التفريغ
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:00:00ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي. وعن ابي جهيب ذي الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. متفق - 00:00:18ضَ
البخاري فوقعت البزار من وجه اخر اربعين خريفا. قول المؤلف رحمه الله تعالى صباح المصلي الاسرة هي ما يستتر به المرء عن الغير. وسترة المصلي هي ما يضعها بين يديه - 00:00:38ضَ
لئلا يمر الناس بينه وبين موضع سجوده. لان المصلي متوجه الى الله تبارك وتعالى. وهو حينما رفع يديه في تكبيرة الاحرام اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه فهو يناجي ربه تبارك وتعالى - 00:01:00ضَ
واذا مر احد بينه وبين موضع سجوده اشغله وصرفه عن ما هو متوجه اليه. فلذا اثم المار بين يدي المصلي اسما عظيما. ولهذا قال لو علم ما عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين. وجاء في رواية اربعين خريفا. يعني اربعين سنة - 00:01:27ضَ
يقف اربعين سنة ولا يمر بين يدي المصلي. وذلك لما يترتب على المرور من الاثم تصلي حينما يضع السترة لاجل ان يحد نظره الى سترته فلا ينطلق نظره يمينا وشمالا واماما فينصرف عما هو متوجه اليه تبارك وتعالى. فبالسترة مصلحة - 00:01:57ضَ
عظيمة للمصلي. وهي غير واجبة. لكنها مستحبة. ويستحب للمصلي ان لا تحرج المارة او يعزمهم في صف في الصلاة في طريقهم. يبتعد عن طريق الناس خير له او يتخذ سترة تمنع الناس من المرور بين يديه. ولا يعرض صلاته للنقص ولا يعرض - 00:02:27ضَ
اخوانه المسلمين للاثم اذا مروا بين يديه وهذا الحديث عن ابي جهيم جهيم وتصغير جهم ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم وما يعلم - 00:02:57ضَ
لو علم ماذا عليه من الاثم يعني ايظن ان الغرور بين يدي المصلي سهل ويمر ولا شيء؟ لا لو علم ما عليه من الاثم لوقف. ولو ترتب على وقوف هذا يقف اربعين خريفا. يعني اربعين سنة يقف خير له - 00:03:23ضَ
اسلم له من لو مر بين يدي المصلي. متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. واللفظ للبخاري يعني احيانا يكون المعنى متفق عليه. واللفظ الحروف جاءت في البخاري فقط او متفق عليه واللفظ في مسلم في صحيح مسلم. واحيانا يكون متفق عليه اللفظ فيهما - 00:03:43ضَ
كليهما واللفظ للبخاري ووقع في رواية في البزار من وجه اخر اربعين خليفة يعني بدل من اللي في الصحيحين اربعين بدون تعيين لاربعين يوم ولا اربعين سنة ولا خريف والاربعين فصل وانما اربعين فقط. وجاء في رواية في البزار اربعين خريفا - 00:04:13ضَ
اه يعني اربعين سنة لان الخريف جزء من اجزاء السنة فالسنة اربعة فصول الخريف احدها واذا عبر بجزء من السنة فالمراد السنة لان العرب تعبر عن جزء الشيء بتعبر عن الشيء بجزء منه. بجزء منه. مثلا - 00:04:43ضَ
وجه وجه الرجل مثلا يؤتى به ويراد به الرجل بكامله. وهكذا اربعين كيف يعني اربعين سنة مشتملة هالسنة على الخريف الخريف والشتاء والربيع والصيف. اربعة فصول وكل فاصل ثلاثة اشهر. واشهر الفصول - 00:05:12ضَ
هذه الشمسية ثلاثة اشهر شمسية في اربعة فصول تساوي اثنى عشر اثنى عشر شهر من الاشهر الشمسية لو يعلم المرء لو هذه شرطية لكنها ما تجزم لو يعلم يعلم المار بين يديه - 00:05:39ضَ
المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف لو علم لكان ان يقف جواب الشرط لكان ان ليقف اربعين خير له خيرا منصوبة على انها خبر لكان لكان ان يقف واسم كان هو الفعل المتقدم - 00:06:02ضَ
الذي يليها مسبوق بمصدر لكان ان يقف ان وما دخلت عليه مسلوكا بمصدر لكان وقوفه اربعين خيرا له والحديث دل على منع وتحريم المرور بين يدي المصلي لما جاء في هذا الحديث من الاسم العظيم الذي يناله - 00:06:26ضَ
وفهم من هذا التحريم وهذا مطلقا في سائر البقاع سوى مكة شرفها الله او المشاعر كلها او الحرم سوى الحرم او مكة او منطقة الحرم ككل. فللعلماء رحمهم الله في المنع في الحرم ومكة قولان - 00:06:55ضَ
منهم من يقول المنع عام لانه ما استثني شيء. ومن العلماء من يستثني مكة ومنى والمشاعر قالوا لانه اثار واحاديث تدل على هذا وان كانت ليست بالقوية لكن يقوي بعظها بعظا ولاجل - 00:07:24ضَ
الشيء المعقول ان المرور في المسجد الحرام قد يتعذر على الانسان ان لم يمر بين يدي مصلي لكثرة الزحام وكثرة الناس فيه. وتعذر المرور احيانا ولما جاء ان النبي صلى الله عليه - 00:07:48ضَ
كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم ينههم ولم يمنعهم وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة بلا سترة وقالوا عموم الحرم يجوز فيه المرور بين يدي المصلي - 00:08:08ضَ
وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين رحمة الله عليهم بان مكة مستثناة وبعضهم لا يستثني فنقول بناء على هذا انه يحصل للانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي يحاول قدر المستطاع الا يمر بين يدي المصلي في المسجد - 00:08:32ضَ
اذا الحرام او في مكة واذا اراد شخص ان يمر بين يديه ما يمنعه. ما دام ان فيه شيء من الرخصة ولا يمر الا اذا اضطر واذا اضطر للمرور فلعله لا بأس عليه ان شاء الله - 00:08:58ضَ
عن ابي جهيم بضم الجيم مصغر الجهم وهو عبدالله بن جهيم وقيل هو عبدالله بن الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم الانصاري له حديثان هذا احدهما. والاخر في السلام على من يبول. وقال فيه ابو داوود وابو - 00:09:19ضَ
وابو الجهيم ابن الحارث ابن الصمة وقد قيل ان راوي حديث البول رجل اخر هو عبد الله ابن الحارث والذي هنا عبد الله ابن جهيم انهما اثنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم - 00:09:40ضَ
لفظ من لفظ من الاثم ليس من الفاظ البخاري ولا مسلم. بل قال المصنف في فتح الباري انها لا توجد في البخاري الا عند بعض رواته وقدح فيه بانه ليس من اهل العلم - 00:10:00ضَ
قال وقد عيب على الطبري نسبتها الى البخاري في كتابه الاحكام. وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها الى الشيخين معا العجب بالنسبة للمصنف لها هنا الى الشيخين فقد وقع له من الوهم من الوهم ما على المتقدمين في فتح الباب - 00:10:15ضَ
في فتح الباري لابن حجر لصاحب المتن. هو لاحظ على المتقدمين ولكنه ما لاحظ على نفسه في بلوغ المرام. قال اخرجه الشيخان وقد وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة - 00:10:36ضَ
لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري وليس فيه ذكر مميز مميز الاربعين ووقع في البزار وما ميزت الاربعين فقيل اربعين شهرا او اربعين سنة او اربعين يوم ما ميزت - 00:10:53ضَ
لكن جاء في البزار اربعين خريفا. نعم. فوقع في البزار اي من حديث ابي جهيم من وجه اخر. اي من طريق غير رجال المتفق عليه اربعين خريفا اي عاما اطلق الاربعين خريفا فالمراد بها جزء من العام. ويعبر بالجزء عن العام عن العام كله - 00:11:13ضَ
ووصول الخريف بالبروج الشمسية هي الميزان والعقرب والقوس. ثلاثة بروج ثلاثة اشهر شمسية وكل فصل من فصول السنة ثلاثة شهور شمسية لان الشهور الشمسية اثنى عشر شهر فصول اربعة في ثلاثة باثنى عشر. نعم. اي عام اطلق الخريف على العام من اطلاق الجزء على الكل. والحديث دليل على - 00:11:37ضَ
المرور بين يدي المصلي. اي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه وقيل غير هذا وهو عام في كل مصل فرضا او نفلا سواء كان اماما او منفردا وقيل يختص بالامام والمنفرد الا المأموم فانه لا يضره من مر بين يديه. المأموم سترة امامه سترة له - 00:12:07ضَ
هو يحتاج الى سترة. وانما الذي يحتاج الى السترة هو الامام والمنفرد. يعني المصلي وحده. نعم ان سترة الامام سترة له وامامة وامامة سترة له الا انه قد رد هذا القول بان السترة انما ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار. ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن - 00:12:32ضَ
عامدا مثلا بين يدي المصلي او قعد او رقد ولكن اذا كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى يقول الامام ابن القيم رحمه الله ولا تبطلوا بالوقوف قدامه ولا الجلوس ذكره المجد. واختاره الشيخ تقي الدين. المجد هو جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:12:58ضَ
اما الامام مالك فقال لا يصلي الى النائم ولكن السنة ثابتة بجواز اعتراض ناعم ومنها قصة عائشة لان عائشة رضي الله عنها تكون نائمة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي عليه الصلاة - 00:13:22ضَ
سلام فاذا اراد ان يسجد غمز رجلها فكفتها حتى يسجد. اذا لم يكن للمصلي ستره فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور. يعني السترة ليس اتخاذها واجب وانما هو مستحب. فاذا لم يتخذ المرء سترة - 00:13:42ضَ
واراد الشخص ان يمر كيف يبتعد عن المرور بين يديه؟ قال فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور قالت الحنفية والمالكية يحرم من موضع قدمه الى موضع سجوده. يعني اذا ما مررت على موضع - 00:14:02ضَ
في سجوده فقد سلمت من الاثم يعني بعد موضع السجود وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة اذرع من قدم المصلي وقال الموفق لا اعلم حدا البعيد في ذلك ولا القريب. وقال الصحيح تحديد ذلك بما اذا مشى اليه المصلي ودفع - 00:14:22ضَ
المارة بين يديه فتقيد بدلالة الاجماع بما يقرب منه. واما سترة الامام فهي سترة له ولمن خلفه من المأمومين باجماع العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى سترة ولم يأمر اصحابه - 00:14:44ضَ
هذي سترة اخرى لهم. لما في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت وارسلت - 00:15:04ضَ
ترتع فدخلت للصف فلم ينكر علي احد. والمشهور من مذهب الامام احمد انه لا بأس ان يصلي بمكة قلب الحرم كله الى غير سترة. وذلك لما روى الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن المطلب - 00:15:24ضَ
ابن ابي وداعة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم. والناس بين يديه وليس بينهما سترة. والحديث في اسناده مجهول وقد ضعفه الالباني رحمه الله. وقد جاء في - 00:15:44ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمزدلفة الى غير سترة. يقول رحمه الله محقق العلماء يرون جواز والحديث ليس معارضا للاحاديث الصحيحة في تحريم المرور. وانما هو مخصص لها. يعني ما يكون - 00:16:04ضَ
حتى يقال ينظر في التقوية بين الحديثين. وانما هذا مخصص. والمخصص وان كان دون المخصص. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو صلى المصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون امامه لم يكره - 00:16:24ضَ
سواء مر من امامه رجل او امرأة. وقال الشيخ محمد ابراهيم ال الشيخ رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويمر بين يديه الطائفون. وبقية الحرم كذلك عند الاصحاب. واصل ذلك انه من خصائص الحرم - 00:16:44ضَ
لانها بلد شأنها الازدحام وجمع الخلق ويستحب العلماء الدنو من السترة بان لا يزيد ما بين المصلي وبينها الا قدر مكان السجود. يعني تكون على هدي مقدار سجوده لما روى ابو داوود عن سعد ابن ابي حزمة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم - 00:17:04ضَ
الى سترة فليدنو منها. لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار - 00:17:33ضَ
يعني ما كان يبتعد عن السترة صلى الله عليه وسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:17:53ضَ