فتاوى الزكاة وصدقة الفطر

زكاة الدين تخرج عند قبضه - الشيخ عبدالرحمن البراك (10047)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل لدي مبلغ من المال دار عليه الحول واريد اخراج زكاته وثلث هذا المال عبارة عن قرض اقرظته لشخص من العائلة واتفقنا ان يعيد لي المبلغ على دفعات شهرية - 00:00:00ضَ

هل يجب ان اخرج زكاة المبلغ كاملا؟ ام الذي عندي فقط الذي عندك فقط ولكن اذا قبضته - 00:00:23ضَ