شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (72) | تابع محظورات الإحرام | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ
ان يشرح صدورنا بالايمان. وان يوفقنا للعلم بكتابه والفقه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وان يجعل ذلك زادا لنا ونورا وضياء وانسا في حياتنا وذخرا للقاء ربنا انه - 00:00:20ضَ
جواد كريم. كنا او لم يزل الحديث موصولا فيما يتعلق بمسائل الحج اه تكلمنا على ما يتعلق بمحظورات الاحرام او تكلمنا على جملة منها. سنأتي على هذه ها على ما بقي من هذه الجمل ونسأل الله جل وعلا الاعانة للجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:40ضَ
اما بعد اخواني الكرام نعم. نعم. كنا في الدرس الماضي تكلمنا على محظور من محظورات الاحرام وهو قتل الصيد. وذكرنا ما يتعلق بذلك او ذكرنا جملة من المسائل منها الشروط المعتبرة في الصيد وهو ان يكون صيدا بريا مأكولا متوحشا. التعبير - 00:01:10ضَ
في البر قد يغني عن التعبير بالمتوحش لكنه زيادة في التأكيد وزيادة في التثبيت يعني ان يعلم ان الوحشي هو ضد المستأنس. وذكرنا ايضا ما فرع الفقهاء على ذلك من المسائل - 00:02:00ضَ
من المتولد من الوحشي والانسي. وانه يغلب فيه جانب الحظر في هذه الحال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى او اه اه مما يتفرع على ذلك اه ما اه وذكر ما يتعلق بقتل الصيد بالمباشرة في قتل الصيد. والفقهاء رحمهم الله تعالى يلحقون بذلك - 00:02:20ضَ
يذكرون فيه بناء على ما جاء في بعض الادلة التسبب في ذلك فيذكرون انه يحرم آآ على المحرم اه ان يعين في قتل صيد. ولذلك لما قتل ابو قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه صيد - 00:02:50ضَ
وجعله او اهداه لبعض من احرم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه سلم فقال هل احد منكم اعان عليه او اشار اليه؟ قال لا. قال فكلوه فكلوا فاكلوا ما بقي منه - 00:03:10ضَ
ايضا يلحق بذلك اهل العلم ما يتعلق اه في تحريم الصيد ما صيد لاجله ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه قال كلوه ما لم تصدوه او يصد لكم او يصد لكم. واه جمع - 00:03:30ضَ
في هذا اهل العلم ما جاء في حديث الصعب ابن جثامة لما اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى في وجهه تغيرا قال اما انا لم نرده عليك الا انا حرما. قال اهل العلم فانه في هذا الحديث - 00:03:50ضَ
اه اه لعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صادف لاجل النبي صلى الله عليه وسلم. اه بدلالة حديث ابي قتادة لما اباح لهم اكل الصيد حينما لم يكن منهم اعانة ولا ولم تكن منهم اشارة. فدل على ان اكل الصيد - 00:04:10ضَ
محامي جائز الا ان تكون منه اشارة او آآ يكون منه اعانة او يكون قد صيد لاجله ويدل لذلك اه تصريح في حديث او يصد لكم. وذكرنا ما يتعلق او انتهينا عند اه صيد البحر. وذكرنا - 00:04:30ضَ
ان صيد البحر له تعلقان من جهة المحرم ومن جهة الحرم. اما من جهة المحرم فانه آآ لا لا يحرم على المحرم في الاصل شيء من صيد البحر. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا احل لكم - 00:04:50ضَ
صيد البحري وطعامه ما احل لكم صيد البحر وطعامه ايه متاع لكم وللسيارة آآ احل لكم صيد البحر ومتاعه وطعامه متاعا لكم وللسيارة عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فاذا هذه الاية دلت على اباحة الصيد بالنسبة للمحرم. وذكرت - 00:05:10ضَ
في ذلك انه اه يدخل في هذا ما كان في البحر المالح او في الماء الحلو فيدخل فيه العيون الانهار وما ما في معناها ما في معناها. اما اه اذا كان وثم تكلمنا عن صيد البحر - 00:05:40ضَ
وما الذي يدخل في صيد البحر؟ وما الذي لا يدخل فيه؟ اليس كذلك؟ اه ثم ذكر الفقهاء ما يتعلق بصيد الحرم هل اه يكون اه صيد البحر مباحا في الحرم او لا؟ لقائل ان يقول هل في الحرم - 00:06:00ضَ
بحر حتى تبحث مثل هذه المسألة او لا ها ليس في الحرم بحر. لكن اه بحر بالمصطلح الخاص. لكن ما ذكرناه قبل قليل بان البحر يطلق على كل ماء حلو او مالح. ولذلك يدخل الفقهاء فيها حتى مياه الابار - 00:06:20ضَ
اه لو قدر ان في بعظ الابار اه بعظ الصيد الذي استقر فيها فانه يتعلق به ذلك الحكم. اذا هذه المسألة متصورة. ثم انه قد يأتي من الماء ما يستقر ولو لمدة ليست بالطويلة - 00:06:49ضَ
كشهر او شهرين فيقذف فيها صيد فيحيى فيها فيتعلق به ذلك الحكم. المهم ان هذه المسألة متصورة اه هل يكون صيد الحرم حل؟ او لا؟ وهل يدخل في مطلق الاية؟ قال اهل العلم - 00:07:09ضَ
اه او مشهور المذهب عند الحنابلة انه اذا كان اه صيد البحر في الحرم فانه لا يحل. وذلك وان كانت هذه الاية تدل على اه عموم حله الا ان الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفه صيده - 00:07:29ضَ
هو يعني الحرم اخص في الدلالة على المنع. فلما تقابل هذان الدليلان فان هذا يشمل المحرم وغوى والحرام. وذاك يختص بالحرم. فكان اخص في الدلالة على المنع فبناء على ذلك قيل بتحريمه في الحرم لا في حال الاحرام لا في حال الاحرام فبناء على ذلك لو كان - 00:07:49ضَ
الشخص آآ محرما في غير الحرم لجاز له صيد البحر. اليس كذلك؟ ولو كان محرما في الحرم فانه يحرم عليه صيد ايش؟ صيد البحر. اليس كذلك وكذا لو كان حلالا في الحرام. يعني ليس بمحرم. لكن بمجرد كونه في الحرم فانه يحرم - 00:08:19ضَ
عليه ايضا صيد البحر. ثم قلنا محرم الاكل وذكرنا ما يتعلق به. وان الفقهاء لا يعلقون به لانه لا يدخل في الصيد اسم الصيد ما يصاد لاجل الاكل. وقد دل في الادلة ما يدل على ان خمسا من الدواب تقتل - 00:08:49ضَ
في الحل والحرم آآ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحذاء والغراب والفأر والحية والعقرب وآآ في احدى روايات الحية وبعضها لم تأتي والكلب العقوق فقال اهل العلم ان هذا يدل على هذه الخمس وما في معناها ممن لا ممن - 00:09:09ضَ
اه يعني مثل الاسد والنمر ونحوها. هل يلحق بذلك ما لا اه يعني ما لا شر فيه او ما لا يعدو بطبعه او ما لا يؤذيه كمثل آآ يعني يذكرون بعض - 00:09:29ضَ
ونحو ذلك على كل حال بلا اشكال انه لا يدخل في مسألة كونه اه يتعلق به جزاء او لا؟ ولكن هل يمتنع منه المحرم؟ او لا يعني بعض الحنابلة يرى انه يمتنع - 00:09:49ضَ
من وانه ان قتل شيئا من ذلك فانه يتصدق بشيء. وان كان يعني اه منطلق الادلة يدل على انه لا يتعلق به تحريم تكلمنا على ما يتعلق بالصائل. واعدها لما رأيت انه - 00:10:09ضَ
داخل الكلام فيها وربما كان في نهاية الدرس قد اجملنا بعض الحديث فاردت ان اعيده حتى ينتظم آآ لكم ما يتعلق باجزاء هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ويحرم عقد نكاح - 00:10:29ضَ
عقد النكاح في حال الاحرام محرم. وقد دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:10:49ضَ
فيدخل في ذلك في الجملة الاولى في قوله لا ينكح الرجل والمرأة وفي قوله ولا ينكح من كان وليا في نكاح ومثل ذلك من كان وكيل ولذلك جاء في بعض الاثار ولا يكون وكيلا فيه. فاخذ من هذا اهل العلم - 00:11:06ضَ
حكم عقد النكاح ومن جهة المعنى قالوا فان عقد النكاح وطريق الى الاستمتاع و التلذذ وتلك حال يمنع منها المحرم. ولا يراد منه فعل شيء من ذلك. فلاجل هذا كان عقد النكاح محرم عقد النكاح محرما. ولا يختلف في النكاح ان - 00:11:36ضَ
يتولى ذلك بنفسه او يتولاه وكيلا له يعني بمعنى لو كان الوكيل في آآ حلالا والموكل محرم فانه يمتنع عليه في هذه الحال عقد النكاح ولا يصح. وكذا ايضا ظاهر الحديث يدل على انه لو كان الوكيل محرما والموكل حلالا فانه - 00:12:06ضَ
داخل في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. فانه اه في قوله ولا ينكح قد يفهم من ذلك ان يكون وكيلا في النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح. لانه لما كان - 00:12:36ضَ
منهيا عن فان القاعدة المتكررة عند اهل الاصول كما يختار ذلك فقهاء الحنابلة ان النهي في الاصل يقتضي الفساد في الاصل يقتضي الفساد ما لم يدل دليل على سوى ذلك. فبناء على ذلك كان هذا المنهي عنه وجوده - 00:12:56ضَ
كعدمه فاذا عقد النكاح على هذه الحال قيل بان هذا العقد غير صحيح. ثم قال المؤلف رحمه والله تعالى ولا فدية. يعني هذا هو المحظور الوحيد من محظورات الاحرام. الذي لا يتعلق به فدية في قوله - 00:13:16ضَ
في عامة اهل العلم وذلك قالوا بانه آآ لما كان وجوده كعدمه ولم يترتب عليه فوات شيء ولا حدوثه فانه بذلك لم يتعلق به لم يتعلق به فدية. لان اذا - 00:13:36ضَ
فمثلا قلم اظفاره او حلق شعره فانه حصل له شيء من الترفه. ومثل ذلك لو غطى وان كانت تغطية الغاز دون الحلق وتقليم الاظهار لكنه يحصل له شيء من الترفه. فبناء - 00:13:56ضَ
على ذلك تعلق بذلك فدية تعلق بذلك فدية. وقد سبق لكم وسيأتي الاشارة الى ذلك ان باب الحلق تقليم اعظم من باب التغطية الرأس ونحوها. اليس كذلك؟ ولذلك قلنا يعذر في حال الحاجة اه في في - 00:14:16ضَ
او يعفى عنه في حال النسيان ونحوه. وقد ولا يعفى عنه في حلق شعره. اما ما يتعلق بعقد النكاح فانه اخف منها في فبناء على ذلك لا يكون فيه كفارة لا يكون فيه كفارة في حال من الاحوال لانه لم يحصل هذا العقد - 00:14:36ضَ
ولم يحصل لفاعله اي استفادة او ترفه او استمتاع بوجه من الوجوه فبناء على ذلك يقال بانه لا فدية في في هذه الحال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وتصح الرجعة. المقصود بالرجعة هنا - 00:14:56ضَ
هو رجعة المطلق الى زوجته. فكأن سائلا يقول هل الرجعة هي ابتداء نكاح او استئناف عقد او انها استدامة له؟ ام انها استدامة له؟ فلما قال المؤلف رحمه الله تعالى بانها تصح الرجعة. فكأنه يشير الى انها ليست كعقد النكاح. ليست كابتدائي - 00:15:16ضَ
ليست كابتدائي والا لو كانت ابتداء لكان مثل عقد النكاح منعا. لكن لما قال بانها تصح الرجعة هنا اه دل على انه يرى ان او ان المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم ان الرجعة استدامة - 00:15:46ضَ
امة للعقل وبيان ذلك ان المرأة في حال العدة الذي هو زمن المراجعة هي زوجة من الزوجات. آآ لو مات لورثته وآآ يجب آآ عليها آآ او يدخل عليها زوجها ولا تخرج من بيتها - 00:16:08ضَ
على ذلك دل على انها ايش؟ انها زوجة وان الرجعة ليس فيها اكثر من استدامة النكاح فبناء عليه على ذلك لم تكن داخلة فيما اه ذكرنا ومما يدل على ذلك انه لا يلزم منها اه الشهادة شهود ولا نحو ذلك - 00:16:28ضَ
فدل على انها ليست كالنكاح في ابتدائه. نعم. الاول نعم هذا في احد محظورات الاحرام وهو الجماع. وحقيقة الجماع هو الايلاج في فرض ويستوي عند اهل العلم في ترتب احكام الجماع ان يكون ذلك - 00:16:48ضَ
في موطنه او في موضعه من القبل او كان فيما يحرم كما لو كان في الدبر في ترتب اثار الجماع او احكام الجماع على الحالين جميعا. يعني لا يفرقون في ترتب الاحكام بين الدبر - 00:17:28ضَ
وبين القبل كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول اه جماهير اهل العلم بل الحنابلة رحمهم الله تعالى فيلحقون بذلك حتى اتيان البهيمة في ترتب احكام الجماع عليه من فساد - 00:17:48ضَ
ومن فساد الحاج وغير ذلك من الاحكام. واذا قيل بان الجماع مفسد من مفسدات الحج فان هذا محل اجماع بين اهل العلم. محل اجماع بين اهل العلم ولو اردت ان تأتي بدليل يدل على المنع منه هل تعرفون في ذلك دليلا - 00:18:08ضَ
يمكن ان يؤخذ من قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فان هو الجماع ومقدماته. لكن يعني النص عليه انما هو في في مأخوذ من الاجماع ومما جاء من الادلة في النهي عما ودون ذلك من انواع التلفهات والاستمتاعات فدل - 00:18:38ضَ
الا انه من باب اولى ان يكون ان يكون ذلك ايش؟ اه محرما. وهذا لا يكون بابه باب القياس الذي يكون المقيس عليه اضعف لا بل هذا كقول الله جل وعلا ولا تقل لهما اف فان - 00:19:09ضَ
فيما الضرب اعظم واظهر فهو قياس الاولى فبناء على ذلك نقول بان الجماع هنا محرم باجماع اهل العلم. وهنا اه ليس اجمع اهل العلم انه ليس فيه محظور مما محظورات الاحرام يكون مفسدا للحج الا الجماع. الا الجماع. واما ما يترتب عليه - 00:19:29ضَ
فقد ذكر اهل العلم خمسة احكام تترتب على حصول الجماع من المحرم في حال احرام اولها فساد الحج والثاني وجوب بدنة عليه على المجامع والثالث المضي في فاسده والرابع القضاء من قابل - 00:19:59ضَ
والخامس التفرق في حال القضاء. نأتي على هذه الخمسة اشياء اما قوله فسد نسكهما يعني المجامع والمجامعة وهي المرأة هذا كما ذكرنا لكم انه محل اجماع واتفاق بين اهل العلم على فساد النسك. وقد جاء ذلك - 00:20:41ضَ
عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس لما ذكر رجل جامع اذا قال افسدت حجتك وذكر ما يترتب على ذلك. فاذا فساد النسك هذا آآ متحقق - 00:21:17ضَ
بما جاء عن الصحابة حصول او انعقاد الاجماع على ذلك. ولا فرق في هذا يعني في فساد هذي اه في اه حصول الجماع قبل الوقوف بعرفة او بعده خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون ان كان - 00:21:37ضَ
الى الوقوف فيمكن ان يتحلل بعمرة وينشئ حجة اخرى كما هو مذهب اهل الرأي. اذا هذا هو الاول وهو فساد النسك. والثاني هو وجوب بدنة عليهما وهذا ايضا جاء في اثر ابن عباس وفي اثر ابن عمر وعن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور المذهب عند الحسن - 00:21:57ضَ
وقول جماعة من اهل العلم آآ واخر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الى باب الفدية. باعتبار انه جمع ما يتعلق بالفدية. وسيأتي بقوله ويجب بوطء في فرج اه في فرج في الحج بدنة. نعم. فلعلنا نرجع ذلك الى حينه. ثم قال ويمضيان في فاسده - 00:22:27ضَ
المضي في فاسد الحج. آآ له جهتان. الاولى الحكم المضيف في فاسده اصله ما جاء في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. وبيان ذلك هو بما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانه جاء عن ابن عباس وعن آآ ابن عمر وجاء عن عبد الله بن عمرو وجاء عن - 00:22:57ضَ
عمر انهم قضوا المضي في فاسد الحج. اذا هذا وجه القول بالمضي في في المسألة الثانية انه اذا قلنا بانه يمضي في فاسده فانه يلزمه من الاحكام ما يلزم من كان احرامه صحيحا. فبناء على ذلك لا يفعل محظورا مما - 00:23:27ضَ
محظورات الاحرام يجب عليه الوقوف الى المساء وغروب الشمس. ويفعل كل ما يفعله الحجاج. حتى ان اهل العلم يقولون بانه اذا كان قارنا او متمتعا وجب عليه هدي التمتع والقران - 00:23:57ضَ
انت لان لما حكمنا عليه بالمضي في فاسده فانما هو فانما هو الاتيان بانساكه فكان عليه ذلك لم يختلف حاله بين ان يكون قد فسد احرامه او لا. ثم قال ويقضيان ثاني - 00:24:17ضَ
عام آآ هنا القضاء من قبل ايضا جاء في اثر ابن عمر وابن عباس وطالب به جماعة اهل العلم. وهنا قالوا بانه اذا كان الحج الفاسد اذا كان الحج الفاسد - 00:24:39ضَ
حج اه حجا واجبا كما لو كان الحج حج الفريضة او كان واجبا بنحو اه قضاء او ابو نذر او نحو ذلك فانه آآ هذا القضاء يكون مجزئا فيه. يكون مجزئا فيه. كيف يكون هذا - 00:24:59ضَ
هذا يقضي لقضاء يعني لو كان جامع في في حج قضى فيه حج قد جامع فيه. فهنا كن واجبا عليه القضاء مرة ثالثة اليس كذلك؟ فيقولون ايا كان فانه لما حكمنا بقضائه فانه يجب - 00:25:19ضَ
او يكون مجزئا عما وجب عليه باصل الشرع ان كان فريضة او كفارة او قضاء. اما اذا كان ما اصل حجه نفلا فانه يجب عليه القضاء اه ايش؟ في ذلك الفاسد محلا - 00:25:39ضَ
او حكما لافساده ذلك الحج. لان الله امر بادائها واتمامها والكمال فيها اه فبناء على ذلك نقول حتى ولو كان الحج الذي افسده حج نفل فانه اذا افسده وجب عليه وجب - 00:25:59ضَ
فعليه القضاء وهذا قضاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ايضا من الاحكام التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله الله تعالى اه اه هو التفرق وذكر الفقهاء رحمهم الله انهم ان الرجل وامرأته يتفرقان انهما يتفرقان في حج القابل - 00:26:19ضَ
واصل ذلك انه جاء في اثر ابن عباس والحكم عليه يعني الحكم والمعول على ما جاء عن ابن عباس فانه لم يأتي في اثر ابن عمر بل حكم بهذا القضاء بهذا التفرغ - 00:26:49ضَ
واذا قيل بالتفرق فهل التفرق على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب فظاهر المذهب عند الحنابلة. وقول جماعة من اهل العلم انه انهما يتفرقان استحبابا انهما يتفرقان استحبابا فان ذلك احفظ لهما ان يقع - 00:27:09ضَ
منهما ما وقع في الحج السابق او السالف اذا قيل بالتفرق فمتى يبدأ التفرق ومتى ينتهي اكثر الروايات وظاهر او ما ذكره الحنابلة انهما يتفرقان من حين من مكاني الذي او من المكان الذي وقع فيه جماعهما. فاذا كانا قد جامع امرأته في يوم عرفة - 00:27:39ضَ
فانهما يتفرقان من ذلك الحين. وقالوا لان العلة انهما اذا جاء ذلك الوقت والمكان فانه ربما يتذكر ما جرى منهما فتسول لهما نفسهما او تتحرك نفسهما فيفعلان ذلك الفعل. الى ان يتحللان - 00:28:15ضَ
وقال بعض اهل العلم بان التفرق من حين الاحرام. لانه مظنة الوقوع في في المحظور وقت المنع منه ووقت المنع منه. فبناء على ذلك يكون التفرق من اول احرامهما. اذا قيل بالتفرق فما معنى - 00:28:35ضَ
التبرق قال اهل العلم التفرق يكون في المركب وفي النزول وفي الفساق فلا يجتمعان في راحلة واحدة واذا نزلا لا يجتمعان في مكان واحد واذا كان يعني في المناسك لا يكونان في فسطاط واحد. لكنه يكون قريبا منها وتكون قريبة منه - 00:28:55ضَ
فانه لا يستغني احدهما عن الاخر. وهذا يدلك على ان محل التفرق انما هو في الامن من حصول ذلك الشيء مرة ثانية. فلما كانت هذه المواطن هي مواطن الخلوة بها وتحرك النفس اليها. فانه - 00:29:25ضَ
وكان ذلك هو الممنوع دون ما سواه. دون ما سواه. فلا يعني ذلك اذا ان تأتي هي في طائفة وهو في طائرة او ان تكون هي مع اخيها وهو وحده او ان تكون في حملة وهو في اخرى فان هذا لا لا يكون مقصودا - 00:29:45ضَ
بل بكونهما يتفرقان في ركوبهما فلو افترضن مثلهم انهما في حافلة فتكون في حافلة وهي وهو في حافلة اخرى ويمكن ان يقال حتى اذا كان في نحو الحافلة باعتبار انها كبيرة ليست غاحلة - 00:30:05ضَ
صغيرة فيكون هو في اولها وهي في اخرها فان هذا تفرق ممكن. واذا كان في اه مثلا مع النساء ومع الرجال او كانت في خيمة وهو في خيمة فان ذلك يكون به المقصود. وفي محل النزول مثلا في استراحة او نحوها - 00:30:25ضَ
تكون في غرفة او في غرفة او هي في ناحية وهو في ناحية اه في يمين الحافلة وفي يسارها اه ونحو ذلك فان هذا اه يكون محصلا للمقصود. نعم. اه كل ما يتعلق بمثل هذا الكلام فانما هو قبل التحلل الاول - 00:30:45ضَ
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى او اه جريان المؤلف انه لم يتعرض لما يتعلق بما اذا كان ذلك بعد التحلل الاول لكنه آآ او قبل ان نأتي اليه آآ ايضا مما يفهم من اطلاق - 00:31:05ضَ
باقي كلام المؤلف رحمه الله ان الحكم في فساد النسك لا يختلف فيه انعاء الناس والجاهل عن العامد فيكونان سواء ومثل ذلك ومثل ذلك المكره ويستدلون بما ذكرنا من دليل سابق في مسألة مماثلة في فساد او في افساد في افساد الصيام بالجماع - 00:31:25ضَ
فانهم قالوا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلوا. لم يستفصلوا وكأنهم رأوا ذلك من جهة اخرى انه هذا حاله كحال آآ الائتلاف في نحو الحلق ونحوه. انه - 00:31:55ضَ
ما يكون فيه العذر في مثل تلك الحال. لا يكون فيه العذر في مثل تلك الحال. قد سبق ان ذكرنا ان حال يختلف عن الجاهل. وان حال الناس اخف لا شد. نعم. حال الناس - 00:32:15ضَ
يعني يعذر اكثر ولا ما ولا الجاهل يعذر اكثر؟ ها؟ الناس يعذر؟ اكثر لماذا لان النسيان لا فكاك للانسان منه. فكل يأتي عليه النسيان لا حيلة فيه. واما الجهل فان الانسان - 00:32:35ضَ
ما امر بالعبادة امر بالتعلم. فاذا كان على نحو لا يعذر فيه بامكان تعلمه ونحو ذلك فانه لا يكون في ذلك معذور فعلى كل حال اه هذا سبق التفصيل فيه والكلام عليه لكن نقول ان اطلاق الحنابلة يقتضي عدم العذر في هذا وان - 00:32:56ضَ
كان في قول ذكرناه هناك وهو ايضا نقل هنا عن ابن تيمية وجماعة من الاصحاب وقال صاحب الفروع هو متجه انه اعذروا في حال النسيان ولا يكون ذلك وما شابهك الاكراه ولا يكون ذلك ايش؟ اه مفسدا لحجهما ولا - 00:33:16ضَ
ذلك متعلقا به فساد الحاج. وهذا من جهة اصول الشرع وما جاء في الادلة اه رفع الحرج عن الجاهل والناسي والمكره يكون قريبا لكن يلاحظ هنا ان الجاهل قد اه يلام اذا - 00:33:36ضَ
ما كان قد فرط في التعليم واخل التفقه في مثل هذه المسائل فانه مطالب بها. ثم اه نذكر اذا ما يتعلق بعد التحلل الاول ما الذي يترتب على الواطئ؟ فانه بعد التحلل الاول - 00:33:56ضَ
تعرفون انه كما سيأتي باذن الله جل وعلا وهذا سيذكره المؤلف في حينه في الصفة اه لكن اه لا هنا ينبغي ايضا آآ ذكره بازاء هذا حتى يكون متظحا لكم. ما الذي يجب قبل التحلل؟ وما الذي يجب بعد التحلل؟ اذا - 00:34:16ضَ
قلل الحاج التحلل الاول فانه يحل له كل شيء الا الا النساء. وذلك بان نرمي الجمرة واه يحلق. اه كما ذكر الفقهاء وكما سيأتي تفصيله بفعل اثنين من ثلاثة. نعم - 00:34:36ضَ
فاذا اذا تحلل التحلل الاول فانه آآ يحل له كل شيء الا النساء. فاذا لو جرى منه وطأ فما الذي يترتب على ذلك؟ هو ممنوع منه. نعم لكن هل يقال بفساد حجه او لا؟ مشهور المذهب وقول عامة اهل العلم - 00:34:56ضَ
علم انه لا يتعلق به فساد. يعني فساد للحج. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه يعني بمزدلفة وكان قد اه اه وقف بعرفة اي ساعة من ليل او نهار نعم فقد تم حجه. فدل على انه اه يعني اه - 00:35:16ضَ
بعد التحلل لا يكون الحج او لا يعود الحج بعد تمامه فاسدا. لا يعود الحج بعد تمامه فاسدا. ولان هذا هو الذي اتجاه عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه لا يفسد الحج بعد بعد التحلل اه وانما - 00:35:36ضَ
يتعلق به اه وجوب وجوب اه الفدية. وقالوا بان الفدية في هذه الحال اه شاة. وذلك انه ولما كان حالها احل اخف من حاله قبل التحلل؟ واوجبنا هناك بدنة فان الواجب هنا اقل. وذلك لان - 00:35:56ضَ
في تلك الحال اخف فبناء على ذلك لا يجب عليه اكثر من شاة لا يجب عليه اكثر من شاة. آآ هنا يذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى انه اذا فعل ذلك بعد التحلل الاول وسيأتي لكن يحرم من الحل طواف الفرض - 00:36:16ضَ
يعني ذكروا ايضا ان المتحلل وان كان لبس ثيابه لكن اذا جرى منه وطئ فانه اذا اراد ان يطوف طواف الحج طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة نعم فانه لا بد ان يخرج ان يخرج الى الحل ويحرم. لماذا - 00:36:36ضَ
لان هذا راجع الى مسألة عندهم. وهي هل انتهى احرام الحاج بالتحلل ام انه باق الى التحلل الثاني جملة قول الحنابلة او مشبوه مذهبهم على ان الاحرام باق. لانه ممنوع من الوطء. فدل - 00:36:56ضَ
على ان الاحرام باق في بعض اجزائه. وان اه خفف عنه اشياء كثيرة منها. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا بانه يذهب الى الحل. ويحرم. لكن قولهم يذهب الى الحل ايضا له تفسيران عندهم. فبعضهم يقول - 00:37:22ضَ
يذهب ويأتي اه بالطواف في حال احرام وبعضهم يقول لا يذهب ليأتي بعمرة ثم حلمنا ثم يطوف طواف الحج. وهذا احد النصين عن احمد واختاره جماعة من الحنابلة. لكن ان المشهور والذي عليه الفتيا انه لا يعود الانسان محرما بعد ان حل - 00:37:42ضَ
وانه وان كان اه اه يعني بقي من احرامه شيء لكن لم يتعلق به لم يبقى به تعلق لاعادة الاحرام فبناء على ذلك لم يجب عليه شيء من هذا ولو قيل آآ او آآ يعني وان هذا القول ايضا لم - 00:38:12ضَ
على اه نصوص الشرع في اه ابتداء الاحرام وما يتعلق اه به. اه فبناء على ذلك نقول بانه لملازم في تلك الحاد بل بمجرد انه يأتي اه يذبح شاة ويأتي بطواف الافاضة - 00:38:32ضَ
اه وسعيها ان كان عليه سعي كما لو كان متمتعا او كان قارنا لم يسعى مع طعامها في القدوم فانه بذلك يحصل له تحلل الثاني ويحصل له ذهاب محظوره بهذه الفدية التي افتدى بها نعم - 00:38:52ضَ
كيف؟ اه نعم. اه العمرة اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى وهذا ايضا اخذا بما جاء في باثار الصحابة ان حكمها حكم الحج في فساد في فساد الحج في فساد العمرة - 00:39:12ضَ
بوقوع الجماع فيها. الا انه يقولون ان هذا انما يكون فاسدا اذا اذا وقع قبل السعي قبل تمام السعي. اما اذا كان بعد السعي سيقولون بانه يشابه المتحلل التحلل باعتبار انه شرع في الفراغ من اعمال العمرة. فكما انه لما شرع في الفراغ من اعمال الحج لم يكن مبطلا - 00:39:32ضَ
حجة ولم يبقى عليه الا ان يفعل او يفعل الفدية فبناء على ذلك يقولون انه ان جرى منه ذلك في قبل الطواف او بعد الطواف آآ وقبل السعي فانه يتعلق به فسادها اما اذا كان ذلك - 00:40:02ضَ
بعد السعي فانه لا يتعلق به الفساد. وبعضهم يقول حتى قبل اذا انتهى من الطواف فانه يتم تتم عمرته ولا يكون آآ مفسدا لها لكن المشهور المذهب آآ انه يتعلق به يتعلق الفساد الى ان ينتهي من السعي - 00:40:22ضَ
فاذا انتهى من السعيد فانه نقول هنا بانه بانه تمت عمرته وفعل لهذا المحظور وهو الجماع موجب للفدية آآ لا غير ولا يفسدها. واذا قلنا بفسادها فانه يتعلق بها ما ذكرنا من قضائها من الاحرام الذي او من الميقات الذي احرم منه. فاذا كان احرم من قرن المنازل من - 00:40:42ضَ
الكبير فانه يحرم منه. واذا كان احرم من ذي الحليفة فانه يحرم في قضائها من ذي الحليفة. اه وهكذا نعم واما اذا كان ذلك بعد السعيفة انما عليه الفدية والفدية فيها شاة في كلا الحالين يقولون لان - 00:41:12ضَ
عمرة اقل من الحاج. نعم. فان نعم قال وتحرم المباشرة المباشرة يقصد بها كل ما يحصل بين الزوجين الزوج مع زوجته من اه لمس وتقبيل آآ نحو ذلك فانه آآ محرم ولا اشكال لما ذكرنا من آآ قول الله جل وعلا الحج - 00:41:32ضَ
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث والرفث كما ذكر اهل العلم هو اه الجماع ومقدماته فدل على تحريم على تحريمها على المحرم حال احرامه. ولما ذكرنا ايضا من ان الحال المحرم هو حال - 00:42:12ضَ
منقطع عن متع الدنيا وشهواتها المقبل على عبادته والمتشعث بها فبناء على ذلك لم يكن له ليفعل مقدما شيئا من مقدمات اه الجماع. نعم. قال اه تحرم وهذا مستقر فان فعل فانزل فكان المؤلف رحمه الله تعالى اه يجيب على سؤال ينقدح في الذهن هل يلحق - 00:42:32ضَ
آآ المباشرة الانزالة بالجماع في ترتب الاحكام او في آآ سياسي في فيما يترتب على الجماع او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله فان فعل فانزل لم يفسد حجه انه يقول بذلك بانه لا يكون حكم الانزال بالمباشرة كحكم الجماع فلا ترتب عليه ما - 00:43:02ضَ
من تلك الاحكام الخمسة فانه اذا لم يقال بفساد الحج فلا يقال بالقضاء ولا يقال التفرق ولا يقال المضي في الفاسد لان كل تلك الامور انما هي مترتبة على القول بالفساد من عدمه. ونحن نقول هنا لم يفسد حجه. اما قول - 00:43:32ضَ
بانه لم يفسد حجه فقالوا لان الانزال بالمباشرة لم يأتي فيه نص تدل على اه انه يحصل به فساد الحج. والاصل صحة الحج. ثم هو ليس في معنى بالجماع من كل وجه. فبناء على ذلك لا يترتب على الانزال بالمباشرة ما يترتب على الجماع من الحد - 00:43:52ضَ
وغيره اليس كذلك؟ فلما كان غير منصوص عليه ولا هو قول عامة الصهاع الصحابة ولا لم يأت به يتناقلونه في الاثار ولا هو في معناه للاختلاف فيما بينهما وانه وان حصل فيه نوع قضاء - 00:44:22ضَ
للوطن لكنه ولا شك بانه لا يساوي الجماع فبناء على ذلك نقول فانه لا يحصل له لا يحصل في فساد الحاج. ثم قالوا هنا اه بانه يجب عليه بدنة. وكأنهم يعني اه يغلظون فيه الفدية - 00:44:42ضَ
لما لم يفسدوا به الحج. وهذا احد القولين في المذهب وان كان القول الثاني بانه لما قيل بان الانزال دون الجماع فانه تجب وفيه شاة تجب فيه شاة ولا آآ ولا بدنة. نعم. قال لكن يحرم - 00:45:02ضَ
من الحل لطواف الفرض هذا نحو مما ذكرناه لكم من انه لما كان المحرم بعد التحلل الاول اه اه في نحو ذلك الانزال بالمباشرة. اه لما كان لا زال في احرابه احرامه وهذا مؤثر في الاحرام. قالوا احتاج الى - 00:45:22ضَ
احتاج الى ان يحرم من الحل. لكن لما قلنا في تلك المسألة بانه لا يحرم فكذلك هنا. فكذلك هنا لا يحتاج الى ان يعود احرامه لان احرامه باق ولم يتعرض له فساد ولا ذهاب. نعم - 00:45:42ضَ
واحرام امرأة في الرجل الا. الا في اللباس. قال واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. هذا اصل اه شرعي دلت عليه عمومات آآ الادلة ويتناول هذه آآ علماء الاصول في انهما آآ ما توجه الخطاب - 00:46:02ضَ
قاموا فيه الى الرجال آآ فانه يتوجه الى النساء سواء بسواء الا ما دل الدليل على التفريق بينهما الا ما دل الدليل على التفريق اه بينهما. فبناء على ذلك اذا جاء امر من الشارع بصلاة - 00:46:26ضَ
رجل فهو امر بالصلاة للمرأة. واذا جاء امر من الشارع بذل مال في الزكاة او الصدقة فانه امر للمرأة. ولا تفرغ المرأة عن الرجل الا ما دل الدليل على عدم دخولها - 00:46:46ضَ
في ولاهل العلم آآ او فقهاء علماء الوصول خلاف هل هو يدخل من باب التغريب؟ آآ او من باب اخر آآ ليس هذا لا موطن ذكره لكن ما يعنينا في هذا انه ما يتوجه الى الرجل يتوجه الى المرأة قال الا في اللباس - 00:47:06ضَ
يعني انه في هذا الباب قد دل في الادلة ما يدل على استثناء المرأة فيه. ولذلك فيما مضى قال بانه سوء مخيط لذاك فجعل ذلك مختصا بالذكر دون اه المرأة واه هذا قالوا لما كانت المرأة مأمورة - 00:47:26ضَ
الستر ولا يحصل تمام سترها الا بالكمال لباسها فانها لا لم تؤمر نزع لباسها او تركها بعض ثيابها. وهذا لا اختلاف فيه بين اهل العلم. ويقولون كما انه اذن للرجل ان - 00:47:46ضَ
عقيدة ازاره حفظا لعورته وسوأته من الانكشاف فكذلك اذن للمرأة ان تلبس اللباس في حال الاحرام حتى تحفظ نفسها اه لانها مأمورة بستر جميع بدنها. فبناء على ذلك كانت مخالفة للرجل في الاصل في اه اللباس - 00:48:06ضَ
نعم آآ اخذنا هو سيذكر ذلك نعم. والقرآن وتغطية المؤمنات نعم قال وتجتنب البرقع والقفازين البرقع والنقاب محرمان على المرأة في حال احرامها بل لا يختلف اهل العلم ان المرأة في حال - 00:48:26ضَ
احكامها مأمورة بكشف وجهها. لا يختلفون في ذلك. وفي هذا جاء الحديث الذي عند اهل السنن اه اه لما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها اه اه الاحرام وقالت كنا نكشف وجوهنا حتى اذا اه - 00:48:56ضَ
حاذان الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها. ويأتي لما جاء عند البيهقي والدارقطني احرام المرأة في وجهها فاذا استقر ذلك فانه ينبغي للمرأة ان تكشف عن وجهها في حال الاحرام - 00:49:16ضَ
لكن هذا الكشف لا يعني البروز للرجال الاجانب. بدلالة حديث عائشة فانها اذا فكانت بمحظر رجال عجائب سدلت خمارها سدلت خمارها كما كان ذلك في نص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فبناء على ذلك نحن نقول بان احرامها في وجهها لكن لا يعني ان - 00:49:36ضَ
كرامها في وجهها ان تكشفه للرجال الاجانب لدلالة حديث عائشة وما في معناه على انها اذا كانت بمحظر الى جانب فانها تسدل الخمار. لكنها تكون التغطية بنحو سدل الخمار. ولا يكون ذلك ببرقع ولا نقاب - 00:50:06ضَ
نعم ولعلهم يأخذون في هذا سدلة حدانا ثمارها على وجهها ان يكون متدليا. اما البرقع النقاب فانه يكون ملاصقا للبشرة. فتكون يعني فيكون مواقعة للمحظور فبناء على ذلك ينبغي او يجب على المرأة الا تلبس الا تلبس نقابا ولا برقعا الا تلبس نقاب - 00:50:26ضَ
ولا برقعات. نعم. اه فان قال قائل فان الخمار الذي يسدل البرقع ونحوه يحصل منه ستر للبشرة او مباشرة لها والتصاق بها. نقول نعم اه لا بأس اذا كان ذلك على وجه العام - 00:50:58ضَ
لكن النقاب والبرقع في اصل صفته انه كان يلبس بحيث يكون ملاصقا للبشرة فمنع منه المرأة في تلك في تلك الحال. آآ قال والقفازين اما القفازان هما ما يلبسان على اليد. على الكفين وكان اصل لبس الناس لهما في تلك في تلك الاحوال - 00:51:18ضَ
قال انما هو اتقاء للشمس والحر. يلبسونه اتقاء للشمس والحر. فيقول المؤلف رحمه الله بانها ممنوعة منه. وهذا قد دل عليه في الحديث صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين - 00:51:48ضَ
نعم. قال وتغطية وجهها على ما ذكرنا من انه الاصل انها لا تغطي وجهها. فبناء على ذلك لو كانت المرأة مع النساء نعم فانها لا تغطي وجهها. ولو كانت ارادت النوم فانها لا تغطي وجهها اذا كان - 00:52:08ضَ
لا يحضرها الرجال كما هو في الحملات في هذا الوقت. فلو غطت فان كان ذلك قبل نومها فكما لو تعمدت على محظور من محظورات الاحرام وان كان ذلك في حال نومها فتنبهت فانها تزيله مباشرة فان لم تزله فانه يتعلق - 00:52:28ضَ
وبها ذلك المحظور ذلك المحظور. نعم قرأت ويباح لها التحلي. قال ويباح لها التحلي. يقال التحلي النساء وحلي النساء والفرق بينهما حلي المرأة وحلي النساء الحلي حلي المرأة مفرد. والحلي وجمع ذلك وجمعه - 00:52:48ضَ
التحلي بالنسبة للمرأة مباح في اشهر القولين عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. واصل ذلك مجاعة بعض الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم. كما جاء عن ابن عمر ان بناته كن يتحلين في حال - 00:53:24ضَ
الاحرام وتعرفون اصل الحنابلة في اخذ بقول الصحابة خاصة وان هذا يعني مما لم يأتي فيه دليل فكان آآ على ذلك الاعتماد والاعتبار. وان كان هذا قد يشوش عليه الاصل العام - 00:53:44ضَ
في ان المرأة والرجل في حال الاحرام نعم اه مأموران نبذ كل ما من شأنه زينة والترفه. ولذلك جاء في بعض الاداء عن ابن عباس ان المرأة لا في حال الاحناد والاحرام - 00:54:04ضَ
ذات تتزين ولا تتطيب. اما الطيب فهذا ظاهر وكذلك الزينة في الاصل. لكن لما كان ذلك قد جاء عن ابن عمر وهو واخص ما يكون في هذا فانهم قالوا بانه لا بأس به. لكنه اه هل يقال ايضا الحكم - 00:54:24ضَ
في انواع الزينة الكحل ونحوه. اه ام ان ان المسألة تختلف عن الحلي. اه ظاهر ما جاء عن الصحابة انهم عن ابن عمر في بناته وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كن يلبسن المعصية وهو نوع من - 00:54:44ضَ
جيد ايضا الحلي ونحوها. اه اما ما يتعلق بسائر اه الزينة. كم بقي على الاذان ثلاث دقائق اليوم يعني ربما لا ننشط لدرس التوحيد نحتاج الى الانصراف عائض يمكن ان نقف هنا عند قوله ويباح التحلي حتى ايضا ما نتعرض للبقاء وقت الاذان في المسجد - 00:55:04ضَ
آآ في الغالب ان ايضا درس الثلاثاء ربما لا استطيع وانا الحقيقة لا احب الاعتذار عن الدرس. فان كنتم يعني لا تريدون التذبذب فيمكن ان نقطع ذلك آآ عند هذا لكن آآ ان اردتم ان نبقي الوقت على - 00:55:34ضَ
ان تبلغون برسالة هاتف فذلك احب اليه لكن الظن انني لا استطيع يوم الثلاثاء لعارض آآ ضروري جدا لا استطيع ان الحقيقة التخلف عن فماذا نقطع ان ما يكون في درس وهذا دائما احب الى الطلاب او ان نجعل - 00:55:54ضَ
الاصل بقاء الدرس حتى يتأكد العارض نلقي لكم رسالة على الجوال هم انا اعرف ما ما استقر في نفوسكم من من القطع به لكنكم مستحون من ابداء ذلك. على كل حال اذا - 00:56:14ضَ
يكون يوم السبت ان شاء الله. لانها ايضا العذر انا اظن انه يكون اه يعني قريبا او متحققا. اه لكن انا خاصة انه اليوم ما استطعنا ان ندرس التوحيد ما كان بودي انه يعقب ذلك ايضا انقطاع عن درس الثلاثاء لكن امر الله نافذ. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا - 00:56:37ضَ
حياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يفتح قلوبنا للفقه في دينه والعلم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم انه جواد كريم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. من لم يأخذ كتابا آآ في الدرس الماضي - 00:56:57ضَ
هذا اليوم ولا يؤذن باكثر من كتاب او نسخة واحدة - 00:57:17ضَ