سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان|300كتاب الصلاة| باب صلاة المسافر والمريض 4

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم هذا الحديث الصحيح عن انس ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه عشر سنين - 00:00:20ضَ

من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة حتى لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه وانس ابن مالك معه يخدمه. اتت به امه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما من احد من اهل - 00:00:44ضَ

المدينة الا وهو يحب ان ينحلك. واني انحلك ابني هذا يخدمك. ارجو ان تقبله. فقبله صلى الله الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه - 00:01:04ضَ

يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج تلى مسيرة ثلاثة امس او فراسخ صلى ركعتين العلماء رحمهم الله فهموا من هذا الحديث فهوما متعددة - 00:01:24ضَ

منهم من فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر الصلاة في سفر حتى يتجاوز المدينة بثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ. يعني انها بداية قصر الصلوات بعد مجاوزة ثلاثة اميال او ثلاثة براسخ. الفهم الثاني انه اذا سافر هذه المدة - 00:01:46ضَ

ثلاثة اميال او ثلاثة فراشخ قصر الصلاة. وللعلماء رحمهم الله في القصر في السفر اقوال في تحديد المدة. منهم من قال ثلاثة ايام بلياليها. ومنهم من قال يوم ان بليلتيهما. واختلفوا في ذلك وكلها مبنية على احاديث اما غير صريحة - 00:02:16ضَ

واما غير صحيحة. ولذا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من علماء المحققين انه لا يحدد بالمسافة لا باليوم ولا بالليلة ولا بالكيلو ولا وانما ما عد سفر فتقصر فيه الصلاة. وما لم يعد سفر فلا فلا تقسم - 00:02:46ضَ

وفيه الصلاة ما عد سفر بالعرف هكذا اختار شيخ الاسلام وجمع من المحققين منه ابن القيم رحمه الله تعالى ولعل هذا هو الاقرب للصواب والله اعلم لانه ما جاء شيء صريح - 00:03:16ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد المدة. والله جل وعلا في كتابه العزيز ذكر مطلق السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ما سمي سفر وما لم يسمى سفر - 00:03:36ضَ

لا تقصر فيه الصلاة وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج اميال او فراسة هذا شك من بعض الرواة والميل معروف هو الف وست مئة ذراع. يعني كيلو واحد وستة من عشرة من الكيلو. هذا الميل - 00:03:56ضَ

ثلاثة اميال وقيل اربعة اميال وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم المراد من قوله اذا خرج اذا كان قصده مسافة هذا القدر لا ان المراد - 00:04:24ضَ

انه كان اذا اراد سفرا طويلا فلا يقصر الا بعد هذه المسافة وقوله اميال او فراسخ شك من الراوي وليس التخيير في عصر الحديث. قال الخطابي شك فيه شعبة قيل في حد الميل هو ان ينظر الى الشخص في ارض مستوية فلا يدري اهو رجل او ام امرأة - 00:04:49ضَ

او غير ذلك وقال النووي هو ستة الاف ذراع والذراع اربعة وعشرون اصبعا معترضة متعادلة والاصبع ستة شعيرات. هم الاصابع ثم بعضهم بالقدم وبعضهم بالخطوة للبعير المحمل الى اخر هذا وهذا كله تقريبي. اقرأ وقد - 00:05:11ضَ

الصفحة الثانية وقد عرفت ان الفرسخة ثلاثة اميال واقل واقل ما قيل في مسافة القصر وما اخرجه ابن ابي شيبة من حديث ابن عمر موقوفا انه كان يقول اذا خرجت اذا خرجت ميلا قصرت الصلاة - 00:05:36ضَ

واسناده صحيح. وقد روي هذا في البحر عن داوود ويلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق واحمد بن عيسى والهادي وغيرهم. انه يقصر في مسافة بريد فصاعدا مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:05:55ضَ

في حديث ابي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تسافر تسافر بريدا الا ومعها محرم. اخرجه ابو داوود قالوا فسمى مسافة البريد سفرا قالوا فسمي مسافة البريد سفرا ولا يخفى انه لا دليل فيه على انه لا يسمى الاقل من هذه المسافة سفرا. وانما هذا - 00:06:11ضَ

للسفر الذي يجب فيه المحرم. ولا تلازم بين مسافة القصر ومسافة وجوب المحرم. لجواز التوسعة في ايجاد المحرم تخفيفا على العبادة وقال زيد ابن علي والمؤيد وغيرهما والحنفية بل مسافته اربعة وعشرون فرسخا - 00:06:33ضَ

لما اخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ان تسافر فوق ثلاثة ايام الا ومع الا مع محرم قالوا وسير الابل في كل يوم ثمانية فراسخ. وقال الشافعي بل اربعة برد - 00:06:52ضَ

لحديث ابن عباس مرفوعا لا تقصر الصلاة في اقل من اربع في اقل من اربعة برود وسيأتي وسيأتي واخرجه واخرجه البيهقي بسند صحيح من فعل ابن عباس وابن عمر وبانه روى البخاري من - 00:07:10ضَ

ابن عباس تعليقا بصيغة الجزم انه سئل اتقصر الصلاة في مكة الى عرفة؟ قال لا ولكن الى عسفان والى جدة والى جدة والى الطائف وهذه الامكنة بين كل واحد منها وبين مكة اربعة برد. فما فوقها. والاقوال متعارضة كما سمعت. والادلة متقاوية - 00:07:27ضَ

قال في زاد المعاد ولم يحث صلى الله عليه وسلم لامته مسافة محدودة للقصر والفطر. بل اطلق لهم ذلك بل اطلق لهم ذلك في مطلق السفر والظرب والضرب في الارض كما اطلق لهم التيمم في كل سفر - 00:07:47ضَ

واما ما يروى عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه فيها شيء البتة. والله اعلم وجواز القصر والجمع في طويل في طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف. التعليق رقم واحد - 00:08:05ضَ

قال الشيخ عبدالله البسام اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة. ويباح فيها الرخص السفرية فذهب ابو حنيفة الى ان اقل مدة تغفر فيها الصلاة هي ثلاثة ايام. وتقدر بثلاثة مراحل لسير الابر المحملة. ولا يصح - 00:08:22ضَ

في اقل من هذه المسافة وذهب الائمة الثلاثة الى ان اقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الابل المحملة ايضا وتقدر المسافة باربعة برد. والبريد اربعة فراسخ والفرسخ. اربعة اميال على وجه التقريب حوالي تسعة وثمانون كيلو متر - 00:08:44ضَ

وتقدر المسافة وتباح رخص السفر ولو قطع هذه المسافة بساعة واحدة كما لو قطعها بسيارة او طيارة او غير ذلك وذهب وكثير من محققي العلماء الى انه لا يوجد دليل صريح لا يوجد دليل صريح صحيح على تحديد مسافة القصر بل - 00:09:03ضَ

المشرع العظيم اباح خصه اباح رخص السفر ولم يحدده لا بمدة ولا بمسافة. فكل ما عدا ما عد سفرا ابيحت فيه الرخص. قال في المغني تواترت الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في اسفاره حاجا ومعتمرا او غازيا وكان لا يزيد على ركعتين واجمع اهل - 00:09:25ضَ

العلم على ان من سافر سفرا تقصر فيه في مثله الصلاة. ان له ان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين. وذهب ابو عبدالله الى ان القصر لا يجوز في اقل من ستة عشر فرسخة - 00:09:48ضَ

والفرسخ ثلاثة ثلاثة اميال. فيكون ثمانية واربعين ميلا. وذهب ابو عبد الله يعني الامام احمد رحمه الله لانه نقل عن المغني رحمه الله وذلك مسيرة يومين يومين قاصدين وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج ما احتج به اصحابنا - 00:10:02ضَ

واذا لم تثبت اقوالهم امتنع المصير الى التقدير الذي ذكره لوجهين احدهما انه مخالف للسنة ولظاهر القرآن الذي اباح القصر لمن ضرب في الارض مظاهر الاية متناول كل كل ضرب في الارض - 00:10:26ضَ

الثاني ان التقدير ان التقدير بابه بابه التوقيف فلا يجوز المصير فلا يجوز المصير اليه برأي برأي مجرد والحجة مع من اباح القصر لكل مسافة ولكل مسافر وقال شيخ الاسلام الفرق بين السفر الطويل والقصير لا اصل له في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:10:44ضَ

بل الاحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقا المرجع في السفر الى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو سفر فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم وقال ابن القيم في وقال ابن القيم - 00:11:10ضَ

في الهدي في الهدي لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته مسافة محدودة للقصر والفطر. بل اطلق لهم في مطلق السفر في الارض وهذا ما اختاره كثير من محققي علماء الدعوة السلفية في نجد - 00:11:27ضَ

هذا هو الراجح والله اعلم ما عد سفرا فتقصر فيه الصلاة وما لم يعد سفر فلا تقصر فيه الصلاة الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:11:44ضَ

وعلى اله وصحبه - 00:11:59ضَ