سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 334 كتاب الصلاة | باب صلاة الخوف 6

عبدالرحمن العجلان

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه مرفوعا ليس وعن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ

وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو. اخرجه الدار قطبي باسناد ضعيف المؤلف رحمه الله تعالى وعنه اي راوي الحديث السابق هو ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في صلاة الخوف سهو - 00:00:30ضَ

يقول اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف. فهذا الحديث سنده ضعيف. ولا تقوم به حجة الرؤيا انه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلم ان - 00:01:00ضَ

صلاة الخوف يترك فيها الركن والواجب والمستحب عمدا لا شهوا ولا يلزم سجود سهو. لا يلزم سجود سهو. وانما اذا وكان المرء مستقر وادى الصلاة كما امر وسهى فالاوامر السابقة على انه اذا - 00:01:20ضَ

لكن اذا كان في حال صلاة خوف هو يترك شيء كثيرا من الاركان ويترك كثيرا من الواجبات ويترك كثيرا من المستحبات عمدا لا شهوا. فاذا تركت شهوا فمن باب اولى ان لا يكون فيها سوى - 00:01:45ضَ

ليس في صراط الخوف سهو اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف واحاديث صلاة الخوف تدل على اهمية الصلاة من ناحية. فهي لا تسقط عن الرجل عن مرئي وان كان يضرب بالسيوف ويضرب بالبنادق والدبابات والقنابل - 00:02:05ضَ

غير ذلك لا تسقط عنه الصلاة بحال من الاحوال. كما انها تدل على اهمية صلاة الجماعة ووجوبها مع الخوف ما تسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لهؤلاء ثم ينصرفون ثم يأتي الاخرون - 00:02:35ضَ

ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم او صلوا في اماكنكم او صلوا في اماكن حراستكم بل جمعهم في صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام. وصلاة الخوف صحت وثبتت عن - 00:02:55ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم باربعة مواطن كما قال ابن القيم رحمه الله صح الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اربعة مواضع ذات الرقى وهي غزوة نجد وباطن نخل واسفان وذي قرد معروفة بغزوة غابة. اربعة مواضع صلى فيها النبي صلى الله - 00:03:15ضَ

الله عليه وسلم وفي كل موضع من هذه المواضع قد صلى صلوات مختلفة. ولذا صحت الصلاة وعن النبي صلى الله عليه وسلم من سبعة اوجه او ثمانية. علما بان هارون عن النبي صلى الله عليه - 00:03:45ضَ

باحاديث اخر عن ستة عشر وجه واكثر من ذلك. ولعل هذا باختلاف انا لا ادعو وباختلاف الاوقات والصلوات يصلي المغرب على صفة ويصلي العشاء صلى الله عليه وسلم على ويصلي الفجر على صفة من صفات صلاة الخوف. وهذا دليل على ان الامر والحمد لله - 00:04:05ضَ

ما فيه سعة حتى قال العلماء رحمهم الله لو لم يستطع من الصلاة الا التكبير كفاحوا بدون ركوع ولا سجود ولا قراءة. يكفيه ذلك والحمد لله. المهم ان يهتم بالصلاة - 00:04:35ضَ

اما الصفة فعلى اي صفة اداها صحت بحمد الله. ثم اذا اطمئنوا وجب عليهم ان يؤدوها كما امروا فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اقرأ. وعنه اي ان ابن عمر مرفوعا ليس في - 00:04:55ضَ

الخوف السهو. اخرجه الدار قطبي باسناد ضعيف. وهو مع هذا موقوف. قيل ولم يقل به احد من العلماء واعلم انه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها. ما قال به احد من العلماء انه لا سهو في صلاة الخوف - 00:05:25ضَ

لان هذا لا يحتاج اليه. فالمرء في صلاة الخوف يترك اشياء عمدا ولا يسجد لها واعلم انه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر فاشترطه جماعة لقوله تعالى واذا - 00:05:45ضَ

ضربتم في الارض بعض العلماء رحمهم الله رأى ان صلاة الخوف لا تصلى الا في سفر. بينما جمهور العلماء على ان صلاة اذ صلى بالحول والصبر اذا كان خوفا. اذا كان خوفا فصلى بالحضر والصبر لكن الثابت عن النبي - 00:06:05ضَ

صلى الله عليه وسلم انه ما صلى صلاة الخوف الا حال سفره. نعم. ولانه صلى الله عليه وسلم لم يصلها بالحضر. وقال زيد ابن علي والناصر والحنفية والشافعية. لا يشترط - 00:06:25ضَ

لقوله تعالى واذا كنت فيهم بناء على انه معطوف على قوله واذا ضربتم في الارض فهو غير داخل في بالضرب فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الارض. ولعل الاولين يجعلونه مقيدا بالظرب في الارض. وانه - 00:06:45ضَ

تقدير وان التقدير واذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الارض. والكلام مستوفى في كتب التفسير الكلام هذا يكون في كتب التفسير على الاية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة وتفصيل صلاة الخلق - 00:07:05ضَ

يكون في كتب الفروع والمراد بكتب الفروع او كتب الفقه لان عندنا كتب الاصول وهي سيروا الحديث وما يتعلق بالتوحيد. وكتب الفروع هي الفقه واحكام العبادات من صلاة وزكاة وصوام وحج ورباع وغير ذلك من احكام احكام بين المسلمين بالقوادم - 00:07:25ضَ

وغير ذلك. نعم. ومنها ان يكون اخر الوقت لانها بدل لانها بدل عن صلاة الامن لا تجزئ العلماء يرى ان صلاة الخوف ما تصلى الا في اخر الوقت. قالوا يمكن تنحل - 00:07:55ضَ

وتنكشف الغمة فيصلوها كما امروا. اخرون قالوا ما دام ان الخوف متوقع. وهم في حال ما في خوف مثلا ما له داعي يؤخرون الصلاة لانه لا يدري المرء في حال الخوف لعله يستشهد قبل ان يؤدي الصلاة - 00:08:15ضَ

وقوله بادر بالصلاة اولى. نعم. ومنها ان يكون اخر الوقت لانها بدل عن صلاة الامن. لا تجزئ الا عند اليأس من المبدل منه. وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية وغيرهم يقول تجزئ اول - 00:08:35ضَ

الوقت لعموم ادلة الاوقات. ومنها حمل السلاح حال الصلاة. اشترطه داوود فلا تصح الصلاة. الا بحمله ولا دليل لا تسقط في حال المساواة يعني مع اذا حصل الضرب والطعن وكذا والفرار وكذا ما تسقط الصلاة - 00:08:55ضَ

ما يقال سقطت وانما يصليها ولو بالتكبير فقط والاشارة. ولا دليل على اشتراطه. واوجبه والشافعي والناصر للامر به في الاية. ولهم في السلاح تفاصيل معروفة. ومنها الا يكون القتال محرما سواء كان واجبا واجبا سواء كان واجب عين او عين او كفاية. ومنها ان - 00:09:15ضَ

المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا. لانه اذا كان طالبا امكنه ان يأتي بالصلاة تامة. فلا تكون صلاة الخوف بين فئتين من المسلمين. وانما تكون في قتال المسلمين مع كفار. اما قتال المسلمين مع مسلمين فهذا - 00:09:45ضَ

من بعد اثارة الفتنة ولا تستحقون الترخص لصلاة الخوف او ان يكون خاشيا لكدر العدو وهذه الشرائق مستوفاة في فروع في الفروع مأخوذة من احوال شرعيتها. وليست بظاهرة في الشرقية واعلم ان شريعة هذه الصلاة واعلم ان شرعية هذه الصلاة من اعظم الادلة على عظم شأن - 00:10:05ضَ

صلاة الجماعة. يعني دليل واضح جلي على وجوب صلاة الجماعة. ما دام انها لم تسقط عن المسلمين على الطعن والضرب بالسيوف والرماح ومقاتلة الاعداء ما سقطت من باب اولى الا تسقط عنه صلاة - 00:10:35ضَ

جماعته اذا كانوا في البلد امنين مطمئنين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:10:55ضَ