الزكاة والصدقات - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
زوجها لديه بنت من زوجة أخرى وأعطاها شخص مبلغ لأطفالها الأيتام فهل لتلك البنت حق في هذا المبلغ؟
التفريغ
تقول بان لدى زوجها بنت من زوجته الاولى واعطاني فاعل خير عشرة الاف وستمئة ريال لاطفالي الايتام هل للبنت من هذا المبلغ شيء نعم اذا كانت هذه البنت في بيتك مع اطفالك فلها - 00:00:00ضَ
وان كانت مستقلة فليست من اطفالك. نعم - 00:00:17ضَ