نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
زوجة أبيه أرضعت أولاد عمه وأولادها رضعوا من زوجة عمه وهو وإخوته من أمه لم يرضعوا فما صحة زواجه...؟
التفريغ
والدي متزوج ثلاث نسوة وانا ابن المرأة الثانية والمرأة الاولى زوجة ابي ابناؤها رضعوا من امرأة عم وابناء او امرأة عمي رضعوا من زوجة ابي الاولى وانا متزوج من ابنة عمي ولي اولاد منها وزواجنا استمرت - 00:00:00ضَ
عشر عاما حتى الان. فما ادري هل هذا الزواج صحيح ام لا؟ علما بانني لم ارضى من زوجة عمي ولا اخوتي من امي لم نرضع كذلك افيدونا افادكم الله. اذا كانت زوجتك التي هي ابنة عمك رضعت من احدى زوجات ابيك فانها تكون - 00:00:20ضَ
واختلت يمين الرضعة اذا كانت رضعت خمس رضعات فاكثر وفي حولين من احدى زوجات ابيك فانها تكون مختلفة من الرضاعة وبالتالي يحرمون نكاحك له. لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. او تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وفي لفظ - 00:00:40ضَ
لا يحرم من النسب ولقوله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح قال تعالى واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة اما اذا لم تكن هذه البنت رضعت من احدى زوجات ابيه وانما رضع احد اخوانها او اخواتها - 00:01:00ضَ
وهي لن ترضى فلا حرج عليك في ذلك ان شاء الله. بشرط ان تكون انت ايضا لم ترضع من احدى زوجات ابيها او من امها. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:20ضَ