شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (81) | تابع صفة الحج والعمرة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
وان يجعل ما نتعلمه زيادة لنا في الفضل والدرجة واقتفاء السنة والاهتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اه قبل ان نبدأ اه كنا قد اه كان مسألة المبيت بمنى. وان يقول فيها اهل العلم ما قالوه في - 00:00:00ضَ
في مزدلفة من انه من جاءها بعد منتصف الليل يكفيه المرور او يكفيه البقاء بها لحظة واحدة. والشيخ آآ اتى ببحث جيد آآ من الكشاف القناع منتهى الايرادات آآ كله يدل على انهم ينصون على - 00:00:20ضَ
ان المبيت بمنى لابد ان يكون كله او اكثره. ولم يذكروا ما ذكروه هناك. من انه اه يكتفى مجرد المرور في هذا اه كما ذكر في شرح منتهى الايرادات و ايظا في كشاف القناع - 00:00:40ضَ
وكذا ايضا عند فقهاء الشافعية والنقل عن صاحب المجموع النووي رحمه الله تعالى وذكرنا ما يمكن ان يتعلق به من سبب الفرق بين ذلك وهو ان مثل مزدلفة وعرفة يراد - 00:01:00ضَ
الانتقال منها الى غيرها ربما آآ ذكر الفقهاء ما مغى بنا لكن منها ليس فيها ما يتبعها من عمل او انتقاد فلأجل ذلك والمبيت مقصود لنفسه فلأجل ذلك تأكد تحقيق جميع الليل او اكثره. آآ - 00:01:21ضَ
آآ لعلنا باذن الله جل وعلا بعد استيضاح هذه المسألة جزى الله الشيخ خير الجزاء آآ على هذه الافادة وهذه المفاجأة الطيبة التي فيها اه استقصاء او اه النظر في مراجع مختلفة. وهكذا ينبغي طالب العلم ان يتوقى مثل - 00:01:41ضَ
للتدقيق هذه وان يكون له مراجعة حتى يستطيع ان يطلع على اقوال الفقهاء وان يعرف كيف يستنبط المسألة التي ذكرها الفقهاء والتي يراد بها او يراد بها حل ذلك الاشكال او النظر في ما يمكن ان - 00:02:01ضَ
بغيره. آآ بعد ذلك نرجع الى ما كنا توقفنا عنده. وكان الحديث قد انتهى الى الكلام على اركان الحج وواجباتها والفرق بين الركن والواجب وهذه مسألة آآ تذكر هنا ويهاد بها ما يتعلق بها في هذا - 00:02:21ضَ
الباب وفي غيره ولاجل ذلك ذكرنا ان الامثلة في هذا لا تتعلق بباب الحاج فقط او بكتاب الحج. فذكرنا ما يتعلق باركان وانه وان سماها الفقهاء اركانا وتناقل ذلك اهل العلم على اختلاف مذاهبهم وازمانهم واماكنهم الا انهم لا يختلفون - 00:02:41ضَ
ان هذه الاركان تختلف في درجة تحقيقها وتعينها والعذر آآ في آآ الجهل او للعوارض والموانع في آآ بين افرادها. وذكرنا علة ذلك وهو ان غاية ما يكون هنا من ذكره - 00:03:04ضَ
واجبا انه استنباط من الفقهاء في بالنظر الى ما جاء من التأكيد عليه في الادلة. ولما كان الامر كذلك فانها يكون تقريبية لا تحديدية وليست قواعد رياضية فلذلك قد يختلفون في جعل الشيء واجبا وبعضهم يجعله ركنا ثمان - 00:03:24ضَ
انهم ايضا قد يتفقون على ان يجعلوا الشيء ركنا لكنهم ايضا لا يجعلونه على درجة واحدة فيما يترتب عليه من الاحكام حالة في عليه او نسيانه او تركه او امكان صحة العبادة بدونه. نعم - 00:03:44ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى في باب سنة الحج والعمرة - 00:04:03ضَ
نعم. اه اذا اه كما ذكرنا انه شرع في ذكر هذه الاركان والواجبات. وان كان ذكرها في الصفة لكن لما كانت الصفة شاملة لكل لما يفعله الحاج سواء كان ذلك ركنا او واجبا او مستحبا اراد ان يفرق بين هذه الافعال في درجة اهميتها - 00:04:23ضَ
واعتبار لزومها في الحج من غيره. وامكان تحصيل الجبران او عدم ذلك. فلاجل هذا بدأ بالاركان وهي التي لا يمكن تصحيح الحج الا بفعلها والاتيان بها. فبدأ بالاحرام وقصد بالاحرام هنا ليس هو لبس - 00:04:49ضَ
ثيابي الاحرام وانما هو كما ذكرنا فيما مضى نية الدخول في النسك. وذلك انه لا يتصور آآ صحة هذه العبادة بدون فبناء على ذلك لو ان شخصا جاء ووصل الى مكة وطاف بها وسعى ولم تكن له نية للحج - 00:05:09ضَ
انه لا يصح منه ولو ذهب مع الحجاج الى عرفات ورجع الى مزدلفة ثم بقي معهم بمنى فانه لا يمكن تصور صحة هذه عبادات الا بوجود نية في اقبالها وابتدائها كما انها لا تصح الصلاة بدون تكبيرة الاحرام لانها - 00:05:29ضَ
اه لا لا يتصور الدخول الى الصلاة الا بها. نعم. وذكرنا اه التأكيد عليها وما جاء من الادلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ولانه لا يتصور صحة عبادة الا بنية. نعم - 00:05:49ضَ
اه نعم الوقوف من اركان الحج. والمقصود بالوقوف هنا الوقوف بعرفة. لان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال الحج عرفة. وقال من فاته الحج من فاته الوقوف بعرفة حتى - 00:06:07ضَ
آآ يعني آآ حتى آآ او من لم يقف بعرفة حتى آآ صلى الفجر او آآ حتى من لم يقف بعرفة حتى فجر يوم النحر فقد فاته الحج. فقد فاته الحج - 00:06:27ضَ
وقد جاء ذلك ايضا في حديث عروة بن مدرس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه ففهم من هذا انه لا يكون الحج تاما ولا يصح آآ بدون الوقوف بعرفة وهذا هو محل آآ - 00:06:47ضَ
اجماع بين اهل العلم نعم قال وطواف الزيارة والسعي. اذا هذا هو ثالثها وهو طواف الزيارة. وكما ذكرنا ان طواف الزيارة اما طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الافاضة. وآآ هو من من اركان الحج - 00:07:07ضَ
ولا يصح الحاج حج الحاج الا بفعله. سواء كان قارنا او مفردا او متمتعا فانه لا يكون حجا حتى يطوف بالبيت. وليطوفوا بالبيت العتيق هذا محل اتفاق. فبناء على ذلك لو ان حاجا حج لكنه لم يطف بالبيت فانا نقول بانه لم يصح - 00:07:34ضَ
لم يصح منه الحج او لم يكتمل حجه ويحتاج الى ان يحج بالبيت. ولما كان الطواف لا حد لانتهاء وقته فانه ما دام ان العبد لم يطف فانه باق آآ في آآ هذه العبادة حتى - 00:08:01ضَ
بالبيت ولو ذهب عليه عاما كاملا. ولو ذهب عليه عاما كاملا. ولذلك لا اه يذكر او تعمل مما يحصل في هذا ان بعض الناس سواء كان فاته طواف الافاضة او انه ايش؟ آآ يعني - 00:08:21ضَ
آآ فعل طواف الافاضة على وجه غير صحيح بان طاف ستة اطواف او نحو ذلك. او طاف طاف بغير طهارة عند من قال بانه شرط كما هو مذهب جمهور اهل العلم. فانه ما دام على تلك الحال فانه يبقى محرما. حتى ولو - 00:08:41ضَ
عليه عشرة اعوام. فاذا تذكر او تنبه او سأل امر بالطواف. فاذا كان قد حج بعدها حج اخرى سنقول بان تلك الحجة ما وقع فيها من الطواف انما هو للطواف الاول فبناء على ذلك - 00:09:01ضَ
قدم والا فلا. نعم اه ذكرنا اظن ذكرنا ما يتعلق بالحيض بالنسبة اه من اه تعذر عليها طواف الافاضة للحيض وذكرنا انها تحبس الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هيه وانه لا يصح الطواف الا بطهارة وبينا وجه ذلك من - 00:09:21ضَ
دليل هو قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. ولو كان اه المنع من الدخول للبيت انه لاجل اه عدم آآ تقدير المسجد آآ لكان لوقت الضرورة لها ان تدخل مع التحفظ آآ كما انهم اجازوا - 00:09:49ضَ
الجنب والحائض اذا كانت عابرة سبيل ان تدخل للحاجة فان الحاجة في عدم في عدم اه حبس الحجاج في الرجوع الى بلادهم اظهر. فدل اذا على ان علة المنع من ذلك هو عدم الطهارة. فلاجل ذلك تبقى اه ولا شك - 00:10:09ضَ
آآ اما ما يتعلق ببعض الحوادث في هذا الوقت فانا نقول القول بانه يتعذر عليها البقاء والمكث او الانتظار ونحو ذلك ليس بمتوجه في كل حال. لكن الناس انما هم يريدون زيادة التوسعة. والتسهل وعدم الارتباط - 00:10:29ضَ
وعدم الاخذ بتبعات ما تلزم منه العبادة. فليجد ذلك لا يريدون ان يشقوا على انفسهم بتغيير حجازاتهم او حتى لو ترتب عليهم بعض آآ الاشكالات. اما لو قيل بانه لا وجه لذلك من - 00:10:49ضَ
انها تنتظر البتة لتعذر هذا من كل وجه فهذا باب اخر قد يكون للفقيه ان يفتي بان الطهارة واجبة وليست بشرط سيكون له مأخذ في اما ان يقال بالجبران بدم وتطوف وهي حائض او يقال بانها تطوف اه للعذر وهذه - 00:11:09ضَ
هي مسألة خاصة لا ينبغي التوسع فيها ولا ينبغي لاحد الطلبة ايضا ان يفتي بها اه لكونه قد ظهر له ما من انه اه تعذر عليهم البقاء وانما تناط بمن اه يناط اليه فتيا اه الحاج من المفتي ونحوه منعا لحصول - 00:11:32ضَ
الاشكالات ولان هذه المسائل من المسائل الكبار. ولانها تتعلق بطواف الحج وطواف الحج هو ما به يصح الحج او لا فبناء على ذلك لا ينبغي التسهيل في اه بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله - 00:11:52ضَ
ما يتعلق بالسعي. فجعل السعي رابع اركان الحج والسعي يكون ايش؟ على كل الحجاج الاركان. ونحوها انما لا يختلف فيها الحجاج سواء كان مفردا او كان قارنا او كان او كان متمتعا. فلقائل ان يقول من ان القارن او المفرد يطوف يوم العيد بلا بلا سبب - 00:12:10ضَ
نقول انما يطوف بلا سعي لا لان السعي غير ركن ولا متعين في الحج لكن لانه قدم اجيز له تقديمة السعي مع طواف القدوم فهو حقيقة قد فعله. وانما جاز له تقديمة وقته. اما وجه كون السعي من - 00:12:37ضَ
اركان الحج فذكروا اه اه ذكر فقاوي الحنابلة ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم استعياء فاسعوا ولانه سعى وقال لتأخذوا عني مناسككم - 00:12:57ضَ
والقول آآ بان السعي ركن هو مشروع المذهب عند الحنابلة. لكن اختار بعض المحققين كالموفق بن قدامة وجماعة من اهل العلم ان سعي واجب وليس بركن. واجب وليس بركن. لان اكثر ما فيه انه ان الله كتب عليكم السعي - 00:13:15ضَ
ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وهذا لا يدل الا على الوجوب لا يدل على الركنية. كيف وقد جاء يعني ما اه من جهة الدليل ومن جهة المعنى ما يدل على انه دون رتبة الطواف. ولاجل ذلك يقول الفقهاء اه من - 00:13:35ضَ
ان السعي تبع للطواف. ولم يقولوه من عندهم وانما ذلك من جهة الدليل. بدليل انه لا يصح تقدمة على الطواف انه لا يصح تقديمة السعي على الطواف لانه تبع له. وما جاء في الحديث سعيت قبل ان اطوف فانه رواية - 00:13:55ضَ
شاذة عند اهل العلم. ولم يصححوها فلم يقولوا بمقتضاها. فدل ذلك على انه تابع له. والتابع يكون دون دون في الرتبة والدرجة ثم انه جاء في قول الله جل وعلا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا - 00:14:15ضَ
عليه ان يطوف بهما. لقائل بان هذه الاية لا تدل على يعني اه تنزيل رتبة السعي. لان انما جاء نزلت في اه الصحابة لما تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة لكون اه لكون - 00:14:35ضَ
ما عليها من اصنام المشركين نزلت هذه الاية ولذلك في اه اه قراءة ابن مسعود وهذا مما يزيد يعني في اه فلا جناح عليه الا يطوف بهما. قيل بانه وان - 00:14:55ضَ
كان هذا المقتضي لنزول الاية صحيح وهو علة او سبب نزولها لكن لما وجد من الصحابة ومن بعض اهل العلم من قال بالسنية استنادا الى هذه الاية علمنا ان هذا مما يدل على ان رتبة السعي - 00:15:12ضَ
اه او ان السعي يمكن ان يؤخذ من هذه الاية انه لا يبلغ درجة الركنية. ولهذا فهم منه بعض الصحابة انه سنة وليس بلازم. انه سنة وليس بلازم. ولذلك لم لا يتقرب بالسعي في غير النوم - 00:15:32ضَ
هل يسعى الانسان كما يطوف بالبيت؟ لا. انما هو من اعمال النسك. وان كانت هذه ليست بمؤثرة بدليل الوقوف بمزدلفة ايضا انما هي من اعمال النسك. او الوقوف في عرفة لا لا لا يكون التقرب بها في غير ذلك. لكن على كل حال ماذا كان من الدليلين - 00:15:52ضَ
يعني قول اه وجيه في اعتبار السعي واجبا وليس وليس بركن نعم. فتكون هذه هي اركان الحج الاربعة وقد تقدم مع ذكاء يتعلق بالكلام عليها لكننا نعيدها على سبيل التذكير وايضا - 00:16:13ضَ
التركيز عليها لتستقر في الاذهان. نعم نعم هذا اه اذا اه بيان الواجبات وبينا الفرق بين الواجب والركن في ان ركن لا يصح الحج الا به. واما الواجب فانه يجبر بذنب. اذا فات على المتمسك - 00:16:33ضَ
او الحاتي او المعتمر آآ فعله. فبدأ قال الاحرام من الميقات المعتبر له فالاحرام او انشاء النسك من الاحرام واجب ويدخل تحت هذا اه مسألتان لكن قبل ذلك وجه الوجوب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال - 00:17:05ضَ
هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحجة او العمرة. فيترتب فيدخل او يترتب على ذلك مسألتان المسألة الاولى فيما لو اخر ايش؟ اخر الاحرام الى ان تجاوز - 00:17:38ضَ
الميقات فنقول بناء على ذلك على ما ذكر المؤلف ان هذا من الواجبات فانه ايش؟ يلزمه بذلك دم لانه تارك للواجب. قد جاء في اثر ابن عباس من ترك من نسكه شيئا او واجب - 00:17:58ضَ
من فعليه دم فعليه دم. لكن هل يفهم من هذا وهو المسألة الثانية؟ انه من تقدم بالاحرام قبل الميقات ان عليه دما لانه هنا آآ قال الاحرام من الميقات المعتبر له - 00:18:18ضَ
فنقول من تقدم بالاحرام فقد تقدم بنا ما يتعلق بحكمه وانه خلاف السنة ومكروه ذلك وان جاء عن بعض الصحابة الا ان الذي جاء عن بعض الصحابة ان تحرم به من دويرة اهلك لم يقصدوا ابتداء الاحرام وانما ان شاء - 00:18:43ضَ
مستقل للحج. وما جاء عن بعضهم من انه قصد احداث النسك. واستدل ببعض الاثار التي جاءت في بيت المقدس ونحوها فان ذلك ايضا مخالف مخالف بما جاء عن الصحابة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكانت العبرة بلحام من - 00:19:03ضَ
لكن لا نقول من انه من احرم قبل الميقات فان عليه دما. وذلك لان قوله الاحرام من الميقات هو انه جعله حدا للواجب ينتهي اليه. والذي احرم قبل الميقات هو فاعل للواحد - 00:19:23ضَ
عجب وزيادة فبناء عليه لم يكن عليهما على من تجاوز الاحرام من الميقات في اه وجوب الدم عليه وهنا ينبغي ان يعلم ان القول في المواقيت الخمسة كالقول في او القول في غيرها كالقول فيها. بمعنى ان بعض - 00:19:43ضَ
يفهم ان الاحرام من الميقات المعتبر لا يعني من ذو الحليفة او يلملم او قرن او قرن المنازل او ذات عرق او الجحفة. وليس هذا هذا مقصود بالحكم. لكن ايضا يدخل في الحكم من كان دون ذلك في المواقيت. يعني من كان من اه دون المواقيت - 00:20:03ضَ
انه اذا تجاوز مكانه الذي وجب عليه الاحرام فيه وجب عليه دم. كمثل اهل بدر لو اخر الاحرام حتى وصل الى جدة فنقول بان عليه دما لانه اخا الميقات بل لو اخره كيلوا واحدا او ميلا واحدا لوجب عليه ذلك - 00:20:23ضَ
ومثل ذلك مثلا ما يتعلق باهل الشرائع اهل البحرة اهل الجموم ونحوها من الاماكن بل تقدم معنا ما يتعلق باحرام المكي. وانه اذا احرم للحج من مكة صح لكن لو خرج الى الحل فانه عند بعضهم او في رواية عن احمد تجاوز ميقاته اليس كذلك؟ وقلنا من ان بعض اهل العلم او - 00:20:43ضَ
وان احمد في الرواية عنه قال بان عليه دما في ذلك وان كان هذا خلاف الاشهار او خلاف المذهب وخلاف قول المحققين كابن تيمية وغيره لكن آآ المهم ان تفهم من قوله الاحرام من الميقات هي المواقيت الخمسة وايضا من له ميقات غير - 00:21:13ضَ
سوى ذلك كمن كان في قرية دون المواقيت فاحرامه منها. ومن كان من اهل مكة فان كان من العمرة للعمرة فاحرامه من الحل وان كان من للحج فاحرامه من مكة وقد يترتب عليه دم في احد القولين لو اخره حتى خرج - 00:21:33ضَ
الى الحل نعم. قال والوقوف اذا هذا هو الواجب الاول. الواجب الثاني قال والوقوف بعرفة الى الغروب. اه اذا اه الوقوف بعرفة له جهتان. جهة الركنية وجهة الوجوب. فجهة الركن - 00:21:53ضَ
نيتي هو حصول الوقوف في وقته. اي ساعة من ليل او نهار. نعم فبناء على ذلك نقول من وقف ثانية او لحظة او دقيقة من ليل او نهار فانه حصل الركنية على القول يعني بالظحى هل هو داخل في الوقت او ليس بداخل فيه وهذا مر بكم ولا لا يا اسامة؟ مرغ - 00:22:13ضَ
تتذكرونه جيدا. لكن هذا وجه الركنية. اما وجه الوجوب فهو اه وجه منحصر في من وقف بالنهار فانه يجب عليه ان ليقف الى غروب الشمس او بعبارة اخرى ان يجمع الواقف بالنهار بين النهار والليل - 00:22:42ضَ
وهذه العبارة اتم من العبارة الاولى لماذا لاننا لو نقول ان يقف الى غروب الشمس فانه يترتب على ذلك انه لو خرج قبل غروب الشمس ثم رجع لم ينفعه الرجوع - 00:23:06ضَ
والفقهاء قالوا بانه ينفعه الرجوع اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ فبناء على ذلك نقول ان الواجب هنا ان من وقف بالنهار انه يجب عليه ان يجمع في وقوفه بين النهار والليل - 00:23:22ضَ
فبناء على ذلك نقول من انه اذا وقف بالنهار وجب عليه ان ان يبقى الى غروب الشمس وانه لو خرج قبل غروب الشمس لامرناه بالرجوع كما تقدم فان رجع فذاك وان لم يرجع فانه يتعين عليه دم لانه ترك الواجب الذي عليه. اما من وقف بالليل فانه لا - 00:23:38ضَ
يترتب عليه في ذلك شيء وقد تقدم ما يتعلق بهذا وانه لا يعلم في هذا خلاف بين اهل العلم. نعم. اه اذا هذا هو الواجب الثاني. واضح يا اخوان واضح يا انا التفتنا شوي عنكم. اذا الان نلتفت هنا - 00:23:58ضَ
تفضل كيف قال والوقوف بعرفة الى الغروب هذا عندهم لمن وقف بالنهار لمن وقف بالنهار عنده. نعم وهذا هو الاصل لكن العبارة الاتم او العبارة الادق هي هذا لكن لما عبر فقهاؤنا - 00:24:21ضَ
الوقوف بالغروب لان هذا هو اصل الواجب. هذا هو اصل الواجب وان قولنا انه اذا خرج يرجع هذا ليس هو فعل للواجب وانما تتميم للنقص ترقيع اه الخلل الذي جرى منه وليس فيها انه يعني ادى الواجب ابتداء بل الواجب ابتداء لان من وقف ان اغلب - 00:24:49ضَ
لابد ان يقف الى الليل ولاجل ذلك كانت هذه العبارة صحيحة لكن من جهة التوضيح نقول يعني معناها آآ ما ذكرنا من جهة ترتب الدم عليه من عدمه. نعم ومزدلفة نعم قال والمبيت - 00:25:13ضَ
المبيت بمنى اه ذكرنا انه ينقسم الى قسمين سيأتي القسم الثاني وهو ليلة التاسع وانه مستحب. فلذلك لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المبيت بمنى هنا فانما قصد بذلك ايش؟ ليالي ايام التشريق ليالي ايام التشريق - 00:25:38ضَ
اه ذكرنا وجه الوجوب لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة دل ذلك على اه انه لا يرخص لغيرهم. نعم. واما السقاة والرعاة اهل العلم قالوا بانه قد رخص لهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انهم - 00:26:04ضَ
لا يجب عليهم هذا ولا يلزمون به. فواخذ من هذا اهل العلم آآ انه يلحق بهم كل من كان له آآ اه عذر في خدمة الحجيج والقيام عليهم. بل اه لربما ادخل كما اه هو مشهور عند الحنابلة وعند الشافعية - 00:26:24ضَ
انه حتى المعذور لمرض او نحوه فانه لا يلزمه المبيت. او يخفف عنه ويرخص له في المبيت في منى اه من خرج لنحو طواف الافاضة ونحوه لان الاوقات في هذه الازمنة - 00:26:44ضَ
مزدحمة ولا يكاد ينفك عن زحمة شديدة وانه لا بد ان يوجد من الحجيج من يفد الى البيت ليلة لعدم يعني المبيت الطواف نهارا. سنقول في هذه الحال اه لا شك انه يمكن ادخاله في هذه - 00:27:07ضَ
في هذه اه المسألة. من لم يجد مكانا في منى هل يدخل في هذا او لا يدخل؟ تكلمنا عليها الحقيقة ان عدم وجود مكان في منى اه هذا من المسائل التي يكثر اه السؤال عنها في هذا الان او في هذا الوقت. وسبب ذلك انه اه ايش؟ سبب - 00:27:27ضَ
تراكمي من جهة الوجود في في الاصل يوجد يقال اين يوجد والحجيج قد ملأوا منى؟ فنقول اه هل تقصد بذلك الشوارع لا. كما ذكرنا ان سفوح الجبال تدخل فيه. تدخل فيه اه منى. وهي في حكمها - 00:28:00ضَ
التي ينزل ماؤها الى منى. فلكن آآ طبعا اذا لم يكن فيها في المسير اليها اه كما لو امكن صعودها والبقاء والاستقرار اه فيها وذلك في بعضها موجود. اه ايضا ممكن الدخول - 00:28:26ضَ
في بعض الاماكن التي قد تكون مرصوفة على انها طرق لكنها ايظا اه لا تختص بالطرق او يمكن الاستغناء عنها آآ هذا حقيقة فيه من هذه الناحية اشكال. آآ لكن اهل العلم كثيرا قالوا من انه آآ يعني - 00:28:46ضَ
تصدق عليه في بعض هذه الاحوال انه تعذر. آآ لان تلك الطرق محل للمشي وانه وان فرغت في حال لكن ان الاصل انها لا تفرغ وانه قد يحتاج اليها. والمظنون اذا كثرت به او غلب به الظن كان كالمتيقن - 00:29:06ضَ
فبناء على ذلك نقول ما دام انه يمكن ان يسير فيه الناس ويحتاجون اليه وهذا ظن غالب وانه قد يترتب على ذلك مفاسد فانه يعتبر كالمتيقن انه مكان للمسير فلا يكان فلا يكون مكانا اه المبيت. فلا يكون مكانا اه المبيت - 00:29:26ضَ
فبناء على هذا اه طيب لقائلا يقول من ان بعض المخيمات فارغة او فيها مكان اولا هنا لا شك ان من تحجر مكانا فوق حاجته فهو اثم اعظم الاثم من تحجر مكانا فوق حاجته فهو اثم - 00:29:46ضَ
حتى ولو دفع في ذلك مبالغ كثيرة. لان هذه لا وجه لبذل المبالغ فيها. ارأيتم لو ان شخصا جاء لصلاة العشاء هنا نعم وقال من انه لا لا يقف احد جنبه من هنا بمسافة متر او مترين - 00:30:10ضَ
ولا يقف احد هنا بجانبه لانه هو الذي بنى هذا المسجد. او لانه هو آآ اخذ آآ دفع لامام المسجد او نحو ذلك. في كل الاحوال المهم سواء يعني مثل هذا الثاني او لكن لا ليس له وجه. لان هذا مكان عبادة وهو مناخ من سبق. ومستحق لمن اه - 00:30:30ضَ
تقدم فكذلك من وكذلك منى. فبناء عليه لا يصح مثل هذا. آآ لذا لو امكن للانسان ان يصل الى مكان فيه سعة ولو تحجره الغير فانه يصح له ذلك ما دام انه اه لا اه يحتاج اليه حاجة تامة. بل من باب التوسع والتكثر - 00:30:53ضَ
لكن هنا قد يتعذر على الانسان يقول ان البحث مفض الى حصول الهلكة واحيانا مفضي الى ان يتهم الانسان السرقة باشياء كثيرة فقد يتعذر عليه فعل شيء من ذلك فهنا قال اهل العلم انه اذا تعذر عليه هذا كله آآ فانه يكون ايش؟ آآ يعني سقط عنه - 00:31:24ضَ
لكن هل يلزمه ان يكون في اه ملاصقة منى او بمحاذاتها او انه اه يصح له اينما كان الفتوى الفتوى على ان هي ينطلق حيث شاء سواء كان في العزيزية او في مزدلفة او في غيره. لكن آآ ظاهر - 00:31:50ضَ
ظاهر المعنى الذي لاجله اه والقياس يقتضي انه كما ان اه اذا امتدت الصفوف في المسجد الى الى خارج المسجد كان منها وملحقا بها فينبغي ان يكون ذلك كذلك وانه يعني ينزل حيث انتهى به المنزل من اه امتداد الحجيج ونحوهم - 00:32:15ضَ
آآ لكن هذا اقوله على سبيل شيء من التفقه آآ يعني آآ اظهار النظر وتقوية يعني الاستنباط فيها والا ليس على سبيل التقرير ليس على سبيل التقرير. فلذلك اذا قال - 00:32:40ضَ
احد من اهل العلم من انه يجب عليه ان يكون اه فيما انتهى اليه المكان من جهة مزدلفة او من جهة اه اه او من جهة مكة فيكون ذلك قولا له اعتباره وله وجاهته آآ - 00:33:00ضَ
اذا قيل بانه يتأتى للانسان مكان لكن بدفع الثمن. كما هو حاصل هل يلزمه دفع الثمن اولى ها سواء كنا الحملات او قلنا بان انه وجد عند في اناس تحجروا مكانا ولا يبذلونه الا بدفع - 00:33:18ضَ
لو قالوا عشرة الاف او خمسة ريالات آآ حقيقة يعني طبعا اصل اه ما يتعلق بالاخذ المال على اه هذه الخيام ونحوها. فالاصل انه مقابل ايش ما جعل او هيئ للحجيج من هذا المكان اه لانه لا يحصل امانهم الا بهذا. في خلافا لما مضى تعرفون ان اه - 00:33:46ضَ
اذا آآ جلبوا لهم خيامهم ونحو ذلك فانه يفضي الى آآ تصور حصول شرك كما جرى وذلك في سنين قد مضت فبناء على ذلك كان اذا اه هذا فعل من فعله انما هو تسهيلا على الحجاج ويأخذ - 00:34:17ضَ
ما يقابله آآ لكن هنا قد يقال من انه يختلف الحال لو كان الكلام على المظلة لكانت لكانت بجوار اه الجمار والتي في اخر منى شيئا واحدا لانها مظلة. وليس بيعا للمكان - 00:34:37ضَ
اليس كذلك والمرافق والاولى وعدمه؟ فهنا يحصل شيء من الاشكال في هذا. ثم اذا كان السعر باهظا. على كل حال يعني اه اذا افترضنا ان ذلك سائغا اذا افترظنا ان ذلك سائغا كما ان عليه يعني العمل او - 00:34:56ضَ
فانه يكون اذا كانت الاجرة بشيء معقول نعم وليس فيه مغالاة كثيرة ولا اه يعجز عنها فانه يدفعها. نعم. اذا كنا اذا قلنا اما اذا لم يكن ذلك سائغا اذا لم يكن ذلك سائغا فهنا يعني قد تكون من مثل اه ما ذكره الفقهاء - 00:35:17ضَ
آآ في من حصر عن فعل واجب في من حصر عن فعل واجب. فيكون في هذه الحال ايش؟ عليه دم يسقط عنه لا يفعله عليه لكن هنا يقول آآ يقال الفتيا انه لا دم عليه. فنقول هذا ليس لان حصر. لكن لان الفتية مبنية - 00:35:47ضَ
على ان منى قد امتلأت. فبناء على ذلك لم يتعلق بذلك مثل هذا الحكم. وهي مسألة فيها آآ اشكال كثير هذا اذا ما يتعلق بالمبيت. آآ اما المبيت بمزدلفة فكذلك هو واجب وقد تقدم وجه الوجوب وانه قول بين قولين في - 00:36:12ضَ
اه من قال بالركنية ومن قال بالسنية واه ايظا وجه من اه اه وجه اه كونه الى بعد منتصف في الليل لان بعد منتصف الليل يشرع الحاج في اعمال الحج فبناء على ذلك لم يكن له يعني آآ يبقى الرخص - 00:36:36ضَ
السقاة والرعاة في مزدلفة بابه على القياس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك المبيت في منى. لكن الحنابلة على ذلك ما يتعلق بمزدلفة ما يتعلق بمزدلفة. نعم. وليس يعني ما عندي اكثر من هذا في هذه المسألة - 00:36:56ضَ
الرمي جعله المؤلف رحمه الله تعالى واجبا واحدا رمي جمرة العقبة ورمي جمار في ايام التشريق. فليس بواجبين. فبناء على ذلك لو ترك الانسان جميعا رمي في اليس عليه الا - 00:37:16ضَ
الا آآ دم واحد. لكن قالوا بان كما ذكرنا انه لو ترك ايضا بعضه وجب عليه الدم اما الحلاق فالحلق والتقصير ذكرنا انه نسك وانه واجب. امر النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه وفعل ورتب عليه اجرا - 00:37:37ضَ
فارق بين المقصر وبين المحلق في درجة الاجر. فدل على انه نسك. وهو واجب. فبناء ذلك من تركه كان عليه دم. من تركه كان عليه دم. والوداع يعني طواف الوداع. طواف الوداع - 00:37:57ضَ
آآ واعتبار الطواف والوداع واجب لكان وجهه لانه لما خفف عن الحائط دل على ان غيرها لا يكون عنه مخففا او لا يكون اه اه له مسهلة فدل على تحكمه ولزومه عليه. آآ لكن هنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى آآ - 00:38:17ضَ
ان طواف انه لو ان شخصا لو ان شخصا مثلا خرج من منى خرج من منى في اليوم الحادي عشر. وطاف طواف الوداع ما الذي فاته؟ فات الرمي يوم اثنعش والمبيت ليلة اثنعش ايش - 00:38:41ضَ
طواف الوداع خطاف خرج وطاف لكنه طاف فيهم احدعش نقول هنا وفاته طواف الوداع حتى ولو طاف لماذا؟ لان وقت طواف الوداع لا يبدأ حتى ينتهي ايش؟ حتى ينتهي من اعمال من اعمال الحج. التي هي الرمي والمبيت. فبناء على ذلك لو - 00:39:06ضَ
ان شخصا تقدم حتى ولو طاق نقول بان طوافه ليس بصحيح. فيلزمه دم للطواف ويلزمه دم للمبيت ان كان تركك كل المبيت على التفصيل السابق ويلزمه طواف لاجل دم لاجل ترك الرمي. نعم - 00:39:34ضَ
قال والباقي ذكرتها الباقي سنن يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الصفة المتقدمة وليس من هذه الاحد عشر التي عدها هنا اربعة في الاركان وسبعة في في الواجبات فانها تكون - 00:39:54ضَ
كلها اه سنن مستحبة. من فعلها فقد احسن ومن لا فلا حرج. مثل المبيت بميناء ليلة مثل الرمل الاضطباع الوقوف عند المشعر الحرام الدعاء آآ عند الجمار ونحو ذلك وهي كثيرة جدا كلها سنن مستحبة البقاء في نمرة آآ ضحى يوم عرفة - 00:40:16ضَ
الى غير ذلك من الاشياء. اه كلها تعتبر سنن مستحبة من فاتت عليه. فانه لا يفوت عليه اه واجب من واجبات الحج ولا ركن ومن احكامه نعم نعم آآ كذلك العمرة اركانها الطواف لان هذا هو - 00:40:46ضَ
العمرة ولحام لانه كما ذكرنا لا يدخل في النسك الا بنية. ولا يتصور صحتها بدونه. آآ والسعي والكلام فيه مثل ما تقدم وان كان بعض الفقهاء هنا يعني اه شدد في السعي في العمرة اكثر من الحج. قال لانه - 00:41:09ضَ
لا يمكن ان يكون الركن للعبادة واحدا لا يمكن ان يكون الركن للعبادة واحدا وهو محتمل نعم وواجباتها ها يعني يقولون لو قلنا بان ان السعي واجب لك انت يعني ركنها ذا مبني على الطواف - 00:41:29ضَ
مع انه يعني فيه الاحرام لكن النية يقولون يعني ليست فعلا في من افعال فكأنهم يعني لاجل ذلك وهذا يعني تعليل ليس يعني له اه وجه يمكن ان يكون يعني محلا - 00:41:50ضَ
النظر من كل وجه لكنه يعني مما يذكره بعض الفقهاء نعم قال وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. هذا واجبات العمرة الحلاقة كما كما انه واجب في الحج هو واجب في العمرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم به. وكذا الاحرام من الميقات على ما تقدم تفصيله والكلام عليه. نعم - 00:42:05ضَ
نعم كما ذكرنا لانها لا يتصور دخول العبادة الا به. نعم او نيته لم يتم نسخه الا فيه. قال ومن تركه ركنا غير الاحرام فان لا يصح الا به اما الاحرام فلا يتصور الدخول في الحج الا بذلك. فبناء عليه لو ان شخصا بدون ما يحرم ذهب ولو فعل ما فعل نقول بانه لا يتصور له حاجة - 00:42:33ضَ
في تلك الحادث. قال هنا وهذا قد تقدم بيانه. لكن قال او نيته ايش معنى او نيته يعني لو فعله بدون نية فكما ان هذه اركان فلا بد ايضا من فعلها و واستحضار النية لها. على ما تقدم في - 00:43:04ضَ
طواف الافاضة لو طاف بدون نية فهل تكفيه نية الحج الابتداء في الابتداء او لا؟ اكد هنا انها لا تكفي ادب ما يتعلق بالكلام عليها. كذلك يعني لابد ان يقف اه بعرفة اه وهو ناو الوقوف. ناو الوقوف - 00:43:27ضَ
اه بناء على ذلك اه لكن اه تقدم معهم نعم تقدم في كلامهم قال او هو جاهل او بعرفة وهو جاهد. اه وين الكلام؟ هنا قال ايش ومن وقف وهو اصل - 00:43:47ضَ
وهو اهل له صح حجه هم ذكروا اه انه حتى يصح من الجاهل حتى يصح من الجاهل. ليس المقصود هنا الجاهل يعني انه لم ينوي لكنه لما مر تناول الوقوف لكنه ما عرف انه لما مر بهذا هي عرفة. فمناوي الوقوف ثم مر بهذه الارض - 00:44:11ضَ
وهو لا يدري انها عرفة. فنقول هذا ناوي ولا ما نوى؟ نوى لكنه ما ما علم ان هذا هو مكان الوقوف. فنقول لا يضرنا مكان الوقوف. وهذا لا يؤثر على نيته. لكن لو لم ينوي الوقوف فانه لا يصح عمل الا بنية. واضح - 00:44:35ضَ
هذيك على ما تقدم من التفصيل فيها وتوقف احمد وكلام بعض اهل العلم على امكان صحتها والخلاف بين عطاء والحسن وما يترتب على ذلك نعم قال ومن ترك واجبا فعليه ذنب. كما ذكرنا من ان اصل وجوب الدم في من ترك واجبا هو حديث - 00:44:54ضَ
زيد ابن عباس روي مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا بوجه من الوجوه وانما يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه والقول باعتبار الدم فيمن ترك واجبا. وقول ابن عباس واشتهر عند الصحابة وتتناقله اهل العلم اعتبارا به - 00:45:22ضَ
اعتمادا عليه لا يختلفون في ذلك ولا يتنازعون فيه. فدل على ان ذلك امرا آآ متفقا عليه لا يمكن آآ يعني ايراد الاشكال او الاشتباه او التشكيك في لزوم الدم - 00:45:42ضَ
لمن ترك واجبا. وقد ذكرنا فيما يتعلق بامور الحاج انها مأخوذة جملة منها مما جاء عن الصحابة استنباطا منهم لبعض لبعض الادلة آآ او لغوامض ما جاء في في النصوص مما لا لا قد آآ يعني - 00:46:02ضَ
على الانسان اه الاطلاع عليه ولو اعمل ذهنا فبناء على ذلك جاء اه عند السلف جميعا القول بقول بقولهم مثلا في من وطئ في الحج فيما يلزمه ويجب عليه ومثل هذه المسألة ونحوها. واصل ذلك يعني هو تلمسات مما جاء في - 00:46:22ضَ
الادلة في اعتبار الدماء وانها مكملة النسك ونحو ذلك فجعلوا ذلك على سبيل القياس فكان ان معتبرا ما جاء من الصحابة لا يلتفت الى اه القول بالاشتباه او التشكيك او التخفيف او التسهيل من هذه المسألة - 00:46:42ضَ
هو اه اعادة النظر فيها. لان هذا مما تتابع عليه اهل العلم على اختلاف اماكنهم وازمانهم. نعم باب الفوات والاحصان هذا باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى باب الحج والعمرة. ويقصد بذلك انه قد تقدم معنا ان الحاج آآ والمتلبس بالنسك اذا دخل - 00:47:02ضَ
في الاحرام لم يكن له ليرفضه. طيب اذا كان لا يمكن ان يرفضه نعم وقد فاته الحج لكونه قد آآ ذهب عليه الوقوف بعرفة او لم يستطع الوصول الى البيت بكونه احصر عنه - 00:47:33ضَ
فكيف يفعل؟ وقد قلتم بانه لا يصح للانسان رفض احرامه هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق به فبدأ بمسائل الفوات ثم مسائل الاحصار. نعم خلونا نكمل عشان ننتهي قبل الاذان. لان لعلنا ان نقف ان شاء الله هذه هذا الدرس. آآ لان لا يمكن ان نأتي على الهدي - 00:47:51ضَ
والاضحية كاملة في الاسبوع في الدرس القادم. والاسبوع الذي بعده يتعذر على الاخوان البداءة. آآ او المجيء فيمكن ان نقف في هذا اليوم نعم قال المؤلف رحمه الله من فاته الوقوف - 00:48:17ضَ
فاته الحج فاذا الفوات يكون بفوات الوقوف بعرفة. وذلك ان ان ذكرنا ان الوقوف بعرفة لا يكون الا آآ لا يكون في الوقت المحدد وهو قبل قبل طلوع الفجر من يوم النحر. فمن فاته فاته الحج لما ذكرنا من الاثر او جاء في الحديث عند الدار - 00:48:39ضَ
القطن والبياقي وغيره من اصبح يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فدل ذلك هذا الحديث وما معنى من الاحاديث الصحيحة؟ على ان الحج يفوته بفوات الوقوف بعرفة. نعم. قال اه اذا تقرر - 00:49:01ضَ
انه يفوته الحج بذلك ما الذي يلزمه وقد تلبس بالاحرام؟ فيقول المؤلف رحمه الله تحلل بعمرة. وهنا يعني انه ننتقل من الحج الى كونه معتمرا. سواء كان في ذلك مفردا او كان قارنا او كان متمتعا. وآآ عللوا - 00:49:21ضَ
في الانتقال للعمرة قالوا من انه جاء ذلك عن الصحابة كما جاء عن عمر وعن جماعة كثيرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا من جهة المعنى قالوا - 00:49:41ضَ
وانه لما جاز الانتقال في الحج من من القائن والمفرد الى الى التمتع الى يعني العمرة في وقت السعة اليس كذلك؟ فمن باب اولى ان يكون الانتقال في وقت الضيق حينما يكون الامر متعلقا بفوات الحج او العمرة واضح؟ فبناء - 00:49:51ضَ
على ذلك قالوا تحلل بعمرة بعمرة هنا قالوا ويقضي يعني انه يتعلق به حكم القضاء وحكم القضاء جاء عن عمر رضي الله تعالى حينما امر ابا ايوب ان يفعل ذلك وجاء ايضا امره لعباغ ابن الاسود ولغيره وجاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولان هذا - 00:50:11ضَ
راجع الى قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فان اهل العلم او الصحابة اخذوا من ذلك ان من دخل في الحج والعمرة وجب عليه اتمامها. واذا يتعذر الاتمام فانه يتعلق بذمته قضاء ذلك ولاجل هذا اوجب مثل هذا في في الوطء لمن جامع في آآ نسكه - 00:50:31ضَ
قبل التحلل الاول نعم. قال ويهدي اذا هذا هو الواجب الثالث. انه يذبح هدي وذبح الهدي جاء ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه واذا قيل بلزوم الهدي فانما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان محله - 00:50:51ضَ
في في حجة القضاء. اذا قلنا بانه يهدي فمتى يهدي؟ قالوا في حجة القضاء لا يهدي لا يقضي في لا يهدي في تلك الحجة. اما لو كان مع هدي من الاصل هو جايب معه هدي؟ فيقول اهل العلم وهذا هو الذي - 00:51:17ضَ
عن الصحابة جاء عن عمر وغيره من انه يذبح هديه ذاك في بعد عمرته واذا كان في القضاء وتيسر له هدي انه يهدي اذا لم يتيسر له هدي فانه يصوم عشرة ايام يعني ان الهدي لازم له في كل حال - 00:51:37ضَ
آآ في آآ يعني جبران ونحوه في القضاء في حجته التي يقضيها حجته التي يقضيها. وهنا كل هذا ان لم يكن اشترط. اما لو اشترط فانه يتحلل مجانا. يعني ليس عليه شيء. لا عليه ان يهدي وليس عليه ان يقضي. وليس - 00:51:57ضَ
عليه شيء من ذلك البتة. اه ايضا يمكن ان يقال هنا من انه من اراد ان يبقى باحرامه للحج من السنة القادمة فان له ذلك فان له ذلك لكنه لا شك ان آآ عليه في ذلك مشقة آآ بالغة - 00:52:17ضَ
يعني هذا اكثر ما ما يمكن ان يقال حتى نستعجل شوي طيب ومن صده اه قال ومن صدقوا اذا هذا انتقال الى مسألة ثانية وهو مسائل الاحصاء. فالاحصار عند اهل العلم ان من فات من احصر فانه ايش - 00:52:37ضَ
آآ يتحلل فانه يتحلل بعد ان يهدي فانه اذا اهدى حل. فانه اذا اهدى لقول الله جل وعلا فان احصرتم استيسر من الهدي فان احصرتم فما استيسر من آآ الهدي وآآ هذا في الاحصاء آآ يدل - 00:53:01ضَ
على انه يجب على المحصر ان يذبح هديه فان كان معه هدي ذبح ذلك الهدي الذي معه وكفاه وان لم يكن معه هدي اشترى هديا وذبح فان لم يكن صام عشرة ايام ثم حل - 00:53:21ضَ
يتقدم ما يتعلق بهذه النقطة فيما مضى. وهنا فيه اشارة الى امرين اولا ان المحصر نعم ان المحصر لا يتعلق به حكم القضاء. اليس كذلك؟ ولذلك لم يقل المؤلف رحمه الله تعالى من انه يقضي - 00:53:39ضَ
الشيء الثاني ان محل الهدي حيث ايش؟ حيث احصر. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احصر بالحديبية فذبح بالحديبية وهي من الحلم. فدل على ان الحكم في ذلك اه حيث احصر. نعم. الثالث ان الحكم في الاحصاء بالعمرة - 00:53:59ضَ
كالاحصان بالحج في انه يحصل له التحلل. خلافا لمن قال من ان العمرة لا تفوت. فبناء على ذلك يبقى على احرامه حتى ظاهر كلام هنا ان الاحصاء في العمرة كالاحصار في الحج. وذلك قالوا لان النص كان فيها. النبي صلى الله عليه وسلم احل حينما احصر - 00:54:19ضَ
عن العمرة احصر عن العمرة اليس كذلك؟ لكن ان قال قال بانه قظى ولذلك سميت عمرة القظية قالوا اهل العلم بان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا لانها واجبة. ولذلك كان مع في صلح الحديبية اكثر من الف. ولم يكن معه في عمرة القضية - 00:54:42ضَ
الا بضعة نفر الا نفر قليل. فدل على ان محل القضاء هنا ليس بلازم ولا متعين واجب. نعم الاحلال كله بعد بعد الصيام ويحلق ويحلق كما ذكر الفقهاء وكما جاء في ايضا في السنة. نعم - 00:55:02ضَ
صام عشرة ايام لما جاء عن عمر؟ وهذا يعني يذكرنا بان قياس الحنابلة رحمهم الله تعالى ان من تعذر عليه الفدية الذبح من تعدى الذر عليه فانه يصوم بدأها عشرة ايام لان هذا جاء عن - 00:55:22ضَ
عمر في في هذه المسألة لان هذا الهدي الذي وجب عليه ايش؟ انما هو عند في نحو الاحصاء وفي نحو الفوات. الفوات وجب عليه هدي هذا الهدي هو حقيقته انه فدي. لانه تكميل للحج الذي قد فات - 00:55:42ضَ
واضح؟ فاوجب فيه الهدي فان لم يجد صيام عشرة ايام. دل على ان قياس الفقهاء صحيح وهو مبني على ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم. واضح ولا مو واضح - 00:56:02ضَ
انا اظن مو بواضح لكن بعدين اشرح لكم. خلنا نخلص من هذي ثم نرجع الى ما يتعلق بالمسائل قال كذلك احيانا قد يكون صد عن عرفة لا يستطيع الوصول الى عرفة - 00:56:17ضَ
فيقولون هذا يكون حكمه كحكم من آآ فاته الوقوف في عرفة فيذهب ويتحلل بعمرة. نعم اه هل يكون في هذه الحال محصرا او اه اه ممن لحقه حكم اه الفوات - 00:56:34ضَ
لا اتذكر الان ما ذكره الفقهاء في هذه آآ المسألة. يحتاج الى شيء من المراجعة ولعلنا نراجعه ان شاء الله في الدرس القادم بعد بعد التوقف باذن الله تعالى نعم - 00:56:55ضَ
نعم وان حصره مرض هذا اشارة من الفقهاء والله الى ان محل الاحصار حينما هو في الاحصار بالعدو اما من جاءه مرض يمنعه من اكمال الحج فليس له ان يتحلل بل هو وان يبقى ولو بقي ثلاث سنوات. قالوا لانه لا يستفيد بالاحلال شيئا. وهذا هو - 00:57:08ضَ
شغل مذهب قول جمع من الفقهاء لكن القول الثاني عند احمد وهو ايضا قول ابن تيمية قول جماعة من اهل العلم ان الاحصاء كما يكون بالعدو فانه يكون ايضا بالمرض سواء بسواء فمن تعذر عليه اكمال الحج لكونه مريضا او نحو ذلك - 00:57:32ضَ
فان له ان يتحلل المحصر بالعدو. ومثل ذلك ذهاب النفقة فيكون الحكم واحدا في هذا قولهم ان لم يكن اشترط لما ذكرنا من انه اذا اشترط فانه يتحلل مجانا ولا يكون عليه في ذلك لا قضاء ولا ذبح ولا غيره - 00:57:52ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمحلي آآ حيث حبستني آآ كما جاء في حديث ضباعة الذي تقدم آآ معه عناء وهنا ذكروا انه اذا كان الحصو عن واجبات فانه لا لا يجوز له ان يتحلل لان الواجبات يمكن جبرها بدم فيجبرها بالدم - 00:58:12ضَ
ويمضي في اكمال نسكه يمضي في اكمال نسكه. بقي بعض المسائل لكن اه لعل وقتنا مع ضيق الوقت تكاترت علينا فعلى كل حال اه نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم. واسأل الله جل وعلا ان يعينكم فيما تستقبلون منكم من - 00:58:33ضَ
اختبارات وان يسددكم وان يخلص لكم نياتكم وان يفتح اذهانكم وفهمومكم وان يزيدكم علما وتوفيقا وهدى وصلاحا وان يجمعنا واياكم على خير بعد هذا اه الاجازة اه في همة للعلم وتحصيل له وان يوفقنا للعلم - 00:58:56ضَ
العمل انه جواد كريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي الامين - 00:59:16ضَ