التفريغ
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الانصاري الفقيه العالم - 00:00:00ضَ
الله عنه احد علماء الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل يحشر امام العلماء يوم القيامة برتوة. يعني يتقدم على علماء امة محمد صلى الله عليه وسلم. واثنى عليه النبي - 00:00:20ضَ
وصلى الله عليه وسلم واقسم له انه يحبه. رد عليه معاذ رضي الله عنه بمثل ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله يا معاذ اني لاحبك. فقال وانا يا رسول الله والله اني لاحبك. فقال النبي صلى الله - 00:00:40ضَ
عليه وسلم لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة. اللهم اعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ او لغيره من الصحابة وصية للامة - 00:01:00ضَ
فهو يوصي معاذ ومعاذ انقل هذه الوصية للصحابة والصحابة رضي الله عنهم ينقلون ذلك امة فحري بنا ان نحرص ان نقول في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك - 00:01:20ضَ
وحسن عبادتك ولا ينقصه رضي الله عنه الاعدام من الدنيا وقد اشترى ثمرا وخسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين يديه بعدما حجر عليه فلم يفي ما عنده بالدين الذي عليه - 00:01:40ضَ
وقال غرماءه يا رسول الله بعه لنا بعه بمعنى اجره الزمه يؤجل نفسه حتى يسدد ديوننا فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. يقول معاذ ابن جبل رضي الله عنه خرجنا مع رسول - 00:02:00ضَ
الله صلى الله عليه وسلم الى في غزوة تبوك وكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء يا جميع رواه مسلم. غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. غزاها صلى الله عليه وسلم - 00:02:20ضَ
لما علم ان الروم يستعدون لغزو المدينة. فرأى صلى الله عليه وسلم بحكمته ان يقابلهم وان يخرج اليهم ليلقي في نفوسهم الرعب والخوف فخافوا وتفرقوا ولم يخرج له احد يقابله صلى الله - 00:02:40ضَ
عليه وسلم وتصالح مع كثير من القبائل في طريقه وغنم امورا كثيرة عليه الصلاة والسلام وبها تميز وتبين كثير من المنافقين. لانها اظهرتهم لان كثيرا من المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات القريبة والمسافة قريبة. فلما كانت المسافة بعيدة - 00:03:00ضَ
والزمن حار وقد طابت الثمار تميز المنافقون فلم يخرج معهم منه الا القليل ومن خرج منهم كاد يكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا سلم رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:30ضَ
والمؤمنين من شرهم وفضاحهم وبين حالهم صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة غيرها من ايات القرآن. يقول رضي الله عنه اكان يصلي الظهر والعصر جمعا. والمغرب والعشاء جمع اه هذا الحديث دل على جمع لكن هل هو جمع التقديم او جمع التأخير قولان للعلماء ولكن تفسرهم - 00:03:50ضَ
الروايات الاخرى بانه ان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر ونزل لها مع العصر ارتحل بعد زياغ الشمس قدم الظهر والعصر ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم. لذا قال - 00:04:20ضَ
العلماء رحمهم الله يستحب للمسافر ان يجمع الارفق به اذا كان جادا في السير وكره بعض العلماء رحمهم الله الجمع لانه اما القصر فلا اشكال فيه. لوروده في القرآن الكريم. واما الجمع - 00:04:40ضَ
فقد استشكله بعض العلماء قالوا انه جمع صوري ولكن لا يتأتى هذا. قالوا لان الصلوات لها وقت محدد معلوم. فاذا قدمت الصلاة عن وقتها ربما لا تصح. والموافقون على جمع - 00:05:00ضَ
مساء الخير اكثر من الموافقين على جمع التقديم. لان جمع التأخير يعتبر بعد الوقف في وقت اخرى. واما وقت التقوى جمع التقديم فهو قبل ان يحين الوقت. وهذا الحديث محتمل انه جمع تقديم ومحتمل جمع - 00:05:20ضَ
مساء الخير ولكن الروايات الاخرى تفسر انه احيانا كذا واحيانا كذا. وانه عليه الصلاة والسلام ينوع للامة حتى تأخذ بالارفق بها. فان ارتحل المرء بعد بعد دخول واقصر صلاته الظاهر عجل العصر معها. وان كان ارتحاله قبل دخول وقت صلاة الظهر فيؤخر الظهر الى العصر - 00:05:40ضَ
اصليهما معا عليه الصلاة والسلام. واعلم اخي انه لا تلازم بين الجمع والقصد. وقد يشرع الجمع ولا يشرع القصر. وقد يشرع القصر ولا يشرع الجمع. وقد لا يشرعان معا وقد يشرع الجمع هو - 00:06:10ضَ
معا ايستحب الجمع والقصر يكون اذا كان المرء سائرا في الطريق. وسيمر به الوقتان وهو في الطريق مثل من ارتحل او مشى في طريقه قبل دخول وقت صلاة الظهر ثم استمر حتى ينزل - 00:06:30ضَ
للعصر فيصليهما معا. هذا جمع التأخير. او كان ارتحاله بعد زوال الشمس. فحينئذ تعجل الظهر والعصر معا ويرتحل عليه الصلاة والسلام. اما مشروعية الجمع بدون قصر فاذا كان المرء مريضا في بلده في شرع له الجمع لكن لا يشرع له القصر لانه في - 00:06:50ضَ
في بلده ويشرع القصر بدون الجمع اذا كان المرء نازلا في استراحة او فندق او غرفة او تحت شجرة في الطريق وسيمر به الوقتان وهو نازل في مكانه. فالاولى له ان لا ان - 00:07:20ضَ
لا يجمع وانما يقصر. كفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. فكان عليه الصلاة السلام لم ينقل عنه انه جمع وثبت عنه انه قصر صلاة الظهر والعصر. والعشاء كذلك فاذا كان المرء نازلا في شرع في حقه القصر دون الجمع. واذا كان المرء مقيما - 00:07:40ضَ
في بلده صحيحا معافى فلا يشرع له لا الجمع ولا القصر. وبعض الناس يظن انهما متلازم سليمان اذا جمع قصر واذا قصر جمع وليس كذلك وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا - 00:08:10ضَ
والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. الا ان اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير اوله ولجمع التقوى ولكن قد رواه الترمذي بلفظ كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى ان يجمعها - 00:08:35ضَ
الى العصر فيصليها جميعا. فيصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا هو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم. رواية مسلم هذا الحديث الذي معنا مجمله. ما فيها تفصيل. والرواية الثانية - 00:08:55ضَ
الترمذي رواية فيها تفصيل. الا انه قال الترمذي بعد اخراج انه حديث حسن غريب من تفرد به قتيبة لا نعرف احدا رواه عن الليث غيره. قال والمعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابن - 00:09:15ضَ
الزبيري عن ابي الطفيل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء انتهى اذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال الا رواية الا رواية المستخرج عن صحيح - 00:09:35ضَ
مسلم فانه لا مقال فيها وقد ذهب ابن حزم الى انه يجوز جمع التأخير الرواية الصحيحة في الجمع لجمع التقديم انه جميع صوري تأولها بعض العلماء تجميع جمع صوري ما هو الجمع السوري؟ ان يؤخر الظهر الى اخر وقتها ويعجل - 00:09:55ضَ
العصر في اول وقتها لانه لا فاصل بين الوقتين. فيصلي الظهر في اخر وقت صلاة الظهر ثم يصلي العصر في في اول وقت صلاة العصر. هذا هو الجمع الصوري. نعم. اذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال - 00:10:15ضَ
الا في رواية المستخرج على صحيح مسلم فانه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم الى انه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به الى جمع التقديم وهو في وهو قول النخاع رحمه الله ابن حزم احد ائمة الظاهرية يقول نرى جمع التأخير - 00:10:35ضَ
لهذه الرواية. ولا نرى جمع التقديم لانه تعجيل للصلاة قبل وقتها. نعم. وهو قول النخعي ورواية عن مالك واحمد ثم انه قد اختلف في الأفضل للمسافر هل الجمع والتوقيت؟ فقالت الشافعية ترك الجمع افضل وقال - 00:10:55ضَ
انه كونه يصلي كل صلاة في وقتها هذا اسلم من الخلاف. وقال مالك انه مكروه. يقول مكروه يعني ان انه او لا ترك لو فعله فلا ينبغي لكن اذا تركه اجر اذا ترك الجمع. نعم. وقيل يختص بمن له عذر. الجمع ما - 00:11:15ضَ
هذا سوء لا لمن له عذر كمريض ونحوه. نعم. واعلم انه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي لم يكن صلى الله عليه وسلم اجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من الناس. ولا ما كان مستمر على الجمع. اما القصر فكان مستمر عليه صلى الله - 00:11:35ضَ
عليه وسلم. واما الجمع فاحيانا يجمع واحيانا لا يجمع. جمع في عرفة وجمع في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. ولم في منها ولا يجمع حال نزوله ايضا. وانما كان يجمع اذا جد به السير. يعني اذا كان يمشي في الطريق - 00:11:55ضَ
وسيمر به الوقتان الظهر والعصر مثلا وهو يمشي او يمر به المغرب والعشاء وهو يمشي فحينئذ كان يجمع لان جمع ارفق في الامة. نعم. واذا سار عقيد الصلاة كما في احاديث تبوك. واما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك - 00:12:15ضَ
يا عم الا بعرفة ومزدلفة لاجل اتصال الوقوف. عرفة ومزدلفة لاجل الوقوف وكثرة الدعاء في وفي مزدلفة لاجل الراحة والنوم لان الحاج بذل مجهود في عرفة فهو في حاجة الى الراحة وامامه - 00:12:35ضَ
عمل جيد فهو في حاجة الى اخذ قسط من الراحة ليتقوى على ما سيأتي وليستريح من ما مضى فكان عليه الصلاة والسلام يجمع في مزدلفة وكان بعد الجمع يرقد واختلف في وتره صلى الله - 00:12:55ضَ
الله عليه وسلم تلك الليلة هل اوتر او لا؟ والصحيح والله اعلم انه اوتر لانه حث على الوتر عليه الصلاة والسلام وما كان يدعه في قاعدته لا في الحظر ولا في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. كما قال الشافعي وشيخنا وجعله ابو حنيفة - 00:13:15ضَ
وقاله شيخنا فالمراد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وجعله ابو حنيفة من تمام النسك وانه سببا. من تمام الذي هو الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة. وقال احمد ومالك والشافعي انه سبب الجمع بعرفة ومزدلفة - 00:13:35ضَ
مزدلفة السفر وهذا كله في الجمع في السفر. واما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر ادلة القائلين بجوازه فيه انه ذهب اكثر الائمة الى انه لا يجوز الجمع في الحظر لما تقدم من الاحاديث المبينة لاوقات الصلوات. ولما تواتر من محافظة - 00:13:55ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم على اوقات على اوقاتها حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ولا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. واما حديث ابن عباس - 00:14:15ضَ
عند مسلم انه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. هذا ما يثبت هذا الحديث فيه مقال. نعم. قيل ابن عباس ما اراد الى ذلك؟ قال اراد لا لا يحرج امته. فلا يصح الاحتجاج به. الاحتجاج في هذا - 00:14:35ضَ
حديث يقول المحدثون رحمهم الله. نعم. لانه غير معين لجمع التقديم والتأخير. كما هو ظاهر رواية مسلم. وتعيين واحد منها تحكم. وتعيين واحد منها تحكم. فوجب العدول عنه الى ما هو واجب من البقاء على العموم - 00:14:55ضَ
في حديث الاوقات في وقتها اذا اختلف في هذا فالواجب الرجوع الى الاوقات الثابتة في السنة الصحيحة صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها وهكذا. قال فوجب العدول عنه الى ما هو واجب من البقاء على العموم في في حديث - 00:15:15ضَ
قاتل المعذور وغيره وتخصيص المسافر لثبوت المخصص وهذا هو الجواب الحاسم. واما ما يروى من الاثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة الا للاجتهاد في اذ للاجتهاد في ذلك مسرح. يعني في مجال للاجتهاد وقول الصحابي رضي الله عنه - 00:15:35ضَ
لا يعتبر له حكم الرفع الا اذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال. اما اذا كان للاجتهاد فيه مجال فيقال لعل هذا اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه وقد اول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع الصور واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون - 00:15:55ضَ
وقواه ابن سيد الناس لما اخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن ابي الشعثاء قال قلت يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. قال وانا اظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث - 00:16:18ضَ
ادرى بالمراد منه من غيره وان لم يجزم وان لم يجزم ابو الشعثاء بذلك. واقول انما هو ظن من الراوي والذي يقال فيه ادرى بما بما روي انما ادرى بما روى انما يجري في تفسيره لللفظ تفسير اللفظ - 00:16:38ضَ
يعني الصحابي رضي الله عنه اذا فسر اللفظ بان المراد كذا فنقول راوي الحديث ادرى بما فيه لانه يعرف ملابسات واسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيفسره على ذلك. على ان في هذه الدعوة نظر فان قوله صلى الله عليه وسلم - 00:16:58ضَ
رب حامل فقه الى من هو افقه افقه منه. يرد عمومها نعم. يتعين هذا التأويل فانه صرح به النسائم في اصل حديث ابن عباس ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانية جميعا وسبعا وسبعة - 00:17:18ضَ
ثمانية جميعا وسبعة ثمانية يعني الظهر والعصر. وسبعا المغرب والعشاء. نعم. اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب العشاء والعجب من النووي كيف ضعف هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروي والمطلق في رواية - 00:17:38ضَ
يحمل على المقيد اذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بان قوله اراد الا يحرم امته ان لا يحرج امته. اراد الا يحرج امته يضعف هذا يضعف يضعف هذا الجمع الصوري لوجود الحرج فيهما - 00:17:58ضَ
مدفوع بان ذلك ايسر من التوقيت اذ يكفي للصلاتين. تأهب واحد وقصد واحد الى المسجد. ووضوء واحد بحسب الاغلى بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع لا شك اخف. وما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم - 00:18:18ضَ
ان العلة في الاصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع. والا لزم مثله في القصر والفطر انتهى وهو كلام رصين وقد كنا ذكرنا ما لا يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل - 00:18:38ضَ
الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا. ثم قال واعلم ان جمع التقديم فيه خطر عظيم وهو كمن صلى الصلاة قبل لوقتها لو صلى الصلاة قبل وقتها هذا لا اشكال فيه انه لا تصح. لكن اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع فلا مجال - 00:18:58ضَ
للقياس والا لو صلى المغرب قبل غروب الشمس فهذا لا اشكال فيه انها لا تصح لكن اذا صلى العصر مجموعة مع مع الظهر وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا اشكال في صحته. ثم قال واعلم ان جمع تقديم فيه خطر - 00:19:18ضَ
عظيم وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها فيكون حال الفاعل كما قال الله وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الاية من ابتدائها وهذه الصلاة المقدمة. المقدمة. المقدمة لا دلالة لا دلالة عليها بمنطوق ولا - 00:19:38ضَ
ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:58ضَ