الفقه - الدورة (2) المستوى (2)
زكاة الزروع والثمار - المحاضرة 29 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات مرحبا بطلاب العلم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية - 00:00:48ضَ
نحن واياكم في درس الفقه المستوى الثاني نتحدث في هذا اللقاء وهو اللقاء التاسع والعشرون نتحدث عن احكام الزكاة ما زال حديث في الاموال الزكوية وكنا قد ذكرنا قبل ذلك في عدد من الحلقات - 00:01:07ضَ
ما تجب فيه الزكاة وتحدثنا عن زكاة النقدين وكذلك ما الحق بالنقدين من الاوراق النقدية وايضا تحدثنا عن زكاة عروظ التجارة وقد مضى صنفان اما المال الثالث الذي تجب فيه الزكاة - 00:01:26ضَ
هو الخارج من الارض والخارج من الارض يقسمه العلماء الى اقسام ومنه الزروع والثمار ومنه المعادن ومنه الركاز في لقاء اليوم نتحدث واياكم ان شاء الله عن زكاة الزروع والثمار - 00:01:45ضَ
فان الاصل ان الزراعة من الاعمال المباحة في الشريعة بل انها من اطيب الكسب على رأي جماعة من العلماء وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله ما اطيب الكسب ومن قائل بان الزرع من اطيب المكاسب تعليلهم في ذلك - 00:02:02ضَ
وان المزارع اذا جعل البذار في الارض فانه يتوكل على الله عز وجل حق التوكل منتظرا هذا الزرع وظهور الثمرة ويحذوه في ذلك الامل بتوفيق الله عز وجل والتوكل عليه. ان تنتج هذه المزرعة - 00:02:23ضَ
وان يأتيه الخير ولما وقع في قلب المزارع من التوكل على الله عز وجل كانت الفلاحة والزراعة من افضل المكاسب ومن اطيبها وقال اخرون ان اطيب المكاسب ما يكون من الصيد - 00:02:46ضَ
ولماذا قالوا بان الصيد هو اطيب المكاسب قالوا لان كلما كثرت الوسائط كلما خشي من دخول الشبه والحرام اما الصيد فان الوسائط فيه قليلة بل انها ربما كانت معدومة الصائد يرمي سهمه - 00:03:03ضَ
او يرمي بندقيته ويقول بسم الله فيأتي هذا الرصاص على ذاك الصيد فيكون لحما مباحا فكان بذلك الصيد من اطيب المكاسب وثمة اقوال اخر الا ان المرجح ما اختاره ابن حجر رحمه الله - 00:03:22ضَ
اذ قال ان اطيب الكاسب وما اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقد كان كسبه عليه الصلاة والسلام من مال الفيء والغنائم في الجهاد فانه صلى الله عليه وسلم - 00:03:42ضَ
كان يأخذ من مال الفي والغنيمة له ولاهل بيته لعام وذلك ان الكسب الغنائم والغنيمة يكون فيه اعلاء هذا الدين وهو كسب الانبياء والمرسلين الذين اباحه الله الذي اباحه الله تعالى - 00:03:56ضَ
لنبيه عليه الصلاة والسلام وكسب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اطيب كسب وانفعه واطيبه هذا ما اه تقدم ذكره فاذا علمنا ان الزراعة من المكاسب الطيبة فان المرء اذا زرع زرعا وجعله في - 00:04:16ضَ
وملكه فان العلماء رحمهم الله اوجبوا الزكاة في هذه الزروع والثمار والمقصود بالزرع هو ما يزرع في الارض. اما الثمار وما تحمله الاشجار والنخيل هذه الزروع والثمار تجب فيها الزكاة الا ان العلماء رحمهم الله - 00:04:34ضَ
لم يوجبوا الزكاة بجميع الزروع وجميع الثمار انما اشترطوا لذلك شروطا واختاروا من ذلك انواعا وليس هذا الاختيار وهذه الشروط من باب التشهي انما جاءت هذه الشروط وجاء هذا الاختيار عندهم بناء على ادلة وردت - 00:04:53ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا منها هذه الشروط وهذه الانواع من اهل العلم من قال ان الزكاة تجب في جميع ما خرج من الارض من زرع وخضروات وفواكه - 00:05:12ضَ
ودليلهم عموم قول الله عز وجل وانفقوا من طيبات يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ قالوا فان الزكاة تجب فيما اخرج من الارض - 00:05:28ضَ
والعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهذا القول مذهب الحنفية رحمهم الله الان جمهور العلماء وجوب الزكاة ببعض الزروع وبعض الثمار واذا اردنا ان نجعل ضابطا لما تجب في زكاة من الحبوب والثمار - 00:05:43ضَ
نقول ان الزكاة انما تجب في الحب الذي في جميع الحبوب وتجب في الثمار التي تكال وتدخر ما كان من حب فان الزكاة تجب فيه كالبر والشعير والحنطة فان الزكاة تجب فيها - 00:06:04ضَ
وكذلك ما كان من حب الكزبرة ونحو ذلك تجد فيه الزكاة وما كان من الثمار كالتمر والزبيب فان الزكاة تجب فيه اذا كان مكيلا مدخرا علمنا من ذلك ان الخضروات لا تجب فيها الزكاة - 00:06:22ضَ
ورجل عنده بستان كله من الخيار اول فلفل او ما لا آآ يكون من بعض الاشجار فانه لا زكاة في هذه الخضار او عنده ملوخية او او ما يكون مثلا من - 00:06:40ضَ
الجرجير ونحو ذلك ولا زكاة فيه. او عنده فواكه كالبرتقالي والموز والتفاح فانه لا زكاة عليه في هذه الاموال عند حصادها لانها ليست حبوبا وليست ثمرا مكانا مدخرا ولا تجب فيه الزكاة - 00:07:01ضَ
هنا ربما يرد سؤال في وينقدح في ذهن بعض طلاب العلم يقولون هذا امرؤ يملك استاذا كبيرا وهو ممتلئ من الفواكه التي تباع باغلى الاثمان لا تجب عليه الزكاة نقول - 00:07:22ضَ
في عنا اي مال زكوي اذا عرض للتجارة واصبح يباع ويشترى ويعرض فانا لا نوجب فيه الزكاة على انه من الحبوب والثمار انما نوجب فيه الزكاة لانه من عروض التجارة - 00:07:40ضَ
هذا المزارع اذا حصد زرعه وباء وعرضه للبيع بالبرتقالي والموز والتفاح نقول له انه لا تجب في زكاة باعتباره من الزروع والثمار انما تجوا في الزكاة باعتباره من عروض التجارة - 00:07:56ضَ
ونطبق عليه شروط عروض التجارة لا شروط الزروع والثمار فان الزروع والثمار لا يشترط لها مضي الحوض بينما يشترط مضي الحول لوجوب الزكاة في عروض التجارة فنقول لهذا الرجل ان اعتبرنا هذا المال - 00:08:13ضَ
اجمالا آآ من عروض التجارة قلنا لك ايها الرجل او ايتها المرأة يجب ان يمضي حولا على هذا المال ومعروض للبيع او اذا بعته ثم قبضت الثمن فانك تتم الحول. اما اذا اعتبرناه من زكاة الحبوب والثمار - 00:08:31ضَ
هنا نقول تجب الزكاة حال حصاده وحال وجوب الزكاة فيه مباشرة والاصل ان الزكاة لا تجب الا في الحبوب واو في الثمار التي تكال ما ليس مكينا ولا مدخرا فان الزكاة لا تجب فيه. اذا هذا هو اول ضابط في ضوابط زكاة - 00:08:51ضَ
وان الزكاة لا تجب الا في الحبوب واو ما كان مكيلا مدخرا من الثمار بعد الفاصل ايها الاخوة سنتم لكم بقية شروط زكاة او التجارة ونذكر لكم الدليل الدال على وجوب الزكاة فيها. ومقدار ما يخرج ومن ايضا مقدار النصاب - 00:09:13ضَ
في هذه الزروع فانتظرونا ان شاء الله ليتم لكم هذا الحديث يرعاكم الله به تنكشف الكربات. وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات انه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء اداب منها. توحيد الله تعالى - 00:09:35ضَ
والاخلاص له في الدعاء اطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين. حضور القلب مع اليقين في الاجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو اهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:14ضَ
التوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى الاكثار من المسألة والالحاح فيها اخفاء الدعاء وعدم الجهر به. الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الاجابة. ومن الامور المعينة على اجابة الدعاء - 00:10:34ضَ
تحري الاوقات والاماكن الفاضلة. والاحوال المناسبة فمن الاوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الاخير من الليل اخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المقام. عند سماع الاذان وبين الاذان والاقامة. ومن الاماكن الفاضلة - 00:10:54ضَ
المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:19ضَ
الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله ان الزروع والثمار - 00:11:44ضَ
يجب فيها الزكاة وقلنا ان هذه الزكاة انما تجب في اصناف في اصناف محدودة معدودة وهي الحب وبالنسبة لثمر ما كان مكيلا مدخرا من الاقوات اما ما لم يكن مكينا مدخرا - 00:12:20ضَ
الموز والتفاح والبرتقال فانه لا تجب فيه الزكاة الذي يباع عدا او يباع وزنا فانه لا تجب فيه الزكاة والعبرة بالكيد ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:37ضَ
فان اليوم نجد ان جميع واغالب السلع وربما والاطعمة تباع بالوزن معانا الاصل فيها انها تباع بالكيل والحبوب كانت مكينة لذلك تجب فيها الزكاة والتمر مكيل والزبيب مكيل ما تجب فيه الزكاة. والدليل على اعتبار الكيل - 00:12:51ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عن الزكاة بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة في اذا بلغت خمسة اوسق ففيها الزكاة وقدرها النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة اوسق - 00:13:11ضَ
والوصف الواحد ستون صاعا خمسة اوسق تكون ثلاثمئة آآ ثلاثمئة صاع ودل ذلك ان نصاب الزروع والحبوب والثمار انما يقدر الكيل لا بالوزن وعلمنا من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ان المعتبر لاعتبار نصاب الحبوب والثمار - 00:13:30ضَ
هي الاوسق وهذا وحدة كيل لا وزن. من هنا اشترط العلماء في الحب والثمار ان تكون مكينة ما ليس بمكيل بين الزكاة لا تجب فيه هذا هو الشرط الاول ان يكون مكيلا - 00:13:59ضَ
ان يكون مدخرا وهذا هو دليل وجوب الزكاة في المكين ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اما دليل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار على وجه الاطلاق فان الله تعالى قال - 00:14:17ضَ
واتوا حقه يوم حصاده وهذا في ايجاد الزكاة فيما يخرج من الارض الحب والثمر وكذلك فان الله تعالى قال ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:14:32ضَ
والذي اخرج لنا من الارض وهذه الحبوب والثمار والزروع والله جل وعلا اوجب فيها الزكاة لانها خارجة من الارض وكذلك دل على وجوب الزكاة فيما خرج من الارض قال حديث الواردة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:14:50ضَ
فيما سقط السماء والعيون او كان اثريا العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر والذي يسقى بالعيون والانهار او الامطار فان فيه العشر كما سيأتي بيانه ان شاء الله والذي يسقى بالنضح وهو على الدواب - 00:15:09ضَ
وفيه نصف العشر وانعقد الاجماع العلماء رحمهم الله على وجوب العشر او نصفه فيما اه اخرج من الارض جملة من حيث الوجوب على تفصيل لهم رحمهم الله وعلى خلاف في انواعه - 00:15:31ضَ
ويشترط لوجوب الزكاة في الثمار ان تبلغ نصابا واما نصاب الحبوب والثمار وما تقدم ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:15:50ضَ
قدر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا المال بخمسة اوسط ستون صاعا فيكون مجموع سيكون مجموع ذلك ثلاثمائة صاع واذا علمنا ذلك فان هذا من سماحة الشريعة ورفقها ايها الاخوة والاخوات باهل الاسلام - 00:16:07ضَ
ان المرأة ربما كانت عنده في البيت نخلة او كان عنده نخلتان اكثر من ذلك بقليل يجعل هذا النخل له ولاهل بيته يأكلون منه ويطعمون منه ويطعمون فلم تجز فيه الزكاة لانه بقدر حاجتهم - 00:16:25ضَ
اما اذا كانت الغلة تفوق خمسة اوسق فان هذا معيار زائد عن حاجتهم ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا كما سيأتيكم ان شاء الله في ابواب البيوع والمعاملات والربا - 00:16:44ضَ
ورخص في العرايا فيما دون خمسة اوسق فرخص في هذه الرخصة واجاز لرجل ان يبادر تمرا برطب معنا الاسرى هو عدم جواز مبادرة التمر بالرطب لاختلافهما بالقدر لكنه اجيز ذلك في حال معلومة تأتيكم ان شاء الله في حينها - 00:16:59ضَ
للحاجة وقدرت الحاجة بالخمسة اوسق لان ما زاد عن خمسة اوسق حينما يكون على وجه الادخار والاتجار على وجه الاستفادة والانفاق من هنا قال علماء رحمهم الله بان نصاب الزكاة خمسة اوسخ كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:19ضَ
واذا اردنا ان نعرف هذا القدر بالكيل فانا نحتاج ان ننظر الى مقدار الصاع الصاع الواحد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد العلماء رحمهم الله في تقديره كم يبلغ وزنا - 00:17:40ضَ
فاذا اردنا ان نأتي بالصاع الصاع كما تعلمون وحدة كيل والجرامات وحدة وزن فهل نستطيع ان نقدر اليوم كنا الناس تركوا في كثير من احوالهم الكيل واصبحوا يتجهون للميزان هذا الرجل عنده مزرعة وبستان. قلت له ان نصاب الزكاة اه ان نصاب الزكاة - 00:17:57ضَ
اه ثلاثمائة صاع وقالك وانا لا اعرف الاصع بين لي ذلك بالوزن فانك تقول له ان اهل العلم رحمهم الله قدروا وزن الصاع الواحد اتوا ببر جيد يعني هذا البر الرزين يعني ليس ثمة فراغ - 00:18:21ضَ
بين حبيباته فجعلوه في صاعد ووزنوه ويزدو ان وزنه يبلغ الى كيلوين واربعين جرام وعليه اذا قلنا ان الصاع الواحد يبلغ كيلوين واربعين جرام نضرب اثنين فاصلة اربعين في ثلاث مئة - 00:18:44ضَ
سيكون ناتج ست مئة واثنا عشر الذي بلغ عنده وزن التمر او الزبيب واثنعشر جرام فان زكاة واجبة عليه وهذا التقدير على وجه التقريب لا على وجه التحديد لماذا ايها الاخوة - 00:19:03ضَ
في مسألة مهمة ارجو ان تتضح لكم الكيل وحدة اه لقياس الحجم والوزن لقياس الثقل الحجم يعتمد على الكلى تبدأ على الحجم والوزن يعتمد على الثقل واذا اتينا مثلا بهذا الكوب - 00:19:24ضَ
واردنا ان ننظر في اه هذي وحدة كيل عرضناه مكيال كمد مثلا لو جعلنا فيه حبات تمر طويلة حبات مثلا برني طويل او اه الصقعي وجعلنا في هذا الكوب حبات من التمر - 00:19:43ضَ
ربما امتلأ هذا الكوب بست من التمرات بينما لو جعلنا فيه تمر العجوة فان حبات العجوة صغيرة وثقيلة ربما تجتمع في هذا الكوب اكثر من اثنعش او خمسطعشر من حباتي تمر العجوة - 00:20:03ضَ
لو اخذنا هذا العجوة وجعلناها في الميزان لبلغت مثلا اه وزنا معينا ثم نأخذ ما في هذا من الصقع او البرني ونزن لو وجدنا ان الميزان يختلف ولذلك تقدير المكيل بالوزن يكون على وجه التقريب لا على وجه التحديد - 00:20:22ضَ
انما يكون على وزن على وجه التقريب لا على وجه بالتحديد لانه يصعب ويشق ان يعتبر الكيل بالميزان تماما تقريبا هو ست مئة واثنا عشر جرام واذا حصل دون ذلك او قريبا من ذلك فان المرء يخرج زكاته - 00:20:47ضَ
وتكون هذه الزكاة اه واجبة عليه الشرط الاول ان تبلغ نصابا وهو خمسة اوسق ثلاث مئة صاع. بالوزن قدرت بست مئة واثنا عشر جرام الشرط الثاني ان يكون مالكا لهذا المال عند وجوب الزكاة - 00:21:07ضَ
وهذا الشرط سنبسطه ان شاء الله ونبين ما المراد به بعد الفاصل ففاصل يسير ايها الاخوة الكرام ثم نواصل باذن الله عز وجل هذه الاحكام التي تهم المسلمة في معرفة زكاة الزروع والثمار فانتظرونا يرعاكم الله - 00:21:26ضَ
بالعلم كالازهار في البستان كيف نتعرف على الله ربنا؟ كيف نعبده كما امرنا؟ ما المنهج الذي يرضاه لنسير عليه؟ كل هذا من خلال الكتب السماوية وهي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي اوحاه الى رسله عليه - 00:21:49ضَ
الصلاة والسلام. والايمان بها ركن من اركان الايمان الستة قال تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي فنؤمن انها كلها حق وصدق. وانها كلام الله تعالى فيها الهدى والنور. والكفاية لمن انزلت - 00:22:19ضَ
عليهم ونؤمن بما ذكر منها تفصيلا. وهي القرآن والتوراة والانجيل والزبور صحف ابراهيم وموسى. والقرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السابقة. وحاكم عليها قال تعالى من الكتاب ومهيمنا عليه فلا يجوز العمل بشيء من احكامها الا ما صح منها. واقره القرآن - 00:22:58ضَ
فقد وقع فيها التبديل والتحريف. وتكفل الله بحفظ القرآن كما قال الله تعالى نزلنا الذكر وانا له لحافظون ومن ثمرات الايمان بالكتب شكر الله تعالى على عنايته بخلقه. حيث انزل لكل قوم كتابا يهديهم به - 00:23:40ضَ
ومعرفة حكمته في ذلك. ومن ثمرات الايمان بالقرآن الكريم. العناية به تلاوة وتعلما وعملا وتدبرا فانه النور المبين. والصراط المستقيم وموعظة وذكرى وشفاء لما في الصدور قال تعالى واياته وليتذكر اولوا الالباب - 00:24:06ضَ
حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا لكم ان اه الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في في الزروع والثمار ان يكون مالكا لها وقت وجوب الزكاة - 00:24:43ضَ
متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار يجب الزكاة في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدأ صلاحه الحب تجب فيه الزكاة اذا اشتد والثمر اذا بدأ صلاحه فمن بدا عنده الصلاح - 00:25:14ضَ
الثمار واشتد الحب في ملكه وجبت الزكاة عليه وهذا مزارع زرع بستانه واشتد الحب عنده ثم بدأ صلاح الثمر ثم باعه هل تكون الزكاة على البائع ام على المشتري تكون الزكاة على البائع لماذا - 00:25:30ضَ
لان الحب اشتد ولان الزرع لان الثمر بدا صلاحه في ملكه لكن لو ان هذا المزارع باع بستانه قبل بدو الصلاح جاءه رجل فاشترى منه النخلة بثمنه الذي عليه وباع النخل والثمر لم يبدو صلاحه بعد - 00:25:51ضَ
وباع الزرع مع الارض ولم يشتد الحب فانه اذا حصل ذلك فان الحب قد اشتد في ملك المشتري والزرع والثمر قد بدأ صلاحه في ملكه ووجبت الزكاة على المشتري هذي مسألة - 00:26:15ضَ
مهمة جدا الذي يزكي البائع او المشتري انت تشتري من السوق اليوم تمر ربما يبلغ الف صاع ولا تجب عليك الزكاة لماذا لانك ملكت التمر بعد وجوب الزكاة فيه انما تجب الزكاة - 00:26:32ضَ
على من بدأ الصلاح في الثمار وهي في ملكه. وانت قد ملكت التمر بعد بدو الصلاح وانما تجب الزكاة على من بدا الصلاح والثمر وفي ملكه ولا يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار - 00:26:50ضَ
ان يمضي عليها حول لماذا لان الله عز وجل قد قال واتوا حقه يوم حصاده اذا من كان عنده ثمر يخرج زكاته عند الحصاد ولا يجب له مضي الحول والعبرة في من تجب عليه الزكاة من حصل الصلاح في ملكه - 00:27:08ضَ
ويجوز للبائع اذا باع الثمرة وبعد بدوء الصلاح ان يستثني مقدار الزكاة من هذا المبيع كذلك ان يوكل المشتري باخراج الزكاة يقول هذا الثمر اذا كان امينا يقول هذا الثمر لم تخرج زكاته - 00:27:29ضَ
اتابعك اياه واخرج عني زكاة هذا الثمر فمثله جائز ما المقدار الواجب اخراجه في الحبوب والثمار؟ وكيف نحسب ذلك من اهم وسائل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. ولعلنا نختم بها لقاء هذا اليوم. اما المسألة الاولى - 00:27:51ضَ
كيف نحسب الثمر ونخرج زكاته هذا رجل عنده بستان كله نخيل واردنا ان نحصي الزكاة في هذا النخل كيف نحصي زكاة النخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة - 00:28:15ضَ
يخرصون يقوموا بخرص النخيل ومع الخرس انهم يقومون باحتساب مقدار هذا الزرع فاذا اتى الخالص يخرص هذا النخل فانه يقول نخل كهذا اذا اصبح تمرا فان فيه الفصائل ويأتي الاخر يقول بان هذا النخل او هذا العنب - 00:28:36ضَ
اذا اصبح زبيبا فانه يبلغ عشرة الاف صاع اذا الخرس يعمل به ويعتبر لماذا؟ لان السعاة اذا اتوا بعد حصول ثمرة فان اصحاب الثمر قد استنفقوا الثمار وانما يأتون عند بدو صلاحها ليخلصوها - 00:29:02ضَ
ويقدروها اذا التمرا او الت زبيبا بقدر ماذا تكون واذا قدروها امر النبي صلى الله عليه وسلم الخالص ان يضع لهم الثلث او الربع ويضع ذلك لضيوفهم ولطعامهم اذا جاء الخارص - 00:29:23ضَ
وقدر ما في هذا البستان يقول هذا البستان يتحمل من التمر وتجب فيه الزكاة لماذا؟ لانه مر معنا ان نصاب الزكاة اه ان نصاب الزكاة ثلاثمائة صاع واذا كانت الفصاع - 00:29:43ضَ
فان الزكاة واجبة فيها هذا تمركم يبلغ الفصاع اذا حصل وكالة ابرا واترك لكم الربع لاكلكم ولضيفكم وللطير اذا اكلت منه يجب عليكم ان تخرجوا زكاة ثمانمئة صاع وهذا يعلم منه - 00:30:00ضَ
ان الزكاة مواساة كما تقدم ذكره مرارا وكيف يحتسب الخالص الزكاة في هذه الحبوب والثمار والزروع يضم النوع الى اه الى الى نوعه فمثلا التمر منه برحي وبرني وسكري واخلاص - 00:30:21ضَ
هذي الانواع جميعها يضمها الى بعض فله طريقتان باخراجها اما ان يخرج من التمر البري برني ومن الصقع صقعي ومن الروثان روثان وهذه طريقة متعبة الطريقة الاخرى ان يحصي الفصاع مثلا برني والف صاع سكري وثلاث مئة صاع عجوة - 00:30:41ضَ
ويقدر كل واحد على حدة ثم يحسب قيمة البرني بكم وقيمة العجوة بكم وقيمة السكري بكم السكري بعشرة الاف والعجوة بعشرين الف والبري بعشرين الف يكون مجموع خمسون فيكون مجموعه خمسين الف - 00:31:03ضَ
واذا احصل مجموع يخرج زكاة هذا المجموع فاذا كان ربع اذا كان نصف العشر اخرجه من اي نوع شاء واذا كان العسر يخرجها لنوع شاء ويخرج تمرا قيمته مقدار الواجب. فمثلا - 00:31:22ضَ
اذا بلغت قيمة التمر مئة الف وهذا التمر النخل يسقى بمؤونة وكلفة وسيأتينا ان زكاته تكون نصف العشر اي خمسة الاف ريال فيخرج تمرا بخمسة الاف. برنيا او عجوة او سكريا اي نوع كان - 00:31:40ضَ
واذا كانت زكاة عشرة الاف ريال يخرج تمرا بعشرة الاف ريال وان اخرج عجوة سيخرج قليلا لانها غالية سكرية سيخرج اكثر منها بقليل لانه اغلى. وان اخرج برنيا سيخرج اكثر بقليل لانه ارخص من السكري وهكذا - 00:31:58ضَ
اذا يحسب التمر بمجموعه ثم يشتري بقيمة المخرج آآ تمرا يخرجه زكاة وان كان اخراج الزكاة نقدا انفع للفقراء فان العلماء جازوا مثل ذلك ما اختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:32:15ضَ
طيب اذا عرفنا النصاب وعرفنا كيفية احتساب الزكاة ما الواجب على المسلم ان يخرجه من الحبوب والثمار؟ هل يخرج ربع العشر عروض التجارة والنقدين؟ لا يخرج نصف العشر فيما سقي بكلفة - 00:32:35ضَ
ويخرج العسر فيما سقي بغير كلفة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر وما سقيا بالنضح فربع فنصف العشر وعليه ما سقي بالامطار والانهار والعيون يخرج صاحب صاحبه ومالكه عشر الغلة - 00:32:49ضَ
زكاة وما سقيا بالابار نحتاج الى مواطير وكهربا او ديزل ونحو ذلك. فاذا كان المرء يستهلك كهرباء او يستهلك مواد محروقات فانه قد اصبحت عليه كلفة ومؤونة بهذا العمل وجاءت الشريعة بالتخفيف عليه. فاذا كان المال يحصل باقل كلفة - 00:33:12ضَ
الزكاة تجب فيه بزيادة. واذا كان ماله يحصل بكلفة كبيرة فالزكاة تكون قليلة ولذلك لما كانت النعمة كثيرة فيما سقيا بالامطار والعيون الزكاة كثيرة العشر واذا كان المرء يبذل من ماله كهرباء - 00:33:39ضَ
او اه سقي بالنواصح بالماشية والابل فانه بهذه الحال يخرج نصف العشر وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان يسقي نصف السنة بالامطار والعيون والنصف الاخر - 00:33:56ضَ
الابار والكهرباء ويخرج ثلاث ارباع العشر هذا بقصه وذاك في قسطه واذا كانت غالب السنة بالعيون فانه يخرج العشر واذا كانت غالب السنة بالكهرباء والمواطير موجودة للسقي فانه يخرج نصف العشر. بهذا نكون قد علمنا ايها الاخوة - 00:34:15ضَ
شروط واجب الزكاة والثمار هي ان تبلغ نصابا وثلاثمائة صاع وان يخرجها عند آآ حصادها وان يكون مالكا لها وقت وجوب الزكاة وله ان يضم النوع الى نوعه ثم يحسب قيمة الجميع. ويشتري بقدر الواجب عليه تمرا من اي نوع كان. ويخرجه وله ان يخرجها - 00:34:38ضَ
نقدا والواجب فيما سقي بكلفة نصف العشر وما سقي بغير كلفة العشر هذا تمام مسائل درسكم ولقائكم نسأل الله عز وجل ان ينفعنا اجمعين. وان يفقهنا في الدين. وان يجعلنا واياكم من عباده المتقين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين - 00:34:59ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان - 00:35:18ضَ