لا يحتاج فيها الى اقامة بينة. يعني انسان عنده مزرعة فلما جاء المطر ذهبت مزرعته. هذا كل الناس يعرفون ان هذا اصابته - 00:15:51ضَ

الجائحة ليس كذلك ونحو ذلك من الامثلة. اذا آآ هنا اذا جاءنا من سبق العلم بانه كان غنيا فانه يطلب منه البينة. والا فقد فانه يحل له ويعتبر ما ظهر من حاله - 00:16:09ضَ

من الفقر والمسكنة. نعم هذا على ما تقدم واحتجنا الى شرحها لانها مرتبطة بالفقراء. نعم نعم العاملون عليها الذين يعملون على الزكاة مستحقون لها بدلالة الاية والاية في ذلك صريحة. لكن من الذي ينطبق عليه انه عامل عليها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بانهم جباتها. الذي - 00:16:30ضَ

حين يجونها ويجمعونها وحفاظها الذين اذا جمعت الزكاة فانهم يقيمون على بيت المال حفظا وحراسة وصيانة من الافات ومن السراق وغيرهم. فهؤلاء كلهم داخلون فيها. وذكر اهل العلم يعني اه - 00:17:03ضَ

ان اه يلحق بذلك اه من اه من يكون داخل في العمل عليها فذكروا الذي يكتبها ونحوه وربما عدوا اصنافا لكن هل يكون الوزان والكيال؟ آآ ممن ممن يعملون عليها - 00:17:23ضَ

نص الحنابلة انهم لا يدخلون وذلك لانهم يقولون الوزان والكيال اجرته على رب المال فبناء على ذلك كان غير داخل هنا كان غير داخل هنا فما كان من الامور متعلقه رب المال فانه لا يدخل - 00:17:41ضَ

في العاملين في في العاملين عليها. وما كان لا يدخل وهو ممن يعمل. وآآ نحو ذلك فانه يدخل في هذه اه اذا قلنا بانه يعطى العامل فاي شيء يعطى؟ ويعطى على اي وجه - 00:17:59ضَ

يقولون بانه في مشهور من المذهب يعطى بقدر عمله لان حقيقتها انها كالاجارة فلذلك لا ينظر في حال العامل عليها هل هو غني او فقير؟ بل يستحق ذلك مقابل عمله. فبناء عليه فانه يأخذ - 00:18:17ضَ

قدر ما قدر ما عمله او يستحقه من يعمل هذا العمل من امثاله من يعمل هذا العمل من امثاله. فعلى سبيل المثال لو انه في مصلحة الزكاة والدخل آآ كان العامل في ذلك - 00:18:37ضَ

على الزكاة هنا نقول هو من العاملين عليها فلو انهم اعطوا من الزكاة لكان ذلك لكان ذلك صحيحا ومنطبقا داخلون في هذا داخلون في هذا الحكم. اذا قلنا بانهم من الكتبة. لان اه هنا نصوا على الجباية والحفظ - 00:18:55ضَ

آآ يكون يدخل فيها الذي يحفظ المستودع والذي يذهب البوادي ليجمع الاغنام ونحوها او الى اهل المزارع ونحوهم اذا قلنا بالكتبة ونحوهم فانهم يدخلون فيها. اه هل يعطى على انها اجرة؟ او زكاة؟ وما الذي يترتب على ذلك - 00:19:15ضَ

آآ ظاهر كلام الحنابلة انه يعطى اجرة. فبناء على ذلك حتى ولو كان العامل غير مسلم. واما اذا قلنا بانها زكاة فقد يقال بانه لا يعطى. ويشترط ان يكون مسلما - 00:19:35ضَ

وان كان الحقيقة انهم نصوا في كلا الحالين على انه لابد ان يكون العامل مسلما امينا. انه كان العامل انه لابد ان يكون العامل مسلما امينا اشترطوا الاسلام. وفي بعض المواطن علقوه على هذا التفصيل الذي ذكرته لك. لكن اه ظاهر عبارة المقنع وغيره - 00:19:54ضَ

كبار الاسلام والامانة مطلقا في العاملين. اما الامانة فظاهر لانه يحتاج فيها الى القيام عليها وحفظ مصالحها. نعم المؤلفة قلوبهم يعني من يتألف قلبه فيذهب شره او يكثر خيره سيذهب شره - 00:20:19ضَ

او يقل شره او يكثر خيره. فيدخل في ذلك الكافر يظن اسلامه والمسلم الذي يراد تقوية ايمانه نعم والكافر الذي يدفع شره او ويدخل في ذلك ايضا بمن بما بما يكون دعوة للكفار فلو - 00:20:53ضَ

اعطي شخص لاجل اسلامه حتى يسلم غيره من هو في مثل طبقته او في منزلته فكذلك ويدل لهذا صريح الاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اعطى اقواما كما اعطى عيينة ابن حصن وعمرو ابن - 00:21:27ضَ

تغلق وغيرهم ولما يعني وجد الانصار في نفسهم شيئا وقالوا اه ولما دخل مكة واعطى بعض رجالات مكة من قريش وتركهم قالوا ان الاسيوفنا لتقطر بالدم ويعطي هؤلاء ويتركنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني - 00:21:48ضَ

اقواما وغيرهم احب الي منهم. وفي بعض الروايات ان اه لنعطي اقواما اه في قلوبها شيء من الهلع والخير يترك اقوام لما في قلوبهم من الخير والايمان. منهم عمرو ابن تغلب - 00:22:08ضَ

نعم فتألف النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين وتألف بعض الكافرين كما دلت على ذلك الادلة. وجاء عن ابي بكر شيء من هذا حينما اعطى عدي ابن حاتم والزبرقان وغيره. فدل اذا هذا على اه ان هذا الحكم مستقر - 00:22:25ضَ

خلافا لمن قال من الفقهاء بان هذا ذهب وقته وانه خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل اذا هذا على انه اه يدخل في ذلك اه جميع هؤلاء ومن اه من يدفع شرهم كما لو كان شخص - 00:22:45ضَ

تسلط على المسلمين سيعطى من المال ما يدفع شره. لو افترضنا ان اناسا يسكنون في بلاد مشركين او في بلاد بعض من تختلط المسلم بالكافر. فالرؤيا كان رجل ان رجلا يتسلط على المسلمين فاعطي مالا حتى يكف شره فكذلك. ويذكر اهل العلم في هذا وينص الحنابلة - 00:23:05ضَ

الله انه اذا كان مما يلي المسلمين بعض الكفار الذين يدفعون غيرهم عن المسلمين ويمنعون وصولهم الى المسلمين لاجلي لاجل ذلك فبناء على هذا لو ان ولي الامر اخذ عشرين مليون او مئة مليون واعطاها دولة كافرة - 00:23:27ضَ

لكان ذلك لو كان لكان ذلك صحيحا من باب اولى لان اذا كانوا يعطون من الزكاة يعني تؤخذ من احاد الناس وتعطى لهؤلاء فمن باب اولى اذا كان ذلك من عموم بيت - 00:23:50ضَ

الذي هو ليس من الزكاة. فالباب فيه اوسع. فاذا اعطاهم من البترول اعطاهم من الذهب او اعطاهم من غيرها ذلك صحيحا وهذا نص عليه كثير من اهل العلم وهذه من المسائل التي ربما تضيق بها صدور بعض الناس اذا سمع بعض هذا الكلام وحقيقته ان له اصلا - 00:24:08ضَ

شرعيا دل عليه الدليل من اه ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم الله جل وعلا قال وفي الرقاب يعني ان الزكاة محلها الرقاب والرقاب يقصد بها آآ - 00:24:30ضَ

من لحق به وصف الرق. وهو كما يقول اهل العلم عجز حكمي يلحق بالشخص. كيف عجز حكمي هو ليس حقيقي. هو اذا وقف آآ حر وعبد هل يفرق هذا عن هذا؟ بل ربما كان العبد اقوى واتم عقلا - 00:24:56ضَ

وكل شيء لكنه حكم على هذا بانه عبد فحجر عليه بعض بعض التصرفات فاذا اه الرقاب والشرع متشوف الى اعتاقها واطلاقها اه ذهاب اه ردها وظعفها. فلذلك جعل صنفا من او من الاموال التي تدفع بالزكاة هؤلاء. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى امنهم - 00:25:16ضَ

المكاتبون من يقصد بالمكاتب المكاتب هو الذي كاتب سيدة تكاتب على انه يدفع له خمسين الفا او مئة الف لمدة سنتين كل شهر يعطيه عشرة الاف فهنا ان اعطاه وانتهى هو يذهب يعمل بهذه المكاتبة فاذا اعطاه انتهى وعتق - 00:25:44ضَ

وعتق واما اذا عجز فيرجع عبدا فنقول هنا اذا جاءنا المكاتب وهو قادر على التكسب فيتكسب ويعطيه. لكن اذا قال باني عجزت فنقول خذ ويكمل له حتى يعتق. لتشوف الشارع الى العتق. هل يدخل في هذا ان يشترى الرقيق فيعتق - 00:26:09ضَ

كأن المؤلف اعرض عنه. وهو من المسائل التي جرى فيها شيء من الاختلاف. وظاهر في الشارع من اه الاعتاق ونحوه وقوله وفي الرقاب يدخل في ذلك كله. فبناء على ذلك اه فانه يعطى اه - 00:26:35ضَ

تشترى الرقيق اذا رؤي فيه خيرا او رؤي فيه يعني نفعا فيطلق يعتق لله جل وعلا من الزكاة. قال ويفك منها الاسير المسلم الاسر هو نوع رق وان كان ليس بالرق الشرعي الذي جاءت به الادلة. لكن اهل العلم قاسوه على هذا - 00:26:55ضَ

اولا انه يعني اعطاء الاسير اه او الاعطاء لفكاك الاسير هو اعطاء للكفار فحقيقته انه اعطاء لهم لكف شرهم فان من شرهم اسهل الاسير وحجزه اليس كذلك؟ فاذا اعطاء فدخل في هذا من هذه الجهة. قالوا وايضا الاسير - 00:27:20ضَ

حاله كحال الرقيق واشد من تسلط الكفار عليه. حبسهم له. فاذا كان اه القول في وهو داخل في الجهاد في سبيل الله فمن هذا كله قالوا بانه يعطى لفك الاسير في هذه في هذه الحالة - 00:27:46ضَ

قال نعم نعم قال الغارم لاصلاح ذات البين الغارم هو الذي تحمل حمالة لاصلاح آآ بين رجلين او طائفتين من الطوائف. ففي هذه الحال يعطى ما تحمله من حمالة لدلالة حديث قبيص اه السابق معنا فانه اه قال اه يحل له ان يأخذ من الصدقة - 00:28:06ضَ

سيقضيها ثم يمسك كما جاء في حديث قبيصة ولان هذا كان آآ يعني كثير الحصول في العرب وفي القبائل انهم يتعاركون ويختلفون والشرع جاء بالائتلاف والاجتماع فلاجل ذلك من بذل وجاهته لاصلاح ذات - 00:28:39ضَ

ولاذهاب الشحناء ولحلول المحبة بين الناس والائتلاف فانه يعان على ذلك ويبذل له من مال وظاهر ما ذكره الفقهاء هنا انه يعطى ولو ولو كان غنيا. ولو كان غنيا. ولذلك قال ولو مع غنى - 00:28:59ضَ

ولو مع غنى. فاذا كان غنيا آآ لكنه تحمل هذه الحماله فانه يعان عليها. حتى يكون ذلك ادعى الا يتأخر عنها في مواطن اخرى وتحمله وغيره على الاقامة على هذا الامر ونشر آآ يعني اصلاح ذات البين بين - 00:29:19ضَ

بين الناس الا انه يستثنى من ذلك انه لو بذل من المال قاصدا ان يبذله من نفسه فانه ليس له بعد ذلك ان من الزكاة. لكن لو لم يبذل بعد وجاءنا او علمنا عنه فان لنا ان نعينه من الزكاة. او انه بذل لكنه - 00:29:39ضَ

انه سيأخذ عوضها وقال انا سابذله الان لكن اذا جاءكم او اذا وجدتم او كذا او قال بانني بذلتها حتى تعودوا لكن لئلا يزيد في الناس البلاء والاختلاف واراقة الدماء اه استعجلت فدفعت المال فهنا في هذه الحال يأخذ والا فلا - 00:29:59ضَ

نعم قال او لنفسه اذا كان غارما لنفسه وهو المدين. فمن كان عليه دين فانه يستحق ان يأخذ من الزكاة. فانه يستحق ان يأخذ من اه الزكاة قال مع الفقر فمن لحقه دين اه في نكاح او في بناء او في شراء سيارة او في اه اه - 00:30:19ضَ

بمساعدة والد او في غير ذلك من من الامور فانه يستحق ان يعان وهو داخل في هذه الاية والغانمين آآ اذا قلنا بان الغارم لنفسه يعطى مع الفقر. اما اذا كان عنده ما يمكن السداد به من بيع ارض او غير ذلك فانه - 00:30:42ضَ

لا يعتبر اه فقيرا ولا يعتبر غارما بل يلزمه ان يبيع ويعطيه. لكن لو قلنا بانه اه كان اصل ذلك الدين من الاشياء التي فيها شيء من التوسع كما لو انه بدل ان يجعل اه حفل النكاح اه مما يتكلف به خمسة الاف - 00:31:02ضَ

فبادر في ذلك وزاد حتى كلفه ثلاثين الفا. فتحمل في ذلك زيادة دين سنقول او انه آآ كانت اموره مستقرة عنده وظيفة وعمله تقضى بذلك حاجته وتسير اموره لكنه اخذ من البنك ليشتري في سوق الاسهم ويتاجر فيها - 00:31:28ضَ

فهنا تحمل دينا وخسر. هل يحق له ان تبذل له الزكاة؟ ظاهر كلامهم انه مع الفقر انه يكون كذلك انه يكون الامر كذلك الا انهم استثنوا من هذا اه فيما اذا كان اصل الدين في محرم - 00:31:57ضَ

فان كان في الحفلة فيها شيء من السلف فتكون محرما فلا يصح او كان في امر محرم كشرب خمور او نحوها. الا انهم قالوا ايضا انه حتى ولو كان في محرم فانه اذا تاب - 00:32:16ضَ

فمن ذلك فانه يمكن ان يبذل له في مثل هذا الامر. آآ هذا مما يعني يحتاج الى الوقوف عليه. لكن مع ذلك ينبغي في ان نقول انه كلما كان اصل الدين عن امر يحتاج اليه كلما كان اتم في الاعانة واسبق في - 00:32:31ضَ

الاستحقاق خاصة مع شح اموال الزكاة وكثرة الديون ولحاق يعني بكثير من الناس. ولان الناس في هذا الامر استسهلوه وتساهلوا بحقوق الناس. فلو انه قضي عنهم لافضى ذلك الى زيادة الى زيادة في الاستدانة وتحمل الذمة فلاجل ذلك ينبغي ان يمضغ في اصل الدين فكلما كان - 00:32:51ضَ

اصله مشروعا او في حاجة ملحة كلما كان ذلك اه يعني طريقا للبذل فيه اه اذا هنا اذا قلنا بانه يبذل في هذا وفي الذي قبله والذي قبله فانه يبذل بقدر ما يحتاج اليه. فالغارم لذات - 00:33:21ضَ

ما بقي مما يقضي به الحاجة والغارم لنفسه يعطى قضاء دينه. آآ المكاتب يعطى ما تتم به كتابة مما عنه المؤلفة قلوبهم يعطون ما يندفع به شرهم او يرجى به خيرهم. قليلا كان او كثيرا. كان خمسين الف او مئة - 00:33:40ضَ

او كان مليار دولار او غير ذلك. فانه ينظر في هذا بحسب الحال التي يحتاج اليه فيها اذا قلنا بان الفقير يعطى الغارم هنا يعطى فهل يعطى هو او يعطى من - 00:34:00ضَ

من استدان منه الاصل انه هو الذي يعطى لانها حقيقتها تمليك لكن اه ذكر احمد انه لو اعطي الدائن فانه لا بأس بذلك ويصح لان المقصود من ذلك قضاء الدين وانتهاء القرم والتبعة وهذا حاصل بذلك. نعم - 00:34:18ضَ

نعم هذا هو السابع في سبيل الله. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بان المقصود في سبيل الله نعم بانهم الغزاة. ولا يقصد في سبيل الله جميع انواع جميع انواع البر لماذا؟ لانه آآ مما استقر عند اهل العلم ان التفسير اول ما يكون - 00:34:38ضَ

هو تفسير القرآن بالقرآن وفي سبيل الله جاء في كتاب الله جل وعلا في ايات كثيرة يقصد به الجهاد في سبيل الله. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وجاهدوا في سبيل الله الى غير ذلك من - 00:35:12ضَ

الحياة الدالة على هذا والسبب الثاني هو ما ذكرناه سابقا انه لو قيل بان في سبيل الله جميع انواع البر لدل ذلك على عدم للتخصيص بالثمانية والاية جاءت بالثمانية ثم جاءت بالحصر. انما الصدقات - 00:35:30ضَ

فدل على هذا دال على حصرها فيهم فدل على ان في سبيل الله جهة مخصوصة يختص بهم وهم المجاهدون في سبيل سبيل الله. نعم. قال المتطوعة الذين لا ديوان لهم. ايش معنى لا ديوان لهم؟ الدواوين هذه شيء - 00:35:51ضَ

في وقت عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما انفتحت الفتوح كثرت الاموال فانه آآ جعل للغزاة ديوانا فيعطون شيئا يعانون به على ذلك. ويرتب لهم ترتيبا حتى انهم آآ كانوا يتعاقلون فيما بينهم. فاذا جرى - 00:36:11ضَ

على واحد منهم شيئا فانهم يبذلون له. وهو ما يسمى في الوقت الحال يعني اقرب ما يكون يشابه النقابات التي تستعمل في بعض البلاد في في بعض الاعمال والاختصاصات. فاذا اذا لم يكن لهم ديوان. اما اذا رتب لهم ديوان كما هو الحال - 00:36:31ضَ

فيما بعد عهد عمر وفي هذه العهود المتأخرة بان من يختص بالقتال والجهاد فانه يرتب له ديوانا وغاتبا نحو ذلك فانه لا آآ يستحق شيئا لا يستحق شيئا. اما اذا كان المتطوعا فانهم يعطون ما يكفيهم قليلا - 00:36:51ضَ

كان او كثيرا قليلا كان او كثيرا. وهنا يقولون بانهم يعطون المال فيملكون ولا يشترى لهم السلاح وانما هم الذين يشترون اه السلاح وهذا يعني اه مشهور المذهب وان كان يمكن القول بانه حتى ولو اشتري بالزكاة سلاحا او نحو ذلك فقد يكون فقد يكون داخل في هذا فلا يكون في - 00:37:11ضَ

في حرج ولا غضاضة. نعم ابن السبيل يعني اه اه المراد به ابن الطريق سمي بذلك لانه لما بقي في الطريق كانه ابنا له. لملازمته له. لان الابن يلازم اباه. فلما كان هذا المسافر المنقطع لازم الطريق - 00:37:39ضَ

واستقرت به القدم فيه فانه سمي ابن السبيل. يعني كانه ابن لذلك الطريق. نعم. فالمراد به المسافر المنقطع اذا انقطعت بالانسان السفر لقضاء الانتهاء اه اه زاده وذهاب نفقته او لسرقتها او لتغيب - 00:38:11ضَ

عالم به من الاحوال فانه يعطى. قال دون المنشيء للسفر المراد من اه حصل في الورطة ووقع في الحال لا من يريد ان ينشئ سفر ولا يستطيع. فان هذا لا لا يدخل في ذلك. فاذا هو من كان في اثناء السفر لان هذا - 00:38:31ضَ

اشد وفاقته اظهر فيكون في هذه الحال آآ يعطى ما ما يوصل به الى بلده حتى ولو كان في بلده غنيا حتى ولو كان في بلده غنيا فانه يعطى. آآ ربما تكون هذه الصور في هذه الاوقات آآ اقل من - 00:38:51ضَ

السابق لكن هل نقول بانها انتهت؟ او لا لان الانسان يستطيع ان يحول من ما له او نحو ذلك اذا نقول بانها انتهت ما انتهت اكيد طيب هي لم تنتهي. لماذا؟ اولا لانه قد يتعذر عليه حتى الاتصال بهم ليرسلوا له او يصلوه - 00:39:11ضَ

وحتى لو افترضنا ذلك فربما حتى يصل اليه المال يحتاج الى وقت يحتاج فيه الى نفقة. فاذا في كل الاحوال وليس كل الناس ايضا يستطيع او يقدر حتى على الاتصال او غيره. او ربما يكون في بلده فقيرا فيكون الحال هذه كذلك - 00:39:41ضَ

هنا ذكروا حتى يعود الى بلده. لكن لو اراد ان يجتاز يعني هو من اهل مكة فلما جاء الى الرياض انقطعت به النفقة فجاءنا وقال بانني ابن سبيل فاعطوني قلنا الى اين؟ قال اذهب الى الدمام - 00:40:01ضَ

طيب ارجع الى بلدك قال لا انا اريد ان اصل الى هذا فان لي فيه حاجة فكان بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون بانه لا يعطى. لكن ظاهر هذا آآ عند الحنابلة انه يعطى ما يوصله الى الدمام - 00:40:21ضَ

نعود به الى بلده ويعود به الى بلده او كان حتى في وصوله الى الدمام مثلا آآ وجود عمل الله وقضاء حاجته فيكون كذلك فبناء على هذا المجتاز يدخل في ابن السبيل فيعطى منه. واضح المجتاز - 00:40:36ضَ

المجتاز يعني الذي لا يريد اه هو انقطع به السبيل لكن لا يريد ان يعود الى بلده. يريد ان يصل يتم سفره. كما لو ان شخص جاء من مثلا نيجيريا يريد ان يأتي الى المملكة. فلما وصل الى السودان انقطعت به الاحاد - 00:40:56ضَ

فهنا قال اريد فقالوا خذ لتاسع الى نيجيريا قال لا انا اريد ان اذهب الى السعودية فيعطى ليصل الى السعودية وهكذا. نعم نعم قال ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم كانه اراد ان يقول بانه لا فرق - 00:41:14ضَ

بين ان يكون شخصا واحدا او ان يكون ذا عيلة كبيرة كما لو كان له ولد كثير فانه يأخذ ما يكفيهم. فلو افترظنا مثلا المثال السابق انه شخص يكفيه ثلاثين الف لكن آآ عندنا شخص ذو عيال وعياله يبلغون ثلاثين وهذا ليس بالقليل موجود - 00:41:35ضَ

عندنا كثير عنده اربع زوجات وهو فقير. فان هذا لن يكفيه في كل عام الا ما يقارب مائة وخمسين الفا فعند ذلك يعطى هذه المبالغ ويكون آآ يأخذ ما يكفيهم - 00:41:55ضَ

لو كان كثيرا فكأن المؤلف اراد ان يبين ان الحكم آآ في الشخص نفسه وفي من يعولهم فيدخل في ذلك في الحكم كله نعم ويجوز صرفها الى صنف واحد. وهذا كما ذكرنا لكم سابقا في ان الفقهاء يذكرون المسألة للنص عليها او للحاجة اليها - 00:42:12ضَ

او لان بعض الفقهاء اذا كان خلافها فبعض الفقهاء قالوا لابد من استيعاب اصناف كثيرة منهم من يقول خمسة او ستة وثلاثة على الاقل ونحو ذلك فهنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين انه آآ يجوز بالزكاة ان يقتصر على صنف واحد او تعطى الاصناف كلها - 00:42:41ضَ

او يعطى بعضها. وان كان المستحب ان تعمم في الاصناف. لانه لما جعل الشارع لها طريقا فانه ينبغي ان يجعل لها في ذلك حقا كما جعله الشارع لها يعني لهذه الاصناف. فبناء على ذلك يحرص ان يوزعها على اصناف على فقراء - 00:43:01ضَ

مساكين وعلى الغارمين وعلى ابن السبيل وهكذا نعم لكن لو اقتصر على صنف واحد فان ذلك جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فلم يذكر الا صنفا واحدا. فدل ذلك على انه يمكن ان يكون كذلك. نعم - 00:43:21ضَ

نعم ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. اه استحباب كونها للاقارب هذا الحديث اه عند اهل السنن صدت رفقتك على على قريبك صدقة وصلة ففيها آآ ففيها اجران اجر الصلة واجر الصدقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن هنا قيده المؤلف - 00:43:46ضَ

رحمه الله تعالى الا تلزمك نفقتهم. اما اذا كانت لازمة النفقة نفقتهم عليك فانها كانه دفع زكاته عن ماله بدل ان ينفق عليهم آآ يدفع اليهم الزكاة. فلو افترظنا مثلا آآ انه من تلزمهم النفقة - 00:44:15ضَ

لو كانوا اخوة يرثهم لو ماتوا فان عليه نفقة فان عليه نفقتهم اذا احتاجوا على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا في باب النفقات. عسى الله ان ييسر ذلك ويسهله. اه اذا هذا ما يتعلق - 00:44:35ضَ

من يعني الاقارب الذين لا تلزمه مؤنتهم. وسيأتي بعد سطرين اه من اه لا يصح بذل الزكاة اليه من الاقارب على ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم احنا اليوم مستعجلين شوي. اه لعلنا ان ننتهي من هذا اه الفصل. وكنا الدرس الماضي اعتذرنا - 00:44:53ضَ

قبل الصلاة لوجود آآ ارتباط فتبين ان الاختباط في هذا اليوم وليس فيه السبت لكن عسى الله ان يعينه. طيب اكمل نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى بانها لا تدفع الى هاشم. هذا الفصل - 00:45:19ضَ

كالمكمل للباب الذي قبله. فلما ذكر من يصح بذل الزكاة اليهم اراد ان يبين اقواما لا يصح ان تبذل لهم الزكاة لا يصح ان تبذل لهم الزكاة فبدأ المؤلف رحمه الله بالهاشمي والمطلبي. اما كون الهاشمي لا تدفع له آآ الزكاة فان هذا - 00:45:48ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس. ولما رأى في يد الحسن آآ تمرة آآ قال كخن كخ وآآ يعني اخذها منه آآ ابعدها - 00:46:14ضَ

وقال الم تعلم ان الصدقة لا تحل لنا؟ فدل هذا على ان الهاشمي لا تحل لهم اه الصدقة. لا تحل لهم الصدقة. والهش فيهم من ينسبون الى هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث محمد ابن عبدالله ابن - 00:46:34ضَ

ابن عبد المطلب ابن ابن هاشم. فالهاشمي هو الذي من كان من نسل هاشم فانه لا تحل له الزكاة. فانه لا تحل له الزكاة. ولذلك جعل لهم سهم في سبيل الله جل وعلا. ولذلك يتفرع على هذه المسألة. هل ايضا لا تحل لهم الصدقة - 00:46:53ضَ

خلاف بين اهل اه العلم يعني اه اكثر اهل العلم على ان الصدقة المستحبة اه يجوز بذلها لهم غيرهم وان كان كثير منهم في هذا الان اه يتورعون حتى عن الصدقة المستحبة لقول بعض الفقهاء بمنعهم منها - 00:47:13ضَ

وان كان بعض الفقهاء قال بانها لا يمنعون من الزكاة الا اذا اعطوا حقهم من من الخمس ان لله قوسه وللرسول والذي القربى واليتامى والمساكين. فقالوا انما لما منعوا من هذا جعل لهم هذا. فاذا تعذر عليهم هذا - 00:47:33ضَ

لا اقل من ان يجعلوا كسائر المسلمين. نعم. قال والمطلبي المطلبي هو آآ اخو اخو هاشم. فهم اه شيء واحد لانه جاء اه من ينسبون الى اه المضطرب لانهم اه شيء واحد كما جاء في اه - 00:47:54ضَ

ابو طالب فانهم جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بني عبد المطلب وبني هاشم شيء واحد وشب بين اصابعه فاخذ من هذا الحنابلة اه وبعض الفقهاء الى ان حكمهم في الزكاة حكم بني هاشم حكم - 00:48:14ضَ

هاشم نعم قال ومواليهما فجعلوا موالي بني هاشم آآ منهم لما جاء في الحديث فان مولى القوم منهم. وهذا قول عند احمد وان كان قول اكثر اهل العلم على انه لا يدل على انه منهم انه لا تحل له آآ الزكاة. ولذلك في القول - 00:48:34ضَ

الثاني وهو المشهور عند اه اه كثير من اه من اه اهل العلم بان موالي بني هاشم لا يدخلون في هذا الحكم فاذا قلنا ذلك في بني هاشم في موالي بني هاشم اصالة فان موالي بني المطلبيين من باب اولى - 00:48:54ضَ

اه نعم نعم لو كانت الزوجة فقيرة تحت غني منفق فانها لا اه تجب لها الزكاة. لماذا؟ لانه يقوم عليها لانه يقوم عليها. اما لو كان بخيلا لا ينفق عليها - 00:49:14ضَ

فانه يكون اثما بذلك لكنها لا تمنع من الزكاة فيجوز بذل الزكاة اليها. نعم قالوا ولا الى فرعه واصله اه فرعه ولده لانه تجب عليه نفقته واصله والداه فايضا تجب عليه نفقته فبناء على ذلك - 00:49:37ضَ

اجمع اهل العلم على انه لا يجوز لا يجوز بذل الزكاة اليهم اذا كان قادرا على ذلك. لكن اذا تعذر عليه نفق عليهم لكن عنده زكاة هل يبذلها لهم؟ مشهور المذهب عند الحنابلة حتى ولو كان كذلك فانه لا يبذلها لهم. وان كان ابن تيمية - 00:50:01ضَ

اجاز في المسألة الثانية جواز دفع الزكاة في هذه الحال اليهم. اذا كان يعني يعوزه الانفاق عليهم لكن عنده زكاة حلي او بعض الزرع او نحو ذلك فقالوا بانه آآ يجوز دفعها اليهم في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم - 00:50:21ضَ

هذا اصله الكلام على الاصل والفرع كذلك نعم العبد والزوج العبد نفقته على سيده نفقة على سيده. فبناء على ذلك لا يصح اه بذل الزكاة له. والزوج يعني ان تبذل الزوجة لزوجها - 00:50:42ضَ

قالوا فانه وان كانت الزوجة لا تجب عليها النفقة لزوجها لكنها منعت لانهما كالشيء الواحد مالهما شيء واحد. ولان ربما تكون اعطته هذا المال لتتوسل لانه سيوسع عليها فهذا هو مشهور المذهب انهما اه يعني ان الزوج لا يجوز له ان تبذل له الزكاة. وان كان - 00:51:04ضَ

انا اه قد يشكل عليه ان زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما وارضاهما اه لما اه ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عندها صدقة وانها آآ وانها تريد ان تنفقها وان عبد الله به فاقة. افتعطيه؟ قال نعم - 00:51:29ضَ

ااذن لها بعض الفقهاء قالوا بمقتضى ذلك وحمله الحنابلة على الزكاة غير الواجبة فيتورع عنها لكن لو بذل فيه لم يكن في ذلك اه حرج. نعم قبل ان نأتي الى المسألة التي بعدها اه الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا هذا ذكروا هذا فيما يتعلق بما ما اذا - 00:51:49ضَ

في حال الفقر المسكنة ونحوها. اما اذا كان لاجل الغرم كقضاء الدين ونحوه فانه ما لم تلزمه النفقة في هذه الاحوال فان هؤلاء كلهم يمكن ان تبذل لهم الزكاة في هذه الحال. لانه لا ينوب عنهم او - 00:52:16ضَ

ولا تلزمه نفقتهم في مثل هذه الاشياء فبناء على ذلك آآ جاز ان يكونوا آآ كسائر المسلمين من الغارمين فتبذل لهم الزكاة في نحو ذلك الحال. نعم. وكذا لو كان مثلا عاملا عليها او نحوه. نعم - 00:52:36ضَ

نعم. قال ومن اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزه الا لغنئي ظنه فقيرا. يعني لو ظنه من غير اهل الزكاة لكن اعطاه الزكاة فانه لاجل انه اه - 00:52:53ضَ

اه قصد ان تبذل في غير طريقها فكأنه لم يبذلها وكذا العكس بانه لو ظنه مثلا من المكاتبين او ظنه من ابن السبيل او نحو ذلك فاعطاه ثم تبين سوى ذلك فانه - 00:53:19ضَ

لا يصح لماذا؟ قالوا لان هذه الامور مما يتبين امرها ويسهل اثباتها الغارم وابن والمكاتب ونحوهم. فلما سهل اثبات ذلك فانه ينبغي الا تبذل الزكاة الا بشيء متيقن. اما الغني - 00:53:36ضَ

اذا اذا اعطي من الزكاة ظنا انه فقير فان ذلك جائز لماذا؟ لخفاء هذا الامر في كثير من الاحوال ولانه جاء فيه نص لما تصدق على غني فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولما قال - 00:53:56ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب نعم فدل على انه اذا قال بانهما ليسا باغنياء قبل ذلك منهما والله جل وعلا يقول حق وفي اموالهم حق معلوم - 00:54:16ضَ

والمحروم فدل على انه في مثل هذه الحال يعفى عنها. نعم وصدقت التطوع مستحبة نعم اما صدقة التطوع يعني بعد ان يقضي الانسان الصدقة الواجبة بينها مستحبة. لكن هل لانسان ان يخرج صدقة التطوع قبل ان يخرج الزكاة؟ مثل ان يكون عليه زكاة. فيذهب ويبني مسجد ويؤخر - 00:54:34ضَ

الزكاة يقول ما عندي او لم ابيع بعد او اريد شيئا منه ظاهر المذهب رحمه الله يقولون بانه يجوز في الصدقة. وان كانوا لم يجوزوا الابتداء في التنفل بالصيام قبل - 00:55:08ضَ

قبل الصيام الواجب تفرقوا بين المسألتين ففرقوا بين المسألتين. وعلى كل حال آآ ينبغي لمن اراد سلامة نفسه ان يبدأ بالصدقة الواجبة حتى يخلص من تبعتها ولانها اعظم اجرا. ولانها اعظم - 00:55:24ضَ

اجرى فيبادر الى بذلها. اذا بذلها فاستحب له ان يخرج ايضا صدقة مستحبة خاصة في اوقات الفظل كرمضان. فان النبي صلى الله كان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان لزمان الفضل وكذا في مكانه في عرفات او في الحرم او في غيرها - 00:55:44ضَ

يكون ذلك اكثر استحبابا واوقات الحاجات وهذا يدل عليه بعض المواطن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلاءه كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة - 00:56:04ضَ

وما جاء في في آآ مجهزي جيش جيش جيش العسرة. وما كان له من مغفرة الذنب. نعم. آآ فدل على انه اذا كان في وقت الحاجة فان هذا افضل. ولذلك اه بعض الناس يجعل زكاته في رمضان لان هذا الزمن افضل. اه - 00:56:22ضَ

وقد يعجلها او يؤخرها فيدخل في بعض الحرج. لكن لو جعلها في وقتك كشهر خمسة او اربعة الذي تكسو فيه حاجة الناس لربما كان اولى فاذا كانت تجب عليه في ذلك فيؤخرها الى رمضان طلبا لفضل الوقت فان هذا ربما يلحقه في ذلك شيء من الاثم - 00:56:42ضَ

من جهة التأخير ومن جهة تفويت اه وقت الحاجة. نعم نعم وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. اما اذا كانت لا يجد فاضلا عن كفايته فنفقة اولى على زوجه واهله. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي عنده دنانير فجعل شيئا في زوجه شيئا - 00:57:02ضَ

في ولده قال وخيرها الذي تنفقه على اهلك. فدل على انه اولى في مثل تلك الحال. ولذلك قال ويأثم بما ينقصها لانه جاء في الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول من يعول. يكون في ذلك اثما - 00:57:33ضَ

جاء في بعض الاحاديث ان اه ابا بكر تصدق بماله كله ونحوها لكن هذا لا لا يمنع ان يكون اه اه انه يثق بما انه يأتيه آآ سوى ذلك او يتجدد له مال. وبعضهم قال بانه يحمل على من كان له صدق في التوكل - 00:57:53ضَ

لكن الاصل ان يقال بانه في الغالب انه او وثق انه يتجدد له مال فانفق الذي عنده كله. افانفق الذي كله وانه لو افضى ذلك الى ان ينقصهم فانه ربما يلحقه شيء من الاثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في - 00:58:13ضَ

آآ منع من آآ ان يوصي باكثر من الثلث انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اه نكتفي بهذا القدر اه في مسألة عند الفقراء وهي من آآ تفرغ للعبادة وهو قادر على التكسب - 00:58:33ضَ

هل يعطى من الزكاة؟ ينص الحنابلة على انه لا يعطى طيب اذا تفرغ للعلم هل يعطى اه هم يفرقون بين هاتين. فالثانية يقولون بانه يعطى. وذلك لان باب العلم باب الجهاد في سبيل الله. ولان نفعه متعدي - 00:58:55ضَ

ولان نفعه متعدي. بل ويقولون حتى اذا احتاج الى شراء كتب فانه يعطى يعطى من الزكاة. يعطى من الزكاة. وهنا ايضا هو انه من قدر على التكسب فلم يتكسب فانه يأثم. لكنه لو كان عنده اية كسب لكن لم يجد عملا او نحوه فانه يكون في هذه الحال - 00:59:15ضَ

مستحقا للزكاة. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تأذنون لنا في درس التوحيد نؤجله لاجل ان الاجتماع ولا انما ما دام اخذنا منكم السبت لن نأخذ منكم اليوم الا - 00:59:35ضَ

برغبتكم هذا والله اعلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:53ضَ