الفقه - الدورة (2) المستوى (2)
زكاة بهيمة الأنعام 2 - المحاضرة 32 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله والاخوة والاخوات مرحبا بكم الى هذا اللقاء في اكاديمية زاد في دورتها الثانية - 00:00:48ضَ
نحن واياكم ايها المباركون ما زلنا في اكاديمية زاد في درس الفقه ونحن في ابواب الزكاة وخصوصا في زكاة بهيمة الانعام هذا اللقاء اللقاء الثاني والثلاثون نسأل الله عز وجل ان يبارك فيه وان ينفع - 00:01:06ضَ
انتم يا طلاب العلم عندما تتعلمون احكام الزكاة وانتم تتعلمون احكام دينكم لكم ولتبليغها لمن جاء بعدكم ولما احتاج من المسلمين فان زكاة بهيمة الانعام ربما كان المرء ليست له انعام يقوم على رعايتها وعلى تربيتها - 00:01:25ضَ
لكنه سيسأل في بلده سيسأل من قرابته عن هذه الاحكام ليحفظ دقيق العلم ولو لم تسأل ايها الطالب فان العلم لا بد له من حفظ طالب العلم اذا حفظ العلم نقله للجيل الذي بعده - 00:01:49ضَ
ينقل ولا ينسى. ولذلك قال علماء رحمهم الله ان ابواب الفقه التي لم يعد الناس اليوم يحتاجونها وان كانت موجودة في اصل التشريع لا ينبغي ان تغفل لان ما لا يحتاجه الناس اليوم - 00:02:07ضَ
ربما احتاجوه غدا وما لم تأتي له حاجة في هذا البلد وربما تأتي له حاجة في بلد اخر وكم ولدنا من مسائل فقه مما مما كان يعد من الفرضيات اصبح اليوم من المسائل التي لها عناية ولها ترتيب وخرجت عليها مسائل - 00:02:24ضَ
ثمة رسالة علمية مقدمة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتورة بدرية السياري عن احكام الفقه الافتراضي. مساء الفقه الافتراضي جمعت مسائل كانت هذه المسائل موجودة كفرضية يفترضها الفقهاء - 00:02:43ضَ
اليوم اصبحت هذه المسائل من مسائل العملية التي آآ بنيت عليها صحة العبادة او فساد اقوام اخرين هذا الكتاب مطبوع فكرته جميلة ولو اردنا ان نضرب مثال لكم يا طلاب العلم - 00:03:03ضَ
مع الفقه الفرضي لتتضح المسألة ربما قال علماء مثلا من قبل في شأن الصايم لو ادخل الصائم في احليله شيئا خيط ونحوه لا يتصور في القديم ان احدا من الناس سيأتي بخيط - 00:03:22ضَ
ويدخله مع اكرمكم الله مخرج البول لكنه كان في ذلك الزمان فرضية يتدرب عليها الطالب في الفقه اليوم وجدت هذه المناظير التي يحتاجها الناس وتقام بها العمليات المرضى ممن يعاني من الحصى او الاملاح او نحو ذلك - 00:03:43ضَ
وجعلت هذه بالمناظير التي خرجت احكامها على احكام الفقهية التي ذكرها الفقهاء فيما سبق في مسألة هذا الاستدخال ولذلك يا طالب العلم اذا قرأت في كتب الفقهاء لا تقول هذه مسائل لا يعرفها احد لا يحتاجها احد - 00:04:03ضَ
الذي لا تحتاجه انت يحتاجه غيرك والذي لا يحتاج اليه اليوم يحتاج اليه غدا كنا في اللقاء السابق والحلقة السابقة قد ذكرنا انصبة الابل وقلنا بان الفريضة تستقر بعد المئة واحدى وعشرين - 00:04:23ضَ
وذكرنا بان ان شاء الله سنعيد ذكرى الانصبة وما يبنى على ذلك من الامثلة اقول ايها الاخوة بهيمة الانعام لنبين الصورة باختصار يا ابل وغنم وبقر ما عدا هذه الحيوانات لا تجب فيه الزكاة - 00:04:41ضَ
بالغة ما بلغ فلو كان المرء يملك عددا من الطيور عددا من الارانب الخيل هذه لا زكاة فيها اما الابل والبقر والغنم فقط هي التي فيها الزكاة وهذا من المال الذي اه من المال النامي الذي اه ينمو وينمي كما يقول بعظ العلماء فهذا المال - 00:05:02ضَ
يجب فيه الزكاة ويكون مالا زكويا لكن متى تجب الزكاة؟ ذكرنا شروط ذلك اذا بلغ النصاب واذا حال عليه الحول بعد بلوغ النصاب ثمة فريضة وبين الفرد والفرض شيء يسمى الوقص - 00:05:23ضَ
الوقف قد تقدم معنا انه معفو عنه لو اخذنا الابل مثلا ان الابل الى ان تبلغ خمسا وعشرين بكل خمس شاهد خمس من الابل فيهاشة عشر فياشاتان آآ خمسة عشر فيها ثلاث شياه - 00:05:43ضَ
فيها اربع شياه اذا بلغت خمسا وعشرين نترك ما كان من الغنم ونعود الى الابل وفي الخامسة والعشرين فيها بنت مخاض وذكرنا ان بنت المخاض هي سميت بذلك ولقبت بهذا اللقب لان امها تكون في الغالب حاملا - 00:06:02ضَ
وهي ماخض في في الحمل الذي بعدها وبنت المخاض عمرها سنة عند الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذا الحد الى خمس وثلاثين واذا بلغت ستا وثلاثين وفيها بنت لابون الى ان تبلغ خمسا واربعين - 00:06:20ضَ
وبنت اللبون هي التي لها سنتان واطلق عليها هذا الاسم لان امه التي كانت اصبحت الان ترضع ولدها الثاني ولذلك قيل لها بنت اللابون وبنت اللبون لها سنتان ثم اذا بلغت ستا واربعين - 00:06:38ضَ
ففيها فرض ثالث الى ان تبلغ الستين وفيها حقة والتي استحقت ان يحمل عليها المتاع واستحقت ان يطرقها الفاحل ولها ثلاث سنين فاذا بلغت من خمس ومن ست واربعين الى ستين في الحقة - 00:06:58ضَ
الذي عنده من الابل ستا واربعين الذي عنده خمسين كالذي عنده من الابل ما اذا بلغت ابله الستين حتى تبلغ احدى وستين واذا من ملك احدى وستين من الابل ففيها جذعة - 00:07:15ضَ
الى ان تبلغ ستا وسبعين ومن احدى وستين الى خمس وسبعين فيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى التسعين ففيها بنتا لبون ومن احدى وتسعين الى مئة وعشرين فيها حقتان - 00:07:34ضَ
ثم بعد المئة والواحد وعشرين تستقر الفريضة. هذه الانصبة مهما شرحناها وبدأنا وزدنا وعدنا ان لم تحفظها يا طالب العلم لن تثبت عندك الذي يحتاج الى شرح والى افهام هو ما يكون بعد المئة والاحدى وعشرين - 00:07:50ضَ
وهذي يسميها العلماء استقرار الفريضة. ما معنى استقرار الفريضة استقرار الفريضة اي انك تنسى الانصبة السابقة تماما ثم تنظر الى المسألة حسابيا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انه بعد المئة واحد وعشرين تستقر الفريظة ففي كل خمسين آآ حقة وفي كل اربعين بنت لبون - 00:08:11ضَ
اذا القاعدة فيما اذا بلغت الابل مئة وواحد وعشرين انا نترك الانصبة ونقول في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون بالمثال تتضح هذه المسألة من ملك مائة وخمسين - 00:08:39ضَ
من الابل فانه اذا اراد ان يخرج ما يعرف مقدار الواجب عليه وينظر كم هذه كم حوت من الابل كم اربعين او كم خمسين؟ المئة والخمسين تقسم على خمسين ويكون فيها ثلاث - 00:08:56ضَ
الخمسين الاولى فيها حقة والثانية حقة والثالثة حقة فيكون فيها ثلاث حقاق اذا الاولى تكون فيها حقة والثانية فيها حقة والثالثة فيها حقة فيكون عليه ثلاث اذا جعلناها مئة واربعين - 00:09:14ضَ
حقتان وبنت لبون. الحقة خمسين وحقة خمسين اصبحت مئة واربعون هذه بنت اللبون فمئة واربعون ساذكر مزيدا من الامثلة ان شاء الله لان هذه الامثلة اذا عرفناه في الابل ستريحنا في الغنم والبقر لاننا سنسير على غرارها باذن الله تعالى. لكن نستأذنكم بفاصل يسير - 00:09:35ضَ
ثم بعده نعود ونزيد هذه الامثلة فانتظرونا يرعاكم الله الازهار في البستان الذهب والفضة قديما كانا اثمان السلع في عملية البيع والشراء ويقع فيها الربا فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة. ولزم القبض الفوري - 00:09:58ضَ
ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة فاذا بادلنا عملة بمثلها كصرف مئة ريال بورقتين من فئة الخمسين وجب القبض الفوري للبدلين وحرمت - 00:10:33ضَ
زيادة فمن صرف او فك مئة ريال مثلا فاخذ ثمانين وابقى عشرين فيما بعد. فقد وقع في الربا ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل - 00:10:55ضَ
فلا يجوز بيع العملات بالدين او التقسيط. ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة. التي الغيت التعامل بها ولم تعد متداولة باكثر من قيمتها - 00:11:13ضَ
لانها لم تعد نقدا. فهي سلعة من السلع. ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة اخرى بعملة الدولة الاخرى كالدولار. بشرط التقابض الفوري. ويحصل ذلك بقبض المال او الشيك او ورقة الحوالة - 00:11:31ضَ
فتعلم احكام الصرف يقي المسلم باذن الله من الوقوع في كبيرة الربا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم بشرى لنا زاد اكاديمية بالعلم كالازهار في البستاني - 00:11:51ضَ
حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل ونتم نتمم ما بدأنا به من الامثلة على استقام الفريضة في الابل المهم في الابل الا يبقى شيء من العشرات. وهذا امر يضبطونه طلاب العلم - 00:12:27ضَ
الاحد في الابل او قاص بعد استقراء الفريضة فاذا قال قائل عندي مئة وسبعة وثمانون من الابل منزلة الاحاد وهذه هي رقم سبعة هذا يحذف لان منزلة الاحاد وقف في الابل - 00:12:43ضَ
وتنظر الى مائة وثمانين حتى تعرف انك اخرجت الواجب حقا آآ لابد ان لا يبقى باق في القسمة اذا باختصار الابل منزلة الاحاد تحذف منها ثم تنظر لمنزلة العشرات والمئات والالوف ان وجدت - 00:13:01ضَ
وتقسيمها على خمسين وعلى اربعين فان بقي باق فدل ذلك على ان قسمتك ليست صحيحة وان لم يبق باق فاعلم انك قد قسمت الزكاة على الوجه الصحيح. وقد ذكرنا فيما مضى مثالا يتضح به هذا الحال - 00:13:21ضَ
اذا ملك المرء مئة واربعين من الابل وقلنا حقتان وبنت لبون تعلم يا طالب العلم انك اذا زدت عشرة زدت حقه لان الحق خمسين وبنت اللابون اربعين واذا اصبحت مئة وخمسين - 00:13:40ضَ
فيها ثلاث حقق بدل بنت اللبون تضع حقه اذا اصبحت مئة وستين فكروا يا طلاب العلم هذي تحتاج الى نظر اه في الحساب المئة والستون نقسمها على اربعين ام نقسمها على خمسين - 00:13:58ضَ
نقسم على اربعين واذا قسمنا على اربعين فيها اربع من بنات اللبن واربعون واربعون. المجموع ثمانون واربعون واربعون ثمانون واذا جمعناها مائة وستون اذا زكاة المئة والستين من الابل تكون الاربع بنات لبون - 00:14:13ضَ
كذلك اذا ملك مئة وسبعين كما قلنا اذا زدت عشرة اجعل مكان بنت اللبون حقا مائة وستين اربع بنات لابون اذا المئة والسبعون احذف بنت لابور وضع مكانها ماذا؟ حقة - 00:14:37ضَ
وتقول فيها ثلاث بنات لبون وحقة ثلاث بنات بمئة وعشرين والحقة بخمسين سيكون مجموع مئة واه سبعين كذلك اذا قلنا مئة وثمانين ونجعلها بنتالبون وحقتان لان كانت لما كانت مائة وستين كانت اربع بنات يبون. كلما زدت عشرة اجعل مكان بنت اللبون - 00:14:52ضَ
فمئة وثمانون فيها بنتال ابو بثمانين وحقتان بمئة المجموع مئة وثمانين اذا بلغت مئة وتسعين ونقول ثلاث دقائق مئة وخمسون زايد اربعين هذه بنت اللبون في المجموع مئة وتسعين اذا اذا بلغت مئتين وهذا اختم به الامثلة - 00:15:16ضَ
واترك جوابه لكم يا طلاب العلم وهو يحتمل جواب على الجهتين ويصح ان يكون من بنات الليمون ويصح ان يكون من الحقاق فكم حقة؟ ثلاث حقائق او اربع الا اذا - 00:15:37ضَ
كان هذا آآ فيه اللي اذا قسمناه على خمسين كم حقة ان يكون واذا قسمناه على اربعين كم بنت لبون يكون الواجب. اذا هذا استقرار الفريضة في الابل اذا اردنا ان ننتقل لنصابي الغنم - 00:15:55ضَ
فان الغنم يبدأ نصابه ايها الاخوة من اربعين الملك غنما لا تبلغ الاربعين فانه لا زكاة عليه لماذا؟ لانه ما ملك نصابا وانما تجب الزكاة في الغنم اذا بلغت نصابا - 00:16:13ضَ
مر معنا ان الابل نصاب ويبدأ من خمسين من خمس الابل وانه بعد المئة والواحد وعشرين تستقر الفريضة وبين الانصبة وقف وان اذا استقرت الفريضة فنجعل فيها في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. وقلنا ان المائتين هذا واجب - 00:16:31ضَ
عندكم اما ان يكون اربع حقات واما ان يكون من بنات اللابون والجواب لكم انتم تأتون به اما الغنم الغنم يبدأ نصابها من الاربعين من الاربعين من ملك غنما دول اربعين - 00:16:54ضَ
ولا زكاة عليه طيب اذا ملكت اربعين من الغنم ما الواجب عليك ان تخرجه هذا فرق بين النصاب وبين مقدار ما يخرج الواجب على من ملك مئة وعشرين ان يخرج شاة واحدة فقط لا غير - 00:17:11ضَ
حتى اه تبلغ مائة واحدى وعشرين فاذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففيها شاتان اذا من اربعين الى مئة وعشرين هذه شاة واحدة كم الوقت ايها الاخوة هذا وقف كبير جدا من اربعين الى مئة وعشرين - 00:17:28ضَ
الوقت ثمانون فالذي عنده من الغنم اربعون الذي عنده خمسون مثل الذي يملك من الغنم تسعين الذي يملك مئة الذي يملك مئة وعشرين كل هؤلاء زكاتهم شاة واحدة فقط لا غير - 00:17:49ضَ
فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان الى ان تبلغ مئتين الوقف ايضا هنا قريب من الثمانين فاذا بلغت مئتين وشاة فيها ثلاث شياه اذا من اربعين الى مئة وعشرين شاة - 00:18:09ضَ
ثمانمئة واحدى وعشرين الى مائتين شاتان من مئتين الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وهذا اطول واكبر وقف موجود في بهيمة الانعام من مئتين واحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين - 00:18:28ضَ
الذي يملك مئتين شاة وعشر شياه زكاة كالذي يملك ثلاث مئة وتسعة وتسعين شاة وهذا قريب من مئة وثمانية وتسعين شاة كلها وقص ثم تستقر الفريضة في الغنم والاستقرار في الفريضة في الغنم سهل - 00:18:51ضَ
لانه في كل مئة شاة وهذه لا تحتاج الى طالب مجد في الحساب ادنى قدر من الحساب يستطيع المرء به ان يعرف مقدار الواجب في الغنم. كيف الغنم الفريضة بعد الثلاث مئة - 00:19:15ضَ
في كل مئة شهر اذا من مائتين وواحد الى ما دون هنا انت تنظر الى الانصبة الذي يملك اربعين شاة والذي عنده واحدى وعشرون هذا عليه شاتان والذي يملك مئتين - 00:19:35ضَ
واحد هذا عليه ثلاث شياه ثم في كل مئة ساعة والثلاث مئة ثلاث شياه اربع مئة اربع شياه الخمس مئة خمس جياه الثمانمئة وثمان شياه وهكذا الالف عشر من الغنم - 00:19:57ضَ
الذي يملك الف وخمس مئة هذا يخرج اه من الغنم خمس عشرة شهر هذا لعله يكون واضحا ان شاء الله ايها الاخوة وكما قلنا في الابل الابل لا ننظر لمنزلة الاحاد - 00:20:16ضَ
للغنم لا ننظر لمنزلة الاحادي والعشرات بل ان المعتبر هو منزلة المئات وما بعدها. فمثلا اذا قالك قائل قال عندي من الغنم اه سبعمائة عندي غنمي اه سبعمائة وثمانية وخمسين - 00:20:31ضَ
واذا كان عنده سبع مئة وثمانية وخمسون فاذا كان عنده سبع مئة وثمانية وخمسين من الغنم فان الواجب عليه ان يخرج من هذه الغنم تحذف منزلة الاحاد منزلة العشرات وتنظر المئات المئات ثمانمئة - 00:20:55ضَ
تقول ثمان شياه قال عنده تسع مئة واربعة وخمسون اقول من كان عنده تسعمئة واربعة وخمسون يخرج في منزلة المئات منزلة الاحاد والعشرات يحذفها ويخرج تسعا من الغنم اذا علمنا بذلك - 00:21:16ضَ
ان الغنم تستقر فريضتها بعد ثلاثمئة وان ضابطها انه في كل مئة شاة فمن ملك تسعمائة وعليها يحذف الاحاد والعشرات ويخرج تسعا من الشياه وتصور يصاب الغنم ضبطه ايسر من نصاب الابل - 00:21:40ضَ
والبقر بعدها ان شاء الله نأخذه بعد فاصل يسير انتظرونا ايها الاخوة لنكمل الحديث عن نصاب البقر وبهذا نكون قد استكملنا جميع احكام بهيمة الانعام فانتظرونا يرعاكم الله يحرص الاسلام على ان يكون المسلم محافظا على الطهارة الحسية والمعنوية والنظافة من كل النجاسات والاقذار في البدن او الثياب - 00:22:01ضَ
او الارض والبيئة المحيطة من حوله. اعلانا بان دين الاسلام دين جمال ونقاء ونضافة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الايمان فقال الطهور شطر الايمان. فنهى الاسلام المسلم ان يقضي حاجته في طريق الناس او في مكان - 00:22:39ضَ
ان يحتاجون للجلوس فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ونهاه ان يقضي حاجته في الماء الراكد حتى لا - 00:22:59ضَ
ملوثة. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد. لهذا شرع الاسلام للمسلم احكاما واداب يقوم بها عند قضاء الحاجة. فامره ان يحترز عند التبول لكي لا يصيبه رذاذ البول. قال النبي - 00:23:19ضَ
صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. ويجب عليه بعد قضاء الحاجة ازالة اثر النجاسة بالماء او بالاحجار الطاهرة او نحوها كالمناديل. ولا يستعمل يمينه في قضاء الحاجة تكريما لليمين - 00:23:39ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ومن الاداب عند قضاء الحاجة كذلك ان يقول الذكر المسنون عند دخول الخلاء والخروج منه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل - 00:23:59ضَ
الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا خرج من الخلاء قال غفرانك والا يستقبل القبلة ولا يستدبرها اثناء قضاء حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا - 00:24:19ضَ
تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. ولكن شرقوا او غربوا. ولا يستصحب معه شيئا فيه ذكر الله المصحف ولا يذكر الله بلسانه اثناء قضاء الحاجة. قال تعالى ذلك ومن يعظم - 00:24:38ضَ
شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ويستتر ولا يكشف عورته امام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك. ان الطهارة والنظافة للنفس والبيئة المحيطة بنا مما يوجب محبة الله عز وجل. فقد قال تعالى مادحا اهل مسجد قباء. فيه رجال يحبون - 00:24:58ضَ
دون ان يتطهروا والله يحب المطهرين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله الحديث عن احكام آآ زكاتي الغنم وقلنا بان استقرار الفريضة في الغنم يكون بعد - 00:25:28ضَ
بعد ثلاثمئة من بلوغ هذا القدر فانها تستقر الفريضة. ويكون في كل مئة شاة وهذا الاستقرار للفريضة جاء في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن انس في صحيح البخاري في كتاب صدقات - 00:26:03ضَ
والبقر لم ترد في كتاب الصدقات في حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه قال علماء لانها لم تكن آآ موجودة في الحجاز في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لكنها جاءت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه - 00:26:21ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يأخذ من بقرة من كل ثلاثين تبيع او تبيعه من كل اربعين مسنة وهذا الاثر صححه جماعة من العلماء وقع الاتفاق على نصاب البقر في الجملة - 00:26:40ضَ
ومن هنا قال العلماء رحمهم الله بان البقر تجب فيها الزكاة من بهيمة الانعام ونصابها يبدأ من ثلاثين. فمن كان عنده بقر لا تبلغ الثلاثين فانه لا زكاة عليه. فمن عنده عشر من البقر او عنده عشرون هذا لا زكاة عليه - 00:26:57ضَ
مر معنا الشروط العامة في وجوب الزكاة وان هذه الشروط منها الا تكون بهيمة الانعام عوامل ومعنا عوامل انا لست للحرث او الحمل لكنها معدة للذر والنسل من كان عنده بقر - 00:27:17ضَ
يحلب منه ويتركه يكون له آآ نسل هذا البقر تجب فيه الزكاة اذا كانت سئمة اذا بلغت ثلاثين واذا بلغ الثلاثين قال عليه الصلاة والسلام فيها تبيع او تبيعة وهنا - 00:27:33ضَ
هذا هو النصاب الثاني الذي يجزئ فيه الذكر مر معنا في انصفة الابل انها كلها انها كلها اناث فيخرج آآ حقة جدعة بنت مخاض بنت لابون الا ان قلنا انه ان لم يجد بنت مخاض - 00:27:51ضَ
اخرج ابن لبون ذكر يكون اكبر يكون اكبر منها سنا ليكون فيه تعويض عن فارق الانوثة فان المرغب فيه في الزكاة ان يخرج انثى لانها انفع للفقير اما في البقر - 00:28:10ضَ
ويستوي الذكر والانثى في التبييع واذا ملك ثلاثين جاز ان يخرج تبيع او تبيعه والتبيع له سنة وتم استكملها اذا استكملت سنة جاز ان تخرج فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة. والمسنة لها سنتان - 00:28:26ضَ
وعليه من ملك الثلاثين اخرج تبيع او تبيعه ملك اربعين اخرج مسنا ما بين الثلاثين والاربعين ماذا يسمى طلاب العلم ذكرناه مرارا هذا يسمى وقص والوقت معفو عنه اذا هذا تنبهوا له يا طلاب العلم هذا وقف والوقص معفو عنه - 00:28:45ضَ
بعد الاربعين تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فمن كان عنده خمسون وهذا كم تبيع فيها ربيع واحد لكن الزائد آآ هنا يزود آآ الزيادة عشرون - 00:29:08ضَ
ما يصلح اذا كان عنده اذا نقول فيها مسنة والزيادة عشرة هذا افضل اذا بلغت ستين تبيعان واذا بلغت سبعين ومسنة. الاربعون مسنة وثلاثون تبيع اذا بلغت الثمانين وفيها مسنتان - 00:29:26ضَ
اذا بلغ التسعين وفيها ثلاث تبائع لان لان الثلاثين فيها تبيع والثلاثين الاخرى فيها تبيع اصبح المجموع اه ستين والثلاثين الثالثة آآ في فيقول مجموع ثلاث تبع من ملك مائة - 00:29:49ضَ
ما رأيكم يا طلاب العلم نقول هذه فيها ستون تبيع وتبيع واربعون مسنى فيكون مجموع مئة من ملك مائة وعشرين ما رأيكم نقسمها على كم على اربعين فيكون فيها ثلاث مسنات - 00:30:12ضَ
نقسمها على ثلاثين يكون فيها اربع تبائع اذا نصاب البقر يستقر بعد الاربعين ومن الستين اتضح هذا الاستقرار في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنا. تصور بهذا - 00:30:33ضَ
بهيمة الانعام قد ظهرت واصبحت ظاهرة جلية يا طلاب العلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الغنم والابل والبقر لا يأتون بزكاتهم للامام انما يبعث الامام السعاة لهم. وهذا هو الاصل - 00:30:53ضَ
ان الامام مبعث السعاة اه جلب الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال لا جلب ولا جنب في الزكاة فلا يؤخذ من الزكاة الكرام ولا يجلب الناس زكاء بهيمتهم وبهائمهم للامام - 00:31:13ضَ
الامام يبعث السعاة ويقومون بجمع الزكاة. ولذلك سيأتينا انا من مصارف الزكاة العاملون عليها العاملون على الزكاة هؤلاء يستحقون مقابل ما يقومون به من العمل على هذه الزكاة الزكاة من بيوت الانعام يبعث الامام المصدق - 00:31:33ضَ
ويأتي لاهل المال ويأخذ منهم الزكاة. واما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجمع الزكاة الا يأخذ كرائم الاموال قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ ابن جبل - 00:31:55ضَ
اياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب لان اخي الكريم ظلم لصاحب المال ومن المسائل لطيفة في زكاتي بهيمة الانعام خاصة بمهمة الانعام لا تشمل هذه المسألة التي ساذكرها الان. لا تشمل زكاة النقدين ولا عروض التجارة - 00:32:08ضَ
ولا غيرها من انواع الاموال الزكوية وهي هذه المسألة مسألة الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة - 00:32:32ضَ
ما مقصود هذه المسألة؟ هذه المسألة هي ان اصحاب الغنم ربما كان لاحدهم غنم وللاخر ايضا غنم فيجعلون لهذه الغنم يجعلون لها فحرا واحدا ومرءا واحدا ومسرحا تسرح فيه واحدا وراع واحد - 00:32:53ضَ
فهي في الحقيقة ليست شركة هذا لزيد غنم ولعامر غنم لكن هذه الغنم ترعى سويا وتذهب الى المكان الحلب سويا والراعي الذي يقوم عليها هو واحد هذي الغنم مجتمعة لا يفرق بينها المصدق - 00:33:13ضَ
ولا يجمع بين متفرق لانه ربما حصل في الجمع ضرر على المصدق وربما حصل الضرر على الفقراء ابين هذا المثال الان زيد عنده اربعون وعمرو عنده اربعون وهما في لكل الغنم على حدة - 00:33:34ضَ
لكل منهما آآ غنم على حدة لكن زيدا غنمه ترعى مع عمرو والراعي واحد والمكان المراح واحد هذه الغنم اذا جاء المصدق لا يقول عليك يا زيد شاة لانك تملك اربعين - 00:33:54ضَ
وعليك يا عمرو شاة لانك تملك اربعين بل ينظر الى المالين على انهما مال واحد ويقول يجب عليكما شاة واحدة الاثنين وتكون هذه الشاة قيمتها مناصفة بينهما اذا كانت الغنم متساوية - 00:34:13ضَ
فلا يفرق بين مجتمع وكذلك لا يجمع بين مفترق ولا يقول له المصدق انت عندك اربعون عليك شاة. وعندك اربعون عليك شاة لا هذي غنم مجتمعة فزكاتها واحدة والعكس لو كان زيد - 00:34:32ضَ
من الغنم اربع آآ عشرون وكان آآ لعمرو اه عشرون فان زيدا بمفرده لا تجب عليه الزكاة وعمرا بمفرده لا تجب عليه الزكاة. لان كل واحد منهم ملك عشرين لكن المصدق يجمع الزكاتين لا يفرق بين مجتمع - 00:34:49ضَ
ويوجب عليهما شاة واحدة ولو كان كل منهما لوحده لما وجبت عليه الزكاة. وهذا الحكم خاص بمهنة الانعام لا يشمل غيرها بهذا القدر نكون قد بينا احكام زكاة بهيمة الانعام. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ايها الاخوة والاخوات لطلب العلم - 00:35:13ضَ
وان يجعلنا واياكم من الموفقين المسددين. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا للعلم كالازهار في البستان - 00:35:35ضَ
- 00:36:05ضَ