شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (9) | تابع الغسل – باب التيمم | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما نسمع ونقول وان يوفقنا واياكم لاقتفاء السنة - 00:00:00ضَ
وطلب العلم على جادة بالحق والصواب وان يجنبنا واياكم الزلل والخطأ انه جواد كريم. فكان الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على اه مسائل الغسل مع اتمام اخذ او بعض ما يتعلق بالكلام - 00:00:20ضَ
آآ على موجبات الغسل ونواقض الوضوء ونكمل باذن الله جل وعلا في هذا اللقاء ما يتعلق بصفة الغسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله - 00:00:47ضَ
اللهم اغفر لنا اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول رحمه الله نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والغسل الكامل. هذا بيان لصفة الغسل. وكأن الغسل على ما ذكر المؤلف رحمه - 00:01:07ضَ
الله تعالى يأتي على صفتين صفة كاملة وصفة مجزئة. وقصد الفقهاء رحمه الله تعالى بالغسل يعني الذي استجمع الواجب والمستحب. او اه استجمع ما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات والواجبات. ولذلك بدأ به فقال هنا والغسل - 00:01:55ضَ
الكامل آآ ان ينوي ثم يسمي النية اعتبارها في الغسل كاعتبارها في الوضوء باعتبار المشهور عند اهل العلم او جمهور اهل العلم ان الطهارة عبادة فاعتبرت لها النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا خلافا للحنفية الذين لا يجبون النية - 00:02:25ضَ
في الطهارة. قال ثم يسمي والتسمية في الغسل هي مقيسة على التسمية في الوضوء وقد ذكرنا الادلة في اعتبار التسمية او اه في مشروعية التسمية في الوضوء. قالوا فلما كانت الطهارة الكبرى - 00:02:55ضَ
هي اه طهارة من الحدث الاكبر. وهو مشتمل على الحدث الاصغر وزيادة. فكان اعتبار ومشروعية التسمية فيه كاعتبارها ومشروعيتها في الحداثة. قال ويغسل يديه ثلاثا. ان ينوي ويغسل هنا نصبا يغسل باعتبار انه معطوف على ينوي الذي آآ سبقته ان الناصبة - 00:03:15ضَ
الفعل المضارع. قال ويغسل يديه ثلاثا. والغسل هنا جاء في حديث آآ عائشة رضي الله عنها جاء في حديث ميمونة وذلك من جهة المعنى كما يقول الفقهاء ان اليدين هما الة الوضوء والغسل تحتيجا الى - 00:03:45ضَ
تطهيرهما حتى حتى يكون ذلك اكمل للاعضاء حين تطهيرها ونقل الماء اليها. قال ويغسل بيديه ثلاثا وما لوثه هذا من المستحب في اول الشروع في الغسل ان يغسل المغتسل ما لوثه يعني ما انتقل اليه من الاذى - 00:04:05ضَ
ان كان ذلك من اثر المذي او كان ذلك من المني او نحو ذلك مما يجري في اثناء الجماع. وهنا قال ما لوثه وهذا اشارة الى اه سواء كان هذا التلوين من اثر اذى نجس كالملئ او كان ذلك طاهرا كالماء - 00:04:28ضَ
كالمني فيشرع للمغتسل في اول غسله وآآ بعد تطهير يديه ان يغسل فلوثه وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انه غسل ما اصابه من من الاذى ثم يتوقف - 00:04:48ضَ
بعد ان يغسل ما لوثه فانه آآ جاء في بعض الروايات انه يحك يديه في التراب او في الارض حتى يزيدها نقاء بعد تغسيل او ازالة ما حصل منه من من من الاذى ونحو ذلك. ثم يتوضأ وضوءه - 00:05:08ضَ
هنا هل يقصد به الوضوء حقيقة؟ او هو صوغة صورة الوضوء يعني انه غسل وانما شرع فيه البداية باعضاء الوضوء تشريفا لها. والظاهر آآ من آآ كلام الفقهاء هنا. كما هو ايضا ظاهر - 00:05:28ضَ
والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الوضوء الذي انه وضوء وضوء الصلاة ولذلك جاء في حديث عائشة قال فتوضأ وضوءه وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة. فدل على ان المغاداة اه هو وضوء - 00:05:48ضَ
الصلاة ولئن جاء في بعض الروايات تأخير غسل القدمين كما في حديث ميمونة وكما سيأتي معنا فلعل ذلك انه خير يسير لا تنقطعوا به الموالاة ويكون ذلك ايضا معتبرا في حالة الغسل بخصوصه. اذا يتوضأ ثم - 00:06:08ضَ
يحكي على رأسه ثلاثة بعد ان ينهي الوضوء وظاهر هذا آآ انه وضوء كامل. يحصل به غسل غسل القدمين يحصل به غسل القدمين. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ - 00:06:28ضَ
هو اقود الصلاة وجاء انه يعني غسل اعضاء الوضوء بكمالها فاذا انتهى من ذلك فانه يشرع بالغسل بان يأتي على رأسه ثلاثة. لكن جاء في حديث ميمونة انه بعد ان يغسل ملوثه ويشرع في الوضوء فانه قال يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه - 00:06:53ضَ
ثم يحكي على رأسه ثلاث هديان فهل في ذلك انه طبعا ولا شك ان حديث ميمونة دال على تأخير غسل القدمين لكن هل فيه تأخر مسح الرأس او ان الفتيات التي على الراس كانت مسحا وزيادة - 00:07:20ضَ
هذا من الامور المحتملة. وقال بعض الفقهاء كالمالكية بانه تأخير لمسح الرأس. لكن اكثر الفقهاء على ان التأثير انما هو لغسل القدمين فيكون عندهم في هذه الحال اما ان غسل - 00:07:46ضَ
انه حينما حكى على رأسه الحثيات تكون كالمسح وزيادة او قامت مقام او قامت مقام المسح. لكن هنا جرى على حديث عائشة وهو ان الوضوء في اولها كامل. وهذا هو آآ - 00:08:06ضَ
المرجح عند احمد رحمه الله تعالى ان المقدم هو حديث عائشة وهو ان يكون الوضوء وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين. وسيأتي ايضا الكلام عليها بعد قليل. قال ثم - 00:08:26ضَ
على رأسه ثلاث حثيات وهذا آآ جاء في الاحاديث كلها حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهم وارضاهم قال تغويه هنا لابد من تروية من تروية الشعف حتى ليصل الى اصوله. وفي هذا اشارة الى اعتبار او آآ - 00:08:46ضَ
فيه اشارة الى عدم لزوم نقض المرأة شعرها وهذا بالنسبة له في غفل او في غسل الجنابة لا شك فيه لحديث مسلم ام سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت اني اشد شعر رأسي. افا انقضه لغسل الجنابة - 00:09:16ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تغوي شعرك او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهل يفهم من هذا الحديث انه في غسل الحيض في غسل الحيض يلزمها النقب او لا - 00:09:47ضَ
آآ فهم من ذلك بعض الحنابلة هذا. وقالوا بان آآ يعني تعليلا لهذا المفهوم ايضا قالوا بان الحيض لا يتكرر الا كل شهر فلا يشق عليها النقص بخلاف الجنابة التي ربما تتكرر اكثر من ذلك - 00:10:09ضَ
آآ فلذلك احتيج الى النقد لكن آآ في الرواية الثانية عن احمد وهي قول اكثر اهل العلم ان الحيض جنابة حكم واحد في عدم وجوبه او لزوم نقض الشعر وذلك انه جاء في روايات الحديث افانقضه لغسل الجنابة - 00:10:29ضَ
والحيضة وحتى لو لم تصح هذه الزيادة حتى لو لم تصح وهي مما يعني ابن حجر في البلوغ جاءت في حادثة كثيرة. آآ نقول انه من جهة المعنى ان الحكم واحد وانه ما - 00:10:49ضَ
كلها طهارة عن حدث اكبر. المقصود حاصل بوصول الماء الى اصولي الى اصول الشعر. وهذا هو قول اكثر الفقهاء. اذا اذا حصلت تروية الماء اه تروية الرأس البدن فكفى ذلك وان لم يحصل له نقض ما شد من شعر المرأة ونحوها. آآ قال ويعم - 00:11:09ضَ
او يعم بدنه غسلا ثلاثا. بعد ان ينتهي فانه يعم بدنه بالماء وتعميم البدن بالماء هذا لا اشكال فيه. وهذا هو الذي جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة. لكن هنا قال المؤلف ثلاثا - 00:11:39ضَ
مع ان ظاهر آآ او احاديث آآ حديث عائشة وميمونة لم يأت في شيء منها انه نص على التثليث في غسل البدن. وانما جاء ذلك في في الحثيات التي تكون على على الرأس فحسب. فلعله اه اه جرى فيه - 00:11:59ضَ
على مبنى القياس على مبنى القياس. لكن نقول ان الحتيات الثلاث التي يقال بمشروعيتها واستحبابها وملازمتها هي التي تكون على الرأس. اما سائر البدن فانما يكفي فيه تعميمه بالماء ولا يحتاج الى - 00:12:30ضَ
اه التثبيت فيه ولا يحتاج فيه الى التثبيه. لكن هنا في غسل الراس وغسل البدن فانه ينبغي ان آآ يحرص على التيامن فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيامن في - 00:12:50ضَ
وهذا من الطهور ولانه ايضا جاء في حديث آآ ميمونة انه بدأ بشقه الايمن ثم آآ شقه الايسر قال ويدلكه ويدلكه. آآ الدلك هنا آآ الغسل هو امراض الماء على البدن. والدلف هو - 00:13:10ضَ
اه اه امرار اليد بالماء على البدن. وهذا فيه ارادة التأكيد على وصول الماء الى جميع البدن خشية ان تكون بعض اجزاء البدن قد نبا عنها الماء لوجود قشرة عليها او شيء - 00:13:30ضَ
بها او لغير ذلك من العوارض او لغير ذلك من العوارض. فهو من جهة المعنى واضح كما انه ايضا داخل في عموم المبالغة دافن في عموم المبالغة آآ التي آآ امر بها في الطهارة التي امر بها - 00:13:50ضَ
في الطهارة لكن ولا شك ان ذلك ليس بواجب من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تفرغ هذا على بدنك ولم يذكر شيئا من اه الدلك ولا غيره. قال ويتيامن هذا على ما ذكرنا في حديث ميمونة وفي حديث عائشة يعجبه - 00:14:10ضَ
في تنعمه وطهوره وشأنه كله. قال ويغسل قدميه مكانا اخر هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في اول الصفة انه يتوضأ وضوءا كاملا. ثم ذكر انه يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على سائر بدنه. ثم يغسل قدميه في مكان اخر. فظاهر ما - 00:14:30ضَ
فمن الصفة هنا ان غسل القدمين يكون مرتين. ان غسل القدمين يكون مرتين. المرة الاولى اولى في مع الوضوء والثانية عقيد الفراغ من الغسل. عقيد الفراغ من الغسل. وظاهر السنة - 00:14:58ضَ
انه جاءت جاء غسل القدمين على صفتين ولم يأتي انها غسلت مرتين. جاءت في حديث عائشة انه قتلت في مع غسل اعضاء الوضوء ثم افاض الماء على سائر بدنه وجاء في حديث ميمونة انه شرع في الوضوء حتى اذا وصل الى رأسه ثم اخر غسل قدميه الى - 00:15:18ضَ
الى ان انتهى من غسله. ففي حديث عائشة تقديم غسل قدميه. وفي حديث ميمونة تأخير غسلهما وليس في واحد من الاحاديث الجمع الجمع بينهما. وهذه الحقيقة طريقة لبعض الفقهاء طلبا للاحوط - 00:15:49ضَ
والاكمل. اذا كيف يقال هنا؟ هل على نحو ما جرى عليه المؤلف اذا قلنا بان هذا لم يأتي به النص ولم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه جاء على احد - 00:16:09ضَ
لا على الجمع بينهما. فكيف يفضل؟ هل تفضل ما جاء في صفة غسل عائشة؟ او ما جاء في الصفة التي ذكرتها ميمونة رضي الله عنهما وارضاهما. من الفقهاء رحمهم الله من جعل - 00:16:26ضَ
على حالين او جعل اعتبار التفضيل على حالين. فان كان المكان الذي يغتسل فيه مقيد او مبلطا ونحو ذلك بحيث يؤمن من آآ حصول القدر على القدمين فيتقدم في غسلهما. واما ان كان في المغتسل الذي يغتسل فيه في نحو مكان مطين ونحوه - 00:16:46ضَ
بحيث اه اذا فرغ من الغسل يحتاج الى ان يغسل اه اه قدميه فيستحب تأخيرهما حتى يأمن من بقاء شيء من القدر او الاذى او الطين او غيره مما يكون في القدمين. منهم من جرى على هذا على هذا التفضيل - 00:17:16ضَ
وهذا طريقة المالكية. واحمد رحمه الله جرى مضغة عنه التفضيل بحديث ميمونة. ومرة التفضيل بحديث عائل واحاديث عائشة اضبط واكثر وان كانت كلها في الصحيحين. ولذلك آآ اذا قيل باعتبار آآ تقديم صفة آآ ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فهذا اتم واكمل. وهذه طريقة - 00:17:36ضَ
احمد رحمه الله انه اذا جاءت الصفة صحيحة فانه ينظر الى اكثرها ثبوتا اتمها. على سبيل المثال جاء عن احمد رحمه الله اه او جاءت في السنن ان اه اه رفع اليدين في التكبير يكون الى حذو المنكبين - 00:18:06ضَ
هدوي وحذو الاذنين مع ذلك ومع انها في الصحيح كلها الا ان احمد رحمه الله ذهب الى تقديم ان تكون حذو المنكبين لماذا قال لانها اكثر وقودا عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابي محذورة الاذان مضجعا كما سيأتي معنا - 00:18:26ضَ
وجاء في حديث بلال ايش؟ الاذان بدون تركيع اه الذي هو مألوف اه في بلداننا في هذا الوقت فذهب احمد الى تفضيل حديث او اذان بلال لماذا؟ قال لكثرة وروده وثبوته وهو الصفة التي - 00:18:49ضَ
انا او اكثر من كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. نحو من ذلك يقال في حديث عائشة انه يمكن انه صار اليه. مع كأنه جاء عنه تفضيل حديث ميمونة فيكون الامر في ذلك واسعا. انا انما اردت الحقيقة التنبيه الى مثل هذا - 00:19:09ضَ
ان الامر في هذا واسع بالمرة. لكنني اريد ان انبه الى مسألة. وهي ان بعض الاخوة في مثل هذه المسائل ربما يقرأ لبعض اهل العلم قولا ويتثاقل كيف صار الى هذا وترك هذا وهذا في الصحيح - 00:19:29ضَ
وهو لم يعلم مأخذه. فربما يعني جرى في نفسه الغضب من القول او احيانا من القائل من اهل العلم بسبب انه لم يفهم لم يفهم ما اه جعله يصير الى ذلك. لذا ينبغي لنا في كل - 00:19:49ضَ
سائل التي ندرسها ان ندرسها ان نتفحص اقوال اهل العلم والا نسرع بالقول الى ان هذا قول آآ ترك هذا مع ان خلافه في الصحيح او انه مثل ما ما ذهب اليه ونحو ذلك. حتى يتبين الانسان العلة - 00:20:09ضَ
والسبب الذي جعله يفضل آآ وجهة على اخرى. نعم قال والمجزئ ذكرنا ان كامل هو اه استيعاب ما اه يستحب ويجب في الغسل. فظاهر اه المجزئ انهما سقط به الفرظ او سقط - 00:20:29ضَ
الواجب او ما آآ حصل به آآ رفع الحدث او هو اقل قدر يحصل به المقصود او كما يقول بعضهم هو اقل قدر يحصل به آآ المقصود. والغسل المجزي هو تعميم البدن بالماء - 00:20:58ضَ
والدليل على ان ذلك كاف في الغسل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان كنتم جنبا ان الله جل وعلا قال ان كنتم جنبا فطهروه. قالوا فجعلوا تحصيل التطهير غاية الخلاص من الجنابة - 00:21:22ضَ
فدل على ان التطهير كيف ما جرى فانه يحصل به المقصود. وفي آآ الاية الاخرى فلم تجدوا ما طيبا الى ان قال حتى حتى تغتسلوا فجعل الغاية لانتهاء الحدث هو حصول - 00:21:42ضَ
هو حصول الاغتسال. ومما يبين عن ذلك ما جاء في حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا سافرغه عليه. فدل على ان مجرد افراغهما على البدن يحصل به مقصود الغسل - 00:22:02ضَ
يحصل به مقصود الغسل بخلاف الوضوء الوضوء جاء في الاية وجاء في السنة على نحو على نحو صفة فلم اه يجز اهل العلم في ذلك يعني خلاف الترتيب او اه عدم الموالاة - 00:22:22ضَ
هنا اه قال ان ينوي ثم يسمي. واعتبار النية كما قلنا لانها عبادة ايا كانت لابد فيها من وكذا التسمية على القول بوجوبها كما هو في مشهور مذهب الحنابلة او اجبته مع الذكر في الوضوء فجعلوا آآ - 00:22:42ضَ
الطهارة الكبرى كمثل الطهارة الصغرى على نحو ما سبق ذكره وتفصيله وبيان القول في مثل لهذه المسألة. قال ويعم بدنه بالماء فكيف ما عمم بدنه بالماء فانه يكون ذلك اه اه محصلا - 00:23:02ضَ
المقصود هل في هذه الصفة اه اه ترك للمضمضة والاستنشاق فيفهم من هذا عدم لزومها او وجوبها في الغسل اما على قول الحنابلة فلا يأتي مثل هذا القول لماذا؟ لانهم يرون وجوب المضمضة والاستنشاق - 00:23:22ضَ
الوضوء فمن باب اولى انهم يرون تأكيدها ولزومها ووجوبها في في الغسل في الغسل لكن من لم يقل بوجوبها كما هم الجمهور في الوضوء. هل يوجبونها في الغسل او لا؟ يختلفون في - 00:23:47ضَ
ذلك الشافعية واظن المالكية لا يرون وجوبها لانهم يقولون اكثر ما جاء فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة والاستنشاق والفعل المجرد لا يدل على لا يدل على الوجوب كما تعرفون من القواعد الاصولية فبناء على - 00:24:07ضَ
قالوا بانه لم يرد فيه الامر ولا القول فدل على ان ذلك مستحب لكن آآ من قال سواء من بعض الفقهاء او الحنابلة فيرون انه من عموم البدن الظاهر فيدخل في تعميم البدن - 00:24:27ضَ
ويرون ايضا آآ الادلة التي استدلوا بها على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. دالة على آآ وجوب ذلك في آآ الحدث الاكبر من باب اولى نعم نعم المرأة لا يحتاج الى ان آآ يزيد على ذلك. يعني متى ما حصل وصول - 00:24:47ضَ
الماء الى جميع اجزاء بدنه حصل المقصود. وهنا ينبغي او الفقهاء ينصون على انه لابد ان يتأكد من وصول الماء الى مغابنه وهي الاماكن التي ينبو عنها الماء كالابطين وفي يعني ما آآ - 00:25:15ضَ
يكون من خلف الركبتين اسفل الركبتين وايضا ما بين الاليتين والاماكن التي يتجعد فيها الجلد ونحو ذلك وايضا غضاريف الاذنين فكل هذه ينص الفقهاء على انه لابد من التأكيد على وصول الماء - 00:25:35ضَ
اليها وصول الماء اليها في هذا او في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالمنديل فرده. اخذ من هذا الحنابلة انه لا يتمندل في الغسل من اه الجنابة لحديث ميمونة لحديث ميمونة. اه على سبيل الاستحباب يعني - 00:25:55ضَ
في سقف ذلك. وان كان بعض الفقهاء يقولون انه نفض الماء عن يديه. في حديث ميمونة. يقولون فدل على انه وانما اعرض عن المنديل لحال شيء يخص ذلك. لا انه لا يريد او آآ اراد تركه - 00:26:21ضَ
التنشيف او تنشيف اعضائه من في حال الغسل. مما يدل على ان ذلك ليس بمستحب. نعم هذا جاء في الاحاديث الصحيحة انه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد هو ملء الكفين. وهذا اشارة الى عدم المبالغة في استهلاك الماء في آآ الغسل والوضوء وفي غير ذلك من الاستعمالات العادية - 00:26:41ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراء. ولما قال بعض الصحابة انه لا يكفيني. قال لقد كان يكفي من هو اوفر ومنك شعرا وخير منك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتفقد نفسه في مثل هذه التي عم عندنا - 00:27:12ضَ
الناس خلافها فان ذلك من تقوى وقعت في قلبه. ومن فاته تفقد نفسه في هذه الاشياء كلها فلا شك انه فاته قدر كبير من التوافي اه والورع والخشية لله سبحانه وتعالى. نعم - 00:27:32ضَ
فان اسبغ باقل حصل الاسباغ وهو كمال انا في في اقل من ذلك شاب فانه جاء في بعضها انه توضأ بثلثي بثلثي مد. والمقصود هو امراض الماء على على الاعضاء وهذا يختلف باختلاف الناس في آآ طريقة استعمالهم وفي ايضا آآ حال اعضائهم ونشوفتها ونحو ذلك - 00:27:51ضَ
وصغارها وكبرها. قال او نوى بغسله الحدثين اجزأ يعني متى ما نوى ان رفع الحدث فانه يجزئ وهذا في الغسل الكامل واضح لكنه ايضا اراد التنبيه حتى ولو ولو انه اقتصر على الغسل المجزئ فانه اذا نوى رفع الحدثين يجزئ لان الحدث الاصغر يدخل في الحدث الاكبر فيجزئ - 00:28:21ضَ
عنهما فيجزئ عنهما. آآ وهذا خاص بالطهارة من الاحداث. اما اما بالنسبة لحصول الاغسال المستحبة فعند الحنابلة وعليه فتوى بعض مشايخنا لا يحصل به الطهارة من الحدث الاصغر. يعني لو ان الانسان اغتسل غسل الجمعة غسلا مجزئا بدون ان يتوضأ - 00:28:51ضَ
فعندهم ان ذلك لا يجزئ ولا يحصل به رفع الحد الاصغر فلابد من الوضوء. فاذا هذا نية رفع حدثين بالغسل المجزئ انما هو في في حال واحدة وهو ان يكون عن حدث اكبر. ان يكون ذلك عن حدث - 00:29:21ضَ
اكبر هو مر معنا ديكور هذه المسألة او الاشارة الى شيء يتعلق بها نعم فسواء نوى الحدثين او نوى فعل الصلاة او نحو ذلك فكل هذا محصل للمقصود ويحصل به المراد نعم - 00:29:43ضَ
نعم يعني لو اه عرض للجنب ان يؤخر الغسل او تكاسل عن ذلك فانه يستحب له ان يبادر الى آآ الوضوء اذا اراد ان يغتسل او يأكل او ينام استحبابا. وهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه اذا اه اراد - 00:30:06ضَ
ان ينام قال من يعني اراد ان ينام وهو جنب فليتوضأ او اذا توضأ احدكم وهو جنب نعم وجاء ايضا اذا اراد ان يتوضأ او يأكل آآ اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام - 00:30:36ضَ
توضأت وهذا فيه اشارة الى تخفيف الحدث او ما يحصل به تخفيف الحدث الاكبر. آآ قال اهل العلم وانما يكون ذلك مستحب وليس بواجب لانه جاء ما يدل ايضا على التوسعة في هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد ابا هريرة - 00:30:56ضَ
وسأل عن قال اني كنت جنبا فقال اتعرفون الحديث؟ قال ان المؤمن لا ينجس. ولذلك بوب عليه البخاري الجنوب يذهب للاسواق ونحو ذلك. كذا اذا اراد ان يعاود الوقت فان المستحب له ان يتوضأ. قال النبي صلى الله - 00:31:16ضَ
وسلم اذا اراد احدكم ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فانه انشط للعود انه انشط للعون. وهذا اه لقائل ان يقول وما الحاجة الى ان يكون انشط؟ لان هذا من كمال احسان العشرة. لان - 00:31:36ضَ
انه يأخذ به كمال اللذة للزوجة كما يحصل ذلك للزوج. فلذلك كان تحصيل ما يحصل به النشاط اه مطلوب في هذا. نعم اه ربما يستشكل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من غير ان يمس وهو جنب من غير يمس ماء جاز - 00:31:56ضَ
ذلك عند احمد وغيره واهل العلم اولا على ان هذا الحديث معلول. كما صرح بذلك غير واحد من اهل العلم. وثانيا قال بانه اذا لو جربنا صحته فانه يحمل على ارادة الغسل. وانه لا يمس يعني لا يغتسل لكن ليس فيه او لا - 00:32:20ضَ
لا يؤخذ منه انه لا لا يتوضأ او آآ لا يخفف حدثه بالوضوء ونحو ذلك. نعم قال المؤلف رحمه الله باب التيمم. اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على آآ الطهارة من آآ الحدث - 00:32:40ضَ
والطهارة من الحدث الاكبر وهي الطهارة الاصلية التي دلت عليها الادلة من الكتاب والسنة الطهارة بالماء ذكر كل ما يتعلق بهذه او من المسائل اراد ان يفعل يتكلم عن الطهارة البدنية وهي الطهارة - 00:33:06ضَ
التراب والتيمم من آآ يممت آآ من اليم وهو القصد وآآ هذا آآ معناه في اللغة يقال يمم ارضا اذا قصدها يمم ارضا اذا قصدها وهو في الاصطلاح قصده الصعيد الطهارة او لاغاثة الطهارة من الحدث الاكبر او الاصغر عند - 00:33:26ضَ
تعذر استعمال الماء عند تعذر استعمال الماء. وهو من خصائص هذه الامة فلم يكن للامة للامم قبلها. ولذلك جاء في حديث جابر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فقال اهل العلم بان هذا من خصائص هذه - 00:33:56ضَ
الامة وسبب مشروعيته هو ما جاء في قصة آآ ابي بكر آآ في قصة عائشة لما فقدت عقدها فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يمكثوا حتى يبحثوا عنه حتى آآ حضرتهم الصلاة ولم يجدوا ماء فنزلت اية التيمم حتى قال - 00:34:16ضَ
من الفضائل ما هي باول بركاتكم يا ال ابي آآ ذكر. الحديث في ذلك مشهور آآ اذا مشروعية التيمم اه دلت عليها اه ادلة الكتاب والسنة اجماع اه الامة فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا - 00:34:36ضَ
طيبا. ولذلك قال هو بدل طهارة الماء. فظهور البدنية ظاهر لقول الله جل وعلا فلم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا. ونحل آآ هذه البدنية عامة في كل الطهارات او هي في احدى الطهارتين دون الاخرى. ظاهر كلام الحنابلة انها - 00:34:56ضَ
وبدل عن الماء في كل شيء. فكما انه بدل عنه في اه الطهارة من الحدث. فكذلك عندهم انه بذل عنه في الطهارة من النجاسة ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام عند الحنابلة انه لو كان على بدن شخص نجاسة او على ثيابه فلم يجد ماء - 00:35:26ضَ
فانه يتيمم لاجل هذه النجاسة التي على ثيابه او على بدنه. فهم عندهم ان التيمم بدل عن النجاسة كما انه بدل عن عن الطهارة من الحدث. اما كونه بدل عن الطهارة من الحدث فهذا لا لا خلاف فيه بين اهل العلم. وهو اجماع - 00:35:46ضَ
الناس لكن آآ انه آآ بدل عن النجاسة آآ عن آآ عن النجاسة فهذا انما هو قول عند الحنابلة بعض السلف لكن جماهير او اكثر اهل العلم على آآ ضد ذلك وانه انما دلت الادلة كما - 00:36:06ضَ
في السنة على انه انما يكون بدلا عن الطهارة من الحدث لا غير. انه انما يكون اه بدلا عن الطهارة من الحدث الى غير وهذا هو الذي عليه الفتيا عند مشايخنا - 00:36:26ضَ
نعم قال وهو بدل طهارة الماء. يعني آآ هو آآ احدى الطهارتين في الطهارة الاصلية الطهارة والبدنية هي الطهارة بالتراب. نعم او او او نعم اذا هذا بيان لمتى يشرع التيمم؟ وهل هذه البدلية بدلية تخيير - 00:36:41ضَ
يعني ان لكل واحد ان يتطهر باحدى الطهارتين بالماء او بالتراب؟ ام انها طهارة عند مرتبة؟ يعني لا يجوز المصير اليها الا عند تعذر الاصل منها. هذا ظاهر كلام المؤلف هنا. ان ان الطهارة - 00:37:32ضَ
بالتراب او بالتيمم هي طهارة بدنية لكنها مرتبة بمعنى انه لا يصاب اليها الا عند تعذر تعذر الطعام مع راتب الماء اه قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. يعني انه انما يباح التيمم - 00:37:52ضَ
اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء لان المحل استعمال الماء هو لزوم الصلاة من آآ من التي يستجب لها تحقيق الطهارة. فبناء على ذلك لا يتحقق عدم الماء الا اذا حلت الصلاة التي يحتاج فيها الى - 00:38:12ضَ
الى الماء فبناء على هذا نقول انه قبل دخول الوقت لا يحتاج الى التيمم ولا يقطع به ولا يقطع به مع ان هذا الحقيقة يعني اشارة الى قول الحنابلة حل التيمم مبيح او رافع لكن سيأتي من المسائل التي - 00:38:37ضَ
يذكرها المؤلف ما تكون افرح في اه ما يترتب على هذه المسألة فلذلك نرجئها الى وقتها مع اننا الى هذه المسألة في اول كلامنا على على باب المياه في اول كلامنا على باب المياه. واخشى ما اخشاه ان يكون - 00:38:57ضَ
الاخوان قد نسوا ذلك. نعم. قال وعدم الماء. عدم الماء لا شك انه مسوغ للمصير الى الى التيمم. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا - 00:39:17ضَ
وهذا عند الحنابلة عام في العدم سواء كان ذلك في السفر وهذا لا يختلف فيه احد من اهل العلم او كان ذلك في في الحذر وهذا خلاف لبعض الفقهاء فان من الفقهاء من يقولون بان في الحضرة لا يتصور فقد الماء بناء - 00:39:37ضَ
على ذلك لو تيمم لاجل اه فقد الماء لا احتاج الى الاعادة. لكن هذا ولا شك انه تصوروا من جهة اولا انقطاع الماء او من جهة حبس الانسان في مكان لا يستطيع ان يصل اليه الماء. فلذلك قالوا - 00:40:04ضَ
عدم الماء فمتى ما صدق عليه انه عادم للماء سواء كان في في السفر وهو الغالب او كان ذلك في الحظر فانه يبيح له استعمال استعمال الماء. نقول ولا يستدل علينا بالاية التي فيها اشارة الى انه في السفر فان - 00:40:24ضَ
هذه الاية خرجت مخرج الغالب لان الغالب ان الماء انما يفقد في السفر لا لا في الحضر. اذا هذه هي الحالة الاولى وهي عدم الماء. وقبل ان ينتقل المؤلف الى الحالة الثانية اراد ان يمثل الى ان يمثل - 00:40:44ضَ
بامثلة انه وان لم يكن قد فقد فيها الماء حقيقة الا انه يحكم فيها بفقد المال ولذلك قال او زاد على ثمنه كثيرا. في هذه المسألة الماء موجود لكنه يقول اذا زاد - 00:41:04ضَ
فزاد ثمنه زيادة كثيرة فانه وان كان موجودا لكنه يكون في حكم في حكم المعدوم او في حكم المفقود انه يكون في حكم المفقود او في حكم المعدوم. لكن اه قبل هذا اه او يفهم من كلامه ان ذلك ان - 00:41:24ضَ
كما هو في حال واحدة وهو ان تكون الزيادة كثيرة. فدل على انه لو كانت الزيادة قليلة فان ذلك لا لا يعتبر الشخص عادما للماء بل يلزمه الشراء بل يلزمه الشراء. فلذلك لو وجد ماء - 00:41:44ضَ
او قنينة الماء تباع بريالين او بثلاثة او بخمسة ريالات فهي الان عند الناس ثمن معقول لماذا؟ لانه وان كان في الاصل مضاعف الا انه في بعض الاماكن يشترونها الناس بهذا بهذا الثمن. فلم تكن عند الناس زيادة كثيرة - 00:42:04ضَ
عن زيادة كثيرة. اما لو كانت زيادة كثيرة كانت تكون بثلاثين او اربعين او خمسين ريالا. فهنا يقول بانه آآ لا يلزمه الشراء. ولو كان لا يجحف بماله ظاهر كلامهم حتى ولو كان من اكبر الناس تجارة ومالا - 00:42:24ضَ
انه ما دامت زيادة زيادة كثيرة فلا يلزمه ذلك. وان كان الحقيقة يعني لو قيل كما هو رواية عن احمد لان من لا تجحف بماله ولا تؤثر عليه فانه لو قيل بلزوم ذلك وانه لا يعتبر عادما للماء لكان له وجه وجيه - 00:42:44ضَ
لكان له وجه وجيه. قال او بثمن يعجزه. لو كانت بثمنها المعتاد لكنه لا يجد ذلك الثمن. فهذا امر ظاهر لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يعتبر فاقد للماء حكما. وان لم يكن عاثم له حقيقة - 00:43:04ضَ
نعم ثم قال او خاف باستعماله او طلبه ضرر ضرر بدنه. هذه اهو القسم الثاني وهو وان لم يكن اه اه عدم الماء ولم يتعذر عليه من جهة اه تحصيله لكنه - 00:43:24ضَ
متعذر عليه من جهة استعماله. يعني في المسائل التي قبلها اه اه عدم الماء حقيقة او عدم لكن في هذه المسألة عدم حصل الماء لكنه لا يستطيع استعماله لا يستطيع استعماله. فهنا يكون كحكم آآ فاقد المال حكما. فبناء على ذلك - 00:43:44ضَ
يجوز له المصير الى التيمم. ومما يدل لذلك ما جاء في قصة عمرو بن العاص لما كان في سرير فيقول فاحتلمت فلما قمت تذكرت قول الله جل وعلا آآ ولا تقتلوا انفسكم فتيممت - 00:44:12ضَ
صليت باصحابي فلما رجع سأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال اصليت باصحابك وانت جنب قالوا بان هذا اكراه من النبي صلى الله عليه وسلم له. فدل على ان من خاف على نفسه او ضرر في بدنه - 00:44:32ضَ
فانه يجوز له استعمال الماء اه استعمال التيمم او المصير الى التيمم بدلا عن الماء. ومثل ذلك الخوف على رفيقه او حرمته كزوجته وولده ونحو ذلك. او ماله بعطش او مرض او هلاك. يعني خشي اذا - 00:44:52ضَ
اذا ذهب مثلا يطلب الماء ان آآ يفتات على رفيقه او يتسلط على زوجته. ولا يستطيع ان يذهب بها معه لتحصيل الماء اما لكونه الطريق وعرا او نحو ذلك من الاسباب التي لا يستطيع معها طلبه او ماله بعطش. اه كان معه - 00:45:12ضَ
بعض البهائم او الابل التي يحتاج اليها فخشي ان توضأ بهذا الماء ان يذهب عليه اه الماء الذي تسقى به تبقى به حياتها. فهنا يقولون بانه يجوز له ان يتيمم. وان - 00:45:32ضَ
كان واجدا للماء وان كان محصلا له لكن يتعذر عليه استعماله لخوفه على نفسه او رفيقه او ماله قال او مرض آآ او هلاك يعني اذا خاف من استعمال الماء مرضا آآ ينزل به كبرد ونحوه - 00:45:52ضَ
اه او هلاك اه كل ذلك اه في مسألة واحدة اه يشرع اه من هذه حاله ان ما ذكرنا من قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم - 00:46:12ضَ
ولما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث صاحب الشجة وآآ قول آآ قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال لما آآ اغتسل - 00:46:32ضَ
كان بامكانه ان اه يتيمم واه ضره استعمال الماء فكذلك في المسائل هذه نعم نعم قال ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. آآ اذا كان الانسان يجد من الماء ما لا - 00:46:52ضَ
يكمل وتكمل به طهارته. سواء كان عنده ماء قليل يعرف انه يكفيه الى غسل يديه ولا يكفيه لمسح رأسه وغسل رجليه. او يحتاج الى طهارة من الحدث الاكبر وعنده ما يكفي لغسل آآ نصف جسده او قريبا من ذلك ولا يتمه - 00:47:19ضَ
فهل نقول في هذه الحالة يستعمل ذلك الماء او لا يستعمله ويعتبر آآ فاقدا للماء؟ فيقول الفقهاء رحمه الله انه يستعمل ما وجد ثم يتيمم للباقي. لماذا؟ لان هذا داخل في عموم قول الله جل وعلا. فلم تجدوا ماء آآ دافع - 00:47:40ضَ
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا يصدق عليه انه ليس بواجب للماء الا الا بعد استعماله بعد استعماله. نعم. ثم ايضا هو داخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:48:02ضَ
ولذلك قال ومن وجد ماء يكفي بعد طهله تيمم بعد استعماله. فلابد ان يكون التيمم لاحق للاستعمال ليصدق عليه حال التيمم انه فاقد للماء ليصدق عليه حال التيمم انه في كل الماء نعم - 00:48:22ضَ
اه قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. اه من وجد به جرح فكيف يفعل؟ فالفقهاء رحمهم الله يقولون ان كان ذلك الجهد لا يتضرر بالغسل فيغسله. فان كان كان يتضرر بالغصب وامكن مسحه فانه يمسحه ويجزئه ذلك ولا يحتاج معه الى شيء - 00:48:45ضَ
لكن اذا كان لا يستطيع الغسل ولا يستطيع المسح كنحو الحروق او بعض الجروح ونحوها فانه قد حذروا عليه كلا الامرين. فهنا يقول الفقهاء رحمهم الله بانه اه اه يتيمم له ويغسل - 00:49:15ضَ
الباقي اذا تقرر انه يتيمم متى يكون تيممه؟ متى يكون تيممه؟ اه ان كان ذلك يكون في الطهارة الكبرى يعني في من الحدث الاكبر فسواء قدم التيمم او اخره فلا حاجة لانهم اصلا لا يرون ترتيبا ولا موالاة في آآ - 00:49:35ضَ
الطهارة من الحدث الاكبر. لكن ان كان في الطهارة الصبغى يعني من الحدث الاصغر فعند الحنابلة انه اذا وصل الى موطنه تيمم يعني لو افترضنا ان جرحه كان في يده. فهنا يقولون يغسل وجهه بعد ان يتمضمض ويستنشق. ثم اذا غسل وصل الى يديه - 00:49:55ضَ
كيف يقوم ويتيمم ثم يكمل ما يستطيع غسله منها او اليد الاخرى ويكمل وضوءه. يقولون لماذا لانه بهذا يحصل الترتيب المشترط في في طهارة الوضوء. لكن هذا يشكل عليه ان الترتيب انما هو في - 00:50:20ضَ
الطهارة الواحدة لا في الطهارتين. وهذا انما هي طهارة مستقلة وهي الطهارة التيمم. ولذلك الذي عليه الفتيان قول كثير من اهل التحقيق عند الحنابلة انه لا يشترط الترتيب هنا ولا يعتبر وليس داخل في هذا الترتيب بل اذا انتهى من وضوئه تيمم - 00:50:40ضَ
في اه ذلك وهذا وذلك لما ذكرنا ان الترتيب انما هو الترتيب بين الاعضاء في في الغسل والمسك نحو ذلك. اما الترتيب بين طهارتين فلم فلم يكن ذلك واجبا. ثم من جهة اخرى قالوا انه هذا فيه مشقة وفيه تلويث لانه اذا - 00:51:00ضَ
يتيمم في اثناء اه ابتلال يديه بالماء ونحو ذلك فقد يكون هذا سببا للصوق الترابي به وانتقال اه مدغاته الى بدنه وهذا قد يكون فيه اثقال عليه ومشقة. فبناء على ذلك حتى لو اخره بعد الوضوء يكون لا بأس - 00:51:20ضَ
في ذلك ولا حرج وهذا كما قلت لكم هو الذي عليه الفتيا والذي عليه الفتيا وهذه مسائل يكثر وقوعها فلذلك يعني نحتاج الى آآ التنبيه عليها والتأكيد على قول آآ الاخر وعلى ما جرت - 00:51:40ضَ
عليه الفتية. نعم قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. يعني من فقد الماء هل يصدق عليه انه فاقد الماء بمجرد الفقد وعدم الوجه او انه لا يصدق عليه الوجه - 00:51:58ضَ
الفقد وعدم الوجب الا بالبحث كلام الحنابلة هنا انه لا يصدق عليه قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء وانه غير واجد للماء الا بعد البحر الا بعد البحث فبناء على ذلك قالوا اذا بحث فلم يجد الماء تيمم. ما حدود هذا البحث - 00:52:28ضَ
حدود هذا البحر طبعا لما قلنا لكم انه لا يشترطون البحث هذا اشارة الى الى قول بعض الفقهاء الذين يقولون بعدم بمجرد عدم الوجه يصدق عليه انه فاقد للماء اه في اه كما هو مذهب الشافعي ونحوه. طبعا هذا كله في في السفر او - 00:52:56ضَ
مكتب كلامهم في السفر الذي هو مظنة الفقد وعدم الوجه. اذا اه اذا تكرر البحث عند الحنابلة وبعض الفقهاء فكيف يبحث؟ يقول هنا يبحث آآ او يجب طلب الماء في رحله. قد يكون فيه بعض قربة او شيء من الماء. ووجد معه - 00:53:16ضَ
الان في مثل اه السيارات ونحوها قد يكون نسي شيئا من الماء في بعض اه اه يعني داخل السيارة او يستقر فيه الماء من السيارة ويستعمل لبعض الاغراض او نحو ذلك. وقد يكون مكانا اه يجعل فيه الماء اه في مثل هذه - 00:53:36ضَ
المضايق والحوائج الى غير ذلك. اذا طلب الماء في رحله واضح وقربه. يقولون يبحث في قربه في المكان الذي حوله. ثم يقولون ينظر اذا رأى طيرا تطير الى مكان فهذا يدعو في مكان يدل على انها تطير انما تطير - 00:53:56ضَ
وقريبا من ماء او اذا رأى قدرة ويكونون مما يعني يشمله قوله وقربه. انه اذا كان ذي قربه تلا او جبلا صغيرا يشرف على الارض التي حوله فانه يصعد عليها يطلب آآ ان يرى ماء او يبحث عنه وبدلالة يعني اذا دله - 00:54:16ضَ
في ان الماء قريب من هذا المكان او يوجد في هذه البقعة او نحو ذلك فانه يحكم به يلزمه الطلب آآ في الطلب فيه. ظاهر كلام الحنابلة هنا ان هذا البحث انما هو لعدم العارف بمكانه. لكن اذا كان الانسان - 00:54:36ضَ
يعرف مكانا ما فهل يلزمه المصير الي كلامهم نعم. لكن الى اي شيء يصير الى ذلك الماء اذا كان يعني يعرف مثلا كما في هذه الاوقات كثير من الناس يكون في برية وفي بعض الاماكن يعرف ان الماء في المكان الفلاني. هل - 00:54:56ضَ
السعي او لا؟ كلام في مثل هذه الاحوال اكثرها انه يلزمهم. لكن ما الحد؟ يقولون اذا كان قريبا ليس ببعيد بالمرأة هل يمكن ان يقال بانه فارسة؟ الفرسة ثلاثة اميال طبعا اذا قيل فرسخ او نحوها بالنسبة لهم في هذا في ذاك الوقت لما كانوا يمشون على اقدام - 00:55:19ضَ
او على غواحلهم التي لا تقطع هذه المسافات الا في وقت طويل نقول اذا اذا كان على هيئة يخرج معها الوقت فلا شك انه يطلب اه التيمم اه او يقتصر على التيمم لا - 00:55:39ضَ
ولا يطلق لكن اذا لم يكن اه يخرج الوقت ويمكن ادراك الماء اه كلامه محتمل فان كان فيه مشقة بالغة فيمكن ان يقول ان يقال بان الله جل وعلا قال ربنا لا آآ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:55:55ضَ
آآ فيدخل في رفع الحرج. لكن نقول في هذا الوقت لا شك انه قد تكون بعض المسافات الكثيرة. آآ قليلة بالنسبة لطلب الماء لسهولة الوصول ولعدم التعذر في ادراك الماء وجلبه واداء - 00:56:15ضَ
في الصلاة بالطهارة الاصلية وهذا الحقيقة مشكل في تحديده آآ لكن ينبغي التوقي في مثل هذه المسائل. قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعانه. يعني وان انسان آآ كان في البرية وهو فاقد للماء فتيمم وصلى بعد ان بحث وجاء بدأ وسعه لكن بعد ذلك - 00:56:35ضَ
تذكر ان معه ماء في المكان الفلاني او نسيه او جعله احتياطا او نحو ذلك. فظاهر كلام المؤلف انه يعيد. لماذا يعيد؟ قال كمن صلى بدون طهارة. فان من صلى بدون طهارة او ظنا انتقاظ حدثه فانه يعيد. يقولون فهذا اه - 00:56:59ضَ
انه يلزمه الاعادة. فهؤلاء نظروا لها من هذا النحو. وان كان بعض الفقهاء قالوا بانه لا يلزمه لانهم نظروا اليه. لانه لان النسيان لا ينفك منه احد. النسيان يأتي على كل احد. وهذا قد استفرغ وسعه وصار الى طهارة بدنية اه على - 00:57:19ضَ
صحيح فصحت طهارته لكن مشهور المذهب الاحوط الذي ذكره المؤلف هنا انه ما دام انه قادر على الماء انما تيمم ضانا انه لا يجد الماء او لا يجد الطهارة الاصلية فانه يعيد لاجل انه او تبين انه صلى بريح طهارة - 00:57:39ضَ
حقيقة نعم نعم يعني انه يكون التيمم بالنية لاحداث متنوعة. فيكفيه نية واحدة كما لو كان عن حدث اكبر واصغر. لحديث انما يكفيك ان تقول هكذا فدل على ان هذا والغالب انه لما كان عليه حدث اكبر انه كان قد نام فعليه حدث اصغر ومعه احد - 00:57:59ضَ
فدل على انها تجزئ عن اه عن احداث متنوعة. قال ونجاسة على بدنه تضره ازالتها لالتصاقها والتحامها ببدنه آآ فهنا يقولون لا آآ يتيمم لها. وهذا عند الحنابلة يعني يقولون من مثلا تداوى ببعض آآ الاشياء النجسة. آآ - 00:58:42ضَ
اه كمثلا اه اه استعمل مرة وهو لا يعلم جلد اه خنزير او نحو ذلك او بعض هذه الاشياء فكانت داخل بدن لا يستطيع ازالة فيقولون بانه يتيمم تلك النجاسة التي لا يستطيع اه ازالتها. وهذا كله مبني عندنا عندهم - 00:59:02ضَ
على اه الطهارة اه اه بالتيمم معا عن عن ايش؟ اه الطهارة عن النجاسة طهارة عن آآ الحدث لانهم يقولون في مثل هذه الاشياء التي لا يستطيع ازالتها كانه لا يستطيع استعمال الماء فيها. فبناء على ذلك احتاج الى التيمم معها او لكونها - 00:59:22ضَ
لكن اه بدنه ونحو ذلك فلذا تعين ان يصير الى طهارة التيمم. قال او خاف بردا اه يعني مجرد الخوف مبيح للانسان بان يتيمم او حبس في مصر فتيمم. آآ لما قاله حبس في مصر فتيمم هذا اشارة الى ما ذكرناه لكم - 00:59:46ضَ
من ان قول بعض الفقهاء من انه اه لا يتصور فقد الماء في البلد فبناء على ذلك يلزمه الاعادة. فهنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين ان فقد الماء متصوغ في البدن في في البلد كما يتصور في السفر فبناء على ذلك لا تلزمه الاعادة. قال او عدم الماء - 01:00:06ضَ
نوى التراب صلى ولم يعد. لو عدم الماء والتراب فانه يصلي آآ في تلك الحال ولا آآ ولا يلزمه شيء ولو عدم الطهارتين لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يتصور او لا يتصور؟ فقد - 01:00:26ضَ
يتصورها لو سجن الانسان في مكان آآ مثلا مبلغ لا يتصور انه يجد ماء آآ لا فاذا منع من الماء لم اه اذا كان الانسان في ارض ارض ثلج الثلج يمكن ان يجد فيها ماء او لا يمكن لا يمكن ان يجد فيها ماء وآآ كذلك - 01:00:46ضَ
المطينة وسيأتينا ما يتعلق ايضا بالمسح على الصعيد هل هو على الاطلاق او لا؟ آآ في آآ باذن الله جل وعلا آآ الجمل اللاحقة لهذه الجملة. اذا في بعض الاحوال يتصور فقده للتراب والماء. فهنا اه يصلي ولا يعيد - 01:01:13ضَ
لانه آآ منطبق عليه قول الله جل وعلا فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم آآ علنا ان نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:36ضَ