الفقه - الدورة (2) المستوى (2)

زكاة النقدين - المحاضرة 26 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:48ضَ

اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم اهلا وسهلا. بكم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن واياكم في المستوى الثاني - 00:01:03ضَ

من دروس الفقه في هذه الاكاديمية المباركة ايها الاخوة والاخوات يا طلاب العلم عندما يتذاكر طلاب العلم احكام الفقه واحكام الدين اينما يتقربون بذلك الى الله عز وجل وهذا الدين قد كمل وعظم. حتى اصبحت احكامه واضحة في كل كبيرة وصغيرة. وكل دقيقة وجليلة - 00:01:17ضَ

فانت اذا ما اردت ان تصلي فانك تعرف سنة نبيك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم التي فعلها في صلاته في قيامه في ركوعه في سجوده بل ان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا - 00:01:42ضَ

ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من السلام وانتهائه من صلاة يعرفون الحركات والسكنات بل انهم عرفوا قراءته عليه الصلاة والسلام اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم انتم ايها الطلاب ايها المباركون يا طلاب العلم - 00:01:57ضَ

اليوم في دروس الزكاة. وكنا قد ذكرنا فيما مضى في هذا الكتاب المبارك اعني كتاب الزكاة ذكرنا عددا من الدروس وعددا من اللقاءات تكلمنا في هذه اللقاءات عن شروط وجوب الزكاة وعن تعريف الزكاة وعن مكانتها في الاسلام - 00:02:16ضَ

وكان ما مضى ذكره في شروط الزكاة ان الزكاة انما تجب اذا حال الحول على المال وقلنا بان الزكاة اوجبها الله عز وجل في المال النامي اما الاموال التي لا تنمو هذه الاموال التي هي ثابتة للقنية مدخرة. هذه لا زكاة فيها - 00:02:35ضَ

ولذلك فان الله عز وجل جعل هذه الزكاة من باب المواساة مواساة للفقير ينفق عليه الغني ما فضل من ما له بل هو جزء مما فضل وكذلك هي مواساة للغني يواسي بها هذا الفقير فلا نشق على الغني - 00:02:57ضَ

لا نأخذ من كريم ما له ولا نأخذ كذلك من خير ماله وايضا لا تأتي الزكاة على جميع المال انما تكون هذه الزكاة في شيء يسير وجزء يسير من هذا المال - 00:03:16ضَ

من الاموال الزكوية التي يبتدئ العلماء رحمهم الله ذكرى احكامها اذا تكلموا عن كتاب الزكاة يتكلمون عن زكاة النقدين ويقدم بعض العلماء في كتبهم الزكاة زكاة بهيمة الانعام ربما يكون اليوم - 00:03:30ضَ

زكاة النقدين هي اولى بالذكر. لان كثيرا من الناس انما تكون اموالهم من النقد والمال ايها الاخوة هو آآ لفظ عام يطلق على كل ما يتمول وكل ما له ما له قيمة فانه مال - 00:03:49ضَ

وليس المال حكرا وقصرا على الذهب والفضة فان بعض الناس يتصور ان اذا قلنا المال انه هو الذهب والفضة الذهب والفضة ايها الاخوة هي نوع من انواع الاموال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قصة ثلاثة - 00:04:06ضَ

كانوا في من كان قبلنا رجل اقرع ورجل اخر ابرص وثالث اعمى نسأل الله تعالى ان يجيرنا وان يعافي مرضى المسلمين هؤلاء الثلاثة كانوا ايها الاخوة الكرام كل منهم قد ابتلي ببلاء - 00:04:27ضَ

كان النبي عليه الصلاة فكان هذا فابتلاهم الله عز وجل. هؤلاء الثلاثة ابتلي كل منهم ببلاء وكان من حكمة الله عز وجل ان يبتلي هؤلاء الثلاثة فبعث الله عز وجل لكل منهم ملكا يبتليه - 00:04:43ضَ

الله عز وجل قد كتب لهذا الاقرع العافية والشفاء وكتب لذاك الابرص كذلك العافية وكتب للاعمى ايضا العافية وكالة اعمى اه غنم واعطي الابرص البقر واعطي ذاك الثالث وهو الاقرع - 00:05:02ضَ

الابل ارسل الله تعالى لكل منهم ملكا في هيئته اذ كان مريضا فبعث الاقرع الملك على هيئة رجل اتاه بصورته وهو بذاك المرظ كاقرع فقير وقاله اني مسافر وابن سبيل انقطع بي الطريق فاعطني مما اتاك الله - 00:05:20ضَ

وقال ليس لدي شيء وقال الم تكن اقرأ فعافاك الله؟ الم تكن فقيرا فاغناك الله؟ قال انه مال ورثت كابرا عن كابر. ايه عن اجدادي وقال ابرص كذلك وعادوا كما كانوا - 00:05:43ضَ

لما لم يشكو نعمة الله عز وجل عليهم واما الاعمى فانه شكى نعمة الله تعالى عليه وقال الرجل خذ ما شئت ودع ما شئت فقد كنت اعمى فعافاني الله وقد كنت فقيرا فاغناني الله وما اخذت خير احب الي مما تركت - 00:05:58ضَ

فقال الملك بارك الله لك في مالك علمنا من ذلك ايها الاخوة ان المال لفظ عام يطلق على البهيمة الانعام يطلق على الذهب على الفضة بل ان القلم مال والساعة مال. والثوب الذي تلبسه هو مال - 00:06:15ضَ

لكنه ليست الزكاة في كل مال انما الزكاة في اموال محدودة معدودة وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فاذا قال كقائل ان الزكاة شاقة في دينكم وعلى المسلمين تخبره بان الله - 00:06:34ضَ

تعالى بموجب هذه الزكاة في كل مال انما اوجبها الله تعالى في المال النامي ولم يوجبها في غيره ومن اظهر الاموال التي تنمو ويتعلق بها آآ تتعلق بها نفوس الفقراء هي الذهب والفضة. وقد اوجب الله عز وجل الزكاة في الذهب والفضة - 00:06:50ضَ

وقد اجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لثبوت الادلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصاب الفضة بالاخص والذهب مجمع عليه وكذلك لثبوت الاحاديث - 00:07:10ضَ

في التحذير من كنز الذهب والفضة والايات والوعيد الشديد في ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب اليم - 00:07:27ضَ

وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من صاحب ذهب ولا فظة. لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ثم انه يحمى عليها في نار جهنم فيكفى بها جنبه وجبينه وظهره - 00:07:41ضَ

كلما بردت وعيدت عليه هذا في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم ينظر سبيله اما الى جنة واما الى نار هذا الوعيد الشديد ايها الاخوة في زكاة الذهب والفضة جعل علماء رحمهم الله - 00:07:58ضَ

يجمعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في كتاب بكر الصديق رضي الله عنه. من حديث انس ان ابو بكر الصديق كتب في كتاب الصدقات - 00:08:14ضَ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الرقة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر والمقصود بالرقة هي الفضة المضروبة اذا جعلت نقدا الحلي ليس لها حديث اخر يأتي ان شاء الله - 00:08:29ضَ

اما الذهب والفضة اذا كانت مصكوكة ونقدا فان اجماع العلماء رحمهم الله قد وقع على وجوب الزكاة فيها ذكروا نصاب الذهب وذكروا نصاب الفضة لكنه من حيث الجملة وقع الاجماع على وجوب الزكاة في الذهب - 00:08:44ضَ

وقع الاجماع على وجوب الزكاة في الفضة وقع الاجماع على نصاب الفضة وعلى نصاب الذهب. اما الفضة فنصابها اذا بلغت مائتا درهم وكذلك نصاب الذهب اذا بلغ الذهب وبلغ عشرين مثقالا - 00:09:00ضَ

واذا كان الذهب مثقالا ووجبت فيه الزكاة تفاصيل هذا النصاب وتقديره في الاوزان المعاصرة نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل ففاصل يسير ايها الاخوة ثم نواصل الحديث عن هذه الاحكام فانتظرونا - 00:09:19ضَ

يرعاكم الله التزاور بين الناس امر ضروري. فهو مدعاة لازالة الجفوة وتأليف القلوب وتقوية الروابط بينهم. وزيارة ما واجبة كزيارة الوالدين والارحام؟ واما مستحبة كزيارة الاصدقاء والخلان. ولتلك الزيارات اداب شرعية - 00:09:34ضَ

يجب على الزائر مراعاتها والتأدب بها. منها ان يستحضر النية الصالحة في زيارته. وان يبتغي يا وجه الله تعالى ان يبتعد عن الاوقات المنهي عنها في الزيارة ثم يختار لزيارته الوقت المناسب. ان يخطر الزائر المزور بموعد زيارته عبر الهاتف او غيره من وسائل التواصل - 00:10:08ضَ

حديثة ان يستأذن على اهل البيت ويسلم عليهم. الا يقف قبالة الباب بل عن يمين الباب او شماله ان يجلس حيث يأذن له صاحب البيت. ان يغض بصره عن عورات البيت ومحارمه. الا يؤم صاحب - 00:10:34ضَ

البيت في صلاة الا باذنه. ان يتخفف في زيارته ولا يطيل فيها. الا يتجسس او يتسمع لحديث اهله ال البيت ان تخلو الزيارة من المخالفات الشرعية كالاختلاط ومصافحة النساء الاجنبيات وغير ذلك - 00:10:54ضَ

ان يشكر الزائر المزور وان يدعو له في نهاية زيارته. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى - 00:11:14ضَ

فارصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد قال اريد اخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير اني احببته في الله عز وجل. قال - 00:11:30ضَ

فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد وعدناكم من قبل ان نتم الحديث عن تقدير الاوزان المعاصرة لنصاب الذهب والفضة - 00:11:52ضَ

علمتم ايها المباركون ان النصاب الذهب هو عشرون مثقالا وان يصاب الفضة هلا وانا اصاب الفضة مائة درهم قد قال عليه الصلاة والسلام في كل خمس اواق ربع الوقية اذا بلغت خمسة واقفة فيها الزكاة - 00:12:28ضَ

الملوخية الواحدة اربعون درهما وخمس اربعين يكون مجموع مائتا درهم ما المقدار الذي تجب الذي يخرج من هذه الزكاة في الذهب والفضة وربع العشر الذي يخرج هو ربع العشر ربع العشر هذا ايها الاخوة - 00:12:47ضَ

كيف يقدر؟ يقدر ربع العشر النسبة المئوية اثنين ونصف بالمئة واذا كانت هذه الذهب والفضة نقودا فانها هي حاصل قسمة على اربعين. فاذا قسمت مئتي درهم على اربعين يخرج لك ربع العشر - 00:13:08ضَ

واذا قسمت كذلك الذهب على اربعين يخرج لك ربع العشر سنبين ان شاء الله هذه الاوزان ونبين مقدارها في الاوراق النقدية اليوم اذا اردنا ان نحدد هذه الاوزان نقول ثبت الزكاة في الذهب - 00:13:28ضَ

وثبت الزكاة بالفضة والفضة قلنا انها لا مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا قدر العلماء رحمهم الله الذهب بالاوزان قالوا اذا بلغ الذهب خمسا وثمانين جراما واذا كانت الفضة جميع الخمسمائة وخمسة وتسعين جرام - 00:13:46ضَ

اذا بالاوزان الذهب خمس وثمانون جراما. والفضة خمسمئة وخمسة وتسعين جرام اليوم اذا كان لدى المرء ذهب يريد ان يعرف هل وجبت فيه الزكاة يزنه فاذا بلغ وزنه اكثر من خمس وثمانين جراما - 00:14:11ضَ

فان الزكاة واجبة فيه واذا كانت فظة وبلغت هذه الفظة فوق الخمس مئة وخمسة وتسعين جرام فان الزكاة تجب في هذه الفضة اذا علمنا هذا ايها الاخوة واطلعنا على هذا النصاب بالاوزان المعاصرة - 00:14:30ضَ

يرد سؤال اخر هل اوراق النقدية اليوم النقود التي معنا تجب فيها الزكاة وهل هي قائمة مقام الذهب والفضة نرجو ان نعلم شيئا ايها الاخوة مهم جدا في مهم جدا في مسألة الاوراق النقدية - 00:14:48ضَ

في الاصل ان النقد كان يؤخذ من الذهب والفضة الذهب والفضة جعل الله تعالى لها في النفوس قوة ومالية بها كانت تعرف قيم الاشياء وتقدر فيها القيم وهي اثمان لغيرها من السلع - 00:15:06ضَ

الذهب والفضة صكت منها الدراهم والدنانير الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب يقال دينار للذهب ودرهم للفضة اصبح التعامل بهذا جاريا ثم انه قد انتشر شيء يسمى الفلوس هذي الفلوس اول ما ظهرت - 00:15:27ضَ

العلماء رحمهم الله لم يلحقوها باحكام الذهب والفضة ذلك ان الذهب والفضة نقد قائم والفلوس كانت شيئا اخر يسير مع هذه النقود الاوراق النقدية اليوم ليست كالفلوس التي كانت موجودة في ذلك الزمان - 00:15:48ضَ

الذهب والفضة اليوم لم يعد لهما تعامل في البيع والشراء انما اصبح الدارج في ايدي الناس الذي يقومون به الاشياء ويكون ثمنا للسلع هو ما كان من الاوراق النقدية. وهذي الاوراق النقدية - 00:16:04ضَ

تسمى النقود الائتمانية ذلك ان نقود اكتسبت القوة من ثقة الناس وائتمانهم في الجهة المصدرة بخلاف الذهب والفضة فانها تكسب قوتها من ذاتها. فالذهب له قيمة في ذاته والفضة لها قيمة في ذاتها - 00:16:23ضَ

اليوم ترك الناس التعامل بالذهب والفضة ولا اصبح لهم شيء يتعاملون به في البيع والشراء الا ما كان من هذه النقود ولا تصوروا ان فقيها يرى واقع الناس اليوم في التعامل بهذه النقود والاوراق النقدية - 00:16:43ضَ

ولا يلحقها بالذهب والفضة الفلوس حصل فيها خلاف بين العلماء قديما هل تلحق بالذهب والفضة ام لا تلحق؟ هل تجب فيها الزكاة؟ هل يجري فيها الربا ذاك متصور اما الاوراق النقدية - 00:17:02ضَ

لا يتصور حقيقة ان يحصل فيها الخلاف وان كان الخلاف حكي وهو موجود لكنها قامت اليوم مقام النقد من الذهب والفظة ليس العبرة بكونها لها غطاء وليس لها غطاء من ذهب او من فضة انما اليوم هي - 00:17:16ضَ

قائمة بقوتها وباتمان الناس فيها وثقتهم بهذه النقود قائمة مقام الذهب والفضة كما قال آآ ابن همام رحمه الله قال بها تمهر النساء ويشترى بها الخسيس والنفيس وكما نقل عن بعض ائمة الاسلام انه قال لو اتخذ الناس - 00:17:35ضَ

جلد البعير نقدا لا لا اجريت فيه الربا فهذه النقود والاخوة اه متغيرة كانت ذهبا وفضة دراهم ودنانير اصبحت اليوم هذه النقود عملة ورقية تقوم مقام هذا النقد فاذا ملك المرء اوراقا نقدية - 00:17:55ضَ

في عملتنا مثلا في هذا البلد في المملكة العربية السعودية العملة الريالات السعودية والعملة في بلد الجنيهات المصرية دينارا كويتيا كانت او كانت دولارا او كانت جنيها كل ذلك ايها الاخوة هذه عملة واوراق نقدية - 00:18:15ضَ

مقام الذهب والفضة اذا ملك المرء ورقا نقديا يرد السؤال ما نصابه وما مقدار ما يخرج منه يجب ان نفرق طلاب العلم بين شيئين الشيء الاول النصاب والشيء الاخر مقدار الواجب والذي يخرج - 00:18:38ضَ

النصاب يعني انك متى نوجب عليك الزكاة النصاب نعني به اننا نقول لك يا فلان اذا ملكت كذا وجبت عليك الزكاة وان لم تملك هذا فلا زكاة فلا زكاة عليك - 00:18:57ضَ

فهذا هو النصاب اذا ملكت من الغنم اربعين وجبت عليك الزكاة اذا كان عندك غنم ويدور اربعين فلا زكاة عليك اذا ملكت اوراقا نقدية تبلغ قيمتها كذا فعليك الزكاة. هذا نعني به النصاب - 00:19:15ضَ

اما قولنا يجب عليك ان تزكي مئة ريال. يجب عليك ان تخرج الف ريال هذا يسمى مقدار الواجب في هذا المال ما نصاب الاوراق النقدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:32ضَ

لم يذكر في حديث من الاحاديث نصاب الاوراق النقدية اذ لم تكن موجودة وعملة يتعامل بها انما كان موجود ايها الاخوة هو الذهب والفضة ولذلك ذكر نصاب الذهب وذكر نصاب الفضة - 00:19:48ضَ

اليوم كما اسلفنا الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة وعلمتم ان نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام الذي يملك ريالات مثلا سعودية هذي الريالات - 00:20:04ضَ

ما نصابها دعونا ننظر سويا ونتأمل اذا كان اذا اعتبرنا نصاب الاوراق النقدية بالذهب اين نقول نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ولنفرض ان غرام الذهب الواحد بمئة ريال سعودي اذا ما نصاب الاوراق النقدية - 00:20:22ضَ

هو حاصل الضرب الاوراق النقدية العدد اللي هو مائة قيمة الجرام حاصل ضربها في الوزن خمسة في خمسة وثمانين جراما ضربنا مئة بخمسة وثمانين يكون مجموع ثمانية الاف وخمس مئة - 00:20:43ضَ

المجموع ثمانية الاف وخمس مئة ريال ونقول لمن ملك ثمانية الاف وخمس مئة فاكثر نقوله بانك قد بلغ مالك النصاب واذا كان المرء مالكا لما دون هذا القدر نقول بان المال لم يبلغ النصاب هذا لان اعتبرنا النصاب بنصاب - 00:21:04ضَ

الذهب وان اردنا ان نعتبر النصاب بالفظة فانا سنحسب حسبة اخرى هذي الحسبة كيف تكون قلنا بان وزن الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام لو فرضنا ان غرام الفضة بريالين - 00:21:27ضَ

سنضرب اثنان بخمس مئة وخمسة وتسعين سيكون مجموع قريبا من الالف والمائتين الستمئة في اثنين يكون بالف ومئتين وهذا المجموع خمس مئة وخمسة وتسعين في اثنين سيكون قريبا من هذا. وعليه - 00:21:44ضَ

الفا ومئتي ريال وجبت عليه الزكاة. هنا يرد السؤال الذي يتوقع انه حصل في نفوسكم اذا قلنا الذهب قلنا ثمان الاف وخمس مئة اذا قلنا الفضة الف ومئتين ريال. فهل نعتبر - 00:22:03ضَ

قيمة الاوراق النقدية بين اصحاب الذهب نعتبرها بنصاب الفضة نعرف هذا ان شاء الله بعد الفاصل ففاصل ايها الاخوة ثم نعود ونواصل درسنا باذن الله عز وجل من يسر الشريعة في التعاملات المالية بين الناس مشروعية الرهن. وهو جعل عين مالية وثيقة بدين بحيث يمكن استيفاء ذلك - 00:22:23ضَ

لبين او استيفاء بعضه من تلك العين متى تعذر الوفاء فمثلا اذا استدان شخص من اخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا او ارضا او سيارة تحت يده حتى يقضيه دينه - 00:22:57ضَ

كان ذلك هو الرهن شرعا. ومن الاحكام الفقهية للرهن انه لا يصح للمدين رهن ما لا يملك. ولا يصح له رهن ما لا يجوز يبيعه كالخمر لانه لا يمكن ايفاء الدين منه. ويشترط معرفة قدر الرهن ونوعه وصفته. وان تكون العين المرهونة - 00:23:13ضَ

موجودة وقت العقد. وان يقبضها المرتهن او وكيله. وان يكون الراهن جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا. وليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن. ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. عقد الرهن عقد يقصد به - 00:23:33ضَ

استيثاق وضمان الدين. وليس المقصود منه الاستثمار والربح. لذلك فانه لا يحل للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة ولو اذن له الراهن لانه قرض جر نفعه. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. الا ان يكون الرهن مركوبا او - 00:23:53ضَ

محلوبا فيجوز له ان يركب المركوب او يحلب المحلوب اذا انفق عليه. المرهون امانة في يد المرتهن لا يضمن الا بالتعدي. فمتى حل اجل الدين لزم الراهن الايفاء واداء ما عليه. فان امتنع اجبره القاضي على وفائه - 00:24:13ضَ

والا بيع الرهن وسد الدين. فان فضل من ثمنه شيء اعيد للراهن. قال تعالى انتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم في تتمة لقاء اليوم - 00:24:33ضَ

هنا قد ذكرنا فيما مضى ان نصاب الذهب يكون بالاوراق النقدية اذا قدرناه ثمانية الاف وخمس مئة ريال الورق النقدي اذا قدرناه بنصاب الفضة فانه يكون خلفا ومائتي الف ومئتي ريال - 00:25:12ضَ

فهل نعتبر النصاب الف ومئتين؟ ام نعتبره ثمانية الاف وخمس مئة هنا اختلفت انظار العلماء رحمهم الله ومن قائل العبرة بنصاب الذهب. لماذا لان الذهب لان الذهب هو الاصل في الميزان - 00:25:31ضَ

الفظة متذبذبة اما الذهب فانه ثابت لا يتغير فلا عم الاغلب وهو اقوى من الفضة في الاعتبار وفيه نظر لحظ الاغنياء ومن قائل بل ان العبرة بالفظة لماذا؟ قالوا لان الاحاديث الواردة - 00:25:49ضَ

نصاب الفضة اقوى من الاحاديث الواردة من نصاب الذهب ومن قائل ننظر الى الاحظ للفقراء وهذا الذي عليه مذهب جملة من العلماء ومنهم الحنابلة رحمهم الله قالوا تقدر بالاحاظ للفقراء ولاحظوا ايها الاخوة - 00:26:06ضَ

والاقل من النصابين وفي زماننا وفي ازمان كثيرة الاقل هو نصاب الفضة فاذا ملك المرء ورقا نقديا يبلغ تبلغ قيمته نصابا بقيمة الذهب وبقيمة الفضة وجبت عليه الزكاة وفي مثالنا السابق - 00:26:24ضَ

قلنا بان خمسمائة وخمسة وتسعين جرام تعادل بالورق النقدي الفا ومئتي ريال تقريبا بالنسبة للذهب لو قلنا بمئة ريال يعادل ثمانية الاف وخمس مئة هذا في المثال ونعتبره بنصاب الفضة لانه هو الاقل - 00:26:43ضَ

واذا اردت ان تعرف النصاب فانك في يوم في يوم وجوب الزكاة عليك تنظر في اذا دخلت على اي موقع من المواقع فانه سيحسب لك نصاب الذهب ونصاب الفضة وتعلم في ذلك اليوم - 00:27:04ضَ

ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة وما نصابه يسر وسهولة ما تيسر وسائل الاتصال والدخول على الشبكة معرفة ذلك ايها الاخوة مجمل ما مضى ذكره في الاوراق النقدية. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الاوراق النقدية اليوم هي المال. والله تعالى قال - 00:27:19ضَ

خذ من اموالهم صدقة وان لم يطلق الاوراق النقدية اليوم المال ولا ادري ما الذي يكون مالا ان لم تكن هذه الاوراق النقدية هي المال كذلك ايها الاخوة متى تجب الزكاة في الاوراق النقدية وفي الذهب والفضة - 00:27:42ضَ

يجب اذا بلغت النصاب وذكرنا نصابها وتجب كذلك اذا تمت الشروط التامة التي ذكرناها من قبل بشروط وجوب الزكاة وهي ان يكون المرء مسلما معارك للنصاب كما تقدم ذكره ملكا مستقرا وتكلمنا عن مسألة الدين فيما مضى - 00:27:58ضَ

وان يكون ايضا هذا المال قد حال عليه هذه خمسة شروط اذا تحققت وجبت الزكاة يقول قائل املك ثلاثين الف كيف ازكيها نقول زكاة هذا المال حاصل قسمة على اربعين - 00:28:20ضَ

وكل مبلغ لديك من المال وحال عليه الحول فانك تزكيه بطريقة حسابية سهلة وهي حاصل القسمة على اربعين فانك تقسم المال على اربعين. فاذا قسمت على اربعين خرج لك ربع العشر - 00:28:42ضَ

فاذا كان المرء مثلا يملك مائتي الف فان المائتي الف اه زكاتها زكاتها هي القسمة على اربعين فلو قسمت مائتي الف على اربعين فان الصفر مع الصفر يبقى العشرون الف تقسيم اربعة فيكون الناتج خمسة الاف - 00:28:59ضَ

وزكاة آآ مئتي الف هي خمسة الاف وزكاة المئة الف الفان وخمس مئة ريال ملك اربعين الف ما مقدار الزكاة في هذا المال هذا اتركه لكم احسبوا انتم هو حاصل قسمة على على اربعين. يقسم يا طالب العلم على اربعين يخرج لك الناتج. ومن هنا فان طالب العلم - 00:29:22ضَ

نحتاج الى علوم الالة ومنها ذلك الحساب لابد ان يحسب وان يعرف مقدار الواجب ومقدار ما الذي يخرجه هناك مسل ايها الاخوة كيف يزكي المرء الراتب اذا كان المرء الاوراق النقدية اليوم ربما كانت راتبا - 00:29:49ضَ

وان تتقاضى في كل شهر مرتبا هذا الشهر تدخر منه الفا والشهر الذي يليه تدخر ثلاثة الاف والشهر الذي يليه لا تدخروا شيئا والشهر الرابع وربما عدت واخذت ادخرت فكيف تزكي هذا المال - 00:30:06ضَ

اهل العلم رحمهم الله عندهم ان هذا المال لا تجب فيه الزكاة الا اذا حال عليه الحول وهذا مذهب جمهور الفقهاء يرون ان النقد المستفاد اه لا يضم الى اصله بل انه لكل مال - 00:30:23ضَ

حول مراتب شهر محرم له حول وراتب شهر شعبان له حول وراتب رمضان له حول ولكن من ذا الذي سيمكث في كل شهر يحصي ماله ادخر في شهر رمضان ليخرجه في رمضان القادم - 00:30:40ضَ

وكم ادخر في شهر شوال ليخرجه في شوال اخر هذه طريقة صعبة وعسرة اليوم بالاخص مع وجود الحسابات فكيف ازكي صاحب المرتب نقول صاحب مرتب له حالان الحالة الاولى انه لا يدخر شيئا - 00:30:58ضَ

هو في الاعم الاغلب لا يبقى له مال في هذا الشهر يقضي راتبه تاما الشهر الذي يليه يدخر منه خمسة الاف في الشهر الذي بعده يستدين فهذا لا زكاة عليه - 00:31:16ضَ

اما اذا كان المرء يدخر في كل شهر شيئا مقطوعا من المال فان الافضل في حقه ان يجعله يوما في السنة هذا اليوم الذي هو في السنة يزكي فيه جميع المال - 00:31:30ضَ

فنقول لهذا الرجل يا فلان اجعل لك يوما في العام وهذا اليوم نفظ ان يكون يوم رمظان بين الفقهاء رحمهم الله يستحبون اخراج الزكاة في الاوقات الفاضلة ولا وننبه انه لا ينبغي لمسلم ان يؤخر زكاته الى رمضان. لكن يجوز ان يعجل زكاته في رمضان كما سيأتي ان شاء الله في باب - 00:31:44ضَ

جيل الزكاة فنقول لصاحب الراتب اجعل لك يوما تخرج فيه زكاتك واذا جاء مثلا اليوم الاول من رمضان يحصي كم عنده في الحساب؟ فوجد ستة وثلاثين الفا اقول اقسم ستة وثلاثين - 00:32:05ضَ

على اربعين في الالة الحاسبة. فسيخرج لك مقدار الزكاة ودون الالف لهذا نعلم ان الزكاة هي مواساة تجب في الماء الذي آآ النامي لا تجب في المال الثابت والاوراق النقدية مما يدخر والمار يقلبه - 00:32:21ضَ

ولذلك وجبت فيه الزكاة كذلك ستأتينا مسألة ان شاء الله لعلي ارجها لقاء قادم وهي في زكاة جمعية الموظفين بين موظفين جرت عادتهم ان يخرجوا الزكاة عفوا ان موظفينا جرت عادتهم - 00:32:39ضَ

آآ جرت عادتهم انهم يشتركون في جمعية آآ لكل شهر آآ في كل شهر يكون لاحدهم كيف يزكي من قبض هذه الجمعية؟ هذا ان شاء الله ساورجي الحديث عنه في بدء الحلقة - 00:32:56ضَ

قادمة اما في لقاء اليوم فاني اختم لكم بمسألة يسيرة وهي هل يضم الذهب للفضة اكمال النصاب اذا كان لديك ذهب ولديك فظة الذهب لا يبلغ نصابا والفضة لا تبلغ نصابا - 00:33:10ضَ

لكن لو جمعت الذهب مع الفضة بلغ نصابا. نقول لا تضم الذهب والفضة مع بعضها البعض. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم. هذا قول - 00:33:25ضَ

وثمة قول اخر وهو مذهب عند الحنابلة رحمه الله ان الذهب والفضة تضم الى بعضها البعض وعليه من كان عنده اه خمس مئة جنيه مصري هلال سعودي اذا جمعهما وجبت عليه الزكاة - 00:33:38ضَ

وان لم يجمعهما لا تجب عليه الزكاة. اذا قلنا تضم فان الزكاة واجبة عليه. واذا قلنا لا تظم فان الزكاة لا تجب عليه. والظاهر اليوم ان الاوراق النقدية هي شيء واحد - 00:33:54ضَ

نعم هي انواع لو صرف الجنيه بالريال لما اشترطنا التماثل لكن اذا اشترط تقابل لكن في جميعها هي قائمة مقام الذهب والفضة ولذلك تضم الاوراق النقدية لبعضها فتضم الدولارات مع الجنيهات مع الريالات لتبلغ النصاب ثم تقسم على اربعين - 00:34:06ضَ

وتجب عليك في هذا المال الزكاة ارجو ان يكون فيما تقدم تنبيه وبيان لما آآ يهم المسلم في امور دينه من زكاة النقدين وما الذهب والفضة هذا والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:34:28ضَ

تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا للعلم كالازهار في البستان - 00:34:51ضَ