سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 3- كتاب الطهارة | باب المياه 2

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:06ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:00:29ضَ

اخرجه الثلاثة وصححه احمد الحديث الثاني من احاديث باب المياه وباب المياه هو احد ابواب الطهارة كتاب الطهارة والكتاب يشمل ابو والباب يشمل احاديث متعددة وهذا هو الحديث الثاني من احاديث باب المياه - 00:00:49ضَ

الذي هو جزء من كتاب الطهارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء مخرج عود ثلاثة - 00:01:31ضَ

وصححه احمد المراد بالثلاثة ابو داود والترمذي والنسائي كما سبق وصححه احمد. يعني رواه الامام احمد وصححه رحمة الله عليهم ابو سعيد الخدري احد فقهاء الصحابة وعلمائهم والمكثرين رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:59ضَ

اسمه سعد ابن مالك واشتهر بكنيته عن ابي سعيد الخدري ابي سعيد ابو سعد ابن مالك ابن سنان الخزرجي من الخزرج الانصاري والخضري نسبة الى خدرة حي من الخزرج الخزرج - 00:02:46ضَ

يشمل افخاذ وفروع كثيرة خضرة من بيوت الخزرج رضي الله عنهم توفي رضي الله عنه عام اربع وسبعين من الهجرة وله ستة وثمانون سنة رضي الله عنه وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه - 00:03:15ضَ

وروى عنه عدد من الصحابة ومن التابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذه كلمة عظيمة من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم - 00:03:52ضَ

يتكلم بالكلام القليل المشتمل على معلم عظيم وكثير والمياه من العلماء من قسمها الى قسمين طهور ونجس ويستدلون بهذا الحديث ومن العلماء من قسم المياه الى ثلاثة اقسام وطاهر ونجس - 00:04:20ضَ

والطهور والنجس مما اتفق عليه والخلاف بينهم في النوع هذا الوسط الذي هو الطاهر والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره كمياه الامطار والانهار والبحار والابار وغيرها مما بقي على خلقته - 00:05:09ضَ

والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والنجس هو الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت احد اوصافه غيرت لونه او غيرت طعمه او غيرت ريحه الاوصاف الطعم واللون والريح الطاهر عند بعض العلماء - 00:05:57ضَ

هو الطاهر في نفسه وغير المطهر لغيره وبعضهم يلحق هذا بالطهور ويقول ليس هناك شيء يقال له طاهر غير مطهر اما انه طاهر مطهر او انه نجس اذا خالطته نجاسة - 00:06:47ضَ

ويمسل للعلماء رحمهم الله بعض العلماء بالطاهر بما تغير لونه او طعمه او ريحه بغير نجاسة يقولون مثل ما مع الشاهي وما الورد ومع كذا الى اخره هذا طاهر يصح - 00:07:15ضَ

استعماله ولا يصح ان يتطهر به. لا يتوضأ به ولا تغسل به النجاسة وهو طاهر في نفسه لا يطهر غيره وبعضهم يقول هذا ليس من الماء الذي تشيرون اليه هذا يقال له شاي يقال له قهوة يقال له عصير يقال له كذا ليس بما - 00:07:47ضَ

وانما المياه اثنان فقط وهذا الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث مشهور ويسمى حديث بئر بضاعة حديث بئر بضاعة وبضاعة بئر مشهور في المدينة في وسط المدينة يستقى منه - 00:08:22ضَ

وهذا الحديث اورده النبي صلى الله عليه وسلم جوابا الي سؤال عن بئر بضاعة لانها كانها في وسط المدينة وينتابها الناس ويترددون عليها ويستفيدون منها ويستقون من مائها وفيها شبهة عندهم - 00:09:04ضَ

قيل يا رسول الله ان اتوضأ من بئر بضاعة يقول الراوي وهي بئر يطرح فيها الحيل ولحم الكلاب والنتن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:09:34ضَ

سئل عن نوع من الماء عن بئر معينة قد يقول قائل مثلا كيف هذه البئر في وسط المدينة والناس محتاجون اليها وترمى فيه هذه الاشياء وفي الصدر الاول افضل العصور وافضل القرون وخيار الامة - 00:09:59ضَ

ويرمون هذه الاشياء مثلا في هذه البئر ثم يشتقون منها اجاب عن هذا الامام الخطابي رحمة الله عليه قال لا يتصور عاقل ان هذه البئر تكون مجمع للقاذورات عند اهل المدينة ثم يستقون منها - 00:10:32ضَ

وهذا قال لا يستسيغه وثني بل ولا ذمي بل ولا اي مسلم عادي يستسيغ انه يرمي بهذه البئر هذه الاشياء ثم يشتقي منها فكيف هذا قال رحمه الله هذه البئر لعلها في منحدر من الارض - 00:10:57ضَ

واذا جاءت السيول ما فيها حواجز والسيول تنزل في الابار وفي من الارض وكانت اذا جاءت السيول تجتمع في هذه البئر والبئر عميقة وغزيرة واكثر من القلتين تعتبر لان العلماء رحمهم الله - 00:11:25ضَ

يقسمون الماء الى قليل وكثير قالوا ما كان اكثر من القلتين يعتبر كثير وما كان دون القلتين فيعتبر قليل والقلتان يوضع فيها ماء يقول احد السلف رأيتهما ويوصف بها ما كقيل هجر وردت في الاحاديث - 00:11:58ضَ

نوع من انواع الثمار في الجنة عظمه وعظمته كقلال هجر يقول رأيت القلة تسع قربتين وشيئا تسع تربتين وشيئا والقربة معروفة هي في جلد الشاة والشيء هذا يقول ممكن نجعله نصف - 00:12:40ضَ

والوسط فتكون القلتان وسعت خمس قرب هذا يعتبر كثير وما دون هذا فهو العلماء رحمهم الله يقسمون الماء الى قليل وكثير والقليل ما يدفع النجاسة عن نفسه يعني كأنه لقلته - 00:13:15ضَ

تؤثر فيه النجاسة ولا يؤثر فيها حتى لو لم تغير لونه وريحه والكثير الخزانات ونحوها يسقط فيها الشيء القليل من النجاسة تقضي عليه ولا يقضي عليها ولا يؤثر فيها وقالوا الكثير يدفع الخبث عن نفسه - 00:13:51ضَ

والقليل لا يدفع الخبث عن نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم اجابهم عن ماء بئر بضاعة وبئر بضاعة معروف لدى الجميع وانه كان يستقى منه وكانت بئر واسعة وكانت فيها عمق - 00:14:24ضَ

وهذه اذا جاءت السيول على قول الامام الخطابي رحمه الله ورمت فيها شيء من هذه الاشياء مع تكاثر المياه والسيول تدفع الخبث عن نفسها ما ينجسها هذا الشيء اليسير شيء يسير - 00:14:54ضَ

في ماء عميق وكثير لا ينجسه قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد يقول سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها اكثر ما يكون فيها الماء قال الى العانة قلت فاذا نقص قال دون العورة - 00:15:14ضَ

يحدد الجسم يقول اذا كان كثر الماء يغطي الى العانة فاذا نقص يقول يعد يغطي الى ما دون العورة يعني كأنه الى الركبة والله اعلم قال ابو داوود هذا العمق - 00:15:47ضَ

قال ابو داوود حذرت بئر بضاعة برداء فمددته عليها مما زرعته فاذا زرعها ستة اذرع هذا العرض فاذا عرظها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان. بستان بئر بضاعة - 00:16:12ضَ

ادخلني اليه والذي ادخلني اليه هل غير بناؤها عما كان عليه يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول تغيرت زادت نقصت كبرت صغرت يقول فقال لا يعني هذا العرض الذي زرعته انت يا ابا داود - 00:16:43ضَ

هو الذي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا الحديث ان الماء اذا كان كثيرا الماء اذا كان فوق القلتين فانه لا يحمل الخبث يعني يكون طاهر مطهر لغيره - 00:17:06ضَ

الا في حال وهي ما اذا غيرت النجاسة لونه او طعمه او ريحه انه يعتبر حينئذ نجس حتى وان كان كثير اذا تغير لونه وهذا بالاجماع على ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فانه يكون نجس - 00:17:38ضَ

ولا يصح التطهر به فمثلا بئر اكثر من خمس قرى يعني بئر لكن سقط فيها شيء ذا روح ميت ومات فيها القط او كلب او شاة او نحو ذلك ماتت في وسط البئر - 00:18:08ضَ

فان غيرت لونه او طعمة او ريحة يعتبر نجس. وان كان بئرا او خزان او نحو ذلك وان لم تغير اوصافه الثلاثة هذه فتزال عين النجاسة ويبقى على طهوريته زعل عين النجاسة الذي هو القط او الكلب او الشاة او اي ميت فيه - 00:18:37ضَ

ان لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طهور وان تغير لونه او طعمه او ريحه باثر هذه النجاسة فيعتبر نجس للاجماع على ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه احد اوصافه الثلاثة بنجاسة فانه يعتبر - 00:19:11ضَ

واذا لم تتغير احد اوصافه هذه بل بقي على ما كان عليه فانه طهور حينئذ ولا يؤمر بنذر وبعض العلماء رحمهم الله لهم تفريعات واقوال مثلا في نوع النجاسة وانه يختلف من نجاسة الى نجاسة. بول الادمي وعذرته ونحو ذلك - 00:19:35ضَ

انه اغلظ واشد ولكن الصحيح والله اعلم ان النجاسات حكمها واحد ما دام انه نجاسة ما الفرق بين عذرة الادمي وروث الحمار ونحوه كلها نجسة فان غيرت فهي والماء نجس وان لم تغير فتزال النجاسة عينها ويستعمل ما دام كثيرا - 00:20:07ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:20:39ضَ