التفريغ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه - 00:00:24ضَ
هذا الحديث الصحيح عن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه اولا قول المؤلف - 00:00:42ضَ
عن وسمرة صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يبين تأخده من ذلك وانه صلى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا لم ينقل له نقلا وانما رآه بعينه وفعله مع النبي صلى الله عليه - 00:01:16ضَ
على امرأة ماتت في نفاسها ماتت في نفاسها يحتمل امر اين ماتت بسبب نفاسها ماتت وقت نفاسها وسيان كان هذا او هذا فان النفاس لا اثر له في الصلاة فالمرأة اذا ماتت في نفاسها - 00:01:47ضَ
وكذا الرجل والمرأة هل مات مبطون او ما تدرون ما له او دون عرضه او دون نفسه هو شهيد ان شاء الله. لكن كل شهيد من هذه الامة يغسل ويكفن - 00:02:25ضَ
ويصلى عليه ولا يكتفى بالشهادة الا بالشهيد في المعركة شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه واما من عداه من الشهداء في هذه الامة وهم كثير بحمد الله - 00:02:47ضَ
فانهم يغسلون ويصلى عليهم ثم ان الشهادة لمعين هذه ما يحسن من المرء ان يقولها. حتى وان كان شهيد معركة. لان الشهادة معين نجذب له بالجنة. ونحن لا نجزم للمسلم بجنة ولا نار. الا من شهد له النبي صلى الله - 00:03:12ضَ
الله عليه وسلم فلا يليق بنا ان نقول لواحد من المسلمين انه شهيد. لانا لا ندري ماذا ختم له به. وما ما حكمه؟ وماذا في قلبه هل قاتل لتكون كلمة الله العليا؟ او قاتل لغير ذلك. وان - 00:03:44ضَ
كما نقول من قتل دون نفسي فهو شهيد. من قتل دون ما له فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد. من قتل في المعركة مع الكفار قاتل الكفار فقتلوه فهو شهيد - 00:04:06ضَ
لكن الشهادة لمعين بالشهاب معين نتوقف عن ذلك ماتت في نفاسها وقام وسطها. تأتي كلمة وسط ووسط واصطها ووسطها الو. تسخن اذا كانت في معنى بين وسط القوم بين القوم - 00:04:25ضَ
وسط الحبل يقال وسط الحبل الوسط الشيء الذي طرفاه متساويان والوسطى الشيء الذي يصلح فيه بين بين القوم سواء كان في الوسط او في طرف منهم متفق عليه. رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. ورواه غيرهما. لكن الحديث - 00:04:57ضَ
اذا رواه البخاري ومسلم غالبا ما يكتفي به المؤلفون. يكفيهم ان يقولوا متفق عليه هذه المرأة قيل في اسمها ام كعب الانصارية رضي الله عنها وعسى ابن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها - 00:05:30ضَ
متفق عليه فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة اذا صلى عليها وهذا مندوب. واما الواجب فانما هو استقبال جزء. فيه نفاسها قلنا انه يصلح ان زمان مع نفاسها يعني وقت نفاسها. ويجوز ان نقول ان في - 00:06:00ضَ
ماتت بسبب نفاسها بسبب ولادتها. والنفاس هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة قبل او بعدها يقال له نفاس وقد تكون المرأة لا نفاس لها اذا ولدت ولد والمرأة تجلس للدم النفاس - 00:06:27ضَ
ولا يلزمها ان تجلس ولا تجلس. فليمتنع عليها ان تجلس اذا لم يكن معها دم اذا خرج الولد بلا دم فلا يكون لها نفاس وهذا مندوب. واما الواجب فانما هو استقبال جزء من الميت. رجلا او امرأة - 00:06:56ضَ
اختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة. فقال ابو حنيفة اكثر مدة على ما قال الفقهاء رحمهم الله اربعون يوما ولا احد لاقله. بل قد تلد المرأة ولدا بلا دم فلا يكون لها نفاس بخلاف الحيض - 00:07:22ضَ
الحيض اقل مدته يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستة او سبعة ايام واما النفاس فلا حد لاقله. قد تلد المرأة ويخرج منها دم حال الولادة حال الولادة ثم يتوقف بعد ساعة او ساعتين. فلا يكون لها نفاس - 00:07:46ضَ
واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة. وقال ابو حنيفة انه رحمهم الله فيهم حد في الافضل في الموقف والا فلو حاذ الامام الميت بطرف رجله او طرف - 00:08:20ضَ
صحة صحة الصلاة في اي محاذاة تحصل. لكن ايهما افضل قيل الافضل بالنسبة للمرأة ان يقف في الوسط والرجل ان يقف عند رأسه. لان الرجل يقف عند رأسه لان الرأس افضل - 00:08:40ضَ
والمرأة يقف في الوسط ليسترها الامام عن الرجال الذين خلفه. وقيل يقف حذاء صدرها الى يقف بين الصدر والسرة. وقيل اقوال كثيرة ولا حرج في هذا. ولكن ما دام هذا الحديث - 00:09:02ضَ
متفق عليه وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف في صلاته على المرأة في وسطها فلا مجال للخلاف حينئذ واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة. فقال ابو حنيفة انهما سواء. وعند الهادوية - 00:09:22ضَ
انه يستقبل الامام سرة الرجل وثديي المرأة. في رواية اهل البيت عليهم السلام. عن علي عليه السلام. وقال القاسم صدر المرأة بينه وبين السرة من الرجل اذ قد روى قيامه - 00:09:49ضَ
صلى الله عليه وسلم اذ اذ قد روي قيامه صلى الله عليه وسلم عند صدرها. ولابد من مخالفة بينها وبين الرجل وعن الشافعي انه يقف حذاء رأس الرجل. وعند عجزتها - 00:10:06ضَ
فيما اخرجه ابو داوود والترمذي من حديث انس انه صلى على رجل فقام عند رأسه. وصلى على المرأة وقام عند عجيزتها. فقال له العلاء ابن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:10:23ضَ
قال نعم الا انه كان قال الا انه قال نعم الا انه قال المصنف في الفتح. واذا تعدد الاموات ويقدم للامام يكون الاقرب للامام الرجل اللهم عنسا ثم البنات الصغار - 00:10:41ضَ
اول الرجال ثم الطفل الرجل الذكر ثم المرأة الكبيرة والنساء ثم البنات الصغار قال نعم يصفون في الصلاة الصلاة اول ما يكون للرجال يلي الامام الرجال. ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات - 00:11:06ضَ
الصغيرات قال نعم الا انه قال المصنف في الفتح ان البخاري اشار بايراد حديث سمرة الى تضعيف الى تظعيف حديث انس والصلاة على الميت. شفاعة له. دعاء له. فينبغي للمصلي على الميت ان يستحضر - 00:11:35ضَ
فيدعو له باخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له يعني يستحضر انه يدعو الله له من خالص قلبه هذا وارجو الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع. والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا من الهدى - 00:12:03ضَ
المهتدين انه سميع مجيب - 00:12:30ضَ