سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 134- كتاب الصلاة | باب شروط الصلاة 3

عبدالرحمن العجلان

وصحبه اجمعين. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة - 00:00:00ضَ

ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه. نعم. ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه - 00:00:23ضَ

قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه. وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما اي للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث ابي هريرة حديث اخر رضي الله - 00:00:43ضَ

عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الالفاظ الواردة في هذا الحديث الثوب ان كان الثوب واسعا. الثوب ما يستر به الانسان عورته والغالب انه مكون من قطعتين ازار ورداء والقميص ما - 00:01:13ضَ

على قدر الجسم. يقال له قميص. يقول ان كان الثوب واسعا. يعني فيه سعة يعني استر به جميع جسمك اسفله واعلاه. انتحف الالتحاف يكون لعموم الجسم لمسلم فخالف بين طرفيه. يعني استر به الاسفل والاعلى واجعل طرفيه - 00:01:43ضَ

متخالفين طرف على الشق الايمن وطرف على الشق الايسر. ويكون ساترا للجسم كله. وان كان ظيقا ما يستر الجسم كله فاتزر به. يعني اجعله ازار فقط. والازار ما ستره من السرة الى الركبة. هذا الازار والرداء ما ستر اعلى الجسم. وقد يكون الازار ضيق - 00:02:13ضَ

قصير فيوضع على السرة من السرة الى الركبة. وقد يكون الثوب طويل فيه سعة فيتزر بعظه ويرتدي بالبعظ الاخر. يكون ازار ورداء هذا الالتحاف. يلتحف به يعني يغطي به جميع - 00:02:43ضَ

جسمه وحديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه يعني ما يصلي بازار فقط هذا منطوق الحديث ما يصلي بازار فقط بل لابد ان يكون - 00:03:03ضَ

مما يصلي به شيء منه على عاتقه. والعاتق هو ما بين المنكب والرقبة فالمنكب هو اعلى اليد اعلى الكتف والرقبة معروفة ما بينهما هذا هو يسمى ما العاتق والردا يضعه المرء على عاتقيه. يعني على عاتقيه يكون. فالعاتق بين - 00:03:23ضَ

الكتف وبين الرقبة الذي يستقر عليه طرفا طرف الردى هذا الحديث دل على ان الثوب الذي مع الانسان ان كان واسعا فيه سعة فيغطي به جميعا وان لم يمكن تغطية الجسم به فيبدأ بالاهم البداءة بالاهم فالاهم فيغطي به - 00:03:53ضَ

عورته. والعورة يغطيها الازار من السرة الى الركبة. عورة الرجل من السرة الى الركبة العلماء رحمهم الله اخذوا من هذا الحديث اولا الجمهور الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع. قالوا الواجب على المصلي ستر عورته فقط. وما زاد - 00:04:23ضَ

قهوة نفل. منين اخذوا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم وان كان ظيقا التجربة. هذا هو الواجب ان كان ضيق فاتزر به. فاذا اتزر المرء وصلى صحت صلاته. ماذا تقولون في قوله - 00:04:53ضَ

صلى الله عليه وسلم ان كان الثوب واسعا فالتحف به. يقولون نعم. نقول اذا كان عنده سعة وامكن ستر اعلى جسده واسفله فهذا حسن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كلكم عنده ثوبين. ما - 00:05:13ضَ

ما يملك الثوبين الا القلة من الصحابة رضي الله عنهم. فنقول ستر عموم الجسم في الصلاة مطلوب. مستحب مأخوذ من قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني كل صلاة يعني استر - 00:05:33ضَ

ما يمكنشا تروح بالمظهر الحسن ان استطعت. واذا لم تستطع فصلاتك صحيحة بالازار فقط. الفريضة والنافلة يقولون نعم. الفريظة والنافلة. يقول الامام احمد رحمه الله يجب احد العاتقين في الفريضة دون النافلة. وهل هذا الستر شرط ام واجب؟ قولان - 00:05:53ضَ

ان من يقول شرط يقول لا تصح الصلاة حتى يستر. وعند من يقول واجب يقول تصح الصلاة لكن مع الاثم. في الفرض والنافلة يقول لا. في فقط اما النافلة فيستحب الستر وليس بلازم. لما فرقتم بين الفريضة والنافلة والائمة الثلاثة ما فرقوا - 00:06:23ضَ

وقل نعم فرقنا بينها لانه يلزم في الفريظة ما لا يلزم في النافلة. فالنافلة امرها فيه سعة ولهذا صحت النافلة في السفر لغير القبلة صحت النافلة في السفر والفريضة ما تصح ان يصلي راكب الا للضرورة. له الجلوس في النافلة ولا يلزم القيام. والقيام ركن من اركان - 00:06:43ضَ

الصلاة في الفريضة فلذا فرقنا من هنا ختم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكلمة شيء تدل على اي شيء. لو جزء - 00:07:13ضَ

من رباط الفليلة مثلا يكفي. فالائمة الثلاثة على ان الواجب في الفرض والنافلة هو ستر العورة وما زاد عند الامام احمد رحمه الله في الفريضة يلزم ان يكون شيء من الثوب على العاتق. هذا حديث - 00:07:33ضَ

ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يقول للائمة الثلاثة ما تقولون في هذا الحديث؟ نقول ان هذا للاستحياء باب وليس للوجوب. ما الذي صرفه عن الوجوب - 00:07:53ضَ

ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ضيقا فاتزروا به. ولما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبه على احدى امهات المؤمنين وهي نائمة. قالوا هذا يدل على انه لا يلزم ان - 00:08:08ضَ

على العاتق منه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وطرف الثوب عليه وطرفه الاخر على احدى امهات المؤمنين وهي نائمة. والائمة يرون استحباب ستر العاتقين او احدهما. استحباب ذلك لهذا الحديث - 00:08:28ضَ

قالوا هذا لا يدل على الوجوب وانما صرفه عن الوجوب الى الاستحباب. فالمشروعية واردة لكن هل يلزم او لا قالوا لا يلزم والحديث برواياته دل على ان ان الانسان يأتي بما يستطيعه - 00:08:48ضَ

وما لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ان كان واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتزر به كان ضيقا فاتز رباه. ودل على ان الانسان يبدأ بالاهم فالاهم. يعني ستر العورة اهم من ستر العاتق والصدر - 00:09:08ضَ

فستر العورة ام ام اوسم؟ لقوله وان كان ضيقا فاتزر به. يعني اجعله ازار وصل. نعم اقرأ وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم - 00:09:28ضَ

بين الطرفين. وذلك بان يجعل شيئا منه على عاتقه. وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه. الالتحاف في معنى الارتداء وهو ان يتزر باحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الاخر. وقوله يعني في الصلاة الظاهر انه مدرج من - 00:09:48ضَ

كلام احد الرواة قيد به اخذا من القصة فان فيها انه قال لجابر قال جابر جئت اليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على ثوب فاشتملت به وصليت الى جانبه. فلما انصرف قال لي صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هذا الاشتمال - 00:10:08ضَ

الذي رأيت قلت كان ثوب كان ثوب قال فاذا كان واسعا فالتحف به واذا كان ضيقا فاتزر به. فالحديث قد افاد انه اذا كان الثوب واسعا التحف به بعد اتزاره بطرفيه. وان كان ضيقا اتزر به لستر عورته. فعورة الرجل - 00:10:28ضَ

من تحت السرة الى الركبة على اشهر الاقوال. ولهما اي الشيخين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. اي اذا كان واسعا كما دل له الحديث الاول. والمراد الا يتزر في وسطه ويشد طرفي - 00:10:48ضَ

ثوب في حقويه بل يتوشح به على عاتقه فيحصل الستر لاعالي البدن. وحمل الجمهور وهذا النهي على التنزيه كما حملوا الامر في قوله فالتحف به على الندب. وحمله احمد على الوجوب وانها لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. وفي رواية - 00:11:08ضَ

تصح وفي رواية عنه تصح الصلاة. ويأثم فجعله على الرواية الاولى من الشرائط وعلى الثانية من الواجبات. واستدل الخطابي للجمهور بصلاته صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد كان احد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة قال ومعلوم ان الطرف الذي هو - 00:11:28ضَ

ملابسه من الثوب خير متسع غير متسع لان يتزر به ويفظل منه ما ما كان لعاتقه. قلت وقد يجاب عنه ان مراد احمد مع القدرة على الالتحاق لانه لا تصح صلاته او يأثم مطلقا كما صرح به قوله لا تصح صلاة من من - 00:11:48ضَ

من قدر على ذلك ويحتمل انه في تلك الحالة لا يقدر على غير ذلك الثوب بل صلاته فيه. والحال ان بعضه على النائم اكبر دليل على انه لا يجد غيره. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله - 00:12:08ضَ

وصحبه اجمعين - 00:12:28ضَ