شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (94) | تابع شروط البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان - 00:00:00ضَ

يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا الفقه في دينه والاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جرى الحديث في الدرس الماضي في الكلام على بعض شروط البيع وكنا قد انهينا ما يتعلق بالشرط الرابع او الخامس. رابع وان الخلق - 00:00:20ضَ

من شروط البيع وهو ان يكون من مالك او مأذون له فيه ان يكون من مالك او مأذون له فيه. وقبل ان ننتقل الى الشرط الذي بعده. فثم مسألة مهمة كنا في الدرس - 00:00:51ضَ

قاضي اه ارجأنا الكلام عليها اه الى اول هذا الحديث لانها لم نذكرها الا اخر وهي مسألة مسألة كثير آآ او مسألة كثير وقوعها والسؤال عنها وهي ما يتعلق بالبيعات - 00:01:11ضَ

التي تتعامل بها بعض البنوك بعض الشركات بعض الجهات. وهي ان يبدي المشتري رغبته في سلعة ما. ثم يذهب الطرف الثاني ان كان بنكا او شريكة او غير ذلك فيشتري هذه السلعة ثم يعود فيبيعها على ذلك المشتري - 00:01:31ضَ

فهل يكون ذلك من بيع ما لا؟ من بيع ما ما لا يملك خاصة انه في كثير من الاحوال يشرع في مقدمات البيع قبل ان قبل ان يشتري السلعة. فربما قال بان انني ساشتريها بسعر كذا. واسابيعه - 00:01:59ضَ

عليك بسعر كذا فهل يكون ذلك صحيحا او لا؟ وهل يكون ناقض داخلا في هذا الشرط؟ فيتحقق فيه انه بائع ما لا يملك ولا ولا وما لا يؤذن له فيه - 00:02:25ضَ

وهل فيها نوع تحايل ام لا ماذا تقولون كيف تقول يا مصطفى بعض الاخوان افتقدناهم في الدروس الماظية واليوم احسن قليلا لعل ان شاء الله المانع يكون خيرا ودنا تتفقدون من لم يعني من طالت غيبته او رجع الى - 00:02:45ضَ

ما كان. طيب ماذا تقولون؟ هذه مسألة مهمة شكرا شيخ حسين لماذا طيب لو كانت موصوفة لا ما فيها سلامات وما ما تعاقد معه قبل ذلك ثم استعاها له؟ هذا لو تعاقد يكون سلاما. طبعا هذه المسألة تعرفون انها - 00:03:23ضَ

عليها مدار كثير من بيوعات الشركات والبنوك. واذا قيل بفسادها فانها يترتب عليها فساد كثير من وليس هذا مناط للمسألة في ان نقول بصحتها وعدم لان هذا ما يسمى ببحث المسائل تحت ضغط الواقع وهذا ليس - 00:04:15ضَ

مسوغ في كل حال الا ان يضطر اليه في بعض المسائل كما جاء عن علي لما قال لا لا يصلح امر الناس الا هذا ونحوه لكن اه نقول يعني انه ينبغي ان يتنبه لها من جهة وقوعها. هذه المسألة اه التي هي بهذه الصورة - 00:04:35ضَ

نقول اولا هل تم فيها البيع قبل ان يملكها هل تم فيها البيع قبل ان يملكها؟ لا اليس كذلك؟ فاذا لم يكن قد تم البيع قبل ملكها فانه لا يتعلق بها شيء. اليس كذلك؟ اما اذا كان قد تقدم ذلك بعض مقدمات - 00:04:55ضَ

البيع فليست مقدمات البيع ببيع حقيقة. ولا تترتب عليها اثاره. فلو قال مثلا بانني ساشتريها بمبلغ كذا وسابيعك بمبلغ كذا وسأشرط عليك كذا وساطلب منك كذا. فكل هذه ايش؟ هل - 00:05:25ضَ

هي اجراء لعقد البيع حقيقة نعم ليست اجراء ولاجل ذلك لو انه بعد مثل هذا الكلام هل لاحد من الطرفين ان يلزم الاخر بشيء؟ لا. فبناء على ذلك حتى ولو كان فيها بعض مثل هذه المقدمات - 00:05:45ضَ

فانها لا يتعلق بها شيء الثالث انه يعني هل يقال وهذا هو اكثر يعني ما يمكن ان يأتي منه اللبس؟ هل يقال من ان هذه حيلة على ونحوه كما يقول بعضهم من خاصة اذا كان سيشتريها بثمن مؤجل فيطلب من هذا ان يشتريها بثمن حال ثم - 00:06:05ضَ

اشتريها بثمن مؤجل فنقول الحيلة حقيقتها انها عقد صوغي ليس له حقيقة وفي حقيقة وفي هذا العقد هل له حقيقة او لا؟ له حقيقة له حقيقة لانه سيشتري هذه السلعة فعلا - 00:06:35ضَ

ثم يعود في بيعها ستدخل الى ملكه سيكون ظمانها عليه سيكون غنمها له ربما ترتفع الاسعار بعد شرائها يكسب من ذلك وقبل ان يتصرف فيها لذلك الراغب في الشراء. وقد تهبط الاسعار - 00:07:00ضَ

قرروا بذلك. اذا هي ملك حقيقي تترتب عليه اثاره. فان قال قائل من ان هذا لا علاقة له بهذه الاشياء. فربما هو اصلا لا يبيع في هذه السلع ولا يشتريها. ولا يعرف ان هذه السلعة الموجودة في المكان الفلاني - 00:07:20ضَ

بالسعر الفلاني الا عن طريق هذا الشخص اليس كذلك؟ فنقول هذه صفة لا تؤثر في الحقيقة شيئا. وذلك انها راجعة الى اصل صحيح. ما الا اصل الصحيح في هذا ان بيوعات الناس وشرائهم حقيقتها انها مبنية على ماذا؟ على تتبع - 00:07:40ضَ

الناس وطلباتهم اليس كذلك؟ وسواء كان هذا بمعرفة حركة السوق بعمومه وان الناس يرقبون في هذه السلع او ان الناس يبعدون عن هذه الاشياء او ان الناس يحبون هذا او لا يحبون ذلك او يغالون في هذا او ينقصون من هذا - 00:08:04ضَ

ليست هذه هي اصل بيوعات الناس فسواء عرفها بالطريقة العامة او كان ذلك بالطريقة الخاصة في ان يبدي شخص رغبة في سلعة ما واضح يا اخوان؟ ولاجل هذا ما من قال من ان فيها حيلة او نحو ذلك او انها فانه ليس بصحيح. ولذلك - 00:08:24ضَ

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه شحن ممتع آآ ربما ذكر هذه الصورة وشدد فيها وذكر انها حيلة ونحو ذلك وهذا ليس بصحيح في حين ما ذكرت لك اذا تكلمنا على هذه الصورة فينبغي التنبيه على مسألة مهمة تندرج في هذه الصور وفي - 00:08:46ضَ

بصور كثيرة وهي ان مثل هذه الصورة هي صورة واحدة في اصلها ربما تنفع تفرعوا عنها عشرين صورة في الواقع. فقد يكون في بعض تفريعات هذه الصور ما ليس بصحيح - 00:09:06ضَ

وان كان اصلها صحيحا. يعني بمعنى ان يأتي واحد ويطبق هذه الصورة لكن بطريقة خاطئة اليس كذلك واضح او ليس بواضح؟ يعني اذا وقعت بهذه الصورة فليس فيها الا انها بيع صحيح تام. لكن لو مثلا قال له انا - 00:09:27ضَ

لا ابيعك ولا لكن اعطني خمس مئة ريال عارف انك لا تورطني اذهب واشتري ثم لا تشتري مني وقد اخسر فيها فهنا هذه من تلك الصورة لكن ايش؟ دخل فيها ما قد يؤثر عليها. فاخذه لهذه الخمس مئة ريال - 00:09:47ضَ

وطلبه هذي اما ان تكون عربونا او عوضا عن خسارته فيما لو خسر فيها نعم وكل ذلك يدل على انها ايش آآ ان لا يقصد حقيقة العقد ولا تترتب عليه وانما يقصد شيء اخر وهو ان يطلب مال بمال. في مثل - 00:10:08ضَ

في هذه الحالة وهذه صورة موجودة لبعض البنوك. بان يطلبوا مثلا الف ريال او اقل او اكثر عند اجراء ذلك العقد فحقيقة هذا اه ان لا يكون ذلك البيع صحيحا. لانه لم اه يقف الحد - 00:10:29ضَ

آآ في ذكر الرغبة في الشراء من عدمه. ولا الكلام على مقدمات البيع من عدمها. ولكن انتقل الى آآ الشروع في بعض مقتضيات البيع وذلك دال على عدمه. فهنا في هذه الحالة ترجع المسألة الى مسألة اخرى اما ان - 00:10:49ضَ

تكون ايش؟ بعض الناس يظن ان كل معاملات البنوك تكون غباء وليس بصحيح. في مثل هذه المسألة ما الذي آآ لو افترضنا انه اخذ بعض المبلغ قليلا او كثيرا من خمس مئة ريال او عشرين الف ريال او مئة الف ريال نقول هنا انها ايش؟ داخلة في - 00:11:09ضَ

في بيع ما لا يملك الانسان وبيع ما لا يملك الانسان بيع محرم. اليس كذلك؟ لكنه لا يدخل باب الربا. لان هذا هذا يتعلق به اشياء وذلك يتعلق بها اشياء وهذا يترتب عليه وعيد وذا لا يترتب عليه سوى فساد البيع والتصرف الانساني فيما لا يملك - 00:11:29ضَ

وهنا قد يقال باجازته اذا اجازه المالك او عدمه. لكن ايضا قد تكون هذه الصورة لها مأخذ اخر من من جهة انه لا يطلب حقيقة العقد فتكون ايش؟ حيلة للربا وهذا لا شك انه ظاهر في كثير من هذه الصور - 00:11:49ضَ

فيتنبه لهذا حتى ولو غلفت هذه الاشياء ببعض التحسينات كقولهم من ان هذه مصاريف ادارية او غيرها فان ذلك لا يغير من حقيقة الامر شيئا وهو ان هذا طلب المال - 00:12:09ضَ

على غير وجه صحيح فان حقيقة البائع والمشتري لابد ان يلحقه شيء ان يلحقه شيء من التبعة فيزيده ذلك ربحا او تارة بحسب ما يؤول اليه حاله. فبناء على ذلك اذا تتبين معنا اصل الصورة وانها صحيح وقد يرد لها بعض - 00:12:29ضَ

التطبيقات غير الصحيحة فيتنبه للفرق بينها يعلم ما يتعلق بها. واضح المشايخ لا لا شك ان هذه الرسوم الادارية هي ايش ليست مقصودة لنفسها. وانما هي اما لالزاء قصد ابرام احد قصد ابرام الطرف الثاني للعقد والزامه بذلك - 00:12:49ضَ

في حالة انتقال البيع اليه. نعم او تعويض خسارتهم فيما لو لم يشته وقد تورطوا بشرائه كما يزعمون. فبناء على ذلك لا شك ان هذه لا تكون صفة صحيحة ويكون اكثر المعاملات بناء على ذلك ليس صحيحا - 00:13:24ضَ

كيف لا اذا كانت من ضمن عقد البيع لا اشكال لكن اذا كانوا يقولون حتى لا هم يقولون احيانا ما يأخذونها لكنها يشترطونها عليك يقولون لو ان اننا اه اه انك لم تم انجز العقد فهي سنقسم عليك هذا المبلغ فهذا هو محل الاشكال. نعم - 00:13:43ضَ

والتورق في ايش؟ هذه ستأتينا سورة التورق فيما يتعلق بها لعلنا نرجعها الى حيث يأتي موطنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:14:12ضَ

يا رب العالمين فلا يستطيع اه هذا هو الشرط الرابع اليس كذلك؟ ها؟ لا الرابع لانه ذكي اول شي شرط التغاظي ثم كون العاقد جائزة تصرف صحيح وهذا. وكون العين مباحة النفع والرابع ان يكون - 00:14:42ضَ

كم مالك او يقوم مقامه هو الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه. اه بعد ذلك يقول المؤلف اذا ان يكون شكرا على تسليمه. يعني ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. فلا يصح للانسان ان يبيع شيئا لا يستطيع تسليمه - 00:15:22ضَ

ان ذلك يفضي الى آآ وقوع الغرر على واحد من المتبايعين. نعم. فاذا باعه شيء لا يمكن تسليمه فانه يفضي الى ان يدفع ثمنه في غير موطنه او لا يدفع آآ مالا بدون ما - 00:15:42ضَ

تعوضه ولا يقابله. وفي بعض الاحوال ايضا انه قد يباع ما لا يقدر على تسليمه بسعر زهيد فيتحصل عليه المشتري سيكون في هذه الحالة اه تفويت على البائع سلعته واخذها بدون الثمن التي تساويه. فلاجل ذلك قال اهل - 00:16:02ضَ

اهل العلم من انه من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه. وفي اصل هذا الشرط هو ما جاء في حديث مسلمين في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث اصل من الاصول التي تتعلق بها - 00:16:22ضَ

كثير من من المعاملات فبناء على ذلك او وجه ذلك انه ان غير المقدور على تسليمه لا ينفك من وجود غرر فيه. فان بيع غير المقدور على تسنيمه يفضي على آآ على حصول النقص على واحد - 00:16:42ضَ

من المتعاقدين والغالب انه يكون على المشتغل فانه قد يشتري هذه السلعة فيبذل لها الثمن ثم لا يستطيع تحصيلها. لكنه في في بعض الاحوال كما قلنا انه لا شك ان الغالب ان آآ ان مثل هذه السلع تباع بدون ثمنها. فقد يتحصل عليها - 00:17:02ضَ

كيف يكون ذلك ايضا تفويتا على البائع آآ ما كان يمكن ان يأخذ آآ اكثر من هذا القدر وان يكون قد زهد في سلعته فباعها بدونها قال فلا يصح بيع ابق وشاهد آآ بيع الآبق يقصد به ايش؟ هو - 00:17:22ضَ

فالعبد اذا هرب من سيده يسمى والبعير اذا ذهب على صاحبه يسمى شارداه والفرس اذا ذهبت تسمى عائق يعني اه تسميات في العربية اه خاصة وكلها يعني تدخل في عدم القدرة عليها وذهابها على اصحابها. ففي مثل هذه الاحوال كلها او مثل - 00:17:42ضَ

اعلق ببعض هذه الامثلة من انه لا يصح اه لا يصح بيع هذه الاشياء. لانه قد يشتري ذلك العبد الباقي الابق ثم ثم انه لا يدرى مكانه ولا يعرف آآ مأوى فيفوت على الانسان آآ تلك - 00:18:12ضَ

معنى التي بذلها ثم قال والشاهد مثله اذا كان البعير شاردا. قال وطير في هواء. الطير وفي الهواء مثل اه هذا فانه يفضي الى انه يباع ما لا ما لا يملك. اه يباع ما لا يقدر على تسليمه - 00:18:32ضَ

لكنهم ايضا ذكروا هنا في طي في بيع الطير في الهواء ان للمنع منه علة ثانية. وهو ان يكون ان قد يكون اه اه من جهة اخرى غير مملوك. فانه غير مقدور على تسليمه وقد يكون - 00:18:52ضَ

غير مملوك فلو قال ابيعك هذه بكذا هل يتصور ان شخصا يبيع طيرا وهو لا يملكها نعم يتصور مثل هذا. وذلك كمثل ان يعني يكون في مكان بحيث يصطادان وكل واحد منهما ينافس صاحبه على الصيد. فقال اترك لي هذه الاشياء لا تصدها ولك كذا وكذا. فقد يكون - 00:19:12ضَ

مثل هذا. فعلى كل حال انه قد يتصور في مثله. وهنا الطير في الهواء انطلق المؤلف اه الحكم به في انه لا يصح وهذا يعود ايضا الى جميع انواع الطيور ما كانت تألف الرجوع الى مكانها - 00:19:46ضَ

ما كانت لا تألف الرجوع ولا تستقر في محل بعينه. فلو ان شخصا مثلا عنده بعض الطيور التي تذهب وقد اطلقها تتنقل حيث تشاء. ثم تأوي الى مكانها ذلك. فان الحكم فيها الحكم في بيع سائر الطيور - 00:20:06ضَ

التي لا ليس لها مستقر ولا تألف مكانا بعينه. فالحكم في ذلك واحد من جهة انه ينطبق طبقوا عليها العلة وهي انه لا يقدر على تسليمها فيكون فيه غرر في بيعها. لانها وان كانت تألف العودة فقد لا تعود - 00:20:26ضَ

اليس كذلك؟ فبناء عليه قالوا من انه لا يكون في مثل هذه الحالة لا يصح البيع في مثل هذه الحال فان كانت في مكان محوط مغلق فعند اهل العلم انه اذا كان المكان مغلقا - 00:20:46ضَ

فان كان يمكن الوصول اليها والامساك بها بسهولة فلا اشكال. في صحة البيع لانه هنا تحقق بقى الشرط وهو القدرة على التسليم. القدرة على التسليم. وانتفى المحذور وهو حصول الغرر. اليس كذلك - 00:21:14ضَ

فان كان تم مشقة في الوصول الى ذلك الى تلك الى ذلك المبيع فان المشهور عند اهل العلم كما هو قول الحنابلة رحمه الله تعالى انه وان كان في الامساك به مشقة او الوصول اليه تعب فانه - 00:21:34ضَ

ما دام يمكن الوصول اليه فانه يصح بيعه في تلك الحال. لكنهم يجعلون هذه الدرجة دون الدرجة الاولى في اه يعني الاتفاق عليه من الاختلاف فبعض الحنابلة يقول ان اذا كان فيه كبد ومشقة في الوصول اليه فيلحقونه بالممنوع - 00:21:54ضَ

فبناء عليه نقول اذا انه لو يعني اذا كان في مكان محوط وامكن الوصول اليه فالاصل صحة البيع في تلك الحال. حتى ولو كان فيه شيء من اه الكلفة. اه قد يقال وهذا يعني اه يصيغ - 00:22:14ضَ

كالجمع بين القولين واشار اليه بعضهم اذا كان ذلك العنت والمشقة مشقة كثيرة وتأخذ وقتا فان هذا يفوت على المشتري المبيع في بعض اوقاته. اليس كذلك؟ فاذا كان مثلا قد لا يصل - 00:22:34ضَ

واليه الا بعد شهر او بعد شهرين او نحو ذلك فنقول في هذه الحال لا شك ان ان القول من انه غير مقدور على التسليم آآ له اوجه ولا انه وان ال الامر الى القدرة الى التسليم لكن ذلك فيه تفويت على على المشتري بعض منافعه - 00:22:54ضَ

او في بعض اوقاته فيكون كما لو لم يقدر على تسليمه. آآ قال وسمك في ماء كذلك ذلك القول في السمك في الماء كالطير في الهواء. سواء بسواء اليس كذلك؟ لا - 00:23:18ضَ

لماذا؟ لان السمك في الماء ايضا فيه علة اخرى. ما هي ما هي كيف لا عزم التسليم فيها جميعا لا هذا قد يكون يملكه. ها طبعا هو يدخل في يساوي الطير في الهواء من جهة عدم الملك في بعض الاحوال وعدم ايش؟ وعدم القدرة على التسليم في بعض الاحوال ويزيد ايضا - 00:23:39ضَ

لا لا هذا هين لكن ما العلة الثالثة؟ العلة الثالثة الجهل فيه في الغالب. اذا لا الجهل فانك ما تدري ما في وسط هذا هذه البحيرة من الاسماك. فقد يكون كثيرا وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا وقد يكون - 00:24:14ضَ

الى غير ذلك. فاذا اما الطير في الهواء تستطيع ان تراه وتعريفه. حتى ولو كان بعيدا. استطاع الوصول اليه بسهولة. اما سمك في الماء فيزداد علة اخرى وهي زيادة الجهالة فيه. فلاجل ذلك قالوا من انه يعني لا يجوز - 00:24:34ضَ

هذا فبناء عليه لو كان في مكان محوز نعم يمكن الوصول اليه؟ نعم فهل يكون ذلك البيع صحيحا نعم نعم يا عمر انا ما قلت لك الا لاني عرفت ان جوابك خطأ. الا نقول خطأ - 00:24:54ضَ

لكن نقول من انه يحتاج الى قيد. الذي قلناه سابقا فانه يصح من هذه الجهة لكن بشرط ان يكون معلوما. فاذا كان مثلا الماء رقيقا يمكن رؤية السمك فيه من خلال الماء ونحو ذلك لصفاء ذلك الماء ولقربه ونحوه فيكون صحيحا. والا - 00:25:18ضَ

ففي هذه الحالة لا يكون لا يكون صحيحا. فاذا اه لا بد ان يكون السماك مملوكا. وان يكون معلوما. وان يكون في مكان محوس. حتى ولو كان فيه تعب ومشقة كما كنا في الطير في الهواء - 00:25:41ضَ

كما قلنا في الطير في الهواء فاذا كان في مكان مغلق حتى ولو تعب تعب في الوصول اليه. آآ فلاجل ذلك يقولون اذا فكان في نحو البراك ونحوها فانه ايش؟ فانه يصح بيعه اما اذا كان في البحر او في مكان متصل ببحر او نهر - 00:26:01ضَ

فانه لا يصح بيعه. لكن في هذه الاحوال او في هذه الاوقات تجددت من الامور ما يمكن ان يحكم بانه ايش؟ بعض ما في البحر كبعض ما في البرك. اليس كذلك؟ فانهم الان للتطور العلم يوجد من الصواب والموانع والحوافظ التي - 00:26:21ضَ

احفظوا آآ هذا هذه الاسماك فلا تتجاوز هذا المكان ببعض الطرق الحديثة التي يستعملونها وتعرفون هذا. فعلى سبيل المثال ما يسمى في شعبة في الليث من مشروع لهذه الاسماك ونحوها على هذا الطريق وفي البحر لكنه في مكان آآ في - 00:26:41ضَ

اه لا يمكن للسمك ان تتجاوزه ان تتجاوزه اه فعلى كل وان كانوا اصلا لا يبيعونه بهذه الطريقة لكن لو افترضنا انه بيع في مكانه فانه لا يصح في مثل هذه الحال للجهل به. اما اذا علم وآآ - 00:27:01ضَ

اه قدر على تسليمه فانه يصح وينتفي الحكم الذي ذكره الفقهاء في هذا الموطن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا مغصوب من غير غاصبه. فلو غسل صورة هذه المسألة ان يغصب من الانسان شيء - 00:27:21ضَ

فلو انه اخذ من منك اه كتابك فصار الغاصب نعم آآ يمتنع من اعطائك لكتابك فجاء شخص وقال انت لن تستطيع ان تستفيد من هذا الكتاب ولن يعطيك كتابك فاشتريه منك بكذا. الكتاب يساوي مئة ريال فاشتراه بعشرة ريالات. قال خذ عشرة ريالات احسن من ان يذهب عليك من كل جهة - 00:27:41ضَ

كما نقول في مثل هذه الصورة يكون البيع صحيحا او ليس بصحيح ها ماذا تقول ايش تقولون؟ صحيح او ليس بصحيح ليس بصحيح انا اقول يمكن ان يكون صحيحا عيسى - 00:28:17ضَ

وما التفصيل وهل الحاجة هل تفصيلها الا عندك هو الكلام الذي ذكره المؤلف اذا. فنقول هنا ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. فنقول قل ننظر الى هذا الشخص فان كان قادرا على اخذه فانه يصح البيع والحال هذه. او كان غاصبا او كان هو الغاصب - 00:28:51ضَ

قال اعطيك عشرة ريالات او عشرين ريالا وننتهي ولا ففي هذه الحالة يصح البيع. يصح البيع من جهة البائع لكنه قد يكون من جهة الغاصب ليس بصحيح ذلك الفعل. لكن يصح لك - 00:29:25ضَ

لتستلم ذلك الثمن فيكون لهذه الصورة تعلقا تعلقا من جهة عقد ذلك البيع فيكون عقدا صحيحا ومن جهة الغصب والتسلط عليه وبخسه حقه يكون ممنوعا. فاذا هذا ما يتعلق المسألة - 00:29:42ضَ

انه اذا كان البيع المقصود من غير غاصبه او غير قادر على اخذه فلا يصح لماذا؟ لان فيه فيه عدم القدرة على التسليم ومن صحة البيع ان يكون مقدورا على تسليمه. ولان في بيعه على هذه الحالة غرر على المشتري لانه قد يستطيع قد يبذل - 00:30:02ضَ

ذلك الزمن فيحصل بدله وقد لا يحصل بدله. نعم. وان يكون من عندهم نعم هذا هو الشرط السادس السادس من شروط البيع وهو ان يكون معلوما برؤية او صفة. وهذا من اهم شروط البيع. واكثر ما يتعلق به اه فساد - 00:30:22ضَ

بيوعات او تمامها وهو العلم بالمبيع فلابد ان يكون المبيع معلوما نعم وهنا اه فلو كان المبيع غير معلوم فان ذلك يفضي الى الجهالة به. والجهالة به تفضي الى حصول - 00:31:02ضَ

الغرر فيرجع الى الحديث المتقدم في النهي عن غير المقدور على تسليمه. فانه اذا لم تعلم فقد تظن ان ذلك الشيء يساوي مئة وهو لا يساوي الا عشرة فبناء عليه لابد ان يكون المبيع معلوما. لا بد ان يكون المبيع معلوما. لان عدم العلم - 00:31:22ضَ

المبيعي ايش؟ فيه جهالة والجهالة مفضية الى حصول الغرر على واحد منهما فبناء بناء على ذلك نقول من انه لا يصح البيع حتى يكون معلوما. وبما يتحقق العلم يقول المؤلف رحمه الله برؤية او صفة. فاذا رأى المبيع فان رؤية المبيع من اهم الاشياء التي - 00:31:51ضَ

تعرف بها سلامة المبيع وآآ سلامة المبيع العلم به فبناء على كذلك اذا رآه فانه يصح البيع فانه يصح البيع. هل آآ تلزم آآ الرؤية في كل شيء. التعبير بالرؤية اه هو تعبير اغلبي. لان اكثر ما يمكن اه - 00:32:21ضَ

دراك الاشياء بها هي العين. ولكن في بعض الاشياء قد يكون ايش؟ العلم بها بغير الرؤية. اليس كذلك فبعض النقش مثلا انما يعرف بتحسسه ولمسه. اليس كذلك؟ نعم وبعض الاشياء في شمها - 00:32:51ضَ

كالعطور ونحوها. التعبير بالرؤية هو تعبير اغلبي. ولذلك يقولون هنا من انه يصح بيع الاعمى مع انه لا يرى. لكن اذا كانت السلعة يمكن ادراكها والعلم بها باي صفة اخرى - 00:33:11ضَ

فاي صفة اخرى. اذا هذه يعني احدى المسائل التي تتفرع عن هذه المسألة. وهو ان الرؤيا لان الرؤية هي اغلب ما يحصل به ادراك المبيع. فلو كان ادراك المبيع يحصل بغير الرؤية لكان كافيا كافيا في تحقق ذلك الشرع - 00:33:31ضَ

واضح؟ كما لو كان ذلك المبيع يعرف بلمسه او كان ذلك المبيع يعرف بشمه او كان ذلك المبيع يعرف بذوقه وبناء عليه ايضا نقول بصحة بيع الاعمى وان لم يرى ذلك المبيع اذا امكنه العلم به. كما لو كان - 00:33:51ضَ

انا في واحدة من هذه الاشياء واضح؟ الصورة الثانية او المسألة الثانية قال برؤيته وقوله برؤيته يعني رؤية المديع. وهذه اه تتحقق برؤية جميع المديع ولا اشكال في صحة البيع والحال هذه. فاذا لم يرى الا بعضه. فهل يصح المبيع والحال هذه - 00:34:11ضَ

ام لا اذا لم يرى الا بعض المبيع لم يزل فيه جهالة لا يصح المذيع لا يصح البيع ها؟ يصح؟ لماذا طيب وش تقول يا شيخ حسين هم قالوا هذا كلاما يعني نصوا على هذه المسألة. اذا كانت رؤية بعض المبيع تدل على جميعه. اذا كان - 00:34:41ضَ

رؤية بعض المبيع تدل على جميعه. فبناء ومثلوا لها بالمثال الذي ذكره آآ زميلكم كالرؤية الصغرى متماثلة الاجزاء. الصغرى ايش هي؟ هي كومة الطعام المجموعة. كثيرا ما توجد هذه في جميع البلدان والاماكن. يجمع الطعام فيرى بعضه ويكتفي بذلك عن رؤية جميعه. فيقولون من ان - 00:35:32ضَ

انه اذا كانت الرؤية دالة على ذلك فانها يصح. ومثلوا لذلك برؤية احد وجهي الثياب اذا كان غير منقوش لان اذا كان منقوش النقش يختلف من مكان الى مكان فقالوا اذا لم يكن منقوشا فان رؤيته من هذه - 00:36:02ضَ

جاء كرؤيته من الجهة الاخرى فلا يحتاج الى تقليبه. نعم. وقالوا في مثل هذه الحال بصحة البيع. اه ذكروا صفة اخرى نعم وهي قالوا كما لو كان اه في اه في اه - 00:36:22ضَ

تحوي علاقة ونحوها ففتح له واحدة منها في عدل من اجله ناس او في اعداء من جنس واحد يعني في آآ آآ مثل آآ العلاقة او ما نقول العلاقة مثل ايش؟ ها - 00:36:42ضَ

يعني مثل حافظة او شيء الفقهاء لهم تسمية المهم اذا كانت هل رؤية واحد منها كرؤية جميعها آآ هم ذكروا نحو من هذه الصورة فقالوا من انها في هذه الصورة تصح آآ وتكون كرؤية البعض المبيع الدال على جميعه. ثم بعد ذلك قالوا ولا يصح - 00:37:05ضَ

بيع الانموذج فهل بينهما فرق؟ او بينهما تشابه؟ فعل نموذج ايش؟ تعرفون بيع الانموذج ان اه يبين البائع للمشتري شيئا من المبيع يقول ابيعك اه هذا الشيء هذا كهيئة كهذا الهاتف. ولا يبيعه هذا الهاتف؟ نعم وانما يبيعه مثله - 00:37:35ضَ

فيريه انموذجا له فهل يصح في مثل هذه الحالة او لا يصح طبعا الحنابلة قالوا من انه لا يصح بيع النموذج. لانه ليست رؤية للمبيع ولا لبعضه وكأنهم وقالوا اما اذا كان رؤية بعض المبيع الدالة عليه وذكروا تلك انه يصح. ما الفرق بين - 00:38:08ضَ

من المسألتين عندك شي يا حسين فيها؟ لا هم اجازوا اذا كانت شيء اشياء في في حاوية او حافظة متساوية الاشياء اجازوها ثم قالوا ولا يصح بيع النموذج ولم يفرق - 00:38:36ضَ

يعني هم اه لعل سبب الفرق بينهم انهم بيع الانموذج لا يتعلق به العقد اصالة. فليس هو مبيعا ولا جزءا من المبيع. واما في الصورة الاولى ان تكون مثلا يفتحوا لهم - 00:39:00ضَ

مثلا اه علبة وتكون العلب جميعها فيكون جزءا من المذيع دالا على بعضه. فهناك قالوا بصحته وهنا لم يقول بصحته. وهنا لم يقولوا اه بصحته لان بيع النموذج ليس هو المبيع ولا ولا جزءا منه. يعني ليس هو سيعطيه هذا الهاتف - 00:39:24ضَ

مع هاتفين اخرين ويقول لا هو سيرغي هذا وسيبيعه غيره. فليس هو المبيع ولا هو آآ يعني جزءا منه. فبناء على ذلك كانهم اتفقوا بين هاتين المسألتين. مع انها يعني فيها شيء من الاشكال والاشتباه بها. اه بينهما. ولاجل ذلك - 00:39:44ضَ

قال جمع من الفقهاء الحنابلة من انه اذا كان الانموذج يدل على صفة المبيع فانه يصح. بل في بعض الاحوال كونوا البيع بالانموذج اصح من البيع بالصفة. لانه ادل على تحقيق المقصود والوصول الى والعلم به - 00:40:04ضَ

وهذا الكلام يقال في الازمان الماضية التي يكون تكون الاشياء غير متفاوتة تكون الاشياء متفاوتة غير متجانسة من كل وجه ويكون بينها فروقات آآ تفظي الى فرق في السعر وزيادة فيه او نقص - 00:40:24ضَ

نعم اما في هذا الوقت فلا اشكال من انه يصح بيع الانموذج. لماذا؟ لان العلم التي ذكرها الفقهاء في المنع منه غير موجودة بوجه من الوجوه. واضح ولا لا؟ ولاجل ذلك في في - 00:40:44ضَ

اكثر ما يقال من تسعة وتسعين بالمئة ان الذي تراه مثل الذي تأخذه لا يختلف باي في قيل ولا كثير في جانب كثير من المشتريات لان الصناعات لما كانت في هذا الوقت صناعات اه فيها الحذق الانضباط - 00:41:04ضَ

تمام المماثلة فيه صارت الاشياء مثلية. فهذا هو هذا لا يختلف عنه بحال من الاحوال فبناء على ذلك نقول من ان آآ يصح في هذه الحال على كل حال حتى بيع الانموذج فيما مضى صحح جمع من - 00:41:26ضَ

حققي الحنابلة وهذا هو الاصح اذا كان حقيقة يفضي الى او يوصل الى نبيع او اه العلم به فلا شك. وهذا هو الاغلب. فاذا كان في هذه الاوقات التي تتماثل للاشياء فان القول بصحة الانموذج - 00:41:46ضَ

اه هو الاقرب من جهة الشرع وهو الذي لا غنى للناس عنه. فان الناس في مثل هذه الاوقات يتبايعون على هذا النحو آآ لا آآ يعني يجدون في ذلك غضاضة ولا اشكالا ولا يجدون بعد ذلك آآ حرجا ولا اختلافا. فدل على صحة - 00:42:06ضَ

في مثل هذه الاحوال على ذلك الحال. اذا هذا ما يتعلق ببيع نموذج اه ثم قال او صفة ماء ايضا العلم بالمبيع اما ان يكون برؤيته واما ان يكون بوصفه. واذا - 00:42:26ضَ

فقالوا بصحة الوصف فانما يقولون بصحة الوصف المنضبط بان يكون وصفه منضبطا. والوصف المنضبط هو ذكروا انه ما يصح بيعه سلما. وسيأتي بيان ذلك في السلف. فقالوا هي التي تنضبط في وصفها فهي التي يجوز بيعها بوصفها. ولاجل ذلك - 00:42:46ضَ

قال بعدها فان وصف بمال لا يكفي. يعني اذا كان بيع بغير وصف فلا يصح بدون اشكال لانه لا يعلم. او صف لكنه وصف لا يكفي للعلم بحقيقته فانه لا يصح. اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ يعني لو قال ابي - 00:43:14ضَ

بابا. من حديد لونه اسود. هل يكون ذلك كافيا؟ لا يكون ذلك كافيا. لانه قد يكون هذا البيع الباب من الحديد كبير كان وقد يكون صغيرا وقد يكون اه هذا الحديث من نوع كذا وقد يكون من نوعه كذا. وقد يكون هذا الصبغ الاسود جيدا وقد يكون رديئا. اليس كذلك - 00:43:34ضَ

كذلك ولو قال ابيعك سيارة صغيرة باربعة عجلات من نوع نيسان او نوع تويوتا آآ هل يكون ذلك كافيا؟ لا يكون كافيا. حتى ولو قال من انها اه كره الله او ما ادري ايش او كذا او كذا او كذا - 00:44:00ضَ

فانه لا يكون كافيا. لكنه اذا وصفها وصف منضبطة بان يقول ابيعك هذه هذا الباب. وهو بطول كذا وعرض كذا ومتانة كذا وصبغ كذا ومن وارد كذا اذا كان له شركة اه جرت عادته ان يكون صنعها له صفات معينة - 00:44:20ضَ

او نحو ذلك. ففي هذه الحالة يصح او لا يصح؟ يصح. اذا لابد ان يكون اللواء مما ينضبط وصفه وان يكون الوصف منضبطا. وان يكمل له الوصف. فاذا وصف على تلك الحال صح البيع حتى ولو لم يرى - 00:44:40ضَ

فلو قال مثلا عندي كتاب للروض المربع اريد بيعه يقول ما لا يقول كتاب مجلد. واحد للروض المرضع فنقول هل هذا وصف كافي؟ ليس بكافي لكنه اذا قال مجلدة واحدة اه طبعة جديدة اه من طبعة دار كذا - 00:44:59ضَ

ولون ورق هكذا وليس فيها كذا ولا كذا ثم ذكر اتم هذه الشروط فنقول فيها مثل هذه الحال يكون الوصول يتعلق الحكم بصحة العلم بالمبيع فيصح مع ذلك البيع ولا اشكال. آآ - 00:45:23ضَ

اذا يتحقق او يتقرب معنا ان يكون المبيع معلوما. والعلم بالمبيع اما برؤية او تقدم ما يتعلق بها او آآ لما ذكر الفقهاء ذلك فانهم ايضا قيدوا مثل هذه المسائل بقيديه وهي ان تكون الرؤية او الصفة - 00:45:43ضَ

مقارنة للعقد ان تكون مقارنة للعبد. والثانية اه او ان تكون ايش؟ بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا فبناء على ذلك لو كان المبيع معلوما ورآه المشتري لكنه في وقت غير مقارن للعبد - 00:46:03ضَ

ويتغير معه المبيع فان ذلك لا ينفع معه الشراء والبيع. فلو كان مثلا عرض عليه سيارته قال تشتري سيارتي اه التي معي؟ قال التي رأيتها معك العام الماضي؟ قال نعم. قال فابيعها بعشرين الفا. قال اشتريتها. هل يصح هذا - 00:46:30ضَ

لا يصح لماذا؟ لانه وان حصل الرؤية العلم بالمبيع لكنها رؤية ايش؟ لا يحصل بها انتفاء الجهالة وذهاب الغارة لانها رؤية سابقة للعقل. فيتغير معها المبيع فلا يتحقق معها العلم به. واضح - 00:46:50ضَ

ومثل ذلك الوصف فلو وصف له المبيع في وقت ما ثم بعد ذلك اراد ان يعقد فقد يكون ذلك الوصف وقد تغير الاوصاف قد اختلفت فيزيد المبيع او ينقص. فبناء عليه نقول والحال هذه من انه لا - 00:47:10ضَ

لابد ان اه يكون ذلك تلك الرؤية او الوصف مقارنا للعقد او مقاربا له لا يتغير معه المشهد وهنا قيدوه بما لا يتغير معه المبيع. للدلالة على ان ذلك ليس له وقت محدد. وان - 00:47:30ضَ

وذلك راجع الى المبيع. فمن المبيعات ما يتغير حالها باليوم واليومين كبعض الفواكه ونحوها. ومن المبيعات ما لا يتغير حكمها الا بالوقت الطويل كمثل الدور والبيوتات والمزارع ونحوها ومنها ما هي بين ذا وذاك ككثير من المصنوعات مثل الهواتف - 00:47:50ضَ

جواله والسيارات ونحوها قد تتغير في وقت اقل من ذلك او هي بين ذا وذاك واضح يا اخوان؟ نعم فاذا قال هنا فان اشترى ما لم يره او رآه وجهل او وصفه او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ففي هذا اشارة على - 00:48:10ضَ

انه اذا لم يتحقق ذلك الشرط وهو شرط العلم بالمبيع فان البيع لا يكون صحيحا لانه اختل شرط من شروط صحة البيع وهو العلم به نعم. قال ولا يباع حمل في بطنه - 00:48:30ضَ

فلو انه اراد ان يشتري ذلك ايش؟ ذلك الحمل الذي في بطن هذه الدابة. قال هذه الدابة حامل الان فهل يصح البيع والحال هذه ام لا لا يصح البيع لماذا - 00:48:50ضَ

من ناحية لماذا جرى النهي؟ الجهالة؟ شوي شوي طيب اذا هنا يذكرون انه يتعلق به علتين. العلة الاولى الجهالة بالمبيع فقد يكون ذكرا وانثى وقد يكون صحيحا وقد يكون معيبا وقد يكون اه كذا وكذا الى غير ذلك من واحدا او اثنين الى غير ذلك من الاشياء. ثم هو من جهة اخرى - 00:49:11ضَ

قد يستطاع يقدر عليه وقد لا يقضى فقد يولد ميتا نعم فبناء عليه قالوا من انه يتعلق به آآ امرين عدم العلم به ولاجل هذا جاء انهي عن بيع آآ - 00:49:44ضَ

الحمل في البطن كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الملاقيح. نعم. وجاء في الحديث الاخر البيع النهي عن بيع المضامين بعض اهل العلم يجعلون ذلك معنا واحدا. وبعضهم يجعلونه ينصرف الى معنيين. فالملاقيح يتعلق به ايش - 00:50:00ضَ

يتعلق بالحمل في البطن والمظامين المظامين يقولون في اصلاب الفحل في صلب الفحل فيقولون نزع هذا الفحل عليه من من الاناث فحمله فهو بكذا وكذا. فيقولون منهي عنه في هذه الحال وفي تلك الحال فيتعلق به الحكم آآ في هاتين الحالين جميعا. قال ولا - 00:50:23ضَ

في ضرع منفردين. كذلك اللبن في الضرع فانه لا يدرى ما حقيقة ذلك اللبن؟ هل يكون كثيرا او قليلا او نحوه؟ فلا يتعلق به اه الحكم فلا يتعلق به الحكم. وهنا قوله ولبن في ضرع منفردين. منفردين راجعة الى ماذا - 00:50:53ضَ

الحمل واللبن في الضرع. فدل هذا على انه لو باعها مجتمعين جاث ذلك. ما منفردين حاد يعني حال كون البيع وقع منفردا اه نعم اه فاذا اذا قال بعتك هذه الدابة بالف ريال وفيها حمل بمئة ريال فهي بالف ومئتين. فيكون هذا - 00:51:14ضَ

بيعا صحيحا. اليس كذلك؟ لانها ليست بمنفردة. او قال بعتك هذه الدابة بالف ريال وما في ضائعها من اللبن بمئة ريال فيكون البيع في مثل هذه صحيحا لانه لم يقع منفردا - 00:51:44ضَ

كذا ولا لا وراكم اه هذا مفهوم كلام المؤلف نعم شوف يا شيخ اذا محل كلام المؤلف هنا هذا ليس بصحيح. هذا المثال الذي ذكرته لكم ليس صحيح وانما مقصودهم ان يكون الحمل واللبن تبعا بيع تبعا. فهذه الدابة حامل تقول بعتكها - 00:52:04ضَ

في الف هي وما في بطنها. فلم يقصد تبعا وليس له ثمن يخصه. وانما هو داخل على سبيل التبعية فيجوز ومثل ذلك اللبن. حتى انت في نفسك انك زدت فيها لاجل حملها. لكن الحمل لا ينفرد بزمن ولا يتوجه اليه العقد اصالة وانما - 00:52:34ضَ

اقع تبع واقع تبع لان هذا سيأتينا في باب تفريق الصفعة الصفقة اذا جاء آآ بيع شيء صحيح يمكن اه بيعه وبيعه ما لا يمكن بيعه. اه سيأتي في تفريغ الصفقة وسيأتي ما يتعلق به باذن الله جل وعلا. اذا هذا - 00:52:54ضَ

الذي يفهم من كلام المؤلف وهذا الذي يتعلق به نعم. قال ولا تسكن كثير اليوم في مثله لكن اظن المسك في فارغة تعرفونه المسك تعرفون المسك المسك هو نوع من الطيب ويؤخذ المسك من - 00:53:14ضَ

النوع من الغزال اذا اشتد اه جريانها نعم نفخت فيها نعم حتى تنفصل عنها فهذا هو الذي يكون فيه المسك ينقطع في الغالب ان في اه مقدمتها في عند رقبتها او نحوه. في مثل هذه الحال هذا هو المسك - 00:53:43ضَ

المسك فيباع فاما ان يباع في ثغرته يعني في وعائه الذي هو جلدها مغلقا واما ان يباع مفتوحا سيقولون انه لا يباع المسك في فعهته لماذا؟ لانه يكون جاء مجهولا - 00:54:11ضَ

فيكون في مثل هذه الحالة فيه آآ عدم العلم به. عدم العلم به. فلا يصح آآ تعرفون لماذا يستعمل؟ طبعا هل هو غالي جدا المسك في فأرته يبلغ الكيلو احيانا بعشرات الالاف. وقد يكون في شمه مباشرة - 00:54:30ضَ

عدم رغبة فيه. لانه يستعمل في الغالب انه لثبات الرائحة للاطياب وآآ فوغانها ظهورها. فيجعل شيء منه يسير مع بعض العطور فتى. ولذا ذلك في بعض العطور الدهن العود ونحوه تشمون فيه رائحة كرائحة الشاة او نحوها. هذا هو اصله من المسك - 00:54:53ضَ

لانه لم يوزن وزنا جيدا او لم يضبط. فيفضي لنا. على كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك منهي عنه. وهو قول جماعة من العلم هو كذلك لانه قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وان قال بعض الفقهاء انه قد يقصد لبقاء حفظه لكنه لا يتلف بفتحه فبناء على ذلك - 00:55:23ضَ

ليس فيه شيء في بيعه في تلك الحالة آآ مفتوحا ولا يصح مغلقا. كيف؟ الفارة هي وعاؤه لانها تكون كصغيرة جلدة صغيرة كهيئته نعم مثل ذلك النوى في التمر لا لا مجهول لا يعلم فبناء على ذلك لا يصح بيعه والحال هذا - 00:55:43ضَ

صوف على ظهر. اذن يا شيخ يعني ما دام لان الصوف على الظهر تحتاج الى اه يعني كلام اخر. نكتفي بهذا القدر. كنت اظن اننا سننهي آآ هذا الشرط ان نقف على ان يكون الثمن معلوما لكن لعل آآ فيما ذكرناه في مسائل مهمة آآ كفاية باذن الله جل - 00:56:09ضَ