سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 380 كتاب الجنائز 11

عبدالرحمن العجلان

السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس - 00:00:00ضَ

رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم كلام قليل جمع احكاما - 00:00:20ضَ

كبيرة في الحج. والله جل وعلا حكيم عليم. حينما اوجد هذه الاشياء القليلة الوقوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليعرف العباد حكمها. ولا يتخبى في جهالة اذا وجدت شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمها وبينها. فاسمى - 00:00:43ضَ

بنت عميس رضي الله عنها احرمت من الميقات فولدت في الميقات. بعد الاحرام. فبين ان صلى الله عليه وسلم حكم ذلك عائشة رضي الله عنها احرمت طاهرة من الميقات. وتوجهت فلما قربت من مكة حاضت - 00:01:15ضَ

ويريدها الله جل وعلا. وهذا الرجل جاء حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع فسقط من راحلته. سقط فانكسرت او انقطعت رقبته. فمات رضي الله عنه فبين النبي - 00:01:39ضَ

صلى الله عليه وسلم حكم المحرم اذا مات كيف يصنع بها؟ قال عليه الصلاة سلام. الذي سقط عن راحلته. يعني كان راكب على راحلته يدعو لعله. فسقط فضربته راحلة برجلها فمات. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. دل - 00:01:59ضَ

على ان المحرم اذا مات يغسل. ولا مانع من تغسيله بادوات التنظيف كالماء والسدر والصابون والاشناد وغيرها من ما يحتاج اليه في تغسيل الميت بماء وسدر الماء يطهره والسدر يزيد في صلابة الجسم وينظفه ويزيل عنه - 00:02:29ضَ

الدرن والعرق الذي يتعلق بجسمه. وكفنوه في ثوبيه. كفنوه في اي انه يكفن. يكفن بماذا؟ بالثوبين الذين احرم بهما. الازار والردا. ويكفي والتكفير في الاصل يكون فيه عدد من الثياب. لكن المحرم ما يزاد عليه في ثيابه. يكفن في - 00:02:59ضَ

ودل على ان المحرم على ان المات الميت اذا مات وهو محرم انه يجتنب في حقه لما في حي الحي وفي رواية ولا تحنطوا يعني لا تطيبوه لانه محرم. لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه. المحرم لا يغطى رأسه - 00:03:29ضَ

وكذلك اذا مات لا يغطى رأسه. وذل بانه بفضل الله ورحمته على هذا الذي مات وهو انه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني يكتب له عمله من مات فيبعث يوم القيامة وهو ملبي. دل على فضيلة من مات متلبسا بعبادة يحب - 00:03:52ضَ

الله جل وعلا كذلك دل المفهوم على ان الحج لا يقضى بقيته عن من مات قبل اتمامه اذا مات المحرم في يوم عرفة قبل عرفة بعد عرفة قبل رمي الجمار بعد هذا ما يقال يرمى عنه اما - 00:04:22ضَ

لا تدخله النيابة ما يرمى عنه الجمار ولا يوقظ عنه في مزدلفة ولا كذا ولا كذا جميع اعمال الحج اذا ومتى تتوقف؟ ويجري له ثواب الحج باذن الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر - 00:04:45ضَ

انه يبعث يوم القيامة ملبيا حاجا فهذه احكام الميت اذا مات وهو محرم لانه يجتنب في حقه ما اجتنب في حق الحي ولا يطير لا تحنطوا يعني لا تطيبوا. ولا تغطوا رأسه لان المحرم لا يغطى رأسه. وكذلك اذا كانت امرأة - 00:05:05ضَ

ويجتنب فيها ما يجتنب المرأة المحرمة. فلا يغطى وجهها وهكذا. فاظهر الله جل وعلا لعباده احكام الميت اذا مات وهو محرم. لانه اجتنب في حق الميت ما في حق الحي وانه يستمر عمله هذا الى يوم القيامة يبعث يوم القيامة ملبيا - 00:05:31ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات وذلك وهو واقف بعرفة على راحلته كما في البخاري. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه. تمامه - 00:06:01ضَ

تنظيف الميت حتى وان كان محرم. فالمحرم يجتنب في حقه ما يجتنب عادة في الاحرام الا ان التنظيف مأمور به شرعا في حق المحرم وغيره. نعم تمامه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه - 00:06:23ضَ

المحرم ما يغطى رأسه فكذلك الميت اذا مات وهو محرم فلا يغطى وبعده في البخاري فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث دليل على وجوب غسل الميت. قال الاجماع على ان غسل الميت فرض كفاية. قال المصنف بعد نقله في الفتح وهو ذهول شديد. فان الخلاف فيه - 00:06:47ضَ

ممكن ان يقضى عنه ما بقي عليه من الاعمال ويتحلل. وهذا منه في عرفة يسار ما عنه الجمار ويمر بمنى ومزدلفة ويرمى عنه الجمار ثم يتحلل ثم يستعمل معه يستعمل مع الحلال لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذا ان يبقى محرما الى يوم - 00:07:17ضَ

القيامة قال النووي مستحبة الاستحباب تنجيز والاسراع في تجهيز الميت. ولهذا قال صلى الله عليه عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر اغسلوه امر في الانجاز والتغسيل اغسلوه بماء وسدر. ولا ينتظر فيه هذا هو الاولى - 00:07:47ضَ

وقد قال عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولا ينبغي ان يؤخر او تحبس شيفة مسلم بين ظهراني اهله - 00:08:13ضَ

الا اذا شك في موته فانه ينتظر فيه كأن تكون لنا غشي عليه غشية لا يدرى هو ميت ام هذه غشيته فينتظر فيه حتى يتأكد الحديث دليل على وجوب غسل الميت. قال النووي الاجماع على ان غسل الميت فرض كفاية. قال المصنف بعد نقله في الفتح وهو - 00:08:33ضَ

ظهور شديد فان الخلاف فيه مشهور عند المالكية. حتى ان القرطبي رجح في شرح مسلم انه غسل الميت يجب على من علم بذلك فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وليس هذا باجماع - 00:08:57ضَ

ولكن الدليل مع من قال بغسله يغسل الميت وان كان محرما ويغسل والغسل واجب وان كان الماء قليل او لا يوجد ماء فيمم اذا تعذر وجود الماء يمم لاجل يعني يتطهر خلافا حنفية والمالكية فانهم قالوا استحباب يستحب ولا يلزم - 00:09:17ضَ

وعندنا وعند الشافعية ان غسيل الميت فرض كفاية. ايش معنى فرض الكفاية؟ اذا اقام به من يكفيه سقط الاثم عن الباقين. واذا لم يقم به احد اثم كل من علم بموته - 00:09:47ضَ

لم يقم بالواجب ولكن الجمهور على وجوبه وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك وقال قد توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه ويأتي كمية الغسلات في حديث - 00:10:07ضَ

في ام عطية قريبا وقوله بماء وسدر ظاهره انه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسل وهو يشعر بان غسل الميت للتنظيف لا للتطهير. لان الماء المظاف لا يتطهر به. لا يتطهر به. قيل - 00:10:25ضَ

وقد يقال تحتمل ان يحتمل ان السدر لا يغير وصف الماء. فلا يصير مضافا وذلك بان يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة وقال القرطبي يجعل السدر في ماء يمر بماء مع سدر يعني ما يلزم ان يخلط - 00:10:45ضَ

السدر بالماء وانما يدلك الجسم بالسدر ثم يغسل بالماء النقي. يجوز هذا فلا يرد عليه ان الماء اذا اضيف له شيء يبقى على طهوريته. نعم. فقال القرطبي اجعلوا السدر في ماء ثم يخضخض والى الى ان تخرج رغوته - 00:11:05ضَ

ويدلت به جسد الميت ثم يصب عليه الماء القراح هذه غسلة وقيل لا يطرح السدر في الماء اي لئلا يمازج الماء في غير وصف الماء المطلق وبه ان معونة التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بالتركة. لان الحقوق المتعلقة - 00:11:27ضَ

الدين والوصية والميراث معونة التجهيز مقدمة ما هي مهنة التجهيز؟ الكفن قيمة الكفن واجرة واجرة الحمل واجرة القبر ان كان له اجرة وهكذا فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل - 00:11:51ضَ

فعلى الميت هذا دين يستغرق تركته ومنها ازاره ورداؤه بل هذا الازار والرداء يجب ان يكفن بهما. وان كان عليه دين وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية فقال غسل الميت انما هو للتنظيف فيجزئ الماء المضاف كماء الورد ونحوه. وقالوا انما يكره لاجل السرف - 00:12:13ضَ

هذا قال المالكية الاصل في الغسل التنظيف وليس للطهارة ولذا ما اوجبوه والتنظيم ليس بواجب وانما هو مستحب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته ان تغسيل الميت مستمر. والصحيح انه فرض كفاية - 00:12:44ضَ

والمشهور عند الجمهور انه انه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوبة وفي الحديث النهي عن تحنيطه ولم يذكره المصنف كما عرفت وتعليله بانه يبعث ملبيا يدل على ان علة النهي كونه مات محرما - 00:13:07ضَ

فاذا انتفت العلة انتفى النهي. وهو يدل على ان الحنوط للميت كان امرا متقررا عندهم. وفيه ايضا النهي عن تخميره وتغطية رأسه لأجل الإحرام فمن ليس بمحرم يحنط ويخمر رأسه - 00:13:29ضَ

والقول بانه ينقطع حكم الاحرام بالموت كما تقول في الحنفية وبعض المالكية خلاف الظاهر وقد ذكر في الشرح خلافهم وادلتهم ليست بناهضة على مخالفة ظاهر الحديث فلا حاجة الى سردها وقوله - 00:13:47ضَ

وكفنوه في ثوبين يدل على وجوب التكفين وانه لا يشترط فيه ان يكون وترا. وقيل يحتمل ان الاقتصار عليه لانه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة لانهما من اثر العبادة - 00:14:06ضَ

وقد احرم بهما وحتى دل هذا على استعمال المستعمل من الثياب في التكفين. كما ان الشهيد يكفن في ثيابه التي مات فيه قتل فيها. وكذا المحرم يكفن في ثوبيه اللذين احرم به - 00:14:25ضَ

انما الازار والرداء ولو ظهر بعض جسده. لانه قد يكون الازار والردا ما يغطي جميع وقيل يحتمل ان الاقتصار عليهما لانه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة ويحتمل انه لم يجد له - 00:14:45ضَ

وغيرهما وانه من رأس المال لانه صلى الله عليه وسلم امر به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق ام لا لو كان الدين يقدم على معونة التجهيز لسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما دام انه سأل عنه عند الصلاة - 00:15:07ضَ

عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا قال فترك سدادا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فامتنع صلى الله الله عليه وسلم من الصلاة على صاحب الدين حتى التزم بها ابو قتادة رضي الله عنها عنه وارضاه. نعم - 00:15:26ضَ

في هذه الرواية مطلقين. وفي رواية في البخاري في ثوبيه. وللنسائي في ثوبيه الذين احرم فيهما قال المصنف فيه استحباب تكفين الميت في ثياب احرامه. وان وان احرامه باقي وانه لا يكفن في - 00:15:47ضَ

وفي قوله يبعث يبعث ملبيا ما يدل لمن شرع في عمل في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت انه يرجى له ان يكتبه الله في الاخرة من اهل ذلك العمل وكذلك من عمل بطلب العلم واستمر عليه فقد جاء انه يكون يوم - 00:16:09ضَ

القيامة شهيدا. لان العلم نافع له ولغيره. الطاعة اذا كانت تتعدى عن صاحبها فهي احب الى الله من طاعة تقتصر نفعها على صاحبها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:34ضَ