المقاطع القصيرة ( كل المقاطع )

زكاة الأثمان -د. عبدالله الغفيلي

عبدالله الغفيلي

ندخل الان في زكاة الذهب والفضة نعم. وهو الحقيقة يكثر فيه السؤال لكن احيانا اه الناس يعني بين المستفتين او المستفتى يعني نريد ان نركز على هذه هو بالنسبة لزكاة الذهب والفضة انا يعني ايضا اريد ان اجمل الحديث على النحو التالي الذهب والفضة - 00:00:00ضَ

هو في حقيقة الامر من الاموال الزكوية المتفق عليها وقد جاءت الاحاديث ببيان ذلك ولولا ضيق الوقت لاشرنا لشيء منه والاصل في الذهب والفضة التي آآ تجب زكاتها آآ هي آآ الاثمان لانه كان الناس في السابق يتعاملون - 00:00:23ضَ

بالدراهم والدنانير. الدنانير هي الذهب مسبوكة من ذهب والدراهم مسبوكة من فضة. ولذلك هي الان يقابلها عندنا الاوراق النقدية فكل ما كان ثمنا من الاثمان والذهب والفضة اصل فيه فانه عندئذ تجب زكاته. آآ يلاحظ هنا ان الذهب والفضة - 00:00:43ضَ

واما ان يكون آآ من قبيل السبائك ونحوها مما لا يراد آآ لبسه ولا استعماله وانما يراد الاحتفاظ آآ النقدي او الاحتفاظ آآ الاقتصادي آآ آآ يعني القيمة النقدية من خلال آآ - 00:01:03ضَ

نعم كالسبائك ونحوها من خلال لانه من المعروف انها يعني اه تحافظ على على مستوى اه يعني مستوى اه العملة بالنسبة آآ السبائك ونحوها ولذلك يحرص بعض الناس على ان تكون لديه مثل آآ هذه السبائك هذه محل اجماع انه يجد فيها الزكاة اذا حال حول عليها فلو شخص - 00:01:23ضَ

سبائك او عنده يعني ذهب لمثل هذا المعنى مخزنا للثروة يريد ان يكون مخزنا للثروة ويحافظ فيه على امواله فانه والحالة هذه اذا حال الحول يحسبه ايا كانت قيمته ويخرج اثنين ونصف بالمئة منها. ومثله الفضة - 00:01:43ضَ

الثانية انه يكون الذهب والفضة لغرظ اه اللبس كما هو عند النساء وما يسمى بالحلي وهذه المسألة من المسائل الخلافية والخلاف فيها قديم وسبب الخلاف فيها انه يتنازعها اصلا يتعلق - 00:02:00ضَ

وجوب زكاة الذهب اه اه الفضة وهي من الذهب والفضة. واصل اخر اه يقوم على ما يمكن ان نعبر عنه باصول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصل في كل ما هو مستعمل من الاموال ومن ذلك مثل هذا الحلي الذي تلبسه - 00:02:18ضَ

المرأة وتتزين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يعني لا في مركوبه ولا في مملوكه الذي يستخدمه آآ ليس عليه انه المملوك في السابق كان عبارة عن مال وكانت له قيمة وكذلك الفرس هو مال وله قيمة لكن لانه يركبك السيارة التي تركب الان - 00:02:38ضَ

فانه عندئذ لا يخرج زكاته لان الزكاة مشروعة في الاموال النامية. وهذا يبين لك ان الاسلام لما جاء بفرض الزكاة لم يرد من ذلك طيب. الاظرار بالاغنياء بل اراد تحقيق المواساة بين الاغنياء والفقراء. بالنسبة الحلي فالحلي هي من المسائل التي اختلف فيها - 00:02:58ضَ

يا اهل العلم وجمهور الصحابة والتابعين واهل العلم على عدم ايجاد زكاة آآ الحلي لانها اصبحت من اموال القنية استخدم لكن الفتوى عندنا هنا فتوى الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى كلهم على ايجاد الزكاة في آآ الحلي فمن - 00:03:18ضَ

اه ارادت الاحتياط واخرجت زكاة الحلي فذلك يعني سبيل المشروع ويكون ذلك بان تعرف تجمع هذا الحلي وتنظر كم قيمته؟ كم قيمته اه اه في اه السوق يقدر اه من قبل اه الصاغة ونحوهم. ثم تخرج اثنين ونصف بالمئة - 00:03:38ضَ

من هذه القيمة يبقى سؤال اخير كم نصاب الذهب والفضة؟ نصاب الذهب كما اشار احد الاخوة في الاستطلاع الجميل الذي خمسة وثمانين جرام نعم نعم خمسة وثمانين جرام لما نقول خمسة وثمانين جرام معناته ان اللي تملك خمسين وستين وسبعين وثمانين جرام هذه لا تزكي وان ملكت خمسة وثمانين فما زاد - 00:03:58ضَ

فانها تزكي اذا حال عليه الحول طبعا بمعنى لو كان عندها ذهب مثلا قليل بسيط عبارة عن يعني خواتم او كذا لا تصل الى ثمانين جرام ثم قبل ان يأتي عليها رمظان الاخر او حولها الاخر ملكت زيادة على ذلك فتعدت الخمسة وثمانين جرام فنقول لا تجب عليها الزكاة - 00:04:18ضَ

الا اذا حال الحول على هذه الخمسة وثمانين جرام. والفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام الفضة اذا بلغ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فانها تجب زكاته. طيب والاوراق النقدية؟ وهي التي ترتبط الحقيقة بالذهب والفضة فان الفتوى عندنا - 00:04:38ضَ

هنا ونحن نحرص على يعني ما يفتي به اهل العلم وهو مستقر هنا وفتوى اللجنة الدائمة انه ينظر الاحظ للفقير. لان الاوراق النقدية ليست ذهبا ولا فظة لكنها في حكم الاثمان والذهب والفضة فنعرف نصابها بمعرفة قيمة الاحظ للفقير وهو الاقل من نصابي الذهب والفضة - 00:04:54ضَ

بمعنى انه احيانا لما نقول خمسة وثمانين جرام من الذهب هو النصاب نجي للسوق فننظر سوق الذهب فنجد انه الذهب وصل الى مئتين ريال الجرام فمعناته مئتين ضرب خمسة وثمانين انت تتحدث عن قرابة سبعة عشر او ثمانية عشر الف - 00:05:13ضَ

آآ النصاب آآ بالنسبة للاوراق النقدية. اذا تنظر الى قيمة الجرام من الذهب فتعرف آآ قيمة نصاب الورق النقدي لو كان الورق النقدي مرتبطا بنصاب الذهب لكنه اما وهو مرتبط بالاقل نصاب الفضة نصاب الفضة - 00:05:33ضَ

خمس مئة وخمسة وتسعين وعادة بين ريال وريالين الجرام الواحد فانت تتكلم عن الف آآ اذا كان خمس مئة وخمسة وتسعين يعني يمكن الف ومئتين او قريب من ذلك الالف ومئتين ريال او يعني احد الاخوة يرسل لي اليوم يقول انا لا اريدك ان ترجعني الى نصاب الذهب والفضة في الاوراق النقدية اريدك ان تحدد لي كم ريال - 00:05:53ضَ

يكون النصاب اقول له هذا لا استطيعه. لانه يجب عليك اذا حال الحول ان تتأكد من سعر جرام الذهب والفضة في السوق. ثم تنظر الخمس مئة وخمسة وتسعين اول خمسة وثمانين ايهما افضل حظ وايهما حظ ليش قلنا الاقل هو الاحظ؟ لانه كلما قل معناته تتسع الشريحة التي تخرج - 00:06:13ضَ

صاحب الالفين والثلاث الاف والاربع تالاف والخمستلاف الى خمسطعشر الف. هذا اذا كان نصابه بناء على الذهب لن يخرج زكاة. لكنه اذا كان على الفضة اخرج للفظة اقل فينظر عندئذ في سوق الذهب والفضة كمن ذا فيخرج عندئذ نصاب الاوراق - 00:06:33ضَ