فتاوى الميراث و التركه

زوجته كتابية، ويكره التحاكم إلى الشرع في قسمة المال/الخميـس(09-01-2024م)الحلقــة الأولـى

صلاح الصاوي

اب متزوج من كتابية في الغرب طيب ويدفع المرجج من راتبه ومدفوع ولكن ملكية البيت فيه زوجة الاب غير مسلمة. وهو لم يكتب وصية اسلامية وقد يعرض البيت ليكون لاولادها الغير مسلمين - 00:00:00ضَ

او ان نقسم البيت بالتساوي. هل في هذا الظلم للاولاد المسلمين؟ حيث ان الاب لا يحب النصح في هذا الامر بل ويغتاظ ويغضب عند الكلام في الشريعة وما فيها طب حبيبي اذا كان والدك لا يريد الشريعة - 00:00:18ضَ

يعني فماذا املك فماذا املك له؟ لا شك ان الذي يلزمه ان يكتب وصية يوضح فيها الحقوق خارطة طريق تنزم السير وتمنع زوجة الاب غير وارثة اللي هي غير مسلمة - 00:00:34ضَ

الزوجة الكتابية غير المسلمة ليست من الورثات. لكن باب الوصية اوسع من باب الميراث فله ان يوصي لها بما شاء بنص البيت بتلت البيت بربع البيت على ما يتفقان عليه - 00:00:53ضَ

وطبعا هيراعي في هذا القوانين الموجودة في هذا البلد. لكن ينبغي ان يكتب وصية تبين وفيها المعالم وتوضح فيها الامور وخارطة الطريق بما ينزم السير ويمنع التصادم. ارجو ان تبتغي - 00:01:09ضَ

الوسيلة الى والدك من خلال توسيط بعض ذوي القربى من الوجهاء والصلحاء والشفعاء لترسيم هذا الامر وافراغ هذا الواقع في صورة وصية عادلة مكتوبة تحق بها الانصاف والعدالة بازن الله. واسأل - 00:01:31ضَ

الله ان يقذف المودة بينكم والهدى في قلوبكم اللهم امين - 00:01:51ضَ