شهر شوال

زكاة الأقساط د. سامي الواكد .

سامي بن صالح الواكد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هناك بعض المسائل فيما يتعلق بزكاة الدين احب ان انبه اليها المسألة الاولى الدين اما ان يكون على غني وقادر على السداد متى ما اراد الدائن - 00:00:01ضَ

هذا يزكي الدين الذي في ذمته الدائن يزكي الدين الذي في ذمة المدين اذا حال عليه الحول فلو اقرب رجل رجلا مئة الف وهذا الرجل قادر على السداد متى ما اراد الدائن - 00:00:26ضَ

فانه في هذه الحال يزكيها الدائن اذا حال عليها الحول يزكي المئة الف كاملة بمعنى يقسمها على اربعين وهي ربع العشر ستكون زكاتها الفين وخمس مئة القسم الثاني ان يكون الدين - 00:00:54ضَ

انا فقير او على معسر او على قادر ولكنه مماطل لن يدفع هذا الدين بسهولة ربما يدفعه وربما لا يدفعه مماطل فيه كل هذه الانواع الاخيرة مذكورة لا زكاة على الدائن فيها - 00:01:21ضَ

حتى يقبضها فاذا قبض الدين فانه يؤدي زكاته عن سنة واحدة فقط لا يؤديه عن جميع السنوات الماضية عن سنة واحدة ثم بعد ذلك هناك مسألة مهمة ايضا في زكاة الاقساط - 00:01:45ضَ

بعض الناس يبيع عن طريق الاقساط ولا يبيعها جملة بل يبيعها اقساطا فاذا باع رجل لرجل سيارة بمئة الف على مدار خمس سنوات كل سنة يدفع المشتري عشرين الف هنا في هذه الحال - 00:02:07ضَ

اذا حال الحول على هذا المال الذي في ذمة المشتري نقول للدائن احسب كم بقي في ذمته فان قال هو سدد الان منها عشرين الف باقي ثمانين الف. نقول تزكي عن الثمانين الف فقط - 00:02:42ضَ

اما العشرين فهي اما ان تكون عندك فتزكيها مع مالك واما ان تكون صرفتها فلا زكاة فيها ثم السنة التي تليها سألناه عندما مضى الحول على امواله قال انا اطلب فلانا في ذمته - 00:03:05ضَ

اربعين الف باقي من قيمة السيارة نقول تزكي فقط الاربعين الف واما ما استلمته فالحال فيه ما ذكر اما ان يكون باقيا عندك فتزكيه واما ان تكون صرفته فلا زكاة فيه - 00:03:28ضَ

وهنا ملاحظة مهمة جدا وهي ان بعض الناس عندما يسأل عن زكاة الاقساط يقول احسب رأس المال مع الارباح وزكه كاملا الذي في ذمم الناس الحقيقة هذه فتوى مجملة وعامة وفيها مجازفة - 00:03:48ضَ

وقد يكون فيها ظلم ايضا لاهل الزكاة حيث يلزمون بزكاة مال لا زكاة عليهم فيه اصلا او الزكاة فيه اقل من المطلوب فيجب التنبه لمثل هذا وعدم الاستعجال في نشر مثل هذه الاقوال - 00:04:08ضَ

الخلاصة ان ما في ذمم الناس باق في ذممهم وهم قادرون على السداد متى اراد الدائن يزكى ما في ذممهم واما ما تم استلامه فان كان قد ذهب فلا زكاة فيه - 00:04:30ضَ

وان كان باقيا فانه يزكى مع المال هذه هي الخلاصة في هذه المسائل. اسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم - 00:04:48ضَ