التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. وان رأيتن ذلك - 00:00:00ضَ
كلمات وسر واجعلنا في الاخرة كافورا. او شيئا من كافور. فلما فرغنا آذنناه اوحى الينا حفظه. فقال اشعرنها اياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بموامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ البخاري فظفرنا فظفرنا شعرها - 00:00:20ضَ
ثلاثة قرون فألقينا فألقيناها خلفها. هذا الحديث الصحيح عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها. رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاحاديث فكانت من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. يرجع اليها الرجال والنساء - 00:00:50ضَ
في كثير من الاحكام التي تلقتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي انصارية رضي الله عنها اقامته المدينة وخرجت الى البصرة واقامت بها فترة رضي الله عنها. وروى عنها عدد من الصحابة. ومن التابعين رحمة الله على الجميع - 00:01:20ضَ
قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته هذه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الاحاديث انها ام كلثوم المنافاة المهمة الحكم الشرعي سواء كانت زينب رضي الله عنها ام امامة او - 00:01:50ضَ
ام كلثوم وقال غسلنها فلا تنغسلنها الامر هذا امر ايجاب فيه الميت وانه من باب فروض الكفاية. وفرظ الكفاية اذا قام به من يكفيه سقط الاثم عن الباقين. والا اثم كل من علم بذلك ولم يقم به - 00:02:20ضَ
ثلاثا هذا هو السنة. غسل الميت ثلاثا. وان لم تلقي او اكثر ذلك بهذه الرواية وفي بعض الروايات او سمعا. ان رأيتن ذلك يعني رأيتن ذلك المستحب يعني اذا رأيتن الحاجة السبع ذلك يلائم وسدر - 00:02:50ضَ
مخلوطا بالصدر وذلك ان السدر له اثر في تنظيف الميت ويشد جسمه وتقويته. واجعلنا في الاخيرة اخر الغسل اذا اردتم النهاية سواء كانت الثالثة او الخامسة او السابعة كافورا او - 00:03:30ضَ
اي امن كافور هذا دلالة على حرص الرواة رحمة الله عليهم على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وانهن وان الرواة حريصون على ضبط بما في سماء امر بها النبي وكما نطق بها صلى الله عليه وسلم. والا فلا منا فاخشى فورا او - 00:04:00ضَ
في هم كافور فلما فرغنا يعني انتهينا من غسلها اذناه يعني فالقى الينا حقه حقوه وفي لفظ حقوه بفتح الحاء وبكسرها وهو موضع وهو الايثار الذي يوضع يربط على الحقد والحقوه معقل الازار - 00:04:30ضَ
معقل الازار يسمى الحقوة. وسمي به الحقل الذي هو الازار. لانه يعقد هناك القائل الينا حقوه وقال اشعر النهائية. يعني البس نهائي واجعله مما يجعلنه مما يلي بشرتها. فالشعار وما يلي البشر والدثار ما هو اعلى من - 00:05:02ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار شعار والناس دثار النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالانصار وقال لولا الهجرة لكنت امرءا من الانصار. اشعر النهائية يعني اجعلنه مما يلي جسدها. وهذا للتبرك بما لا عسى جسم النبي صلى - 00:05:32ضَ
ان الله عليه وسلم وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس لا يتورط بما لمسوه او لمسوه او استعملوه او شربوا منه او بقي من من طعامه وشرابه. لا يتبرك بشيء من ذلك سوى النبي صلى الله عليه وسلم. والله - 00:06:02ضَ
وجل وعلا شرع لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ان نتبرك بذلك لانه والمبلغ لنا عن ربه تبارك وتعالى. ومعلوم عند الصحابة رضي الله عنهم ان ابا بكر - 00:06:32ضَ
رضي الله عنه هو افضل الامة بعد نبيها. ولم ينقل عن احد من الصحابة ان نعود رضي الله عنه او بعرقه او بما مس جسده. وانما هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. وفي رواية ابدعنا منها - 00:06:52ضَ
في رواية من روايات الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الغاسلات ان يبدعن ابنته عند الغسل يقدم اليمين لفضله ثم الشمال ومواضع الوضوء منها ولا ان يبدأ بمواضع الوضوء ويبدأ باليمين فمثلا يغسل الوجه ويستعمل - 00:07:22ضَ
ما ينوب عن المضمضة والاستنشاق من تنظيف الفم والانف ثم تغسل ثم يغسل ثم اليد اليمين ثم اليد الشمال ثم مسح الرأس والاذنين ثم غسل للرجل اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى وهكذا. كلامنا فات بين قول ابدأن بميامنها - 00:07:52ضَ
ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري هذا رواه البخاري عن عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت ذلك وظهرنا شعرها ثلاثة قرون ثلاثة وجعلناها خلفها واطعناها خلفها انها ما تجمع - 00:08:22ضَ
وانما تغسل وتظهر ظفائر وتجعل خلف الميت خلف المرأة وكذا الرجل اذا كان له فانه يوضع كذلك. وهذا الحديث حديث عظيم. فيه فقه عظيم في فوائد كثيرة فيه تشريع فيه تغسيل الميت كيف يغسل وقد بوظ عليه البخاري - 00:08:52ضَ
كما قال الشيخ وفقه الله يقول البخاري رحمه الله لحديث ام عطية عشرة يعني كل كلمة من هذا الحديث بوب لها بابا رضي الله عنه ورحمه الامام البخاري عشرة اموا في صحيحه متتابعة مستدلا لابوابه به او شارحا له - 00:09:22ضَ
هذه الاموال وقال باب اصل الميت ووضوئه بالماء والسدر وساقه ثم قال بعض يستحب ان يغسل وترا ثم ساق. ثم قال باب يبدأ بميامن الميت ثم ساقه. ثم قال الوضوء من الميت ثم ساقه. ثم قال باب هل تكفن المرأة في ازار الرجل ثم - 00:10:12ضَ
ثم قال باب يجعل الكاغور في الاخيرة ثم ساقه ثم قال باب نقض شعر المرأة ثم ساقه ثم قال باب كيف الاشعار للميت ثم ساقه؟ ثم قال باب يجعل جار المرأة ثلاثة قرون ثم ساقه ثم قال باب يلقى شعار المرأة خلفها - 00:10:42ضَ
ثم شاقه يقول رحمه الله ولا نعلم حديثا كرره البخاري في صحيحه في عشرة المتتابعة سوى حديث ام عطية هذا وهذا يؤكد ما ذكره منذ الحيث قال احاديث الغسل للميت اعلى من حديث ام عطية وعليه اول الائمة - 00:11:12ضَ
ورحمة الله عليهم. فهو مرجع ومستند واصل في تغسيل الميت. حيث انها انس رضي الله عنها تغسل الاموات بالمدينة وان عاونها احد من الصحابيات او غيرهن تتولى الامر ويساعدها غيرها رضي الله عن الجميع. فهذا حديث عظيم - 00:11:42ضَ
يرجع اليهم في تغسيل الميت وما يستحب فيه حقه. وانه يجوز ان يكفن الرجل بلباس المرأة ويكفن المرأة بلباس الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى ازاره ليكفن به ابنته وهذا من باب التبرك بما لا النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث امرهن - 00:12:12ضَ
عليه الصلاة والسلام ان يشعرنا اذا انتهينا ليكون الازار مما يلي تكفينها مباشرة بدون حائل يعني ما اعطاهن العزاب ما اعطاهن التعليمات والتفاصيل وانما اخر اعطاء الازار عند تقديمها والباسها اياه. اقرأها - 00:12:42ضَ
قال الشارح رحمه الله تعالى وعن ام عطية الميت وترا يعني قوله ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ويسن قطعها على وتر يعني ما ولا ست ولا اربع وانما يستحب ان تكون ثلاثا او خمسا او سبعا - 00:13:12ضَ
وان احتج الى زيادة مع هذا فتقطع على وتر وعن ام عطية تقدم اسمها وفيه خلاف. وهي انصارية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته لم تقع في شيء النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون - 00:13:42ضَ
الرجال ولا يجوز للمرأة ان تغسل الرجل الا زوجها او سيدها. كما لا يجوز المرأة ان تغسل الرجل الا زوجها او سيدها ولا يجوز للرجل ان يغسل امرأة الا اذا كان زوجا لها او سيدا فلا يغسل الرجل امه ولا ابنته ولا اخته - 00:14:12ضَ
من محارمها كما لا يجوز ان نغسل المرأة الا زوجها من الرجال دون الرجال الآخرين من المحارم. الرجال يغسلهم الرجال او او شيء والمرأة يغسلها زوجها او سيدها قال العلماء رحمهم الله اذا مات الرجل في مجموعة من النساء ليس فيه - 00:14:42ضَ
ان زوجة ولا امة فانه يمم ولا يغسل. وكذا اذا ماتت المرأة وليس مع الرجل مع هذا موضوعها فانها تيمم مع الرجال ويغسلها الرجال. نعم قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته لم تقع في شيء - 00:15:22ضَ
في السنة الثامنة من الهجرة. رضي الله عنها وارضاها. زوجة ابي العاص بن خالد نعم ونحن نغسل بنته لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة والمشهور انها زينب زوج ابي العاص كانت وفاتها في اول سنة ثمان ووقع في روايات - 00:15:52ضَ
من انها ام كلثوم ما دامت قبل فتح مكة لان فتح مكة فتحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان ووقع في البخاري عن ابن سيرين لا ادري اي بناته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او - 00:16:22ضَ
اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسريتن المسألة السبع ذلك للنظافة والطهارة وليس للهوى والرأي فقط. اغسل لها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فان رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. والكافور مجد - 00:16:52ضَ
رائحة طيبة ويزيد الميت قوة وصلابة ويطرد عنه الهواء ويروح المكان لحضور الملائكة عند رسول الميت. فيذهب اثر ما يشم من شيء مؤذ او حديث واجعلنا في الآخرة كافيرا او شيئا من كافور هو شكر من الراوي يرعى - 00:17:22ضَ
يا ايها الا يزيله الماء. لانه لو جعل في الاولى وتتابع الماء ما بقي له اذهب. لكن يجعل في حتى يلقى اثره على الميت. هو شك من الراوي اي اللفظين قال - 00:17:52ضَ
والاول نحن محمول على الثاني. لانه نكرة في سياق الاثبات. فيصدق بكل شيء منه في البخاري صلى الله عليه وسلم قال لهم فاذا فرغتن اذلني رواية البخاري فلما فرغنا عوضا من فرغنا فالقى الينا حقوه في لفظ البخاري فاعطانا - 00:18:12ضَ
عليه الصلاة والسلام. وهو بفتح المهملة ويجوز كسرها وبعدها قافوا ساكنة والمراد هنا الازار ويطلق على الازار مجازا اذ معناه الحقيقي فهو من تسمية الحال باسم حقيقة ومعقل الانسان من جسم الانسان - 00:18:42ضَ
سمي الازار حقول انه يعقد هناك. ويطلق على الوزار نجاة اجمعناه الحقيقي فهو من تسوية الحال باسم المحل. فقال اشعرنا متفق عليه او يجعلنه شعارها اي الثوب الذي يلي جسدها. وفي رواية - 00:19:12ضَ
الشعار هو ما ينوي الجسد والدفار الاعلى اذا لبس الانسان ثوب شعار والثوب الذي فوقها جثار او لبس المشلح فوق فيقال له دثار وهكذا واما الصبي الصبي والصبية دون السمع فيغسلها - 00:19:42ضَ
لا حرج في هذا وفي رواية وفي رواية للشيخين عن ام عطية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري اي عن ام عطية فبصرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها دل الأمر في قوله اغسلنها ثلاثا على انه - 00:20:12ضَ
يجب ذلك العدد والظاهر الاجماع على اجزاء الواحدة فالامر بذلك محمول على الندب. واما اصل اصل فقد علم وجوده من محل اخر. وقيل تجب الثلاث. وقوله او خمسا او للتخيير - 00:20:42ضَ
في الترتيب هو الظاهر وقوله او اكثر ان فسر في رواية او سبعا بدل قوله او اكثر من ذلك. وبه قال احمد وكره الزيادة على صدى. قال ابن عبد البر لا اعلم احدا قال بمجاوزة السبع الا انه - 00:21:02ضَ
عند ابي داوود او سبعا او اكثر من ذلك حتى لو خرج منه شيء فليغسل المكان الخارج فقط ولا يعاد الغش على الجسم كله. ويكفيه الصدأ. قال ابن عبد البر لا اعلم احدا - 00:21:22ضَ
قال بمجاوزة السبع الا انه وقع عند ابي داود او سبعا او اكثر من ذلك. فظاهرها شرعية الزيادة على السبع وتقدم الكلام في كيفية غسلة السدر. قالوا والحكمة فيه انه يلين جسد الميت - 00:21:42ضَ
واما غفلة الكافر فظاهره انه يجعل الكافر في الماء. ولا يضر الماء تغيره به. والحكمة فيه انه برائحة الموضع لاجل من حضر من الملائكة وغيرهم. مع ان فيه تجفيفا وتضريدا وقوة نفوذ وخاصية - 00:22:02ضَ
في تصلب جسد الميت وصرف الهوان عنه. ويجب على ان غسل الميت ان يسهر عليه ما يرى من ولا ينشره ولا يقول رأيت رأيت. قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وادى - 00:22:22ضَ
للامانة ولم ينشر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وفي الحديث الاخر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. فلا يجوز لمن رأى في الميت في جسده او نحو ذلك ان ينشره ويخبر عنه فليسر ذلك عليه - 00:22:42ضَ
ومنع ما يتحلل من الفضلات. ومنع اسراع الفساد اليه. وهو اقوى الروائح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الآخرة. اذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وفي - 00:23:12ضَ
دلالة على البداعة في الغسل بالميامين والمراد بها ما يلي الجانب الايمن وقوله ومواضع الوضوء منها ليس بين الامرين ثلاث. ليس بين الامرين تناف لامكان البداعة بموضع الوضوء. معا الى المراد ابدأنا بريانها في الغسلات التي لا وضوء فيها. ومواضع الوضوء منها في الغسلة المتصلة بالوضوء - 00:23:32ضَ
والحكمة في الامر بالوضوء. تجديد سنة المؤمن في ظهور اثر الغرة والتحجيم. وظاهر مواضع الوضوء دخول المبنى وقولها وقال للحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا قال القرطبي كان سبب الخلاف ان الذي - 00:24:02ضَ
لم يكن عن امره صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال المصنف انه قد روي قد روى سعيد ابن منصور ذلك بلفظه. قالت قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا واجعلنا شعرها ظفائر - 00:24:32ضَ
وفي صحيح ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا واجعلنا شعرها بصائر وفي صحيح ابن اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا واجعلنا لها ثلاث قرون. والقرن هنا المراد به الضفائر. وفي - 00:24:52ضَ
بعد الفاظ البخاري ناصيتها وقرنيها ففي لفظ ثلاثة عندهم الله يحرمها عاش الميت وشعر العانة لما فيه من مس من العورة من مس العورة والقص شاربة كما يحرم ختم وتعليم الاظافر. لان اجزاء الميت محترمة. فلازم تأكل بذلك. ولا يصح - 00:25:12ضَ
صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في هذا شيء. يعني لو كان ما قتل لا يختم بعد موته ولو كان ما ظلم تواضعه فلا تقلم بعد موته. ولا يحلق رأسه بعد موته وهكذا - 00:25:42ضَ
ففي يوم ثلاثة تقول تغليب والكل حجة على الحنفية. والظهر يكون بعد نقضي شعر الرأس وغسله وهو في البخاري صريحا. وفيه دلالة على القاء الشعر خلفها. وذهل ابن دقيق العيد عن كونه - 00:26:02ضَ
هذه الالفاظ في البخاري فنسبوا القول به الى بعض الشافعية. وانه استند في ذلك الى حديث غريب. والله او اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله - 00:26:22ضَ
وصحبه اجمعين - 00:26:42ضَ