فتاوى عامة

زكاة الحبوب || فتاوى عامة || د. سامي الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل يقول انا عندي مزرعة زرعتها الموسم الاول يعني من الحبوب وهو البر وحصدت منها عشرين كيسا بدون وزن وقد اخذت من بعضها وها هو موسم البر فماذا يجب علي - 00:00:01ضَ

الجواب الحمد لله قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاذا زرع المسلم شيئا من الحبوب كالحنضة او الشعير او الذرة او الدخن وما اشبه ذلك وجاء وقت الحصاد فانه يجب عليه ان يؤدي زكاته - 00:00:27ضَ

فاذا كان بعلا او يسقى بماء المطر او العيون او ما اشبه ذلك بدون مؤنة او كلفة من صاحب المزرعة فانه يجب عليه ان يخرج العشر في كل عشرة واحد - 00:00:52ضَ

فمثلا اذا اخرجت مئة وسق فانه يخرج العشر يعني عشرة اوسق ونقيس على ذلك واما اذا كانت تسقى بالمكائن والنظح او ما اشبه ذلك فانه في هذه الحال يخرج نصف العشر - 00:01:15ضَ

ونصف العشر ان يكون في كل مئة صاع مثلا خمسة اصع ومتى يكون في هذه الحبوب زكاة؟ بمعنى ما هو نصابها اصابة اذا بلغت خمسة اوسق والوسق هو ستون صاعا - 00:01:44ضَ

فاذا بلغت ثلاثمائة صاع او اكثر من ذلك فان فيها الزكاة يعني هذه الحبوب واما ان قلت عن ذلك ونقصت كأن يكون الخارج من هذه الحبوب مئة صاع او مئة وخمسين او مئتين صاع - 00:02:11ضَ

فانه في هذه الحال لا زكاة فيها لانها نقصت عن النصاب الواجب على المسلم الا يتهاون بامر الزكاة لانها ركن من اركان دين الاسلام وقد امر الله تعالى بها وقارنها بالصلاة - 00:02:34ضَ

فجعلها قرينة للصلاة نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم - 00:02:54ضَ