الفقه - الدورة (2) المستوى (2)
زكاة العسل والركاز - المحاضرة 30 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات في اكاديمية زاد في دورتها الثانية - 00:00:48ضَ
نحن واياكم في هذا اللقاء وهو اللقاء الثلاثون نتذاكر الدرس الفقهي المتعلق بوجوب زكاة الخارجي من الارض وكنا قد ذكرنا لكم يرعاكم الله في لقاء سبق ان الزكاة تجب في الخارج من الارض - 00:01:04ضَ
بانواعه الثلاث النوع الاول الزروع والثمار والثاني الركاز والثالث المعادن وكنا الدرس السابق والحلقة السابقة حدثنا عما يتعلق بوجوب الزكاة الحبوب والثمار وقلنا بان المرأة اذا كان لديها زرع وعنده حب او ثمر وجبت عليه الزكاة - 00:01:24ضَ
اذا كانت هذه الحبوب والثمار قد بلغت نصابا واذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة واذا كانت هذه الحبوب والثمار دون النصاب لا تجب فيها الزكاة. وقلنا بان النصاب اه خمسة اوسق والوسخ ستون صاعا - 00:01:50ضَ
وحرر ذلك عند العلماء رحمهم الله بالوزن فقدروه بالميزان بست مئة واثنا عشر جرام وزن الصاع يعادل بالميزان آآ كيلوين واربعين جرام واذا عادل فاذا كان هذا هو الصاع نضرب اثنين فاصلة اربعين - 00:02:08ضَ
في ثلاث مئة فيكون مجموع ست مئة واثنعش هذا مقدار الزكاة المقدار النصاب هذا نصاب الحبوب والثمار والحبوب والثمار تجب فيها الزكاة في كل مكيل مدخر ما لم يكن مكيلا او مدخرا - 00:02:33ضَ
فان الزكاة لا تجب فيه ولذلك البرتقال والتفاح والموز لا تجب فيها الزكاة ليست مكيلة ولا مدخرة من هنا قال العلماء رحمهم الله لا تجب الزكاة في هذه الاموال في هذه الفواكه - 00:02:53ضَ
لانها لا تكون وكيلة ولا مدخرة وذكرنا مرارا وتكرارا وهذه قاعدة يجب ان تكون حاضرة في اه ذهن طالب العلم وان الزكاة من باب المواساة ومعنى انها مواساة انا لا نكلف الغني فوق طاقته - 00:03:09ضَ
ولا كذلك نجحف بالفقير ولا نأخذ خيار المال حتى لا نضر بالغني ولا نأخذ اداء الرخيصة من المال والخبيث حتى لا نضر بالفقير قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:03:28ضَ
ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه المرء ينبغي له ان يخرج من اوساط ما له وان اخرج رب المال من اطيبه فان ذلك يشرع له ويؤجر عليه ولا يجب - 00:03:48ضَ
والحبوب والثمار وهكذا كل خارج من الارض لا يشترط له مضي الحول في عموم قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده وعندنا الخارج هذا من الارض قلنا انه اذا كان يسقى بكلفة ومؤونة - 00:04:07ضَ
فان الواجب فيه ان يخرج العشر واذا كان يسقى بغير كلفة ومؤونة فانه يخرج آآ منه العشر وما كان فيه كلفة نصف العشر وما كان من غير كلفة المؤونة فيخرج منه العشر - 00:04:24ضَ
فاذا عظمت النعمة عظم الشكر اخرج العشر واذا قلت واصبح المرء شيء من الكلفة فانه يخرج نصف العشر. هكذا قال علماء رحمهم الله وقلنا بان الاصل ان الحبوب والثمار تخرج زكاتها منها - 00:04:42ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الخالص ليخلص هذا التمر ثم يأخذه تمرا عليه الصلاة والسلام وهذا هو الاصل. فان كان في اخراج زكاة الحبوب والثمار اه تمرا او زبيبا اه ضرر بصاحب الحب وضرر في بيت المال بحفظه - 00:05:03ضَ
وكذلك عدم مصلحة للفقير جاز ان يخرج رب المال هذه الزكاة نقدا ومالا وطريقة احتساب الزكاة كما سلف ذكرها ان المرأة الاصل انه يخرج كل انه يخرج كل نوع من نوعه - 00:05:26ضَ
يخرج البرني من البرني ويخرج السكري من السكري ويخرج الروثان من الروثان لكنه لو انه شق عليه ذلك واراد ان يخرج الزكاة من جميع الانواع اذ ان النصاب يجمع فيه النوع آآ الى النوع الاخر من ذات الجنس - 00:05:44ضَ
التمر لو كان مثلا هذا المرء عنده اه نصاب ثلاث مئة صاع مائة من البرح ومائة من البرن ومائة من الصقع فانه يضم النظير الى نظيره والنوع الى النوع الاخر - 00:06:02ضَ
ليتم نصاب آآ نصاب التمر ويخرج بعد ذلك من كل نوع على حدة ويخرج من البرني برني ومن الصقع صقعي لكن لو انه اراد ان يخرج من نوع واحد له ذلك - 00:06:18ضَ
سواء اخرج من اعلاه او من ادنى او من اوساطه وطريقة حساب ذلك كالتالي يقوم التمر الذي عنده من البرن ويحتسب قيمته ثم ينظر في قيمة التمر الذي عنده من الروثان ويحسب قيمة التمر الذي عنده من البرني - 00:06:34ضَ
واذا بلغت قيمة البرني عشرة الاف والبرحي عشرون الف والسكري مثلا اه ثلاثون الف يخرج زكاة ستين الف فاذا كان الواجب فيها نصف العشر اخرج ما وجب عليه ويخرجه اذا قسم على آآ عشرين - 00:06:57ضَ
يخرج له نصف العشر ويحتسب ذلك ويكون الف وخمسمائة ريال ويخرج تمرا بالف وخمسمائة ريال اشتراه برنيا او سطحيا او او روثا كل ذلك جاز انه يشترى من الغالي اخرج شيئا قليلا - 00:07:19ضَ
اشترى من الرخيص اخر شيئا كثيرا وبهذا يحصل العدل ويتحقق كما قال اهل العلم رحمهم الله ثمة شيء خارج لكنه لا يخرج من الارض انما يخرج من بطون النحل الا وهو العسل - 00:07:37ضَ
العسل لكونه خارجا من بطن النحل نبهوا العلماء رحمهم الله بالخارج من باطن الارض والزرع خارج من الارض والمعدن خارج من الارض والركاز خارج من الارض والعسل كذلك خارج لكنه يخرج من بطن النحل - 00:07:54ضَ
فاذا كان لدى المرء عسل وهذا العسل اللي يخرج من بطون النحل فهل تجب فيه الزكاة ام لا تجب فيه الزكاة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان في ايجاد الزكاة في العسل - 00:08:11ضَ
وهدايا الحديثان تدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذه في العسل العشر وصحح هذه الاحاديث وقواها الشيخ الالباني رحمه الله كما عند ابن ماجة وعند غيره في حديث - 00:08:28ضَ
سيارة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى له حمى وكان يضع لنحله ثم كان يأخذ منه العشر وكذلك لما ولي عمر رضي الله عنه وارضاه سأله سئل عن هذا الحمى الذي - 00:08:42ضَ
لنحلي آآ الرجل من بني آآ آآ من من بني متاع والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل بسيارة المتع فجاء رجل من قومه يسأل عمر رضي الله عنه وارضاه هل يبقى لهم الحمى؟ فقال عمر رضي الله عنه ان ادوا اليك ما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى - 00:09:00ضَ
عليه وسلم لهم وان لم يؤدوا فلا تحملهم فهل يفهم من ذلك ان العسل تجب فيه الزكاة هذا الذي اخذ ومقابل الحمى نعرف هذا ان شاء الله واياكم بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله - 00:09:23ضَ
بعد هذا الفاصل يتم لكم الحديث عما خرج من بطون النحل فانتظرونا يرعاكم الله بالعلم كالازهار في البستان الايمان باليوم الاخر ركن من اركان الايمان. وقد قرن الله سبحانه الايمان به بالايمان باليوم الاخر في تسعة عشر موضعا من - 00:09:41ضَ
كتابه العزيز واكد ان هذا اليوم واقع لا محالة وانه لا مفر منه ولا محيد عنه اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومعنى الايمان باليوم الاخر التصديق الجازم بوقوع كل ما اخبر - 00:10:09ضَ
الله عنه في كتابه واخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والعمل بمقتضى هذا الاعتقاد ويدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بامارات الساعة. الايمان بالموت. الايمان بما بعد الموت من سؤال القبر وعذابه - 00:10:39ضَ
نعيمه الايمان بتفاصيل ما جاء في ذلك اليوم من النفخ في الصور. الايمان بالبعث والنشور الايمان بالحشر وجمع الخلائق في الموقف واحوالهم فيه. الايمان بلقاء الله عز وجل والعرض والحساب والاقتصاص من الظالم للمظلوم. الايمان - 00:10:59ضَ
بنشر صحائف الاعمال فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله. الايمان بالميزان والصراط وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة والجنة والنار. واذا تحقق هذا الايمان في قلب العبد اثمر له - 00:11:19ضَ
عظيمة منها الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليوم. الرهبة من فعل المعصية او الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. تسلية المؤمن عما يفوته من النعيم في الدنيا بما يرجوه من نعيم الاخرة وثوابها - 00:11:39ضَ
الايمان بالاخرة يفيض السلام والسكينة على رح المؤمن وشعوره. ويبعد عنه القلق والسخط والقنوط. الايمان بالاخرة حارس للقيم الاخلاقية وحاجز دون الاندفاع في الصراع المحموم على متاع الدنيا. فاذا علم العبد ان ذاك اليوم ات لا - 00:11:59ضَ
يبقى فيه كان عليه ان يعد العدة ويشمر عن ساعد الجد. استعدادا له الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم - 00:12:19ضَ
بعد هذا الفاصل وكنا قد حدثنا عما خرج من الارض وكذلك عما خرج من بطون النحل ان النحل يخرج من بطنه العسل وذكرنا حيث ابي سيارة المتع بوجوب العشر فيه - 00:13:02ضَ
الحقيقة ان الاحاديث الواردة في زكاة العسل صححها جماعة المتأخرين الاجلاء من العلماء رحمهم الله الا ان ائمة هذا الشأن اعني علم الحديث متقدمي اهل العلم نصوا على ضعف هذه الاحاديث حتى قال البخاري والترمذي - 00:13:18ضَ
وابن منذر لا يصح في زكاة العسل شيء ولذلك ابن مفلح رحمه الله الحنبلي لما تحدث عن هذه المسألة ذكر رحمه الله ان الناظر في هذه الاحاديث يظهر له ان العسل لا تجب فيه - 00:13:36ضَ
الزكاة وهذا هو الصحيح وان ما كان يؤدى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح من زكاة العسل انما هو كان مقابل الحمى. وعليه نقول ان ولي الامر - 00:13:54ضَ
لا يأخذ زكاة من العسل واذا حمى حمى لاحد من الناس فمثلا هذا رجل عنده نحل واراد ان يكون لهما موضع من الارض لا يشاركه فيه غيره لولي الامر ان يقطعه مكانا خاصا به يجعل نحله فيه لكن مقابل هذا الاقطاع - 00:14:08ضَ
يعطي هو البيت المالي العشرة من العسل ليصرف في مصالح المسلمين هذا هو الصحيح والصواب والله اعلم والذي عليه جمهور الفقهاء من عدم وجوب الزكاة العسل لعدم ثبوت الادلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:27ضَ
ولكن نؤكد على ما ذكرناه مرارا وهو ان اي مال لا تجب فيه الزكاة اذا جعل من عروض التجارة فان الزكاة تجب فيه كعرض من عروض التجارة فهذا رجل عنده عسل كثير - 00:14:47ضَ
وهذا العسل يعرضه للبيع تاجر عسل يشتري ويبيع ويقلب المال فاذا كان لديه عسل واعده للاتجار اين نوجب فيه زكاة عروظ التجارة لا زكاة العسل. فالعسل في ذاته واصله لا زكاة فيه - 00:15:03ضَ
ولكن اذا عده للاتجار وجبت فيه زكاة عروض التجارة على شروطها ومن اظهر الفروق بين قولنا انه من زكاة عروض التجارة وقولنا انه من زكاة العسل اذا قلنا بان العسل فيه زكاة - 00:15:20ضَ
فان في هذه الحال نجعله يجب فيه الزكاة بمجرد خروجه من خليته لانه يلحق بالخارج من الارض وقد قال الله عز وجل حقه يوم حصاده وان اعتبرناهم من عود تجارة فهنا لا نوجب فيه الزكاة بمجرد جمع العسل - 00:15:37ضَ
انما تجب فيه الزكاة اذا مضى عليه حول وقد تم عرضه للبيع او اذا بيع ولم يتم الحول وتم الحول على المال الذي بيع به فحوله تبعه لحول اصله هذا اصل اصيل - 00:15:57ضَ
اجعلوه باق عندكم يا طلاب العلم ان عروض التجارة تصير اي مال ليس بزكوي مالا زكاويا وان عروض التجارة والنقد حولهما سواء واذا سير النقد عروض تجارة توصيات العروض نقدا - 00:16:15ضَ
فانا لا نستأنف حولا جديدا بل ان نبني على حول السابق منهما فان كان السابق نقدا ثم اشترينا عروضا هذا رجل عنده عشرة الاف ومضى لها عشرة اشهر. ثم اشترى عروضا للتجارة - 00:16:35ضَ
فانه لا يبتدئ حولا جديدا بل انه بقي شهران على تمام الحول حتى لو كانت عروضا العكس عارضت سلعة عشرة اشهر ثم باعها فانه لا يستأنف حولا جديدا بل ان حولها تابعوا لحولي - 00:16:51ضَ
اصلها هكذا قرر العلماء رحمهم الله وهو ان الحول لا ينقطع بابدال العروظ بنقد لان الاصل عروض التجارة انما وجبت الزكاة بقيمتها في ذاتها. اذا ذكرنا ما خرج من الارض من الزروع والثمار وذكرنا ما خرج من بطون النحل - 00:17:08ضَ
وثمة خارج من الارض نص العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة فيه فقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة فيه اذ قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس - 00:17:29ضَ
فالركاز كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيه الخمس وهذا الخمس هو اعلى نسبة تخرج في الاموال الزكوية اولا ما هو الركاز ثانيا ما مقدار الواجب في الركاز؟ ثالثا - 00:17:43ضَ
ما الفرق بين الركاز وغيره رابعا اين يصرف الخارج من الركاز واول مسألة ما هو الركاز الركاز وما وجد من دفن الجاهلية كما يقول علماء رحمهم الله ودفن الكاسر هكذا يقول علماء الجاهلية - 00:18:02ضَ
هذا ركاز دفائن الجاهلية تكون ركازا والمقصود بذلك ان هذا المال عليه علامات الجاهلية والمراد بالجاهلية ما كان قبل الاسلام فاذا وجدنا مالا عليه علامات تدل على قوم من اهل الكفر والشرك - 00:18:21ضَ
وليسوا من اهل الاسلام سواء كانوا من القدامى او من المعاصرين وهذا المال اه قد دفن ولا نعرف مالكا له على وجه التعيين فان هذا المال يكون من دفن الجاهلية - 00:18:41ضَ
ويكون ركازا لواء جده الركاز كما نص العلماء رحمهم الله يكون لواء جده وليس لصاحب الارض هذا رجل عنده ارض وجاء برجل اخر اجير يعمل له في ارضه ثمان الاجير وهو يعمل في الارض - 00:18:55ضَ
احتفر هذه الارض فخرج له ركاز من دفن الجاهلية بين الركاز يكون للعامل الاجير وليس لرب الارض ولذلك في الحديث الصحيح الذي هو مشهور لمن كان قبلنا في رجلين باع احدهما ارضا على الاخر - 00:19:16ضَ
الاخر وجد فيه مالا فكان من امانتهما ان صاحب المال اراد ان يرد الارض ان يرد الركاز على صاحب الارض وقال انما اشتريت منك الارض ولما اشتري منك الذهب وقال صاحب الارض وقد بعتك الارض بما فيها - 00:19:34ضَ
فاختصم الى نبي من انبياء الله او من رجل من من اهل العلم فقال لهما هل لك من ولد؟ قال نعم. وقال اخر هل لك بنت؟ قال نعم قال زوجوا هذه البنت من ذاك الولد واجعلوا هذا آآ انفقوا عليهما من هذا المال فكان حكما بينهما - 00:19:53ضَ
الاصل ان من وجد الركاز يكون له فاذا جاء اجير وحفر حفرة ووجد ركازا فانه الاجير وليس لصاحب الارض الا اذا كان صاحب الارض قد اتى به ليستخرج له هذا الركاز وهذا الدفئ - 00:20:12ضَ
هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية ما الفرق بين الركاز وبين غيره؟ الركاز ما كان من دفن اهل الكفر والشرك اما اه الماء الذي يكون عليه علامات اهل الاسلام هذا ليس ركازا انما هذا يكون لقطة - 00:20:30ضَ
ولو ان امرأ وجد مالا في بيوتات المسلمين وهذه الدنانير والدراهم مضروبة في العهد الاسلامي سواء كان عهدا قديما او عهدا قريبا. المهم انها من علامات اهل الاسلام فان حق اهل الاسلام محفوظ - 00:20:46ضَ
وليس له ان يأخذه وان يتملكه من تلقاء نفسه انما هذا حكمه حكم اللقطة. فماذا يصنع؟ يعرفه واليوم للاسف بعض الناس يطلعوا على بيوتات عرفت بالثراء يأتي اليها وهي خربة - 00:21:03ضَ
فيأتي معه بعض الاجهزة التي ربما يعرف من خلالها وجود بعض المعادن ويستخرج هذه الاموال من بيوتات يعرف اهلها ويأخذ هذه الاموال ويستولي عليها. هذا من اكل المال بالباطل الذي لا يحل - 00:21:19ضَ
فان هذا المال مملوك لاهله لقطاة. فاذا ولدوا مالا يكون لقطة ويكون اذا جاء صاحبه فانه يدفع له وان لم يأتي صاحبه اذا عرفه حولا كاملا ان الحكم في اللقطة انها تملك اذا مضى عليها الحول ولم يأتي صاحب لها. هذا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة - 00:21:35ضَ
ما القدر الواجب اخراجه في الركاز؟ قال عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس لانه يخرج منه الخمس. ولذلك ولماذا وجب في الركاز الخمس؟ اسلفنا من قبل ان النعمة اذا عظمت كان المخرج كثيرا - 00:21:57ضَ
الركاز ما العناء الذي حصل لوالد الركاز ليس عليه اي عناء انما هو قد حفر حفرة فوجد رزقا من الله عز وجل. من هنا كان الواجب فيه الخمس وهو عشرون بالمئة - 00:22:14ضَ
نلحظ الواجب في الذهب والفضة اثنان ونصف بالمئة. الواجب بالحبوب والثمار خمسة بالمئة او عشرة بالمئة. الواجب في الركاز عشرون بالمئة كثرة النعمة فيه بقيت مسألة اخيرة ما مصرف الركاز؟ نذكر هذه المسألة ان شاء الله - 00:22:28ضَ
بعد الفاصل ففاصل يسير ايها الاخوة ثم نعود اليكم فانتظرونا يرعاكم الله القلق التوتر الاضطرابات النفسية الخوف من المستقبل ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر وقد احتواها على تنوع اسبابها ودوافعها علاج اسلامي شرعي. انه الرضا. سكون القلب وراحته - 00:22:49ضَ
اختيار الله وقبول ما جاءت به الاقدار. وما حكم به العزيز الغفار فالمسلم الحق هو من يسلم اموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ متى يبلغ العبد الرضا - 00:23:28ضَ
فقال اذا اقام نفسه على اربعة اصول فيما يعامل به ربه. فيقول ان اعطيتني قبلت ان منعتني رضيت، وان تركتني عبدت، وان دعوتني اجبت كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى رضي الله عنهما اما بعد - 00:23:47ضَ
فان الخير كله في الرضا فان استطعت ان ترضى والا فاصبر وللرضا ثمرات وفوائد منها محبة الله ورضاه. كمال الايمان وحسن الاسلام. باب عظيم من ابواب الفوز بالجنة. مظهر من مظاهر - 00:24:09ضَ
صلاح العبد وتقواه. يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية يجنب العبد الازمات النفسية والقلق الزائد والتوتر فاذا اراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع. وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:30ضَ
ارض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا مسائل الركاز وقلنا بان الركاز ما كان من دفن الجاهلية - 00:24:51ضَ
وكيف يعرف المسلم ان هذا المال من دفن الجاهلية يعرف ذلك ايها الاخوة الكرام بمعرفة العلامات ربما كان عليه من نقش الكفار او كان عليه صور لهم او كان عليه ذكر للتاريخ - 00:25:22ضَ
يعلم من خلاله انه كان في عصور قبل عصر الاسلام اذا علم ذلك فان هذه الاموال تكون من اموال الكفار التي تملك لواجدها وانما يخرج الخمس وهذا الخمس اهل العلم رحمهم الله اختلفوا في مصرفه - 00:25:39ضَ
من قائل يصرف مصارف الزكاة ومشهور عند الحنابلة رحمهم الله ان هذا المال يكون مصرفه مصرف ان هذا المال يكون مصرفه مصرف الفي فينفق في مصالح المسلمين يأخذه الامام وينفقوا في مصالحهم يعبد به الطرق - 00:25:56ضَ
ويبني به المدارس والمستشفيات ولا يكون من اموال الزكاة التي حدد الله تعالى وبين مصارفها وذكرهم في كتابه الكريم اذا ذكرنا مما خرج من الارض الحبوب ثمار ذكرنا ما يكون اذا ذكرنا مما خرج من الارض - 00:26:18ضَ
الحبوب والثمار وذكرنا كذلك ما خرج من بطون النحل هو العسل وذكرنا ايضا ما خرج من دفن الجاهلية من الارض وهو الركاز وركاز تجب فيه الزكاة مباشرة ولا ينتظر فيه مضي الحول - 00:26:40ضَ
بقي نوع اخير مما يخرج من الارض وهو المعادن المعادن المركوزة في باطن الارض هذي المعادن على ثلاثة اضرب اما ان تكون هذه المعادن من المعادن الصلبة الجامدة التي لا تنصهر - 00:27:00ضَ
الكحلي ونحوها واما ان تكون من المعادن التي تذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس واما ان تكون هذه المعادن معادن السيالة النفطي والقار والغاز ونحو ذلك هل كل هذه المعادن اذا وجدت في الارض - 00:27:18ضَ
يجب فيها الزكاة بالنسبة للمعادن الجامدة كالذهب والفضة والكحلي ونحو ذلك. فان الزكاة تجب فيها اذا وجدت في باطن الارض ولو آآ كانت تنصهر بالنار ذلك لان هذه المعادن تملك لواجدها - 00:27:40ضَ
والذي يكون عنده ارض وفيها ذهب او فيها كحل وفيها رصاص او زئبق او نحو ذلك من المعادن فانه رزق ساقه الله عز وجل اليه هذا معلم اه يكن ولي الامر - 00:28:01ضَ
حد للناس حدا فيما وجدوه والزمهم بارجاعه الى بيت المال وينبغي لولي الامر اذا الزم الناس بارجاع مثل هذا لبيت المال ان يعطيهم مقابل ما اتوا به تشجيعا لهم على امانتهم - 00:28:16ضَ
ومكافأة لهم على ما اتوا به آآ له من هذا المال الذي قد وجدوه واذا كان هذا المال معدنا جامدا بين المرأة اذا وجده تجب عليه الزكاة اه بشرط ان يكون قد بلغ النصاب - 00:28:32ضَ
اذا كان المعدن ذهبا فمر معنا ان نصابه عشرون مثقالا وهو خمسة وثمانون جراما واذا كان المعدن فضة فقد مرن نصابه مائة درهم وهي خمسة اواق وقلنا ان الاصابة بالوزن - 00:28:49ضَ
هي خمس مئة وخمسة وتسعون جرام خمس مئة وخمس وتسعون جراما واذا كان الموجود ذهبا او فضة وبرغا نصابا وجب على المسلم ان يخرج الزكاة منه اما من عينه واما من قيمته - 00:29:07ضَ
واذا كان الموجود معدنا اخر ليس من الذهب ولا من الفضة لكنهم من الزئبق او الرصاص او النحاس فهذا يعتبر الزكاة بقيمته كما ذكرنا مرارا في عروض تجارتي وفي الاوراق النقدية - 00:29:24ضَ
ان هذه ينظر الى نصابها بلا حظ للفقراء. بالاقل من نصاب الذهب والفضة واذا وجد نحاسا ينظر هل هذا النحاس تبلغ قيمة نصاب الفضة لو فرضنا النصاب الفضة بالف وميتين ريال - 00:29:39ضَ
نصاب الذهب بعشرة الاف ريال ينظر هل هذا النحاس اكثر من الف ومئتين ريال اذا كانت قيمته اكثر من الف ومئتي ريال فان الزكاة واجبة فيه. لانه بلغ نصاب الاحظ للفقراء - 00:29:58ضَ
ولا اقل من نصاب الذهب والفضة والاقل هنا هو الفضة واذا كان هذا النحاس الذي قد وجده المار لا تبلغ قيمته الفا ومئتي ريال فانه دون نصاب الفضة وعليه لا تجب فيه الزكاة - 00:30:16ضَ
هكذا قال العلماء رحمهم الله في اعتبار الزكاة في هذه المعادن هذا اذا كانت المعادن ايها الاخوة جامدة هل يشترط لها مضي الحول؟ لا يشترط لوجوب الزكاة في هذه المعادن ان يمضي الحول - 00:30:33ضَ
لان القاعدة ان كلما خرج من الارض فانه تؤتى زكاة وتؤدى في حينها مباشرة بقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده وقيس عليه ما خرج من المعادنين ما القادر الواجب اخراجه من هذه المعادن - 00:30:52ضَ
ربع العشر وهو اثنان ونصف بالمئة ونستطيع ان نقول كالتالي الحبوب والثمار هي يخرج منها العشر اذا سقيت بغير كلفة الحبوب والثمار يخرج منها العشر عشرة بالمئة. اذا سقيت بغير كلفة - 00:31:11ضَ
واذا سقيت بكلفة يخرج منها خمسة بالمئة وهو نصف العشر والذهب والفضة والمعادن والنقدين والاوراق النقدية وعروض التجارة يخرج منها ربع العشر اثنان ونصف بالمئة وكذلك المعدن الذي مر معنا - 00:31:28ضَ
والركاز وهو اه ما كان من دفن الجاهلية يخرج منه العشرون بالمئة وهو اكبر قدر مخرج في الزكاة بقي الحديث عما وجد من المعادن السيارة المعادن المتجددة كالنفطي والغازي والقار ونحو ذلك - 00:31:47ضَ
هذه اختلف العلماء رحمهم الله وجوب الزكاة فيها. فمن قائل لا تجب فيها الزكاة من قائل تجد فيه الزكاة والحقيقة ان الخلاف يعود الى مسألة مهمة وهي هل هذا المعدن اذا كان - 00:32:10ضَ
اه غازا او كان بترولا نفطا او كان قارا كالزفت اجلكم الله ونحو ذلك هل تجب فيه الزكاة؟ اصل ذلك هل هذا يملك ام لا يملاك الاظهر والله اعلم ان المعادن المتجددة - 00:32:27ضَ
فان هذه تكون ملكا عاما مشاعا للمسلمين ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة الكلاء والماء النار وفي رواية والملح فهذا الملح والكلى والماء متجدد ولذلك لا يقطع لاحد بعينه ولما اقطع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا - 00:32:46ضَ
الملح قال رجل يا رسول الله علمت ما اقطعت والماء العد الذي لا ينقطع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في اقطاعه له ونعلم المعادن المتجددة لا يختص مسلم من المسلمين بملكها - 00:33:13ضَ
دون غيره وعليه اذا كانت هذه المعادن السيالة المتجددة لا يملكها احد من الناس بعينه انما هي ملك في بيت المال وعليه نقول لا تجب فيها الزكاة. لان اموال بيت المال لا تجب فيها الزكاة فقد مر معنا في شروط وجوب الزكاة - 00:33:29ضَ
ان يكون المرء مالكا للمال ملكا مستقرا واموال بيت المال لا هذه لا تجب فيها الزكاة لانها تصرف في مصالح المسلمين ولو فرضنا انه في بلد من البلدان اذن ولي الامر - 00:33:50ضَ
في تملك مسلم لهذا المال وتملكه فهل يجوز له ان يخرج؟ هل تجب عليه الزكاة في هذا المال هذه المسألة تعود الى مسألة المال المحرم هل تجب فيه الزكاة من قائل تلو فيه الزكاة ومن قائل لا تجب فيه الزكاة - 00:34:04ضَ
واذا قمنا بجواز تملكه لهذا الغاز او هذا المعدن السيال نقول يجب عليه ان يخرج زكاته. واذا قلنا لا يتملكه نقول يخرج قدر الزكاة ولا يخرج الزكاة بهذا قد علمنا احكام الخارج من الارض - 00:34:23ضَ
بانواعه كافة. ما خرج من الارض من الحبوب والثمار. وما خرج من المعادن وما خرج من الركاز وما خرج من بطون النحل. وهو العسل لقد علمنا احكامه جميعها فنسأل الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم وان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب - 00:34:39ضَ
وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا للعلم كالازهار في البستان - 00:35:00ضَ