التفريغ
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن وائل ابن حجر وعن وائل ابن - 00:00:00ضَ
رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه ابو داوود باسناد صحيح - 00:00:20ضَ
هذا الحديث عن وائل ابن حجر الصحابي رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن يساره مثل ذلك - 00:00:36ضَ
هذا موضوع السلام. السلام في الصلاة. هل هو ركن من اركان الصلاة؟ او واجب او مستحب العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة اقوال. منهم من قال التسليمتان ركن من اركان - 00:00:56ضَ
الصلاة فلا بد من التسليمتين وينتهي من صلاته. اخرون قالوا تسليمة واحدة واجبة والثانية ليست بواجبة. اخرون قالوا التسليمتان سنة. لو تشهد وقرأ صحت صلاته. لو تشهد واحدث صحت صلاته. ولكل فريق ادلة يذكرها - 00:01:16ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى. وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه واضح. وهو ينقل لنا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها وبركاته وهي اكثر الاحاديث السلام عليكم ورحمة - 00:01:46ضَ
والله بدون كلمة وبركاته لكن قال العلماء فيه وبركاته هذه رواية ثقة ورواية الثقة مقبولة لانها زيادة من ثقة فهي مقبولة. واذا اكتفى ورحمة الله كفى. لا حرج. قالوا الشافعية الذين قالوا يكفي تسليمة واحدة. يقول يسلم من على امامه ما يحتاج ان يلتفت. يسلم واحدة ووجهه - 00:02:06ضَ
والى القبلة لا ينصرف. الاحناف الحنفية قالوا التسليمتان سنة. التسليمتان سنة وليست لو احدث قبل ان يسلم بعدما تشهد فصلاته عندهم صحيحة وعندهم تساهل في بعض الامور رحمة الله عليهم في الامور الفقهية عندهم تساهل حتى ان بعضهم مثلا قارن بين صلاة - 00:02:36ضَ
الحنفية وصلاة غيرهم من الائمة. فاتى بكل شيء جائز عندهم واتى بالصلاة متقنة عند غيرهم. فقارن بينهما فاذا بينهما بول شاسع. رحمة الله عليهم. ولذا فهم عندهم يرون جواز الوضوء بكل سائل مثلا فهذا يتوضأ بسائل من التمر او مثل الشاهي او نحو ذلك - 00:03:06ضَ
توضأ به ثم صلى فلما وصل الى الطمأنينة ليست بالهزيمة ولا بركن يركض في صلاته. فلما في التشهد احدث حدثا يسمعه البعيد وقاموا وانصرفوا. يؤخذ عليهم رحمة الله عليهم في التساهل - 00:03:36ضَ
في مثل بعض هذه الامور. والحديث دليل صريح من وائل ابن حجر رحمه رضي الله عنه صحابي جليل يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسلم التسليمتين. الذين قالوا يكفي واحدة رؤوا في هذا ما يدل - 00:03:56ضَ
فعلى ذلك والذين قالوا انها سنة قالوا انها ما وردت في حديث المسيء صلاته. وحديث المسيء صلاته ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الاركان فمعناه الشيء الذي لم يذكر فيها فليس بركن. فيقال - 00:04:16ضَ
لهم اهي في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. يصح الاستدلال بها. لكن قد تكون في اول الامر ثم لله جل وعلا ان يحدث في العبادة ما شاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يمتثل امر ربه. وقد - 00:04:36ضَ
كونوا في الاول ما يجب كذا ثم اوجبه الله جل وعلا فيما بعد. الاحتياط في الاخذ بالتسليمتين الا في صلاة الجنازة فالافضل تسليمة واحدة لانه يشرع في صلاة الجنازة التخفيف والاسراع في الجنازة حتى لا - 00:04:56ضَ
تحبس بين ظهراني اهلها. يسرع فيها. فلذا لا يشرع في صلاة الجنازة والاستفتاح ولا يشرع فيها الا تسليمة واحدة ولا يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة. استحبابا يعني لو سلم تسليمتين فلا بأس - 00:05:16ضَ
او قرأ بعد الفاتحة مثلا سورة او ايات من القرآن فلا بأس. لكن التخفيف مطلوب. واما ما صلاة الجنازة فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله التسليمتان. يؤخذ من هذا عند من - 00:05:36ضَ
يقول ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة. يقول لا يشرع للمسبوق ان يقوم حتى يسلم الامام التسليمتين. لانه ما يشرع له ان يقوم قبل ان ينتهي الامام. والامام لا ينتهي بالتسليمة الاولى وانما ينتهي - 00:05:56ضَ
بالتسليمتين معا وعن وائل ابن وعن وائل ابن حجر رضي الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته. وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه ابو داوود باسناد صحيح. هذا الحديث اخرجه ابو داوود من حديث علقم - 00:06:16ضَ
ابن وائل عن ابيه وناسبه المصلي. ابن وائل ابن حجر هذا الصحابي. نعم. ونسبه المصنف في التلخيص الى عبدالجبار بن وائل وقال لم يسمع لم يسمع من ابيه فاعله بالانقطاع. وهنا قال صحيح ورجعنا سنن ابي داود فرأيناه رواه عن علقمة ابن وائل - 00:06:40ضَ
عن ابيه وقد صح سماع علقمة علقمة من ابيه. واخوه الاخر يظهر انه لم يسمع من ابيه. فالرواية عن اخيه الاخر تكون منقطعة يعني لانه ما سمع من ابيه واما علقمة ابن وائل ابن حجر فقد سمع من ابيه - 00:07:00ضَ
والحديث سالم عن الانقطاع. فتصحيحه هنا هو الاولى. وان خالف ما في التلخيص وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة حديثة مختلفة ففيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك وكلها بدون زيادة وبركاته. الا في رواية وائل ابن وائل هذه ورواية عن ابن مسعود وعند ابن ماجة وعند ابن حبان - 00:07:18ضَ
ومع صحة اسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته اذ هي زيادة عدل وعدم ذكره في رواية غيره ليست ليست رواية لعدمها. قال الشارح انه لم يرى من قال انه لم يرى من قال وجوب زيادة وبركاته - 00:07:43ضَ
كأنه قال قال الامام يحيى اذا زاد وبركاته ورضوانه وكرامته اجزى اذ هو زيادة فضيلة. وقد عرفت ان الوارد زيادة وبركاته وقد صحت ولا عذر عن القول بها. وقد وقال به السرخسي والامام الروبياني في الحلية وقول ابن الصلاح - 00:08:03ضَ
انها لم تثبت قد تعجب منه المصنف وقال هي ثابتة عند ابن حبان وفي صحيحه وعند ابي داوود وعند ابن ماجه قالوا الا انه قال ابن رسلان في شرح السنن لم نجدها في ابن ماجة. قلت رجعنا في رجعنا سنن ابن ماجة. راجعنا سنن ابن ماجة - 00:08:23ضَ
نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيها ما لفظه باب التسليم حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا عمرو بن عبيد ابني اسحاق عن ابن الاحوس عن عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى حتى يرى - 00:08:43ضَ
يا ابو خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى بلفظه. وفي تلقيح الافكار تخريج الاذكار للحافظ ابن حجر. لما ذكر النووي ان زيادة وبركاته زيادة فردة. ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته. ثم قال فهذه عدة طرق ثبتت بها وبركاته - 00:09:03ضَ
بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ انها رواية فردة انتهى كلامه. وحيث ثبت ان التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقد ثبت قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها السلام. اخرجه اصحاب السنن باسناد صحيح - 00:09:23ضَ
فيجب التسليم لذلك. وقد ذهب الى القول بوجوبه الهدوية والشافعية. وقال النووي انه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت الحنفية واخرون الى انه سنة مستدلين على ذلك. بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا رفع الامام رأسه من السجدة - 00:09:43ضَ
وقد وقعد ثم احدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. فدل على ان التسليم ليس بركن واجب. والا لوجبت الاعادة ولحديث اوصي صلاته فانه لم يأمره بالسلام ويجيب عنه بان حديث ابن عمر ضعيف باتفاق الحفاظ. فان اخرجه فانه اخرجه الترمذي وقال - 00:10:03ضَ
هذا حديث حديث اسناده ليس بذاك القوي. وقد اضطربوا في اسناده وحديث مسيء صلاته لا ينافي الوجوب. فان هذه زيادة وهي مقبولة والاستدلال بقوله تعالى اركعوا واسجدوا على عدم وجوب السلام استدلال غير تام لان الاية لان الاية مجملة - 00:10:23ضَ
بين المطلوب منها فعله صلى الله عليه وسلم ولو عمل بها وحدها لما وجبت القراءة ولا غيرها. ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليه ذهبت الهدوية وجماعة وذهب الشافعي الى ان الوجوب تسليمة واحدة. والثانية مسنونة. قال النووي اجمع العلماء الذين - 00:10:43ضَ
حين يعتد الذين يعتد بهم جعل الاولى عن يمينه انه لا يجب الا تسليمة واحدة فان اقتصر عليها استحب استحب له ان يسلم تلقاء وجهه. فان سلم تسليمتين جعل الاولى عن يمينه. والثانية عن يساره ولعل حجة الشافعي حديث عائشة - 00:11:03ضَ
انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتر بتسع ركعات لم يقعد لم يقعد الا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما. اخرجه ابن حبان واسناده على شرط مسلم. ويجيب عنه بانه لا يعارض حديث الزيادة - 00:11:23ضَ
كما عرفت من قبول الزيادة اذا كانت من عدل. وعند ما لك ان المسنون تسليمة واحدة. وقد بين ابن عبدالبر ضعف ادلة هذا القول من الاحاديث. واستدل المالكية على كفاية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل اهل المدينة. وهو عمل توارثوه - 00:11:43ضَ
عن كابر واجيب عنه بانه قد تقرر في الاصول ان عملهم ليس بحجة. وقوله عن يمينه وعن شماله اي منحرفا الى الجهتين بحيث يرى بياض خده كما ورد في رواية سعد. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني انظر الى - 00:12:01ضَ
خده وفي لفظ حتى ارى بياض خده. اخرجه مسلم النسائي. وينوي بسلامه هذا السلام على من له من اخوانه المسلمين وعلى عموم المسلمين وعلى الملائكة ينوي به في العموم في سلامه هذا - 00:12:21ضَ
اه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:12:41ضَ