شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (84) | تابع الهدي والأضحية | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته. وان يعيننا على طاعته وان ييسر لنا العلم - 00:00:03ضَ

وان يسهل لنا تحصيله. وان ينفعنا به ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي قد اه آآ ابتدأنا ما يتعلق او في الدرس الذي قبله ما يتعلق بباب الهدي والاضاحي. وانهينا جملة من احكامها - 00:01:09ضَ

آآ في بيان ما تشرع به الاضحية والهدي والسن المعتبرة لذلك والعيوب التي آآ تكون مانعة من اجزاء الهدي او الاضاحي وما يتعلق بوقت الذبح والمسائل المتعلقة بذلك. آآ ونكمل - 00:01:32ضَ

باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده في هذا الدرس والله الموفق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم اما بعد رحمه الله تعالى هذا ظنه مو بكتابي يقول هذا اظنه مو بكتافي - 00:01:52ضَ

كتاب احد من الاخوان عندك الكتاب نستعملها ان شاء الله انه يسمح لنا طيب يقول رحمه الله نعم اه ذكرنا في بداية الفصل ما يتعلق بتعيين الاضحية الذي يترتب على ذلك وانها اذا تعينت اجزأت اذا حدث فيها عيب اه بعد ذلك كما انها اذا فاتت عليه بان هربت او عطبت - 00:02:23ضَ

فانه آآ لا يكون عليه بذلك آآ شيء. آآ وانها اذا تعينت ايضا لم يجز بيعها ولا هيبتها ولا التصرف اه فيها وما يتعلق بذلك من المسائل. اما اذا عطبت - 00:03:04ضَ

فهل يلزمه بدلها ام لا؟ فانه اذا كان ذلك بتفريط منه فانه يلزمه في هذه الحال ان يقوم ببدلها والا فلا. فان ابدلها فان ابدلها فان كان ذلك كيف ان كان ذلك لتلفها فهو على ما ذكرناه. فان كان ذلك لضياعها فوجدت فعند اهل العلم ان - 00:03:23ضَ

اها هي والتي جعلت بدلا منها يجب ذبحهما يجب ذبحهما جميعا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصوفها والتصرف في بعض اجزائها. فيقول المؤلف رحمه الله ويجز صوف - 00:03:53ضَ

ونحوه ان كان انفع لها. لان المعتبر هو طلب الانفع لها. فان كان ذلك انفع لها بحيث انه يصلح مع لحمها او تسمن معه فان ذلك آآ فانه يفعله ذلك. لقائل ان يقول وهل ينفع هذا في - 00:04:13ضَ

يوم او يومين يعني اذا كان سيشتري الاضحية في اليوم التاسع او في اليوم الثامن فهل سيكون ذلك نافعا لها؟ ان او لا يجز او ان يفعل به شيء من ذلك - 00:04:33ضَ

سنقول كلام اهل العلم هنا ليس في اه يوم ولا يومين. فالتعيين قد يكون قبل ذلك بسنة بعام هذه اضحية ويسعى في تحصيلها. وتسمينها والعناية بها فانها في هذا الوقت كله تكون متعينة. ويسعى فيها بالاصلح لها من جز الصوف ونحوه. فان كان جز الصوف انفه - 00:04:48ضَ

فعلها كما اذا كانت تسمن لكونه قد اذاها او نحوه اه فليفعل. كما انه لو كان فيه ظرر عليها فانه لم يجز له فعله كما لو كانت في مكان برد شديد ونحوه يخشى اذا آآ جز صوفها ان يضر ذلك - 00:05:17ضَ

انتبه فان ذلك لا يكون لا يكون جائزا. اذا آآ قيل بالجلس في هذه الحال فانه من قال او يتصدق به يعني انه لا يجوز بيعه. وسيأتي ما يتعلق ببيعها في المسألة التي بعدها. فلا يتصرف فيه الا - 00:05:37ضَ

تصرفات البذل والاعطاء ونحوه. وكما انه يجوز له الانتفاع. كما انه يجوز له الانتفاع بذلك الصوف كما ان له ان ينتفع هو بلحمها. اليس كذلك؟ فان له ان ان ينتفع ان ينتفع بصوفها - 00:06:01ضَ

لكنه ليس له بيعها لانه تبرع بها وتقرب بها الى الله جل وعلا وصفة البيع اعرف ذلك. نعم انا ولا يعطي جازرها قرأتها؟ نعم ولا يعطي جازرها؟ جز الصوف يعني قطعه بان يقع صوفها تحلق - 00:06:21ضَ

قبل الذبح نعم. ما تعرف هذا هذا يفعل كثيرا. يفعل لمصلحة البهيمة ويفعل للاستفادة من الصوف نعم نعم ولا يبيع ولا يبيع جنها ولا شيء منها قد ينتفع به. قال ولا يعطي جازرها اجرته منها - 00:06:44ضَ

على ما ذكرنا من انه لما كانت الاضحية ونحوها قربة تقرب بها الى الله جل وعلا فانها جميع اجزائها كذلك. فبناء عليه لا يجوز له ان يعطي الجزار اجرته منها. وذلك لماذا - 00:07:14ضَ

لان الجزار عمل عملا فاذا اعطيته بدل ذلك لحما فكأنك عاوظته والمعاوظة هي حقيقة البيع فكأنك بعت شيئا منها. فكأنك بعت شيئا منها وبيع شيء منها لا يصح لما ذكرنا لانها - 00:07:34ضَ

يطلب فيها القربة لله جل وعلا فبناء على ذلك قال ولا يعطى آآ جازرها اجرته منها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى الهدي ونحره وكان الجزار يسلخها ونحو ذلك - 00:07:54ضَ

ذلك امر الا يعطى منها. امر الا تعطى اجرته منها. قال نحن نعطيه من عندنا. نحن نعطيه من عندنا لكن هنا ينبغي ان يعلم ان محل هذا الكلام انما هو في اعطائه على سبيل المعاوضة والاجرة يعني جزاء او - 00:08:14ضَ

قبل ذبحه لها. اما اعطاءه على وجه الهدية والصدقة فذلك جائز كسائر كغيره من الناس. كغيره من المسلمين نعم فبناء على ذلك لا يعطى على سبيل الاجرة لكن يعطى من آآ على سبيل الصدقة او الهدية - 00:08:34ضَ

قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. قال ولا يبيع جلدها فجلدها لا يباع لانه شيء من اثرها وقد تقرب بها الى الله جل وعلا فلم يجز بيع من ذلك كسائر اجزائها - 00:08:54ضَ

كسائر اجزائها ومثل ذلك جلها او جلالها. والمقصود بجلالها الذي يجعل عليها اه تصان به الدابة وتحفظ لان لا تؤذى او يجعل كنحو اه ما يجعل لنحو ركوب ونحوه. فهذا مثله ويكون - 00:09:14ضَ

تبعا لها فبناء على ذلك ينتفع به او يتصدق به لكنه لا يباع لانه صار من جملتها وصار تابعا لها فحكمه حكمها. فحكمه حكمها. نعم. قال بل ينتفع به. فله ان ينتفع به ان ينتفع به كما ذكرنا - 00:09:34ضَ

وله ان يتصدق به او يهديه. الاهداء والتصدق ظاهر والانتفاع كما ذكرنا ان له ان يأكل من لحمها وينتفع ببعضها لحمها فكذلك له له ان ان ينتفع بجلدها. هنا مسألة حقيقة انها يعني يرد فيها شيء - 00:09:54ضَ

بامنا الاشكال على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهو انكم تعرفون انه في هذه الاوقات في الذبح في ذبح الاضاحي في من يذبح في الاماكن المخصصة لذلك المسالخ وغيرها فانهم يأخذون الجلد - 00:10:14ضَ

واخذ الجلد هنا الذي يظهر انه محسوب في مقابلة بعض الاجرة اليس كذلك انهم مثلا يأخذون خمسة عشر ريالا وهم في حسابهم انهم ايظا يستفيدون من بعظ من بعظ ما يسقط منها كجلدها ونحوها. فهل يكون - 00:10:34ضَ

هذا فيه بيع او انه شيء القي لم يعتدي الناس الاستفادة منه كيف انما الاعمال بالنيات ها ما ادري والله انا ما اعرف لو طلب من من سيطلبه؟ المشكلة انه ما احد يطلبه. في الحقيقة انها مشكلة - 00:11:02ضَ

والظاهر انها تدخل يعني فيها جانب المعارضة. وجمهور اهل العلم الحنابلة وغيرهم على عدم جواز بيع جلدها لم يرى اظن قال بجواز البيع يمكن الحسن وبعض السلف. لكن الجماهير على عدم جواز بيعه - 00:11:38ضَ

آآ فهنا اما ان يقول ينوي به الصدقة لكنهم هم يقولون نحن لا ربما يقول لسنا بمحل للصدقة. ونحن نأخذ جزءا من من اجرتنا في الذبح. فعند ذلك ما ما المصير فيما يصاغ اليه؟ لا - 00:11:56ضَ

اما ان يقال بانه يتصدق ببدله او بما يقابله فهو في الاحوال العادية يباع بكم ما تعرفون بكم يباع؟ لو سألتم مثلا اه اه من يشتغل بطبخ هذه الذبائح الذين كانوا يذبحون ونحو اظن يبيعونه بخمسة ايام - 00:12:16ضَ

ثلاث او نحو منه بعضهم بريالين او ثلاثة فيتصدق بشيء منه فيكون ذلك اه اتم اه تم الامر. اه فاذا قلنا انه اصلا اه جرت عادة الناس انهم لا يستطيعون الاستفادة منه. فبناء على ذلك - 00:12:37ضَ

وهؤلاء اخذوه يكون ايضا له آآ وجه لكن ينبغي التوقي مثل ذلك لمن انتبه له حتى يكون اتم لاضحيته واكمل عمله لعلنا ان ايضا نراجع آآ زيادة في قول آآ في حكم البيع ونحوه. آآ وجواز ذلك وان شاء الله لعلها الاسبوع - 00:12:57ضَ

الدرس القادم نعم وان تعين تعين وان تعينت الا قال وان تعيبت ذبحها واساءته. يعني هذه بالنسبة للاضحية المعينة للاضحية المعينة فما دام انه قد عينها صحيحة ثم حصل فيها عيب فانها تذبح. وذلك ان بعض - 00:13:23ضَ

اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رأوا رواه ابن ماجة انهم آآ عينوا اضحية فقطعت آآ بعض اليتها اه رفعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لهم في ذبحها. فدل على ان العيب الحادث بعد التعيين لا يكون مانع - 00:13:58ضَ

لا يكون مانعا من الاجزاء. يستثنى من ذلك حال وهو الا تكون واجبة في ذمة قبل التعيين فاذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو ندى او نحوه فان حقيقة هذا النذر انه نذر ان - 00:14:18ضَ

ان يذبح اضحية تامة. وهذه التي تعيبت ليست بتامة. فبناء على ذلك لا يحصل بها وفاء نذره. ففي مثل في هذه المسألة نقول من انه لابد لابد ان يذبح سليمة من العيوب حتى يحصل له بغاءة - 00:14:38ضَ

فما الذي يفهم من ذلك؟ في في من اشترى اضحية في من اشترى اضحية لم يعينها بعد فتعيبت فما الحكم في مثل هذه المسألة اشترى اضحية او اشترى على انها اضحية - 00:14:58ضَ

اشتراها على انها اضحية في الطريق نعم سقطت وانكسرت رجلها فما الحكم في هذه او هي تعينت بشراء ها يا شيخ يا اسامة اظن يا شيخنا لها في الدرس الماظي - 00:15:18ضَ

ها؟ العيب جاء بعد التعيين يعني هي تجزئ ايش تقول يا حسن نعم التعيين لا يكون بالنية فبناء على ذلك ولو شراه اشتراها على انها اضحية لا تكون اضحية بذلك. فالتعيين - 00:15:54ضَ

لابد ان يقول هذه اضحية او ان تكون معها قرينة كمثل الهدي فانه اذا قلده فتلى قلائده فقلده او اشعره آآ فانه في هذه الحالة يكون هديا. فبناء على ذلك نقول هذه بالشراء لم تتعين. اذا هذا ما - 00:16:17ضَ

يتعلق بالمسألة الاولى. طيب المسألة الثانية هل تصح هنا او لا تصح لا لا لا لا ما تكفي هذه ليست اه كافية كيف والله انا ما اعرف انه فيه خلافا لكن هذا هو الاصل عدم التعيين. وهي باقية على عدم تعيين ولا يحصل بذلك تعيين. نعم. لكن - 00:16:37ضَ

طيب ما المسألة الثانية؟ ما ما الذي يلزمه في مثل هذه الحال واحد اشترى هذه الاضحية الان وانكسرت قدمها. فهل تدخل فيما ذكره المؤلف او لا؟ نعم يا ابراهيم نعم فبناء عليه - 00:17:14ضَ

لابد او لا ليس بلا بد نعم في مثل هذه الحال نقول من انها لا تجزئ هذه الاضحية هي لم تتعين وهذه معيبة فلا تكون اضحية. فان كان ذلك المضحي فان ذلك كان ذلك المضحي قد وجبت عليه - 00:17:36ضَ

في الاضحية فهنا يلزمه غيرها. وان لم تكن واجبة عليه الاضحية هو تبرأ فكأنه رجع قبل التضحية بها سيكون عليه في ذلك شيء. لكنه في كل حال هذه لا تكون اضحية. هذه لا تكون اضحية. واضح يا اخوان؟ فالفرق - 00:18:01ضَ

بينما عينت وما لم تتعين. على ما ذكرنا نعم اذا عينها وفاة وقت الذبح. فما الحكم؟ هذا هم قالوا فان فات قظى واجبة عواجبه يعني. فنقول هنا ان كانت واجبة عليه. نعم فانها تذبح - 00:18:21ضَ

والا فلا لكن هل هي تكون واجبة بالتعيين؟ هل تكون واجبة بالتعيين؟ ما ادري عندي فيها شيء يحتاج الى مراجعة والا هو اذا كانت واجبة عليه بحيث يعني آآ انها تكون نذرا او وصية او نحو ذلك فهنا يقال لكن هل - 00:18:52ضَ

التعيين تجب به الذي يظهر الله اعلم انها تكون واجبة فبناء على ذلك آآ يذبحها لانها تعينت عليه بعد الوقت نعم اه لكن اه يحتاج الى مزيد تأكيد فيها. نعم - 00:19:15ضَ

يعني هذا يدل على على ماذا كان انه اه انها تذبح انها يجب ذبحها نعم. والاضحية سنة وجدتها افضل من صدقة جارية. قال والاضحية سنة ذكرنا شيخنا الى ذلك او ارجعنا نعم لعلنا - 00:19:35ضَ

الكلام على الحكم الى حيث اه يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا فالاضحية سنة في قول اكثر اهل العلم واستدل الحنابلة رحمه الله كما هو مذهب جمهور اهل العلم على ان الاضحية سنة وليست بلازمة ولا واجبة - 00:19:57ضَ

ما جاء في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ النميمة شعره وله آآ ظفره شيع في رواية وبشرته شيئا. فقال اهل العلم من ان الواجب لا يعلق بالارادة - 00:20:17ضَ

فان قوله واراد ان يضحي. فان معنى ذلك انه قد لا يريد التضحية فلا يكون عليه في ذلك شيء. فدل على عدم اللزوم والوجوب وايضا اخذ هذا او استنبط ايضا شيء من ذلك من اه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي - 00:20:37ضَ

من امته فكان ذلك دال على الاستحباب. آآ خلافا للحنفية الذين قالوا بالوجوب آآ هم من وجه لحديث اه ذكروه من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا لكن هذا الحديث متكلم فيه فبناء - 00:20:58ضَ

معنى ذلك بقي الحكم على الاصل وهو الاستحباب والحث لا على الوجوب واللزوم. فاذا هذا هو اصل اه حكم الاضحية. قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. وهذا قول اكثر اهل العلم. وذلك لتمحظ هذه العبادة في - 00:21:18ضَ

اليوم ولما يحصل من اراقة الدم الذي لا يحصل بصدقة بالمال ونحوه. ففيها تقرب وعبادة واظهار شعيرة والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ولانه جاء في بعض الاحاديث - 00:21:38ضَ

نعم ما تقرب الى الله جل وعلا في في ذلك اليوم بشيء افضل من اراقة ذنب وان كنا قد ذكرنا لكم ان الاحاديث التي وردت في فضل الاضاحي والاضحية يعني اه لا تخلو من مقال وورود اه يعني ما يعترض به على - 00:21:58ضَ

الصحة بتلك الاحاديث او الاحتجاج بها. لكن هذا يعتظد به مع ما ذكرنا من الادلة. نعم ويسن ان يأكلها ويؤديها ويتصدق ابنائنا. اه قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثة هذا ما يفعل به بالاضحية ما يفعله بالاضحية فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل منها - 00:22:18ضَ

او يهديه ان يأكل منها ويهدي ويتصدق. وهذا الذي اه ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى هو مشهور المذهب وهو الذي جاء عن احمد. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واستنبط هذا من الاية. فكلوا منها واطعموا - 00:22:49ضَ

ملقانع والمعتر. امر بالاكل منها. وامر باطعام القانع وهو السائل الكتاب هو المتعرض لها وهو الاهداء من الجيران وغيرهم فيكون فيها هذه الاقسام الثلاثة. ومن اهل العلم من قال باننا - 00:23:10ضَ

تجعل قسمين تؤكل ويتصدق منها فكلوا وتزودوا وتصدقوا فامر بالاكل والتزود وهذا شيء تصدقوا وهو شيء يقابله لكن هذا هو مشهور المذهب لدلالة الاية ولما جاء عن ابن عباس اتعرفون - 00:23:30ضَ

ناصر احمد رحمه الله في هذا اه المصير الى ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تصدق بها الاغنية الا اوقية نعم. والا والا ضمنها. يعني هذا بيان الحد - 00:23:50ضَ

للمجزئ فيها وهو انه لا بد في الاضحية ان يكون فيها شيء من التصدق فيها شيء من اه فيه ان يكون ان يتصدق بشيء منها. واستدل اهل العلم على ذلك بما جاء في الاية والاحاديث - 00:24:18ضَ

فكلوا وتصدقوا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فقالوا وهذا يحصل صدقة وبذل اقل ما يصدق عليه ان يكون لحما. واضح؟ فدل ذلك على انه لابد من التصدق بشيء منها وهنا - 00:24:38ضَ

قول المؤلف رحمه الله تعالى وان اكلها الا اوقية كانه يتعلق الحكم باللحم وما مات له ومما يؤكل. واما لو انه تصدق بنحو الصوف او الجلد ونحوه فكأن ظاهر كلامهم ان ذلك - 00:25:01ضَ

ليس بمجزئ لماذا؟ لانه وان كان من اجزائها الا انه لما كان على سبيل التبعية نعم لا على سبيل الاصالة فانه لم يكن اه او لم يحصل به لم صلبه القدر الاجزاء. لم يحصل به قدر الاجزاء. قال والا ضمنها. ما معنى ذلك - 00:25:21ضَ

او كيف يضمنها فانه اذا لم يتصدق بشيء منها واكلها جميعا فانه يظمنها كيف يظمنها تشتهي اخرى لا تشدد عليه يا شيخ ها بالثمن نعم كذا قال اهل العلم قالوا بانه يشتري بجزء - 00:25:51ضَ

دحما ويتصدق به. ويتصدق به فيحصل به به المقصود فيحصل به المقصود. لان الذبح حصل باراقة ذلك الدم والتقرب الى الله جل وعلا به. لكن هنا لم يكن فات عليه ما طلب منه - 00:26:19ضَ

ان من التصدق فكان له تعويضه بالشراء والصدقة به. آآ اذا قلنا من انه يأكل ويهدي ويتصدق فان ذلك انما يتعلق بالاضحية واما الهدي فان كان الهدي واجبا نعم فانه ايضا له ان يأكل منه. كهدي التمتع والقران. اذا كان الهدي هدي تمتع وقران فان له ان يأكل من بدعة - 00:26:39ضَ

دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع منها اه بضعة واكل وطبخها وشرب من مرقتها واكل من لحمها. واما ما كان على سبيل الفدية فانه لا لا يقربه اه ولا يأخذ منه شيئا. بل يتصدق به جميعا. بل يتصدق به - 00:27:11ضَ

جميعا نعم ضمن نعم على الاوقية. يعني يكون يضمن هذا القدر فيشتري به ويتصدق الاضحية المنذورة قالوا انها يحصل بها الواجب بالذبح. فبناء على ذلك يجوز له اكلها الاكل منها - 00:27:31ضَ

يجوز له الاكل منها. نعم اه خلنا نشوف السائل نعم تفضل لابد ان يشتري لحم لانه يصدق عليه انه ايش؟ فكلوا منها وتصدقوا يعني تصدقوا بلحم تصدقوا بلحم ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا. قال ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر - 00:28:00ضَ

من شعره او بشرته شيئا الاخذ من الشعر او البشرة او الظفر. جاء النهي عنه في ام سلمة لمن اراد ان يضحي كما عند مسلم في صحيحه اخذ الحنابلة رحمه الله تعالى اطلاق هذا الحديث فقالوا بانه يحرم على الاخر الاخذ - 00:28:36ضَ

بانه يحرم على الاخذ الاخذ لمن اراد ان يضحي لمن اراد ان يضحي. فاذا دخلت العشي وقد نوى ان فانه ليس له ان يأخذ. اما اذا تجددت له نية في اثناء العشر نعم فانه يمسك من حيث تجد - 00:28:59ضَ

امتدادت له نية التضحية الاضحية. واضح؟ ولا يقال من انه اذا اخذ في اول العشر وهو لم ينوي التضحية اه انه لا لا يجوز له ان يضحي ايضا اذا قيل بحرمة ذلك فانه لو فعل شيئا من ذلك بان قصته - 00:29:19ضَ

ظفرا او حلق شعرا فان ذلك لا يكون مانعا من الاضحية لا كما يفهمه العامة من انه اذا فعل شيئا من ذلك لم تصح اضحيته. والقول بحرمة ذلك هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وهو من مفرداتهم والجمهور على - 00:29:39ضَ

خلاف ذلك وفي المالكية والشافعية على ان ذلك مكروه وليس بمحرم. والحنفية على عدم الكراهة بما استدل من قال بعدم بعدم حرمة ذلك؟ قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي - 00:29:59ضَ

كما تقول عائشة كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلده بيده ثم يبعث به الى مكة فلا عليه شيئا كان حلا له. قالوا والباب في ذلك واحد فيما يتعلق بالهدي والاضحية سواء فدل هذا على ان - 00:30:19ضَ

ان الحكم انما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل لا على سبيل المنع والتحريم. نعم آآ على كل حال آآ يعني المهم في هذا ان يعلم انه لا لا ارتباط بين اخذ شعر او ظفر - 00:30:39ضَ

بين وبين حصول الاجزاء بالاضحية او صحتها فحتى ولو اخذ من شعره او بشرته شيئا فان ذلك لا يمنع ما يحصل له اه ما يريده ويقصده من ارادة الاضحية. نعم - 00:30:59ضَ

هذا اذا آآ هذا الفصل الذي اعاده المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق باحكام العقيقة. وذلك لانها يعني قريبة احكامها من احكام الهدي والاضاحي. فذكره الحنابلة رحمه الله تعالى هنا - 00:31:17ضَ

كما جرى ذلك ايضا عليه جماعة كثيرة من اهل العلم. واذا ذكروا حكم العقيقة هنا فانهم يعقبون ذلك ايضا قام باحكام بذكر احكام المولود من جهة الاسماء واحسانها ومسائل تتعلق بذلك. اه كما اه يعني - 00:31:37ضَ

آآ يذكرون هذا او اشاروا الى شيء من ذلك في آآ يعني لما قال المؤلف رحمه الله لم يعني هنا ماذا كان شيئا يتعلق به؟ لكنهم يذكرون ما يتعلق بالتسمية والاسماء المستحبة والاسماء المكروهة تكون - 00:31:57ضَ

ما يتعلق بحلق شعره وما يتعلق تحنيكه وكثير من المسائل التي آآ يعني تتعلق في المولود. نعم. قال تسن العقيقة. العقيقة اذا ما يذبح شكرا لله جل وعلا على ما وهب من اه الذرية - 00:32:21ضَ

ولدا اه ابنا كان او بنتا. سميت العقيقة عقيقة سميت العقيقة عقيقة لاجل ماذا ها كيف هو ذكر ابو عبيد في ذلك معنى لكن الان ذهب سبحان الله لكن احمد رحمه الله تعالى استنكر - 00:32:41ضَ

ذلك وقال من انها لا ينبغي ان تقال من ان العقيقة بهذا المعنى لكن انا ما ما اذكر ما ذكره ابو عبيد ها لا لا ما ما ذكروا من العقوق. لا اتي به ان شاء الله. آآ احمد رحمه الله يقول ان من العق وهو القطع - 00:33:31ضَ

فباعتبارها انها تقطع تذبح فسميت العقيقة لاجل ذلك عقيقة سميت عقيق ويسميها العوام عندنا تميمة فمن اين اخذت تسمية تميمة ها انا ايضا لا اعرف لذلك سببا الا انه يمكن انهم يقصدون انه بهذا يتم امر - 00:33:51ضَ

الغلام او يصلح حاله او نحو ذلك. ولعلهم اخذوا ذلك من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيدة يذبح عنه في يوم سابع ويسمى. نعم. واستحباب العقيقة هي قول اكثر اهل العلم. ولم يقل احدكم - 00:34:26ضَ

بوجومها سوى ما نقل عن بعض الظاهرية وقال به احد من السلف والا عامة اهل العلم على انها مستحبة وليست بواجبة. انها مستحبة وليست بواجبة. وهي وحكمها متعلق بالاب لا غير. متعلق - 00:34:46ضَ

الاب لا غير. فلا يقوم بها الولد نفسه عن نفسه. لان تعلق حكمها انما هي للوالد. لان النبي الله عليه وسلم قال يعق عنه يعق عنه كل غلام مرتهان بعقيقته يعق - 00:35:06ضَ

فتعلق الحكم ليس به وانما من بوالده. فنأتي ذلك ينص الفقهاء عن ابي له غيرهم قالوا على اب نعم والقول في في استحبابها لا يعني ذلك انه يسهل تركه بل يؤكد اهل العلم على استحباب فعلها حتى ولو استدان لاجل ذلك واقترض. وقيد هذا - 00:35:26ضَ

ابن تيمية رحمه الله تعالى من انه يكون يقترض اذا ظن وفاء ظن وفاء والا احمد لم يذكر حتى ظن الوفاء. وقال اه يستدين ويعينه الله او يخلف الله عليه. فكأنه يعني - 00:35:56ضَ

اه جعل الامر في ذلك اوسع وان المسير اليها اه اتم واولى. نعم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وهذا اه جاء في الحديث عن النبي صلى الله الله عليه وسلم. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وهذا من الاحكام التي تنفرد او تختلف بها - 00:36:13ضَ

العقيقة عن الاضحية والهدي في انه لا يصح في العقيقة الا الا ان تكون من الغنم. فلو ذبح عنه بدنة او بقرة فان ذلك لا يكون مجزيها. وقالوا لان هذا هو الوالد وهو الاتي في الاحاديث فاقتصر عليه - 00:36:45ضَ

ولم يقال في مثل هذا بجواز البدن او البقغة فلا بد ان تكون آآ من الغنم. فان كان غلاما وان كانت جارية فشاة واحدة لنص الحديث عن في ذلك آآ الغلام بعقيقته - 00:37:05ضَ

عن الغلام شاتان وعن وعن الجارية شاة. نعم نعم قال تذبح يوم سابعه اه الذبح هو في اليوم السابع وهذا جاء في الحديث عند اهل السنن يذبح في يوم سابعه ويسمى في بعضها يدمى لكن - 00:37:25ضَ

يدمى لما فيها وانتقدت اجل ذلك اه تكلم اهل العلم في انه لا لا يدمى اه اه غلام وان هذا تصحيف وافاض ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الموجود في الكلام على ذلك وكثير من اهل العلم ايضا نقلوا ما يتعلق - 00:37:52ضَ

هذا فاذا هذا ما يتعلق باليوم السابع. فان لم يكن ففي يوم اربعة عشر. والقول بانها يذبح في اربعة او في احدى وعشرين اذا فات عليه اه هو مشهور مذهبي عند الحنابلة قال جمع من اهل العلم باستحبابه والاصل في ذلك ما - 00:38:12ضَ

عن عائشة رضي الله عنها فانها قالت فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين. نعم. فقالوا بمقتضى ذلك وقالوا من انها لا تقول ذلك الا لعله من نظر وتوقيف. فاخذوا به. فان فات عن الذبح في واحد وعشرين - 00:38:32ضَ

فانه لا يتقيد ذلك بما بزمان. بل متى ما فعل ذلك حصل المقصود. ولا يقال في ثمانية وعشرين ولا في وثلاثين نعم يعني تجعل اجزاء واعضاء ولا تكسر عظامها وهذا ايضا استحباب ذلك - 00:38:52ضَ

جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقال اهل العلم في ذلك تلمسا للحكمة آآ او علة قالوا بان ذلك تفاؤلا بحصول السلامة وكمال الاعضاء وعدم الكسب ونحوه. نعم - 00:39:17ضَ

كيف جدول يعني تقطع من اعضائها لا تكسر وحكمها في التوحيد. قال وحكمها كالاضحية. يعني ان سائر الاحكام فيها كالاضحية من جهة ما يجزئ منها في السن ونحو ذلك الا ما ذكرنا من انها ان تعلق حكمها بالشياه لا بغيرها فلا يكون - 00:39:35ضَ

وفيها ذبح من البقر ولا من البدن لكنها من جهة السن والذبح ونحوه تكون كذلك وكانهم ايضا قالوا بنحو في ذلك في في الصدقة ببعضها الاكل منها نعم. الا ان - 00:40:03ضَ

اي نعم على ما ذكرنا قال ولا تسن الفرحة ولا العتيرة. آآ الفرعة والعتيرة هذه من ذبائح اهل الجاهلية. اما الفرعة فهي اول ولد الناقة. اذا نتجت الناقة لاول مرة - 00:40:23ضَ

فان اهل الجاهلية يتقربون بذلك يعني اوثانهم لما الاسلام نهي او منع من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. لا فرع ولا عتيرا والعتيرة هي - 00:40:48ضَ

التي تذبح في اول رجب. هي التي تذبح في اول رجب. وكان اهل الجاهلية ايضا يعظمون رجبا. ويستحبون هنا في او يندبون فيه افعالا فجاء الاسلام بابطالها فهنا اذا لا الفراغة ولا العتيرة - 00:41:12ضَ

لكن ظاهر كلام المؤلف هنا ان الفرعة والعتيرة ايضا ليست بمحرمة ولا ممنوعة. ولذا لم يقول لا فرعة ولا عتيرة كما جاء به النص ولم يقل ولا يجوز الفرعة ولا العتيرة وانما قال ولا تسن الفرعة - 00:41:32ضَ

ولا العسيرة. فهل معنى ذلك انها مباحة هذا هو ظاهر كلامهم ان ذبح ولد اول الناقة او الذبح في اول رجب جائز طبعا اذا لم يكن تقربا للاصنام ولا الاوثان لان هذا جاء به عمومات الادلة وكثير مما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة لكن - 00:41:52ضَ

هذا الذبح آآ فانه جائز وذلك انه جاء عند اهل السنن انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذبحوا اذبحوا لله جل وعلا واطعموا. فجاء ما يدل على ان الفرعة والعتيرتان - 00:42:24ضَ

يجوز فعلهما لكنه لا على سبيل طريقة اهل الجاهلية في التقرب الى اوثانهم او تعظيم او تعظيم اه اه هذا الشهر هذا الشهر بخصوصه ولكنه على سبيل التصدق والبذل ولذلك قال في اي شهر من الشهور اه او كما - 00:42:44ضَ

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك اذا على ان الفراعة والعتيقة آآ جائزة او مباحة وليست ممنوعة ولا محرمة. نعم. اه لعلنا نقف ما نريد نبدأ في كتاب الجهاد. اه كتاب الجهاد يحتاج الى شيء من التفصيلات - 00:43:04ضَ

بعض المقدمات التي سنحتاج فيها الى زيادة ايضاح ويعني محاولة تقريب بعض المسائل التي يريد فيها كثير من آآ الاشكال ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الاعانة وآآ التوفيق. نعم. نحن قلنا - 00:43:24ضَ

فيه مسألتين تحتاج الى تأكد. المسألة الاولى معنى العتيقة كما قال ابو عبيد سبحان الله الانسان احيانا. والثاني يقولن شيء اخر الكلام عليه وشو اه ما يتعلق بالجلد احسنت بارك الله فيك. نعم في شيء ولا نأخذ اه نعم - 00:43:44ضَ

كما قلنا انه جاء عن عائشة ان انه ان ذلك جاء عن عائشة يعني انها تنزع جدولا يعني يؤخذ كل عضو على حدة الصدر الرجل وهكذا. تنزع جدولا ولا يكسر لها عظما. لانه يقولون التفاء من باب التفاؤل - 00:44:05ضَ

يعني يرجى باذن الله جل وعلا ان يسلم ذلك الصبي. والا يأتي عليه شيء من الوهن ولا الكسر ولا غيره. واضح هزا الشيء مسلا يعني اه لن يكفي لن يكفي اناسا كثير. يعني هذا سنة ان رأى الكسر اه يعني - 00:44:32ضَ

فلا بأس لانه سيعطي هذا وهذا وسيزيد في نفعه للفقهاء او يقطع اللحم بدون كسر للعظم ويجعل العظام اه مع ان ظاهر كلامهم لما قالوا تنزع دوننا ان تجعلنا على هيئة اعضاء. نعم - 00:45:02ضَ

نعم نعم هذا يعني اه هذا هذه مسألة منفصلة عن العقيقة. يعني لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الذبائح المشبوعة وهي العقيقة والاضحية والهدي آآ احتيج الى التنبيه على بعض الذبائح التي كانت موجودة عند اهل الجاهلية. يعني عند قوله ولا تسن هنا - 00:45:22ضَ

انهى الكلام على ما يتعلق بالعقيقة. الكلام في الفرع او العتير اخوك او لا مو مستقل. واضح؟ بارك الله فيك. نعم نعم اذا تعينت او تعيبت هذا النص كلام المؤلف لانها اذا تعينت وتعيبت جازت التضحية بها الا ما ذكر المؤلف ان تكون واجبة - 00:45:56ضَ

في ذمته قبل التعيين يعني واجبة كاملة. نعم يعني قلنا ان هذا ليس هو حقيقة الاستدلال ليس الاستدلال به قوي ولذلك اذا كان لكنه يمكن الاستدلال به. قال وعن من لم يضحي من امته - 00:46:19ضَ

ولم يقل وعن من لم يستطع التضحية من امته او لم يقدر التضحية لكن من لم يضحي فان هذه اضحية عنه. فدل على ان يوجد اناس لا يضحون ضحى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ذلك اه ملامة عليهم او الحاق اللوم اه اه في فعله. بترك الاضحية - 00:46:41ضَ

تفضل قال الرسول صلى الله عليه وسلم من امته ايه فاذا قلت بهذا يذهب للوجوب الان اقول ما ظحيت لان النبي صلى الله عليه وسلم ظحى عني فينتهي الوجوب اذا لا يكون به دليلا لهم. فاكثر ما يكون اذا يذهب الاستدلال به ويبقى الحديث من اراد ان يضحي. نعم. ها يا يوسف؟ عمر - 00:47:01ضَ

ايه هذي مشهورة عندكم اه على اي هيئة تكون يعني في البيت اكراما. هذا جاء نقيعة عند السكنى ونحوه. اه وانواع الذبايح وهذه تأتي في باب الوليمة. وانهم كانوا يذبحون عند نزول - 00:47:45ضَ

عند سكنى بيت او نحوه وانواع الولائم كثيرة او المآدب التي جاءت والاذن فيها مطلق لكنه اذا كانت على هيئة معينة مما يراد بها طرد العين او نحو او قصد التقرب بإراقة الدم كما يحصل مثلا ذبح - 00:48:21ضَ

عند عتبة الباب او نحو مما يدل على شيء اخر يكون ممنوع والا في الاصل في مثل هذا ان يكون جائزا والله ما ادري هل يعني قال بعض اهل العلم بجواز ذلك فيكونوا قد اعتمدوا عليه يحتاج الى شيء من المراجعة - 00:48:41ضَ

نعم تقوم يوم السبت القادم لا لا هو قالوا من انها سبعة ايام. اليوم السابع ما قالوا ان يكتمل له سبعة ايام يوم السابع فاليوم الذي ولد فيه هو اليوم الاول - 00:49:08ضَ

فاذا كان يوم السبت يذبح يوم الجمعة يكون هو اليوم السابع بالنسبة له لان السبت يكون يوم الثامن فاذا اذا ذبح في الليل يعتبر بيومه اللاحق اما لو ذبح او ولد اه اذا ولد يوم اه ليلا فانه يعتبر مني اليوم الذي بعده - 00:49:51ضَ

اذا ولد الان يذبح عنه يوم يوم الاحد القادم يوم الاحد لانه هيكون اه هنا ما هو هذا هو اليوم السابع بالنسبة له هذا هو اليوم السابع لا لا من يوم ليس يوم يوم السبت الاحد واحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة السبت صحيح انا عفوا انا - 00:50:14ضَ

نعم هم لكنه اليوم السابع. اليوم السابع بالنسبة له هو يوم السبت لا يحسب يوم الولادة يوم هو يوم اذا ولد في اليوم نفسه يعتبر بلا شك الفرق اذا بين هذه المسألة لو ولد قبل المغرب من هذا اليوم يذبح عنه يوم الجمعة لو ذبح بعد لو ولد - 00:50:50ضَ

بعد المغرب الله يستر لو ولد بعد المغرب فانه يكون ايش؟ يوم السبت قدره قلنا بالنسبة لمن لا للمكان الذي لا تصلى فيه العيد. كالبادية وبلاد الكفر ونحوها. ان يذهب قدر الصلاة - 00:51:27ضَ

قدر وقت الصلاة فاذا كان وقت الصلاة الساعة السابعة والنصف والصلاة عشر دقائق مثلا يبدأ وقت الذبح الثامنة الا ثلث وهكذا. نعم يا داوود كبيرة طيب نحن قلنا والعقيقة على اب كما يقولها الفقهاء ليست عنان شخص. نعم. كيف يفعل في مثل هذا؟ يمكن ان يعطي والده نيته - 00:51:54ضَ

فليذبح عنه لكنه لا يفعل ذلك يذبح عنه. هذا مشهور عند كثير. آآ اظن ان هذا ليس مرده آآ يعني هو العقيقة هي ليست العقيقة لان العقيقة ليست ارتباطها بالاسم وانما ارتباطها بالغلام بنفس آآ بذات الشخص. نعم فبناء - 00:52:27ضَ

كان على ذلك يحصل آآ العقيقة به ابتداء. لكن لما قالوا يذبح عنه ويسمى يمكن انه اخذ من هذا بعض اهل العلم ان يعني عند التسمية يذبح عنه وبعضهم قال من انه يغادش هذا الاسم فيجتمعون لاجل هذا حتى يبدو ذلك لكن ليس لها اصلا - 00:52:59ضَ

يعني ان ان يتعلق بالعقيقة. ليس له ذلك ابدا للامام هذي من بركة العلم. فاهل العلم واهل الخير يعطون اكثر من ذلك اذا تعطون الشيخ نعم هم قالوا ان اذا لم يستطع الا شاة فيفعل فليفعل - 00:53:19ضَ

هم قال بعض اهل العلم وهي في رواية عند الحنابلة انه اذا لم يستطع شاتين ذبح شاة كيف كيف ايه لان الجارية يقصد بها الصغيرة نعم الجارية يقصد بها الصغيرة - 00:54:15ضَ

كما ان الغلام يقصد به الصغير فاذا بلغ لم يكن غلاما فكذلك الجارية اذا لم تبلغ فهي صغيرة يطلق عليها اسم الجارية كثيرا كثيرا او واحدة يعني آآ ونداء يتيما ولد يتيما او انه ولد - 00:55:00ضَ

لا حول ولا قوة الا بالله. يعني آآ لا يكون عليهم لان تعلق حكمها بالاب. فان كان الاب آآ غير موجود فلم يتعلق به حكم العقيقة. اما اذا كان موجودا لكنه لم يضحي لم عنه حتى مات. فكذلك يعني يكون انتهى - 00:55:35ضَ

بالنسبة له لان تعلقها بالابلاغ غيره. ومثل ذلك ولد الزنا لا لا اب له فلا يكون عليه عقيقة في هذا نعم لو يكون الاسئلة دائما ما في اشكال اذا وجدت عموما اذا وجدت عندكم الاسئلة الاصل ان حتى في اثناء الشرح لا بأس من من - 00:55:55ضَ

نود ان نمشي الحين آآ الحمد لله يعني يعتبر الممشى جيد وان كان بودنا ان يكون اكثر. اظن الان الدرس تم له سنة فيعني سنتان وشيئا. بدأنا في شهر ثلاثة - 00:56:23ضَ

في ثمنطعش ثلاطعش ثلاثة والان كم بداية ثلاثين يعني سنتان وشيئا اه الحمد لله نحن كان بودنا ان نقطع اكثر. تكون الاسئلة عند وجودها لكن اذا راغبت اذا رغب الاخوان جميعا في ان تكون الخمس دقائق الاخيرة هي للاسئلة فلا بأس. ها؟ اذا لم توجد الاسئلة لكننا سنتوقف لان بعظ الاخوان - 00:56:42ضَ

في ان يوقفنا نعم نبدأ في في التوحيد ها؟ انا اذا ما في اسئلة في اسئلة عند نعم تفضل لكنه لو كانت التضحية على كل احد قال اذا دخلت العشر لم يأخذ - 00:57:12ضَ

من شعره شيئا واراد احدكم ان يضحي ففي تعليق ذلك بارادة الاضحية يعني في فيه دليل على ان من الناس آآ في من لم يرد تضحية فانه ليس عليه ان يأخذ شيئا - 00:57:52ضَ

لو كانت عليه ملامة في هذا يعني قصدك ان اه لكنه لو قال من ضحى فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا على كل حال قد يرد هذا لكنه ما ما ما لعلي انظر فيها ان اتأملها قليلا هل يكون هذا آآ اعتراضا - 00:58:07ضَ

على الاستدلال بعدم وجوب الاضحية او لا لكن على كل حال هو يعني اشهر دليل الحنابلة رحمهم الله تعالى والجمهور في عدم اللزوم. ثم انهم استندوا على ذلك ايضا بعدم صحة الاحاديث الدالة على الوجوب - 00:58:45ضَ

ولذلك لم يقل احد من اهل العلم بالوجوب اه اه او لم يقل بذلك جمهور اهل العلم خلافا الحنفية خلاف والحنفية يشددون فيها كثيرا ويريدون الاحاديث آآ او يكاثرون في بعض الادلة لتقوية هذا آآ هذه المسألة - 00:59:03ضَ

نعم ما هي انت فهمت معنى التعيين؟ تعيين اذا عينها. ايه طيب لحظة انت فهمت معنى التعيين يعني اذا عينها قال هذه بعد ما قال هذه الاضحية صار فيها عيب. يعني ان خفست عينها. نعم. هذه هي معيبة - 00:59:23ضَ

اليس كذلك؟ هل يصح التضحية بالمعيبة لا يصح التضحية بالمعيبة. لكن هنا لانها تعينت صحيحة فكان الحكم لها على ما مضى واضح؟ نعم ما كانوا واصحاب جدا يعني هذا قد يقال لكنه آآ يعني ليس بمتحقق لانه يحتاج الى شيء من الاستقرار فقد يقول قائل لا هم - 00:59:56ضَ

اكثرهم كان اهل غنم واهل ومثلهم لا يتأخر عن فعل هذه السنة لو كانت سنة حتى السنة يعني اه يعني لا لا يمكن القطع فيها اه بان هذا دليل يمكن ان يعتمد. لكن ما جاء من الادلة - 01:00:38ضَ

كافي في القول بعدم اللزوم وهو الاصل عدم وجوب ذلك. نعم يا عمر نعم كيف طبعا هذا جاءت به الادلة والعبرة فيما جاء به النص بما جاء به النص. ولعل هذا يعني باعتبار حال تلك العبادة وما فيها من التعظيم. فلذلك جاء فيها - 01:00:54ضَ

تكبير الله جل وعلا. نعم - 01:01:45ضَ