سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 364 باب اللباس 3

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللباس وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه فسلم عن مرسي الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. متفق عليه واللفظ لمسلم. قول المعلم - 00:00:20ضَ

رحمه الله تعالى وعن عمر اذا قال المؤلف عن عمر فلا ينصرف هذا الا الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويقال عمر رضي الله عنه وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما لان عمر - 00:00:40ضَ

هو المسلم وابوه ليس كذلك فيقال رضي الله عنه واذا كان عن عبدالله بن عمر فيقال رضي الله عنهما عنه وعن ابيه عمر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن الشيء يقتضي تحريمه - 00:01:00ضَ

اي انه محرم عن اللبس الحرير الا موضع اصباعين او ثلاث او اربع او هذه للشك او للتخيير التنويع لا بل هي للتخييم. يعني موضع اصبعين ام موضع ثلاث ام وضع اربع يعني انسان له ان يضع - 00:01:20ضَ

الموضع اصبعين ولا هو ان يجعل موضع ثلاث ولا هو ان يجعل موضع اربع. وهذا لبس الحرير مباح لان هذا اقل بالنسبة للثوب. ولا يعسر ثم ما العلة في تحريم الحرير؟ تلمس العلماء رحمهم الله - 00:01:40ضَ

قالوا لانه لباس المشركين. قال بعضهم لباس الخيلاء والتعاظم. وقال بعضهم لباس الليونة وميوعة فهو يلبسه مثلا المخنث او الرجل غير من الرجولة واما الرجل كامل الرجولة فهو يكون خشن في ملبسه ومظهره وقوي في ذلك - 00:02:00ضَ

هذا الحديث يدل على اباحة لبس الحرير في هذا القدر المحدد. بحيث لا يصل الى اكثر من ذلك انه اذا وصل الى اكثر من ذلك ظر الانسان واسرف فيه وتجاوز الحد والنساء لهن ان يلبسن الحرير - 00:02:30ضَ

المشركون لا يتحاشون عن شيء يلبسونه. والميوع والليونة تلبسه النساء ونحو ذلك انهي الرجل ان يشابه هؤلاء كلهم؟ فلا يشابه النساء ولا يشابه المشركين ولا يشابه والمتعاطين للخيلاء ونحو ذلك. قوله رحمه الله متفق عليه اي هو في البخاري ومسلم. رحمه الله - 00:02:50ضَ

الله تعالى واللفظ لمسلم هذا من امانة النقل يعني ان هذا اللفظ موجود في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري بحروفه. بل في زيادة او نقص او تقديم او تأخير. خلاص. قال - 00:03:20ضَ

شارح رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. وهذا في حال وفي حال عدم الضرورة. اما في حال الظرورة فقد رخص صلى الله عليه - 00:03:40ضَ

ايوا سلم يا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عواد لما اصابتهم الحكة ان يلبسوا القميص كاملا من حرير متفق عليه واللفظ لمسلم قال المصنف او هنا للتخيير والتنويع وقد اخرج - 00:04:00ضَ

حديث ابن ابي شيبة من هذا الوجه بلفظ. ان الحرير لا يصلح الا هكذا او هكذا. يعني اصبعين او ثلاثا او اربع ومن قال المراد ان يكون في كل كم اصبعان فانه يرده فانه يرده رواية النسائي - 00:04:20ضَ

او في الطوق او في المفتح القميص. قال الموضوع هد بالاربع انه في كل من اسبوعان وليس كذلك بل هذا يرده الحديث الاخر الذي سيأتينا انه موضع اربع اصابع او في الجيب او نحو ذلك. فانه يوجه رواية النسائي لم يرخص في الديباج الا في موضع اربع - 00:04:40ضَ

من اربع اصابع وهذا اي الترخيص في الاربع الاصابع مذهب الجمهور وعن مالك في رواية منعه بعض العلماء رحمهم الله انه منع لبس الحرير مطلقا منه من منعه للرجال والنساء ومنهم من منعه مطلقا - 00:05:10ضَ

بجانب اي حال من الاحوال. ولكن مذهب الجمهور الاخذ بالحديث انه يجوز لبس الحرير في حدود اربع اصابع فقط اقل. نعم. وسواء كان منسوخا او ملصقا ويقاس عليه الجلوس. لا لعله منسوجا. منسوجا - 00:05:30ضَ

الحرير منسوج في الثوب او ملصقا فيه يأتي يكون ملصق يكون حرير ملصق عليه تنصيب او منسوجا معه ما عندكم يعدل وسواء كان منسوبا او ملصقا ويقاس عليه الجلوس وقدرت العدوية الرخصة بثلاث اصابع. لكن هذا الحديث نص - 00:05:50ضَ

في الاربع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:06:21ضَ