شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (80) | تابع صفة الحج والعمرة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه قبل ان نبدأ الشيخ يسأل يقول الى اي وقت يناسبكم المضي في الدرس نهاية الاسبوع بعد القادم ومن الاسبوع القادم الثلاثاء القادم اذا كان يعني ارجو ان نوفق - 00:00:03ضَ
اذا كان الى الاسبوع القادم معنا نقف عند كتاب الجهاد اذا كان الى السبت فاخشى ان نستطيع ذلك يضر بكم ليس يعني نشوف ان شاء الله اذا استطعنا ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:40ضَ
على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والا ابو حنيفة انا او يزيلنا عن طريق العلم واهله وان يحفظنا على سنة - 00:01:10ضَ
نبينا صلى الله عليه وسلم مكتفنا درب اهل العلم الراسخين الذين يختفون سنة نبيهم ويهتدون بهدي رسولهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كنا في الدرس الماضي اه قد اه - 00:01:33ضَ
تكلمنا على ما يتعلق بصفة الحج في طواف الافاضة بيانا لوقته والمبيت بمنى ورمي الجمار في ايام التشريق الى ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى الى كلام على النفق ونكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده نعم - 00:02:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد نعم اه قبل ان نأتي الى هذه المسألة التي ربما كنا قد شرعنا فيها في نهاية الدرس الماضي - 00:02:25ضَ
اه بقيت او الاشارة الى مسألة آآ الرمي قبل الزوال فاننا قد آآ ذكرنا ما يتعلق من قول فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في ان الزوال شرط لصحة غمي وان من رمى قبل - 00:03:00ضَ
زوال اعاده سنانا بما جاء في حديث ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولعموم حديث خذوا عني مناسككم. وان هذا القول قول جماعة اهل العلم في المشهور من مذاهبهم. عند الحنابلة والشافعية والمالكية - 00:03:17ضَ
والحنفية آآ لكن لما كانت هذه المسألة مما حدثت في هذه الازمنة بصفة اخرى اوكثها كلوا بصحة الرمي قبل الزوال وجاء لذلك بعض اه الملبسات التي تحتاج الى شيء من التوضيح. اه فكان من المهم - 00:03:37ضَ
الوقوف على هذه المسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي ولا لا ماشي نعم اه سنقول اه اولا ان كما ذكرت لكم من ان الرمي بعد الزوال هو قول عامة اهل العلم او جماعة اهل العلم او اصحاب المذاهب الاربعة - 00:03:57ضَ
في المعتمد من مذاهبهم وان هذا هو الذي تحصل به تمام السنة. وكمال الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم الثاني ان الكلام في الرمي قبل الزوال لم يطلق احد من اهل العلم القول بصحته مطلقا - 00:04:19ضَ
لم يطلق احد من اهل العلم القول بصحة الرمي قبل الزوال مطلقا ولذلك لا يختلفون في ان الرمي في اليوم الحادي عشر لا يكون الا بعد الزوال وانما محل الكلام وهذه مسألة مهمة. الذين يتكلمون عنها في هذا الوقت لا يشيرون الى ذلك مما يدل على انهم اما - 00:04:43ضَ
لم يفقهوا حقيقة المسألة واما ان فيه شيء من الجنوح الى الاختيار غير آآ المؤصل او بعبارة اخرى القول بشيء من الهوى والتسهيل على غير سنة صحيحة هذا هذا هو الشيء الاول. الشيء الثاني ان من قال بصحة الرمي قبل الزوال من اهل العلم في اليوم الثاني عشر - 00:05:07ضَ
الذي هو يوم النثر الاول فان جميعهم قالوا لو صح له الرمي او اذا رمى قبل الزوال فانه لا يخرج من منى الا بعد الزوال ولم يعرف ان احدا قال بانه يخرج من منى قبل الزوال الا طاووس - 00:05:43ضَ
اما كل من قال بان يصح الرمي قبل الزوال قال يبقى في منى حتى تزول الشمس ثم يخرج فاذا ينبغي العلم بان اه هذه المسألة ليست من المسائل التي اه تؤخذ على عواهنها او بجملتها - 00:06:06ضَ
وان كان الكلام في النظر الى المأثور من اقوال اهل العلم والمحفوظ عنهم وتتبع السنن والاثار فهذا هو الذي جاء عنه فلاجل ذلك نقول اولا ان قول المشهور من المذاهب الاربعة لا يكون الرمي الا بعد الزوال. لم يقل احد - 00:06:32ضَ
بصحة الرمي في اليوم الحادي عشر قبل الزوال. من قال بصحة الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فانه قال لا ينفر الا بعد الزوال الا الا طاووس ثم ايضا ان التعديل بالزحام - 00:06:57ضَ
ايش؟ وان حصل في وقت مضى في آآ آآ بعض الاحوال للعوارض التي كانت من طريق او فراش او ضيق مكان او غير فان هذا مما ذهب ومن المتقرر انه اه اذا كان المبنى الحكمي على علة وقد زالت فان الحكم لا يبقى بعد ذلك - 00:07:13ضَ
بل الامر بالعكس فان زيادة التوسيع في هذا مفض الى ما هو اشد من ذلك من الزحام في اه طواف الوداع وغيره مما ما يحصل به مع ذلك الاذية فعلى كل حال ليس الشأن الان في تقرير هذا القول او ابعاده لكن لان هذا واضح انه - 00:07:39ضَ
يعني فيه شيء من البعد او آآ وان المصير اليه في هذا الوقت فيه شيء من عدم التحرير والنظر. وفيه شيء من الاستعجال وربما كان في بعض الاحوال شيء من الهوى - 00:08:03ضَ
مما ينبغي لطالب العلم مع ذلك الا يستعجل القول في المسائل. وان يتأنى وان يكون له اصل يعتمد عليه اذا ما النظر في مسألة لو تبين له قول واياك ان تقول في مسألة ليس لك بها امام. ثم ان المسائل فرق بين سماعها واخذها حديث مجالس - 00:08:19ضَ
وبين تقريرها تقرير اهل العلم والصدور به من حيث انه مسائل شرعية دل عليها دليل الكتاب والسنة وقال بها سلف الامة وهذا يحصل كثيرا في هذه الاوقات من من الاستعجال الى بعض المسائل وعدم اه التروي فيها لا من جهة النظر ولا من - 00:08:47ضَ
من جهة الاثر فبعض الناس بمجرد ان يقف على ما على لفظ او دلالة يسند شيئا في نفسه يسرع اليه واخر ربما تواغى له شيء من النظر او اعجب بشيء من الفهم الذي ورد على ذهنه - 00:09:16ضَ
واكتفى بذلك وتشبس وتشبس به وربما كان ذلك على قول عامة اهل العلم لم ينظر فيما جاء من الاثار واقوال سلف الامة والنظر عما جاء عن اهل العلم والفقهاء فينبغي التنبه لهذه المسائل في وقت كثر فيه الهوى وكثرت فيه الشهوات وضعف فيه العلم وتزين بالمسائل وتكثر - 00:09:43ضَ
بها وطلبت لغير آآ امر الله جل وعلا حتى يقال بان فلان افتى بكذا او قال كذا في بعض الاحوال قال ولا نقول لاحد دون احد فان من اهل العلم ايضا من اجتهد في مسائل ولو فات عليه اه الراجح او فاتح - 00:10:13ضَ
ما دل عليه الدليل فانه معذور لكن من مما يحصل في هذا الوقت انه يمتطى بعض المسائل لارادة الظهور او التكثر عند الناس او لفت الانظار الى اه اه امر من الامور او شخص من الاشخاص والله المستعان - 00:10:33ضَ
بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزم المبيت والرمي من الغد اه كما ذكرنا ان اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الاول. فان الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه - 00:10:53ضَ
واصل حد واهل العلم حد ذلك بالخروج قبل غروب الشمس. كما نص على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. واصل ذلك ظاهر الاية فانها فانها جاء فيها فمن تعجل في يومين. واليوم اسم للنهار فدل على انه يخرج قبل غروب الشمس - 00:11:13ضَ
وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من تعجل في يوم في يومين فخرج قبل غروب الشمس الشمس فلا بأس فان ادركه المساء بات وغمى من الغد - 00:11:33ضَ
فدل هذا على ان تعلق الحكم انما هو بالخروج من منى قبل غروب الشمس فاذا غربت الشمس لم يكن له ليخرج ولانه من جهة المعنى كما تقرر معنا في مواطن ان الليلة سابقة للنهار. فاذا غابت الشمس كانت هذه الليلة - 00:11:50ضَ
لليوم الثالث عشر فكأن الداخل فيه دخل حكمه في حكم اليوم الثالث عشر فلزمته احكامه آآ يترتب على ذلك مسألة ربما تكثر الحاجة اليها في هذه الازمان مع كثرة الزحام وهو من شد رحله - 00:12:12ضَ
هو اجمع المسيرة ثم حبسه الزحام فان مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله انه يلزمه البقاء وذاك ظاهر في اثر عمر. فادركه المساء. وهذا واضح انه ربما كان يريد المسيرة ويقصد - 00:12:32ضَ
لكن المساء سبقه وادركه. فلزمه بذلك المبيت ولاجل ما ذكرنا من العلة انه صدق عليه انه ادرك جزءا من الليل الذي هو تبع لليوم الذي بعده فتعلق به حكمه. فتعلق به حكمه. خلافا للشافعية وان كانت الفتوى عند بعض اهل العلم - 00:12:53ضَ
بجواز المسير في تلك في تلك الحال. اه مما يذكر في في مسألة التعجل ان اهل العلم يقولون من انه لا فرق بين للمتعجل بين ان يخرج من منى ليطوف طواف الوداع فيرجع الى بلده او يمكث فيه - 00:13:13ضَ
مكة حتى ولو قصد المكث في مكة فانه يصح تعجله ولا حرج عليه في ذلك خلافا لمن قال من اهل العلم لانه لابد ان يكون سائر او ماشيا او مودعا - 00:13:33ضَ
اه كذلك يذكرون هنا ان الامام اه يجب عليه ان يتأخر ليبقى مع من يتأخر من الحجاج لانه لا بد للحاج من امير وامام فلما كان بعض الحجيج يتأخر فلا بد لهم من امام فلاجل ذلك كان على الامام ان يكون مع المتأخرين - 00:13:49ضَ
ولا يكون له ان ينفر مع المتعجلين هذه من المسائل التي قد يعني يحتاج اليها ومن اللطايف التي يقل التنبيه عليها آآ قال بعد ذلك هل بقي شيء هنا؟ لا طيب - 00:14:16ضَ
نعم الكلام في ايام التشريق. نعم نعم. قال والرمي من الغد هذي ما اخذناها. اه يعني انه من من تأخر فانه يلزمه المبيت ثم الرمي من الغد والرمي من الغيث في في ثالث ايام التشريق هو كالرمي في ثاني ايام التشريق - 00:14:42ضَ
يكون للجمار الثلاث الصغرى فالوسطى فالعقبة ووقته كوقته وطريقته وصفته كصفته اه لمن تأخر؟ واما من تعجل فانه لا يحتاج في ذلك الى ان يتعجل في الرمي يعني يرمي يوم الثالث - 00:15:10ضَ
ولا يحتاج الى ان يوكل من يرمي عنه. ولا يحتاج الى ان يوكل من يرمي عنه من المتأخرين. اه بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. يذكر اهل العلم في هذا انه اذا خرج من - 00:15:31ضَ
هنا فهل يستحب له ان ينزل بالمصب والمحصب هل هو آآ نزوله سنة ام انه نزوله كان آآ لانه كان في طريقه وايسر لخروجه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاء عنه انه لما خرج من منى نزل بالمحصب - 00:15:51ضَ
وهو الابطح بين اه يعني في جهة ايضا اه جهة المعابدة او قريبا منها اظنه يكون كذلك انهم قالوا بين الجبلين وبين المقبرة. وهذا هو الذي يكون ايسر اه لخروجه. اه وانا لا اعرفه بالظبط او بالتحديد - 00:16:13ضَ
اظنه هذا على وصفهم. اظن ان هذا هو الذي ذكروه في اه وصفهم. اه هذا عند الحنابلة انه مستحب. لانه نزله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابن عمر - 00:16:33ضَ
وان كان جاء عن ابن عباس وعائشة انهم قالوا ليس بسنة انما هو شيء وقع اتفاقا. وانما هو شيء وقع اتفاقا لكن الحنابلة رحمه الله جروا على الاستحباب هنا لماذا - 00:16:47ضَ
لان الاصل في الفعل هو الاستحباب. ولما استند الى فعل ايضا بعض الصحابة كان ذلك مما يقوي اه القول به. فلاجل ذلك ذهبوا او اختاروا ان يكون ذلك مستحبا. فمن تسنى له وتيسر له النزول في ذلك المكان فحسن - 00:17:03ضَ
اه والا فالامر في ذلك يسير خاصة وان بعض اهل العلم يقول بانه نزول اتفاق للراحة لا يقصد مكانه بعينه. قال فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج - 00:17:23ضَ
ودل عليه حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن امرأة ووجه الدلالة من هذا الحديث اه جهتان الاولى قوله امر والامر دال على الوجوب. والثاني قوله الا انه - 00:17:43ضَ
خفف عن المرأة الحائض. فدل على ان غير الحائض يلزمها الطواف ويجب عليها. اذا تقرر ذلك فان وقت الطواف هو للخارج للخارج او عند الخروج ما يفهم من هذا ان المكي الذي هو من اهل مكة فانه ليس عليه طواف وداع. فانه ليس عليه طواف وداع - 00:18:03ضَ
وهذا لا لا اختلاف فيه بين اهل العلم. وذكر اهل العلم انه يلحق بهذا ايش؟ اه اهل الحرم لان مكة كما ذكرنا انها فيما مضى كانت اصغر من الحرم. الحرم اكبر من مكة - 00:18:31ضَ
سيقولون اه لان الحرام تبع لمكة فيكون الحكم في ذلك واحدا. بل اه لو كانوا من دون المواقيت ممن هم اه في القرى القريبة لا يحتاجون الى الوداع لماذا؟ لانه يصدق عليهم انهم من حاضر المسجد الحرام كما تقرر معنا فيما مضى - 00:18:50ضَ
فبناء على ذلك يكون اذا الطواف الوداع مختص بمن يسافر او يباعد البيت. والذي يباعده ويسافر عنه ومن كانت على مسافة قصر فاكثر اه من ذلك. نعم. فبناء على هذا نقول انه اذا اراد الخروج - 00:19:10ضَ
يعني من كان مسافرا من كان ليس من اهل مكة ولا من حولها فانه يلزمه طواف يلزمه طواف اه الوداع وفي هذا اه بيان انه لو خرج بدون طواف الوداع فانه يلزمه ان يرجع ان كان قريبا - 00:19:30ضَ
لانه يعني اه لم يزل عنه الحكم. فان ابعد فتعذر عليه الرجوع او اه تعدى مسافة قصر فانه يقولون فات محل طواف الوداع وتعين عليه جبره بدم. لان الواجب اذا تركه الحاج جبر - 00:19:50ضَ
اه جبهه بدم. نعم وان نعم. اذا قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اقام او اتجر بعده اعاده يعني اه ان طواف الوداع مشتق او مأخوذ من الاسم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اخر شيء - 00:20:10ضَ
يكون امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف فدل ذلك على انه اذا فعل شيئا مما يدل على انه لم يكن عهده الاخيه بالبيت فانه يفسد عليه طوافه. فلاجل ذلك ذكر بعض اهل العلم امورا تدل على الاستقرار وامورا لا تدل عليه - 00:20:44ضَ
فما كان من الامور التي يحدثها الحاج دالة على الاستقرار والبقاء فانها تكون قد اه انتقض معها طواف الوداع الذي فعله اه كمثل اذا ما نام فانه اه يدل على استقراره وبقائه ومكثه فيها وانه لم يكن اخر - 00:21:11ضَ
بالبيت الطواف اذا اتجر او باع واشترى فان الاتجار ونحو ذلك انما هو صفة للمقيمين لا المسافرين والماكثين للراحلين. نعم فلاجل ذلك قال فان اقام يعني اقامت تدل على البقاء - 00:21:31ضَ
والاستقرار فانه يفسد عليه طواف الوداع ان كان قد طافا. ومثل ذلك اذا اتجه بعده فلزمته الاعادة. لان ذلك الطواف وقت في غير موضعه وقع في غير موضعه فبناء على ذلك لزمه اعادته. نعم. قال وان تركه غير حائض - 00:21:52ضَ
رجع اليه. اما الحائض فانه خفف عنها فجاز لها ان تنفر. لكن قال اهل العلم ان الحائض اذا طهرت قبل ان من مكة وتفارق البنيان فانه يلزمها ان تعود فتطوف. لماذا؟ لانه يصدق عليها انها وجدت في مكة - 00:22:12ضَ
طاهرة وانها اه خرجت او من مكة قبل ان تطوف طواف الوداع وهو متعلق بذمتها فبناء على ذلك نقول في هذه الحال اذا طغت قبل ان تخرج من البنيان ان حكم الوجوب تعلق بها ورجع - 00:22:32ضَ
اليها وهي داخلة في العموم لم يتعلق بها التخفيف فبناء على ذلك يلزمها الطواف. نعم اما غير الحائض فكما ذكرنا ان تركه رجع اليه حتى ولو قطع في ذلك اميالا ليست بالقليلة. كعشرين ميلا او ثلاثين. ما دام انه اه لم لم - 00:22:52ضَ
لم يقطع مسافة القصر فانه يصدق عليه انه قريب. فما دام انه قريب فانه يدل على ان طواف الوداع لم يزل عن مكانه ولم يفت محله فبناء على ذلك لزمه. فاما اذا مشى مسافة قصر وهي - 00:23:19ضَ
فانه قد فات محله حتى ولو رجع وطاف نقول فان عليك دما لانك فعلته في غير حله وانك بمفارقة في مسافة القصر انتهى حكم طواف الوداع. ومثل ذلك ما لو ما فيما لو لم يمشي - 00:23:39ضَ
مسافة قصر لكن تعذر عليه الرجوع اما لكونه مع قافلة او لكون ذلك شاق عليه او لترتب بعض اعماله وبعض اشيائه على خروج في ذلك الوقت فنقول بانه اذا شق عليه تعلق به حكم الجبران بالدم ولم يرجع في تلك الحال. نعم - 00:23:59ضَ
نعم. يقول وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزى عن الوداع. وهذه مسألة التداخل بين العبادات. وبعض العبادات يدخل بعضها في بعض. فمثل ذلك الركعتين وركعتين اه الفجر التي يصليها قبل قبل الصلاة ومثل ذلك ايضا الصلاة المكتوبة للداخل - 00:24:21ضَ
من المسجد فانها تقوم مقام الركعتين. ولا يقال لاحد اذا دخل المسجد في صلاة مكتوبة ثم صلى تلك الصلاة انه لا بد ليبقى في في المسجد ان يصلي ركعتين. فكذلك ايضا مما مما يحكم فيه عند اهل العلم بالتداخل بين طواف الزيارة وطواف الوداع - 00:24:54ضَ
فانه لو اخر مؤخر طواف الزيارة حتى جعله اخر اعماله فانه في هذه الحالة يكفيه عن طواف الوداع لكنه هنا ينبغي من التنبه اه امرين اولهما اولهما ان يكون طواف اه الزيارة - 00:25:14ضَ
هو مقصوده هو مقصوده ونيته اما اذا وقع في نفسه ان هذا طواف الوداع فانه لا يصح لان طواف الزيارة وطواف الحج ركن بناء عليه ونيته لابد منها فلما لم تحصل عتبة النية او اه لم اه اه يكن له نية حاضرة فان ذلك الوداع اه ذلك الطواف - 00:25:44ضَ
لا يصح عن طواف الزيارة. فبناء عليه نقول في تلك الحال من انه اه لا لا بد من ان ينوي طواف الزيارة ان ينوي طواف الزيارة الثاني ان يكون قد اخره الى - 00:26:22ضَ
خروجه الى حين خروجه. فلو اخره لكنه مكث بعده فانه لا يصح فانه لا يصح لانه لم آآ لا يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت الطواف. نعم. لكن لقائل ان يقول - 00:26:42ضَ
انه قد يحتاج في طواف الافاضة الى سعي بعده فيقول اهل العلم بان السعي بعد طواف الافاضة ليس بمؤثر في انه مجزئ عن طواف الوداع. وذلك لان السعي تبع للطواف كمثل الصلاة الركعتين بعد الطواف. فلما كان لها صفة التبعية فان - 00:27:02ضَ
فيها لا يعتبر مكثا اه منفصلا وانما هو مكث لشيء يتبع الطواف. يتبع الطواف فلم يكن في ذلك مؤثر نعم فبناء عليه لابد ان يكون اخر شيء وان يقصد به طواف الزياغة ولا يؤثر في ذلك حصول السعي ان احتاج - 00:27:28ضَ
بعده نعم ذكرنا هذا هذا مر بينا قد يؤخر الى بعد ايام التشريق ولا يكون عليه في ذلك شيء. نعم قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب اه هذا الموطن هو الملتزم - 00:27:48ضَ
البقاء عنده مما جرى جاءت به الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في انهم كانوا يلزقون خدودهم او يلصقون خدودهم آآ في هذا الموطن وهو آآ قرابة اربعة اثر بين الحجر الاسود وباب الكعبة يعني مكان - 00:28:24ضَ
اه صغير اه جدة يقولون بانه اذا طاق طواف الوداع سحب له ان اه اه يلتزم ذلك المكان ويلصق في ذلك ويدعو الله جل وعلا سبحانه وتعالى فيبتهل اليه يعني يخلص له الدعاء - 00:28:44ضَ
وكما ذكرنا بان هذا جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مناسب للحال من جهتين. اولا ان هذا على اثر هذا هذه العبادة العظيمة بعد ان تنسك وتعبد وطاف وسعى ووقف وغمى ونحو ذلك من الاعمال التي - 00:29:04ضَ
الهاء فهو حقيق به ان يكون باذن الله جل وعلا مستدعيا لاسباب الاجابة آآ يعني يرجو من الله جل وعلا العطاء والبذل. اه سبحانه وتعالى وهو اكرم الاكرمين. ثم ايضا هو في حال تحول - 00:29:24ضَ
كلاب الى اهله وسفر اي يعرض للانسان فيه ما يعرض. وتتقلب به الحال فاحوج ما يكون الى طلب الاعانة من الله سبحانه وتعالى فلما كان قد جاءت بذلك الاثار فكان ذلك مأمورا اه به مندوبا اليه. لكن ذكر بعض اهل العلم هنا ايضا - 00:29:44ضَ
انه ليس بمختص ان يكون في في عند طواف اه الوداع. بل اه انه جاء فعله في كل حال. فسواء فعله في اول قدومه او في اثناء او في اخر اه بقائه فانه يكون في ذلك اه فعل هذا القدر وتعرض لهذا الاجر - 00:30:04ضَ
اه يعني اه فعل ما جاءت به الاثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيه ابتهال وانقطاع بين يدي الله جل وعلا قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء - 00:30:24ضَ
يعني عندهم انه لما كانت الحائض ممنوعة من الدخول فانها تقف عنده. اه من اين له؟ تقف عند الباب. لان الباب قدر يعني باب المسجد باب المسجد لانه قدر لا تمنع منه - 00:30:38ضَ
فكان لها ايش؟ ان اه تفعل ذلك. لقائل ان يقول ما بال الحائض تقف بهذا الموقف؟ اما وقد منعت من الدخول فانها ان ارادت ان تدعو فانها تدعو حيث كانت وحيث وجدت آآ في بيتها او مكان انتظار رفقتها او الى غير ذلك - 00:30:53ضَ
من اه الاماكن. اه هذا يعني قد يتبادر الى اه الذهن ويعني يجد له الانسان مسكا او متعلقا لكن من جهة النظر انه لما كانت الحائض ممنوعة من البيت وهي في حال - 00:31:13ضَ
اه ترجو التعرض لمواطن الرحمة. فان مجيئها بازائها وقربها منها امر مطلوب. ثم انها حال تدل على تدل على الاقبال والاخبات. فكانها جاءت حتى اذا يعني آآ حتى اذا وصلت الى ذلك المكان وهو مكان الرحمات من الطواف - 00:31:33ضَ
الالتزام واتيان الحطيم آآ كانها لسان حالها يقول بانها ترغب في ان تعرض للرحمة وتسأل الله من فضله وتطوف بالبيت وتدخل في هذه العبادة الا انه آآ يمنعها من ذلك الاستجابة - 00:32:04ضَ
لامر الله والاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امنعها من ذلك. فهي مستجيبة في عدم الدخول وهي طالبة للتعرض للرحمة وآآ الرجاء حصول المغفرة فكان ذلك من اعظم المواقف التي آآ - 00:32:24ضَ
تطلب بها رحمة الله جل وعلا ويرجى للحائض فيها يعني اجابة دعائها وتحصيل الاجر لها وكمال نسكها فيها نعم قال وتدعو بالدعاء آآ الدعاء يقصدون به ما يدعى به عند الملتزم. آآ وقد جاء في ذلك دعاء ذكره الامام الشافعي - 00:32:44ضَ
البيهقي وذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو دعاء طويل يعني فيه ذكر الحال والحاجة واظهار الفاقة آآ يعني في الاعتراف التقصير وطلب الاجابة اه او قبول ما تنسك به اه المتنسك اه اللهم هذا او انصراف - 00:33:12ضَ
ونحو ذلك من اه الجمل التي جاءت فيه. وكلها جمل عظيمة. اه ينبغي الاتي ان يحفظها في ذلك الامر وحتى يعني اه لا تفوت عليه. اه فيعني هذا هو الدعاء الذي يقوله من جاء الى الملتزم وتقوله الحائض اذا وقفت عند الباب نعم - 00:33:42ضَ
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن - 00:34:07ضَ
وكانه يشير بذلك الى انها من اعمال النسك او متميمة له وهذا ما قصده او ذكره جمع من الفقهاء واعتبروا في ذلك الاحاديث الدالة على آآ يعني ان من حج - 00:34:27ضَ
فمن حج فلم يزرني فقد جفاني دالة على يعني التنفيذ من ترك آآ الزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم او الى حادث الدالة على فضل ذلك. من حج فزار قبري حلت له شفاعتي - 00:34:50ضَ
ومن حج فزاغني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. ونحوها من الاحاديث. فلاجل ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى اه اه استحباب الزيارة بعد تمام النسك. وكأنها مكملة له. وكأنها نسك من انساك الحج - 00:35:07ضَ
وهذا القدر الذي ذكروه فيه نظر اولا ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من النسك بحال من الاحوال. ولم يأت ما يدل على ذلك اه من وجه صحيح ولا ضعيف - 00:35:27ضَ
ولم يأتي ذلك من وجه صحيح ولا ضعيف آآ الامر الثاني الامر الثاني ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبي ليس لها خصوصية تخصها بل هي زيارة سائر القبور - 00:35:47ضَ
ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحذير من هذا الاختصاص فقال الله عند موته ايش؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد - 00:36:16ضَ
وقال لا تجعلوا قبور قبوركم لا تجعلوا قبري عيدا. وصلوا علي حيث كنتم. فان تكن تبلغني وهذا اصلحها في هذا المقام يعني لا تجعلوه مكانا يعتاد ويرد اليه. لان العيد هو العود الى في مكان او في زمان والتكرر - 00:36:48ضَ
ذلك في فكل هذا يدل على اه عدم ذلك. فاذا انضم اليها خوف النبي صلى الله عليه وسلم من المغالاة في قبره او التوجه اليه او الظن ان عند قبره ارجى للقبول. واسعد بالاجابة فان ذلك اه مما حذر منه النبي صلى الله - 00:37:13ضَ
عليه وسلم لانه طريق ان يجعل ذا قبغه ان يجعل قبره وثناء. صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ثم وبعد ذلك انه اذا قيل هذا في هذا الموطن فهو مفض الى شد الرحل وشد الرحل - 00:37:36ضَ
الى اماكن العبادة ممنوع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. ووجه الدلالة منه لان قائلا يقول هذا انما هو في المساجد. ونحن نشد - 00:37:55ضَ
رحلة لزيارة القبر لا لا المسجد. قال اهل العلم من ان هذا الاستثناء آآ الاستثناء مفرغ وتقديره لا لا تشد الرحال الى بقعة مما يتعبد الله فيها الا ثلاثة مساجد - 00:38:18ضَ
لانه اذا لم تشد الرحال الى المساجد التي هي اصل في مكان العبادة فانها لا تشد الى غير ذلك. اليس كذلك فبناء على هذا دل هذا الحديث على ان نشد الرحل لزيارة القبر ليست بصحيحة - 00:38:42ضَ
فبناء على ذلك نقول بان هذا غير مشروع. لكن كما انه حتى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امر مطلوب دلت السنة على زيارته وجواز ومشروعية شد الرحل اليه كما جاء في هذا الحديث - 00:39:00ضَ
وان الصلاة فيه بالف صلاة ونحو ذلك من الاحاديث نعم لكن مع ذلك نقول هي ليست من الانساك ولا ثقة بالحج. بل انما هي سنة مختصة بذاتها. لا تعلق لها بحج الحاج ولا ان من زار المسجد - 00:39:20ضَ
النبوية اكمل حجة ممن لم يزغ بل ان هذا فعل سنة اخرى لا علاقة لها بالحج. فبناء على هذا نقول من انه لا تعلق لما ذكره المؤلف. وهو محل للتعقب والنظر ولاجل هذا كثير او جمع من المحققين تعقبوا المؤلف وان جرى عليه جماعة من الحنابلة كثير لكن - 00:39:40ضَ
العبرة بما اه صحت به السنن واه هو اجتهاد اه خالف الصواب وفارق الدلالة السنة والكتاب فكانت العبرة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح في كتاب الله وتناقله اهل العلم - 00:40:04ضَ
المحققون اه ثم بعد ذلك اذا قلنا من انه يزار يشد الرحل الى دينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اذا وصل المدينة فلا بأس بذلك ان يزور. لان زيارة القبور آآ زيارة - 00:40:24ضَ
قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره اه فيكون معتبر فيها امران. حصول التسليم عليه نعم وهذا ما مقصود والدعاء لاهل اه القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من دعوة الا ويحصل له - 00:40:44ضَ
اجرها لانه هو الذي دل الامة عليها. ولذلك ذكر اهل العلم انه اذا وصل الى المسجد النبوي يستحب له في هذه الحال ان يزور القبر كما جاء عن اه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم - 00:41:03ضَ
عليه. وفي هذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم باي عبارة من السلام المعروف. وان زاد على ذلك بعض الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. آآ فانه لا بأس - 00:41:23ضَ
بذلك وذكر اهل العلم في ذلك بعض الجمل آآ وهي يعني متنوعة آآ اشهد انك بلغت الامانة واديت الرسالة ونصحت للامة نحو ذلك من الاشياء التي آآ هي حق آآ جاءت في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:41:33ضَ
نعم. قال وقبر صاحبه لانهما بازاء قبره. آآ ولاجل ذلك ذكر بعض اهل العلم انه هنا اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قليلا ثم سلم على ابي بكر وعلى خليفة خليفة رسول الله عمر بعد ان يتقدم ايضا قليلا. وآآ يدعو - 00:41:52ضَ
لهم ان يتغطى عنهم رضي الله عنهم وعن الصحابة رسول الله اجمعين. وادخلنا معهم بمنه وكرمه. انه اكرم الاكرمين واذا قيل بذلك فانه لا يقف عند الحجرة اه ولا يستقبل القبلة بدعاء فانه ليس من مواطن الاجابة وليس له اختصاص بدعاء - 00:42:13ضَ
ولا يصلي الى القبر فان ذلك من اعظم الامور ويدخل في هذا النهي الذي جاء في الصلاة الى آآ القبور نعم وذكرنا ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب التوحيد. هل هو داخل في المسجد ولا او ليس بداخل في المسجد؟ اليس كذلك - 00:42:33ضَ
مرحبا بكم ولا مامر ونسيتموه او لم تنسوه قلنا من ان من بعض اهل العلم يقول بانه داخل وهذا صورته الظاهرة. وادخله من ادخله في زمن الوليد اه او ادخله الوليد بن عبد الملك - 00:42:52ضَ
خالف في هذا اهل العلم لكنه لا يدل على ان الصلاة في المسجد رسول الله ليست بصحيحة. لانها دل النص على صحتها ولم يزل اهل العلم مجمعون على الصلاة فيه واتيانه وتجميع الصلوات فيه. اه ومن اهل العلم من يقول من انه وان كانت سورة - 00:43:06ضَ
من انها داخلة لكنها ليست في الحقيقة كذلك فانها مجاورة وانه انما ادخلت الحجر حتى جعلت بازاء مسجد ولذلك بعده في الزيادة الاخيرة زيد مما وراءها ولم يزاد مما اه بجوارها من الجهة اه الشرقية - 00:43:26ضَ
اما ما يكون ظاهره انها من المسجد بوجود ممر من الجهة الشرقية يدل على ان الحجرة واقعة في وسط المسجد ليست في آآ في اه جانبه فان هذا الممر قلنا من انه اه كان يوجد فيه حاجز. وان حقيقته انه انما جعل تسهيلا - 00:43:46ضَ
الداخلي لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ان ذلك من المسجد. لكنه لما جاءت في القرون المتأخرة في زمن العثمانية وغيرها ازيل هذا الحاجز صار ظاهر الحجر انها داخل المسجد - 00:44:06ضَ
وحقيقتها انها كانت ايش؟ محاذية له مسامتة للمسجد مجانبة له وليست منه. وعلى كل حتى على القول بانها داخلة فهي محو القبور محوطة بثلاثة جدران وهذا لاهل العلم في كلام تقدم الاشارة اليه فيما مضى - 00:44:23ضَ
كلها اه ما جاء من الاحاديث التي ذكروها فانها ما بين موظوع او واهي لا يلتفت اليه. ولذلك ابن عبد الهادي في المنكي وغيره من اهل العلم تكلموا عليها وابانوا عن آآ هذه الاحاديث وانها لا يمكن - 00:44:43ضَ
ان يعتمد عليها ولا يعتضد بها كما انها واهية فانها مخالفة للاحاديث الصحيحة. ولذلك لم ينقل عن احد من السلف والصحابة فعل ذلك او والحث عليه او الاذن فيه. نعم - 00:45:09ضَ
هذا يعني مما وهم محل الاستدراك. ولاجل ذلك قلنا من انه ليس بصحيح. وانه لو قيل انما يقال تشرع زيارة اه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق باوجه الزيارة للمسجد. وان وان تعلق الحكم ليس لانه من الحج لكن لانه سنة بذاتها نعم - 00:45:30ضَ
نعم. اه لان هنا شارع المؤلف في صفة العمرة لانه في اول الباب قال صفة الحج والعمرة. اذا كان فيما مضى صفة الحج لكنه ربما نسي القارئ انه يحتاج الى الحديث عن العمرة لكن المؤلف لم ينسى. فذكر المؤلف رحمه الله صفة - 00:45:57ضَ
العمرة قال ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحلم. الميقات لمن مر به او من حذوه لمن كان يمر من حذوها كما ذكرنا. من كان دون المواقيت فانه ينشئ ينشئ الاحرام من مكانه. اما ان كان من مكة فانه بالنسبة للعمرة ايش؟ لا - 00:46:23ضَ
يحرم منها وانه يلزمه ان ان يخرج الى الحلم. وذكرنا الفرق بين الاحرام بالحج من مكة والاحرام بالعمرة وان الاحرام بالعمرة لابد من الخروج بخلاف الحج فانه يحرم من مكانه. وذلك لجهة الدليل والنظر. اما الدليل - 00:46:43ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما غدت الجحيم ان تخرج الى التنعيم وايضا خرج الصحابة الى الجعرانة فدل ذلك على انه ولانه من جهة النظر لابد في وهذا محل اتفاق بين اهل العلم كما ذكرنا وحكى عليه اه المحب الطبري - 00:47:03ضَ
يا جماعة اه كما انه من جهة النظر فان الاحرام لا بد ان يجمع فيه بين بين الحل والحرام فلما كانت العمرة متعلقة اعمالها بالبيت فلا يتصور خروجه للحل. فلاجل ذلك امر بان ينشئ الاحرام من الحل - 00:47:23ضَ
اما الحج فانه يحرم من مكة لماذا؟ لانه سيخرج الى الحل ولا شك في في وقوفه بعرفة فلم يحتاج الى ان ينشئ العمرة او الاحرام من الحل. نعم قال من مكين ونحويه يعني من نحو المكي ممن اقام بمكة اه ليس ممن ليس من اهلها كحال عائشة فان حال عائشة كحال اهل مكة - 00:47:40ضَ
في ان حكمهم واحد نعم لا من الحرم لما ذكرنا. نعم نعم اذا هو طواف وسعي وتقصير اول شيء يبدأ به الطواف ثم السعي ثم يقصر او يحلق فيحصل بذلك الحل من العمرة. نعم - 00:48:07ضَ
قال وتباح كل وقت يعني انها لا ينهى اه انها مشروعة كل وقت لم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا انها مباحة بمعنى انه غير مأمور بها. لانه ذكر انه مأمور بها على سبيل الوجوب - 00:48:37ضَ
الفرضية اولا وانه تشرع اه ثانيا. لكنه هنا اراد ان يبين انه لا يختص بها زمان دون زمان. وانه ولا يأتي وقت تكون مكروهة فيه. وهذا يعني كالتنبيه اولا الى ان اهل الجاهلية كانوا ايش؟ يمتنعون - 00:48:56ضَ
عن العمرة في اوقات الحج في اشهر الحج. وايضا لانه جاء عن بعض السلف المنع منه. آآ وقالوا لان لا يخلو البيت من طائف او حاج ومعتمر فلاجل ذلك ربما يعني قالوا يجعلها في غير اشهر الحج لان اشهر الحج يقصد فيها - 00:49:16ضَ
في الحج لكن هنا يقول المؤلف بانها مباحة في كل وقت ومشروعة في كل ان. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع عمر الاربعة كلها في اشهر الحج. فعمرته التي مع حجته وعمرة القضاء عمر والاربع - 00:49:39ضَ
وكلها كانت في اه اشهر الحج والتي كانت من الجعرانة اه يعني الاربع كانت كل عام الحل فدل ذلك على في اه عفوا انها كانت في اشهر الحج فدل على انها مباحة كل وقت. نعم - 00:49:59ضَ
عن قال وتجزئ عن الفرض يعني العمرة من مكة اه او من الحل. اه كلها اه او في اشهر الحج. كلها تحصل بها عن الحج اعنى عن العمرة الواجبة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمرة عائشة حللت من عمرتك وحجتك - 00:50:22ضَ
اثبت لها عمرة فدل على ان عمرة القارن صحيحة. وايضا لما امرها اذن لها ان تعتمر من الحل فلولا انها عمرة صحيحة تامة لما اذن لها في فدل على انها مسقطة للفرد مسقطة للفرد تحصل بها فعل - 00:50:46ضَ
واجب تحصل بها فعل الواجب. فاذا اذا اعتمر سواء كانت تلك العمرة في اشهر الحج آآ او كانت في غيرها سواء كانت مع حجة او منفردة عنها فانها في كل الاحوال يحصل بها الاجزاء وفعل الواجب الذي - 00:51:06ضَ
اه وجب على اه الانسان من فعل العمرة. اما ما يتعلق بتكرار العمرة فانه في شرح هذا الكتاب وايضا عند جمع من الفقهاء يقولون ويكره تكرارها باتفاق السلف وهذا يعني اه يحتاج الى شيء من التفصيل - 00:51:26ضَ
لان التكرار لفظ مجمل لا يعني يتعين المقصود به. فهل المقصود ان تكرر في اكثر من العام اكثر من مرة او يقصد التكرار والعمرة بان تفعل في كل يوم او في اليوم الواحد اكثر من مرة. يعني هذان - 00:51:50ضَ
معنيان متباعدان وبينهما معاني نعم فنقول اذا آآ لما ذكروا النهي عن تكرار العمرة في قول آآ عامة السلف لا يمكن ان يحمل على انها تعمل اه تحمل في انها في اذا عملت في السنة اكثر من مرة - 00:52:10ضَ
لماذا؟ لان ذلك جاء عن جماعة من الصحابة كثير. فعلها وجاء عن عائشة انها فعلتها في نحو عشرة ايام في عمرتها التي مع حجها وبعد ذلك حينما احرمت من الحل في اليوم الثالث عشر في اليوم الرابع عشر. فدل - 00:52:30ضَ
اذا على انها آآ يعني ليس المطلق التكرار في ذلك منهيا عنه. فاما ان يحمل ذلك على ما هو اقل من عشر او يحمل ذلك على ان تفعل في اليوم اكثر من مرة او آآ في اليوم واليومين يفعل ذلك - 00:52:50ضَ
يعني مرات كثيرة. اه فاما اه ان يقال بان التكرار مطلقا مكروه فهذا فيه نظر لان التكرار لفظ مجمل يحتاج يحتاج فيه الى شيء من التوظيح والتفصيل. منه معان صحيحة قد دلت عليها صحيحه - 00:53:09ضَ
السنة ولذلك النبي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الاعائشة ان تعتمر في عشرة ايام. وجاء ذلك عن انس عن ابن عمر عن جابر ذكر ذلك في الموطأ وفي غيره كان اذا حمم رأسه قال يعني اذا نبت شعره وبعضهم قال بما - 00:53:31ضَ
امكن ان يأخذه الموس ولذلك جاء عن احمد يقول تفعل في كل عشرة ايام فما دام ان الامر كذلك فانه لا ينبغي ان يعني يضيق على الناس في هذا خاصة للافقي الذي جاء من مكان بعيد - 00:53:48ضَ
احوج ما يكون الى فعل العمرة والتكثر اه منها او الاعتمار عن نفسه او بعض اهله. اه فيكون الامر في ذلك يعني مأذونا في ان دلالة السنة دالة عليه وفعل السلف - 00:54:05ضَ
واما قول من قال كابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك جبرا لخاطر عائشة فهذا تعليل لانه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لعائشة بامر ممنوع. او بامر غير مشروع - 00:54:23ضَ
نعم واما يعني لو قالوا ان يعني جبرا لخاطئها يعني انها مختصة به فلا يظهر في ذلك الاختصاص فلم يظهر في ذلك الاختصاص. نعم. والا لو اه كما جاء في حديث ابي بردة ابن نياق وان هذا لك خاصة - 00:54:45ضَ
ولا تجزئ عن احد بعدك فدل على الاختصاص اما هنا فلم يأت ما يدل على الاختصاص فدل على ان الحكم عام نعم آآ اركان الحج آآ هنا شروع من المؤلف في اركان الحج. قد ذكرنا فيما مضى ان المؤلف رحمه الله ذكر الصفة. والصفة - 00:55:05ضَ
على كل ما يؤمر الحاج بفعله. سواء كان ذلك مندوبا او واجبا او ركنا نحتاج في هذا الى شيء من التوضيح لما يكون واجبا. ولما يكون ركنا ولما يكون مستحبا - 00:55:34ضَ
آآ لعلنا في مواطن كثيرة ذكرنا الفرق بين الركن والواجب. اليس كذلك من جهة معنى الاصطلاحي ان الركن لا يقوم لا تقوم العبادة الا به فاذا لم يوجد لم تصح تلك العبادة. فاذا لم توجد ركعة من ركعات الصلاة وهي ركن من اركانها ايش - 00:55:50ضَ
مشتملة على مجموعة من الاركان لم تصح الصلاة. اذا لم يوجد احدى السجدتين لم تصح الصلاة. فكذلك اذا لم يوجد طواف الزيارة لم يصح الحج اه هنا ذكرنا ان اه مبنى القول بان هذا ركن او ان هذا واجب هو - 00:56:14ضَ
من الفقهاء باعتبار ما جاء في الادلة من الحث والتأكيد على ذلك المأمور به فان كان مأمورا به على غير جهة اللزوم فانه المستحب. وان كان على جهة اللزوم في اول درجاته فيكون الواجب. وهو الذي يجبر بدم. وان جاء التأكيد عليه - 00:56:34ضَ
نعم ولم يأتي ما يعارض ذلك فهذا هو الذي آآ يجعله اهل العلم للركنية ليس هذا يعني شيئا لكنها يرى ذلك بالنظر التتبع ولذلك هذا يدل على فائدتين الاولى نعم ان - 00:57:00ضَ
انه قد يختلف في بعض الاحكام. فبعضهم يجعله ركنا وبعضه يجعله واجبا وهذا سيأتينا الان. ايضا ان الاركان لا تكون على درجة واحدة ان الاركان لا تكون على درجة واحدة. ولذلك جاء معنا نحو من ذلك في اركان الصلاة. لما في اركان الاسلام لما ذكرنا الصلاة وانه يكفر تاركها لكن اهل - 00:57:20ضَ
علم لم يذكروا نحو من ذلك في قوة هذه المسألة في الزكاة. ولا في الصيام ولا في الحج مع ان جميعها اركان وذلك لما ذكرنا كثيرا ونعيده بهذه العبارة ان قولهم بان هذا ركن انما هو تقريب وليس جعلها بازاء - 00:57:42ضَ
واحد فليس معنى ذلك ان تترتب جميع الاثار على ذلك. لكنها تجتمع في قدر من الاحكام فجعلها في في منزلة وهي منزلة الركنية. واضح يا اخوان؟ لان هذا بعض الاحيان يأتي فيلزم فيه بهذا الركن. ويقال بانه لا يصح الا به - 00:58:02ضَ
اه تجد انه اه في الركن الثاني لم يجعل شيئا من ذلك. وانه اذا تركه صح فيقول كيف لانه يستقر في الدين انه ان الركن على حد سواء كانها قاعدة رياضية لا - 00:58:24ضَ
ولاجل ذلك مثلا في الصلاة المحدث لو صلى محدثا لم تصح صلاته ولزمته الاعادة من كل حال اليس كذلك؟ لكن اليست الطهارة من النجاسة؟ ايش؟ ركن ومع ذلك لو صلى وفيه نجاسة في احد قولي المذهب وان كان - 00:58:39ضَ
خلاف المشهور لكن هو الذي عليه الفتيا ان الصلاة صحيحة. اليس كذلك؟ مع ان جميعها من اركان الصلاة. وهكذا اه في اه يعني آآ القاعدة في النظر الى الاركان حتى لا يحصل عند الانسان شيء من التذبذب والاشكال في بعض هذه المسائل تأخرنا على الاذان لكن هذا - 00:58:55ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:15ضَ