شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (73) | الفدية | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يملأ قلوبنا بالاهتداء بهديه - 00:00:00ضَ

والفقه في كتابه وحسن القصد اليه وكمال توحيده وان يبصرنا بامور ديننا وان يحفظنا من نزغاته الشياطين وخواطر انفسنا وان يعيننا واياكم على البر والتقوى كنا في الدرس الماضي في مثل هذا اليوم بعد ان توقفنا يوم الثلاثاء - 00:00:30ضَ

في عارض اه ربما كنا قد ابدينا اه يعني اه في قبله سبب التوقف آآ كنا قد شرعنا فيما يتعلق بمحظورات الاحرام وانتهينا عند اخرها اواخر المسائل التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. فلعلنا باذن الله جل وعلا في - 00:01:08ضَ

هذا الدرس ان نأتي على باب الفدية. كم من الدهوس بقيت قبل الحج اربعة دروس ان شاء الله ان الله جل وعلا يسهل ويبارك. آآ اذا رأيتم يمكن ان يكون في الاسبوع الاخير ان نكثف - 00:01:38ضَ

درس سنزيد وقت او وقتين حتى يمكننا من انهاء ما يتعلق بهذا الكتاب نرى ذلك في السبت الذي يكون قبل قبل الوقوف واظن ان شاء الله اننا اذا زدنا حسين او نحتاج الى ثلاثة دروس. يمكن ان تكون باذن الله جل وعلا معينة لنا. على الاتيان على كمال الباب - 00:02:00ضَ

كيف بين الاذان والاقامة تخافون ان يكون بين الاذان والاقامة في في في تكملة للزاد حقيقة اول شيء اه التوحيد ليس باقل اهمية من الزاد. ونحن يعني اه ربما تجاوزنا في حق الكتاب او شرح الكتاب كثيرا - 00:02:30ضَ

لعلنا باذن الله جل وعلا ان نتأملها فان رأينا انه يكون بين الاذان والاقامة في احد آآ يرى انه لا يناسبه بين الاذان والاقامة مما يخرجون بين الفهيد يمكن ان تجلس؟ طيب واحد فقط اللي وآآ عبد الملك - 00:02:58ضَ

طيب اثنان يعني ممكن ان شاء الله نشوف التسجيل طيب على كل حال سنستخير الله جل وعلا ونسأل الله الاعانة. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير والهدى. نعم - 00:03:18ضَ

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى في كتابه نعم آآ قبل ان نأتي على باب الفدية كنا آآ وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لها - 00:03:40ضَ

وذكرنا ما يتعلق بذلك مما جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر وذكرنا ما يتبع يمين جواز آآ الزينة للمرأة وان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن المعصفر يعني في حال الاحرام - 00:04:10ضَ

وان ذلك ليس اه محظور من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة. اه وان كان قد جاء في بعظ الاثار اه ما ان ذلك جاء في عمومات الادلة ما يدل على ان المرأة في حال الاحرام ليس في حال تزين ولا يطلب - 00:04:30ضَ

ومنها التجمل في تلك في تلك الحال. اه وذكر الفقهاء ايضا رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بذلك ما يتعلق الخطاب آآ بان تقضب يديها بنحو الحناء ونحوه. وهل يكون ذلك جائزا او لا؟ آآ الحنابلة رحمهم الله - 00:04:50ضَ

تعالى ربما عرضوا لهذه المسألة هنا وربما عرضوا لها في اول مستحبات الاحرام. وذلك انهم يرون ان انه يستحب للمرأة ان تختضب عند ارادة الاحرام. وذلك لمجيئه عن ابن عمر وجاء نحوا منه اظن - 00:05:10ضَ

من عائشة رضي الله تعالى عنها وان كان لا يثبت في ذلك شيء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله الله تعالى لكن اصل او اه سبب ذكرنا لهذه المسألة انه سبب استحبابهم هو ورود ذلك عن بعض - 00:05:30ضَ

لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ذلك قالوا قالوا الاستحباب وكانهم يعني وكان هذا مقيس على اصل وهو التجمل او التزين او التطيب لنحو الاحرام فلما كان يحرم لاجل ذلك - 00:05:50ضَ

ليحرموا او يتطيبوا لاجل الاحرام فكذلك كانهم قالوا بان الخطاب من هذا من هذا الباب نعم. اه ثم يذكر اهل العلم ايضا هنا مسألة مهمة ينبغي ان تكون منا على بال وهو انهم - 00:06:10ضَ

يقولون في نهاية هذا الباب وآآ يعني ينبغي له الا يكثر الكلام. وان يترك فضوله يذكرون بعض ما ينبغي للحاج في حال حجه ان يحفظ نفسه منه. يعني كما انهم ذكروا ما يتعلق بمحظورات الاحرام. مما - 00:06:30ضَ

يوجب عليه فدية فانهم يذكرون في ذلك ما يتعلق بما يكون سببا لجرح حجه ونقص اجره وليأتي بذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج المبروغ المبروغ ليس له جزاء الا الجنة - 00:06:50ضَ

في الحديث الاخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وايضا هو قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا - 00:07:10ضَ

من خير يعلمه الله. وتأمل القرن في الحديثين بين الحج المبرور وهو تكميله وطلب شفائي فيه والاهتداء وقوله من لم يرفث ولم يفسق وهو ترك النواهي والابتعاد عن المنهيات والابتعاد عن النواقص فهما - 00:07:30ضَ

عثماني لا يتم حج الحاج الا باستحضارهما. الا باستحضارهما. فلأجل ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ففي نهاية هذا الباب ما يتعلق بترك اه فضول الكلام وما يتعلق به. لانه طريف وسيلة - 00:07:50ضَ

الى الوقوع في المحرم من الاقوال وغيرها. ولذلك اه الخيراتي رحمه الله تعالى على انه اه جعل كم اختصره مختصرا على ام المسائل واهمها الا انه ذكر ان اه اه ان احد السلف كان - 00:08:10ضَ

اذا احرم كالحية السوداء اه كالحية الصماء بمعنى انه يحجم عن الكلام وعن فضوله وعن اراد بذلك الاشارة الى اهمية هذه المسائل والعناية بها. وانها لا تقل اهمية عن مسائل الفقه التي يترتب عليها اه تترتب عليها الفدية واه يتكلم عليها الفقهاء رحمه الله تعالى في - 00:08:30ضَ

تعليق بعض الاثار على مثل تلك تلك الافعال لان الباب واحد في طلب تكميل الحج حصول وحصول تمامه. وهذا من الابواب التي قل عند الناس الفقه فيها. والعناية بها. في - 00:09:00ضَ

بتكميل آآ عباداتهم الاهتمام آآ آآ او طلب كمالها فلم يعد الناس اه حريصين او جملة من الناس او ليقال بعض الناس. وان كثر ذلك في هذا الزمان لم يعد كثير من من الناس آآ يحرص على حجه في هذا الباب. ولذلك - 00:09:20ضَ

عاد ما يتعلق بالحج بابا للترفه وبابا التفاخر وبابا للتسابق على انواع اه الشهوات من المآكل والمناظر وغيرها بل صار الحج سمة لانتهاك بعض المحارم كالتزود او اه اه على سبيل المثال ما يتعلق اه التكثر التكثر - 00:09:50ضَ

وبالاماكن فكون الانسان ياخذ مكانا اكثر من حاجته. فان هذا ليس بابه انه استطاع ان يدفع فاخذ فاستحق ذلك وجاز. ولكن بابه ان هذا مكان يتخذ للعبادة فكما ان المصلي في صلاته لا يجوز له ان يأخذ المكان الذي بجواره ليتوسع فيه فكذلك لا يجوز له ان - 00:10:20ضَ

فتزود من مكانا لا يحتاج اليه. لان الناس يبقون خارج منى لا يجدون مكانا. الى غير ذلك من المسائل التي يوجد او يرى عدم عبء الناس بها في هذا في هذا الحال والان. اه ازعاج الناس - 00:10:50ضَ

ناس في المرور وفي الطريق وعكس الطرق ونحو ذلك من الاشياء. كل هذا من الاشياء التي تنقص الحج وتؤثر فيه وربما لحق الانسان تبعة كبيرة في ذلك اعظم من ان يأخذ بضع شعرات من رأسه او ان يقلم بعض اظافره - 00:11:10ضَ

وكل ذلك من محظورات الاحرام. هذا وذاك. فنسأل الله جل وعلا ان يعيننا وان بتمام انساكنا وعباداتنا عامة. ولذلك حقيق بطالب العلم وهذه مسألة اه سبق الحديث عن في في الحلية والكلام على ما يتعلق بها. وانا يعني احث الاخوة على اعادة القراءة لما اه يعني - 00:11:30ضَ

اجريناه من كلام على حلية طالب العلم حتى يزداد الانسان اه تحليا وتأدبا وتعظيما للعلم من طلب العبادة والخوف والخشية وكلنا ذاك الرجل الذي جرى منه التقصير والله المستعان قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الفدية. الفدية من فدى يفدي فداء - 00:12:00ضَ

يقال فداء مد وبالقصر وفداء. واذا فتحت الفاء لم يكن فيها الا القصر. ما يقال فداء بل فداء. آآ والفدية هي كما يجعل مقابل شيء ما يجعل مقابل الشيء كما قال الله جل وعلا مقابل او اه عوضا عن ذبح اسماعيل - 00:12:30ضَ

فديناه بذبح عظيم ويراد بها هنا ما يتعلق ما يقابل فعل محظور من محظورات الاحرام او تركي او العجز عن بعض الواجبات التي اوجب الله جل وعلا على ما سيأتيك - 00:13:10ضَ

في الحج على ما سيأتي تفصيله في هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى نعم او او نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه فدية ترك اه اه او فعل محظور من محظورات الاحرام. فلما ذكر هذه المحظورات وانه يمنع - 00:13:36ضَ

حرموا حال احرامه من اه تعاطي واحدا منها اراد ان يبين الحكم فيمن فعل هذا المحظور سواء كان لعذر او لغير عذر بسبب يبيح له ذلك او لا؟ فهنا قال المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق - 00:14:27ضَ

وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام. والاصل في ذلك ما جاء في في حديث كعب ابن عجرة آآ لما امره النبي صلى الله عليه وسلم في آآ تأذيه من - 00:14:47ضَ

اما لحق به من الاذى والقمل ونحوه قال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او عم ستة مساكين او امسك شاة او انسكشات يعني او اذبح شاة. فقال اهل العلم بان هذه واردة - 00:15:07ضَ

في حلق الرأس وحلق الرأس محظور من محظورات الاحرام فكان الاصل ان كل المحظورات نحوا منها اوجب ذلك بالنص في حلق الرأس واوجبوه على سبيل القياس في سائر المحظورات بكونها تجتمع في انها مما يمنع منه المحرم حال احرامه بدلالة الادلة عن نبينا عليه - 00:15:27ضَ

الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه الفدية آآ هي في ثلاث خصال اما صيام واما اطعام واما ذبح وهي على سبيل التخيير. لان هذا هو نص الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال او - 00:15:57ضَ

من المعلوم المعروف المشهور ان او في العربية دالة على مطلق التخيير فليس شيء من جهة الاصل ايش بافضل فليست خصلة بافضل من خصلة هذا هو الاصل لكن هل يفضل بجهة اخرى - 00:16:27ضَ

قد يفضل بجهة اخرى من جهة كمال النفع او حصول النفع الاثر او تمام الاثر. فكم هل النفع كما كان لو كان الناس بحاجة الى الاطعام؟ فالذبح في هذه الحالة ذبح الشاة انفع للناس والمساكين واعطاؤهم اللحم - 00:16:54ضَ

وتوزيعه بين فقراء الحرم وقد يكون في حال شخص لضعفه او اه جفاء نفسه الصيام اتم لانه ايش؟ اه ابلغ في تهذيب نفسه واصلاحها فبناء على ذلك قد يختلف بهذا - 00:17:15ضَ

من هذه الجهة. والتخيير في هذا من الشارع هو على سبيل التيسير. فانه لما كان حال الناس مختلفا. وهذه الامور مما يبتلى بها الناس كثيرا. فان الشرع جاء في بشيء من التوثيق - 00:17:35ضَ

يعتذر على العباد والتيسير عليهم. حتى لا يرهقهم. حتى لا لا يرهقهم. فيفعل كل احد ما يلائمه او يسهل عليه. وهذا من تمام هذه الشريعة ويسرها لا يكلف الله نفسا - 00:17:55ضَ

الا وسعها. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى الصيام ثلاثة ايام واضح معلوم فان اليوم محفوظ معروف كما سبق ذكر ذلك فيما يتعلق بكتاب الصيام. اطعام ستة مساكين قال لكل مسكين مد بر - 00:18:15ضَ

او نصف صاع من تمر. وهذا جاء في بعض روايات كعب انه قال اطعم ستة مساكين نصف صاع من تمر فقال اهل العلم بانه ما جاز فيه التمر فانه يجوز فيه ما شابه مما يجوز في زكاة الفطر او في الفطرة ونحو ذلك - 00:18:35ضَ

من الشعير وغيره. ولما كان البر انفع من غيره فانه اكتفي فيه بالمتعة يعني ربع الصاع ولم يكن غيره يساويه فجعل اكثر منه بان لا يكفي منه الا الا نصف - 00:18:55ضَ

لان المد كما ذكرنا من انه ملء الكفين المعتدلتين. ونصف الصاد هو كفان يعني اه اه مدين والصاع اربعة امداد. فاذا النصف صاع يكون مدين. وذكرنا ان المد هو ملء الكفين المعتدلين. نعم. فنقول هنا اذا سواء اعطى نصف صانع من تمر او شعير. وهل يجوز الاطعام من - 00:19:15ضَ

من سائر او من اه اه غير ذلك ان ذكر هذا بعض الفقهاء انه يجوز مما سوى ذلك مما يقتاد البلد فلو اعطاهم خبزا كما جاء ذلك عن ابن تيمية ويكون معه شيء من الادم والادم ما هي - 00:19:45ضَ

الادام ذكرناه فيما مضى كثيرا الادام عند اهل نجد احد منكم يعرف؟ اذا قالوا ما عندنا ايدام. ما تعرفونها ما احد منكم يعرف الاداب؟ ها يا امين ها يا الفيفي - 00:20:05ضَ

وش تقول يا سلطان ها يا اسامة قال لي هو اللبن. هو كل ما يطيب به الاكل. الادام كل ما يطيب به الاكل فعند بعض الناس المرق وعند بعض الناس الخل وعند بعض الناس اللحم عند اهل نجد الى عهد قريب يسمون اللحمة اداما لكن - 00:20:32ضَ

لما نشأ الجيل المتأخر لم يعرف ذلك. اللبن قد يحلى به الاكل ونحو ذلك. الان يعرفون من الخل الكاتشب المايونيز هذه خل هذه ادام لانها يطيب بها الاكل. يطيب بها - 00:21:06ضَ

لكن فكل ما يطيب به الاكل يعتبر اداما. ولذلك يختلف باختلاف البلاد. فبعض البلاد تعتبر اللحم ما اداما وبعضها تعتبر اللحم قوتا. ايش معنى قوت؟ يعني يعتمدون عليه يعني اكله - 00:21:26ضَ

هي التي يعتمد عليها. فاذا يختلف باختلاف البلاد ويختلف باختلاف ايضا الزمان. بعض آآ تختلف احوال الناس باختلاف اخي ازمانهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. لانه كان يهدم به اه الطعام - 00:21:46ضَ

احد منكم يستعمل الخلة اداما؟ طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم على كل حال آآ هذا خرجنا به عن محل الحديث. آآ فنقول اذا انه ذكر بعض اهل العلم انه يكون مع طعام الستة مساكين اي اذا قلنا بانه ينتقل عن هذه الاشياء الى ما آآ - 00:22:06ضَ

يعتادونه او يأكلونه كما ذكر ابن تيمية من خبز ونحوه. آآ فانه يجعل معه بعض الادام فان ذلك يكون افضل. لان المقصود هو المصلحة لذلك الفقير. نعم كيف؟ او ذبح شاد اه طبعا سيأتي ما يتعلق بذبح الشاة وانها اذا قيل بالذبح فانه يكون اه فقهاء - 00:22:36ضَ

الحرم في الاصل الا ما استثني من ذلك على ما سيأتي باذن الله. نعم. وبجزاء خير بين مثلي نعم كمل نعم اذا جزاء الصيد جزاء الصيد الفدية في على نوعين - 00:23:02ضَ

اما ان يكون له مثل اولى مثل له. فما له مثل؟ نعم فانه اما ان ادفع المثل او يطعم او يصام يعني يكون التخيير بين ثلاثة اشياء. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة - 00:23:42ضَ

انه اما المثل واما التقويم والاطعام نعم واما الصيام. ليش قلنا المشهور من الحنابلة لان بعض الحنابلة يقولون اذا كان له مثل ها فلا يكون فيه اطعام. لانه اذا كان له مثل نعم والتقويم - 00:24:08ضَ

حتى يدفع الثمن. اه التقويم للمثل فالذي قادر على ان يشتري طعام طعاما بقيمة المثل يشتري المثل واضح؟ فهم يقولون الان اما ان يدفع المثل واما ان يقوم ذلك ان يقوم - 00:24:28ضَ

الصيد بمثله ثم يدفعه طعاما او يشتري به طعاما ويبذله طيب اذا كان قادر على ان يشترط عملا لماذا لا يشتري لا يشتري مثلا لكن قالوا بانه اهذا هو نص الاية؟ فبناء على ذلك كان مخيرا ولان هذا وان كان - 00:24:48ضَ

لكن لما اه او قد يكون في بعض الاحوال انفع فبناء عليه يكون الامر فيه متسعا والخيار بين هذه الاشياء فان لم يكن اه قادرا على او فان لم يطعم او لم يرد الاطعام فانه يصوم. ويصوم يقولون بان يجعل عن كل يوم مد - 00:25:08ضَ

يصومه يصوم عن كل يوم مدة اه عن اه عن كل مد يوم يصوم عن كل مد يوما. اه هذا اذا كان له له مثل وسيأتي بيان المثل وما يتعلق به في قول المؤلف او في باب جزاء الصيد وآآ ما جعله آآ - 00:25:28ضَ

صحابة رضوان الله عليهم وارضاهم مثلا او مثالا آآ او مثلا الصيد مثلا الصيد. اما اذا لم يكن له مثل اذا لم يكن له مثل فانه يحكم فيه هنا بقيمته - 00:25:48ضَ

بقيمته ثم يشترى بقيمته طعاما يطعم به المساكين. فان لم يكن فانه يصوم فينظر اه ان هذا الذي لا قيمة له لا مثل له كم يساوي في المحلة التي هو فيها؟ وما يقاربها - 00:26:08ضَ

يعني مثلا آآ المحل الغزال لكن الغزال طبعا لها مثل لها قيمة في هذه الديار اللي هي مثلا قرابة الحرم نعم اه لما احرم اه في بدر مثلا لما كان محرما من ذي الحليفة اه ونحو ذلك - 00:26:28ضَ

انظر في المكان الذي اتلفها فيه فما تعادل قيمتها فيقيم بذلك. فاذا كانت تختلف فيعتبر اذا في كل مكان بحسبه. فيعتبر في كل مكان بحسبه. فاذا اه يطعم عن كل يوم مسكينا فان لم - 00:26:48ضَ

سائل اطعام فانه يصوم عن كل عن كل مد يوما. يقول فان كان له فان بقي نصف مد او نحوه فان الصيام لا يتبعض فيصوم يوما كاملا. فيصوم يوما كاملا. آآ ما يتعلق بجزاء الصيد سيأتي - 00:27:08ضَ

باذن الله جل وعلا اه بيان المثل والقيمة ونحو ذلك. نعم نعم قال واما ان عدم هو احسن نعم. يقول واما دم متعة وقران الافراد هل له ذنب هم ليس له دم واجب ما يقال ليس له دم لكن ليس له دم واجب بمعنى ان المفرد لو اراد ان يهدي دما فله ذلك - 00:27:28ضَ

لانه حتى المعتمر لهو ان يهدي. بل حتى من بقي في بلاده له ان يرسل ان يرسل هديا الى تعرفون احد فعل ذلك هذا من السنن قليلة الوقوع. وان كنا نعرف من فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فانه بعث بالهدي - 00:28:18ضَ

وهو في المدينة باق والصحابة كانوا يبعثون مع من ذهب من الصحابة للعمرة بعض الهدي يهدى للبيت العتيق. فاذا دم المتعة دم الافراد ليس بلازم. لكن لا شك انه من اهدى فذلك سنة ومستحب. لكنه هنا المؤلف رحمه الله تعالى انما هو في الدماء الواجبة. فدم المتعة ودم - 00:28:42ضَ

هما الدمان اللذان يجيبان على الحاج. فبناء على ذلك ذكر ما يتعلق بمن عدمها. ما يقابله ما يجازى به فيقول فيجب الهدي وهذا امر مستقر كما قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر - 00:29:12ضَ

من العدي والقارن كما ذكرنا فيما مضى هو متمتع وذلك لان المتعة لها معنيان المعنى الاول وهو آآ تحصيل نسكين في سفر واحد وهذا هو الذي يحصل او ينطبق على - 00:29:32ضَ

المتمتع وعلى القارن. واضح؟ وايضا لها معنى اخر يختص بالمتمتع وهو انه يحل من احرامه آآ يحل له او يجوز له ما كان حراما حتى يبدأ الحاج في حجه في يوم التروية - 00:29:52ضَ

فبناء على ذلك لما كان القارن له تمتع من جهة اداء نسكين في سفر واحد فان عليه هدي وهو داخل فيها هذه اه في من من جهة المعنى في هذه الاية. قال فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. والافضل - 00:30:12ضَ

كون اخرها يوم عرفة. كونه ينتقل الى الصيام هذا امر مستقر. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. لكن يبقى الكلام في محل هذه الايام. فيا اهل العلم يقولون - 00:30:32ضَ

يقولون بانه اه الاولى ان يصوم قبل قبل ايام قبل ايام قبل يعني قبل ايام التشريق قبل ايام التشريق. لم قالوا بانه يصوم قبل ايام التشريق؟ اه قيل بذلك قيل بذلك لان ايام لان ايام التشريق الاصل فيها الا تصام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:52ضَ

قال فيها ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا فنقول اذا اه يصوم اليوم السادس والسابع والثامن او اليوم السابع والتامن والتاسع وهذا هو الذي اختاره جمع من الحنابلة هو مشهور المذهب عندهم. اذا قيل بانه يصوم هذا - 00:31:22ضَ

به الأيام فربما يرد على ذلك بعض الاشكالات. اولها انه كيف يصوم لم يأتي وقت النحر حتى نعرف هو عادم او ليس بعادم؟ فمن لم يجد هو لم يأتي وقت النحر الذي هو يوم العيد - 00:31:48ضَ

فكيف قيل هنا بانه يصوم؟ يقال هذا بين ان وقت الوجوب هو وقت ووقت الدخول في النسك. واضح؟ لاجل ذلك لما دخل الانسان في النسك وجب عليه ان يقف بعرفة ووجب عليه - 00:32:11ضَ

اذا وجب عليه هذا وقت الوجوب. فبناء على ذلك تعلق به الوجوب منذ منذ احرم. ثم من جهة اخرى ان هذه الامور لما كان الامر فيها يعني اه يبنى فيه على - 00:32:31ضَ

ظهور الامارات والقرائن لانه يعرف انه لا نفقة معه. والغالب انه لا تتجدد له نفقة يمكن ان يجد اه بها دما او هديا. خاصة وانا نقول بانه لا يلزمه ان يقبل - 00:32:51ضَ

من نتمنى اعطاه ليهدي او من يقرضه لانه اذا قلنا بلزوم القرن فهذا اشغال لذمته هو قد لا لا يستطيع الوفاء فما دام ان الشرع جعل له بدلا فانا لا نلزمه بقبول القرض وما يترتب عليه - 00:33:11ضَ

عليه من التبعة التي ربما لا يستطيع الوفاء بها. فبناء على ذلك نقول بانه لما حصل اه او دخل في الوجوب وهو الاحرام فان متعلق به ذلك. فاذا كان الغالب انه لا يجد فان - 00:33:31ضَ

المظنة تقام مقام المئنة كما يقول العلماء او مقام الحقيقة المئنة يعني من ان اه لها الدالة على التحقيق تحقق الشيء المظنة تقام مقام اه يعني اه لما ظننا ظنا غالبا اقمناه مقام التحقق والتأكد لان ان دالة على على - 00:33:51ضَ

الشيء. فبناء على ذلك اه قالوا بانه يصوم. الثاني هل من لازم الصيام الاستعجال بالاحرام المشهور من المذهب عند الحنابلة ان انه اذا اراد ان يصوم فلا بد ان يستعجل ايش؟ ان يستعجل الاحرام. لماذا - 00:34:16ضَ

يعني هو المتمتع متى يحرم؟ يحرم متى؟ يحرم في اليوم الثامن يوم التروية اليس كذلك لكن قالوا اذا كان عليه دم هدي ولا يستطيع فانه يعجل يعجل الاحرام لماذا لان الله جل وعلا قال فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:34:46ضَ

الفاء اه هنا في دالة على الظرفية. يعني ان يكون وقت صيامها هو وقت الحج. ولا يكون ذلك الا لا بالدخول في فاذا احرم فانه دخل في الحج فبناء على ذلك لا بد ان يكون محرما. هذا هو مشهور المذهب قول جماعة من اهل العلم وان كانت الفتوى تبعا لابن تيمية خلافا - 00:35:12ضَ

لذلك ويقولون انه لا يشترط الدخول في الاحرام وان هذه ايش؟ اوقات اه يعني يكون دخل فيها في الاحرام لكن هذا مشكل هذا مشكل لانه من جهة الاصل ليس بالظرورة ان يكون دخل في الاحرام ولا دخل في الحج. بدليل - 00:35:38ضَ

ان المتمتع اذا احل من عمرته لم يكن عليه واجبا ان ان يحرم بالحج من عامه ليس بواجب ذلك عليه. يعني لو ان متمتع احرم بالعمرة ثم بعد ذلك اه رغب الا يحج - 00:35:58ضَ

ذلك العام لسبب او لاخر لم نلزمه بذلك. فلو قيل بانه داخل للزم وهذا لم يقل به اه الحنابلة ولا غيرهم ولذلك يقول الحنابلة في تعريف التمتع ثم يحج من عامه. يعني دل على انه لو لم يحج من عامه انه لا شيء عليه. ولو - 00:36:18ضَ

وحج من العام الثاني بقي حتى حجم العام الثاني لم يكن متمتعا. فعلى كل حال هذا مما يستشكل في هذه المسألة. فالاصل هو كما ذكر جمهور الحنابلة انه آآ لا آآ انه لابد من تقدم الاحرام قبل ذلك. آآ هنا ايضا - 00:36:38ضَ

اه لقائل يقول هل صيام ثلاثة ايام. هل صيام ثلاثة ايام؟ يعني تكون متعينة قبل يوم نحر بمعنى انه لو اراد ان يؤخرها الى ايام التشريق هل له ذلك او ليس له؟ ظاهر كلامه ان لا - 00:36:58ضَ

آآ آآ ظاهر كلام الحنابلة فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم العرفة يوم ان ذلك ليس بذات. وانه حتى لو ترك ذلك وصام ايام التشريق فانه لا بأس. لماذا - 00:37:24ضَ

ان ايام التشريق قد رخص في صيامها لمن عدم الهدي. فانه جاء في الحديث لم يرخص في لم يرخص او لم يرخص اه في صيامهن الا لمن لم يجد الهدي. جاء عن عائشة وعن ابن عمر وعن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:44ضَ

ثم انه من جهة المعنى انه قد يظن تجدد قدرته عليه واضح؟ قد يظن انه يستطيع ان يمكن ان يرسل لها احد اقاربه مالا واوصاه به او ان الله جل وعلا يبعث له - 00:38:04ضَ

شيئا او نحو ذلك من الامور. فبناء على ذلك لم يكن متعينا له هذا اه يعني ذلك الوقت. ثم انه لما كان الصيام مأذونا في مثل هذه الايام آآ لمن لم يجد الهدي فالسواء ان يكون ذلك قبله وبعده قبله - 00:38:24ضَ

اه بعده لكن لا شك ان الافضل ان يكون قبل حتى اه يعني لا يتعرض لصيام ايام التشريق وهي ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا. آآ هذا صيام الثلاثة الايام. ما حال صيام سبع - 00:38:44ضَ

السبعة الايام بلا اشكال ان لصيام سبعة الايام لها حالان لصيام الايام حالان. الحالة الاولى الا يصوم حتى يرجع الى اهله اذا رجع الى موطنه الى اهله فهذه هي حال الكمال والسنة. لانه جاء في حديث ابن عمر فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:39:04ضَ

وسبعة اذا رجع الى اهله ولان هذا هو نص الاية. والحالة الثانية حال الاذن والاباحة انه المراد اذا انتهى من حجه حتى ولو كان في مكة وسمعة اذا رجعتم اه في بعض حديث ابن عمر اذا رجع الى اهله. فقالوا بان هذا هو محل الكمال. لكن - 00:39:31ضَ

لما قيل بجواز ذلك في في السبعة ان تكون بعد الحج؟ قالوا لان المقصود من ذلك لا ان تكون السبعة في محل الاهل او في موطن بعينه او في حال. لكنها تخفيفا حتى ينتهي حجه. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك استوى - 00:40:04ضَ

الامر ان تكون في موطنه او ان تكون في مكة. بشرط ان يكون قد انتهى من نسكه ايش معنى انتهى من نسكه؟ يعني لم يكن بقي عليه طواف زيارة طواف الحج لو كان اخر طواف الافاضة؟ لا لانه ما انتهى من الحج - 00:40:24ضَ

لكن اذا كان قد فرغ من اعمال الحج فانه في هذه الحالة يكون له ان يصوم له ان يصوم طبعا يستثنى من ذلك طواف الوداع لان طواف الوداع هو نهاية اه او هو اخر عهده بالبيت. لكنه اذا انتهى من اعمال الحج من اه نحو المبيت بمنى ونحو ذلك - 00:40:46ضَ

سيقولون له ان يصومها اما قبل اما قبل ذلك فلا هذا ايضا اباحه جماعة من الفقهاء ها قالوا لانه المقصود بالسبعة هي في الرجوع هو تيسيرا وتسهيلا حتى لا يضطر او لا يضيق عليه فبناء عليه نقول - 00:41:06ضَ

انه لو حصل ان صامها في ذلك فانه آآ ان فعل ما يراد من صيام السبعة نعم وان الشرع انما زاد في الرجوع الى اهله حتى يحصل له تمام التسهيل والتيسير. نعم - 00:41:26ضَ

قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام ثم حل اه هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى المحصر المحصر سيأتي باب الفوات والاحصان. يعني من حصر وحيل بينه وبين الحج. وسيأتي تفصيل ذلك. كما لو - 00:41:46ضَ

حصر بعدو او مرض او نحوه وتفصيل ذلك عند الفقهاء مختلف فيه والكلام فيه طويل لكن اذا قررنا بان هذا داخل في حكم المحصرين. فانه آآ يحل اذا لم يجد هديا ان يصوم. آآ عشرة ايام - 00:42:15ضَ

فاذا لا يخلو المحصر بين ان يكون مشترطا فانه يحل يحل يحل مجانا لاننا ذكرنا ان هذا هي فائدة الاشتراط. فان لم يكن قد اشترط فان كان معه هدي فانه يذبح هديه حيث - 00:42:35ضَ

وجد ثم يحل. فان لم يكن معه هدي فانه يصوم عشرة ايام. ثم يحل ماذا قالوا بانه يصوم عشرة ايام؟ قالوا قياسا على عدم المتعة والقران. فانها كل فان جميع هذه الاشياء آآ دماء - 00:42:55ضَ

عاجبة على الحاج بوجه من الوجوه فكان بذلها صيام عشرة. صيام عشرة ايام صيام عشرة ايام. اذا هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفعل محظور من محظورات الاحرام او - 00:43:15ضَ

ترك اه دم المتعة او القران. اه من ترك واجبا غير هذه الواجبات. يعني غير كم المتعة او القران من تعذر عليه اه واجب من الواجبات؟ كمن لم يقف بمزدلفة والوقوف بمزدلفة - 00:43:35ضَ

فتواجد او من لم يحرم من الميقات الواجب فما الذي يترتب عليه ما ما الذي يترتب عليه من ترك واجبا فان المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم ان من ترك واجبا من - 00:43:55ضَ

واجبات الحج فان عليه دم. واصل ذلك هو ما جاء عن ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فعليه دم ولا يروى في ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه يصح. لكن اهل العلم لم يختلفوا في قول عامتهم - 00:44:21ضَ

على العمل بهذا بهذا الاثر عن ابن عباس على اختلاف مذاهبهم واعصارهم وازمانهم واماكنهم ولذلك لم يقل احد سوى ذلك الا قولا قولا شاذا الا قولا شاذا ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كانه تردد في هذه - 00:44:47ضَ

المسألة باعتباره انه لم يأتي فيها نص لكن لما كان عارفا او عظما لكلام اهل العلم. ومتهما لنفسه فانه في مثل هذه المسائل كانت طريقته في التعليم او وفي الافتاء ان يقول يقول الفقهاء عليك كذا. وهذا يبين لك عن ورع اهل العلم - 00:45:17ضَ

فهو من جهة ما استقر في نفسه مما تبرأ به ذمته. لانه من المتقرر عند اهل العلم ان المفتي لا يفتي الا بما اتبغا ذمته به؟ فانه لم يستطع ان يقول ذلك قولا فاصلا - 00:45:47ضَ

ولم يجرؤ ان يقول بخلاف ذلك وقد قال به عامة اهل العلم. هذا من جهة النظر وان نحن نقول من جهة التأصيل فانه ولا شك انه لما كان قولا لعامة اهل العلم والخلاف في ذلك شاذ شا - 00:46:06ضَ

فان النفس تبغى تنشرح بالقول بموجب ذلك خاصة وان هذا وهو باب الحج جاء ما يدل على الفدية فيه يعني تكميله بما نقص ولما كان ذلك واجبا في نحو فعل المحظور وفعل المحظور اخف من ترك المأموم - 00:46:26ضَ

فان وجوب ذبح الشاة ونحوها اه ظاهر في ذلك. ومن هذا الباب قال اهل العلم تبعا لابن عباس ان الواجب في ترك الواجب هو ذبح شاة لا غير. فلم يجعلوا ذلك على سبيل التخيير - 00:46:56ضَ

ولا على سبيل المساواة بفعل المحظوظ. واضح؟ واضح يا اخوان؟ مما يدل على ان المسألة عندهم ظاهرة وان القياس فيه جلاء. ولذلك يعني لم يكن فيه تردد ولا شك ثم ايضا كان - 00:47:16ضَ

فيه اكثر واشد لانه بناء على الاصل وان فعل المأمور اعظم من ترك آآ او فعل فعل ترك المأمور اعظم من فعل المحظور. اعظم من فعل المحظور. نعم كيف؟ ثم ثم حل يعني حل من احرامه هذا ما يتعلق بالمحصى من ان - 00:47:36ضَ

انه اذا صام فانه يحل. اه وهذا هو الفرق بينه وبين المشترط لو قلنا يحل ثم يصوم لم يكن يعني ثم اه فرق كثير لذلك يقول الفقهاء بانه لا يحل حتى يهدي. فاذا لم يهدي فانه لا يحل حتى حتى يصوم. نعم سيأتي ما يتعلق بذلك في باب - 00:48:06ضَ

الفوات والاحصاء نعم رضي الله عنه. نعم قال ويجب بوطء في فرط في الحج بدنة. وهذا ذكرنا ما يتعلق وان هذا اتى عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كابن عمر وابن عباس وابن عمرو وغيرهم. آآ وهو - 00:48:26ضَ

يكون او في حكم الاجماع السكوتي وقال به عامة اهل العلم والبدنة والبدنة هي ايش البدنة من الابل. اليس كذلك وهل تكون البقرة كذلك؟ ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم - 00:48:55ضَ

بالبدنة يخصونه بالبدنة بالبعير وان كان جاء عن جابر في موطن اخر وهل البقر الا الا منها؟ وهل البقر الا منها؟ ولذلك لا يختلفون فيه انه يجب عن البدنة آآ او تجب او تجزئ البدنة عن سبعة وتجزئ - 00:49:24ضَ

البقرة عن سبعة. نعم. لكن طاهر كلامهم هنا ظاهر كلامهم هنا انهم اه يقصون السنة بما جاء عن الصحابة بالجزور لا غير بالابل دون ما سواها. وان كان في قول لبعض الحالات طيب فاذا لم - 00:49:52ضَ

يقولون فاذا لم يجد فكمن لم يجد دما فان الذي لا يجد دما ايش يجب عليه؟ صيام الذي لا يجد دما يصوم عشرة ايام. نعم. وهذا يعني كأنه باب غباب التسهيل - 00:50:12ضَ

والتيسير فيه وفي قول بعض الحنابلة واختارها الخرقي ومجموعة انهم جعلوه اوسع من ذلك. فقالوا اذا لم يجد بدنا ووجد بقاء تنفعه واذا لم يجد بقرة ووجد سبعا من الغنم من الشياه؟ نعم فعل لانها تجزئ عن سبعة فتقوم - 00:50:35ضَ

فان لم يفعل فان لم يجد اطعم بقيمتها عن كل مدة اطعم ايش؟ اطعمها اشترى ثمنها واطعم المساكين. فان لم يجد فانه يصوم عن كل عن كل مد يوما. فجعلها على سبيل - 00:50:55ضَ

لكن مشهور المذهب والمتقرر عند الحنابلة انه من لم يجد البدنة فانه يصوم عشرة ايام يصوم ايام قالوا وفي العمرة شاة لان هذا ايضا جاء عن الصحابة وذكرنا ان باب ان العمرة لما كانت اخف من الحج فانه - 00:51:15ضَ

فرقوا بينما يجب هنا ويجب هناك وان كان قال بعض اهل العلم بوجوب البدنة في اه ذلك. وقلنا ان هذا بالوطء في الفرج فهل يكون الانزال بمثابة ذلك؟ آآ نعم. هنا ذكر او آآ آآ تقدم معنا - 00:51:35ضَ

فقال فان فعل فانزل لم يفسد حجه عليه بدنه مع ان ظاهر كلامه او يفهم من كلامه هنا ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة ان ذلك لا يجب بما دون بما دون الوقت بما دون الوقت. وهذا - 00:51:55ضَ

خلاف عند اه الحنابلة وقد تقدم ما يتعلق به وقال جماعة من الحنابلة بانه اه ما دون الوقف فانه لا تجب وفيه بدنة ويجب فيه شاة وهذا اه تقدم ما يتعلق بالكلام عليه. ثم قال وان طاوعته زوجته لزماها. يعني اه - 00:52:15ضَ

فانها آآ اي تعتبر في حكم الرجل وان الاحكام آآ لا تختص بواحد الا ما دل الدليل على الى تخصيصه بناء على ذلك يلزمها ما يلزم الرجل من البدنة آآ آآ الا ان تكون مكرهة - 00:52:35ضَ

اه فانهم خففوا فيها او لم يلحقوا بها الحكم. لان لكرام ما يرفع به يرفع به التكليف قد تقدم ما يتعلق اه بذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ومنفعنا ومنفعنا رفض احرامه نعم قال ومن كرر - 00:52:55ضَ

محظورا من جنس يعني هذا في بيان ما الحكم في تكرر الفدية من عدمها كأنه عقد هذا الفصل لهذه المسائل فيقول رحمه الله بان انه اذا كرر ذلك من جنس واحد انما تجب عليه فدية ولكن ذلك مشروط بالا يكون قد فدى - 00:53:32ضَ

فلو انه اخذ بعض شعره ثم اخذه مرة اخرى فهنا نقول بانه تجب عليه فدية واحدة تجب عليه فدية واحدة. اصل ذلك قالوا انه مثل قياس او قياسا على الايمان. فكما ان من حلف لا يأكل خبزا فاكل خبزا ثم اكل مرة ثانية خبزا فانه ايش - 00:53:52ضَ

يجب عليه فدية واحدة او كفارة يمين واحدة فكذلك هنا فكذلك هنا والمقصود الجنس ان كل واحد جنس الحلق جنس والتقليم جنس والطيب جنس وتغطية الرأس جنس وهكذا وهذه هي طريقة الحنابلة خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون انها آآ يختلف ما او يختلف الحكم - 00:54:22ضَ

ما بين فيجعلون ما شأنه شأن الترفه جنس وما شأنه شأن الاتلاف جنس يجعلون ذلك يتكرر بالتكرر وهذا لا او يجعلون ذلك بابه بابا واحدا. يعني لو انه آآ آآ - 00:54:52ضَ

مثلا غطى رأسه وتطيب كله بابه باب التغفه فكما لو فعل محظورا واحدا. لكن الحنابلة يجعلون كل واحد جنس فبناء على ذلك اذا فعل جنسا واحدا فان كرره قبل ان يفديه كفاه فدية واحدة. اما - 00:55:12ضَ

اذا كان قد فعل محظورا من اكثر من جنس فلا اشكال في انه تجب عليه فدية بعدد بعدد تلك كالاجناس ايضا انه تتكرر الفدية فيما لو كان قد فدا فانه لا تقع الفدية لما لما تأخر من حاله. فبناء على ذلك قالوا هنا بانه ولم يفد فدى. فدل - 00:55:32ضَ

على انه اذا تقدمت ذلك فدية انه لا اه لا تكفي فيجب عليه الفدية مرة ام مرة اخرى قال بخلاف صيد اما الصيد فانه يجب تعلق وجوب الفدية بالصيد انما هو بالمصيد لا بالصائد. فبناء على - 00:56:00ضَ

نقول بان من انه يجب عليه بعدد ما صاد. صاد غزالا وغزالا وغزالا. نقول يجب لكل غزال فدية مستقرة لان تعلق الفدية باعتبار المصيد وهو الغزال. لا باعتبار الصائد وهو المحرم. نعم. قال - 00:56:20ضَ

او ما امتعنا محظورا من اجناس فدى لكل مرة كما ذكرنا اه انه لا يختلف الحال بين ان يكون تقدمت فديته او لم تتقدم ما دام انها من اجناس مختلفة فان لكل جنس فدية. انسان مثلا لبس مخيطا وغطى رأسه - 00:56:40ضَ

وتطيب نقول هنا كم عليه من فدية؟ نعم فديتان ولا ثلاث؟ غطى رأسه ولبث مخيطا اي تغطية الرأس غير لبس المخيط فبناء على ذلك نقول هنا بان عليه آآ ان يفدي ثلاث - 00:57:00ضَ

ثلاث فديات نعم. قال رفض احرامه او لا؟ ايش معنى رفض احرامه يعني آآ قال بانني الان لست بمحرم او لا فان ذلك لا يؤثر لماذا؟ لان التخلص من الاحرام لا يكون الا - 00:57:20ضَ

الا باحد ثلاثة اشياء. ليس منها الرفض. ليس منها الرفض. يعني يفسخ احرامه يقول خلاص انا ماني بحاج. هذا ليس منها لا ينتهي احرامه بذلك. بل ينتهي الاحرام باكمال الاعمال - 00:57:40ضَ

او بالاحصار. اذا فعل ما عليه او بالاشتراط اذا جرى له عذر اما ما سوى ذلك فلا يتخلص من احرامه. ليش قال المؤلف رفض احرامه او لا؟ يعني لو قال واحد انا - 00:57:57ضَ

حرامي نعم فهنا صار يتطيب ويحلق راسه والغالب انه يعني يجامع اهلا ونحو ذلك نقول نحسب عليه بقدر ما فعل لكل هذه المحظورات ولا نلتفت الى انه رفض احرام او لا؟ لان رفض الاحرام لا يفيده شيئا بل هو باق على احرامه. بل هو باق - 00:58:19ضَ

من علاء حرمه ولا يخلص من احرامه الا بواحد من هذه الاشياء الثلاثة ولم يحصل. فبناء على ذلك تجب عليه الفدية بقدر ما بقدر بما فعل من المحظورات. نعم. ويدخلها التداخل من هذا الباب. يعني اذا كان قد حلق ثم حلق ثم حلق ولم يكن فدى فعليه - 00:58:44ضَ

فدية واحدة. نعم. اه يعني اللي قال ان يقول حتى ولو كان بين الحلق والحلق مدة طويلة. نقول هذا ظاهر كلام وبعض الحنابلة يقولون في مكان واحد او في وقت واحد او في نحو ذلك لكن ظاهر اطلاقهم ومشهور المذهب عندهم انه حتى ولو كان - 00:59:04ضَ

ان ذلك بين اوقات مختلفة فانه يكون له فدية واحدة ما دام انه من جنس واحد ولم يحصل منه ولم تحصل منه فدية لذلك لذلك المحظور نعم نعم يعني هذا بيان ما تختلف به محظورات الاحرام في - 00:59:24ضَ

حكمها فيقول المؤلف رحمه الله اه هل يؤثر النسيان في فعل واحد من هذه المحظورات او لا يقول ان كان ذلك لبسا وطيبا وتغطية رأس فانه ايش؟ لا لا لا - 00:59:58ضَ

هذا لا يحاسب فيها الناس. ويكون معفوا عنه لانه يقولون هذه بابها باب التلفه وهو اسهل من الاتلاف. اما تغطية تقليم الاظفار والحلق ونحوهم والصيد فانه ائتلاف. والمتلف لا يعود. فبناء على ذلك تعينت الفدية - 01:00:18ضَ

ومما يدل لذلك حديث كعب بن عجرة. فانه كان معذورا. ومع ذلك اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدية فدل هذا الحديث على ان غير المعذور من باب اولى في وجوه - 01:00:46ضَ

الفدية وان المعذور ايضا بوجه اخر كالنسيان وغيره هو معذور بالمرض. اليس كذلك؟ فدل على ان المعذور وجه اخر مثل هذا في لزوم في لزوم في لزوم الفدية. اما اما كان باب باب الترفه فيكونون حاله اسهل - 01:01:06ضَ

فبناء على ذلك يزيل ما عليه ولا يلحقه في ذلك شيء ولا يلحقه بذلك شيء. نقف عند هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:26ضَ