سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 133- كتاب الصلاة | باب شروط الصلاة 2

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:00:00ضَ

رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة كحائض الا بخمار. رواه الخمسة الا النسائي. ما المراد بالخمسة؟ اصحاب السنن الاربعة - 00:00:21ضَ

والامام احمد رحمة الله على الجميع. واستثنى النسائي من اصحاب السنن. يعني رواه ابو داوود والترمذي واحمد رحمة الله عليهم. وصححه ابن خزيمة رحمه الله والحديث وارد في باب شروط الصلاة. اي من شروط الصلاة ستر العورة - 00:00:45ضَ

لا يقبل الله صلاة حائض لا يقبل بمعنى هنا لا يصح لا تصح صلاة حائض والا فالقبول ما يعلم عنه. قد تكون الصلاة مكتملة. الاركان والشروط والواجبات مقبولة لسبب من الاسباب. لكن هنا المراد والله اعلم لا تصح صلاة حائض. قد يقول قائل وهل - 00:01:13ضَ

حائض تصلي؟ نقول لا. الحائض حال الحيض يحرم عليها الصلاة. ولا يجوز لها ان تصلي ولو صلاة صورية. لان بعض الفتيات اذا حاضت تصلي مع اهلها استحياء فلا يجوز لها لان هذا من الاستهتار والعبث بالفريضة ومن عدم المبالاة وهذا شيء كتبه الله - 00:01:43ضَ

على بنات ادم ولا حياء في هذا ومنهن من تطوف البيت وهي حائض حياء وهذا لا يجوز ومنهن من تدخل المسجد الحرام وتجلس فيه وهي حائض وهذا لا يجوز لها - 00:02:13ضَ

تمشي مع اهلها او مع رفقتها ولا تبين لهم انها حائض وتفعل هذه الافعال وهي تأثم بهذا تستحي من امها ومن اختها وهن مثلها؟ لا حياء في هذا وليس هذا ناتج عن تقصير منها او سبب - 00:02:29ضَ

او خطأ منها او نحو ذلك فتستحي منه؟ لا. تقول لي عذر. ولا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد وتجلس بمجرد الدخول فقط والسير فيه قضاء حاجة كأن تأتي لرفقتها بشيء او تأخذ منهم شيئا - 00:02:49ضَ

او تدفع العربية بصاحبتها ثم تأتي وتدفعها بها خارجة من المسجد فلا بأس بهذا. والدخول مرور لا حرج فيه وانما المكث لا يجوز لها المكث. وكذلك لا يجوز لها ان تصلي معهم وهي حائض وان كانت - 00:03:09ضَ

معتبرة لهذه الصلاة لان هذا من العبث بالعبادة والاستخفاف بها والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ لان الحيض علامة واضحة من علامات البلوغ يختص بالنساء. وهناك علامات - 00:03:29ضَ

متعددة منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء ومنها ما هو خاص بالنساء فقط هذه علامة البلوغ ومعلوم ان المرأة اذا بلغت كلفت صارت مكلفة واذا بلغ الغلام كذلك صار مكلف. يعني تكون الصلاة قبل البلوغ غير واجبة. وانما يؤمر بها. ويكون الصيام غير واجب وانما - 00:03:54ضَ

فيؤمر به استحبابا. فاذا حاضت المرأة وبلغ الولد وجبت عليهم الصلاة ووجب عليهم الصيام كلف بالتكاليف الشرعية. وقوله صلى الله عليه وسلم حائل ما يحتاج الى هاء حائضة بخلاف وطاهرة. طاهر وطاهرة يحتاج الهاء للمؤنث. واما حائض فلا يحتاج لما؟ لان هذا - 00:04:24ضَ

اصله خاص بالنساء. فالخاص بالنساء ما يحتاج الى تاء التأنيث بخلاف طاهر وطاهرة للمرأة. علامات البلوغ منها الحيض. وممكن ان تحيض المرأة لتسع سنوات يمكن ان تحيض وعمرها فتكون مكلفة. بالغة تجب عليها التكاليف الشرعية. يقول الامام الشافعي رحمه الله - 00:04:54ضَ

اه رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. جدة عمرها احدى وعشرون سنة. وذلك انها حاولت لتسع وحملت وولدت وعمرها عشر او احدى عشر ثم ابنتها هذه التي ولدتها حاضت لتسع - 00:05:24ضَ

عشر ثم ولدت وعمر الجدة الاولى احدى وعشرون سنة. وممكن الفتاة تبلغ قبل الرجل والرجل قد يبلغ لعشر سنوات. والحيض اقل سنه تسع. ولا حيض قبل التسع قال الفقهاء رحمهم الله ولا بعد خمسين سنة يعني ان الغالب المضطرب ان المرأة اذا بلغت خمسين سنة - 00:05:44ضَ

يكون انقطع عنها الحيض اذا علامات البلوغ منها الحيض. ومنها الاحتلام او الانزال. ومنها بلوغ خمس عشرة سنة منها نبات الشعر الخشن حول القول نبات العانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم - 00:06:13ضَ

رضي الله عنه ابن معاذ في في تمييز بين مقاتلة بني قريظة وصبيانهم لما قال تقتل المقاتلة وتشمل ذرية كيف يميزون بين المقاتل وبين من هو من الذرية كشفوا عن - 00:06:38ضَ

عن الايجار. فمن رأوه انبت الشعر الخشن اعتبروه بالغ وقتلوه. ومن لم ينبت اعتبروه من الذرية واستبقي. فهي علامة واضحة من علامات البلوغ. والثلاث يشترك فيها الرجال والنساء الانزال سواء كان باحتلام او بجماع يعني كان تكون حملة لان بعض النسا مثلا تحمل اذا تزوج - 00:06:59ضَ

قبل ان تحيض قبل ان تحيض تحمل وما حملت الا من انزال فتكون بلغت ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل للرجال ومنها بلوغ خمس عشرة سنة للرجال والنساء. تتميز النساء بواحدة وهي - 00:07:29ضَ

وقد يكون الحمل لكن الحمل ما يكون الا بعد الانزال. فالانزال يسبقه وهذه علامات البلوغ. وقوله صلى الله عليه وسلم حائض يعني يبالغ. فدل هذا الحديث على ان المرأة اذا بلغت - 00:07:49ضَ

لا يصح ان تصلي مكشوفة الرأس. بل يجب ان تغطي رأسها وعنقها. ودل بمفهوم على ان من لم تبلغ هذه السن ان ما لها ان تصلي صلاتها صحيحة ولو بدون خمار ولو مكشوفة الرأس ما دامت لم تحظ لانها ما يجب عليها - 00:08:08ضَ

الا اذا بلغت وصلاة المميز صحيحة من الرجال والنساء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضرب عليها لعشر. وهي لا تجب عليهم في السمع ولا تجب عليهم في العشر. وانما الوالدان مأموران بان - 00:08:33ضَ

امران الاولاد بالصلاة لسبع ويظربوهم عليها لعشر سنين. حتى يتعودوا هذا واذ عليه ودل على ان رأس المرأة انه عورة. فيجب ستره. وكذلك يجب ستر جميع بدنها. والخلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:08:57ضَ

الله في الكفين والقدمين. والظاهر وجوب سترهما. واما الوجه فليس بعورة في الصلاة اذا كانت المرأة تصلي في منأى عن الرجال الاجانب بعيدة عن الرجال الاجانب. اما اذا كان رجال اجانب سواء كانت في السيارة او في المسجد الحرام او في غيره فيجب عليها ان - 00:09:20ضَ

ان تستر وجهها ولا يجوز لها ان تخرج وجهها امام الرجال الاجانب. فالوجه عورة امام الرجال الاجانب وليس بعورة في الصلاة اذا كانت بعيدة عن الرجال الاجانب وكما سيأتينا لما سألت امه سلمة رضي الله عنها عن ان تصلي المرأة في الثوب الواحد قال اذا كان - 00:09:50ضَ

وساترا لقدميها وكما قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اتصلى المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فهذا دليل على ان ظهور القدمين من العورة. وانه يجب على المصلية ان تستر جميع بدنها من - 00:10:18ضَ

الى قدميها الا الوجه اذا لم تكن عند رجال اجانب. اقرأ وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض المراد بها المكلفة وان تكلف - 00:10:44ضَ

بالاحرام مثلا. يعني اذا حاضت بتسع سنين او لعشر اصبحت مكلفة. ايش معنى مكلفة؟ انها مأمورة بالتكاليف الشرعية كلها وانها يعتبر اقرارها وانها تستأذن في تزويدها ولا يلزم كل الامور التي - 00:11:03ضَ

المكلفة هي مثلها. واما اذا كانت دون التكليف فولي امرها ما خصلة ابوها وحاوله بغير اذنها لان اذ نهى غير معتبرة اذا كانت دون التسع المراد بها المكلفة وان تكلفت بالاحتلام مثلا. وانما عبر بالحيض نظرا الى الاغلب. اغلب لانه ربما يكون هو - 00:11:23ضَ

مشروع علامات البلوغ وجودا الحيض. لانها قد تحيض بتسع سنين فاذا حاضت بلغت وكلفت. ثم ان الحيض علامة خاصة بالنساء فقط الا بخمار بكسر الخاء المعجمة. اخره راء هو بكسر الخاء المعجمة. الخاء خمار - 00:11:49ضَ

والمعجمة هي الموقوتة بخلاف الحاء فتسمى المهملة. وها هنا ما يغطى به الرأس والعنق رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا هو الخمار في اللغة. الخمار في اللغة الاصل فيه القديم - 00:12:15ضَ

كل ما كان غطى عليه شيء يقال خمار خمرته بمعنى اغطيته بكذا شرعا هو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها يعني رقبتها واخرجه احمد والحاكم واعله الدار قطني وقال ان وقفه اشبه واعله الحاكم بالارسال ورواه الطبراني في - 00:12:36ضَ

والاوسط من حديث ابي قتادة بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت بلغ المحيض حتى تتخمر ونفى القبول ونفى القبول ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والاجزاء وقد - 00:13:03ضَ

القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب. فاذا نفي كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفي الصحة كما ورد ان الله لا يقبل صلاة العابق ولا من ولا من في جوفه خمر - 00:13:23ضَ

قيل وقد بينا في ارساله في وقد بينا في رسالة الاسبال وحواشي شرح العمدة ان نفي القبول يلازم نفي الصحة وفي قوله الا بخمار ما يدل على انه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها. يقول رحمه الله الى كتابه العدة - 00:13:40ضَ

عشية على العمدة على عمدة الاحكام الاحاديث له حاشية رحمه الله على شرح ابن دقيق العيد ما يدل على انه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار. ويأتي في حديث ابي داود من حديث ام سلمة - 00:14:00ضَ

في صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار وانه قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها يعني اذا كان الثوب طويل التي الذي على بدنها يغطي ظهور قدميها فيصح ان تصلي فيه - 00:14:20ضَ

ولم يغطي ظهور قدميها فمعناه انه يلزمها ان تلبس شيئا ازار ونحوه او ردا او نحوه يغطي ظهوره قدميها يعني ظهر القدم. نعم. فيدل على انه لابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما - 00:14:40ضَ

له حديث الخمار ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما افاده حديث ام سلمة ويباح كشف الوجه حيث لم يأتي دليل بتغطيته. والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها اجنبي. فهذه عورتها في الصلاة. ويراها اجنبية يعني تكشف - 00:15:00ضَ

وجهها اذا صلت في دارها فالوجه ليس بعورة في الصلاة وادل هذا على ان العورة تختلف عورة في الصلاة وليس بعورة في الصلاة ونحو ذلك. فالوجه عورة عند الرجال الاجانب. في الصلاة وفي غيرها - 00:15:20ضَ

والوجه ليس بعورة في الصلاة اذا لم تكن عند الرجال الاجانب يعني تصلي عند محارمها عند ابيها واخيها نسائها فتكشف وجهها. اما اذا كانت تصلي عند رجال اجانب في المسجد الحرام او في اي مسجد من المساجد - 00:15:41ضَ

او في اي مجمع من المجامع تصلي وعندها رجال اجانب فيجب عليها ستر وجهها وجميع بدنها وستر الوجه شرط من شروط صحة الصلاة لانه من ستر العورة والعورة يجب ان تستر في الصلاة وخارجها - 00:16:01ضَ

واما عورتها بالنظر الى بالنظر الى النظر الاجنبي اليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه. وذكره كلها يعني في الراسخ قدميها عورة. والله جل وعلا يقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ويقول جل وعلا - 00:16:21ضَ

وليظربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الا الاية. يعني انها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. نعم. وذكره هنا وذكره هنا وجعل عورته عورتها في الصلاة - 00:16:41ضَ

هي عورتها بالنظر الى نظر الاجنبي. وذكر الخلاف في ذلك ليس محله هنا. اذ لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الاجانب والكلام الان في الاول والثاني يأتي في محله. الكلام الان في العورة - 00:17:01ضَ

الصلاة واما العورة عند الرجال الاديان فهي تعم جميع البدن بما في ذلك الوجه والقدمين والكفين على ما قيل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:17:19ضَ